بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذهبا إلى أبى بكر فاسئلاه عن ذلك ، فجاءا إلى أبي بكر وقصا عليه قصتهما قال : كيف تركتما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجئتماني؟ قالا : هو أمرنا بذلك ، فقال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها ، فعادا إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه بذلك ، فقال لهما : امضيا إلى عمر بن الخطاب فقصا عليه قصتكما وسلاه القضاء في ذلك ، فذهبا إليه وقصا عليه قصتهما ، فقال لهما : كيف تركتما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجئتماني؟ فقالا : إنه أمرنا بذلك ، فقال : كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبى بكر؟ قالا : إنا قد أمرنا بذلك وصرنا إليه ، قال : فما الذي قال لكما في هذه القصة؟ قالا له : كيت وكيت ، قال : ما أرى إلا ما رأى أبوبكر ، فصارا إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه الخبر ، فقال : اذهبا إلى على بن أبى طالب ليقضي بينكما ، فذهبا إليه فقصا عليه قصتهما فقال : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها ، فعادا إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه بقضيته بينهما ، فقال : لقد قضى علي ابن أبي طالب عليه‌السلام بينكما بقضاء الله تعالى ، ثم قال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء (١).

٣ ـ وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين عليه‌السلام بين الرجلين باليمن (٢) وروى بعضهم حسب ما قدمناه.

٤ ـ قب : مصعب بن سلام ، عن الصادق عليه‌السلام مثله (٣).

٥ ـ فض ، يل : بالاسناد عنهم عليهم‌السلام مثله (٤).

٦ ـ مقصد الراغب : مثله إلا أن فيه ثورا قتل حمارا ، ومكان مأمنه ومأمنها : مستراحه ، في الموضعين.

__________________

(١ ـ ٢) الارشاد ص ١٠٦.

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٧٧.

(٤) الروضة ص وفضائل الشيخ شاذان القمى ص ١٥٥ طبع في بمبئي سنة ١٣٤٣.

٤٠١

٦

* (باب القسامة) *

١ ـ ع ، ن : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : العلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعى واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم لان المدعى عليه جاحد ولا يمكن إقامة البينة على الجحود لانه مجهول ، وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لانه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل ، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط ، لئلا يهدر دم امرئ مسلم (١).

٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أنه أتى علي عليه‌السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا ، فقال : سلوا عليه ما قدرتم عليه بينه ، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وضمنهم الدية (٢).

٣ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن أذينة عن بريد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها ، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدماء خاصة فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الانصار : فلان اليهودى قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته ، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده به برمته ، فقالوا : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده ، ثم قال

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٤٢ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٦.

(٢) قرب الاسناد : ٧٠.

٤٠٢

أبوعبدالله عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أو يقتل به فيكف عن قتله ، وإلا حلف المدعى عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون (١).

٤ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبى نجران ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن القسامة قال : هي حق ولو لا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ ، وإنما القسامة حوط يحتاط بها الناس (٢).

٥ ـ ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن اليقطيني ، عن يونس عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط به على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرمنه مخافة القصاص (٣).

٦ ـ سن : أبى ، عن يونس مثله (٤).

٧ ـ ضا : وقد جعل للجسد كله ست فرائض : النفس ، والبصر ، والسمع والكلام ، والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية ، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا ، وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على مايبلغ دية كاملة ، ومن الجروح ستة نفر ، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ، والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم ، فان البينة أولا على المدعي وهو شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله ، فان لم يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهد بالقتل ، فان لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله ، فان لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا ، فان حلف فلا شئ عليه ثم يؤدي الدية أهل الحجر والقبيلة فان أبى أن يحلف الزم الدم ، فان قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٤١.

(٢ ـ ٣) علل الشرائع ص ٥٤٢.

(٤) المحاسن ص ٣١٩.

٤٠٣

المسلمين (١).

٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال : نعم كان رجلان من الانصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتأ ، فقال أصحابه : قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله : احلفوا اليهود ، قالوا : كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالوا : احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : كيف كانت القسامة؟ قال : هي حق اولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس (٢).

٩ ـ وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبايل أو على باب دار قوم قال : ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل (٣).

٧

* («باب») *

* «(الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد)» *

* «(والولد والرجل والمرأة)» *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يقتل من قتله من المماليك وتفديه الاحرار (٤).

٢ ـ وسألته عليه‌السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرما حالهم؟ قال : يقتلون به (٥).

٣ ـ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال : يؤدون ثمنه (٦).

٤ ـ قال : وسألته عن مكاتب جنى جناية ، على من ماجني؟ قال : على

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤٢.

(٢ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(٤) قرب الاسناد ص ١١١.

(٥ ـ ٦) قرب الاسناد ص ١١٢.

٤٠٤

المكاتب (١).

أقول : قد مضى بعض تلك الاحكام في باب عقاب القتل.

٥ ـ سن : أبى عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قطع أصبع امرأة ، فقال : فيها عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : فيهما عشرون من الابل ، قلت : قطع ثلاث أصابع قال : فيها ثلاثون من الابل ، قلت : قطع أربعا : قال : فيهن عشرون من الابل قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الابل ويقطع أربعا وفيها عشرون من الابل؟ قال : نعم إن المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل ، إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أنه تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان أخذتني بالقياس ، وإن السنة إذا قيست محق الدين (٢).

٦ ـ ضا : المرأة ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة دينار وديات الجراحات أعطي بها مالم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فاذا جازت الثلث رد إلى النصف نظير الاصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما ستة في الدية وهى الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، والمرأة والرجل في دية هذه الاصابع سوى لانها إذا لم يجاوز الثلث ، فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربع مائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف ، ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الامة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فان تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف وبالامة خمسة آلاف ، ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فان دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم من الديات بالبينة والاقرار ، فان مات الجناة واقيمت فيهم الحدود فقد طهروا في الدنيا والاخرة ، وإن لم يتوبوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله ، وحسبهم الله جل

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٢٠.

(٢) المحاسن ص ٢١٤.

٤٠٥

وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (١).

٧ ـ شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قوله الله : «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (٢).

٨ ـ قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن عليا عليه‌السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليه‌السلام : لا ، هو رد على مواليه (٣).

٩ ـ العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لايقتل والد بولده أن الولد مملوك للاب لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك لابيك ، وهو عند الناس حر.

* «(أبواب الديات)» *

أقول : قد مضى بعض الاحكام المتعلقة بأبوابها في الابواب السابقة أيضا فلا تغفل.

١

«(باب)»

* «(الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة)» *

١ ـ ع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤٤.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٥.

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٩٨.

٤٠٦

إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين ، لانهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر (١).

٢ ـ ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فاذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة (٤).

٣ ـ ل : فيما أوصي به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : إن عبدالمطلب سن في الجاهلية في القتل مائة من الابل فأجرى الله عزوجل ذلك في الاسلام (٣).

٤ ـ ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين (٤).

٥ ـ ضا : والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم؟ و إن كانوا من أهل الابل فمائة من الابل ، وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة (٥).

٦ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أبواب الديات في الخطأ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الابل ، أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، وقال : في الخطأ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٤١.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٢١.

(٤) علل الشرايع ص ٥٨٣.

(٥) فقه الرضا : ٤٢.

٤٠٧

لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير ، ومن الغنم إذا لم يكن بقيمة ناب الابل لكل بعير عشرون شاة (١).

٧ ـ شى : عن عبدالرحمن ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يقول في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض ، و خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وقال : في شبه العمد ثلاثة و ثلاثون جذعة بين الثنية إلى بازل عامها ، كلها خلفة ، وأربع وثلاثون ثنية (٢).

٨ ـ شى : عن علي بن أبى حمزة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الابل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (٣).

٩ ـ شى : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه‌السلام عن قول الله «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله» قال : أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله ، وأما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول : «وإن كان من قوم عدو لكم» قال : وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن «فتحرير رقبة» فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» وهو مؤمن «فتحرير رقبه مؤمنة» فيما بينه وبين الله «ودية مسلمة إلى أهله» (٤).

١٠ ـ شى : عن حفص بن البختري ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا» إلى قوله : «فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن» قال : إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٥.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٦.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٢.

٤٠٨

بينه وبين الله وليس عليه دية «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة» قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه (١).

١١ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه ، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (٢).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب عقوبة قتل النفس (٣).

١٢ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان» قال : ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق [بالمعنى أصلحت] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان ، قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم (٤).

١٣ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أحدهما عليه‌السلام في قوله : «فمن عفي له من أخيه شئ» ما ذلك؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر (٥).

١٤ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله «فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل «فله عذاب أليم» وفي نسخة اخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٣.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٥.

(٤ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦.

٤٠٩

به فله عذاب أليم (١).

١٥ ـ قب : الاحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال : أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليه‌السلام له : من عشيرتك وقرابتك؟ قال : قرابتي بالموصل ، قال : فسأل عنه أمير المؤمنين عليه‌السلام فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي ، فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين ، فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و كانوا قرابته سواء في النسب ، كان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه من الرجال المذكورين من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل امه ثلث الدية ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المذكورين المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، فان لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إنشاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله وأنا وليه والمؤدي عنه ، ولا ابطل دم امرئ مسلم (٢).

١٦ ـ ضا : أبي سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال أمير المؤمنين : في أبواب الدية قال : الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ ، وهو مائة من الابل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل ، أو الخلفة التي

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٧٦.

(٢) المناقب ج ٢ ص ١٩٥.

٤١٠

لقحت بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقه ، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو امها ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن امها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الابل عشرون شاة (١).

١٧ ـ ختص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام على الورق ، قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق؟ قال : فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت له : فما أسنان المائة البعير؟ قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها ، قال الحكم : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ، قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل و الجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات ، قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين (٢).

١٨ ـ كتاب مقصد الراعب : لبعض قدماء الاصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن الحصين ، عن الحسن بن علي المذهب ، عن أحمد بن جعفر بن مالك ، عن الفضل بن الحباب ، عن إبراهيم بن بشير ، عن سفيان ، عن الاجلح بن عبدالله الكدني ، عن الشعبي ، عن عبدالله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : أتي علي عليه‌السلام

__________________

(١) فقه الرضا : ٧٧.

(٢) الاختصاص : ٢٥٤.

٤١١

بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد فولدت ولدا فادعوه ، فقال علي عليه‌السلام لاحدهم : تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا ، وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا ، وقال للاخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال : لا ، قال : أراكم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابه القرعة أغرمته ثلثى القيمة وألزمته الولد ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما أجد فيها إلا ما قال على عليه‌السلام.

١٩ ـ وبه عن القطيعي ، عن عبدالله بن الحسن ، عن مالك بن سليمان ، عن إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمر ، عن حميد ، عن عبدالله أنه قال : ذكر عند النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قضاء قضاه علي عليه‌السلام فأعجب النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت عليهم‌السلام.

٢٠ ـ كتاب مقصد الراغب : ومن قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه رفع إليه إن رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا يشم رايحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن كان صادقا فقد وجب له ثلاث ديات ، فقيل له : وكيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم صدقه؟ فقال : أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا فانه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لن يتمالك أن يغمض عينيه وإلا بقيتا مفتوحتان ، وأما ما ادعاه في خياشيمه فانه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه ، فإن كان صحيحا وصلت رايحة الحراق إلى رأسه فدمعت عيناه ونحى رأسه ، وأما ما ادعاه في لسانه وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ بابرة تضرب على لسانه فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وان خرج الدم أسود فهو صادق.

٢١ ـ كتاب مقصد الراغب : ومن قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه مات رجل على عهد على عليه‌السلام وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار وقال : تصدق منها بما أحببت واحبس الباقي لنفسك فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينار ، فقال ورثة الميت للوصي : تصدق عن أبينا خمس مائة دينار واحبس لنفسك الباقي فأبي ، فاختصموا إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقالوا يا أمير المؤمنين : دفع أبونا إلى هذا الرجل ألف دينار وقال له : تصدق منها بما تحب واحبس لنفسك الباقي ،

٤١٢

فتصدق منها بمائة دينار وحبس لنفسه تسع مائة دينار ، ونحن نسئله أن يتصدق منها بخمسمائة ويحبس لنفسه خمسمائة ، فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام أجبهم إلى ذلك فأبى ، فقال له أمير المؤمنين : يجب عليك أن تتصدق بتسع مائة دينار ، فان الذي أحببت تسع مائة دينار ، والمائة دينار لك من جملة ألف دينار.

٢٢ ـ كتاب مقصد الراغب : قيل أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين تلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح مشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما تقول يا ذا الرجل؟ فقال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال : اذهبوا إلى المقتول فادفنوه ، فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين والله وحق عيني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنا قتلته وما هذا بصاحبه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن عليه‌السلام فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال الحسن : ردوهما إلى أمير المؤمنين وقولوا إن هذا قتل ذاك باقراره فقد أحيا هذا باقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا ويخرج دية المقتول من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى : «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا» وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله؟ فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أصنع وهل كان ينفعني الانكار وقد أخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل متشحط في دمه وقد شهد على مثل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

٢

* (باب) *

* «(ديات المنافع والاطراف وأحكامها)» *

١ ـ يد ، ن : النقاش ، عن ابن عقدة ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه عن الرضا عليه‌السلام قال : إن أول ما خلق الله عزوجل ليعرف به خلقه الكتابة

٤١٣

حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر مالم يفصح منها (١).

٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : إن رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه‌السلام فقضى عليه الدية في ماله (٢).

٣ ـ ضا : كل من الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة ، وفي إحديهما النصف ، وجعل دية الجراح في الاعضاء على حسب ذلك فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع دية كسره.

باب العين : فإذا أصيب الرجل في إحدي عينيه بعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم يغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك ، والقسامة على هذه الستة تقر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده واعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان وإذا كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاث رجال ، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعيي عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه (٣).

باب الاذن : وفي الاذن القصاص وديتها خمسمائة دينار ، وفي شحمة الاذن ثلثا دية الاذن ، فإن أصابه السمع شئ فعلي قياس العين يصوت له بشئ يصوت متجربه حسب ويقاس ذلك ، والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر (٤).

باب الصدغ : فإذا اصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية ، وماكان دون ذلك فبحسابه (٥).

باب اشفار العين : فإن اصيب الشفر الاعلى حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق ، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين (٦).

__________________

(١) التوحيد ص ١٨٢ طبع النجف والعيون ج ١ ص ١٢٩.

(٢) قرب الاسناد ص ٩٠.

(٣ ـ ٦) فقه الرضا ص ٤٢.

٤١٤

باب الحاجب : إذا اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب (١).

باب الانف : فإن قطعت إرنبة الانف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الارنبة ، فان برأت والتأمت ولم ينخرم فخمس دية الارنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الانف (٢).

باب الشفعة : فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شئ فبحساب ديتها يكون القسمة (٣).

باب الخد : إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإذا برئ أو التأم وبه أثر بين فديته خمسون دينارا وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وإن كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا ، وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار ، وإن كانت موضحة في الوجه فديتها خمسون دينارا ، إن كان بها شين فديته دية الموضحة ، فان كان جرحا لم يوضح ثم برئ وكان في الخدين فديته عشر دنانير ، فإن كان في الوجه صدع في العظم فديته ثمانون دينارا وإن سقطت منه جلدة من لحم الخد ولم يوضح فكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ، ودية الشجة الموضحة في الرأس وهي الذي يوضح العظام أربعون دينارا (٤).

باب اللسان : سألت العالم عليه‌السلام عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض ، فقال : يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، وما يفصح به الزم من الدية ، فقلت : كيف ذلك؟ قال : بحساب الجمل وهو حروف أبى جاد من واحد إلى ألف ، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا ، فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ، ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي ، ودية اللسان دية كاملة (٥).

__________________

(١ ـ ٤) فقه الرضا ص ٤٢.

(٥) فقه الرضا ص ٤٣.

٤١٥

باب الاسنان : اعلم أن دية الاسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها ، أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الاثنى عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار ، وإن دية الاضراس وهى ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الاربعة المسمأة وأضراس العقل لادية فيها ، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربع مائة دينار ، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار ، وكذلك مايزال الاضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، و مانقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ، وروي إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف (١).

باب الرأس : في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا ، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا ، فان كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، فإذا صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت ، وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين ، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية ، وإن بنت فطالت بعد نباتها فلا شئ له (٢).

باب الترقوة : وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا وإذا أوضحت فديتها خمس وعشرون دينارا ، وإن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير (٣).

__________________

(١ ـ ٣) فقه الرضا ص ٤٣.

٤١٦

باب المنكبان : دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، وإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، وإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فان رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس ، فان فك فديته ثلاثون دينارا (١).

باب العضد : دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار ، وموضحتها ربع كسرها حمس وعشرون دينارا ، ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا ، وكذلك المرفق والذراع (٢).

باب زنداليد والكف : إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد ، فإن فك الكف فثلث دية اليد ، وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (٣).

باب الاصابع والعضد والاشاجع : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشر دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربع دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمس دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الاصابع الاربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي

__________________

(١ ـ ٣) فقه الرضا ص ٤٣.

٤١٧

نقبه أربع دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحتها دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وإذا اصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دنيارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، ودية الاصابع الاربع في كل يد مائة وستة وثلاثون ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الاظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا (١).

باب الصدر والظهر والاكتاف والاضلاع : وإذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار ، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته من الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمس وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته خمس مائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي الاضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس وعشرون دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، ودية موضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفى الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه عشر دنانير ، ودية نقل عظامه خمس دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤٤.

٤١٨

دينارا (١).

باب البطن : في الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من الجانبين فأربع مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا (٢).

باب الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره ، فان وضحت فربع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون دينارا ، ودية فك الورك ثلاثون دينارا فان رض فعثم ثلث دية النفس (٣).

باب الذكر والانثيان : البيضان ألف دينار ، وقد روي أن أحدهما يفضل على الاخرى ، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد ، فان فحج فلم يقدر على المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار ، وفي الذكر ألف دينار (٤).

باب الفخذين : ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، فاذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها (٥).

باب الركبتين : وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها ، فان رضت فعثمت فثلث دية النفس ، فان فكت فثلثون دينارا (٦).

باب الساقين : إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه

__________________

(١ ـ ٦) فقه الرضا ص ٤٤.

٤١٩

وعشرون دينارا ، والقرحة التى لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فان عثمت الساق فثلث دية النفس ، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس ، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نافذتها خمس دية الكسر ، وفي ناقبتها ربع دية الكسر (١).

باب الاصابع من الرجل والعصب التى فيها القدم : في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل ، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوايد من الاصابع وغيرها ، والنواقص لادية فيها موضوعة من جملة الدية (٢).

باب دية النفس : دية النفس ألف دينار ، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الانفاس التامة ، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها (٣).

٤ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الامام قال : ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون (٤).

٥ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : دية الانف إذا استؤصل مائة من الابل ، والعين إذا فقئت خمسون من الابل واليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وفي الذكر إذا قطع مائة من الابل ، وفي الاذن إذا جذعت خمسون

__________________

(١ ـ ٣) فقه الرضا : ٤٤.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٣.

٤٢٠