منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني

منهاج الصالحين ـ العبادات - ج ١

المؤلف:

فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الطبعة: ٥
الصفحات: ٤٨١

عمولة إزاء تنازله عن هذا الحق وقبول وفاء دينه في ذلك المكان.

الثاني : أن يصدر البنك صكاً لشخص يحق له بموجبه أن يتسلم مبلغاً معيناً من بنك آخر في الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه ، نظراً لعدم وجود رصيد مالي للشخص عنده ، ويأخذ البنك عمولة معينة إزاء قيامه بهذا العمل.

والظاهر أنه يجوز للبنك أخذ العمولة على إصداره صكاً من هذا القبيل إذا كان مرده إلى أخذ الجعل على توكيل البنك الثاني في إقراض حامل الصك المبلغ المذكور فيه من أموال البنك الأول الموجودة لديه ، فليس هومن قبيل أخذ الجعل على الإقراض نفسه ليكون حراماً ، بل من قبيل أخذ الجعل على التوكيل في الإقراض فلا يكون الإلزام بدفع الجعل مرتبطاً بعملية الإقراض نفسها ، بل بالتوكيل فيها ، فلا يكون به بأس حينئذ.

ثم أن المبلغ المذكور في الصك إذا كان من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حق ، وهوإن المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة ، فلو تنازل عن حقه هذا وقبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شيء منه إزاء هذا التنازل ، كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.

الثالث : أن يدفع الشخص مبلغاً معيناً من المال إلى البنك في النجف الأشرف ـ مثلاً ـ ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على بنك آخر في الداخل كبغداد ، ـ أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك إزاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه.

وهذا يمكن أن يقع على نحوين :

أ ـ أن يبيع الشخص مبلغاً معيناً من العملة المحلية على البنك بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه.

وهذا لا بأس به كما سبق نظيره.

ب ـ أن يقوم الشخص بإقراض البنك مبلغاً معيناً ويشترط عليه تحويله

٤٤١

إلى بنك آخر في الداخل أو الخارج مع عمولة معينة بإزاء عملية التحويل.

وهذا لا بأس به أيضاً ، لأن التحويل وإن كان عملاً محترماً له مالية عند العقلاء ، فيكون اشتراط القيام به على المقترض من قبيل اشتراط النفع الملحوظ فيه المال المحرم شرعاً ، إلا أن المستفاد من النصوص الخاصة الدالة على جواز اشتراط المقرض على المقترض قيامه بأداء القرض في مكان آخر ، جواز اشتراط التحويل أيضا ، فإذا كان يجوز اشتراطه مجاناً وبلا مقابل ، فيجوز اشتراطه بإزاء عمولة معينة بطريق أولى.

الرابع : أن يقبض الشخص مبلغاً معيناً من البنك في النجف الأشرف مثلاً ، ويحول البنك لاستيفاء بدله على بنك آخر في الداخل أو الخارج ، ويأخذ البنك الأول إزاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه.

وهذا يقع على نحوين :

أ ـ أن يبيع البنك على الشخص مبلغاً من العملة المحلية بمبلغ من العملة الأجنبية تعادل المبلغ الأول مع إضافة عمولة التحويل إليه ، فيحوله المشتري إلى البنك الثاني لاستلام الثمن.

وهذا جائز كما سبق.

ب ـ أن يقرضه البنك مبلغاً معيناً ، ويشترط عليه دفع عمولة معينة إزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر ، وهذا رباً ، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل.

نعم ، إذا وقع هذا من غير شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولاً ، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه ، فطلب البنك عمولة على قبوله ذلك جاز ، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد غير بلد القرض.

وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فيه ليكون رباً ، بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وتسديده

٤٤٢

في مكان آخر ، فلا بأس به حينئذ.

مسألة ٢١ : قد تنحل الحوالة إلى حوالتين ، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك بإصدار صك لأمره ، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد الدائن ، أوعلى بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك ، فإن مرد ذلك إلى حوالتين :

إحداهما : حوالة المدين دائنه على البنك ، وبذلك يصبح البنك مديناً لدائنه.

ثانيتهما : حوالة البنك دائنه على فرع له في بلد الدائن أوعلى بنك آخر فيه.

ودور البنك في الحوالة الأولى قبول الحوالة ، وفي الثانية إصدارها ، وكلتا الحوالتين صحيحة شرعاً ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمته ، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس فيها نقل الدين من ذمة إلى أخرى ، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان.

وعلى أي حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة على المدين.

والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك.

مسألة ٢٢ : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة ، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء

٤٤٣

ذلك عمولة معينة.

مسألة ٢٣ : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أوعلى البريء ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك.

( ٩ )

جوائز البنك

قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للإيداع فيه.

مسألة ٢٤ : هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل :

فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه ، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ـ مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ـ بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً ، ثم يتصرف فيها بعد مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها ، وإذا كان أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي.

وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه.

٤٤٤

(١٠)

تحصيل الكمبيالات

من الخدمات التي يقوم بها البنك : تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله ، بأنه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين ( موقع الكمبيالة ) ويشرح في إخطاره قيمتها ورقمها وتاريخ استحقاقها ليكون على علم ويتهيأ للدفع ، وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل ، أو يدفعها إليه نقداً ، ويأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة ، ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أومن بلد آخر ، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها ، فيأخذ البنك منه عمولة ازاء قيامه بهذا العمل.

مسألة ٢٥ : تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :

١ ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة.

والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.

٢ ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه.

و حينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا.

٤٤٥

٣ ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه.

( ١١ )

بيع العملات الأجنبية وشراؤها

من أعمال البنوك : القيام بشراء العملات الأجنبية وبيعها ، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها ، ولا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.

مسألة ٢٦ : يصح بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية وبالأقل والأكثر ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً ، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.

( ١٢ )

السحب على المكشوف

كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي

٤٤٦

مبلغ لا يزيد عن رصيده.

نعم ، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد نظراً لثقته به ، ويسمى ذلك بـ : (السحب على المكشوف ) ويحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ.

مسألة ٢٧ : السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة ، فهو قرض ربوي محرم ، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة.

نعم ، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فلا بأس بالسحب منه ، لا بقصد الاقتراض ، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه ، على نحوما تقدم في المسألة الثانية.

( ١٣ )

خصم الكمبيالات

تمهيدات :

الأول : يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً ، والقرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً (١).

__________________

(١) قد يقال : إنّ البيع والقرض يفترقان من جهة اخرى ، وهي اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع ، وبدونه لايتحقق البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض ، ويترتب على ذلك انه لو باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمة فلا بد من وجود مائز بين العوضين كأن يكون احدهما دينارا عراقيا والثاني دينارا اردنيا ، واما لو كانا جميعا من الدينار العراقي مثلا ، من فئة وطبعة واحدة ، فهو قرض بصورة البيع ، لانطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرما لتحقق الربا فيه.

٤٤٧

كما يمتاز عنه في أن البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأما أصل القرض فهو صحيح.

ويمتاز عنه أيضاً في أن كل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرمة دون البيع ، فإنه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنساً ، وأما لو اختلفا في الجنس ، أو لم يكونا من المكيل والموزون ، فإن كانت المعاملة نقدية ، فلا تكون الزيادة رباً ، وأما لو كانت المعاملة مؤجلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين كيلومن الأرز بأربعين كيلومن الحنطة إلى شهر ، ففي عدم كون ذلك من الربا إشكال ، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

الثاني : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسيئة ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً ، وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال كما تقدم.

وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلاً أن يبيع دينه بالأقل منها كتسعة دنانير نقداً ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أخرى كتسعة دنانير أردنية نقداً ونسيئة.

الثالث : الكمبيالات المتداولة بين التجار في الأسواق لم تعتبر لها مالية كالأوراق النقدية ، بل هي مجرد وثيقة لإثبات أن المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمعاملات الجارية عليها لا تجر على أنفسها ، بل على النقود التي تعبر عنها ، وأيضاً عندما يدفع المشتري كمبيالة للبائع لم يدفع

ــــــــــــــ

ولكن هذا غير واضح ، لانه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغايير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عينا شخصية والعوض كليا في الذمة ، مضافا إلى ان لازم هذا الرأي القول بصحة بيع عشرين كيلومن الحنطة نقدا بمثلها نسيئة بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة وإن كان بصورة البيع ، مع إنه - كما يعترف هذا القائل - من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم.

٤٤٨

ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية وتلفت عنده أو ضاعت.

مسألة ٢٨ : الكمبيالات على نوعين :

أ ـ ما يعبر عن وجود قرض واقعي ، بأن يكون موقع الكمبيالة مديناً لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه.

ب ـ ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.

أما في الأول : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً.

نعم ، لا يجوز بيعه مؤجلا ، لأنه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق.

وأما في الثاني : فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تتضمنه الكمبيالة ، لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له ( المستفيد ) بل إنما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ولذا سميت ( كمبيالة مجاملة ).

ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها بنحو ، آخر بإن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها ، مراعياً الاختلاف بين العوضين في الجنس ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغوله بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع ايضاً المستفيد في بيع الثمن ـ وهو ألف تومان في ذمته ـ بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقياً ، وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك.

ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث أنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم

٤٤٩

بعملة أجنبية ، وأما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له ، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة.

وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض ، بإن يقترض المستفيد من البنك مبلغاً أقل من قيمة الكمبيالة الاسمية ، ثم يحول البنك الدائن على موقعها بتمام قيمتها ، ليكون من الحوالة على البريء ، فهذا رباً محرم ، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض ( الخصم ) اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة إنما هومن قبيل اشتراط الزيادة المحرم شرعاً ولو لم تكن الزيادة بإزاء المدة الباقية بل بإزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحومن أنحاء النفع الملحوظ فيه المال.

هذا إذا كان البنك أهلياً ، وأما لو كان حكومياً أو مشتركاً فيمكن التخلص من ذلك بإن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئاً من البيع والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه ، فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة والزمه بدفع قيمتها ، جاز له الرجوع على المستفيد ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه.

( ١٤ )

العمل لدى البنوك

تصنف أعمال البنوك صنفين :

أحدهما : محرم ، وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل

٤٥٠

في إجرائها ، وتسجيلها ، والشهادة عليها ، وقبض الزيادة لأخذها ، ونحو ذلك ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشركات التي تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور ، كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما.

وهذه كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها ، ولا يستحق العامل أجرة إزاء تلك الأعمال.

ثانيهما : سائغ ، وهي غير ما ذكر ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها.

مسألة ٢٩ : إذا كان دافع الزيادة في المعاملة الربوية كافرا غير محترم المال ـ سواء كان هو البنك الأجنبي أو غيره ـ فقد تقدم أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم ، وعلى ذلك فيجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه العاملة الربوية في البنوك وخارجها.

مسألة ٣٠ : الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لما كانت تعد من المال المجهول مالكه ، الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي ، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها.

مسألة ٣١ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي ، فلا تصح من دون إجازته.

٤٥١

( ١٥ )

عقد التأمين

التأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغاً معيناً ـ شهرياً ، أو سنوياً ، أو دفعة واحدة ـ إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال ، أو إيراداً مرتباً ، أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد.

مسألة ٣٢ : التأمين على أقسام ، منها :

التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخرى كالمرض ونحوه.

ومنها التأمين على الأموال كالسيارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أوما شاكلها.

وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعي لذكرها.

مسألة ٣٣ : يشتمل عقد التأمين على أركان :

١ و ٢ ـ الإيجاب والقبول من المؤمن والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما.

٣ ـ تعيين المؤمن عليه ، شخصاً كان أو مالاً.

٤ ـ تعيين مدة عقد التأمين بداية ونهاية.

مسألة ٣٤ : يعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها ، وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنوية أو الشهرية لو كان الدفع أقساطاً.

٤٥٢

مسألة ٣٥ : يشترط في طرفي العقد التأمين : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.

مسألة ٣٦ : عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين.

نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أوالمؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.

مسألة ٣٧ : إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده ، كان للمؤمن له إلزامه بذلك ـ ولو بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره ـ وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.

مسألة ٣٨ : إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً ، فتخلف عن تسديد قسط ـ كماً أو كيفاً ـ لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين ، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين.

مسألة ٣٩ : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة ، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان المؤمن والمؤمن له.

مسألة ٤٠ : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم ، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ـ حدد نوعها في ضمن الشرط ـ على نفسه أو ماله ـ من داره أو سيارته أو نحو ذلك ـ أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها ، وجب العلم بالشرط ما دام العقد باقياً.

٤٥٣

( ١٦ )

السرقفلية ـ الخلو

من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى بـ ( السرقفلية ) ، ويراد بها تنازل المستأجر عما تحت تصرفه من بإيجار المحل الذي يشغله لآخر إزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان.

وتطلق أيضاً على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية مدة الإجارة إزاء مقدار من المال يتفقان بشأنه.

مسألة ٤١ : استئجار الأعيان المستأجرة كمحلات الكسب والتجارة لا يحدث حقاً للمستأجر فيها بحيث يمكنه إلزام المؤجر عدم إخراجه منها وتجديد إيجارها منها بمقدار بدل إيجارها السابق بعد نهاية الإجارة.

وكذا طول إقامة المستأجر في المحل ، ووجاهته في مكسبه الموجبة لتعزيز الموقع التجاري للمحل ، لا يوجب شيء من ذلك حقاً له في البقاء ، بل إذا تمت مدة الإجارة يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى صاحبه.

وإذا استغل المستأجر القانون الحكومي الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل الإيجار ، فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرم ، ويكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال إزاء تخليته حراماً.

مسألة ٤٢ : إذا آجر المالك محله من شخص سنة بمائة دينار مثلاً ، وقبض إضافة على ذلك مبلغ خمسمائة دينار مثلاً إزاء اشتراطه على نفسه في ضمن العقد أن يجدد الإيجار لهذا المستأجر ، أو لمن يتنازل له المستأجر سنوياً بدون زيادة ، وإذا أراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل الثالث أن يعامله نفس معاملة

٤٥٤

المستأجر ، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ إزاء تنازله عن حقه مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك نقداً أو أكثر أو أقل حسب ما يتفقان عليه.

مسألة ٤٣ : إذا آجر المالك محله من شخص مدة معلومة وشرط على نفسه ـ إزاء مبلغ من المال أو بدونه ـ في ضمن العقد أن يجدد إيجاره له سنوياً بعد نهاية المدة بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أوعلى النحوالمتعارف في كل سنة ، فاتفق أن شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته فقط ـ حيث لا يكون له إلا حق البقاء وللمالك الحرية في إيجار المحل بعد خروجه كيف ما شاء ـ فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتفق عليه ، وتكون السرقفلية بإزاء التخلية فحسب ، لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى دافعها.

مسألة ٤٤ : يجب على المالك الوفاء بما اشترطه على نفسه في ضمن عقد الإجارة ، فيجب عليه في مفروض المسألة ٤٢ أن يؤجر المحل للمستأجر أو لمن يتنازل له عنه بدون زيادة في بدل الإيجار ، كما يجب عليه في مفروض المسألة ٤٣ أن يجدد الإيجار للمستأجر ما دام يرغب في البقاء في المحل بمقدار بدل الإيجار السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرر في الشرط.

وإذا تخلف المالك عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجديد الإيجار فللمشروط له إجباره على ذلك ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي أو غيره ، ولكن إذا لم يتيسر إجباره ـ لأي سبب كان ـ فلا يجوز له التصرف في المحل من دون رضا المالك.

مسألة ٤٥ : إذا جعل الشرط في عقد الإجارة في مفروض المسألتين ( ٤٢ ـ ٤٣ ) على نحو شرط النتيجة ـ لا على نحو شرط الفعل ، أي اشتراط تجديد الإجارة كما فرضناه ـ بأن اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له أو لمن يعينه مباشرة أو بواسطة حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنوياً ، أو بالقيمة المتعارفة في كل سنة ، فحينئذ يكون للمستأجر ـ أو لمن يعينه ـ حق إشغال المحل والاستفادة منه ولومن دون رضا المالك ، ولا يحق للمالك إلا

٤٥٥

أن يطالب بالمبلغ الذي اتفقا عليه إزاء الحق المذكور.

( ١٧ )

مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية

هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق ، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية ـ كلاً أو بعضاً فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل.

وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين ـ رضوان الله عليهم ـ تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام ، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته.

ولكن حيث أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر ، فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة لقاعدة الإلزام ، كقاعدة المقاصة النوعية ( خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم ) وقاعدة الإقرار ( أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه ).

مسألة ٤٦ : يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد ، ولكن العامة اختلفوا في ذلك ، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك ، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد ، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة ، ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان ، وهم المالكية ، ولكن القائلين بفساده على طائفتين :

فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها ـ كالعقد المذكور ـ أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها ، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة.

فإذا كان الزوج من هؤلاء لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها.

٤٥٦

ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى فسخ أو طلاق ، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية.

فمتى كان الزوج منهم فالأظهر جواز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها ـ إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم ـ إقراراً للزوج على مذهبه.

وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها عندهم.

ولكن الأولى ـ في الصورتين ـ خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتياط ، التوصل إلى طلاقها ولومن قبل الحاكم الشرعي إذا كان الزوج ممتنعاً منه.

مسألة ٤٧ : لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها ، أو بين الخالة وبنت أختها ، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع ، كما يبطل المتأخر منهما متى سبق أحدهما الآخر.

وأما عند الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها مطلقاً ، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة.

وعليه فإذا جمع العامي بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها في النكاح جاز للإمامي أن يعقد على أي منهما مع تقارن العقدين ، بل على كليهما مع رضا العمة أو الخالة ، كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر مع رضا العمة أو الخالة إذا كان عقدهما سابقاً ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إمامية.

مسألة ٤٨ : لا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولومع الدخول بهما ، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة.

فإذا كان الزوج عامياً فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت

٤٥٧

العدة عليها أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال فترة العدة ، وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعاً.

والأحوط لزوماً للإمامي أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها ، وإن لا تتزوج هي قبل ذلك وإن كانت إمامية أو صارت كذلك ، كما أن الأحوط لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه إلا تطبيقاً لقاعدة المقاصة النوعية مع توفر شروطها.

مسألة ٤٩ : تشترط في صحة الطلاق عند الإمامية جملة من الشروط التي لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامية ـ كلاً أو بعضاً ـ فإذا طلق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه وفاسد حسب مذهبنا ، جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه ـ أن يتزوج مطلقته بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة في مذهبه ، كما يجوز للمطلقة إذا كانت من الإمامية أن تتزوج من غيره كذلك.

وفيما يلي بعض الشروط التي تعتبر في صحة الطلاق عند الإمامية ولا تعتبر عند غيرهم ـ كلاً أو بعضاً ـ :

١ ـ أن يكون الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.

٢ ـ أن يكون منجزاً غير معلق على شيء.

٣ ـ أن يكون باللفظ دون الكتابة.

٤ ـ أن يكون عن اختيار لا عن إكراه.

٥ ـ أن يكون بحضور شاهدين عدلين.

مسألة ٥٠ : يثبت خيار الرؤية ـ على مذهب الشافعي ـ لمن اشترى شيئاً بالوصف ثم رآه وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور ، ولا يثبت الخيار على مذهب الإمامية في هذا المورد ، فإذا كان المذهب الشافعي نافذاً على الإمامية ، بحيث كان المشتري الشافعي يأخذ البائع الإمامي بالخيار في هذه الحالة ، فللمشتري الإمامي أن يقابل بالمثل فيأخذ البائع الشافعي بالخيار في هذه الصورة

٤٥٨

عملاً بقاعدة المقاصة النوعية.

مسألة ٥١ : ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون ، ومذهبنا ثبوته له.

والظاهر أن محل الكلام في الثبوت وعدمه لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان ، فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ.

وكذا لا يشمل ما إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بالقيمة السوقية لا أزيد ، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة ، فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الإغرار.

وكذا لا يشمل ما إذا كان الثابت بحسب الشرط الارتكازي في العرف الخاص حقاً آخر غير حق الفسخ كحق المطالبة بما به التفاوت.

وعلى أي حال ، ففي كل مورد كان المذهب الإمامي ثبوت خيار الغبن ومذهب العامي عدم ثبوته ، يجوز للإمامي ـ أخذاً بقاعدة المقاصة النوعية ـ أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له ، وذلك حيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضاً.

مسألة ٥٢ : يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجوداً حال العقد ، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية ، فإذا كان المذهب الحنفي نافذاً على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد ، جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية.

وهكذا الحال لو صار المشتري إمامياً بعد ذلك.

مسألة ٥٣ : ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت ـ كالأخ ـ وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم ، وذهب الإمامية

٤٥٩

إلى خلاف ذلك.

مثلاً لو مات الشخص وخلف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته فرضاً والنصف الآخر رداً ، وعدم إعطاء الأخ شيئاً؛ وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ ، لأنه من عصبة الميت.

فإذا كان المذهب العامي نافذاً على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه ، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية أخذ الفاضل على سهم الوارث العامي منه بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية.

مسألة ٥٤ : ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عيناً ولا قيمة ، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عيناً.

وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي نافذاً على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض ومن عين الأبنية والأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية ، فللزوجة الإمامية أيضاً أن تأخذ ما يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة.

( ١٨ )

أحكام التشريح

مسألة ٥٥ : لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم ، فلو فعل لزمته الدية على تفصيل مذكور في كتاب الديات.

مسألة ٥٦ : يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته ، والا ـ كما لو كان ذمياً ـ فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشريح بدنه.

نعم ، إذا كان ذلك جائزاً في شريعته ـ مطلقاً أومع إذنه في حال الحياة ، أو إذن وليه بعد الوفاة ـ فلا يبعد جوازه حينئذ.

٤٦٠