موسوعة الإمام الخوئي

الشيخ مرتضى البروجردي

[١٦٦٢] مسألة ٢ : لا يشترط فيه نيّة الخروج عن الصلاة ، بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج (١) لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

______________________________________________________

(١) إذ المأمور به هو ذات السلام لا المعنون بالخروج ليجب قصده. نعم هو متّصف بالمخرجية في اعتبار الشرع ، فالخروج حكم قهري مترتِّب عليه لا أنّه جزء مقوّم له ومأخوذ في الموضوع ليلزم تعلّق القصد به. ومنه تعرف عدم قدح قصد عدم الخروج فضلاً عن اعتبار قصد الخروج.

وبالجملة : بما أنّ السلام جزء صلاتي فلا بدّ من تعلّق القصد بذاته المتّصفة بكونها من أجزاء الصلاة كما هو الشأن في سائر الأجزاء ، وأمّا الزائد عليه من قصد الخروج أو عدم قصد عدم الخروج فلا دليل على اعتبار شي‌ء من ذلك بعد إطلاق الأدلّة ، سيّما وأنّ قصد عدم الخروج موجود في أكثر العوام ، لزعمهم عدم الخروج إلّا بالصيغة الأخيرة ، فيأتون بالأُولى قاصدين بها طبعاً عدم الخروج ، ولا يحتمل بطلان صلاتهم بذلك. نعم ، لو كان ذلك من باب التشريع بأن نوى السلام المحكوم بعدم المخرجية فحيث إنّه لم يكن من السلام الصلاتي بطل ، لرجوعه إلى عدم قصد الأمر ، وقد عرفت أنّ قصد كونه من الصلاة ممّا لا بدّ منه.

هذا ، وربّما يستدل للمطلوب بمعتبرة ميسر عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، قول الرجل : تبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله غيرك وإنّما هو شي‌ء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (١).

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٠٩ / أبواب التشهّد ب ١٢ ح ١.

٣٤١

[١٦٦٣] مسألة ٣ : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد (١) وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان (٢) وإلّا اكتفى بالترجمة (*) (٣) ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.

______________________________________________________

فانّ من المعلوم أنّ الناس كانوا يأتون بهذا السلام في التشهّد الأوّل المقصود به طبعاً عدم الخروج ، ومع ذلك حكم عليه بالإفساد والخروج من الصلاة.

وفيه : ما عرفت من حصول البطلان المستلزم للخروج من الصلاة بمطلق السلام الواقع في غير محله ، سواء قصد به الخروج أم قصد عدمه ، لكونه من كلام الآدميين ، وأين هذا من محل الكلام ، أعني السلام المأمور به الواقع في محله الّذي هو جزء صلاتي مخرج غير مبطل ، وأنّه هل يعتبر فيه قصد الخروج أو يقدح قصد عدمه أم لا؟ والمعتبرة ناظرة إلى الفرض الأوّل ولا ربط لها بما نحن فيه ، فلا ملازمة بين البطلان في غير محله وإن لم يقصد به الخروج ، وبين كونه مخرجاً في محله مطلقاً كما هو واضح لا يخفى.

(١) لحكومة العقل بلزوم تحصيل ما يتوقف الواجب عليه ، ومنه تعلّم أجزاء الصلاة ، من غير فرق بين ما كان من سنخ الأذكار وبين غيرها.

(٢) لحصول الغرض بذلك ، إذ لا فرق في تحقّق المأمور به بين المباشرة بنفسه أو بواسطة الملقّن.

(٣) كفاية الترجمة مبنية على التمسّك بقاعدة الميسور ، بدعوى أنّ الواجب هو إيجاد معنى التسليم بهذه الصيغة الخاصّة فلا يجزئ غيرها مع التمكن وإن أدّى معناها ، وأمّا لو تعذّر فينتقل إلى ما تيسّر وهو إيجاده بلفظ آخر ولو كان

__________________

(*) وجوب الترجمة مبني على الاحتياط.

٣٤٢

[١٦٦٤] مسألة ٤ : يستحب التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ووضع اليدين على الفخذين ويكره الإقعاء (١).

[١٦٦٥] مسألة ٥ : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحيّة حقيقة (١) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم ، لا بأس بأخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين (٢).

______________________________________________________

من سنخ الترجمة كما هو الحال في بابي النكاح والطلاق.

ولكن الدعوى غير واضحة ، بل الظاهر أنّ الواجب إنّما هو نفس هذه الصيغة وإن لم يلتفت إلى معناها أبداً ، ومن البديهي أنّ الألفاظ متباينة ولا يعدّ شي‌ء منها ميسوراً للآخر بوجه. هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها.

إذن فمقتضى الصناعة سقوط التكليف لدى العجز ، فلا ملزم للانتقال إلى الترجمة فضلاً عن الاخطار بالبال والإشارة باليد لدى العجز عنها وإن كان ذلك مطابقاً للاحتياط.

نعم ، يتّجه الاخطار والإشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصّة كما مرّ تفصيله في نظائر المقام.

(١) ولعلّه من أجل تبعية التسليم للتشهّد فيجري فيه ما مرّ فيه.

(٢) ينبغي التكلّم في جهات :

الاولى : هل يجب قصد التحيّة عند التسليم؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو إجمالاً أي من دون تعيين أنّ المقصود بالتحيّة هل هو الإمام أو

__________________

(١) لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

المأموم أو الملائكة أو غيرهم ولكنّه عار عن الدليل ، إذ لا يستفاد من الأدلّة ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصّة ، وأمّا القصد المزبور فلا دليل عليه.

نعم ، لا مناص من قصد عنوان التسليم ولو إجمالاً وارتكازاً كسائر العناوين من الركوع والسجود ونحوهما.

وأمّا قصد عنوان التحيّة زائداً على ذلك فلا دليل عليه بوجه.

الجهة الثانية : لو قصد به التحيّة فهل تبطل صلاته؟ ظاهر الجواهر هو البطلان ، للنهي عن الابتداء بالتحيّة في الصلاة ، ولأصالة عدم التداخل ، ولأنه من كلام الآدميين (١).

ويندفع : بعدم الضير في كون التسليم المقصود به التحيّة محللاً ومصداقاً للسلام الواجب وإن كان من كلام الآدميين بعد أن كان ذلك مطابقاً لظواهر جملة من الأخبار ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صحيح المعراج : «... ثمّ التفتّ فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيِّين والمرسلين ، فقال لي : يا محمّد سلِّم ، فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال : يا محمّد إنِّي أنا السلام والتحيّة والرحمة ...» إلخ (٢).

وكصحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الخوف إلى أن قال عليه‌السلام ويتشهّدون ويسلِّم بعضهم على بعض ...» إلخ (٣). وموثقة يونس بن يعقوب الواردة في نسيان التسليم : «لو نسيت حتّى قالوا لك

__________________

(١) الجواهر ١٠ : ٣٤٣.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.

(٣) الوسائل ٨ : ٤٣٦ / أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٢ ح ٤.

٣٤٤

والمأموم يخطرهم مع الإمام (١) ، وفي «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»

______________________________________________________

ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم» (١) المؤيّدة برواية المفضل بن عمر قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال لأنّه تحليل الصلاة إلى أن قال قلت : فلِمَ صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين» (٢).

فإنّه يستفاد من هذه النصوص بعد ضم بعضها ببعض بوضوح عدم قدح قصد التحيّة في صحّة التسليم ، وبها يقيّد النهي عن ابتداء التحيّة في الصلاة وعن كلام الآدميين ، كما أنّها رافعة لموضوع أصالة عدم التداخل كما لا يخفى.

الجهة الثالثة : مَن هو المقصود بالتحيّة عند قولنا : السلام عليكم؟ يظهر من رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي (٣) ، وكذا من رواية المفضل بن عمر (٤) أنّه الملكان الموكلان في سلام المنفرد ، كما يظهر من الثانية أنّه الملكان مع المأمومين في سلام الإمام وهما مع الإمام في سلام المأمومين.

وحيث إنّهما ضعيفتان سنداً ولا رواية غيرهما معتبرة ليعوّل عليها ، فاللّازم لمن ينوي التحيّة أن يقصد تحيّة المقصودين بها واقعاً من غير تعيين.

(١) كما عرفت.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٢٥ / أبواب التسليم ب ٣ ح ٥.

(٢) الوسائل ٦ : ٤١٧ / أبواب التسليم ب ١ ح ١١.

(٣) الوسائل ٦ : ٤١٨ / أبواب التسليم ب ١ ح ١٣.

(٤) الوسائل ٦ : ٤٢٢ / أبواب التسليم ب ٢ ح ١٥.

٣٤٥

يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهم‌السلام (١).

[١٦٦٦] مسألة ٦ : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه ، أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم ، فان لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أُخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.

[١٦٦٧] مسألة ٧ : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته (*) (٢) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه اشكال وإن كان يمكن القول بالصحّة ، لأنّه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك.

______________________________________________________

(١) على ما يستفاد ذلك من نفس هذه الصيغة.

(٢) لكنّك عرفت سابقاً (١) الاستشكال في الصحّة ، وأنّ الأحوط لزوماً إعادة الصلاة ، نظراً لضعف رواية إسماعيل بن رباح (٢) التي هي مستند المسألة.

__________________

(*) في صحّتها إشكال ، والأحوط لزوماً إعادتها بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج.

(١) شرح العروة ١١ : ٣٨١.

(٢) الوسائل ٤ : ٢٠٦ / أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.

٣٤٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى تقدير الصحّة فلا ينسحب الحكم إلى السلام الثاني ، لتحقّق الخروج بالسلام الأوّل طبعاً لاتِّصاف الثاني بالاستحباب. وحيث لا معنى للجزء الاستحبابي فلا جرم يكون الثاني عملاً مستقلا ومستحبّاً نفسياً واقعاً خارج الصلاة ، فإذا دخل الوقت قبله فقد دخل بعد الصلاة فلا يكون مشمولاً للنص المزبور ، ومقتضى القاعدة حينئذ البطلان لفقد شرط الوقت.

٣٤٧

فصل في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا (١).

______________________________________________________

(١) وجوب مراعاة الترتيب على النهج المألوف بين أجزاء الصلاة من الأذكار والأفعال ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد دلّت عليه طوائف من الأخبار.

منها : النصوص البيانية الواردة في كيفية الصلاة ، ولعل أحسنها صحيحة حماد (١) وقد تضمّنت الترتيب المزبور ودلّت على لزوم رعايته بمقتضى قوله عليه‌السلام في ذيلها : «يا حماد هكذا صلّ».

ومنها : النصوص الواردة في مورد قاعدة التجاوز ، أعني الشك في الجزء بعد الدخول في غيره كصحيحة زرارة الواردة في من شكّ في التكبيرة بعد ما قرأ ، أو في القراءة بعد ما ركع ، أو في الركوع بعد ما سجد (٢) الكاشفة بوضوح عن أنّ لكل جزء محلا يخصّه وهو معنى الترتيب.

ومنها : النصوص الواردة في نسيان جزء حتّى دخل في غيره كمن تذكّر في القراءة نسيان التكبيرة ، أو في الركوع نسيان القراءة وهكذا (٣) ، إلى غير ذلك

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٦ : ١٢ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ، ٨٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ، ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤.

٣٤٨

فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً (١) وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فان كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا (٢).

______________________________________________________

من النصوص الظاهرة في لزوم مراعاة الترتيب بين أفعال الصلاة.

(١) لوقوعه في غير محله ، وحينئذ فان لم يتداركه في محله لزمت النقيصة العمدية وإن تداركه لزمت الزيادة كذلك ، بل تلزم الزيادة العمدية وإن لم يتدارك كما لا يخفى ، فيستوجب البطلان بطبيعة الحال من غير فرق بين الأقوال والأفعال والأركان وغيرها ، لوحدة المناط.

(٢) صور الإخلال بالترتيب سهواً أربع ، إذ تارة يقدِّم ركناً على مثله كما لو قدّم السجدتين على الركوع ، وأُخرى يقدِّم الركن على غيره كما لو قدّم الركوع على القراءة ، وثالثة عكس ذلك كتقديم التشهّد على السجدتين ، ورابعة يقدّم غير الركن على مثله كما لو قدّم السورة على الحمد.

أمّا الصورة الأُولى ، فهي محكومة بالبطلان ، سواء أتدارك المنسي في محله أم لا ، للزوم الزيادة في الأوّل والنقيصة في الثاني ، بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقاً ومن المعلوم أنّ زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان ، سواء كانت عمدية أم سهوية.

٣٤٩

نعم ، يجب عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة (*) تلزم من ذلك (١).

[١٦٦٨] مسألة ١ : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً ، كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية ، بأن تخيّل بعد الركعة الاولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته (٢) بل يكون ما قصده ثالثة ثانية

______________________________________________________

وأمّا في بقية الصور ، فلا بطلان ، إذ لا محذور في الصورة الثانية ما عدا ترك جزء غير ركني سهواً بعد تعذّر تداركه بالدخول في الركن ولا ضير فيه بمقتضى حديث لا تعاد. كما أنّ في الصورتين الأخيرتين يتدارك المنسي وإن استلزم الزيادة ، إذ لا ضير في الزيادة السهوية لجزء غير ركني.

(١) بناءً على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة ، وحيث إنّ المبنى غير واضح فمن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط.

(٢) فانّ التذكّر إن كان قبل الركوع في المورد الأوّل تدارك القراءة لبقاء محلها ولا ضير في زيادة التسبيحات فإنّها زيادة سهوية لجزء غير ركني وحيث إنّ الواجب هو الإتيان بذوات الركعات لا بوصفها العنواني من الأوّلية والثانوية ونحوهما ، لأنّها ملحوظة داعية إلى العمل لا قيداً في موضوع الامتثال ، فلا يضرّه قصد الخلاف.

وهكذا في المورد الثاني فيجتزئ بالقراءة ولا حاجة إلى التسبيحات بعد أن كان مخيّراً بينهما وقد أتى بأحد العدلين ولو من غير التفات.

وإن كان التذكر بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته في كلا الموردين ولا

__________________

(*) على الأحوط كما سيجي‌ء.

٣٥٠

وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الاولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الأُولى (١).

______________________________________________________

شي‌ء عليه ، إذ غايته أنّه ترك القراءة في المورد الأوّل وزاد السورة والقنوت في المورد الثاني ، ولا بأس بذلك بعد أن كان سهواً ، وقد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصية الركعة بعنوانها ، وإنّما الواجب هو ذاتها وقد أتى بها على وجه شرعي غايته أنّه اشتبه في التطبيق فتخيّل أنّها الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق ولا ضير فيه.

(١) لما عرفت من أنّ الواجب إنّما هو الإتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الأوّلية والثانوية.

٣٥١

فصل في الموالاة

قد عرفت سابقاً (١) وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار ، بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف (٢) وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فاذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه.

______________________________________________________

(١) في المسألة السادسة والثلاثين من مسائل فصل القراءة.

(٢) لأنّ لهيئات هذه الأذكار من التكبير والتسبيح والقراءة ونحوها وحدةً عرفية يستوجب الفصل الفاحش بين أجزائها سلب عناوينها عنها وعدم تحقّقها خارجاً ، فلا يصدق التكبير على الحروف المتقطعة الفاقدة للموالاة ، ولا قراءة الآية ولا السورة على الكلمات المنفصلة ، أو مع تباعد الآيات. ومنه تعرف أنّ الموالاة المعتبرة بين حروف الكلمة الواحدة أضيق دائرة منها بين كلمات الآيات كما أنّها بينها أضيق دائرة منها بين نفس الآيات.

كما تعرف أيضاً أنّ مستند الحكم هو عدم صدق اسم العناوين المأمور بها على الفاقد للموالاة وعدم كونه مصداقاً لها عرفاً من غير حاجة إلى التماس دليل آخر.

٣٥٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ونتيجة ذلك : بطلان الصلاة إذا أخلّ بالموالاة المزبورة عامداً ، إذ بعد عدم صدق اسم الذكر ولا القرآن ولا الدُّعاء على الفاقد لها فلا جرم يكون مصداقاً للزيادة العمدية المستوجبة للبطلان.

بخلاف ما إذا كان ساهياً فإنّه لا يوجب إلّا بطلان نفس الكلمة أو الآية دون الصلاة نفسها ، لعدم قدح الزيادة السهوية ما لم يبلغ الإخلال المزبور حدّا يستوجب محو اسم الصلاة وحينئذ فان كان المحل باقياً تداركها ، وإلّا فلا شي‌ء عليه.

نعم ، يستثني من ذلك موردان :

أحدهما : تكبيرة الإحرام ، فإن مرجع الإخلال بالموالاة فيها سهواً إلى نسيانها رأساً المحكوم بلزوم الاستئناف وإعادة الصلاة.

ثانيهما : السلام ، فإنّ الإخلال بها فيه سهواً لما أوجب سقوط الكلمة وعدم صدق اسم التسليمة ، فيفصّل حينئذ بين ما إذا تذكّر قبل ارتكاب المنافي وما إذا تذكّر بعده.

ففي الصورة الأُولى ، وجب عليه التدارك ، وإذا لم يتدارك وأتى بالمنافي بطلت صلاته ، لوقوعه في أثنائها بعد أن كانت التسليمة المأتي بها في حكم العدم.

بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الصلاة حينئذ محكومة بالصحّة ، إذ هو في مفروض المسألة كناسي التسليمة وقد تقدّم (١) أنّ صدور المنافي من الناسي لا يقدح في الصحّة ، إذ لا خلل في الصلاة حينئذ إلّا من ناحية التسليمة المتعذِّر تداركها وهي مشمولة لحديث لا تعاد.

__________________

(١) في ص ٣١٩.

٣٥٣

وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة (١) سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنّه لا يوجب البطلان.

[١٦٦٩] مسألة ١ : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا يعد من المحو (٢) فلا إشكال فيها.

______________________________________________________

(١) لما هو المرتكز في أذهان المتشرّعة خلفاً عن سلف من أنّ مجموع الصلاة عمل وحداني ومركب ارتباطي ذات هيئة اتِّصالية مقوّمة لمفهومها بمثابة تفوت بفواتها ، ويستوجب الفصل الطويل الماحي للصورة انثلام الوحدة وانتفاء صدق الاسم عليها.

إذن فكما تعتبر الموالاة في نفس الأجزاء كما مرّ تعتبر بينها أيضاً بعضها مع بعض. وبتعبير آخر : كما أنّها تعتبر في الأقوال تعتبر في الأفعال أيضاً بمناط واحد ، غاية الأمر أنّ الاعتبار في الأوّل مستند إلى رعاية الصدق العرفي ، وفي الثاني إلى الصدق الشرعي وارتكاز المتشرِّعة حسبما عرفت.

نعم ، يفترقان في أنّ الإخلال بها في الأوّل لا يستدعي إلّا بطلان الجزء نفسه فيتدارك على تفصيل بين العمد والسهو قد تقدّم.

وأمّا في الثاني ، فيوجب بطلان الصلاة رأساً عمداً كان أو سهواً ، إذ بعد انثلام الهيئة الاتِّصالية الماحي للصورة والمزيل للماهية لم يكن ثمة أيّ سبيل إلى التصحيح كما هو واضح.

(٢) لعدم كونه من الفصل بالأجنبي ، وإنّما هو إطالة للصلاة نفسها بعد أن

٣٥٤

[١٦٧٠] مسألة ٢ : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها (١) وكذا في القراءة والأذكار.

[١٦٧١] مسألة ٣ : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط (*) فلو خالف عمداً عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته (٢).

______________________________________________________

كان ذلك كلّه معدوداً منها (١) بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام من أنّه : «كل ما ذكرت الله (عزّ وجلّ) به والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من الصلاة» (٢).

(١) إذ الدليل على اعتبار الموالاة بين الأجزاء هو ما تقدّم من الارتكاز في أذهان المتشرِّعة ، ولا ريب أنّ المرتكز لديهم أوسع دائرة من الموالاة العرفية أي التتابع المعبّر عنه بالفارسية بـ (پي در پي) فانّ القادح إنّما هو الفصل الطويل الماحي للصورة والمزيل للهيئة الاتِّصالية كما تقدّم فيعتبر عدمه ، وأمّا اعتبار الاتِّصال زائداً على ذلك لتتحقّق معه الموالاة العرفية أيضاً فلا دليل عليه ، ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة ، وإن كان ذلك أحوط حذراً عن شبهة الخلاف.

(٢) لا ينبغي التأمّل في انعقاد هذا النذر لرجحان متعلّقه بعد أن كان محتمل

__________________

(*) هذا فيما إذا تعلّق النذر بعنوان الاحتياط ، وإلّا فانعقاده فيما إذا تعلّق بالخصوصية محلّ نظر بل منع.

(١) فما عن صاحب الجواهر (قدس سره) ج ١٢ ص ٢٠٨ من المناقشة في ذلك بدعوى كون الإطالة المزبورة مغيّرة للهيئة المعهودة غير واضح.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٢٧ / أبواب الركوع ب ٢٠ ح ٤.

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الوجوب ومورداً للاحتياط حسبما سبق ، فتركه عمداً حنث للنذر وموجب للكفارة. نعم ، انعقاده من دون رعاية عنوان الاحتياط ممنوع كما لا يخفى.

وإنّما الكلام في صحّة الصلاة الفاقدة للموالاة المنذورة ، والأظهر هو الصحّة. وقد تقدّم نظير المقام في من نذر أن يصلِّي في مكان راجح كالمسجد فخالف وصلّى في غيره ، فإنّ الصلاة حينئذ محكومة بالصحّة وإن كان آثماً في مخالفة النذر.

والوجه في ذلك : أنّ الصلاة الفاقدة للموالاة والواجدة ضدّان لهما ثالث وتعلّق الأمر بالثانية من ناحية النذر لا يستوجب النهي عن الاولى ، لوضوح أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه ، إذن لا مانع من تصحيح الاولى بالخطاب الترتبي بعد البناء على إمكانه ووقوعه ، بل كفاية تصوّره في تصديقه حسبما فصّلنا البحث حوله في الأُصول (١) ، هذا.

وقد يقال : إنّ التصدِّي للصلاة الفاقدة تصرف في موضوع النذر وإعدام له وبما أنّ النذر يستدعي حفظ الموضوع وإبقاءه فلا جرم كان الاعدام المزبور المنطبق على فعل الصلاة محرّماً فتبطل ، نظير ما لو نذر أن يتصدّق بشاة معيّنة على زيد فتصدّق بها على عمرو.

ويندفع أوّلاً : بأنّ إعدام الموضوع لو تمّ فإنّما يتم فيما إذا كان المنذور أمراً شخصياً كالشاة في المثال المزبور ، أمّا في المقام فالواجب طبيعي الصلاة ولها حصّتان : الواجدة للموالاة والفاقدة ، ومن البيِّن أنّ الإتيان بالثانية لم يكن إعداماً للأُولى ، غايته أنّهما متقارنان خارجاً ، لا أنّ وجود هذه علّة لترك الأُخرى ، فهو نظير الاشتغال بالصلاة مع وجوب الإزالة عليه.

__________________

(١) راجع محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ١٠٢ وما بعدها.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وثانياً : أنّ الأعدام لم يتحقق حتّى في المقيس عليه فنلتزم بصحّة التصدّق لعمرو في المثال المزبور أيضاً ، فإنّ الشاة وإن كانت شخصية إلّا أنّ التصدّق كلِّي وله حصّتان : الإعطاء لزيد والإعطاء لغيره ، والأمر بالأوّل لمكان النذر لا يستوجب النهي عن الثاني ، لما عرفت من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه. إذن فمع عصيان الأوّل لا مانع من تصحيح الثاني بالخطاب الترتبي بعد أن لم تكن إحدى الحصّتين علّة لترك الأُخرى ، بل مجرّد الاقتران في الوجود كما هو الشأن في كل ضدّين لهما ثالث حسبما عرفت.

٣٥٧

فصل في القنوت

وهو مستحب (١) في جميع الفرائض اليومية ونوافلها

______________________________________________________

(١) على المشهور بل إجماعاً كما عن غير واحد. وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقاً (١) ، وعن ابن أبي عقيل كما في الذكرى (٢) اختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوب مطلقاً أيضاً كالصدوق (٣).

وعن البهائي في الحبل المتين (٤) الميل إليه حيث إنّه قال بعد ما نسب الوجوب إلى من عرفت : أنّ ما قال به ذانك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب ، بل في الحدائق (٥) بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ذكر أنّه صنّف رسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها.

وعن التذكرة (٦) حمل الوجوب المنسوب إلى بعض الأصحاب على إرادة التأكّد وشدّة الاستحباب.

وكيف ما كان ، فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهر الأخبار ، والمتبع هو الدليل ويستدل للوجوب بوجوه :

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٧.

(٢) الذكرى ٣ : ٢٨١.

(٣) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٢٤٣.

(٤) الحبل المتين : ٢٣٧.

(٥) الحدائق ٨ : ٣٥٣.

(٦) التذكرة ٣ : ٢٦٠.

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أحدها : قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١) بناءً على أن يكون المراد من القيام لله هو الصلاة ، ومن القنوت القنوت المصطلح.

وكلاهما كما ترى ، بل الظاهر أنّ المراد من القيام له سبحانه الاستعداد لإطاعته والتصدِّي لامتثال أوامره ، كما أنّ المراد من القنوت السكون والخضوع والخشوع كما فسّرت الآية الشريفة بذلك في بعض النصوص (٢). وأمّا القنوت المصطلح أعني رفع اليدين في موضع خاص من الصلاة فهو اصطلاح متأخِّر لا ينبغي حمل الآية عليه.

وممّا يؤكِّده أنّه لو أُريد ذلك لزم القول بوجوب القنوت في جميع حالات الصلاة ، لعدم التقييد في الآية المباركة بحالة خاصّة فإن (قانِتِينَ) حال للقيام أي (قُومُوا لِلّهِ) حال كونكم (قانِتِينَ) ، وهو كما ترى.

إذن فلا مناص من أن يراد بها ما يكون القيام قانتاً ظاهراً فيه وهو ما عرفت من المثول بين يدي الرب لإطاعته مع سكون وخضوع كقيام العبد بين يدي مولاه ، ولا ارتباط لها بالقنوت المبحوث عنه في المقام بوجه.

نعم ، في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : قال (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وهي صلاة الظهر ، وهي أوّل صلاة صلّاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) قال : وأُنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفره فقنت فيها وتركها على حالها في السفر وفي الحضر ...» الحديث (٣).

__________________

(١) البقرة ٢ : ٢٣٨.

(٢) تفسير نور الثقلين ١ : ٢٣٧.

(٣) الوسائل ٤ : ١٠ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١.

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

فربّما يقال : إنّ الصحيحة تضمنت تفسير القنوت المذكور في الآية ، وأنّ المراد به هو القنوت المصطلح حيث إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله قنت في صلاته بعد نزولها.

وفيه : أنّ ورودها في مقام التفسير غير واضح ، إذ لم يؤمر في الآية الشريفة بالقنوت في الصلاة ليكون عمله صلى‌الله‌عليه‌وآله تفسيراً لها ، ولعلّه من باب التطبيق ، حيث إنّ القنوت في الصلاة من أحد مصاديق كلي الدُّعاء والخشوع له سبحانه ، فيكون فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصادر منه امتثالاً للآية الشريفة حكمة لتشريع القنوت المصطلح فأصبح سنّة متبعة.

ثانيها : صحيحة زرارة «أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود والدُّعاء قلت : ما سوى ذلك؟ قال : سنّة في فريضة» (١) وقد رواها الشيخ والكليني (٢) بسند صحيح وأسندها في الحدائق (٣) إلى الصدوق في الفقيه ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف حيث لم نعثر عليها فيه كما نبّه عليه المعلِّق.

نعم ، رواها في الخصال (٤) بإسناده عن الأعمش عن الصادق عليه‌السلام مع اختلاف يسير وسند غير صحيح ، وقد أشار إلى صدرها في الوسائل باب ١ من أبواب القنوت حديث ٦.

وكيف ما كان ، فقد دلّت الصحيحة على وجوب الدُّعاء في الصلاة ، وحيث إنّ من المقطوع به عدم وجوبه في غير حال القنوت فلا جرم يراد به ذلك.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦٤ / أبواب القنوت ب ١ ح ١٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ ، الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥.

(٣) الحدائق ٨ : ٣٥٨.

(٤) الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ / أبواب القنوت ب ١ ح ٦.

٣٦٠