بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

من الابل وماكان من ذلك جروحا دون المثلات والاصبع وشبهه يحكم به ذو عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (١).

٦ ـ ضا : دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ، واليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية وهي التي تبلغ الجوف و كذلك في المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ والمنقلة خمس عشر وهي التي تنقل منها العظام وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الابل والموضحة التي توضح العظام ودية السن خمس من الابل ، ودية الاصبع عشرون من الابل ، وقال أبو جعفر : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية (٢).

٧ ـ ختص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون ، [فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا] (*) اثنى عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر سنا في مواخيره ، فعلى هذا قسمت دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب ، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم ، ودية كل سن من الاضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم ، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان و خمسون درهما ، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له ، وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه‌السلام (٣).

٨ ـ قال : وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ : ٣٢٤.

(*) زيادة من المصدر.

(٢) فقه الرضا ص ٧٧

(٣) الاختصاص ص ٢٥٤.

٤٢١

على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال : فقال لى : يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم؟ وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكل ما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (١).

٩ ـ مقصد الراغب : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها.

١٠ ـ وقضى عليه‌السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الاخرى باصبعها فألزمها المهر وحدها ، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون القاضي بينكما ، فوافوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ببردة عليه ثم قال : أنا أقضي بينكما إن شاء الله ، فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : هو كما قضى علي عليه‌السلام فرضوا.

١١ ـ الهداية : كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم ، ودية السفلى ستة آلاف ، لان السفلى تمسك الماء ، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية ، لان اليسرى منها الولد ، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية ، وقتل الخطأ فيه الدية ، و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه ، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد ، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في ثلاث سنين ، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة ، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، والدية على أصحاب الابل مائة من الابل ، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة ، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة ، وعلى أصحاب العين ألف دينار ، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم ، وفي النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة

__________________

(١) الاختصاص ص ٢٥٥.

٤٢٢

أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، فاذا كسى العظم اللحم فمائة ، ثم هي مائة حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة والاستهلال الصوت والاسنان التي يقسم عليها الدية ثمانية وعشرون سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مآخره ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا ، ودية كل سن من المآخر إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا ، يكون ذلك ألف دينار ، ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يلزم ديته ، ودية العبد ثمنه ، ولا يجاوز بقيمة العبد دية حر ، ولا يقتل المسلم بالذمي ولكن يؤخذ منه الدية ، ودية اليهودي والنصراني والمجوسى وولد الزنا ثمان مائة درهم (١).

٣

* «(باب)» *

* «(دية الجنين وقطع رأس الميت)» *

١ ـ لى : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر الباقر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بني جذيمة وكان بينهم وبينه وبين بنى مخزوم إحنة في الجاهلية ، فلما ورد عليهم كانوا قد أطاعوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخذوا منه كتابا فلما ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة فصلى وصلوا ، فلما كان صلاة الفجر أمر مناديه فنادى فصلي وصلوا ، ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة فقتل وأصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل عليه‌السلام القبلة ثم قال : اللهم إنى أبرء إليك مما صنع خالد بن الوليد ، قال : ثم قدم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بز ومتاع فقال لعلي عليه‌السلام : يا على ائت بنى جذيمة من بنى المصطلق فأرضهم مما صنع خالد

__________________

(١) الهداية ص ٧٧ و ٧٨.

٤٢٣

ثم رفع عليه‌السلام قدميه فقال : يا على اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علي عليه‌السلام فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله ، فلما رجع إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ياعلي أخبرني بما صنعت؟ فقال : يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية ، و لكل جنين غرة ، ولكل مال مالا وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة كلابهم و جلة رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي أعطيتهم ليرضوا عني رضي الله عنك ، يا علي إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي (١).

٢ ـ فس : قوله : «خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» إلى قوله : «ثم أنشاناه خلقا آخر» فهي ستة أجزاء وستة استحالات وفي كل جزء واستحالة دية محدودة ، ففي النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا ، وإذا كسى لحما فمائة دينار حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة ، فحدثني بذلك أبي عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : فان خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : في القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فقطرتان؟ قال : أربعة و عشرون دينارا قلت فثلاث؟ قال : ستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربعة؟ قال : ثمانية وعشرون دينارا قلت : فخمس؟ قال : ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى هذا الحساب حتى يصير علقة فيكون فيها أربعون دينارا ، قلت : فان خرجت العلقة مخضخضة بالدم؟ قال : قد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا ، و إن كان دم أسود فذلك من الجوف فلا شئ عليه غير التعزير ، لانه ماكان من دم صاف ذلك للولد ، وماكان من دم أسود فذلك من الجوف ، قال : فقال أبو شبل : فإن العلقة صارت منها شبيه العروق واللحم؟ قال : اثنان وأربعون دينارا والعشر ، قلت : فإن عشر الاربعين أربعة ، قال : لا ، إنما هو عشر المضغة

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ١٧٣.

٤٢٤

إنما ذهب عشرها ، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين ، قلت : فان رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس ، قال : إن ذلك عظم أول ما يبتدي ففيه أربعة الدنانير ، فان زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين ، قلت : فان كسى العظم لحما؟ قال : كذلك إلى مائة ، قلت : فان وكزها فسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدية (١).

٣ ـ وفي رواية أبى الجارود ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله : «ثم أنشأنأه خلقا آخر» فهو نفخ الروح فيه (٢).

٤ ـ ع : أبى ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن ابن هاشم ، عن عمر بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد ، عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هى لورثته إنما هو له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (٣).

٥ ـ سن : أبى ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال : إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا ، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحى فعليه الدية كاملة ، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه‌السلام فقال : صدق أبوعبدالله عليه‌السلام هكذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال : لا ، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار ، وهي لورثته ، ودية هذا هي له لا للورثة ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه

__________________

(١ ـ ٢) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٩٠.

(٣) علل الشرائع ص ٥٤٣.

٤٢٥

وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته ، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

٦ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله عزوجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة ، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون ، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا ، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة ، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا ، ثم في المضغة ستون دينارا ، ثم في العظم المكتسى لحما ثمانون دينارا ، ثم للصورة وهى الجنين مائة دينار ، فاذا ولد المولود واستهل واستهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم ، والانثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل فاذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو انثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى (٢).

٧ ـ شا : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا وتلى قوله عزوجل «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ، ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» ثم قال : في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا ، وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار (٣).

__________________

(١) المحاسن ص ٣٠٥.

(٢) فقه الرضا ص ٤٢.

(٣) الارشاد ص ١١٩.

٤٢٦

٨ ـ قب : تفسير علي بن هاشم القمي قال سعيد المسيب : سألت علي بن الحسين عليه‌السلام عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال عليه‌السلام : إذا كان نطفة فان عليه عشرين دينارا وهي التى وقعت في الرحم واستقرت فيه أربعين يوما وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا وهي التي وقعت في الرحم واستقرت فيه ثمانين يوما وإن طرحته مضغة فان عليه ستين دينارا وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة وعشرين يوما وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة (١).

٩ ـ قب : أبوعلي بن راشد وغيره قالوا : كتب جماعة الشيعة إلى موسى ابن جعفر عليه‌السلام : ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن؟ الجواب بخطه : يقطع السارق لاخذ الكفن من وراء الحرز ، ويلزم مائة دينار لقطع رأس الميت لانا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن امه قبل أن ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا إلى آخر المسألة (٢).

١٠ ـ قب : أتي الربيع أبا جعفر المنصور وهو في الطواف فقال : يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة لقطع فلان رأسه بعد موته قال : فاستشاط وغضب وقال لابن شبرمة وابن أبى ليلى وعدة من القضاة والفقهاء : ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شئ ، فكان يقول أقتله أم لا ، فقالوا : قد دخل جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه في السعي ، فقال المنصور للربيع : اذهب إليه وسله عن ذلك فقال عليه‌السلام : فقل له : عليه مائة دينار ، فأبلغه ذلك فقالوا له : فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللحم عشرون ، ثم أنشأه خلقا آخر وهذا وهو ميت بمنزلة قبل أن ينفخ الروح في بطن امه

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٢٩٨.

(٢) المناقب ج ٣ ص ٤١١ ضمن حديث طويل.

٤٢٧

جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله الدية لمن هي؟ لورثته أم لا؟ فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ليس لورتته فيها شئ لانه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخبر (١).

١١ ـ ضا : قال أبوجعفر عليه‌السلام : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية (٢).

٤

* «(باب)» *

* «(ديات الشجاج)» *

١ مع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق أربع من الابل ، وفي الباضعة ثلاث من الابل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الابل ، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل.

قال الصدوق رحمه الله : وجدت بخط سعد بن عبدالله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الاصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهى التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٣٨٦.

(٢) فقه الرضا : ص ٧٧.

٤٢٨

منها فراش العظام ، وفراش : قشرة تكون على العظم دون اللحم ، ومنه قول النابغة «يتبعها منه فراش الحواجب» ثم الامة وهي التي قلع ام الرس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومعنى العثم أن يجبر على غير استواء (١).

٥

(باب دية الذمى)

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن دية اليهودي والمجوسى والنصراني كم هي سواء؟ قال : ثمان مائة ثمان مائة كل رجل منهم (٢).

٢ ـ ضا : دية الذمي الرجل ثمان مائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم (٣).

٣ ـ وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (٤).

٦

* («باب») *

* «(دية الكلب)» *

١ ـ ل : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالاعلى بن أعين ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام : دية كلب الصيد أربعون درهما (٥).

٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : دية الكلب السلوقي أربعون درهما كما أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله به لبني جذيمة (٦).

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٣٢٩.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٢.

(٣ ـ ٤) فقه الرضا ص ٤٤.

(٥ ـ ٦) الخصال ج ٢ ص ٣١٧.

٤٢٩

٣ ـ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام في قول الله عزوجل «وشروه بثمن بخس دراهم معدودة» قال : كانت عشرين درهما ، والبخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل ، كان قيمته عشرين درهما (١).

٤ ـ ص : بالاسناد عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى مثله.

٥ ـ شى : عن الرضا عليه‌السلام مثله (٢).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٣٤١.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٧٢.

٤٣٠

بسمه تعالى

قد انطوى هذا الجزء ـ وهو الجزء الرابع بعد المائة حسب تجزئتنا لكتاب بحار الانوار ـ تتمة المجلد الثالث والعشرين وتمام المجلد الرابع والعشرين على ما ترى فهارس الابواب فيما يلي.

وقد بذلنا جهدنا في تصحيح الكتاب طبقا للنسخة التي صححها وخرج أحاديثها الفاضل الخبير السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان بما فيها من التعليق والتنميق الا تتمة الابواب (٨٢ ـ ١٢٨) من كتاب العقود و الايقاعات فقد قابلناها على نسخة الاصل بخط المؤلف العلامة المجلسي على ما عرفت في ج ١٠٠ آخر الكتاب والله ولي التوفيق.

السيد ابراهيم الميانجي

محمد الباقر البهبودي

٤٣١

مقدمة المحقق :

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ، وبعد :

فهذا هو الجزء الرابع بعد المائة ـ حسب تجزئة سيادة الناشر المحترم ـ من الموسوعة الاسلامية الكبرى بحار الانوار ، ولما كان هذا الجزء كأمثاله من الاجزاء السابقة التي أشرنا فيما سبق إلى انها لم تخرج من المسودة إلى البياض في حياة المؤلف (رحمه الله) لذلك فقد عانينا جهدا بالغا في مراجعة احاديثه وتخريجها على مصادرها لكثرة ما وقع من السهو في وضع الرموز مضافا إلى ما وقفنا عليه من سقط او تحريف ، وكان عزمنا على تحقيق ذلك تحقيقا كاملا لكن :

ما كان ما يتمنى المرء يدركه

تجري الرياح بما لاتشتهي السفن

فقد اصابتنا المقادير ولها حكمتها الخفية كما ان للظروف احكامها القاسية ، فزاد في أوار الغلة وازدياد العلة تواتر الاحزان وطوارق الحدثان ، مما اخبرنا ذلك على الوقوف عن مواصلة الجهد حتى في تحقيق باقي الاجزاء والمساهمة مع سيادة الناشر في اخراجها تباعا محققة خدمة للعلم وتيسيرا للقراء كما وعدنا بذلك آنفا. وتقدير الله فوق كل تقدير ، وان وراء كان أمنية بلية.

ونظرا لالحاح سيادة الناشر الكريم في سرعة اخراج الاجزاء متتالية فاني أعتذر سلفا عن المساهمة في باقي الاجزاء كما أعتذر عن العمل في هذا الجزء فقد صدر على عجل ، دون اطناب في تعليق اكتفاء بتخريج الاحاديث على مصادرها التي تيسرت مراجعتها حين العمل ، وقد لايسلم عمل كهذا من خطأ او زلل.

فمعذرتي إلى القراء الكرام اولا والى سيادة الناشر وفقه الله لكل خير ثانيا وأسأل المولى جل اسمه ان لايبتلينا ببلاة على اثر بلاء وان يثيبنا على ما اصابنا خير الجزاء انه سميع الدعاء.

النجف الاشرف

٥ رجب المرجب سنة ١٣٨٩ هـ

محمد مهدي السيد حسن

الموسوي الخرسان

٤٣٢

فهرس

ما في هذا الجزء من الابواب

أبواب النكاح

٨٢ ـ باب ماتحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم من نكح امرأة لها زوج.................. ٥ ـ ١

٨٣ ـ باب ما يحرم بالزنا أو اللواط أو يكره وما يوجب من الزنا فسخ النكاح............ ١٤ ـ ٦

٨٤ ـ باب احكام المهاجرات...................................................... ١٥ ـ ١٤

٨٥ ـ باب ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما هو بمنزلة المصاهرة......................... ٢٥ ـ ١٦

٨٦ ـ باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها............................. ٢٧ ـ ٢٥

٨٧ ـ باب نوادر المناهى في النكاح........................................................ ٢٧

٨٨ ـ باب حكم المتبنى............................................................... ـ ٢٧

٨٩ ـ باب وطى الدبر............................................................ ٢٩ ـ ٢٨

٩٠ ـ باب الخصخضة والاستمناء يبعض الجسد............................................ ٣٠

٤٣٣

٩١ ـ باب من يحل النظر اليه ومن لا يحل وما يحرم من النظر والاستماع واللمس وما يحل منها وعقاب التقبيل والالتزام المحرمين       ٤٢ ـ ٣١

٩٢ ـ باب النظر إلى امرأة يريد الرجل تزويجها.......................................... ـ ٤٣

٩٣ ـ باب حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام وما يحل من النظر لمن يريد شراء الجارية وفيه ذم الخصى................................................................... ٤٧ ـ ٤٤

٩٤ ـ باب التفريق بين الرجال والنساء في المضاجع والنهى عن التخلى بالاجنبية......... ٥٠ ـ ٤٧

٩٥ ـ باب القسمة بين النساء والعدل فيها.......................................... ٥٤ ـ ٥٠

٩٦ ـ باب النشوز والشقاق وذم المرأة الناشزة....................................... ٦٠ ـ ٥٥

٩٧ ـ باب العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش................................. ٦٥ ـ ٦١

٩٨ ـ باب اقل الحمل وأكثره..................................................... ٦٧ ـ ٦٦

٩٩ ـ باب اختلاف الزوجين في النكاح وتصديقهما في دعوى النكاح........................ ٦٧

١٠٠ ـ باب الشروط في النكاح.......................................................... ٦٨

أبواب النفقات

١٠١ ـ باب فضل التوسعة على العيال ومدح قلة العيال.............................. ٧٣ ـ ٦٩

١٠٢ ـ باب أحكام النفقة........................................................ ٧٥ ـ ٧٤

١٠٣ ـ باب ما يحل للمرأة أن تخذ من بيت زوجها......................................... ٧٦

أبواب الاولاد وأحكامهم

١٠٤ ـ باب كيفية نشوء الولد والدعاء والتداوى لطلب الولد وصفات الاولاد وما يزيد في الباه وفى قوة الولد     ٨٩ ـ ٧٧

١٠٥ باب فضل الاولاد وثواب تربيتهم وكيفيتها................................... ١٠٦ ـ ٨٩

٤٣٤

١٠٦ ـ باب ثواب النساء في خدمة الازواج وتربية الاولاد والحمل والولادة......... ١٠٧ ـ ١٠٦

١٠٧ ـ باب الختان والخفض وسنن الحمل والولادة وسنن اليوم السابع والعقيقة والدعاء لشدة الطلق ١٢٦ ـ ١٠٧

١٠٨ ـ باب الاسماء والكنى.................................................... ١٣١ ـ ١٢٧

١٠٩ ـ باب فضل خدمة العيال......................................................... ١٣٢

١١٠ ـ باب الحضانة ورضاع المرأة للولد....................................... ١٣٥ ـ ١٣٣

١١١ ـ باب النوادر.......................................................... ١٣٦ ـ ١٣٥

أبواب الفراق

١١٢ ـ باب الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه................................. ١٦٠ ـ ١٣٦

١١٣ ـ باب حكم المفقودة زوجها............................................. ١٦٢ ـ ١٦١

١١٤ ـ باب الخلع والمباراة..................................................... ١٦٤ ـ ١٦٢

١١٥ ـ باب التخيير.......................................................... ١٦٥ ـ ١٦٤

١١٦ ـ باب الظهار وأحكامه.................................................. ١٦٩ ـ ١٦٥

١١٧ ـ باب الايلاء وأحكامه.................................................. ١٧٣ ـ ١٦٩

١١٨ ـ باب اللعان........................................................... ١٨٠ ـ ١٧٤

١١٩ ـ باب العدد وأقسامها وأحكامها......................................... ١٩٣ ـ ١٨٠

أبواب العتق والتدبير والمكاتبة

١٢٠ ـ باب فضل العتق...................................................... ١٩٥ ـ ١٩٣

١٢١ ـ باب أحكام العتق وما يجوز عتقه في الكفارات والنذور.................... ٢٠٠ ـ ١٩٦

١٢٢ ـ باب التدبير........................................................... ٢٠١ ـ ٢٠٠

١٢٣ ـ باب المكاتبة وأحكامها................................................. ٢٠٣ ـ ٢٠١

٤٣٥

١٢٤ ـ باب معنى المولى وفضل الاحسان اليه ومعنى السائبة........................ ٢٠٤ ـ ٢٠٣

أبواب الايمان والنذور

١٢٥ ـ باب ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى ، وعقاب من حلف بالله كاذبا وثواب الوفاء بالنذر واليمين         ٢١١ ـ ٢٠٥

١٢٦ ـ باب ابرار القسم والمناشدة...................................................... ٢١٢

١٢٧ ـ باب ذم كثرة اليمين................................................... ٢١٣ ـ ٢١٢

١٢٨ ـ باب أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع أحكام الكفارات................ ٢٤٩ ـ ٢١٣

٤٣٦

فهرس

المجلد الرابع والعشرين

كتاب الاحكام

١ ـ باب اللقطة والضالة...................................................... ٢٥٢ ـ ٢٤٨

٢ ـ باب المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم................................. ٢٥٦ ـ ٢٥٣

٣ ـ باب الشفعة............................................................. ٢٥٨ ـ ٢٥٦

٤ ـ باب الغصب وما يوجب الضمان.......................................... ٢٦٠ ـ ٢٥٨

أبواب القضايا والاحكام

٥ ـ باب أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع اليهم......................... ٢٦٨ ـ ٢٦١

٦ ـ باب كراهة تولى الخصومة................................................. ٢٧٢ ـ ٢٦٨

٧ ـ باب الرشا في الحكم وأنواعه............................................... ٢٧٤ ـ ٢٧٢

٨ ـ باب أحكام الولاة والقضاة وآدابهم......................................... ٢٧٧ ـ ٢٧٤

٩ ـ باب الحكم بالشاهد واليمين............................................... ٢٧٨ ـ ٢٧٧

١٠ ـ باب الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير................................... ٢٨٣ ـ ٢٧٨

١١ ـ باب أحكام الحلف...................................................... ٢٨٩ ـ ٢٨٣

١٢ ـ باب جوامع أحكام القضاء............................................... ٢٩٢ ـ ٢٨٩

٤٣٧

١٣ ـ باب الحكم على الغايب والميت................................................... ٢٩٢

١٤ ـ باب عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ظالم أو منع مسلما حقه         ٢٩٦ ـ ٢٩٢

١٥ ـ باب نوادر القضاء...................................................... ٣٠٠ ـ ٢٩٦

أبواب الشهادات وما يناسبها

١٦ ـ باب الشهادة وأحكامها وعللها وآداب كتابة الحجة وأحكامها............... ٣٠٨ ـ ٣٠١

١٧ ـ باب شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة ٣١٣ ـ ٣٠٩

١٨ ـ باب من يجوز شهادته ومن لايجوز........................................ ٣٢٠ ـ ٣١٤

١٩ ـ باب شهادة النساء...................................................... ٣٢١ ـ ٣٢٠

٢٠ ـ باب شهادة أهل الكتاب................................................. ٣٢٣ ـ ٣٢٢

٢١ ـ باب القرعة............................................................ ٣٢٦ ـ ٣٢٣

أبواب الميراث

٢٢ ـ باب علل المواريث...................................................... ٣٢٨ ـ ٣٢٦

٢٣ ـ باب سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال العول والتعصيب.............. ٣٣٨ ـ ٣٢٨

٢٤ ـ باب شرائط الارث وموانعه.............................................. ٣٣٩ ـ ٣٣٨

٢٥ ـ باب ميراث الاولاد وأولاد الاولاد والابوين وفيه حكم الحبوة................ ٣٤١ ـ ٣٣٩

٢٦ ـ باب ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد والجدات والطعمة للجد.............. ٣٤٨ ـ ٣٤١

٢٧ ـ باب ميراث الاعمام والاخوال واولادهما................................... ٣٥٠ ـ ٣٤٨

٤٣٨

٢٨ ـ باب ميراث الزوجين.................................................... ٣٥٣ ـ ٣٥٠

٢٩ ـ باب ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذى الرأسين

............................................................................. ٣٥٩ ـ ٣٥٣

٣٠ ـ باب ميراث المجوس............................................................... ٣٦٠

٣١ ـ باب الميراث بالولاء وأحكام الولاء........................................ ٣٦٣ ـ ٣٦٠

٣٢ ـ باب ميراث من لاوارث له............................................... ٣٦٤ ـ ٣٦٣

٣٣ ـ باب ميراث المملوك والحميل والاقرار بالنسب.............................. ٣٦٥ ـ ٣٦٤

٣٤ ـ باب حكم الدية في الميراث............................................... ٣٩٦ ـ ٣٦٥

٣٥ ـ باب نوادر أحكام الوارث............................................... ٣٦٧ ـ ٣٦٦

أبواب الجنايات

٣٦ ـ باب عقوبة قتل النفس وعلة القصاص وعقاب من قتل نفسه وكفارة قتل العمد والخطاء

............................................................................. ٣٨٢ ـ ٣٦٨

٣٧ ـ باب من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه.............................. ٣٨٤ ـ ٣٨٣

٣٨ ـ باب أقسام الجنايات وأحكام القصاص.................................... ٣٩٨ ـ ٣٨٤

٣٩ ـ باب الجنايات على الاطراف والمنافع...................................... ٤٠٠ ـ ٣٩٩

٤٠ ـ باب حكم ما تجنيه الدواب.............................................. ٤٠١ ـ ٤٠٠

٤١ ـ باب القسامة........................................................... ٤٠٤ ـ ٤٠٢

٤٢ ـ باب الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد والولد والرجل والمرأة. ٤٠٦ ـ ٤٠٤

٤٣٩

أبواب الديات

٤٣ ـ باب الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة.............................. ٤١٣ ـ ٤٠٦

٤٤ ـ باب ديات المنافع والاطراف وأحكامها.................................... ٤٢٣ ـ ٤١٣

٤٥ ـ باب دية الجنين وقطع رأس الميت......................................... ٤٢٨ ـ ٤٢٣

٤٦ ـ باب ديات الشجاج..................................................... ٤٢٩ ـ ٤٢٨

٤٧ ـ باب دية الذمى.................................................................. ٤٢٩

٤٨ ـ باب دية الكلب........................................................ ٤٣٠ ـ ٤٢٩



٤٤٠