موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

.................................................................................................

______________________________________________________

اللثام (١) ، وصاحب الجواهر (٢) من الذهاب أو الميل إلى دخله في ماهية القنوت وتقوم مفهومه به وأنّه بدونه من الدُّعاء المطلق دون القنوت الموظف.

وهذا هو الصحيح ، ويدلّنا عليه بعد قيام ارتكاز المتشرِّعة على أنّ المراد به في الصلاة عمل خاص ذو كيفية مخصوصة فهو اسم لمعنى مصطلح مغاير لمعناه اللغوي من مطلق الدُّعاء أو الخضوع والخشوع أُمور :

أحدها : ما ورد في غير واحد من النصوص من تخصيص محله بالركعة الثانية قبل الركوع ما عدا صلاة الجمعة والعيدين والآيات ففيها كيفيات اخرى كما تقدّم ، فلو كان مساوقاً لمطلق الدُّعاء ولم يتقوّم برفع اليدين لم يعرف أيّ وجه لهذا التخصيص ، ولا معنى لقوله عليه‌السلام : «ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع» (٣) ضرورة استحباب الدُّعاء في غير موضع من الصلاة ، بل مشروعيته في جميع حالاتها ، فما هو الموجب لذلك الحصر والتخصيص الّذي تنادي به تلك النصوص.

ثانيها : النواهي المتعلِّقة به في غير واحد من النصوص المحمولة على التقيّة بل التصريح في بعضها بتركه لدى التقيّة كما تقدّم (٤) ، فان من البديهي أنّ عنوان التقيّة لا يكاد يتحقّق من دون تقوم القنوت برفع اليدين ، فانّ الدُّعاء المطلق أثناء الصلاة ممّا لا ينكره العامّة سيما بعد عدم التوظيف وجواز الاكتفاء بالتسبيح أو التسمية أو بعض الآيات كما سيجي‌ء بل العامّة بأنفسهم يقرءون بعض الآيات بعد الفراغ من الحمد ، فكيف تتصوّر التقيّة مع هذه

__________________

(١) كشف اللثام ٤ : ١٥٢.

(٢) الجواهر ١٠ : ٣٦٨.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٦٨ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.

(٤) في ص ٣٦٣ ، ٣٦٥.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

الحالة. هذا في الصلوات الجهرية ، وأمّا في الإخفاتية فالأمر أوضح كما لا يخفى.

ثالثها : ما اتّفق عليه النص والفتوى من نفي القنوت عن صلاة الميت مع وضوح تقوّم هذه الصلاة بالدُّعاء بل ليست حقيقتها إلّا ذلك ، وهذا خير دليل على مغايرة القنوت مع الدُّعاء المطلق ، إذ لا يكاد يستقيم النفي المزبور من دون ذلك.

رابعها : دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه.

فمنها : موثقة عمار الساباطي قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع» (١). ودلالتها من وجهين :

أحدهما : قوله عليه‌السلام : «يجزئ» فان فيه دلالة واضحة على اعتبار رفع اليدين في أداء وظيفة القنوت ، غير أنّه لمّا لم يتمكن منه لمكان التقيّة يجتزئ عنه برفعهما موهماً إرادة التكبير للركوع قاصداً أداء مسمّى القنوت.

ثانيهما : قول السائل «وخلفي مخالفون» فإنّه كالصريح في اعتبار رفع اليدين في مفهوم القنوت وأنّه به قوامه ومن ثمّ يخاف من المخالفين ، وإلّا فقد عرفت أنّ الدُّعاء المطلق لم يكن مورداً للتقيّة.

ومنها : موثقة علي بن محمّد بن سليمان قال : «كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام أسأله عن القنوت ، فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات : بسم الله الرّحمن الرّحيم» (٢). دلّت بمفهومها على لزوم الرفع لدى عدم الضرورة الشديدة الكاشف عن دخله في مفهوم القنوت ، وإلّا لم يكن وجه

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٨٢ / أبواب القنوت ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٨٢ / أبواب القنوت ب ١٢ ح ٣.

٣٨٢

ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه (١) من الذكر والدُّعاء والمناجاة وطلب الحاجات. وأقلّه : سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، أو بسم الله الرّحمن الرّحيم ثلاث مرّات ، أو الحمد لله ثلاث مرّات بل يجزئ سبحان الله أو سائر ما ذكر مرّة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومثل قوله : اللهمّ اغفر لي ، ونحو ذلك (٢)

______________________________________________________

لإناطة تركه بالضرورة.

والمتحصِّل : أنّ المستفاد من مجموع الروايات تقوّم القنوت برفع اليدين وأنّه بدونه لم يكن آتياً بالوظيفة الخاصّة أعني القنوت المأمور به. نعم ، لا بأس به بقصد مطلق الدُّعاء دون التوظيف.

(١) لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ قال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً» (١) ونحوها غيرها ممّا هو صريح في عدم التوقيت.

(٢) كل ذلك لإطلاق نفي التوقيت (٢) المستفاد من مثل الصحيح المتقدِّم

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٧٧ / أبواب القنوت ب ٩ ح ١.

(٢) لا يخفى أنّ القنوت لغة وإن كان لمعان عديدة ، إلّا أنّ المتيقن إرادته منه في قنوت الصلاة إنّما هو الدُّعاء كما يفصح عنه ما في صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام «أنّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدُّعاء» (باب ٨ من أبواب القنوت الحديث ١) ومقتضى ما دلّ على نفي التوقيت فيه عدم التوقيت بدعاء خاص فيعم المأثور وغيره ، لا أنّه يكتفي بغير ما هو من سنخ الدُّعاء كالتسبيح ونحوه ، إلّا أن ينهض على تجويزه دليل بالخصوص ولم ينهض لضعف تلكم النصوص.

٣٨٣

والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى والصلاة على محمّد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات (١).

[١٦٧٢] مسألة ١ : يجوز قراءة القرآن في القنوت (٢) خصوصاً الآيات المشتملة على الدُّعاء (٣) كقوله تعالى (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ) ونحو ذلك.

[١٦٧٣] مسألة ٢ : يجوز قراءة الأشعار المشتملة على الدُّعاء (٤) والمناجاة مثل قوله :

______________________________________________________

مؤيّداً ببعض النصوص الخاصّة.

(١) كما جاء ذلك في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «عن القنوت في الوتر هل فيه شي‌ء موقت يتبع ويقال؟ فقال : لا ، أثن على الله عزّ وجلّ ، وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واستغفر لذنبك العظيم ثمّ قال : كل ذنب عظيم» (١).

(٢) إذ بعد فرض عدم التوقيت كما عرفت فالقرآن خير ما يجري على اللِّسان وتشهد به رواية ابن سليمان المتقدِّمة (٢).

(٣) فإنّها قرآن ودعاء وقد تضمنتها جملة من القنوتات المرويّة عنهم عليهم‌السلام (٣).

(٤) فإنّها مصداق للدعاء فيشملها الإطلاق المتقدِّم.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٧٧ / أبواب القنوت ب ٩ ح ٢.

(٢) في ص ٣٨٢.

(٣) المستدرك ٤ : ٤٠١ / أبواب القنوت ب ٦ ، ح ٣ ، ب ١٦ ح ١.

٣٨٤

إلهي عبدك العاصي أتاكا

مقرّاً بالذنوب وقد دعاكا

[١٦٧٤] مسألة ٣ : يجوز الدُّعاء فيه بالفارسية ونحوها من اللّغات غير العربية (١) ، وإن كان لا يتحقّق وظيفة القنوت إلّا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم الأذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.

______________________________________________________

(١) كما صرّح به الصدوق في الفقيه (١) ونسب إلى كثير من القدماء بل إلى المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينسب الخلاف إلّا إلى سعد بن عبد الله ، بل يظهر من المحقِّق الثاني (٢) انحصار المخالف فيه.

وقد استدلّ له في الفقيه بقول أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربّه (عزّ وجلّ)» قال (قدس سره) ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أُجيزه بالخبر الّذي روي عن الصادق عليه‌السلام أنّه «قال : كل شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» والنهي عن الدُّعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله (٣).

ويشير بالمرسل الأوّل إلى صحيحة علي بن مهزيار (٤) ، وقد تبعه المحقِّق الهمداني (قدس سره) (٥) في الاستدلال المزبور.

أقول : يقع الكلام تارة في جواز الإتيان بالدُّعاء أو الذكر بغير العربية في القنوت أو في غيره من سائر حالات الصلاة أو أنّها تبطل بذلك ، وأُخرى في

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٨ ذيل ح ٩٣٥.

(٢) جامع المقاصد ٢ : ٣٢٢.

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ / ٩٣٦ ، ٩٣٧.

(٤) الوسائل ٦ : ٢٨٩ / أبواب القنوت ب ١٩ ح ١.

(٥) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٩٢ السطر ٣١.

٣٨٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أنّه على تقدير الجواز فهل تتأدّى وظيفة القنوت بذلك أو لا؟ فهنا مقامان :

أمّا المقام الأوّل : فالظاهر هو الجواز لجملة من النصوص المجوّزة للتكلم في الصلاة بكل شي‌ء يناجى به الرب التي منها صحيحة علي بن مهزيار المشار إليها آنفاً قال : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكل شي‌ء يناجي به ربّه (عزّ وجلّ) ، قال : نعم» ، وصحيحة الحلبي قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام كل ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من الصلاة ...» إلخ (١) وغيرهما.

فإن إطلاقها سيّما بعد عدم تقييد الرجل بالعربي في صحيحة ابن مهزيار يقتضي تجويز المناجاة بجميع اللّغات فلا قصور في شمول إطلاقها من حيث اللّغة أيضاً ، ولو لأجل ترك الاستفصال ، ولا موجب لقصر النظر فيها على المضمون كما قيل. ودعوى الانصراف إلى خصوص اللغة العربية غير واضحة ، فإنّه بدوي لا يعبأ به ، هذا أوّلاً.

وثانياً : مع الغض عمّا ذكر فتكفينا أصالة البراءة عن المانعية بعد عدم ورود النهي عن الدُّعاء بالفارسية كما سمعته عن الفقيه.

وأمّا المقام الثاني : فما يمكن أن يستدل به من النصوص على أداء وظيفة القنوت بغير العربي روايتان :

إحداهما : صحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام أنّه «قال : القنوت في الوتر الاستغفار وفي الفريضة الدُّعاء» (٢) بدعوى أنّ إطلاقها بعد عدم تقييد الدُّعاء بالعربية يشمل جميع اللّغات.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٧٦ / أبواب القنوت ب ٨ ح ١.

٣٨٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ويندفع : بعدم كونه عليه‌السلام في مقام البيان من هذه الناحية ، وإنّما هو بصدد التفرقة بين قنوتي الوتر والفريضة وأنّه في الأوّل الاستغفار ، وفي الثاني الدُّعاء من غير نظر إلى خصوصية اللغة لكي ينعقد الإطلاق من هذه الجهة. وبعبارة اخرى : الصحيحة مسوقة لبيان التفرقة بين الموردين من حيث المعنى والمضمون من غير نظر إلى الألفاظ وخصوصيّاتها بوجه ، فلا إطلاق لها بتاتاً.

ثانيتهما : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت وما يقال فيه؟ قال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً» (١) بدعوى أنّ ما قضى الله على اللِّسان من غير توقيت فيه يشمل غير العربي أيضاً.

ويندفع : بما عرفت من أنّها ناظرة إلى عدم التوقيت من ناحية المضمون من غير نظر إلى اللّغة ، سيّما وأنّ السائل عربي لا يجري على لسانه إلّا باللّغة العربية ، نعم لو كان السائل غير عربي ، أو كان الجواب هكذا : «ما قضى الله على لسان الرجل» لأمكن التعميم ، وإذ ليس فليس. فالتمسّك إذن بإطلاق الأخبار لتصحيح القنوت بالفارسية كما عن الصدوق وغيره في غاية الإشكال.

نعم ، يمكن الاستدلال له بأصالة البراءة فإنّها وإن لم تكن جارية في باب المستحبّات ، لا العقلية منها لعدم احتمال العقاب ، ولا الشرعية ، إذ المرفوع بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهرياً بالنسبة إلى ما لا يعلمون إنّما هو إيجاب الاحتياط ، ولا ريب في حسنه واستحبابه في هذا الباب فلم يكن مرفوعاً قطعاً إلّا أنّنا أشرنا في الأُصول (٢) إلى أنّ هذا البيان إنّما يتّجه بالنسبة إلى المستحبّات الاستقلالية ، فمع الشك في استحباب شي‌ء لا مجال لنفيه بأصالة البراءة.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٧٧ / أبواب القنوت ب ٩ ح ١.

(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٢٧٠.

٣٨٧

[١٦٧٥] مسألة ٤ : الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمّة (صلوات الله عليهم) (١) والأفضل كلمات الفرج (٢) وهي : لا إله إلّا الله الحليم الكريم ، لا إله إلّا الله العليّ العظيم ، سبحان الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم ، والحمد لله ربّ العالمين». ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهنّ «وما فوقهنّ وما تحتهنّ»

______________________________________________________

وأمّا التكاليف الضمنية بأن شكّ في تقيّد المستحب بقيد كالعربية في المقام فالاحتياط فيه وإن كان حسناً أيضاً كما عرفت فلا يجري الأصل لرفعه ، إلّا أنّ تقيد هذا المستحب بذاك القيد بحيث لا يمكن الإتيان بفاقد القيد بداعي الأمر الراجع إلى الوجوب الشرطي كلفة زائدة ، وبما أنّها مشكوك فيها فيمكن رفعها بأصالة البراءة.

فتحصّل : أنّ مقتضى الأصل جواز أداء وظيفة القنوت بالفارسية وإن كانت النصوص قاصرة عن إثبات ذلك.

(١) تأسّياً بهم عليهم‌السلام.

(٢) على المشهور ، لكنّ النصوص حتّى الضعيفة منها خالية عن التعرّض لكلمات الفرج بعنوانها في باب القنوت كما اعترف به غير واحد ، وإن ورد ذلك في باب تلقين المحتضر (١).

نعم ، ورد الأمر بذوات هذه الكلمات في روايتين ضعيفتين : إحداهما مرسلة أبي بصير (٢) والأُخرى الفقه الرضوي (٣) وكيف ما كان ، فلا ريب في رجحان هذه الكلمات إمّا للأمر بها بالخصوص ، أو لأنّها من أبرز مصاديق الذكر والثناء.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٥٩ / أبواب الاحتضار ب ٣٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٧٥ / أبواب القنوت ب ٧ ح ٤.

(٣) المستدرك ٤ : ٤٠٣ / أبواب القنوت ب ٦ ح ٤ ، فقه الرِّضا : ١٠٧.

٣٨٨

كما يجوز أن يزيد بعد قوله : «العرش العظيم» ، (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) (١) والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : «اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا ، واعف عنّا ، إنّك على كلّ شي‌ء قدير».

______________________________________________________

(١) هذه الزيادة لم ترد في شي‌ء من نصوص الباب حتّى الروايتين الضعيفتين المتقدِّمتين. نعم ، وردت في مرسلة الفقيه الواردة في باب الاحتضار (١) كما نقلها عنه في الحدائق (٢) وفي جامع الأحاديث (٣). وإن خلت عنها فيما حكاه عنه في الوسائل باب ٣٨ من الاحتضار حديث ٢ (٤) ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف.

ووردت أيضاً في الفقه الرضوي (٥) في الباب نفسه ، لكن ضعفهما يمنع عن التعويل عليهما في موردهما فضلاً عن التعدِّي إلى المقام.

على أنّ الكافي روى مرسلة الصدوق بطريق صحيح عن الحلبي خالياً عن تلك الزيادة (٦) ، كما أنّه روى أيضاً صحيحة لزرارة من دون تلك الزيادة (٧).

إذن فالنصوص قاصرة عن إثبات هذه الزيادة ، بل يظهر المنع عنها من رواية المروزي عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام «لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين» (٨) ، وإن لم تكن نقيّة السند.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٦.

(٢) الحدائق ٨ : ٣٦٧.

(٣) جامع أحاديث الشيعة ٣ : ١٩٩.

(٤) الوسائل ٢ : ٤٥٩.

(٥) فقه الرِّضا : ١٦٥ ، المستدرك ٢ : ١٢٨ / أبواب الاحتضار ب ٢٨ ح ٢.

(٦) ، (٧) الوسائل ٢ : ٤٥٩ / أبواب الاحتضار ب ٣٨ ح ٢ ، ١ ، الكافي ٣ : ١٢٤ / ٩ ، ١٢٢ / ٣.

(٨) الوسائل ٦ : ٢٧٦ / أبواب القنوت ب ٧ ح ٦.

٣٨٩

[١٦٧٦] مسألة ٥ : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمّد وآله ، بل الابتداء بها أيضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أنّ الله سبحانه وتعالى يستجيب الدُّعاء للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلاة وبعيد من رحمته أن يستجيب الأوّل والآخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدُّعاءين بالصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

[١٦٧٧] مسألة ٦ : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول : «سبحان من دانت له السّماوات والأرض بالعبودية ، سبحان من تفرّد بالوحدانية ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وعجِّل فرجهم ، اللهمّ اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحقّ حبيبك محمّد وآله الطاهرين صلّى الله عليه وآله أجمعين».

______________________________________________________

فنبقى نحن ومقتضى القواعد ، فقد يقال إنّ مقتضاها الجواز ، لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلِّل ، لأنّ ما ورد من أنّ «تحليلها التسليم» (١) ناظر إلى إثبات المحللية للتسليم في الجملة ، ولا إطلاق له من حيث الكيفيّة ليشمل المقام.

ولكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن ، لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة ، فإن ما استثني ممّا ورد من أنّ «من تكلّم في صلاته متعمِّداً فعليه الإعادة» (٢) عناوين ثلاثة : القرآن ، والدُّعاء ، والذِّكر ، وشي‌ء

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤١٥ / أبواب التسليم ب ١ ح ١ ، ٨.

(٢) الوسائل ٧ : ٢٨١ / أبواب قواطع الصلاة ب ٢٥ ح ٢.

٣٩٠

[١٦٧٨] مسألة ٧ : يجوز في القنوت الدُّعاء الملحون (١) مادّة أو إعراباً إذا لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى (٢) لكن الأحوط الترك.

______________________________________________________

منها غير منطبق على تلك الزيادة فتكون طبعاً من كلام الآدمي الموجب للبطلان والخروج من الصلاة ، سواء أشمله قوله «تحليلها السلام» أم لا.

ومن البيِّن أنّ مجرّد ورود لفظ «السلام» في الذكر الحكيم لا يسوّغه ، إذ لا يدرجه في عنوانه ما لم يقصد به القرآنية ، وإلّا لساغ أن نقول بدل السلام على المرسلين ، وسلام على المؤمنين أو على الحسين أو شهداء بدر وحنين أو السلام عليه ، أو السلام عليّ ، وكل ذلك كما ترى لا يظن أن يلتزم به الفقيه ولو لا قيام الدليل على الجواز بل استحباب التسليم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لقلنا بعدم جوازه أيضاً لما عرفت.

فتحصّل : أنّ تجويز تلك الزيادة ما لم يقصد بها القرآنية محل إشكال بل منع.

(١) لما تقدّم (١) من جواز الدُّعاء بالفارسية ، بل عرفت أنّ مقتضى الأصل أداء وظيفة القنوت أيضاً بذلك ، فانّ ملاك البحث المتقدِّم يجري في المقام بمناط واحد فلاحظ.

(٢) فلو كان مغيّراً بحيث استوجب سلب اسم الدُّعاء عنه عرفاً لا يجوز لعدم كون المدار في صدق اسم الدُّعاء على مجرّد قصد المتكلِّم كما توهّم ، بل مشروطاً باقترانه بالمبرز على النهج المتعارف.

ألا ترى أنّ من تصدّى للتحيّة فأتى بألفاظ من لغة بزعم أنّها مصداق للتحيّة فبان أنّها سب ولعن لا يصدق عرفاً أنّه حيّي فلاناً وإن كان من قصده ذلك ، ولا فرق بين الدُّعاء والتحيّة من هذه الجهة كما لا يخفى.

__________________

(١) في ص ٣٨٥.

٣٩١

[١٦٧٩] مسألة ٨ : يجوز في القنوت الدُّعاء على العدو (١) بغير ظلم (٢) وتسميته ، كما يجوز الدُّعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه (٣).

[١٦٨٠] مسألة ٩ : لا يجوز الدُّعاء لطلب الحرام (٤).

______________________________________________________

(١) لإطلاقات الدُّعاء بعد عدم التوقيت فيها كما تقدّم (١) ، مضافاً إلى دلالة بعض النصوص عليه كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر» (٢).

(٢) ففي صحيح هشام بن سالم قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ العبد ليكون مظلوماً فلا (فما) يزال يدعو حتّى يكون ظالماً» (٣).

(٣) لما عرفت من الإطلاق.

(٤) كشرب الخمر أو قتل المؤمن ، والكلام تارة في حرمته تكليفاً ، وأُخرى وضعاً ، أي بطلان الصلاة بذلك.

أمّا الأوّل : فيستدل على الحرمة بدعوى الإجماع بل التسالم عليها بحيث تعدّ من المسلّمات ، ويعضدها أنّ طلب ما يبغضه المولى تجاسر عليه ، وهتك لحرمته ، وخروج عن مقتضى العبودية ، فهو نوع من التجري ويحرم بناءً على حرمته. ونظيره في الموالي العرفية طلب العبد من سيِّده طلاق زوجته الكريمة عنده أو التمكين من قتل ولده ونحوهما ممّا يقطع بعدم رضاه به ، فان مثل هذا العبد لا شك أنّه يعدّ هاتكاً لحرمة المولى ومتجاسراً عليه بل مطروداً لديه.

__________________

(١) في ص ٣٨٤.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٨٣ / أبواب القنوت ب ١٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٧ : ١٣١ / أبواب الدُّعاء ب ٥٣ ح ١.

٣٩٢

[١٦٨١] مسألة ١٠ : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «أطولكم قنوتاً في دار الدُّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» ، وفي بعض الروايات قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدُّنيا» إلخ ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إطالة الدُّعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[١٦٨٢] مسألة ١١ : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضعهما ثمّ رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض ، وأن يكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.

______________________________________________________

وأمّا الثاني : فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى (١).

وملخصه : أنّ المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنّه مطلق الكلام إلّا ما خرج وهو القرآن والذكر والدُّعاء.

فعلى الأوّل : لا بطلان في مفروض المسألة ، فإن ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالأخرة دعاء وإن كان محرّماً ، وليس من كلام الآدمي في شي‌ء.

وعلى الثاني : يبطل ، لانصراف المستثنى إلى الدُّعاء المأمور به ، فغيره باق تحت إطلاق المستثنى منه ، سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا.

والفرق بين المسلكين أنّه على الأوّل لا بدّ في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني ، وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) في ص ٤٤٦.

٣٩٣

[١٦٨٣] مسألة ١٢ : يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

[١٦٨٤] مسألة ١٣ : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصّة وجب (١) ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى (٢).

______________________________________________________

(١) لانعقاد نذره بمقتضى إطلاق دليل الوفاء به بعد رجحان متعلّقه واستحبابه. ومنه تعرف ثبوت الكفارة أيضاً على تقدير الحنث وهذا واضح.

(٢) أمّا مع الترك سهواً فلا ينبغي الشك في الصحّة لوضوح عدم اقتضاء النذر المزبور تقييداً في المأمور به وتخصيصه بحصّة خاصّة ولا تضييقاً لملاك أمره ، بل غايته وجوب شي‌ء فيه من قبيل الواجب في الواجب ، والمفروض سقوط الوجوب لأجل النسيان فأي موجب للبطلان بعد الإتيان بالمأمور به على وجهه من غير أي خلل فيه ولا في عباديّته ، ومنه تعرف عدم ثبوت الكفّارة أيضاً.

وأمّا مع الترك عمداً فلا شبهة في تعلّق الكفارة. وأما الصحّة فيجري فيها الكلام المتقدِّم في نذر الموالاة وملخصه : أنّ النذر المزبور بعد أن لم يكن موجباً للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي ، فيؤمر أوّلاً بالصلاة مع القنوت وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه.

٣٩٤

[١٦٨٥] مسألة ١٤ : لو نسي القنوت فان تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً وإن تركه عمداً في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.

[١٦٨٦] مسألة ١٥ : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

[١٦٨٧] مسألة ١٦ : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّا في أُمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها : أنّه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضمّ ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا تردّ ركبتيها حاله إلى وراء وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثمّ تسجد ، وأن تجمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالاً إذا أرادت القيام ، أي تنهض بتأنّ وتدريج عدلاً لئلّا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامّة لهما.

[١٦٨٨] مسألة ١٧ : صلاة الصبيّ كالرجل ، والصبيّة كالمرأة.

٣٩٥

[١٦٨٩] مسألة ١٨ : قد مرّ في المسائل المتقدِّمة متفرّقة حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرّجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلاً بأصابعهما منضمّة حذاء الأُذنين وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه.

٣٩٦

فصل في التعقيب

وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدُّعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة : مثل التفكّر في عظمة الله ، ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه ، وغير ذلك. وهو من السنن الأكيدة ، ومنافعه في الدين والدُّنيا كثيرة ، وفي رواية : «من عقّب في صلاته فهو في صلاته» وفي خبر : «التعقيب أبلغ في طلب الرِّزق من الضرب في البلاد» والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً ، وإن كان بعد الفرائض آكد. ويعتبر أن يكون متّصلاً بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الّذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر ، والاضطرار والاختيار. ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرِّعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدُّعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدُّعاء بلا جلوس إلّا في مثل ما مرّ ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلّى ولا يعتبر فيه كون الأذكار والدُّعاء بالعربية ، وإن كان هو الأفضل ، كما أنّ الأفضل الأذكار والأدعية المأثورة المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملة منها تيمّناً :

أحدها : أن يكبِّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات.

الثاني : تسبيح الزهراء (صلوات الله عليها) وهو أفضلها على ما ذكره جملة من العلماء ففي الخبر : «ما عبد الله بشي‌ء من التحميد أفضل من تسبيح

٣٩٧

فاطمة ، ولو كان شي‌ء أفضل منه لنحله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة» وفي رواية : «تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الّذي قال الله تعالى (اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً)» وفي اخرى عن الصادق عليه‌السلام : «تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم» والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً ، بل في نفسه ، نعم هو مؤكّد فيه ، وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيِّئة ، كما أنّ الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة ، وكيفيّته : «الله أكبر» أربع وثلاثون مرّة ، ثمّ «الحمد لله» ثلاث وثلاثون ، ثمّ «سبحان الله» كذلك ، فمجموعها مائة ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأوّل.

[١٦٩٠] مسألة ١٩ : يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين (صلوات الله عليه) وفي الخبر أنّها تسبِّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبِّح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً.

[١٦٩١] مسألة ٢٠ : إذا شكّ في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل ، وإلّا بنى على الإتيان به ، وإن زاد على الأعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد.

الثالث : لا إله إلّا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كلّ شي‌ء قدير.

الرابع : «اللهمّ اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك».

٣٩٨

الخامس : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» مائة مرّة ، أو أربعين ، أو ثلاثين.

السادس : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وأجرني من النار وارزقني الجنّة وزوّجني من الحور العين».

السابع : أعوذ بوجهك الكريم وعزّتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شي‌ء من شرّ الدُّنيا والآخرة ومن شرّ الأوجاع كلّها ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

الثامن : قراءة الحمد ، وآية الكرسي ، وآية (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ) ... إلخ [آل عمران ٣ : ١٧] ، وآية الملك [آل عمران ٣ : ٢٦].

التاسع : «اللهمّ إنِّي أسألك من كل خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شر أحاط به علمك ، اللهمّ إنِّي أسألك عافيتك في أُموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة».

العاشر : «أُعيذ نفسي وما رزقني ربِّي بالله الواحد الأحد الصمد الّذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربِّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق إلى آخر السورة ـ ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربِّي بربّ الناس ملك الناس إلى آخر السورة».

الحادي عشر : أن يقرأ قل هو الله أحد اثني عشر مرّة ثمّ يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول : «اللهمّ إنِّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلِّي على محمّد وآل محمّد ، يا واهب العطايا يا مطلق الأُسارى يا فكّاك الرِّقاب من النّار

٣٩٩

أسألك أن تصلِّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدُّنيا آمناً وتدخلني الجنّة سالماً وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً إنّك أنت علّام الغيوب».

الثاني عشر : الشهادتان والإقرار بالأئمّة.

الثالث عشر : قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرّات : «استغفر الله الّذي لا إله إلّا هو الحيّ القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه».

الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان ، وهو : سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب ، سبحان الرؤوف الرحيم ، اللهمّ اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً إنّك على كلّ شي‌ء قدير.

[١٦٩٢] مسألة ٢١ : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلّاه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر الله.

[١٦٩٣] مسألة ٢٢ : الدُّعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً وكذا الدُّعاء بعد الفريضة أفضل من الدُّعاء بعد النافلة.

[١٦٩٤] مسألة ٢٣ : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مرّ كيفيّته سابقاً.

٤٠٠