بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٤٠

«(باب)»

* «(العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : جاء رجل إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه‌السلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ماحالها؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أخرى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا (٢).

٣ ـ ن ، ل : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.

قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون أبوالحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما‌السلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (٣).

٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه رفع إلى علي عليه‌السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٦٥.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٠.

(٣) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٧٨ والخصال ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) قرب الاسناد ص ٧١.

٦١

٥ ـ مع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها مع الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما قال : فما يقول فيه الناس عندكم؟ قلت : لا يورثونهم إذا لم يكن لهما على ولادتهما بينة إنما كانت ولادة في الشرك فقال : سبحان الله إذا جائت بأبيها أو ابنتها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه كان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا (١).

٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إن رجلا أتي علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال : إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل في تسعة أشهر ولا أعلم إلا خيرا ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلي حالها فقال له علي عليه‌السلام : نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ وقال علي : إن لكل فرج ثقبين ثقب فيه يدخل ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي منه ماء الرجل فاذا دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد ، وإذا دخل في اثنين حملت باثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش (٢).

٧ ـ ك : قال الحسين بن إسماعيل الكندي : كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل : استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي فلما أتى لذلك مدة قالت لي : قد حبلت ، فقلت لها : كيف ولا أعلم أني طلبت منك الولد! ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الاجراء والنفقة ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٧٣ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.

(٢) قرب الاسناد ص ٦٩.

٦٢

على وصاياى وعلي ساير ولدي على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي وقد أتت هذه بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه مادام صغيرا فاذا كبر اعطي من هذه الضيعة جملة مأتي دينار غير مؤبد ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ ، فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته وفي هذا الولد بما أمتثله؟ والدعاء لي بالعافية و خير الدنيا والاخرة.

وجوابها : أما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لايطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته ، شرطه على الجارية شرط على الله عزوجل هذا ما لا يؤمن أن يكون ، وحيث عرف في هذه الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده ، وأما إعطاء المأتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد ، قال أبوالحسين : حسب الحساب فجاء الولد مستويا ، قال : وجدت في نسخة أبي الحسن الهمداني : أتاني أبقاك الله كتابك الذي أنفذته وروي هذا التوقيع الحسن بن علي بن إبراهيم عن السياري (١).

٨ ـ ضا : لو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها فأتت بولد لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه وعلى كل واحد منهما نصف الحد ، وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا الجارية على الانفراد بعد أن اشتراها الاول وواقعها ، ثم اشتراها الثاني وواقعها ، واشترى الثالث وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر ، لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا فيما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم (٢).

٩ ـ قب ، شا : روت نقلة الاثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها فالتبس الامر على عثمان و

__________________

(١) كمال الدين وتمام النعمة ج ٢ ص ١٧٦ طبع الاسلامية

(٢) فقه الرضا ص ٣٥.

٦٣

سأل المرأة هل اقتضك الشيخ وكانت بكرا؟ قالت : لا ، قال عثمان : أقيموا الحد عليها ، فقال له أمير المؤمنين : إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض فقال أمير المؤمنين : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار ، فصار عثمان إلى قضائه بذلك (١).

١٠ ـ قب : جابر بن عبدالله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إنى كتب أعزل عن امرأتى وإنها جاءت بولد فقال عليه‌السلام : وأنا شدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟ قال : نعم ، قال : فالولدلك (٢).

١١ ـ مجالس الشيخ : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن يحيى بن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ثم إن الثالث أولدها قال : ترجم لان الاول أحصنها ، قال : قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قال : قلت : فان مات الاب يرثه الغلام قال : نعم (٣).

١٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن بن أزهر عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر.

١٣ ـ المجازات النبوية : مثله ، وقال السيد : هذا مجاز على أحد التأويلين وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شي ء له في الولد : فعبر عن ذلك بالحجر

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١٩٢ والارشاد ص ١١٢ طبع النجف.

(٢) المناقب ج ٢ ص ١٩٨.

(٣) امالى الطوسى ج ٢ ص ٢٨٧.

٦٤

أي له من ذلك مالا حظ فيه ولا انتفاع به كما لا ينتفع بالحجر في أكثر الاحوال كأنه يريد أن له من دعواه الخيبة والحرمان كما يقول القائل لغيره أذا أراد هذا المعنى : ليس لك من الامر إلا الحجر والجلمد والتراب والكثكثت أي ليس لك منه إلا مالا محصول له ولا منفعة فيه (١).

ومما يؤكد هذا التأويل مارواه :

١٤ ـ عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الاثلب والاثلب التراب المختلط بالحجارة.

وهذا الخبر يحقق أن المراد بالحجر ههنا مالا ينتفع به كما قلنا أولا ومما يصدق ذلك قول الشاعر :

كلانا يا معاذ نجب ليلى

بفي وفيك من ليلى التراب

شركتك في هوى من كان حظي

وحظك من تذكرها العذاب

أراد ليس لنا منها إلا ما لا نفع به ولا حظ فيه كالسراب الذي هذه صفته

وأما التأويل الاخر الذي يخرج به الكلام عن حيز المجاز إلى حيز الحقيقة فهو أن يكون المراد أنه ليس للعاهر إلا إقامة الحد عليه وهو الرجم بالاحجار فيكون الحجر ههنا اسما للجنس لا للمعود ، هذا إذا كان العاهر محصنا ، فان كان غير محصن فالمراد بالحجر هيهنا على قول بعضهم الاعناف به والغلظ عليه بتوفية الحد الذي يستحقه من الجلد له ، وفي هذا القول تعسف واستكراه ، وإن كان داخلا في باب المجاز ، لان الغلظة على من يقام الحد عليه إذا كان الحد جلدا لا رجما لا يعبر عنه بالحجر ، لان ذلك بعيد عن سنن الفصاحة ودخول في باب الفهاهة ، فالاولى الاعتماد على التأويل الاول لانه الاشبه بطرائقهم والاليق بمقاصدهم (٢).

__________________

(١) المجازات النبوية ص ١٣٩ طبع مصر.

(٢) نفس المصدر ص ١٤٠.

٦٥

٤١

«باب»

* «(اقل الحمل وأكثره)» *

الايات : الاحقاف : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» (١).

١ ـ شا : روي عن يونس بن الحسن أن عمر اتى بامرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلثون شهرا» ويقول جل قائلا «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فاذا تممت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا (٢).

٢ ـ قب : كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به عمرو قص عليه فأمر برجمها ، فأدركها على عليه‌السلام من قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : أربع على نفسك إنها صدقت إن الله تبارك و تعالى يقول : «وحمله وفصاله ثلثون شهرا» وقال : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر : لو لا على لهلك عمر وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل.

شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر ، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تتصور في أربعين يوما وتجلها

__________________

(١) سورة الاحقاف : ١٥.

(٢) ارشاد المفيد ص ١١٠.

٦٦

الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل في ستة أشهر (١).

٣ ـ شى : عن زرارة : عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله «الله يعلم ما تحمل كل انثى» [قال : الذكر والانثى] «وما تغيض الارحام» قال : ماكان دون التسعة فهو غيض «وما تزداد» قال : مارأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الاشهر إن كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك التسعة الاشهر (٢).

٤ ـ شى : عن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام مثله (٣).

٤٢

* «(باب)» *

* «(اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما)» *

* «(في دعوى النكاح)» *

١ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى على عليه‌السلام فقال : هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم [أن : قولى : نعم! وأومأ إليها بعض القوم] (*) أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ على عليه‌السلام الحد عنهما وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته (٤).

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١٨٧.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٠٥.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤.

(*) مابين العلامتين زيادة من أصل المؤلف قدس سره.

(٤) نوادر الراوندى ص ٣٧.

٦٧

٤٣

* «(باب)» *

* «(الشروط في النكاح») *

١ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فانها طلق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل ذلك قال الله في كتابه «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال : «احل لكم ما ملكت أيمانكم» وقال : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا» (١).

٢ ـ شى : عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ماشاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا قال : فليس ذلك الشروط بشئ من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (٢).

٣ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن ابن بكير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وماكان بعد النكاح فهو نكاح (٣).

٤ ـ الهداية : ويجوز التزويج بغير شهود وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان الجاير (٤).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧٨.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(٤) الهداية : ٦٨.

٦٨

* «(أبواب النفقات)» *

١

«(باب)»

* «(فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال)» *

١ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن جعفر الفزاري ، عن جعفر ابن سهل ، عن سعيد بن محمد ، عن مسعدة ، عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على اسرائه ، فان لم يفعل أو شك أن تزول النعمة (١).

٢ ـ لى : العطار ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن أيوب بن سليم العطار ، عن إسحاق بن بشر الكاهلي ، عن سالم الافطس ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج ، وليبدأ بالاناث قبل الذكور ، فان من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ، ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله عزوجل ، ومن بكى من خشية الله عزوجل ادخل جنات النعيم (٢).

٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن زكريا المؤمن ،

__________________

(١) امالى الصدوق ص ٤٤٢ وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التحريف.

(٢) أمالى الصدوق ص ٥٧٧.

٦٩

رفعه إلى أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار (١).

٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل ، أو ذو رحم وصول ، أو ذو عيال صبور (٢).

٥ ـ ما : ابن مخلد ، عن أبي الحسين ، عن محمد بن عيسى بن حنان ، عن شعيب بن حرب ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن عبدالله بن يزيد ، عن عبدالله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة (٣).

٦ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبدالله العلوي عن حمزة بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي ، عن عمه عيسى بن عبدالله ، عن أبيه عن جده ، عن علي بن أبى طالب عليهم‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله عندي دينار فما تأمرني به؟ قال : أنفقه على أمك ، قال : عندى آخر فما تأمرني به؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر فما تأمرني به؟ قال أنفقه على أخيك (*) قال : عندي آخر فما تأمرني به ولا والله ما عندي غيره؟ قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجرا (٤).

٧ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمد بن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم ، عن حماد بن عثمان ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢٢.

(٢) الخصال ج ١ ص ٥٨ وفيه عن أبى الحسن قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٩١.

(*) في مطبوعة الكمبانى هنا زيادة أسقطناها.

(٤) امالى الطوسى ج ٢ ص ٦٩.

٧٠

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره ، وفيه قبتان من در زبرجد فقلت ياجبرئيل لمن هذا القصر؟ قال : هو لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وتهجد بالليل والناس نيام ، قال علي عليه‌السلام : فقلت : يا رسول الله وفي امتك من يطيق هذا؟ فقال : أتدري ما إطابة الكلام ، فقلت : الله ورسوله أعلم قال : من قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، أتدري ما إدامة الصيام قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : من صام شهر الصبر شهر رمضان ولم يفطر منه يوما ، أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : من طلب لعياله مايكف به وجوههم عن الناس ، أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : من لم ينم حتى يصلي العشاء الاخرة والناس من اليهود و النصاري وغيرهم من المشركين نيام بنيهما (١).

أقول : قد مضى مثله بأسانيد.

٨ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه ، عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قلة العيال أحد اليسارين (٢).

٩ ـ ن ، لى : ابن موسى ، عن الصوفي ، عن الروياني ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام قال : قلة العيال أحد اليسارين (٣).

١٠ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الفقر هو الموت الاكبر وقلة العيال أحد اليسارين ، التقدير نصف العيش ، ما عال امرؤ اقتصد (٤).

١١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال :

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ : ٧٣.

(٢) قرب الاسناد ص ٥٥.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ : ٥٤ وأمالى الصدوق : ٤٤٧ ضمن حديث طويل.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٤١٢.

٧١

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة ، وينزل الصبر على قدر شدة البلاء (١).

١٢ ـ صح : عن الرضا عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : مر جعفر عليه‌السلام بصياد فقال : يا صياد أي شئ أكثر مايقع في شبكتك؟ قال : الطير الزاق قال : فمر وهو يقول : هلك صاحب العيال هلك صاحب العيال (٢).

١٣ ـ ضا : ولتكن نفقتك على نفسك وعيالك فضلا فان الله يقول : «يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو» والعفو الوسط وقال الله : «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» إلى آخره (٣).

١٤ ـ وقال العالم عليه‌السلام : ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر ، واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله (٤).

١٢ ـ سر : موسى بن بكر ، عن عبدالصالح قال : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : قلة العيال أحد اليسارين (٥).

١٦ ـ سر : موسى عنه عليه‌السلام قال : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله التودد إلى الناس نصف العقل ، والرفق نصف المعيشة ، وما عال امرؤ في اقتصاد (٦).

١٧ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تنزل المعونة على قدر المؤنة (٧).

١٨ ـ وقال عليه‌السلام : ما عال امرؤ اقتصد (٨).

__________________

(١) قرب الاسناد : ٥٥.

(٢) * لم نجده في المصدر المطبوع لكنه في الاصل الذى عندنا مكتوب بخط المؤلف ره وهكذا مصرح به في ج ١٤ ص ٧٩٩ وقال في بيانه الزاق : الذى له فرخ يزقه ..

(٣ ـ ٤) فقه الرضا ص ٣٤.

(٥ و ٦) * السرائر : ٤٦٤ وفى مطبوعة الكمبانى رمز العياشى في الموضعين وهو تصحيف.

(٧ ـ ٨) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٥.

٧٢

١٩ ـ وقال عليه‌السلام : قلة العيال أحد اليسارين (١).

٢٠ ـ وقال عليه‌السلام لبعض أصحابه : لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك فان يكن أهلك وولدك أولياء الله ، فان الله لا يضيع أولياءه ، وإن يكونوا أعداء الله فماهمك وشغلك بأعداء الله (٢).

٢١ ـ كنز الكراجكى : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : التودد إلى الناس نصف العقل ، وحسن السؤال نصف العلم ، والتقدير في النفقة نصف العيش (٣).

٢٢ ـ وفي خبر آخر : التقدير نصف المعيشة (٤).

٢٣ ـ عدة الداعى : عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام : إذا وعدتم الصغار فأوفوا لهم ، فانهم يرون أنكم أنتم الذين ترزقونهم ، وإن الله لا يغضب بشئ كغضبه للنساء والصبيان (٥).

٢٤ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أطرفوا أهاليكم في كل جمعة بشئ من الفاكهة كي يفرحوا بالجمعة (٦).

٢٥ ـ اعلام الدين : عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : إن أحبكم إلى الله عزوجل أحسنكم عملا ، وإن أعظمكم عندالله عملا أعظمكم فيما عنده رغبة ، وإن أنجاكم من عذاب الله أشدكم خشية لله ، وإن أقربكم من الله أوسعكم خلقا ، وإن أرضاكم عندالله أسبغكم على عياله ، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم.

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٥.

(٢) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦.

(٣ ـ ٤) كنز الفوائد : ٢٨٧.

(٥ ـ ٦) عدة الداعى ص ٥٨.

٧٣

٢

* («باب») *

* «(أحكام النفقة)» *

الايات : النساء : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (١).

اسرى : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطاكبيرا» (٢).

الطلاق : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا» (٣).

١ ـ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله صلوات الله عليه في قول الله «ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» قال : إذا أنفق الرجل على امرأته مايقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما (٤).

٢ ـ ل : أبي وابن الوليد معأ ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الاشعرى عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن حريز قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة (٥).

٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبدالله بن الصلت ، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم (٦).

__________________

(١) النساء : ٣٤.

(٢) الاسرى : ٣١.

(٣) الطلاق : ٧.

(٤) تفسير القمى ج ٢ : ٣٧٥.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٦٩.

(٦) الخصال ج ١ ص ٢٠٢.

٧٤

٤ ـ ع : ماجيلويه عن محمد العطار [مثله] (١).

اقول : قد سبق بعض الاخبار في باب حب النساء وباب أحوال الرجال والنساء.

٥ ـ ف : في خبر طويل ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال العسر واليسر (٢).

٦ ـ شى : عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن قوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : هو في النفقة ، على الوارث مثل ماعلى الوالد (٣).

٧ ـ شى : عن جميل ، عن سورة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله (٤).

٨ ـ شى : عن أبى الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وعلى الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه (٥).

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام [قال : قال علي عليه‌السلام] الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع (٦).

١٠ ـ العلل لمحمد ، بن علي بن إبراهيم ، العلة في جوع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه هو أب المؤمنين لقول الله عزوجل : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم» وهو أب لهم فما كان أب المؤمنين علم أن في الدنيا مؤمنين جائعين و لايحل للاب أن يشبع ويجوع ولده ، فجوع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه لانه علم أن في أولاده جائعين.

__________________

(١) علل الشرايع : ٣٧١ وما بين اضافة من المصدر.

(٢) تحف العقول ص ٣٥٣ وكان الرمز (قب) وهو تحريف.

(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.

(٦) نوادر الراوندى ص ٣٨.

٧٥

٣

«(باب)»

* «(ما يحل للمرأة أن تخذ من بيت زوجها)» *

١ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم (١).

٢ ـ ضا : مثله (٢).

٣ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحللها (٣).

اقول : قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٨٠.

(٢) فقه الرضا ص ٣٤.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠١.

٧٦

* «(أبواب)» *

* «(الاولاد وأحكامهم)» *

١

* («باب») *

* «(كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوى)» *

* «(لطلب الولد وصفات الاولاد وما يزيد)» *

* «(في الباه وفى قوة الولد)» *

الايات : آل عمران : «هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» (١).

مريم : «فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا» (٢).

الانبياء : «وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين * فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه» (٣).

الفرقان : «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما» (٤).

الصافات : «رب هب لي من الصالحين» (٥).

نوح : «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا *

__________________

(١) سورة آل عمران : ٣٨.

(٢) سورة مريم : ٥.

(٣) سورة الانبياء : ٩٠.

(٤) سورة الفرقان : ٧٤.

(٥) سورة الصافات : ١٠٠.

٧٧

ويمددكم بأموال وبنين» (١).

١ ـ فس : أحمد بن محمد ، عن جعفر بن عبدالله المحمدي ، عن كثير بن عياش ، عن أبي الجارود ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم» أما خلقناكم فنطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم لحما ، وأما صورناكم فالعين والانف والاذنين والفم اليدين والرجلين ، صور هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا (٢).

٢ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام أن يدعو الله عزوجل لا مرأة من أهلنا بها حمل فقال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : الدعاء مالم يمض أربعة أشهر ، فقلت له : إنما لها أقل من هذا فدعا لها ، ثم قال : إن النطفة تكون في الرحم ثلاثين يوما وتكون علقة ثلاثين يوما ، وتكون مضغة ثلاثين يوما وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوما ، فاذا تمت الاربعة أشهر بعث الله تبارك وتعالى إليها ملكين خلاقين يصورانه ويكتبان رزقه وأجله وشقيا أو سعيدا (٣).

٣ ـ ما : المفيد ، عن الحسن بن علي النحوي ، عن محمد بن القاسم الانباري عن محمد بن أحمد الطائي ، عن علي بن محمد الصيمري قال : تزوجت ابنة جعفر ابن محمود الكاتب فأحببتها حبا لم يحب أحد أحدا مثله ، وأبطأ على الولد فصرت إلى أبى الحسن على بن محمد ابن الرضا عليه‌السلام فذكرت ذلك له فتبسم وقال : اتخذ خاتما فصه فيروزج واكتب عليه «رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين» قال : ففعلت ذلك فما أتي علي حول حتى رزقت منها ولدا ذكرا (٤).

٤ ـ طب : أحمد بن غياث ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن

__________________

(١) سورة نوح : ١٢.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ : ٢٢٤.

(٣) قرب الاسناد : ١٥٤.

(٤) أمالى الطوسى ج ١ ص ٤٧.

٧٨

بكير بن محمد قال : كنت عند أبى عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : ياابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يولد لي الولد فيكون فيه البله والضعف فقال : ما يمنعك من السويق اشربه ومر أهلك به فانه ينبت اللحم ويشد العظم ولا يولد لكم إلا القوى (١).

٥ ـ مع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبيه قال : كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام حيث دخل عليه داود الرقي فقال له : جعلت فداك إن الناس يقولون : إذا مضى للحامل ستة أشهر فقد فرغ الله من خلقه ، فقال أبوالحسن : ياداود ادع ولو بشق الصفا ، قلت : جعلت فداك وأي شئ الصفا؟ قال : مايخرج مع الولد فان الله عزوجل يفعل ماشاء (٢).

٦ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن أسباط عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا الناس في أكفهم ، وأن يؤتوا في أنفسهم ، وأن يبتليهم بولاية سوء ولا يولد لهم أزرق أخضر (٣).

٧ ـ سن : علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن الاصبغ ، عن علي عليه‌السلام قال : إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله قلة النسل في امته فأمره أن يأمرهم بأكل البيض ففعلوا فكثر النسل فيهم (٤).

٨ ـ سن : أبوالقاسم الكوفي وابن يزيد ، عن القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : شكا نبي من الانبياء إلى ربه قلة الولد فأمره بأكل البيض (٥).

__________________

(١) طب الائمة ص ٨٨ طبع النجف.

(٢) معانى الاخبار ص ٤٠٥.

(٣) ثواب الاعمال ص ٢٣٨.

(٤ ـ ٥) المحاسن ص ٤٨١.

٧٩

٩ ـ سن : محمد بن علي اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن نبيا من الانبياء شكا إلى الله قلة النسل فقال له : كل اللحم بالبيض (١).

١٠ ـ سن : أبي ، عن أحمد بن النضر ، عن محمد بن أبي حسنة الجمال قال : شكوت إلى أبى الحسن عليه‌السلام قلة الولد فقال : استغفر الله وكل البيض بالبصل (٢).

١١ ـ سن : على بن حسان ، عن موسى بن بكر قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : أكثروا من البيض فانه يزيد في الولد (٣).

١٢ ـ سن : نوح بن شعيب ، عن كامل ، عن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر منه (٤).

١٣ ـ سن : نوح بن شعيب ، عمن ذكره ، عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : من تغير عليه ماء الظهر ينفع له اللبن الحليب والعسل (٥).

١٤ ـ سن : ابن أبى همام ، عن كامل بن محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر (٦).

١٥ ـ سن : اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن مسكان قال سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : شربة السويق بالزيت تنبت اللحم وتشد العظم وترق البشرة وتزيد في الباه (٧).

١٦ ـ سن : أبى ، عن بكر بن محمد الازدي ، عن خضر قال : كنت عند أبى عبدالله عليه‌السلام فأتاه رجل من أصحابنا فقال له : يولد لنا المولود فيكون منه القلة

__________________

(١ ـ ٤) المحاسن ص ٤٨١.

(٥) المحاسن ص ٤٩٢.

(٦) المحاسن ص ٤٩٣.

(٧) المحاسن ص ٤٨٨.

٨٠