بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

له : يدخل ههنا شئ ، قال : ما يدخله؟ قلت العيد والاضحى وأيام التشريق قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبدالله في حديثه يعتق أو يصوم (١).

٦١ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله «فتحرير رقبة مؤمنة» قال يعني مقرة (٢).

٦٢ ـ ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (٣).

٦٣ ـ ين : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت فان لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله (٤).

٦٤ ـ ين : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أنه قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا (٥).

٦٥ ـ ين : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك (٦).

٦٦ ـ ختص : قال الصادق عليه‌السلام : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه‌السلام قل للملامن بني اسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه (٧).

٦٧ ـ نهج البلاغة : في عهده عليه‌السلام للاشتر : إياك والدماء وسفكها

__________________

(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(٧) الاختصاص ص ٢٣٥.

٣٨١

بغير حلها فانه ليس شئ أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها ، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام ، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطاء وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتله ، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم (١).

٦٨ ـ مجالس الشيخ : عن الحسن بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن الحسين بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي الهيثم النهدي ، عن أحمد ابن عبدالرحمن بن عبد ربه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فجرى ذكر صوم شعبان فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن فضل صوم شعبان كذا وكذا حتى أن الرجل ليرتكب الدم الحرام فيغفر له (٢).

٦٩ ـ ضه : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (٣).

٧٠ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن أهل السماوات السبع وأهل الارضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لاكبهم الله جميعا في النار (٤).

٧١ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (٥).

٧٢ ـ وقال الصادق عليه‌السلام أوحى الله عزوجل إلى موسى بن عمران : يا موسى قل للملامن بني إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار مائة قتلة صاحبه (٦).

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ١١٩.

(٢) أمالى الطوسى.

(٣ ـ ٥) روضة الواعظين ص ٤٦١ طبع النجف.

(٦) روضة الواعظين ص ٤٦٢.

٣٨٢

٢

* «(باب)» *

* «(من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه)» *

١ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله (١).

٢ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو عمن ذكره عنه عليه‌السلام قال : يجئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بدم والناس في الحساب فيقول : يا عبدالله مالي ولك؟ فيقول : أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت (٢).

٣ ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة : عن أحدهما عليهما‌السلام قال : اتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له : يا رسول الله قتيل في مسجد جهينة ، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمشي حتى انتهى إلى مسجدهم ، قال : و تسامع الناس فأتوه فقال عليه‌السلام : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، فقال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله ، والله الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماوات والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لاكبهم الله على مناخرهم في النار ، أو قال : على وجوههم (٣).

٤ ـ سن : محمد بن علي وعلي بن عبدالله معا عن ابن محبوب ، عن العلا ومحمد ابن سنان معا ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن العبد يحشر يوم القيامة وما يدمي دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له : هذا سهمك من دم فلان ، فيقول : يا رب إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دما قال : بلى سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه ، فنقلت حتى صار إلى

__________________

(١ ـ ٢) ثواب الاعمال : ٢٤٦.

(٣) ثواب الاعمال : ٢٤٨.

٣٨٣

فلان الجبار فقتله عليها ، فهذا سهمك من دمه (١).

٥ ـ جا : المراغي ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسن النهاوندى عن أبي الخزرج الاسدي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبان بن أبى عياش ، عن جعفر ابن أياس ، عن أبى سعيد الخدري قال : وجد قتيل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرج عليه‌السلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله ، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لادخلهم الله في النار ، والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما إلا جلد غدا في نار جهنم مثله ، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم (٢).

٦ ـ ضه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان كمن قتله وشرك في دمه (٣).

٣

* «(باب)» *

* «(أقسام الجنايات وأحكام القصاص)» *

الايات : البقرة : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب لعلكم تتقون» وقال تعالى «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (٤).

النساء : «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ، ومن قتل مؤمنا خطأ

__________________

(١) المحاسن ص ١٠٤.

(٢) أمالى المفيد ص ١٢٦ الطبعة الاولى في النجف.

(٣) روضة الواعظين : ٤٦١.

(٤) سورة البقرة : ١٧٨.

٣٨٤

فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و كان الله عليما حكيما (١).

المائدة : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له» (٢).

اسرى : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا» (٣).

١ ـ قب : أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه باسنادهما إلى حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن حبيش بن المعتمر ، وقد رواه محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه‌السلام واللفظ له أنه قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة نفر اطلعوا على زبية الاسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى عليه‌السلام بالاول فريسة الاسد ، وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فقال : لقد قضى أبوالحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه (٤).

٢ ـ أبوعبيد في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الابصار عن الاصبغ ابن نباته أنه قضى عليه‌السلام في القارصة والقامصة والواقصة ، وهن ثلاث جواركن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فاستصوبه (٥).

__________________

(١) سورة النساء : ٩٢.

(٢) سورة المائدة : ٤٥.

(٣) سورة الاسراء : ٣٣.

(٤ ـ ٥) المناقب ج ٢ : ١٧٧.

٣٨٥

٣ ـ قب : أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا عليه‌السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الانصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الاب وجره إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر : ما هذا الذي حكمت به علي هذا الرجل؟ فقال : النفس بالنفس ، قال : ألم تقتله مرة؟ قال قد قتلته ثم عاش ، قال : فيقتل مرتين؟ فبهت ، ثم قال فاقض ما أنت قاض ، فخرج عليه‌السلام فقال للاب : ألم تقتله مرة؟ قال : بلى فيبطل دم ابني؟ قال : لا ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك قال : هو والله الموت ولابد منه؟ قال : لابد أن يأخذ بحقه قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد الله أنتم أهل بيت الرحمة ياأبا الحسن ، ثم قال : لو لا علي لهلك عمر (١).

٤ ـ الصادق عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقال عليه‌السلام : وهل العبد عند الرجل إلا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد ويودع العبد السجن (٢).

٥ ـ قال : ولي ثلاثة قتلا فدفعوا إلى علي عليه‌السلام أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث وقف في الزؤية يراهم ، فقضى في الذي كان في الرؤية أن تسمل عيناه ، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسك ، وفي الذي قتله أن يقتل (٣).

٦ ـ قب : محمد بن قيس ، عن الباقر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى دية المقتولين

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١٨٧.

(٢) المناقب ج ٢ ص ١٩٥.

(٣) المناقب ج ٢ ص ١٩٦.

٣٨٦

على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ (١).

٧ ـ وفي رواية أنه قال : دية المقتولين على قبايل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لانه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه (٢).

٨ ـ قب : الصادق عليه‌السلام : تزوج رجل من الانصار امرأة على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه‌السلام : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (٣).

٩ ـ قب : السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة (٤)

١٠ ـ شى : عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن الله يقول : «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا» وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الاخران ثلثي الدية لورثة المقتول (٥).

١١ ـ شى : عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول ، فيرد على ذريته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول الله : «فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل» (٦).

__________________

(١ ـ ٤) المناقب ج ٢ ص ٢٠٠ وكان الرمز في الاخير (شى) وهو خطأ.

(٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩٠.

(٦) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩١.

٣٨٧

١٢ ـ م : «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» إلى قوله تعالى : «لعلكم تتقون» قال علي بن الحسين عليهما‌السلام «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» يعني المساواة وأن يسلك القاتل في طريق المقتول الذي سلكه به لما قتله «الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والانثى بالانثى» يقتل المرأة بالمرأة إذا قتلها ، «فمن عفي له من أخيه شئ» فمن عفى له القاتل ورضي هو وولي المقتول أن يدفع الدية وعفى عنه بها «فاتباع» من الولي مطالبة تقاص «بالمعروف وأداء» من العافي القاتل «باحسان» لا يضاره ولا يماطله «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» إذ أجاز أن يعفو ولي المقتول عن القاتل على دية يأخذها ، فانه لو لم يكن له إلا القتل أو العفو لقل ما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قل ما يسلم القاتل من القتل «فمن اعتدى بعد ذلك» بعد العفو عنه بالدية التي بذلها ورضي هو بها «فله عذاب أليم» في الاخرة عند الله عزوجل «ولكم» يا امه محمد «في القصاص حيوة» لان هم بالقتل يعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص «يا أولي الالباب» اولى العقول «لعلكم تتقون» (١).

١٣ ـ ين : عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام أن امرأة نذرت أن تقاد بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها ، فأتت عليا عليه‌السلام تخاصم فأبطله وقال : إنما النذر لله (٢).

١٤ ـ شى : عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف : سيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا ، فأما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه : «النفس بالنفس» الاية

__________________

(١) تفسير العسكرى ص ٢٥١.

(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣٨٨

فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (١).

١٥ ـ شى : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام «فمن تصدق به فهو كفارة له» قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره (٢).

١٦ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل : «النفس بالنفس» فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا (٣).

أقول : تمامه في كتاب الجهاد.

١٧ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ : عمدها خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (٤).

١٨ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا قال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ عليه من قود ولادية ، وتعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله ويتوب إليه (٥).

١٩ ـ لى : ابن موسى ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا برجله فقتله ، وأخذه أولياء المقتول فرفعوه إلى علي عليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله فأبطل على عليه‌السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٤.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٩١.بعض حديث

(٤) قرب الاسناد ص ٧٢.

(٥) علل الشرائع ص ٥٤٣.

٣٨٩

من اليمن إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله يشكون عليا عليه‌السلام فيما حكم عليهم ، فقالوا إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ولا يرضى بحكمه وقوله وولايته إلا مؤمن ، فلما سمع اليمانون قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في علي عليه‌السلام فقالوا : يا رسول الله : رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو توبتكم مما قلتم (١).

٢٠ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون ديته للامام (٢).

٢١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يضمن الراكب ما أوطأت الدابة بيدها ورجلها ، ويضمن القائد ما أو طأت الدابة بيدها ، ويبرئه من الرجل (٣).

٢٢ ـ ع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان صبيان في زمن علي عليه‌السلام يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى على عليه‌السلام ، فأقام الرامي البينة بأنه قد قال : حذار ، فدرأ على عليه‌السلام عنه القصاص وقال : قد أعذر من أحذر (٤).

__________________

(١) امالى الصدوق ص ٣٤٨.

(٢) علل الشرائع ص ٥٨١.

(٣) قرب الاسناد : ٦٨.

(٤) علل الشرائع.

٣٩٠

٢٣ ـ ب : ابن رئاب ، عن الصادق عليه‌السلام في رجل حمل عبدا له على دابة فأو طأت رجلا قال : الغرم على المولى (١).

٢٤ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن النهدي ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العجماء جبار والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار ، الهدر لادية فيه ولا قود (٢).

٢٥ ـ أخبرنا أبوالحسين محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن القاسم بن سلام أنه قال : العجماء هي البهيمة ، وإنما سميت عجماء لانها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم ، ومنه قول الحسين : صلاة النهار عجماء ، يقول : لا تسمع فيها قراءة ، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قايد ولا سايق ولا راكب ، فاذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن ، لان الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية صاحبها الذي أو طأها الناس ، وأما قوله والبئر جبار فان فيها غير قول يقال : إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان ، ويقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لانها في ملكه.

وقال القاسم بن سلام : هي عندنا البئر العادية والقديمة التي لا يعلم بها حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الارض لا يعلم له قاتل ، فليس فيه قسامة ولادية ، وأما قوله المعدن جبار فان هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لانهم إنما عملوا باجرة ، وأما قوله : وفي الركاز الخمس ، فان أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز ، فقال أهل العراق : الركاز المعادن كلها ،

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧٧.

(٢) معانى الاخبار ص ٣٠٣.

٣٩١

وقال أهل الحجاز : الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام (١).

٢٦ ـ سن : أبي واليقطيني ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء ، فاذا بلغ الدم فلا تقية (٢).

٢٧ ـ سن : حدثنا محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن محمد بن سليمان و يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الثاني عليه‌السلام والحسين بن سيف ، عن محمد ابن سليمان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وحدثنا أبي وعلي بن عيسى الانصاري ، عن ابن سليمان الديلمي قال : سألت أباالحسن الثاني عليه‌السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليتسبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم ونساءهم ، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيثهم ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقى منها فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك ، فسقط في البئر ومات ، ومضى الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به ، فلما انصرف قالوا : ما صنعت؟ قال : قد سلموا وأمنوا ، قالوا : أشعرت أن فلانا سقط في البئر فمات؟ قال : أنا والله طرحته خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل للغوث على القوم وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بى ، فمررت بفلان وهو قايم يستقي من البئر فزحمته ولم ارد ذلك وسقط في البر فعلى من دية هذا؟ قال : ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم ، أما لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم ، وذلك أن سليمان بن داود عليه‌السلام أتنه امرأة عجوز مستعدية على الريح فدعا سليمان الريح فقال لها : ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة قالت : إن رب العزة بعثني إلى سفينة بني فلان لانقذها من الغرق وكانت قد أشرفت على الغرق فخرجت في سنتي عجلى إلى ما أمرني الله به ومررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها فقال سليمان

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٣٠٣.

(٢) المحاسن ص ٢٥٩.

٣٩٢

يا رب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه المرأه على أرباب السفينة التى أنقذتها الريح من الغرق فانه لا يظلم لدي أحد من العالمين (١).

٣٨ ـ سن : أبى ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها (٢).

٢٩ ـ ضا : كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا (٣).

٣٠ ـ شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للاسد فوقع فيها فغدا النباس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع ، فوقعوا في الزبية فدقهم الاسد وهلكوا جميعا فقضي عليه‌السلام بأن الاول فريسة الاسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لقد قضى أبوالحسن فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه (٤).

ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية اخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها ، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت ، فقضى عليه‌السلام على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثيها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الراقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأمضاه وشهد له بالصواب (٥).

__________________

(١ المحاسن ص ٣٠١.

(٢) المحاسن ص ٣٠٥ ذيل حديث طويل.

(٣) فقه الرضا ص ٤٢.

(٤) الارشاد ص ١٠٥.

(٥) الارشاد ص ١٠٥.

٣٩٣

٣١ ـ شا : روي أن عمر كان استدعى امرأة كان يتحدث عندها الرجال فلما جائها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت ووقع إلى الارض ولدها يستهل ثم مات ، فبلغ عمر ذلك ، فجمع أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وسألهم عن الحكم في ذلك ، فقالوا بأجمعهم : نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في ذلك وأمير المؤمنين عليه‌السلام جالس لا يتكلم ، فقال له عمر : ما عندك في هذا يا أبا الحسن؟ فقال : قد سمعت ماقالوا ، قال : فما عندك أنت؟ قال : قد قال القوم وأسمعت ، قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك؟ قال : إن كان القوم قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، الدية على عاقلتك لان قتل الصبى خطأ تعلق بك ، فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه‌السلام (١).

٣٢ ـ قب : روي جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن مثله (٢).

٣٤ ـ شا : روي علماء أهل السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم ، ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين فأمر بحبسهم حتى يفيقوا ، فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان ، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالوا : أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فانهما قتلا صاحبهما فقال لهم : وما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟ قالا : لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله ، فقال : دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما ، وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل ، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطاء في القتل واللبس في القاتل دون المقتول (٣).

__________________

(١) الارشاد ص ١٠٩.

(٢) المناقب ج ٢ ص ١٨٨.

(٣) الارشاد ص ١١٧.

٣٩٤

وروي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيه لعبا فغرق واحد منهم فشهد اثنان على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى عليه بالدية أخماسا على الخمسة نفر ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا ، ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به عليه‌السلام (١).

٣٤ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بمالا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن يعمد شيئا آخر فيصيبه (٢).

٣٥ ـ شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألني أبوعبدالله عليه‌السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم؟ قلت : نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الاخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بالحجر ، فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إن هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال : إن من عندنا يقيدون بالوكزة ، قلت : يزعمون أنه خطأ وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : إنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد (٣).

٣٦ ـ شى : عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي لا شك فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله؟ قال : نعم ، قلت : فاذا رمي شيئا فأصاب رجلا قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة ودية (٤).

٣٧ ـ شى : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : كلما اريد به ففيه القود ، وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب

__________________

(١) الارشاد ص ١١٧.

(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٤.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦.

٣٩٥

غيره (١).

٣٨ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل (٢).

٣٩ ـ شى : محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص» أهي لجماعة المسلمين قال : هي للمؤمنين خاصة (٣).

٤٠ ـ قب : النهاية : سئل الصادق عليه‌السلام عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه بالفاس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : اقض على هذا كما وصفت لك ، قال : تضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لانه سارق (٤).

٤١ ـ وقال عمرو بن أبي المقدام : نادى رجل بأبى جعفر يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى فو الله ما أدري ما صنعا به؟ فقالا : يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فتقدم إلى الصادق عليه‌السلام فقال : يا غلام : اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله ، قم يا غلام نح هذا فاضرب عنقه ، فقال : يا ابن رسول الله ما قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله ، فقال : أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب عنق الاخر ، فقال : يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكن قتلته

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٤.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٨.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٧٥.

(٤) المناقب ج ٣ ص ٣٧٨.

٣٩٦

بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه بحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة (١).

٤٢ ـ وسئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ، و على الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا ، والمكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذي كاتبه نصف الربع ، فذلك الربع لانه قد أعتق نفسه (٢).

٤٣ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية (٣).

وفى امرأة قتلت رجلا : إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه (٤).

وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه (٥).

وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال : يقاذ منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الابل فان كان بأرض فيها دنانير فألف دينار (٦).

٤٤ ـ ختص : هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الاعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فان لم يكن له مال فدية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم (٧).

__________________

(١ ـ ٢) المناقب ج ٣ ص ٣٨١.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(٤ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(٧) الاختصاص : ٤٥٥.

٣٩٧

٤٥ ـ ارشاد القلوب : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في بيان فضل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وامته : ومنها أن القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة أن يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا يؤخذ منه دية ، قال الله عزوجل : «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة» (١).

٤٦ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي رفعه ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام يقال له ابن الخيبري وحد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي يسأله فقال علي عليه‌السلام : إن هذا شئ ماكان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب إليه فقال عليه‌السلام : إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون اقيد به.

٤٧ ـ ومنه : باسناده عن الحسن بن بكر البجلي ، قال : كنا عند علي عليه‌السلام في الرحبة فأقبل رهط فسلموا ، فلما رآهم على عليه‌السلام أنكرهم فقال : من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حيا كحيا المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه فقال عليه‌السلام : فأين كنتم عن معاوية؟ فقالوا : قد أتيناه فلم يرد ما يقضى بيننا ، فنظر علي عليه‌السلام يمينا وشمالا وقال : لعن الله قوما يرضون بقضائنا ويطعنون علينا في ديننا ، انطلقوا بصاحبه فانظروا إلى مسيل البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء ، فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل منهم.

٤٨ ـ كتاب مقصد الراغب : قضى علي عليه‌السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه ، فقضي : يقتل القاتل ، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

__________________

(١) ارشاد القلوب ج ٢ ص ٢١٠ ضمن حديث طويل.

٣٩٨

٤

«(باب)»

* «(الجنايات على الاطراف والمنافع)» *

١ ـ سن : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال : يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمني آخرا لانه قطع يد الاخير ويده اليمين قصاص للاول ، قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس (١).

٢ ـ قب : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فقال عليه‌السلام : إن النفس يكون في المنخر الايمن وفي الايسر ساعة ، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الايمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح (٢).

وحكم عليه‌السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه (٣).

٣ ـ قب : قال أبوجعفر عليه‌السلام لعبد الله بن عباس : انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب أصابعة بالسيف حتى سقطت فذهب

__________________

(١) المحاسن ص ٣٢١.

(٢ ـ ٣) المناقب ج ٢ ص ٢٠٢.

٣٩٩

فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كف ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أوأبعث إليهما ذوى عدل ، قال : فقال له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، أقطع يد قاطع الكف أولا ثم أعطيه دية الاصابع هذا حكم الله (١).

٥

«(باب)»

* «(حكم ما تجنيه الدواب)» *

الايات : الانبياء : «وداود وسليمن إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما» (٢).

١ ـ ص : الصدوق ، عن ابن موسى ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم ابن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن الباقر عليه‌السلام قال : بعث النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله فأخذه أولياؤه ورفعوا إلى علي عليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي عليه‌السلام دم الرجل فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله يشكون عليا فيما حكم عليهم ، فقالوا : إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن عليا ليس بظلام ولم يخلق على للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر ، ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن ، فلما سمع الناس قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : يا رسول الله رضينا بقول علي وحكمه فقال رسول الله : هو توبتكم بما قلتم.

٢ ـ شا : جاءت الاثار أن رجلين اختصما إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في بقرة قتلت حمارا فقال أحدهما : يا رسول الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري ، فقال رسول الله

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.

(٢) سورة الانبياء : ٧٨.

٤٠٠