كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ١

الشيخ جعفر كاشف الغطاء

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء - ج ١

المؤلف:

الشيخ جعفر كاشف الغطاء


المحقق: مكتب الإعلام الإسلامي ، فرع خراسان
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-880-5
الصفحات: ٤٠٨

ولو كان المحلّ الذي وضع عليه أو وضع فيه أو ما تحت المحلّ ممّا يصدق عليه التصرّف أو المسقط مغصوباً ؛ بطل. وما حرم استعماله لكونه ذهباً أو فضّة كالمغصوب.

ولو تيمّم بتراب المسجد ونحوه من الموقوفات العامّة أو المشتركات مع عدم نقله عن المسجد وكذا عن غيره مطلقاً مع عدم الإضرار ومع كونه من كناسة المسجد صحّ. وبدون ذلك يبطل ، لا لوجوب الردّ لابتنائه على النهي عن الضد ، ولا لحرمة النقل إذ لا يلزم منها حرمة الاستعمال ، بل لمثل حكم الغصب.

ولو أدخل شيئاً من المغصوب في مائه أو ترابه فإن استهلك صحّ وكان كالتلف ويترتّب عليه الضمان. وإن استهلك ، أو لم يكن في الجانبين استهلاك بطل (١) ويضمن المثل أو القيمة مع الإعواز إن كان له ماليّة ، وإلا فليس عليه سوى التوبة ، والأحوط استرضاء صاحبه بأيّ نحو كان.

وحكم المحصور الدائر بين الحرام وغيره بحكم الحرام ما لم يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين ، (ويقوى تمشية الحكم في سائر الأيدي والأسواق) (٢).

ومنها : الترتيب ، كلّ على نحو ما تقرّر فيه ، ففي الوضوء يغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح الرأس ، ثمّ الرجلين. ولا ترتيب في مسح الرجلين.

وفي الغسل يغسل الرأس ، ومنه الرقبة ، ثمّ النصف الأيمن من البدن ، ثمّ الأيسر. وفي أغسال الميّت بينها وبين أجزائها.

وفي التيمّم يضرب اليدين على ما يتيمّم منه ، ثمّ يمسح الجبهة ، ثمّ ظاهر الكفّ اليمنى ، ثمّ ظاهر الكفّ اليسرى ، مع توسّط ضربٍ ثانٍ في خصوص الغسل بين مسح الوجه ومسح الكفّين.

فمتى أخّر من مقدّم شيئاً ولو مقدار شعرة ، ودخل في مؤخّر كذلك ، وكان مقصوداً في ابتداء النيّة بطل العمل ، (ولو نواه في الأثناء بطل تمام ما بعد النيّة) (٣).

ولو نوى المقدّم مستقِلا بعد فعل المؤخّر عالماً بالتقدّم والتأخّر عالماً بالحكم أو

__________________

(١) وفي «ح» زيادة : ويقسّم في مقام القسمة وغيره.

(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

٣٤١

جاهلاً به أعاد المقدّم وعقّبه بالمؤخّر إن لم يمنع منه مانع ، كفوات الموالاة فيما فيه موالاة. وإن كان ناسياً أو مجبوراً أعاد المؤخّر وبقي المقدّم على حاله إن لم يمنع منه مانع.

وهو من الشرائط الوجودية ، متى اختلّ ولو بسبب جزء في منتهى الصغر بطل ، فتصحّ من الغسل صورة من ستّ مع عدم احتساب (١) السنن ، وإلا كان كالوضوء.

والحكم فيهما مبنيّ على إفساد إدخال شي‌ء من المندوب على غير وجه ما ندب إليه.

ومن تيمّم الوضوء صورة من أربع وعشرين. ومن تيمّم الغسل صورة من مائة وعشرين كالوضوء مع القول بعدم الترتيب في مسح القدمين ، وعلى القول به صورة من سبعمائة وعشرين صورة.

ولو لوحظ الترتيب بين السنن والفرائض زادت على أُلوف الأُلوف ؛ لأنّها بإضافة غسل الكفّين والمضمضة والاستنشاق تبلغ ثلاثمائة واثنين وستّين ألفاً وثمان مائة وثمانين.

ولو أُضيف البسملة والسواك والغسلات المسنونة تجاوزت ألوف ألوف الألوف.

ولا ترتيب بين الأبعاض إلا في سبق الأعلى في غسل الوضوء وما يقوم مقامه من التيمّم ، وفي القائم مقام الأغسال يقوى ذلك أيضاً ؛ وسيجي‌ء تمام الكلام في محلّه.

ولا ترتيب بين الوضوء وبين الأغسال المجامعة له كما عدا غسل الجنابة فيجوز تقديم الوضوء على الغسل وتقديم الغسل عليه ، غير أنّ نيّته في الغسل رفع الحدث الأكبر إن كان رافعاً تقدّم أو تأخّر ، وفي الوضوء نيّة رفع الحدث الأصغر إن تأخّر ، ونيّة الجزئية المؤثّرة إذا تقدّم إن شخّص النيّة.

ومنها : رفع الحاجب عن مباشرة المطهّر والماسح ضرباً أو مسحاً مع القطع بحجبه أو الشكّ فيه فيما عدا شعر أعضاء الوضوء أو خصوص الوجه.

فلو كان في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو التيمّم ضرباً منها أو مسحاً ، فرضاً أو نفلاً ، اختياراً أو اضطراراً ، عمداً أو نسياناً مع العلم بالحكم أو الجهل به حاجب ،

__________________

(١) في «س» ، «م» : اجتناب.

٣٤٢

ولو مقدار رأس شعرة (ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل) (١).

ولو شكّ في أصل الحاجب بنى على أصالة عدمه. والبناء (٢) على اعتبار حصول المظنّة بعدمه ، أوفق بالاحتياط.

ويكفي الظنّ بوصول الماء للأعمى ، والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما. ولو تعذّر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكفّ بعد الضرب ، كلّ في محلّه.

وإن أمكن في موضع الغسل إجراء الماء حتّى يصل إلى البشرة أجزأ مع طهارة المحلّ ، أو قدرٍ منه مع عدم السراية ، ويكتفى هنا بمجرّد الوصول إذا تعذّر الإجراء كما في غيره من البواطن المغسولة ، تبعاً للظّواهر ، كبواطن الأواني ونحوها ، ولا يجب إيصال التراب مع الإمكان على الأقوى.

ويقوى لزوم تخفيف الحاجب إن أمكن ، ولا شكّ في وجوب تقليل مساحته.

ويمسح بالرطوبة على الجبائر والعصائب واللطوخ عوض الغسل ، ولا فرق هنا بين كونها ما سحة أو ممسوحاً عليها ، ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج ، بخلاف موضع المسح من الوضوء ، فإنّه يعتبر فيه الداخلة فقط ، ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محلّ التيمّم.

ويعتبر فيهما استناد المسح إلى الكفّ الماسح أو إليهما معاً مع ثبوت العلّيّة لكلّ واحد منهما ، لا لمجموعهما ، فلو كان الكفّ ممسوحاً غير ماسح بطل المسح.

ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرائط.

ومنها : أن لا يكون محلّ الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل إنية مغصوبة أو إنية ذهب أو فضّة ، أو ممزوجاً منهما ، أو منهما معاً ، أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته ، وجد ماء قريباً غيره أو لا ، عالماً

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : وفات محلّ العود ، ولم يعد عليه بطل.

(٢) في «ح» زيادة : في القسم الأوّل.

٣٤٣

بالحكم أو جاهلاً به جهلاً لا يدفع التقصير عن الفاعل كما في المغصوب.

ولو كان جاهلاً بالموضوع أو ناسياً أو غافلاً صحّ تمام العمل إن ارتفع العذر بعد التمام ، وما مضى فقط إن كان قبله. ثمّ إن وجد ما ليس فيه محذور ولم يلزم فساد لبعض الأُمور أتمّ وكان صحيحاً.

ولو وضع تحت الإناء المستعمل (أو المكفوّ أو في محلّ التقاطر من غير قصد فيه ولا استدعاء ، قام فيه وجهان ، أقواهما لزوم الاحتياط.

ويجري الكلام في جلد الميتة إذا كان محلّا للضرب والمضروب ، أو ظرفاً للماء وإن كان مغصوباً) (١) ، وإذا اشتبه بالمحصور وجب اجتناب الجميع ، وإذا كان مجبوراً على الاستعمال صحّ ، وإذا ردّد الجابر بين إنية النقدين وبين المغصوب ترك المغصوب ، واستعمل ما كانت منهما ، وإذا اجتمع الغصب مع أحد النقدين دون الأخر قدّم الخالي عن الغصب.

وفي الدوران بين النقدين يحتمل ترجيح الفضّة ، والأقوى المساواة ، كالنقد الصافي مع غيره ، والقليل مع الفرض المذكور أولى من الكثير والصغير أولى من الكبير في وجه.

وما يخرج عن الاسم أو اسم الانية فلا بأس به ، ولا عيب في أواني الجواهر الثمينة وإن بلغت قيمتها ما بلغت.

ومنها : أنّه لو كان في مواضع الغسل الموظّف في الوضوء أو الغسل أو في مواضع المسح في الوضوء أو التيمّم من الرافعة أو غيرها لحم أو غدد أو دماميل ونحوها ممّا يدخل في الاسم دون المسترسل النابت من خارج ، لخروجه ولدخول ما تحته في الباطن وإن عاد بعد قلعه من الظاهر على نحو ما تحت الشعر في الغسل وجب غسلها في الغُسل مطلقاً. وفي غسل الوضوء ومسحها فيما يقوم مقامه من المسح.

ومسحها في مسح الوضوء ، ومسح التيمّم إن دخلت في الحدود ، وإن خرجت عنها لم يتعلّق بها حكم وإن كانت على الحدّ الخارج غسل منها ما يتوقف عليه يقين البراءة.

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : أو كان كذلك.

٣٤٤

وأمّا العضو الزائد ، فإن كان خارجاً عن الحدّ وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قويّ ، وإن كان على الحدّ أُدخل منه ما يتوقّف عليه يقين الفراغ ، وإن كان تحت الحدّ لحقه الحكم.

وإن عُلِمت أصالته تعلّق الحكم به خاصّة على الأقوى ، وإن اشتبه الأصلي بالزائد أو علمت الأصالة فيهما كذي الرأسين والأيدي تعلّق الحكم بالجميع أصالة أو من باب المقدّمة على اختلاف فهم معنى الجمع من الآية (١).

وفي كيفيّة البَدأة من الأعلى واعتبار الترتيب كلام.

وما كان من البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمّم ، ولا غسله في الغسل ، كباطن العين وموضع تطبيق الجفنين ، وباطن الأذنين والمنخرين ، وخرم الأنف (٢) وما تحت أظفار أصابع اليدين والرجلين ؛ ممّا لا يزيد على المتعارف.

وإدخال الباطن تحت الشعر في حكم الباطن في الوضوء والتيمّم رخصة ، فيكتفى بالشعر عنه ، ولو أدخله في الظاهر بعد كشف الشعر تعيّن.

ولو غسله بانفراده مع بقاء الشعر محيطاً به قوي الاكتفاء به ، والأحوط خلافه ، وهو بحكم الظاهر في الغسل ، فيجب إيصال المطهّر إليه ، والباطن بعد ظهوره والظاهر بعد بطونه بحكم ما آل إليه.

والمقطوع من فوق الحدود يسقط حكمه ، ومن تحتها يتعلّق الحكم منه بالباقي ، ومن الحدّ يأتي منه بما يتوقّف عليه الفراغ ، وهذه الأحكام جارية في الطهارات الثلاثة رافعة أو لا ، مائيّة أو لا.

المقام السادس : في المشتركات بين الطهارات المائيّة عبادات أولاد

وهي أُمور :

منها : أنّها يعتبر فيها مسمّى الغسل في المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما.

__________________

(١) انظر الآية ٦ من سورة المائدة.

(٢) في «ح» زيادة : والأُذنين.

٣٤٥

فإن كان بالماء المعصوم من الكثير والجاري ونحوهما أغنى مجرّد المماسّة مع زوال المانع عن الجريان ، والعدد فيما فيه العدد.

وفي المنفعل بالنجاسة لا يجوز تطهير الخبث منه إلا بالاستيلاء والجريان. وحديث المركن (١) لا يركن إلى ظاهره.

ويجوز في رفع الحدث مع السلامة من عين الخبث الاكتفاء بما يسمّى غسلاً ؛ من رمسٍ أو غيره في ماء معصوم.

ثمّ إن كان المتنجّس ممّا ينحدر عنه الماء كأعضاء البدن والأرض الصلبة ونحوهما والظاهر لحوق الشعر والصوف الكثير وإن كثف ، كشعر اللحية الكثيفة ، والصوف الكثيف ما لم يلبّد اكتفي به ، ويغني تقاطر ماء الغسالة.

ولا بأس بالقطرات المتخلّفة بعد انفصال الماء ، فإنّ الانفصال يطهّرها تبعاً للمتنجّس ، كانفصال دم المذبح. وتطهّر إله المباشرة من عضو وغيره بالتبع أيضاً ، ولا تطهر بمجرّد الانصراف عن المحلّ إلى ما سفل عنه مثلاً.

واختلاف إطلاق الغسل من قبيل الحقيقة والمجاز أو الاشتراك المعنوي ، واختلاف المتعلّقات كالمركّبات.

وما يرسب فيه الماء ولا يخرج منه كأرض التراب لا يطهر بإجراء القليل ، وما يخرج منه بعلاج كالثياب فبالعصر أو ما يقوم مقامه ، وفي بول الطفل مع الشرط يغني صبّ الماء القليل ، وفي غسل البواطن يجزي جري الماء على الظواهر ووصول رطوبته إليها. فوصول الماء إلى باطن الأواني وما تحت العصائب مغنٍ عن الإجراء.

ويقدّم رفع الخبث على رفع الحدث مع التعارض وإمكان التيمّم ، ومساواتهما بالنسبة إلى ضيق الوقت وسعته ، ولو كان فيما يراد غسله من بدن الميّت خبث وجب غسله أوّلاً ثمّ الدخول في الغسل ترتيباً أو ارتماساً.

__________________

(١) التّهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

٣٤٦

ولا يجب في غيره سوى الإزالة عن الجزء المنفعل قبل غسله ، فيحتاج إلى غسلين في ذي الغسل الواحد ، وثلاثة في ذي الغسلين لو غسل بالماء القليل.

ومع زوال العين يغني الرمس في المعصوم عن الغسلين.

ويجب تحصيل الماء بالسعي على النحو الشرعي ، أو ببذل ما لا يضرّ بحاله من الثمن للغاية الواجبة ، ويندب للمندوبة.

ومنها : أنّه يكفي مسمّى المسح في الممسوح مع استيعاب ما يجب استيعابه إلا مع التعسّر كما بين الخيوط في الجبائر ، وطئّات العصابة في العصائب.

ولا تكفي إصابتها بالرطوبة بلا مسح ، كما لا يكفي إصابة الممسوح في الوضوء بلا مسح.

ولو كان على الممسوح أو الماسح رطوبة يتحقّق معها الاسم فلا بأس بها.

وإن تعذّر المسح ولم يمكن سوى إيصال الرطوبة قوي القول بلزومه.

وغسل ظاهر الجبيرة ونحوها ، لا يغني عن مسحها على الأقوى ، ومن قصد بغسله المسح أو بمسحه الغسل في مقام يصحّ فيه صدق الصفتين بطل فعله.

ومسح القدم وباطن النعل وما يشبههما بالأرض مطهّر لهما ، والظاهر أنّ المسح لا خصوصيّة له ، بل لو حصل الزوال بمجرّد الإصابة تكرّرت أو لا طهر.

ويقوى اعتبار المسح في تراب الولوغ مع الإمكان ، لتوقّف اسم الغسل مجازاً ظاهراً عليه.

ومنها : أنّه إذا تعارضت طهارة الحدث أو بعضها كما في الوضوء وحده أو الغسل وحده ممّا لا بدّ من الوضوء معه وطهارة الخبث أو بعضه ، أو كلّ الخبث وبعض الحدث قدّم رفع الخبث إلا في تعارض كلّ الحدث مع بعض الخبث ، فإنّه يقوى تقديم الحدث على إشكال.

وكذا إذا تعذّرت عليه المباشرة ولم يكن إلا ما يقوم بأحدهما ، أو أذن له الجابر في فعل أحدهما دون الأخر ، فإزالة الخبث مقدّمة على رفع الحدث ، إلا مع ترجيح خارجي ؛ لأنّ الماء في الحدث له عوض ، وليس له ذلك بالنسبة إلى الخبث.

٣٤٧

وإذا تعذّر البدل أو كان رفع الخبث مفوّتا للوقت دون الحدث ، أو كان للماء عوض قدّم رفع الحدث.

ومع إمكان تحصيل بدل الماء يلزم رفع الخبث إن لم يتوقّف تحصيله على ما يضرّ بحاله في رفع الخبث ، أو حصل فيهما إمكان العوضين.

ولو أمكنه نزع النجس والصلاة عرياناً ، فالظاهر أيضاً تقديم رفع الخبث والصلاة مستوراً على رفع الحدث.

ولو أمكنه حفظ الماء المستعمل في رفع حدثٍ أو خبثٍ مع طهارته لطهارة ثانية ساغ له ذلك ، ووجب للواجب.

ومتى قصر الماء عن رفع تمام الخبث أتى بالممكن. وفي تخفيف الحكم احتمال الإلحاق بتقليل الجرم ، ومع قصوره عن بعض الأعضاء في رفع الحدث لا يلزم استعماله ، وينتقل إلى التيمّم.

ولو دار الأمر بين عدّة نجاسات قدّم الأشدّ على الأضعف لاختلافٍ ذاتي أو عيني أو حكمي أو تعدّد جهة كنجاسة العين في ذي الدم ، كميتة المأكول ، أو عدم المأكوليّة فقط ، أو هما معاً.

وفي تقديم نجاسة البدن على نجاسة الثياب ، وتقديم الشعار على الدثار (١) ، والأقلّ على الأكثر ، والساتر للأهمّ على غيره وجه قويّ.

ولو قدر على تطهير بعض الدم ممّا يعفى عن قليله أو نقل الساتر للعورتين إلى غيره حتّى ينتقل إلى العفو قوي الوجوب.

ولو كان دائراً بين ما يمكن إزالته بغير الماء كباطن النعل والقدم ، وبين غيره ، جعل الماء لغيره ، وأزال غيره بغيره.

__________________

(١) الشعار : ما ولي الجسد من الثياب ، والدثار : ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار المصباح المنبر : ٣١٤ ، ١٨٩.

٣٤٨

المقام السابع : في المشترك بين الطهارات من العبادات من الأغسال والوضوءات الرافعة والمبيحة وغيرهما ، كالوضوءات أو الأغسال المسنونة لغير الرفع.

وهي أُمور :

منها : أنّه لو كان في محلّ من محالّ الوضوء أو الغسل فرضين أو نفلين بالنسبة إلى الغسل الداخل في الأجزاء وغيره إلا غسل الكفّين جبيرة كسرٍ ، أو عليه عصابة جرح ومنه الفصد والحجامة أو قرح أو شقوق في البدن صغاراً أو كباراً أو لطوخٍ عليها أو ملتصق به في محلّ معلول أو صحيح يعسر قلعه عنه دون الرمد والصليل والورم المصمت ومطلق الوجع ، فإنّها على القاعدة من لزوم التيمّم فمقتضى القاعدة فيها لزوم التيمّم ؛ لأنّ العجز عن استعمال الماء في الجزء عجز عنه في الكلّ.

لكن قضت الأدلّة (١) في مثلها بأنّ العذر إن اختصّ ببعض العضو في أحدهما أو كلّه أو كلّها أيضاً على اختلاف الوجوه ، وكان معصّباً أو مجبّراً أو خاف الضرر من إصابة الماء أو يحصل ضرر من إزالته أو عليه لطوخ أو حاجب يخشى من إزالتهما ، مسح عليها برطوبة من الوضوء والغسل ، أو من خارج ، بالكفّ أو بغيرها ، بشي‌ء من البدن أو من غيره ، ماسحاً أو ممسوحاً أو متماسحين.

ولا تجزي الإصابة من دون مسح ، ولا الغسل لأعلاها عن مسحها.

وإن خاف من الحلّ ولم يخف من الماء ، ولم يكن عليها عين نجاسة وضعها في الماء المعصوم (٢) حتّى يصل الماء إليها ، ولا يلزم الإجراء ، بل يكفي مجرّد الوصول ، سواء كان فيها نجاسة حكميّة أو لا ، وإن كان فيها نجاسة حكميّة لم يجز وضعها في غير المعصوم ، ولو خلت وجب وضعها فيه أو إجرائه عليها حتّى يصل الماء إليها.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢ باب الجبائر. الوسائل ١ : ٣٢٥ ب ٣٩ من أبواب الوضوء.

(٢) في «ح» زيادة : أو إجرائه عليها.

٣٤٩

وإن خاف من الماء دون الحلّ ، وكان التعصيب يزيد على موضع العلّة ، وجب الحلّ وغسل ما حولها ، ثمّ التعصيب ومسح ما حاذاها كما أنّ المكشوف يلزم فيه ذلك ، ولا يشترط استيعاب ما بين الخيوط وطئّات العصائب.

ولو كان في إصابة الماء للخالي عنها ضرر لسريان البرودة أو تعذّر العصائب ، أو عموم الجبيرة ونحوها كلّ الأعضاء أو جلّها قوي اعتبار التيمّم ، وفي العضو التام يقوى خلافه ، والأحوطا الجمع فيهما.

ويجب الاقتصار في الجبيرة على محلّ الضرورة ، فإن أدخل مع موضع العلّة غيره مع الغنى عنه أفسدت طهارته.

ولو كان الجرح أو موضع الكسر مكشوفاً لزم شدّه والمسح عليه.

ويبقى الحكم حتّى يطمئنّ بارتفاع المانع ، ولا يجب الكشف للاختبار بمجرّد الاحتمال ، وتجب طهارة محلّ المسح ، فإن كان متنجّساً ولم يمكن التطهير ولا التبديل تعيّن وضع شي‌ء طاهر عليه ، ثمّ المسح عليه.

ولو كان ظاهر الجبيرة أو العصابة مثلاً مغصوباً بطل المسح ، وفي اشتراط إباحة باطنه وجه قوي ، ويجري الكلام في جميع ما يحرم لبسه ، ومع الجهل أو النسيان تقوى الصحّة ، والصبغ في المملوك من الثياب مع زيادة القيمة به مغصوب ، وفي بدن الحرّ والعبد في شعر وغيره لا يلحقه حكم المغصوب.

ويقوى اشتراط عدم الزيادة على المتعارف في كثرة العصائب ، ولا يلزم التخفيف فيما دخل تحت المتعارف ، ولو مسح على العصابة مثلاً ثمّ سقطت أغنى ما فعل عن العود إلى التعصيب على إشكال ، ولو سقطت بعد تمام الوضوء ، أو الغسل بنى على صحّة ما فعل.

ولو صحّ موضع العلّة قبل تمام الجبائر أو بعده قبل تمام الوضوء أو بعده قبل الدخول في الصلاة ، أو بعده ، قوى فيه ذلك ، والأحوط العود ، ولا سيّما في القسم الأوّل والثاني.

ولو عجز عن المسح استناب من لا تفضي استنابته إلى المعصية ، ويتولّى هو النيّة.

ولو فقدت الجبيرة والعصابة لزمه تحصيلها مجّاناً من غير لزوم نقص عليه ، أو بثمن

٣٥٠

لا يضر بحاله ، ولو أمكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو استعمال الماء الحار لزمه ذلك.

ولو أمكنه علاج الكسر أو الجرح بسهولة لزمه ذلك ، وإلا فلا.

ومعرفة الضرر وعدمه في استعمال الماء موكولة إلى نظره إن كان من أهل النظر ، وإلا رجع إلى العارفين ، ويكفي مطلق الخوف ، ولا يلزم اعتبار المظنّة.

ولو كانت الجبيرة أو العصابة في موضع المسح مسح عليها. ولو كانت على الماسح أو الممسوح مسح بإحداهما على الأُخرى برطوبة الوضوء المتعلّقة بظاهر الماسح ، أعني بطن الكفّ ، أو جبيرته على النحو المألوف.

ولو سقط الظاهر فظهر الباطن ، وكانت فيه رطوبة سارية إليه من الظاهر قوي الاكتفاء بها ، ومع تعذّر المسح بها يمسح بالماء الجديد.

ولو أمكنه التخلّص عن غسل الرجلين في مقام التقيّة بوضع الجبيرة مثلاً والمسح ، فالظاهر عدم الجواز ، والغسل مقدّم عليه.

ولو كانت الجبيرة أو العصابة أو اللطوخ في أعلى عضوٍ يجب الابتداء بأعلاه ، وجب الابتداء بمسحها. ولو كانت على حدّ من الحدود ، وجب المسح على ما يتوقّف عليه فراغ الذمة منها.

ولو كان جرحان أو كسران بينهما سالم وجب وضع جبيرتين ليغسل ما بينهما ، إلا إذا خيف من غسل الوسط فتجب الواحدة.

ومنها : أنّه لا بدّ من إطلاق مائه وإباحته وإباحة إنائه بخلوّه عن الغصب ، وعن كونه من أحد النقدين ، ومسقط مائه ؛ سواء في ذلك وجود مباح منها قريب إليه أولا.

والتوصّل بالحرام مفسد وإن خرج عن المالية ؛ فلا يجزئ إجراء الماء الخفيف المتخلّف على الأعضاء الخارج عن التموّل.

كما أنّه لا فرق في اشتراط إباحة المكان بين فعل المسح فيه وغيره.

ولو خصّ بالغصب بعض الأفعال فالمقدّم يفسد المؤخّر دون العكس ، إذا لم يستلزم فوات شرطٍ. ولو أدخل الجميع مع قصد الغصب بالنيّة بطل الجميع حينئذٍ ، وكذا

٣٥١

لو اختصّ ببعض العضو. ولو بقيت رطوبة المغصوب على العضو فغسله صحّ ما لم يدخل في الغاسل (١).

ولو نسي أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أتمّ مضى عمله ، وكذا لو جبر. ولو تناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحّة.

ولو زال العارض في الأثناء صحّ ما مضى ، وأتمّ من غير المغصوب إن لم يختلّ شرط من الشروط.

ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله ، بخلاف العدلين.

وإخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قويّ.

ومنها : طهارة الأعضاء من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ جزء منه قبل الأخذ فيه.

ولا يجب تقديم إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقاً وأغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات ، وفي غسل الجنابة على الأقوى.

ولا بد من تقديمه في غسل الميّت.

وفي إلحاق غسله للحيّ كمن أريد صلبه وجهان ، أقواهما الإلحاق (٢).

وفي الرمس بالماء المعصوم يغني زوال العين في الجميع على الأقوى.

ولو حصلت نجاسة فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمّم ، وغسل الجبائر بوضع شي‌ء عليها ، وهو أقوى.

ولو خرج دم من عضو بعد غسل محلّه قبل تمامه أو بعده ، قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه ، أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل ، مضى عمله.

ويتلوه الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى

__________________

(١) في «ح» : الغاصب.

(٢) في «س» ، «م» زيادة : ولا يبعد الإلحاق.

٣٥٢

الفهارس العامة

١ ـ فهرس الآيات القرآنية

٢ ـ فهرس الروايات

٣ ـ فهرس الأعلام

٤ ـ فهرس الأمكنة والقبائل

٥ ـ فهرس الكتب المذكورة في المتن

٦ ـ فهرس الأشعار

٧ ـ فهرس مصادر التحقيق

٨ ـ فهرس الموضوعات

٣٥٣
٣٥٤

١ ـ فهرس الآيات القرآنية

البقرة «٢»

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ٤٦ / ١٣٤

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ١٢٤ / ٦٢

يَا أَيُّهَا الرَّ‌سُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ ٦٧ / ٨٢

وَمِن ذُرِّ‌يَّتِي قَالَ ١٢٤ / ٧٩

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ٥٠ / ١٢٧

إِنَّمَا حَرَّ‌مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ١٧٣ / ١٧٥

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ٥٤ / ٨٥

آل عمران «٣»

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَ‌سُولُهُ ٥٥ / ٧٩

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ١٧٣ / ١٧٥

الأنعام «٦»

النساء «٤»

وَلَا تَقْرَ‌بُوا مَالَ الْيَتِيمِ ١٥٢ / ٢١٠

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا ٢٠ / ١٣٠

الأعراف «٧»

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَ‌اءَ ذَٰلِكُمْ ٢٤ / ١٧٥

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ١٥٠ / ٨١

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ ٥٩ / ٧٨

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ ١٨١ / ٧٨

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ٩٣ / ١٣٧

التوبة «٩»

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ‌ أَن يُشْرَ‌كَ بِهِ ١١٦ / ٦٣

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩ / ٧٩ ، ٨٤

المائدة «٥»

هود «١١»

حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمُ ٣ / ١٦٠

لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ٨٠ / ٨٠

يوسف «١٢»

رَ‌بِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ٣٣ / ٨٠

٣٥٥

الرعد «١٣»

إِنَّمَا يُرِ‌يدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ‌جْسَ ٣٣ / ٧٦ ، ١٠٢

أَنتَ مُنذِرٌ‌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧ / ٧٦

الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَ‌سُولَهُ ٥٧ / ٩٧

وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ٤٣ / ٨٤

فاطر «٣٥»

الحجر «١٥»

أَنتُمُ الْفُقَرَ‌اءُ ١٥ / ١٩٠

إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُ‌رٍ‌ مُّتَقَابِلِينَ ٤٧ / ٨٥

الزمر «٣٩»

النحل «١٦»

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ٣٣ / ٨٤

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ‌ ٤٣ / ٧٨

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ‌فُوا ٥٣ / ٦٣

الإسراء «١٧»

محمد «٤٧»

وَآتِ ذَا الْقُرْ‌بَىٰ٢٦ / ١٢٧

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣ / ٣١٧

وَلَا تَقْرَ‌بُوا مَالَ الْيَتِيم ٣٤ / ٢١

الحجرات «٤٩»

مريم «١٩»

إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍؤ ٦ / ١٣٣

وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ٤٨ / ٨٠

القمر «٥٤»

طه «٢٠»

أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ‌ ١٠ / ٨٠

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ‌ لِّمَن تَابَ ٨٢ / ٧٥

الواقعة «٥٦»

حج «٢٢»

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠ / ٨٤

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ‌ ٤٦ / ١٣٩

الحديد «٥٧»

الشعراء «٢٦»

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُ‌سُلِهِ ١٩ / ٨٤

فَفَرَ‌رْ‌تُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ٢١ / ٨١

مجادلة «٥٨»

وَأَنذِرْ‌ عَشِيرَ‌تَكَ الْأَقْرَ‌بِينَ ٢١٤ / ٨٥ ، ١٢٦

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ‌سُولَ ١٢ / ٨٥

السجدة «٣٢»

البينة «٩٨»

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ١٨ / ١٣٣

وَمَا أُمِرُ‌وا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ٥ / ٢٧٦

الأحزاب «٣٣»

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٧ / ٧٨

وَقَرْ‌نَ فِي بُيُوتِكُنَّ ٣٣ / ١٣٧

٣٥٦

٢ ـ فهرس الروايات

الرواية / المعصوم عليهم‌السلام / الصفحة

اذهب فخيرها / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١١٢

الألف

أقضاكم علي ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٠٥

آخيت بين أصحابك وتركتني؟ / الإمام علي عليه‌السلام / ٨٨

اكتب يا علي / الرسول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١١٢

أبيض اللون مشرباً بالحمرة / الإمام الباقر عليه‌السلام / ٥٨

ألا ترضين أن تكون سيّدة نساء العالمين / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٨

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما اسطعتم / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢٥٨

ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٨

إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلّيا / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٣٢٧

إلى هذا فانه مع الحق والحقّ معه / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٦٩

إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٩

اللهم ائتني بأحب الناس إليك / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٩

إذا لقيته فاقرأ عليه مني السلام / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٨

اللهم أدر الحق مع عليّ حيث دار / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٠

إذا كان يوم القيامة أمر الله جبرئيل ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٢

اللهم إني أتقرب إليك بولاية علي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٠

إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٣

اللهم هؤلاء أهل بيتي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٦

الرواية / المعصوم عليهم‌السلام / الصفحة

إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك / الإمام علي عليه‌السلام / ١١٩

٣٥٧

أما ترضي أن تكون منّي بمنزلة هارون ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٦

«الحاء»

أنا حرب لمن حاربكم / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٤

حبّ علي حسنة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٣

أنا دار الحكمة وعليّ بابها / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ١٠٤

الحقّ مع عليّ / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩١

أنا فرطكم على الحوض / الرسول / ١٠٢

حكمي على الواحد حكمي على الجماعة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٩٠

إنّ فيك مثلا من عيسى بن مريم / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩١

حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال يوم القيامة / الإمام الباقر عليه‌السلام / ١٩٠

إنّ الله تبارك تعالى جعل لأخي علي بن أبي طالب / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٠٣

«الخاء»

إنّما الأعمال بالنيّات / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢٦٢ ، ٢٨٦

خذ هذه الراية وامض / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١١٣

إنما لكل امرئ ما نوى / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢٦٢ ، ٢٨٦

خفت هذين الولدين / الإمام علي عليه‌السلام / ١١٣

أنا مدينة العلم وعليّ بابها / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ٩٠ ، ١٤٠

«الخاء»

أنت سيّد من في الدنيا ومن في الآخرة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٥

رأس الكفر من هنا من حيث من حيث / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٨

أنت ومالك لأبيك / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢١٠

«السين»

انتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٩

سلوني قبل أن تفقدوني / الإمام علي عليه‌السلام / ١٠٥

أنّي لي بعبادة علي / زين العابدين عليه‌السلام / ١١٩

سيكون في اُمتي بعدي هناة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٠

إنّ الاُمة ستغدر بك بعدي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٨

«الصاد»

أنّ الفقيه إذا أخطأ كان له حسنة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ٢١٧

صاحب لوائي في الدنيا عليّ بن أبي طالب / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٣

«الباء»

الصلاة يا أهل البيت إنما يريد الله ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٠٢

برز الإيمان كلّه للكفر ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ٢١٠

«الضاد»

بشارة أتتنهي من ربّي .. / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٥

ضغائن في صدور قوم ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٩

«التاء»

تفترق الاُمة ثلاثة وسبعين فرقة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٧

تقتله الباغية / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١١٦

٣٥٨

«العين»

كنت أنا وعليّ نورا بين يدي الله ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٧

عبادتي منه كعبادة رسول الله / الأمام السجاد عليه‌السلام / ١١٩

«اللام»

عدد أوصيائي من بعدي عدد أوصياء موسى / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧١

لا أشبع الله بطنه / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٥

عليّ منّي وأنا من عليّ / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٧

لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوانات / الإمام علي عليه‌السلام / ١١٧

«الفاء»

لا سيف إلا ذوالفقار ولافتى إلّا علي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٣ ، ١١١

فاطمة بضعة منّي من آذانها فقد آذاني / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٧

لا صلاة إلّا بطهور / الباقر عليه‌السلام / ٢٨٢

فاطمة ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله الرسول / ٧٢

لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب / الباقر عليه‌السلام / ٢٨٢

فاطمة سيّدة نساء العالمين ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٨

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق / الإمام علي السلام / ٣٢٧

فاطمة الزهراء بضعة منّي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٨

لا عمل إلا بنية / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢٦٢ ، ٢٨٢

فاطمة بضعة منّي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٨

لا قول إلا بعمل ولا عمل إلّا بنية / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢٨٥

الفتنة تطلع من هنا ثلاثاً .... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٨

لا يبالي من مات وهو يبغضك / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٤

فلمّا خلق الله آدم ركب ذلك النور / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٧

لايجوز على الصراط إلا من كان معه / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٣

في حدّ السيف ما يغني عن ذلك / الإمام علي عليه‌السلام / ١٢٠

لا يجهر على جريح ولا يتبع مدبر / الإمام علي عليه‌السلام / ١٢٢

«الكاف»

لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٢

كان معي سبعة نفرو وأنا ثامنهم / الإمام علي عليه‌السلام / ١١٣

لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٢

كذب من زعم ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٤

لا يزال أمر الناس ماضياً ... / ٦٨

كلّ بدعة ضلالة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٢

كل مولود يولد على الفطرة / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٢٩٥

٣٥٩

لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة .... / الرسول / ٦٩

«الميم»

لايسقط الميسور بالمعسور / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٦٢ ، ٢٥٧

ما بين منبري وبيتي روضة ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٩

لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٩٢ ، ١١٣

ما كنت أوثر أن تخرج في وجه ... / الإمام علي عليه‌السلام ٨٦

لتنهن يا معشر قريش أو ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٩ ، ١١٣

مالا يدرك كلّه لايترك كلّه / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٦٤ ، ٢٥٨

لعن الله القائد والمقود / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٦

ما من قوم أمّروا أميراً وهو غير مرضيّ / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨١

لكلّ نبي وصيّ ووارث / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٨٦

ما يبكيك يا رسول الله؟ / الإمام علي عليه‌السلام / ٨٩

لمّا نبي وصي ووارث / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٤

معرفة آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله برائة من النار / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٥

لمّا خلق الله آدم ونفخ فيه روح / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٠٣

من أحب أن يتمسك بقبضة الياقوت ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٣

لم يمت وسيقود جيش ضلالة / الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام / ١٠٦

من أحب علياً فقد احبني / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٤

لو اجتمع الناس على حب عليّ بن أبي طالب / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٥

من أحب علياً قبل الله صلاته / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٤

لو أنّ رجلاً صفن قائماً بين الركن والمقام / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ٧٥

من أحبّني وأحب هذين ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٢٣

لو أنّ الأرض أقلام ... ما أحصوا فضائل علي / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٠٣

من أراد أن ينظر إلى آدم عليه‌السلام ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٠٤

ليلة أسري بي إلى السماء ... / ٧٠

من أعان على قتل مؤمن ... / الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله / ١٣٧

٣٦٠