بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

الثالث عليه‌السلام إن قول على حق وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (١).

٤٩ ـ سن : إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبدالرحمن ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له ، قال يونس : إذا كان في الصلاة (٢).

٥٠ ـ سن : في رواية يحيى بن المغيرة عن ذافر رفعه قال : قال عيسى بن مريم : إياكم والنظرة فانها تزرع في القلب وكفى بها لصاحبها فتنة (٣).

٥١ ـ ضا : إذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنه ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وسائت مصيرا (٤).

وفي خبر آخر : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من النار (٥).

٥٢ ـ مص : قال الصادق عليه‌السلام : ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر فان البصر لا يغض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال (٦).

وسئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام بما يستعان على غمض البصر؟ فقال : بالخمود تحت سلطان المطلع على سترك ، والعين جاسوس القلب وبريد العقل ، فغض بصرك عما لا يليق بدينك ويكرهه قلبك وينكره عقلك (٧).

قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : غضوا أبصاركم ترون العجائب ، وقال الله عزوجل :

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٥٠٨ طبع النجف.

(٢) المحاسن : ص ٨٢.

(٣) المحاسن ص ١٠٩.

(٤ ـ ٥) فقه الرضا ص ٣٨.

(٦ ـ ٧) مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع ايران سنة ١٣٧٩ وكان الرمز (سن) للمحاسن وهو خطاء.

٤١

«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» (١).

قال عيسى بن مريم للحواريين : إياكم والنظر إلى المحذورات فانها بذر الشهوات ونبات الفسق (٢).

وقال يحيى بن زكريا : الموت أحب إلى من نظرة لغير واجب (٣).

٥٣ ـ وقال عبدالله بن مسعود لرجل نظر إلى امرأة فعادها في مرضها : لو ذهبت عيناك لكان خير لك من عيادة مريضك ولا تتوفى عين نصيبها من نظرة إلى محذور إلا وقد انعقد عقدة على قلبه من المنية ، ولا تنحل إلا باحدى الحالتين ببكاء الحسرة والندامة بتوبة صادقة وإما بأخذ حظه مما تمنى ونظر إليه فآخذ الحظ من غير توبة مصيره إلى النار ، وأما التائب الباكي بالحسرة والندامة عن ذلك فمأواه الجنة ومنقلبه الرضوان (٤).

٥٤ ـ شى : عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : بأبي أنت وامى تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي وعرفتها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم وليس لها محرم قال : فاذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة وتلا هذه الاية «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» (٥).

٥٥ ـ مكا : روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار (٦).

٥٦ ـ وعنه عليه‌السلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه ، فاذا كان مخالفا له له فلا شئ عليه في الحمام (٧).

٥٧ ـ وعنه عليه‌السلام قال : الفخذ ليس بعورة (٨).

__________________

(١ ـ ٤) مصباح الشريعة ص ٢٨ طبع ايران سنة ١٣٧٩.

(٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٦.

(٦ ـ ٨) مكارم الاخلاق ص ٦١.

٤٢

٣٥

* «(باب)» *

* «(النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها)» *

١ ـ ب : هارون ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبى عبدالله ، عن أبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها إنما هو مستام فان يقض أمريكن (١).

٢ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال : نعم وترقق له الثياب ، لانه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (٢).

٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلا بأس أن يولج بصره فانما هو مشتر (٣).

٤ ـ وفي رواية اخرى : فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إليه منها (٤).

٥ ـ وقال جعفر الصادق عليه‌السلام : ذكر هذا الخبر لجابر بن عبدالله فقال جابر : لما سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال هذا اختبأت لجارية من الانصار في حايط لابيها فنظرت إلى ما أردت وإلى مالم أرد فتزوجتها فكانت خير امرأة (٥).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧٤.

(٢) علل الشرايع ص ٥٠٠.

(٣ ـ ٥) نوادر الراوندى ص ١٣.

٤٣

٣٦

* «(باب)» *

* «(حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة)» *

* «(وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام)» *

* «(وما يحل من النظر لمن يريد شراء)» *

* «(الجارية وفيه ذم الخصى)» *

١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه قال : إذ ازوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة (١).

٢ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته (٢).

٣ ـ ب : بهذا الاسناد قال : كان علي عليه‌السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (٣).

٤ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام فلا يتقنعن (٤).

وسألته عن ام الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال : تتقنع (٥).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٤٩.

(٢) قرب الاسناد ص ٥٠.

(٣) قرب الاسناد ص ٤٩.

(٤ ـ ٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.

٤٤

٥ ـ ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين اقصروا أتم؟ فكتب إلى : أي ذلك فعلت لابأس (١).

٦ ـ وسألته عن خصى لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ فلم يجبني فيها.

قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة : قصر (٢).

٧ ـ ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : ادخل على اختي سكينة بنت علي عليه‌السلام خادم فغطت رأسها منه فقيل لها : إنه خادم ، فقالت : هو رجل منع شهوته (٣).

٨ ـ ع : ابن المتوكل ، عن الحميرى ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهل الذمة لانهن إذا نهين لاينتهين ، وقال : المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم تتعمد ذلك (٤).

٩ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لابأس بابنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة (٥).

١٠ ـ ل : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن ابن عبدالحميد ، عن أبي الحسن الاول عليه‌السلام قال : ثلاث يجلين البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن (٦).

__________________

(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١٢٥.

(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٧٦ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.

(٤) علل الشرايع ص ٥٦٥ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.

(٥) قرب الاسناد ص ٦٢ وفيه نساء اهل الذمة.

(٦) الخصال ج ١ ص ٥٧.

٤٥

١١ ـ سن : اليقطني ، مثله (١).

١٢ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك نرى الخصي من أصحابنا عفيفا له عبادة ولا نكاد نراه إلا فظا غليظا سفيه الغضب ، فقال : إنما ذلك لانه لم يولد له ولا يزني (٢).

١٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي رفعه إلى أبى عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن الخصي فقال : لا تسئل عمن لم يلده مؤمن ولا يلد مؤمنا (٣).

١٤ ـ مكا : قال الصادق عليه‌السلام : لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس (٤).

١٥ ـ ولعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المخنثين وقال : أخرجوهم من بيوتكم (٥).

١٦ ـ وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال : نعم وإلى ساقيها (٦).

١٧ ـ ومن كتاب اللباس عن محمد بن إسحاق ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : يكون للرجل الخصي ، يدخل على نسائه يناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال : لا (٧).

١٨ ـ مكا : عن ابن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قناع النساء من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه‌السلام يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا؟ قال : لا ، قلت : فالاحرار يتقنعن منهم؟ قال : لا (٨).

__________________

(١) المحاسن ص ٦٢٢.

(٢) علل الشرائع ص ٦٠٢ في بعض النسخ «لا يربى».

(٣) علل الشرايع ص ٦٠٣.

(٤ ـ ٥) مكارم الاخلا ص ٢٦٦.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ص ٢٧٠.

(٨) نفس المصدر ص ٢٧٤.

٤٦

١٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لعن الله المخنثين وقال : أخرجوهم من بيوتكم (١).

٢٠ ـ المجازات النبوية : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي قال لبعض الصحابة : إن فتح الله عليكم الطائف فاسئل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يهب لك نادية بنت غيلان بن سلمة فانها إذا قامت تثنت وإذا تكلمت تغنت في كلام طويل بلغه صلى‌الله‌عليه‌وآله عنه و كان هذا الرجل من مخنثي المدينة فقال عليه‌السلام : لقد غلغلت النظر يا عدو الله.

وفي هذا الكلام استعارة لان غلغلة الشئ هو إدخاله فيه حتى يتلبس به ويصير من جملته وذلك لا يصح في نظر الانسان إلا على طريق الاتساع والمجاز ، فكأنه عليه‌السلام أراد أن هذا الانسان بلغ بنظره من محاسن هذه المرأة إلى حيث لا يبلغ ناظر ولا يصل واصل ، فكان كالشئ المتغلغل الذي يدق مدخله ويلطف مسلكه ويبعد مولجه (٢).

١٠

* «باب» *

* «(التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع)» *

* «(والنهى عن التخلى بالاجنبية)» *

١ ـ لى : في خبر المناهي قال : نهي النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يباشر المرءة المرأة ليس بينهما ثوب (٣).

٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله الاشعري عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : يفرق بين الصبيان و

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٤٠.

(٢) المجازات النبوية ص ١٢٧ طبع مسر سنة ١٣٨٧ بتحقيق الدكتور رطه محمد الزينى

(٣) أمالى الصدوق ص ٤٢٣.

(*) في أعلى صفحة الاصل مكتوب هنا : «ان شاء الله لابد أن يكتب حديث أحوال دينار الخصى الذى كان في زمن على عليه‌السلام من كتب الاربعة وأنه شهد في أمر فقبل عليه‌السلام شهادته».

٤٧

النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين (١).

٣ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لاينام الرجل مع الرجل في ثوب واحد ، فمن فعل ذلك وجب عليه الادب وهو التعزير (٢).

٤ ـ مع : ابن عبدوس ، عن ابى قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن هشام ابن أحمد ، عن عبدالله ابن الفضل ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، عن جابر ابن عبدالله الانصاري قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عن المكاعمة والمكامعة ، فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل ، والمكاعمة أن يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة (٣).

٥ ـ ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، [عمن ذكره ، عن درست] عمن ذكره عنهم عليهم‌السلام قال : قال إبليس لموسى عليه‌السلام : يا موسى لا تخل بامرأة لا تحل لك فانه لا يخلو رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابى.

٦ ـ جا : ابن قولويه عن الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن سعدان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام [عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله] مثله (٤).

٧ ـ سن : علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهم‌السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا (٥).

٨ ـ مكا : عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر الرجل الرجل إلا وبينهما ثوب ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٢٠٥.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٢٦.

(٣) معانى الاخبار ص ٣٠٠.

(٤) امالى المفيد ص ٩٣ الطبعة الاولى النجفية.

(٥) المحاسن ص ١١٤ وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.

٤٨

ثوب (١).

٩ ـ وعنه عليه‌السلام قال : لا تبيت المرأتان في ثوب واحد إلا أن تضطرا إليه (٢).

١٠ ـ وعنه عليه‌السلام قال : لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يضطرا فينام كل واحد منهما في إزاره ويكون اللحاف بعد واحدا ، والمرأتان جميعا كذلك ، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحافه ولا امه (٣).

١١ ـ ضا : قال أبي : لا ينام الرجلان في لحاف واحد إلا أن يكون دون ذلك ثوب فينام كل واحد في إزاره وكذلك المرأتان ، ولا ينام الرجل مع ابنته في لحاف إلا أن يضطرا إلى ذلك (٤).

أقول : وجدت في كتاب سليم بن قيس :

١٢ ـ برواية ابن أبي عياش عنه قال : سألت المقداد عن علي عليه‌السلام ، قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل أن يأمر نساءه بالحجاب وهو يخدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس له خادم غيره وكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لحاف ليس له لحاف غيره و معه عايشة فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ينام بين علي عليه‌السلام وعايشة ليس عليهم لحاف غيره فاذا قام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عايشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم ويقوم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيصلي (٥).

أقول : تمامه في باب أن عليا عليه‌السلام أخص الناس بالرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (٦).

١٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي : ثلاث من حفظهن كان معصوما من الشيطان الرجيم ومن كان بلية من لم يخل بامرأة ليس يملك منها شيئا ، ولم يدخل على سلطان ، ولم يعن صاحب

__________________

(١ ـ ٣) مكارم الاخلاق ص ٢٦٦.

(٤) فقه الرضا ص ٧٧.

(٥) كتاب سليم بن قيس ص ١٩٦ طبعة النجف الثانية.

(٦) راجع ج ٣٨ ص ٣١٤ من طبعتنا هذه.

٤٩

بدعة ببدعته (١).

١٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين (٢).

١٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يباشر رجل رجلا إلا ، وبينهما ثوب ، ولا تباشر المرأة المرأة إلا وبينهما ثوب (٣).

١٦ ـ مجالس الشيخ : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن ابن الخال عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيت في موضع تسمع نفسه امرأة ليست له بمحرم (٤).

٣٨

«(باب)»

* «(القسمة بين النساء والعدل فيها)» *

الايات : النساء : «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» (٥) وقال تعالى : «و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما» (٦).

١ ـ فس : سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الاحول فقال : أخبرني عن

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ١٤.

(٢) نوادر الراوندى ص ١٤.

(٣) نوادر الراوندى ص ٣٦.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٠.

(٥) سورة النساء : ٣.

(٦) صورة النساء : ١٢٩.

٥٠

قول الله عزوجل «فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» وقال في آخر السورة «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لوحرصتم فلا تميلوا كل الميل» فبين القولين فرق ، فقال أبوجعفر الاحول : فلم يكن في ذلك عندي جواب فقدمت المدينة فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فسألته عن الايتين فقال : أما قوله : «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» فانما عني في النفقة ، وقوله : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فانما عني في المودة فانه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ، فرجع أبوجعفر الاحول إلى الرجل فأخبره فقال : هذا حملته من الحجاز (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال : له أربع فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل له أن يفضل إحداهن؟ قال له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك (٣).

٤ ـ ع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث بشاء (٤).

٥ ـ ع : بهذا الاسناد عن الحسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : للرجل أن يفضل بعض شائه [على بعض مالم يكن نساؤه] أربعا (٥).

__________________

(١) تفسير القمى ج ١ ص ١٥٥ طبع النجف.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١٠٨.

(٤ ـ ٥) علل الشرايع ص ٥٠٣.

٥١

٦ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له امرأتان أله أن يفضل أحدهما بثلاث ليال؟ قال : نعم (١).

٧ ـ شى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في قول الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : نشوز الرجل يهم بطلاق امرأته وتقول له أدع ما على ظهرك واعطيك كذا وكذا واحللك من يومي وليلتي على مااصطلحا فهو جائز (٢).

٨ ـ شى : عن علي بن أبي حمزة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها ، قالت له : أسكني وأدع لك بعض ما عليك واحللك من يومي وليلتي كل ذلك له فلا جناح عليهما (٣).

٩ ـ شى : عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ماشاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما ومن النفقة كذا وكذا ، قال : فليس ذلك الشرط بشئ ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فان ذلك جايز لا بأس به (٤).

١٠ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول : إني اريد أن اطلقك فتقول : لا تفعل فاني أكره أن يشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع ماشئت ، وماكان من سوى ذلك فهو لك فدعني على حالي ، فهو قوله : «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» وهو هذا

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠٣.

(٢ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧٨.

٥٢

الصلح (١).

١١ ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» قال : في المودة (٢).

١٢ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نكح امة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال : ينكح الحرة على الامة إن كانت أولهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة على الحرة ، إذا كانت الحرة أو لهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللامة الثلث من ماله ونفسه (٣).

١٣ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (٤).

١٤ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يتزوج الحرة على الامة ولا يتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض مالم يكن أربعا (٥).

١٦ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧٩.

(٣ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٥٣

١٧ ـ وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها؟ قال : تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الاخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للاخرى (١).

١٨ ـ ين : النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث (٢).

١٩ ـ ين : القاسم عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، و للمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (٣).

٢٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى أله أن يفضل إحداهما؟ قال : نعم له أن يأتى هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى مالم يكن أربعا ، قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (٤).

__________________

(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(٤) نفس المصدر ص ٧٠.

٥٤

٣٩

(باب)

* «(النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة)» *

الايات : النساء : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» (١).

وقال تعالى : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ، واحضرت الانفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا» (٢).

١ ـ فس : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع و اضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» وذلك إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها قال زوجها : اتقي الله وارجعي إلى فراشك ; فهذه الموعظة ، فان أطاعته فسبيل ذلك وإلا سبها وهو الهجر ، فان رجعت إلى فراشها فذلك وإلا ضربها ضربا غير مبرح ، فان أطاعته فضاجعته يقول الله «فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا» يقول : لا تكلفوهن الحب فانما جعل الموعظة والسب والضرب لهن في المضجع «إن الله كان عليا كبيرا». «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها» فما حكم به الحكمان فهو جايز ، يقول الله : «إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما» يعني الحكمان ، فاذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول : أخبريني ما في نفسك فاني لا أحب أن أقطع شيئا دونك ، فان كانت هي الناشزة قالت : أعطه من مالي ماشاء وفرق بيني وبينه ، وإن لم تكن

__________________

(١) سورة النساء : ٣٤.

(٢) سورة النساء : ١٢٨.

٥٥

ناشزة قالت : أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي فانه إلى مسئ ، ويخلو حكم الرجل بالرجل فيقول : أخبرني بما في نفسك فاني لا احب أن أقطع شيئا دونك ، فان كان هو الناشز قال : خذلي منها ما استطعت وفرق بيني وبينها فلا حاجة لي فيها ، وإن لم يكن ناشزا قال : أنشدك الله أن لا تفرق بيني وبينها فأنها أحب الناس إلى فأرضها من مالي بما شئت ، ثم يلتقي الحكمان وقد علم كل واحد منهما ما أوصى به إليه صاحبه فأخذ كل واحد منهما على صاحبه عهد الله وميثاقه لتصدقني ولاصدقنك ، وذلك حين يريد الله أن يوفق بينهما فاذا فعلا وحدث كل واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من الناشزة ، فان كانت المرأة هي الناشزة قالا : أنت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ، ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك ، وهو أحق أن يبغضك أبدا حتى ترجعين إلى أمر الله ، وإن كان الرجل هو الناشز قالا له : يا عدو الله أنت العاصي لامر الله ، المبغض لامرأته فعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ترى لها وجها أبدا حتى ترجع إلى أمر الله عزوجل وكتابه.

قال : وأتى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه رجل وامرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها ، وقال للحكمين : هل تدريان ما تحكمان؟ احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما ، فقال الزوج : لا أرضي بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها ، وإن مات على ذلك الحال الزوج ورثته ، وإن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين وكره الزوج فان رضي الزوج وكرهت المرأة أنزلت هذه المنزلة إن كرهت ولم يكن عليها نفقة ، وإن مات لم ترثه وإن ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكمين (١).

٢ ـ فس : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» قال : إن خافت المرأة من زوجها أن يطلقها أو يعرض عنها فتقول له : قد تركت لك ما عليك ولا أسئلك نفقة فلا تطلقني ولا تعرض عني فاني أكره شماتة الاعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك ولا يجري عليها

__________________

(١) تفسير القمى ج ١ ص ١٣٧.

٥٦

شيئا (١) وهذه الاية نزلت في ابنة محمد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السن فتزوج عليها امرأة شابة كانت أعجب إليه من ابنة محمد بن مسلمة فقالت له ابنة محمد بن مسلمة : ألا أراك معرضا عني مؤثرا علي؟ فقال رافع : هي امرأة شابة وهي أعجب إلى ، وإن شئت أقررت على أن لها يومين أو ثلاثة منى ولك يوم واحد ، فأبت ابنة محمد بن مسلمة أن ترضاها ، فطلقها تطليقة واحدة ثم طلقها اخرى ، فقالت : لا والله لا أرضى أو تسوي بيني وبينها يقول الله «واحضرت الانفس الشح» وابنة محمد لم تطب نفسها بنصيبها وشحت عليه ، فعرض عليها رافع إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة ، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكرت ، فقال الله «فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير» فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما فنزلت «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» أن تأتي واحدة وتذر الاخرى لا أيما ولا ذات بعل ، وهذه السنة فيما كان كذلك إذا أقرت المرأة ورضيت على ما صالحها عليه زوجها فلا جناح على الزوج ولا على المرأة وإن هي أبت طلقها أو يسوي بنيهما لا يسعه إلا ذلك.

وقال علي بن إبراهيم في قوله «واحضرت الانفس الشح» قال : احضرت الشح فمنها ما اختارته ومنها ما لم تختره (٢).

٣ ـ ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ومحمد العطار معا ، عن الاشعري ، عن البرقي رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون ، والزنين ، قالوا : يار سول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما الزنين؟ قال : الذي يدافع الغايط والبول ، والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٣.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٤.

٥٧

تقبل منهم صلاة (١).

٤ ـ مع : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، وأحمد ابن إدريس مثله (٢).

٥ ـ ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبدالله بن الغالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط (٣).

٦ ـ فس : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» فانه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي ، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة (٤).

٧ ـ ضا : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا ، فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى : «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن» فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٠٧.

(٢) معانى الاخبار ص ٤٠٤.

(٣) امالى الطوسى ج ١ ص ١٩٦.

(٤) تفسير القمى ج ١ ص ٧٦.

٥٨

أهله وحكما من أهلها» ويختار الرجل رجلا والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح فان أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستامرا الزوج والمرأة (١).

٨ ـ شى : إبراهيم بن ميمون ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تقتدي منه ، فنهى الله عن ذلك (٢).

٩ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة فيأخذ منها ماقدر عليه ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق (٣).

١٠ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» قال : للمصلحين أنى فرقا حتى يستأمرا (٤).

١١ ـ شى : عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة (٥).

١٢ ـ وفي خبر آخر عن الحلبي عنه عليه‌السلام : ويشترط عليهما إن شاءا أجمعا وإن شاءا فرقا ، فان جمعا فجايز وإن فرقا فجائز (٦).

١٣ ـ وفي رواية فضالة : فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جايز (٧).

١٤ ـ شى : عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٢.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٩.

(٣ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٠.

(٥ ـ ٧) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤١ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو خطأ.

٥٩

عليه‌السلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال على عليه‌السلام : «ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي : ما تبرح حتى تقربما أقرت به (١).

١٥ ـ سر : ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن سماعة قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها» أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمر كما إلينا في الاصلاح والتفرق؟ فقال الرجل والمرأة لهما : نعم وأشدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون ذلك منهما إلا على طهر من المرأة بغير جماع من الرجل ، قيل له : أفرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الاخر : لم أفرق بينهما ، قال : فقال : لا ، لا يكون لهما تفريق حتى يجتمعا على التفريق ، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (٢).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤١.

(٢) السرائر ص ٤٨٧.

٦٠