الدّرر النجفيّة - ج ٢

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]

الدّرر النجفيّة - ج ٢

المؤلف:

الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]


المحقق: شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٢١

والأخبار به مستفيضة (١) ، وفي بعضها : «إلّا ما خالف كتاب الله» (٢).

ومنها الخيار في مواضعه المنصوصة كخيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما.

ومنها وجوب البيّنة على المدّعي ، واليمين على المنكر إلّا ما استثنى ممّا هو مذكور في محله. والأخبار به مستفيضة (٣).

ومنها وجوب البناء على الأكثر في الصلاة مطلقا ، ففي موثقة عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شي‌ء من السهو في الصلاة ، فقال : «ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو أنقصت لم يكن عليك شي‌ء؟». قلت : بلى. قال : «إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت ، فقم فصلّ ما ذكرت أنّك نقصت» (٤) الحديث.

وموثقته الاخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال له : «يا عمار ، ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين؟ متى شككت فخذ بالأكثر ، وإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» (٥).

ويعضد ذلك روايات (٦) الشكوك (٧) المتداولة في كلامهم.

وقد ورد بإزاء هذه القاعدة ما يدلّ على البناء على الأقل مطلقا ، كرواية

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ ، وسائل الشيعة ١٨ : ١٧ ، أبواب الخيار ، ب ٦ ، ح ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦ ـ ١٨ ، أبواب الخيار ، ب ٦ ، ح ٢ ـ ٤. بالمعنى.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٣ ـ ٢٣٥ ، أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى ، ب ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.

(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩٢ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ١.

(٦) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ـ ٢١٣ ، ٢١٩ ـ ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ١.

٣ ـ ٤ ، ب ١١.

(٧) في «ح» بعدها : الأربعة.

٤٠١

إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : «إذا شككت فابن على اليقين». قال : قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم» (١).

وصحيحة الحلبي عنه عليه‌السلام في السهو في الصلاة ، قال : «يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ، ويحتاط بالصلوات كلها» (٢).

ونحوهما صحيحة علي بن يقطين (٣) وغيرها (٤).

وبهذه القاعدة عمل الصدوق ، فخيّر في جميع صور الشكّ بين البناء على الأقل بلا احتياط (٥) ، والأكثر مع الاحتياط ، حتى في المغرب (٦) والغداة خيّر بين البناء على الأقل والإعادة. وقد حققنا في أجوبة مسائل بعض الأعلام أن الحق هو العمل على القاعدة الاولى ، وما ذكر من أخبار القاعدة الثانية ؛ منه ما هو غير (٧) صريح الدلالة على المطلوب ، ومنه ما هو محمول على التقية ، كما أوضحناه ثمة بما لا يعتريه ريب ولا إشكال.

ومنها أنه لا حكم للشك في الصلاة مع الكثرة ، والظاهر كما استظهره جمع من أصحابنا منهم الشهيد في (الذكرى) (٨) والسيد السند في (المدارك) إلحاق كثرة

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٥ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٤ / ١٤٢٧ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٢٣ ، ح ٢ ، وفيهما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم.

(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٧ / ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ / ١٤٢٠ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٧ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٥ ، ح ٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٣ / ٧٦١ ، الاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٥ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٦.

(٥) عنه في مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٢ / المسألة : ٢٦٩ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٧٦.

(٦) مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٢ / المسألة : ٢٦٩ ، ذكرى الشيعة ٤ : ٧٦.

(٧) من «ح».

(٨) ذكرى الشيعة ٢ : ٢٠٤.

٤٠٢

الشكّ في الوضوء بذلك ، وعلّله في (الذكرى) بدفع العسر والحرج ، وأيّده في (المدارك) بقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة وأبي بصير [الواردتين] (١) فيمن كثر شكّه في الصلاة بعد أن أمر بالمضي في الشك : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ؛ فإن الشيطان خبيث معتاد لما عوّد» (٢) ، قال : (فإن ذلك بمنزلة التعليل بوجوب المضي في الصلاة ، فيتعدى إلى غير المسؤول عنه) (٣) انتهى.

أقول : ويؤيده أيضا ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام قال : قلت له : رجل مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟». فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟ فقال : «سله هذا الذي يأتيه من أي شي‌ء هو ، فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان» (٤). فإن الظاهر أن ابتلاءه بذلك باعتبار كثرة الشكّ في أفعال الوضوء والصلاة.

وأما ما ذكره الفاضل المحقّق الملّا محمد صالح المازندراني قدس‌سره في (شرح الاصول) (٥) من حمله على ما يشمل الوسواس في النية ، فظني أنه بعيد غاية البعد ؛ لأن النية في الصدر السابق ليست على ما يتراءى الآن من صعوبة الإتيان بها ، ولهذا لم يجر لها ذكر في كلام السلف ولا في الأخبار ، كما أوضحناه في جملة من مصنّفاتنا على وجه واضح المنار ساطع الأنوار ، والوساوس فيها إنما حدثت بما أحدثه المتأخّرون من البحث فيها وفي قيودها والمقارنة بها ونحو ذلك.

ومنها في البيض المجهول أن يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا

__________________

(١) في النسختين : الواردة.

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٨ / ٢ ، باب من شكّ في صلاته .. ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٢٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٦ ، ح ٢.

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٢٥٧.

(٤) الكافي ١ : ١٢ / ١٠ ، وسائل الشيعة ١ : ٦٣ ، أبواب مقدّمة العبادات ، ب ١٠ ، ح ١.

(٥) شرح الكافي ١ : ٩٥.

٤٠٣

لصحيحة زرارة (١) وغيرها (٢). وفي الطير ما دف دون ما صف ، أو ما كان دفيفه أكثر من صفيفه ، ولو اتي به مذبوحا فيؤكل ما كان له قانصة دون ما لم يكن كذلك ، لرواية ابن أبي يعفور (٣) وغيرها (٤). وفي السمك ما كان له فلس دون ما ليس كذلك ، كما استفاضت به الأخبار (٥).

ومنها رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يطاق وما لا يعلم وما اضطرّ إليه والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. رواه الصدوق في (الفقيه) (٦) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. والرفع في هذا الموضع أعم من أن يكون برفع الإثم والمؤاخذة ، كما في بعض الأفراد المعدودة أو رفع الفعل وانتفاء التكليف به (٧) كما في البعض الآخر.

ومنها العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها. والأخبار بذلك أكثر وأظهر من أن يتعرض لنقلها ، بل ربما كان ذلك من ضروريات المذهب. وفي هذه القاعدة تفصيل حسن ذكرناه في كتابنا (الحدائق الناضرة) (٨) في أبحاث الوضوء.

ومنها العمل بالبراءة الأصلية (٩) في الأحكام التي يعم بها البلوى كما تقدمت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٦ / ٦٠ ، ٦٣ ، وسائل الشيعة ٢٤ : ١٥٥ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٢٠ ، ح ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٥٤ ـ ١٥٧ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٢٠.

(٣) الكافي ٦ : ٢٤٨ / ٦ ، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير .. ، وسائل الشيعة ٢٤ : ١٥١ ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب ١٨ ، ح ٦.

(٤) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٤٩ ـ ١٥١ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ١٨.

(٥) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٢٧ ـ ١٢٩ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ٨.

(٦) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، وفيه عن النبي ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٤٩ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣٠ ، ح ٢ وهو بهذا السند في الخصال ٢ : ٤١٧ / ٩ ، باب التسعة.

(٧) ليست في «ح».

(٨) الحدائق الناضرة ٢ : ٣١٥ ـ ٣١٨.

(٩) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.

٤٠٤

الإشارة إليه. والوجه فيه ما ذكره المحدّث الأمين الأسترآبادي ـ عطر الله مرقده ـ من (أن المحدّث الماهر إذا تتبّع الأخبار الواردة حقّ التتبّع في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر ، لعموم البلوى بها ، ولم يظفر بذلك الحكم يحصل له الجزم أو الظن المتاخم للعلم بعدم الحكم ؛ لأن جمّا غفيرا من أصحابهم عليهم‌السلام ومنهم الأربعة آلاف رجل الذين من أصحاب الصادق عليه‌السلام وتلامذته كانوا ملازمين لهم في مدة تزيد على ثلاثمائة سنة ، وكان همتهم وهمة الأئمّة عليهم‌السلام إظهار الدين وتزويج الشريعة ، وكانوا لحرصهم على ذلك يكتبون كل ما يسمعونه ؛ خوفا من عروض النسيان ، وكانت الأئمّة عليهم‌السلام يحثونهم على ذلك. وليس الغرض منه إلّا العمل به بعدهم ، ففي مثل ذلك يجوز التمسّك بالبراءة الأصلية ؛ إذ لو كان ثمة دليل والحال كذلك لظهر) (١) انتهى.

وإلى هذا أيضا أشار المحقق قدس‌سره في كتاب (المعارج (٢)) (٣) ، وقد أسلفنا عبارته في درة البراءة الأصلية (٤).

وأما ما اعترض به بعض متأخّري المتأخّرين على كلام المحدّث الأمين من أن ذلك لا يخلو من نوع إشكال لتطرّق الضياع والتلف إلى جملة من الاصول فالظاهر سقوطه ؛ لأن الظاهر أن التلف إنما عرض لتلك الاصول أخيرا بالاستغناء عنها بهذه الكتب المتداولة ؛ لكونها أحسن ترتيبا وأوضح تبويبا ، وإلّا فقد بقيت تلك الاصول إلى عصر ابن إدريس ، وابن طاوس ـ رضي‌الله‌عنهما ـ وقد نقلا منها شيئا كثيرا ، كما لا يخفى على من لاحظ كتاب (السرائر) لابن إدريس ، وما نقله في آخره ممّا استطرفه من تلك الاصول ، وكذا كتب رضي الدين بن طاوس.

ومما عد من هذا القبيل وجوب القصد إلى السورة ، ووجوب قصد الخروج

__________________

(١) الفوائد المدنيّة : ١٤٠ ـ ١٤١.

(٢) من «ح» ، وفي «ق» : المعتبر.

(٣) معارج الاصول : ٢١٢ ـ ٢١٣.

(٤) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.

٤٠٥

بالتسليم ونجاسة أرض الحمام ونجاسة الغسالة.

ومنها الإبهام لما أبهم الله والسكوت عمّا سكت الله. ويدلّ عليه ما رواه في كتاب (عوالي اللآلي) عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه‌السلام : «إنّ عليا عليه‌السلام كان يقول : أبهموا ما أبهم الله» (١).

وما رواه الشيخ المفيد ـ عطر الله مرقده ـ بسنده عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسنّ لكم سننا فاتّبعوها ، وحرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة من غير نسيان فلا تتكلفوها» (٢).

وما رواه في (الفقيه) من خطبة أمير المؤمنين عليه‌السلام حيث قال عليه‌السلام : «إنّ الله حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها» (٣).

ومنها ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة. ويدل عليه ما رواه في (الكافي) عن السياري قال : سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم ، فقال : أي شي‌ء تروون عن أبي جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها (٤) شعرا يكون ذلك عيبا؟

فقال له محمد بن مسلم : أمّا هذا نصّا فلا أعرفه ، لكن حدثني أبو جعفر عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «كلّما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب» فقال له ابن أبي ليلى : حسبك (٥).

ومنها «إنّ كل شي‌ء يجتر ، فسؤره حلال ولعابه حلال». رواه الصدوق رحمه‌الله في

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٢٩ / ٣٥٥.

(٢) الأمالي (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٣ : ١٥٩ / ١.

(٣) الفقيه ٤ : ٥٣ / ١٩٣.

(٤) الرّكب : منبت العانة ، وهو للمرأة خاصة. الصحاح ١ : ١٣٩ ـ ركب.

(٥) الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٢ ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب.

٤٠٦

(الفقيه) (١) مرسلا ورواه في (التهذيب) (٢) عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ومنها قبول قول من لا منازع له ، كما لو ادّعى مالا ولا منازع له فيه ، وقبول قول المرأة لو ادّعت الخروج من العدّة بالحيض أو الأشهر أو عدم الزوج أو موته.

وهذه القاعدة على عمومها ـ كما ذكرناه ـ وإن لم ترد الأخبار بها بالعنوان المذكور ، إلّا إن اتّفاقها فيما وقفنا عليه من الجزئيات المندرجة تحتها ممّا يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم أيضا من كلام الأصحاب ، بل لا يعرف فيه خلاف.

ومما يوضح ذلك أن الأخبار المتضمّنة للبينة واليمين في باب الدعاوى لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ؛ إذ موردها إنّما هو النزاع بين اثنين : مدّع ومنكر كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا.

ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيّات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال : «للذي ادّعاه» (٣).

وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت» (٤).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٨ / ٩.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٨ / ٦٥٨.

(٣) الكافي ٧ : ٤٢٢ / ٥ ، باب نوادر كتاب القضاء والأحكام ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، أبواب كيفية الحكم ب ١٧ ، ح ١.

(٤) الكافي ١ : ١٠١ / ١ ، باب أن النساء يصدّقن .. ، وسائل الشيعة ٢٢ : ٢٢٢ ، أبواب العدد ، ب ٢٤ ، ح ١.

٤٠٧

ورواية ميسر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا. فأتزوجها؟ قال : «نعم هي المصدقة على نفسها» (١).

وفي رواية أبان بن تغلب الواردة في مثل ذلك ، قال عليه‌السلام : «ليس هذا عليك ، إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها» (٢).

ولا يخفى عليك ما في عموم الجواب من الدلالة على قبول قولها فيما يتعلّق بها نفسها. واستشكل الفاضل الملّا محمد باقر الخراساني في كتاب (الكفاية) (٣) قبول قولها في موت الزوج ، وجمع من الطلبة المعاصرين في قبول قولها بعدم الزوج بعد معلوميته سابقا. والكل ضعيف ، والأخبار تردّه ، منها الخبر المذكور.

ومنها أيضا صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه ، فأراد مراجعتها فقال لها : إني أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوجت غيرك ، وحللت لك نفسي. أتصدّق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : «إذا كانت المرأة ثقة صدقت» (٤).

ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ قال : «وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟» (٥).

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٤ ، باب التزويج بغير ولي ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٦٩ ، أبواب عقد النكاح ، ب ٣ ، ح ٥.

(٢) خلاصة الإيجاز في المتعة (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٦ : ١٤ ، بحار الأنوار ١٠٠ : ٣١٠ / ٤٩.

(٣) كفاية الأحكام : ٢٠٦ (حجري).

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٣٤ / ١٠٥ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٣٣ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ١ ، ح ١.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٤ ، وسائل الشيعة ٢١ : ٣٢ ، أبواب المتعة ، ب ١٠ ، ح ٥.

٤٠٨

ولا يخفى عليك ما في الثانية من الصراحة في المراد.

والظاهر أن المراد بكونها «ثقة» في الرواية الاولى ، أي ممن يوثق بإخبارها ، وتسكن النفس إلى كلامها ؛ وهي التي ربما عبر عنها في غير هذا الموضع بالمأمونة ، ومرجعه إلى عدم كونها متّهمة ، لا الوثاقة بمعنى العدالة. ومع ذلك فالظاهر حملها على الاستحباب جمعا بين الأخبار ، لاستفاضتها بأنها مصدقة على نفسها مطلقا ، بل ظاهر بعضها تصديقها في مقام التهمة ، كما يشير إليه قوله في رواية البزنطي : (فيقع في قلبي أن لها زوجا) ، إلى غير ذلك من القواعد التي يقف عليها المتتبّع حقّ التتبّع للأخبار ، والله العالم.

تتمة مهمة في ذكر بعض القواعد الفقهيّة

قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ قواعد اخر بنوا عليها الأحكام ، مع كون جملة منها ممّا يخالف ما هو الوارد عنهم عليهم‌السلام ، وجملة أخرى ممّا لم يوجد له مستند في المقام. وها أنا اورد منها ما حضرني ممّا خطر على البال ، فأقول :

قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة

الأولى : قولهم : (إنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة) (١) مع أنه قد استفاضت النصوص عنهم عليهم‌السلام في مواضع منها في تفسير قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (٢) بما يدفع هذه القاعدة ، حيث قالوا ـ صلوات الله عليهم ـ : «إنّ الله عزوجل قد فرض عليكم السؤال ، ولم يفرض علينا الجواب ، بل ذلك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا» (٣).

__________________

(١) انظر : معارج الاصول : ١١١ ، مبادئ الوصول إلى علم الاصول : ١٦٦.

(٢) النحل : ٤٣ ، الأنبياء : ٧.

(٣) لم نعثر عليه بنصه ، انظر بصائر الدرجات : ٣٨ ، ب ١٩.

٤٠٩

نعم ، هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة ، لعدم التقيّة في أخبارهم ، وقد تبعهم من أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ من تبعهم غفلة.

ولو قيل : إنه مع عدم جوابهم عليهم‌السلام يلزم الحرج.

قلنا : إنما يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخر ، كيف ، وقد تقرّر عنهم عليهم‌السلام قاعدة جلية في أمثال ذلك ، وهو سلوك جادة الاحتياط ، كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع من الدرر المتقدمة؟

ونقل شيخنا المحدّث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني عن شيخه علّامة الزمان الشيخ سليمان ـ نوّر الله تعالى مرقديهما ـ أنه كان يقول : (لو ورد علينا في مثل هذه المسألة ألف حديث لما عملنا به ؛ لأنّه معارض لما قام عليه الدليل العقلي والنقلي من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة) (١).

وهو ـ كما ترى ـ اجتهاد صرف وتعصب بحت ؛ فإن الدليل النقلي المطابق للدليل العقلي الذي هو عبارة عما دلّ من الأخبار على وجوب بذل العلم ، كقوله عليه‌السلام : «إنّ الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم» (٢) ، وما اشتهر من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار» (٣) إلى غير ذلك مخصوص بما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) بسنده إلى أبي عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول ـ وعنده رجل من أهل البصرة يقال له عثمان الأعمى وهو يقول (٤) : إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم أهل النار ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام ـ : «فهلك إذن مؤمن آل فرعون ، ما

__________________

(١) منية الممارسين : ٢٨٨.

(٢) الكافي ١ : ٤١ / ١ ، باب بذل العلم.

(٣) عوالي اللآلي ٤ : ٧١ / ٤٠ ، بحار الأنوار ٢ : ٧٨ / ٦٦.

(٤) وعنده رجل .. يقول ، سقط في «ح».

٤١٠

زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا ، فليذهب الحسن يمينا وشمالا ، فو الله ما يوجد العلم إلّا هاهنا» (١).

ونحوه روى في كتاب (بصائر الدرجات) (٢). ولعل الحسن البصري حيث إنه من جملة النّصاب ورءوس ذوي الأذناب كان يعرّض بهم عليهم‌السلام في عدم جوابهم عن بعض الأسئلة كما تدل عليه الأخبار الّتي قدمنا الإشارة إليها في عدم فرض الجواب عليهم. وفي هذين الخبرين دلالة واضحة على جواز تأخير البيان مع التقية حتى بالنسبة إلى غيرهم عليهم‌السلام.

وحينئذ ، فتلك القاعدة وما طابقها من الأخبار مخصّصة بما ذكرنا من هذين الخبرين ونحوهما ، وكأن شيخنا العلّامة المشار إليه ـ أفاض الله تعالى سوانح ألطافه عليه ـ قصر النظر على عموم الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها على عدم وجوب الجواب عليهم عليهم‌السلام وإن كان لغير تقية. وبذلك تحصل المنافاة للقاعدة المذكورة. وبما ذكرنا لك من الخبرين المذكورين ينكشف عن تلك الأخبار غشاوة العموم وتخصّ بمقام التقية كما لا يخفى.

ثبوت الحقائق الشرعية

الثانية : من القواعد المسلمة بينهم حمل اللفظ الوارد في أخبارهم عليهم‌السلام على الحقيقة الشرعية إن ثبتت ، وإلّا المعنى العرفي الخاص ـ أعني : عرف الأئمّة عليهم‌السلام ـ ومع عدمه فالمعنى اللغوي ، وإلّا العرفي العام. وهذا ممّا لم يقم عليه دليل معتمد.

بل المستفاد من أخبارهم عليهم‌السلام (٣) أنه مع عدم العلم بما (٤) هو المراد من الخطاب

__________________

(١) الكافي ١ : ٥١ / ١٥ ، باب لزوم الحجّة على العالم.

(٢) بصائر الدرجات : ١٠ / ب ٦ ، ح ٦.

(٣) الكافي ١ : ٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٧ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١.

(٤) في «ح» : ما ، بدل : العلم بما.

٤١١

الشرعي يجب الفحص والتفتيش ، ومع العجز عن الظفر بالمراد يجب رعاية الاحتياط والوقوف على سواء (١) الصراط.

على أنه لا يخفى ما في بناء الأحكام على العرف العام من العسر والحرج المنفيّين بالآية (٢) والرواية ، فإنه يوجب استعلام ما عليه كافّة الناس في أقطار الأرض.

وأما البناء على العرف الخاص عند تعذر العامّ كما صار إليه بعض الأعلام (٣) ، ففيه أنه يوجب الاختلاف في الأحكام الشرعية. والمستفاد من الأخبار أن كل شي‌ء يؤدي إلى الاختلاف فيها ، فلا يجوز البناء عليه ، والله العالم.

كون عدم وجود مدرك شرعي مدركا شرعيّا

الثالثة : قولهم : (عدم وجود المدرك للحكم الشرعي مدرك شرعي) (٤). وبعبارة اخرى عدم وجود الدليل دليل على العدم. وفيه ما تقدم في الدرة التي في البراءة الأصلية (٥).

أرجحيّة الجمع بين الدليلين

الرابعة : قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن وإن كان بوجه بعيد أولى من طرح أحدهما (٦). وفيه أن هذا ممّا لا يتمشى [مع] (٧) أخبارنا لورود الكثير منها على وجه التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي ، بل التقية ـ كما تقدم في بعض الدرر المتقدمة (٨) ـ هي أصل الاختلاف في الأخبار ، فكيف يتمحّل الجمع

__________________

(١) في «ح» : سوى ذلك ، بدل : سواء.

(٢) الحجّ : ٧٨.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٥٧٤ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٤٧ ، الدروس ٢ : ٢٩٧ ، جامع المقاصد ٤ : ١٦٧.

(٤) الوافية في اصول الفقه : ١٩٩ ، هداية الأبرار : ٢٧٠.

(٥) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦.

(٦) تمهيد القواعد : ٢٨٣ / القاعدة : ٩٧.

(٧) في النسختين : في.

(٨) انظر الدرر ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٣٧ / الدرّة : ٣٧.

٤١٢

بينها وبين ما هو خلافها واقعا.

نعم ، إنما يتمشّى ذلك على قواعد العامة ؛ لعدم ورود حديث عندهم على التقية ، والظاهر أن من صرّح بذلك من أصحابنا إنما أخذه من كلامهم غفلة عن تحقيق الحال وما يلزمه من الإشكال.

لا يقال : إن الشيخ رحمه‌الله في كتابي الأخبار هو أصل هذه الطريقة ومحقّق هذه الحقيقة ، حيث إنه جمع بين الأخبار ، لقصد رفع التنافي بينها بوجوه عديدة وإن كانت عن حاقّ اللفظ بعيدة ، بل جملة منها ربما كانت غير سديدة رعاية لهذه القاعدة ، وطلبا لهذه الفائدة.

لأنا نقول : نعم ، قد فعل الشيخ رحمه‌الله ذلك ، لكن ليس لرعاية هذه القاعدة كما يتوهم ، بل السبب الحامل له على ذلك هو ما أشار إليه في أوّل كتاب (التهذيب) (١) من أن بعضا من الشيعة قد رجع عن مذهب الحق لما وجد الاختلاف في الأخبار ، فقصده قدس‌سره لأجل إزاحة هذه الشبهة عن ضعفة العقول ، ومن ليس له قدم راسخ في المعقول والمنقول ، وارتكب الجمع بينها ولو بالوجوه البعيدة ، وأكثر من الاحتمالات العديدة ، كل ذلك لرفع (٢) تلك الشبهة.

وبهذا يندفع عنه ما أورده المتأخّرون في جمل من مواضع الجمع بين الأخبار بالبعد أو الفساد ، فإن مثله قدس‌سره ممن (٣) لا يشق غباره ولا يدفع اشتهاره لا يخفى عليه ما اهتدى إليه أولئك الأقوام ، وما أوردوه عليه (٤) في كل مقام ، لكنهم من قبيل ما يقال : أساء سمعا فأساء إجابة (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢.

(٢) في «ح» : لدفع.

(٣) من «ح».

(٤) ليست في «ح».

(٥) مجمع الأمثال ٢ : ١٠١ / ١٧٧٣.

٤١٣

حجيّة البراءة الأصليّة والاستصحاب

الخامسة : العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب. وقد عرفت ما في ذلك من المخالفة لأدلة السنة و (الكتاب) ، كما تقدّم مشروحا في درّتي المسألتين المذكورتين (١).

المشتقّ

السادسة : قولهم : (إنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق) ، وقد تقدم ما فيه في الدرة التي في هذه المسألة (٢).

بطلان العقد بفساد شرطه

السابعة : ما ذهب جمع منهم من أن كل عقد اشتمل على شرط فاسد فإنه يبطل به أصل العقد ؛ لأن المقصود بالعقد : هو المجموع ، وأصل العقد مجردا عن الشرط غير مقصود ؛ فيكون باطلا ؛ لأن العقود تابعة للمقصود ، فما كان مقصودا غير صحيح ، وما كان صحيحا غير مقصود (٣) ، وذهب جمع إلى بطلان الشرط خاصة (٤) ، والأخبار فيها ما يدل على الثاني (٥) ، وفيها ما يدل على الأول.

فالواجب حينئذ هو الوقوف على الدليل كيف كان إن وجد ، وإلّا فالاحتياط.

استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه

الثامنة : ما ذهب إليه جمع من أن (٦) الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده

__________________

(١) انظر الدرر ١ : ١٥٥ ـ ١٨٦ / الدرة : ٦ ، ١ : ٢٠١ ـ ٢٢٢ / الدرّة : ٩.

(٢) انظر الدرر ١ : ١٣١ ـ ١٤٦ / الدرّة : ٤.

(٣) مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.

(٤) المبسوط ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، مختلف الشيعة ٥ : ٣٢١ / المسألة : ٢٩٥.

(٥) الكافي ٥ : ٤٠٢ / ١ ، باب الشرط .. ، وسائل الشيعة ٢١ : ٢٦٥ ، أبواب المهور ، ب ١٠ ، ح ٢.

(٦) من «ح».

٤١٤

الخاص. وفيه مع عدم الدليل عليه أنه موجب للحرج والضيق [المنفيين] (١) بالآية (٢) والرواية. ومثله القول في مقدمة الواجب ، وأمثال ذلك من قواعدهم ، رضوان الله عليهم.

__________________

(١) في النسختين : المنفي.

(٢) الحجّ : ٧٨.

٤١٥
٤١٦

فهرس الموضوعات

٤١٧
٤١٨

فهرس الموضوعات

(١٩) درّة نجفيّة في الجواب عن بعض الإشكالات الواردة على الأخباريين....... ٧

(٢٠) درّة نجفيّة في تكليف الكافر بالفروع................................. ٣٣

(٢١) درّة نجفيّة في صفات الفقيه الجامع للشرائط........................... ٤٥

تذنيب : في حديث عنوان البصري........................................ ٧٩

تلخيص................................................................. ٨٢

(٢٢) درة نجفية في صحة طلاق الحائل المراجعة قبل الدخول بها............... ٨٩

(٢٣) درة نجفية في انتقال ما في ذمّة المقتول ظلما إلى ذمّة القاتل............. ١٠٩

(٢٤) درة نجفية في مشروعية العمل بالاحتياط وعدمها..................... ١١٣

(٢٥) درّة نجفيّة في الشبهة المحصورة وغير المحصورة........................ ١٢٩

المقام الأول : في مسألة الإناءين.......................................... ١٣٠

المقام الثاني : في الحلال المختلط بالحرام إذا كان محصورا.................... ١٣٩

(٢٦) درّة نجفيّة في قراءة القرآن والدعاء بغير العربية....................... ١٦١

(٢٧) درّة نجفيّة هل تصدّق المرأة على نفسها في إخبارها................... ١٦٩

(٢٨) درّة نجفيّة فيمن طلَّق زوجته ثم راجعها ولم يبلغها خبر الرجعة.......... ١٧٣

(٢٩) درّة نجفيّة اختلاف علماء الرجال في إسحاق بن عمّار................ ١٨١

(٣٠) درّة نجفيّة في مدلول الأمر والنهي.................................. ١٨٧

(٣١) درّة نجفيّة في تقليد الفقيه بمسألة مع ثبوت خلافها للمكلف........... ١٩٧

٤١٩

(٣٢) درّة نجفيّة في مراتب المعرفة........................................ ٢٠٥

تذييل جليل ينبئ عن السبب في هذا الضلال والتضليل..................... ٢٤٢

(٣٣) درّة نجفيّة هل يقدم دليل العقل على دليل النقل؟..................... ٢٤٥

(٣٤) درّة نجفيّة في حقيقة الرؤيا وأشكالها................................ ٢٥٥

المقام الأول : في تحقيق حقيقة الرؤيا وصدقها وكذبها....................... ٢٥٥

المقام الثاني : في معنى رؤيتهم عليهم‌السلام....................................... ٢٧٤

المقام الثالث : في حجّية قول المعصوم في المنام.............................. ٢٨٢

المقام الرابع : في معنى أن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءا من النبوّة...... ٢٨٤

المقام الخامس : في أنه هل تكون رؤيا المعصوم شيطانية؟.................... ٢٨٨

(٣٥) درّة نجفيّة حكم محاذاة ضريح المعصوم عليه‌السلام في الصلاة................ ٢٩١

إلحاق فيه إشفاق في الردع عن بعض العادات............................. ٣٠٣

تأييد سديد في بعض آداب الزيارة....................................... ٣٠٧

(٣٦) درّة نجفيّة في أن الأئمّة عليهم‌السلام يوقعون الاختلاف بين شيعتهم.......... ٣١١

(٣٧) درّة نجفيّة في تقسيم الأحاديث..................................... ٣٢٣

(٣٨) درّة نجفيّة جواز استنباط الحكم الشرعي من القرآن.................. ٣٣٩

(٣٩) درّة نجفيّة في نضح الماء للجهات الأربع لمن لم يجد ماء كافيا لغسله..... ٣٦١

الموضع الأول : في موضع النضح......................................... ٣٦٢

القول بأنّ موضع النضح هو الأرض...................................... ٣٦٢

القول بأنّ موضع النضح هو البدن....................................... ٣٦٦

الموضع الثاني : في اشتمال الخبر على بعض الأحكام الشاذة.................. ٣٦٧

الثالث : في دلالة الخبر على المنع من استعمال الماء ثانية..................... ٣٦٨

الرابع : في المنع في رجوع الغسالة إلى الماء................................. ٣٦٩

الخامس : في فساد الماء القليل بنزول الجنب إليه............................ ٣٦٩

(٤٠) درّة نجفيّة في حجيّة الإجماع....................................... ٣٧٣

٤٢٠