بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

النسب لا يباع ولا يوهب.

قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة لانه عليه‌السلام جعل التحام الولي بوليه التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ من لحمة الثوب لسداه لانهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال : لحمة البازى ولحمة النسب ولحمة الثوب واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا للمسميين (١).

٥ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ، و قضى لها بالتخيير حين اعتقت ، الخبر (٢).

٦ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله قال : إن بريرة كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق الخبر (٣).

٧ ـ ما : عن زيد بن أرقم ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه (٤).

٨ ـ ما : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبدالله بن عمر ، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته (٥).

٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة

__________________

(١) المجازات النبوية ص ١٧٢.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٥ بزيادة في آخره.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٢٥.

(٤) أمالى الطوسى ج ص.

(٥) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٩.

٣٦١

فاعتقه؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا ، قال : فقال : ميراثه لاهل الزكاة لانه اشترى بسهمهم ، وفي حديث آخر بمالهم (١).

١٠ ـ ن : باسناد التميمى ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجميعن (٢).

١١ ـ مع : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السايبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ وليس علي من جرير تك شئ قال : ويشهد شاهدين (٣).

١٢ ـ سن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع ممن يزيد فاشتراه بتلك الالفا لدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فانه لما أعتق وصار حرا اتجرو احترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشتري بما لهم (٤).

١٣ ـ قب : موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن ومعتب ومصادف موليا الصادق عليه‌السلام في خبر أنه لما دخل هشام بن الوليد المدينة أتاه بنو العباس وشكوا من الصادق عليه‌السلام أنه أخذ تركات ماهر الخصي دوننا ، فخطب أبوعبدالله عليه‌السلام فكان مما قال : إن الله تعالى لما بعث رسوله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله كان أبونا أبوطالب المواسي له بنفسه والناصر له ، وأبوكم العباس وأبولهب يكذبانه ويولبان عليه شياطين الكفر ، وأبوكم يبغي به الغوائل ويقود إليه القبايل في بدر ، وكان في

__________________

(١) علل الشرايع ص ٣٧٢.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٦٣.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٤٠.

(٤) المحاسن ص ٣٠٥.

٣٦٢

أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها ، المطعم يومئذ ، والناصب الحرب له ، ثم قال : فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا ، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط ، فقطع الله ولايته منا بقوله : «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ» في كلام له ثم قال : هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا ولانا ولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وامنا فاطمة أحرزت ميراثه (١).

١١

* «(باب)» *

* «(ميراث من لاوارث له)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي (٢).

٢ ـ ع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين (٣).

٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ٢٢٤.

(٢) قرب الاسناد ص ٦٦.

(٣) علل الشرايع ص ٥٨٣.

٣٦٣

ديته للامام (١).

٤ ـ شى : عن ابن محبوب قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام أسأله عن قول الله «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانكم» قال : إنما عني بذلك الائمة ، بهم عقد الله أيمانكم (٢).

٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لما بعثني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الاسلام ، وأيم الله لان يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس ولك ولاؤه (٣).

١٢

* (باب) *

* «(ميراث المملوك والحميل والاقرار بالنسب)» *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا ، قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدى عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده (٤).

٢ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن ابن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحميل فقال : فأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من أرضها معها الولد الصغير فتقول هو ابني ، والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول هو أخي ليس لهما بينة إلا قولهما ، قال : فما يقول الناس فيه عندكم؟ قلت : لا يورثونهم إذا لم يكن على ولادتها بينة إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جائت بابنها أو ابنتها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٨١.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٤٠.

(٣) نوادر الراوندى ص ٢٠.

(٤) قرب الاسناد ص ١٢٠.

٣٦٤

أخاه وكان ذلك في صحة منهما لم يزالوا مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا (١).

٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال : قضي علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال : يلزمه في حصته بقدر ماورث ، ولا يكون ذلك في ماله كله ، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدولا اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدولا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته ، قال : وقال علي : من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم (٢).

٤ ـ ضا : إذا مات رجل حر وترك اما مملوكة ، فان أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر أن تشترى الام من مال ابنها وتعتق ويورثها (٣).

١٣

«(باب)»

* «(حكم الدية في الميراث)» *

١ ـ ع : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن عمر بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : دية الجنين إذا ضربت امه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة ، فقلت : وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه ، وإن هذا أمر قد مضى وذهب منفعته ، فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٧٣.

(٢) قرب الاسناد ص ٢٥.

(٣) فقه الرضا : ٣٩.

٣٦٥

بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (١).

٢ ـ ضا : اعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ماخلا الاخوة والاخوات من الام ، فانهم لا يرثون من الدية شيئا (٢).

١٤

«(باب)»

* «(نوادر أحكام الوارث)» *

١ ـ فس : «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض» فان الحكم كان في أول النبوة أن المواريث كانت على الاخوة لا على الولادة ، فلما هاجر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى المدينة آخى بين المهاجرين والانصار ، فكان إذا مات الرجل يرثه أخوه في الدين ويأخذ المال وكان ما ترك له دون ورثته ، فلما كان بعد بدر أنزل الله «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» فنسخت آية الاخوة بعضهم أولى ببعض (٣).

أقول : قد مر مثله في تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في كتاب القرآن ، وفيه أيضا عنه عليه‌السلام أنه قال : نسخ قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة اولوا القربى» الاية ، قوله تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين».

٢ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه» قال : نسختها آية

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٤٣ وهو عن أبى الحسن موسى (ع).

(٢) فقه الرضا ص ٣٩.

(٣) تفسير على بن ابراهيم القمى ج ١ ص ٢٨٠.

٣٦٦

الفرايض (١).

٣ ـ وفي رواية اخرى عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام «وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا» قلت : أمنسوخة هي؟ قال : لا إذا حضرك فأعطهم (٢).

٤ ـ وفي رواية اخرى عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله «وإذا حضر القسمة اولوا القربى» قال : نسختها آية الفرائض (٣).

٥ ـ شى : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : في الدين والوصية فقال : إن الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث ولا وصية لوارث (٤).

٦ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الحكم حكمان : حكم الله ، وحكم الجاهلية ، ثم قال : «ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» قال : فاشهد أن زيدا قد حكم بحكم الجاهلية يعنى في الفرائض (٥).

٧ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : إن الله عزوجل آخى بين الارواح في الاظلة قبل أن يخلق الاجساد بألفي عام ، فإذا قام قائمنا أهل البيت ورث الاخ الذي آخى بينهما في الاظلة ولم يورث الاخ من الولادة (٦).

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٢.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٣.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٦.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٥.

(٦) الهداية ص ٨٧.

٣٦٧

* «(أبواب الجنايات)» *

١

«(باب)»

* «(عقوبة قتل النفس وعلة القصاص وعقاب)» *

* «(من قتل نفسه وكفارة قتل العمد والخطاء)» *

الايات : النساء : «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا» (١).

وقال تعالى : «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما» (٢).

وقال تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» (٣).

المائدة : «لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا يباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين * إنى اريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين * فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» إلى قوله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا» (٤).

__________________

(١) سورة النساء : ٢٩

(٢) سورة النساء : ٩٢.

(٣) سورة النساء : ٩٣.

(٤) سورة المائدة : ٢٨ ٣٢.

٣٦٨

الانعام : «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم» إلى قوله «قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم» (١).

وقال تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» إلى قوله «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» (٢).

الاسراء : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا» (٣) وقال تعالى : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» (٤).

الكهف : «قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا» (٥).

الفرقان : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» (٦).

التكوير : «وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت» (٧).

١ ـ لى : عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.

٢ ـ لى : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام قال : لما كلم الله عزوجل موسى بن عمران عليه‌السلام قال : إلهي ماجزاء من قتل مؤمنا متعمدا؟ قال : لا أنظر إليه يوم القيامة ولا اقيل عثرته (٨).

٣ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيد الله بن الحسن العلوي ، عن

__________________

(١) سورة الانعام : ١٣٩ ١٤٠.

(٢) سورة الانعام : ١٥١.

(٣) سورة الاسراء : ٣١.

(٤) سورة الاسراء : ٣٣.

(٥) سورة الكهف : ٧٤.

(٦) سورة الفرقان : ٦٨.

(٧) سورة التكوير : ٩.

(٨) أمالى الصدوق ص ٢٠٨ جزء حديث.

٣٦٩

أبيه ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قلت : أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه ، قلت : المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر ، فأنزل الله تعالى : «ولتعرفنهم في لحن القول» قلت : فمن جهل شيئا عاداه ، فأنزل الله «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» وقلت : قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسن ، فأنزل الله في قصة طالوت «إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم» وقلت : القتل يقل القتل ، فأنزل الله «ولكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب» (١).

٤ ـ ج : بالاسناد إلى أبي محمد العسكري ، عن آبائه ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى «ولكم في القصاص» الاية ولكم يا امة محمد في القصاص حياة لان من هم بالقتل فعرف أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي كان هم بقتله وحياة هذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون على القتل مخافة القصاص «يا أولى الالباب» اولي العقول «لعلكم تتقون» ثم قال عليه‌السلام : عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه ، أولا انبئكم بأعظم من القتل وما يوجه الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص؟ قالوا : بلى يا ابن رسول الله ، قال : أعظم من هذا القتل أن يقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيى بعده أبدا قالوا : ما هو؟ قال : أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب عليه‌السلام ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتباع طرائق أعداء علي عليه‌السلام والقول بإمامتهم ودفع على عن حقه وجحد فضله وألا يبالي باعطائه واجب تعظيمه ، فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ، فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم (٢).

٥ ـ ع ، ن : في علل ابن سنان ، أنه كتب الرضا عليه‌السلام إليه : حرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير (٣).

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٥٠.

(٣) علل الشرائع ص ٤٧٨ والعيون ج ٢ ص ٩١.

٣٧٠

٦ ـ ع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن أبيه ، عن جده ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قتل النفس من الكبائر لان الله عزوجل يقول : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما» (١).

٧ ـ فس : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» قال : من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ، ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له ، لانه لا يكون مثله فيقاد به ، وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم ، فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الاسلام يجب ما كان قبله ، أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته من الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق عليه‌السلام : ليست له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة لانه لا يقاد أحد بالانبياء إلا الانبياء ، وبالاوصياء إلا الاوصياء ، والانبياء والاوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة (٢).

٨ ـ فس : «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» وأثام وادي من صفر مذاب قدامها حرة في جهنم يكون فيه من عبد غير الله ، ومن قتل النفس التي حرم الله ويكون في الزناة يضاعف لهم فيه العذاب «إلا من تاب وآمن وعمل» إلى قوله «فانه يتوب إلى الله متابا» يقول : لا يعود إلى شئ من ذلك بإخلاص وبنية صادقة (٣).

٩ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : وجد في غمد سيف رسول الله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس

__________________

(١) علل الشرايع ص ٤٧٨ وفى المصدر (عظيما) وهو الموافق لكتاب الله تعالى.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٤٨.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١١٦.

٣٧١

على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

١٠ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه (٢).

١١ ـ ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن الحسن بن أبي الحسين ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما عجت الارض إلى ربها عزوجل كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس (٣).

١٢ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم ، وشارب الخمر ، ومشاء بنميمة (٤).

١٣ ـ ثو : ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن عثمان بن عفان ، عن علي بن غالب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٥).

١٤ ـ ل : فيما اوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة : القتال ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة ، وبايع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج (٦).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٥٠.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١١٢.

(٣) الخصال ج ١ ص ٩٢.

(٤) الخصال ج ١ ص ١١٨.

(٥) ثواب الاعمال ص ٢٤١.

(٦) الخصال ج ٢ ص ٢١٧.

٣٧٢

١٥ ـ مع ، ن : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن الوشاء قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما الحدث؟ قال : من قتل (١).

١٦ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٢).

١٧ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ورثت عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتابين : كتاب الله وكتابا في قراب سيفي ، قيل : يا أمير المؤمنين وما الكتاب الذي في قراب سيفك؟ قال : من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله (٣).

١٨ ـ صح : عنه عليه‌السلام مثله (٤).

١٩ ـ ع : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن معلى بن محمد ، عن العباس بن العلا ، عن مجاهد ، عن أبيه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الذنوب التى تغير النعم البغي ، والذنوب التي تورث الندم القتل ، والتي تنزل النقم الظلم ، والتي تهتك الستور شرب الخمر ، والتي تحبس الرزق الزنا ، والتي تعجل الفناء قطيعة الرحم والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين (٥).

٢٠ ـ مع : ابي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلا لا يموت ، قالوا : يا رسول اله وما قاتل لا يموت؟ فقال : النار (٦).

٢١ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٣٨٠ والعيون ج ١ ص ٣١٣.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٤٨ طبع بغداد.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ : ٤٠.

(٤) صحيفة الرضا : ١١.

(٥) علل الشرايع : ٥٨٤.

(٦) معانى الاخبار : ٢٦٤.

٣٧٣

يقول : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل (١).

٢٢ ـ مع : محمد بن أحمد بن تميم ، عن محمد بن إدريس ، عن إسحاق بن إسرائيل عن سيف بن هارون ، عن عمرو بن قيس ، عن امية بن يزيد القرشي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه عدل ولا صرف يوم القيامة فقيل : يا رسول الله ما الحدث؟ قال : من قتل نفسا بغير نفس أو فساد ، أو مثل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنة ، أو انتهب نهبة ذات شرف ، قال : فقيل : ما العدل يا رسول الله؟ قال : الفدية ، قال : فقيل : ما الصرف يا رسول الله؟ قال : التوبة (٢).

٢٣ ـ مع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة ، عن أبي خالد القماط ، عن حمران قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام قول الله عزوجل «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا» وإنما قتل واحدا فقال : يوضع في موضع من جهنم إليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا كان انما يدخل ذلك المكان ، ولو كان قتل واحدا كان إنما يدخل ذلك المكان ، قلت : فانه قتل آخر؟ قال يضاعف عليه (٣).

٢٤ ـ شى : عن حمران مثله وزاد في آخره : قلت فمن أحياها قال : نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو ، ثم سكت ، ثم التفت إلى فقال : تأويلها الاعظم دعاها فاستجابت له (٤).

٢٥ ـ ثو : أبي ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (٥).

٢٦ ـ ثو : بالاسناد عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن

__________________

(١) معانى الاخبار : ٢٦٤.

(٢) معانى الاخبار : ٢٦٥.

(٣) معانى الاخبار : ٣٧٩.

(٤) تفسير العياشى ج ١ : ٣١٢.

(٥) ثواب الاعمال : ٢٤٧.

٣٧٤

أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عمن قتل متعمدا قال : جزاؤه جهنم (١).

٢٧ ـ مع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : وجد في ذواية سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صحيفة فاذا فيها مكتوب «بسم الله الرحمن الرحيم إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، ومن ضرب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا» قال : ثم قال : تدري ما يعني بقوله : من تولى غير مواليه؟ قلت : ما يعني به؟ قال : يعني أهل الدين ، والصرف التوبة في قول أبى جعفر عليه‌السلام ، والعدل الفداء في قول أبى عبدالله عليه‌السلام (٢).

٢٨ ـ مع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزوجل : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم» قال : من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله عزوجل في كتابه «وأعد له عذابا أليما» قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال : ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عزوجل (٣).

٢٩ ـ شى : عن سماعة مثله (٤).

٣٠ ـ مع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم» قال : جزاؤه جهنم إن جازاه (٥).

٣١ ـ ثو : أبى ، عن أحمد بن إدريس ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليه‌السلام قال :

__________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢٤٦.

(٢) معانى الاخبار ص ٣٧٩.

(٣) نفس المصدر ص ٣٨٠.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٧ ضمن حديث.

(٥) معانى الاخبار ص ٣٨٠.

٣٧٥

تحرم الجنة على ثلاثة : على المنان ، على القتال ، وعلى مدمن الخمر (١).

٣٢ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي ولاد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها (٢).

٣٣ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن حميد عن الحذاء ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا لا يعجبنك رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت (٣).

٣٤ ـ سن : محمد بن علي ، عن صفوان مثله (٤).

٣٥ ـ ثو : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ، ثم الذين يلونهم من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ، ثم الناس بعد ذلك فيأتي المقتول قاتله فيشخب دمه في وجهه فيقول : هذا قتلني ، فيقول أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا (٥).

٣٦ ـ سن : محمد بن علي ، عن أبي جميلة مثله (٦).

٣٧ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الاهوازي عن ابن أبي نجران ، ومحمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن محمد بن علي عليه‌السلام قال : مامن نفس تقتل برة ولا فاجرة إلا وهي تحشر يوم القيامة متعلقا بقاتله بيده اليمني ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دما يقول : يارب سل هذا فبم قتلني ، فان كان قتله في طاعة الله عزوجل اثيب القاتل الجنة وذهب بالمقتول إلى النار ، وإن قال :

__________________

(١) ثواب الاعمال ص ٢٤١ وقد سقط الحديث من مطبوعة بغداد وهو في ص ١٢ طبعة ايران القديمة.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٤٦.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٨.

(٤) المحاسن ص ١٠٥.

(٥) ثواب الاعمال ص ٢٤٧.

(٦) المحاسن ص ١٠٦.

٣٧٦

في طاعة فلان قيل له : اقتله كما قتلك ثم يفعل الله فيهما بعد مشيته (١).

٣٨ ـ ثو : ماجيلويه ، عن عمه ، عن أحمد بن محمد ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد الازرق ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال : يقال له : مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا وإن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا (٢).

٣٩ ـ ثو : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه (٣).

٤٠ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه‌السلام أن يا موسى قل للملاء من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق ، فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مأة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه (٤).

٤١ ـ سن : في رواية سليمان بن خالد مثله (٥).

٤٢ ـ ثو : أبى ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالرحمن بن أسلم ، عن أبيه قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : من قتل مؤمنا متعمدا أثبت الله عزوجل على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها ، وذلك قول الله عزوجل «إني اريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار» (٦).

٤٣ ـ سن : محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم مثله (٧).

٤٤ ـ ثو : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١ ـ ٢) ثواب الاعمال ص ٢٤٧.

(٣ ـ ٤) ثواب الاعمال ص ٢٤٨.

(٥) المحاسن ص ١٠٥.

(٦) ثواب الاعمال : ٢٤٨.

(٧) المحاسن ص ١٠٥.

٣٧٧

عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطنها حتى ماتت عطشا (١).

٤٥ ـ ضا : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقادبه ، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مكسينا ودية مسلمة إلى أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته (٢).

٤٦ ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة (٣).

٤٧ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله (٤).

٣٨ ـ شى : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك (٥).

٤٩ ـ شى : عن ابن أبى عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : «وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

__________________

(١) ثواب الاعمال : ٢٤٧.

(٢) فقه الرضا ص ٣٦.

(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٧.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٨.

٣٧٨

فتحرير رقبة مؤمنة» (١).

٥٠ ـ شى : عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب : قال الله : «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» (٢).

٥١ ـ شى : عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله (٣).

٥٢ ـ وفي رواية إسماعيل بن عبدالخالق عنه ، توبة من الله والله من القتل والظهار والكفارة (٤).

٥٣ ـ وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه صوم : شعبان وشهر رمضان توبة والله من الله (٥).

٥٤ ـ شى : عن سماعة قال : قلت له : قول الله تبارك وتعالى : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه» قال : المتعمد الذي يقتله على دينه فذلك التعمد الذي ذكر الله ، قال : قلت : فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه ، قتله وهو يقول بقوله قال : ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقادبه والدية إن قبلت ، قلت : فله توبة؟ قال : نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه (٦).

٥٥ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة؟ قال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٦.

(٤ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ : ٢٦٦.

(٦) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧.

٣٧٩

فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله (١).

٥٦ ـ شى : عن حنان بن سدير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا» قال : واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه (٢).

٥٧ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله «من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا» فقال : له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب ، قال : «فمن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا» لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى (٣).

٥٨ ـ شى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله : «خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا» قال : قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ثم قال : ومن قتل مؤمنا ، لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه ، وقال هو أوغيره : إن عيسى من الله واجب (٤).

٥٩ ـ ين : فضالة والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمدا فقال : عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، وقال : أفني علي ابن الحسين بمثله (٥).

٦٠ ـ ين : عنه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة والحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، فتبسمت وقلت

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٧.

(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣١٣.

(٤) نفس المصدر ج ٢ : ١٠٥.

(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣٨٠