بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٥ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم به ، قال : قلت : وما ذاك أصلحك الله ، قال : إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة ، قال : قلت : فأيهما كان أحق به؟ قال : الاكبر ، كذلك نقول (١).

٥

* (باب) *

* «(ميراث الاخوة وأولادهما والاجداد)» *

* «(والجدات والطعمة للجد)» *

١ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الكلالة مالم يكن والد ولا ولد (٢).

٢ ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذنية ، عن بكير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا مات الرجل وله اخت تأخذ نصف الميراث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فان كان موضع الاخت أخ أخذ الميراث كله بالاية لقول الله «وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» فإن كانت اختين أخذتا الثلثين بالاية والثلث الباقي بالرحم ، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة (٣).

٣ ـ فس : «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس» فهذه كلالة الام وهي الاخوة والاخوات من الام ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء (٤).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٣٧.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٧٢.

(٣) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٦٠.

(٤) نفس المصدر ج ١ ص ١٣٣.

٣٤١

٤ ـ ير : الحجال ، عن اللؤلؤى ، عن ابن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله أدب نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله على أدبه فلما انتهى به إلى ما أراد قال له «إنك لعلى خلق عظيم» ففوض إليه دينه فقال «ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا» وإن الله فرض في القرآن ولم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعمه السدس فأجاز الله له ، وإن الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك ، وذلك قول الله «هذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب» (١).

٥ ـ ير : محمد بن عبدالجبار ، عن محمد البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد قال : إن الله ذكر الفرائض ولم يذكر الجد فأطعمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سهما فأجاز الله ذلك له (٢).

٦ ـ ير : محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبدالله بن سليمان ، أو عمن رواه عن عبدالله ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إن الله أدب محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله تأديبا ففوض إليه الامر وقال «ما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا» وكان مما أمره الله في كتابه فرائض الصلب ، وفرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للجد فأجاز الله ذلك له (٣).

٧ ـ ختص ، ير : ابن يزيد ، ومحمد بن عيسى عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : فرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجد فأجاز الله ذلك له (٤).

٨ ـ ير : ابن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عنه عليه‌السلام مثله (٥).

٩ ـ ير : ابن هاشم ، عن يحيى بن أبى عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم ابن عبدالحميد عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام مثله (٦).

__________________

(١ ـ ٢) بصائر الدرجات ص ١١٠.

(٣ ـ ٤) بصائر الدرجات ص ١١١ وأخرج المفيد في الاختصاص ص ٣١٠ ضمن حديث طويل.

(٥ ـ ٦) بصائر الدرجات ص ١١١.

٣٤٢

١٠ ـ ير : أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب ، وفرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فرائض الجد فأجاز الله له ذلك (١).

١١ ـ ير : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن أبى جعفر عليه‌السلام مثله (٢).

أقول : تمام تلك الاخبار في باب التفويض.

١٢ ـ ضا : إذا ترك الرجل أخاه لابيه وأخاه لامه وأخاه لابيه وامه فللاخ من الام السدس ، وما بقي فللاخ من الام والاب ، وسقط الاخ من الاب وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللاخت من الام السدس ، فما بقي فللاخت من الام والاب ، فإن ترك أخوين للام أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك أو اختا لاب وام أو لاب أو إخوة وأخوات لاب وام أو لام ، فللاخوة والاخوات من الاب والام ومن الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا ، فإن ترك أخا لاب وام وجدا المال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك أخا لاب وجدا ، فالمال بينهما نصفان ، فان ترك أخا لام وجدا فللاخ من الام السدس وما بقي فللجد ، فان ترك اختين أو أخوين أو أخا واختا لام أو أكثر من ذلك وجدا فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجد ، وإن ترك أخا لام أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات لاب وام وإخوة وأخوات لاب وجدا فللاخوة والاخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام والجد للذكر مثل حظ الانثيين ، وسقط الاخوة والاخوات من الاب ، فإن ترك أختا لاب وام وجدا فللاخت النصف وللجد النصف ، فان ترك اختين لاب وام أو لاب وجدا ، فللاخوة الثلثان وما بقي فللجد ، ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فان ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الاخ والجد وسقط العم والخال ، فان ترك جدا من قبل الاب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث ، و

__________________

(١ ـ ٢) بصائر الدرجات ص ١١١.

٣٤٣

للجد من قبل الاب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الاب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين (١).

١٣ ـ شا : سئل أبوبكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فبلغ ذلك أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال : ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والاخوات من قبل الاب والام ومن قبل الاب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال الله عزوجل «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك» وقال عز قائلا «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» (٢).

١٤ ـ شى : عن بكير بن أعين ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (٣).

١٥ ـ شى : عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يحجب من الثلث الاخ والاخت حتى يكونا أخوين أو أخا واختين فان الله يقول : «فان كان له إخوة فلامه السدس» (٤).

١٦ ـ شى : عن الفضل بن عبدالملك قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ام واختين قال عليه‌السلام : الثلث لان الله يقول : «فان كان له إخوة» ولم يقل فان كان له أخوات (٥).

١٧ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله : «فان كان له إخوة فلامه السدس» يعني إخوة لاب وام وإخوة لاب (٦).

١٨ ـ شى : عن بكير بن أعين ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الذي عنى

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٩.

(٢) ارشاد المفيد ص ١٠٧ طبع النجف.

(٣ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٦.

٣٤٤

الله في قوله «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة (١).

١٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامها وإخوة وأخوات لابيها؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و الانثى سواء ، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحدا فله السدس ، وأما الذي عنى الله في قوله : «فان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» إنما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الامم خاصة (٣).

٢٠ ـ شى : عن بكير بن أعين قال : كنت عند أبى جعفر عليه‌السلام فدخل عليه رجل فقال : ما تقول في اختين وزوج؟ قال : فقال أبوجعفر عليه‌السلام : للزوج النصف وللاختين ما بقي ، قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس قال : فما يقولون؟ قال : يقولون : للاختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال : فقال أبوجعفر عليه‌السلام : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله سمى للاختين الثلثين وللزوج النصف ، قال : فما يقولون لو كان مكان الاختين أخ؟ قال : يقولون : للزوج النصف وما بقي فللاخ ، فقال له : فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة ، قال : وأين سمى الله له ذلك؟ قال فقال أبوجعفر عليه‌السلام : اقرأ الاية التى في آخر السورة «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد» قال : فقال أبوجعفر عليه‌السلام : إنما كان ينبغي لهم أن

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٢٧.

٣٤٥

يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة ، قال : فقال الرجل : هكذا يقولون ، قال : فقال أبوجعفر : فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال : يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال : قلت : وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال : فقال انظر فيها فانه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (١).

٢١ ـ شى : عن حمزة بن حمران قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الكلالة قال : مالم يكن له والد ولا ولد (٢).

٢٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا ترك الرجل امه وأباه وابنته أو ابنه فاذا هو ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله : «قل الله يفتيكم في الكلالة» ليس يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة ، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد : ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (٣).

٢٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو اخت» إنما عنى الله الاخت من الاب والام أو اخت لاب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون (٤).

٢٤ ـ شى : عن زرارة قال : ساخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل لك هو والله الحق قال : فاذا ترك امه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس الذي عنى الله في كتابه «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» ولا يرث مع الاب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها (٥).

٢٥ ـ شى : عن بكير قال : دخل رجل على أبى جعفر عليه‌السلام فسأله عن

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٥.

(٢ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.

(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.

٣٤٦

امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها واختا لاب قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان ، وللاخت للاب سهم ، فقال له الرجل : فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للاب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية ، فقال أبوجعفر : ولم قالوا ذلك؟ قال : لان الله قال : «وله اخت فلها نصف ما ترك» فقال أبوجعفر فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون بأمر الله ، فان الله سمى لها النصف وإن الله سمى للاخ الكل فالكل أكثر من النصف ، فانه قال : «فلها النصف» وقال للاخ «وهو يرثها» يعني جميع المال «إن لم يكن لها ولد» فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما (١).

٢٦ ـ كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في سياق ذكر بدع عمر قال : والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه مالم يعلم جرأة على الله وقلة ورع ، ادعى أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه ، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث ، ثم تابعوه على ذلك وصدقوة (٢).

٢٧ ـ مجالس الشيخ : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبى بكر المفيد الجرجرائي ، عن المعمر أبى الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن «من بعد وصية يوصي بها أو دين» وإن ابن ام وأب يتوارثون دون العلات ، والرجل يرث أخاه لامه وأبيه دون أخيه لابيه (٣).

٢٨ ـ الهداية : إذا ترك الرجل أخاه لابيه فالمال له ، فان ترك اخاه لامه فالمال له ، فان ترك أخاه لابيه وامه [فالمال له ، وإن ترك أخاه لامه] وأخاه لابيه فللاخ من الام

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٨٦.

(٢) كتاب سليم بن قيس الهلالى ص ١٢٢ طبع النجف.

(٣) أمالى الطوسى.

٣٤٧

السدس وما بقي فللاخ للاب ، فان ترك أخا لاب [وأخا لاب] وام فالمال للاخ للاب والام ، وسقط الاخ من الاب ، وإن ترك أخاه لابيه وأخاه لامه وأخاه لابيه وامه فللاخ من الام السدس وما بقي فللاخ للاب والام ، وسقط الاخ للاب ، وإن ترك إخوة لام وإخوة لاب وام فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للاب والام وسقط الاخوة من الاب ، فإن ترك إخوة وأخوات لام وإخوة و أخوات لاب وام وإخوة وأخوات لاب ، فللاخوة والاخوات لام الثلث ومابقي فللاخوة والاخوات للاب والام وسقط الاخوة والاخوات من الاب ، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا.

الجد من الاب بمنزلة الاخ من الاب والام ، والجدة من الاب بمنزلة الاخت للاب والام ، والجده للام بمنزلة الاخت للام ، فاذا اجتمع الجد للام وإخوة لاب وام وإخوة لام وإخوة وأخوات لاب وجد لاب فللاخوة والاخوات من الام والاب والجدة والجد من الاب للذكر مثل حظ الانثيين وسقط الاخوة والاخوات من الاب ، ولا يرث مع الاخ ابن الاخ ولا يرث مع الاخ والجد عم ولا خال ، فان ترك جدا وابن أخ فالمال بينهما نصفان (١).

٦

«(باب)»

* «(ميراث الاعمام والاخوال واولادهما)» *

١ ـ ضا : إن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين ، ومن ترك واحدا ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته أولى بالميراث من أسفل ، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالاخ أولى من ابن أخيه ، وكذلك إذا ترك عمه

__________________

(١) الهداية ص ٨٤.

٣٤٨

وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذلك لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لاب وابن عم لاب وام ، فان الميراث لابن العم للاب والام ، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لاب وكلالة لام فعلى هذا يكون الميراث (١).

٢ ـ الهداية : إذا ترك الرجل عما فالمال له ، وإن ترك عمة فالمال لها ، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (٢) فان ترك خالا [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها ، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان ، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان ، وكذلك إن ترك عما وخالة ، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث ، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة (٣).

٣ ـ الهداية : سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عزوجل «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين» الاية واهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الابوان والابن والابنة والزوج والزوجة ، وأربعة لايرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الابوان والابن والابنة.

فاذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم ، فان ترك بنتا فالمال لها ، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية ، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك أباه فالمال له ، فان ترك امه فالمال لها ، فان ترك أبوين فللام الثلث وللاب الثلثان ، فان ترك أبا وابنا فللاب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللام السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك أبا وابنة فللاب السدس

__________________

(١) فقه الرضا : ٣٩.

(٢) الهداية ص ٨٤.

(٣) الهداية ص ٨٥.

٣٤٩

وللابنة النصف يقسم المال أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللاب ، وكذلك إذا ترك امه وابنته (١).

فان ترك أبوين وابنتا فللابوين السدسان وللابنة النصف ويقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللابوين (٢).

وإن ترك أبوين ، بنتا أو بنين وبنات فللابوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين وإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كان له قرابة ، وإن لم يكن له قرابة جعل مابقى لامام المسلمين ، فان تركت امرأة زوجها فللزوج النصف وما بقي فللقرابة إن كان ، فان لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، فان ترك الرجل امرأته وبنا وبنتا أو ولد ولد وإن سفل [فللمرءة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرءة زوجها وابنا وإبنة أو ولد ولد وإن سفل] فللزوج الربع وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل ، فان تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس ، وإن ترك الرجل امرأته وأبويه فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي ، فان ترك امرأته وأبويه وولدا ذكرا كان او انثى واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللابوين السدسان وما بقي فللولد (وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا أو انثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللابوين السدسان ومابقي فللولد) ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الابوين ، وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (٣).

٧

(باب)

* «(ميراث الزوجين)» *

١ ـ ضا : إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة ، وإن لم يكن له أحد حصل مابقي لامام المسلمين ، وإن تركت

__________________

(١) الهداية ص ٨٣.

(٢ ـ ٣) الهداية ص ٨٣ وما بين القوسين سقط من مطبوعة الكمبانى ونقلناه من المصدر.

٣٥٠

المرأة زوجها فله النصف والنصف الاخر لقرابة لها إن كانت ، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم انثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأه الثمن وما بقي فللولد (١).

٢ ـ شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (٢).

٣ ـ شى : عن بكير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللابوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين (٣).

٤ ـ ب : السندي بن محمد ، عن العلا بن رزين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال : فقال : ليس لها منهم نسب ترث به ، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الاصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها (٤).

٥ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الميراث في المتعة فقال : كان جعفر عليه‌السلام يقول : نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (٥).

أقول : قد سبق بعض الاخبار في المتعة.

٦ ـ ع : أبى ، عن محمد بن أبى القاسم ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن ميسر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الارض والعقار فلا ميراث

__________________

(١) فقه الرضا : ٣٩.

(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٦.

(٤) قرب الاسناد ص ٢٧.

(٥) قرب الاسناد ص ١٥٩.

٣٥١

لهن فيهما ، قلت : الثياب لهن قال : الثياب نصيبهن فيه ، قلت : كيف هذا ولهذا الثمن والربع مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإما هي دخلت عليهم ، وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هولاء في عقارهم (١).

٧ ـ ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والقصب لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله وتغييره إذا شبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله ، لمن كان مثله في الثبات والمقام (٢).

٨ ـ ير : علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد ، عن أبى أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فاذا هو فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره قال : فله المال كله (٣).

٩ ـ ير : محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين ، عن أبي مخلد عن عبدالملك قال : دعا أبوجعفر بكتاب على فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فاذا فيه : إن النساء ليس لهن من عقار الرجل الرجل إذا هو توفي عنها شئ ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : هذا والله خط علي بيده وإملاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٤).

١٠ ـ سن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٧١.

(٢) علل الشرايع ص ٥٧٢ وعيون الاخبار ج ٢ : ٩٨.

(٣) بصائر الدرجات ص ٣٩.

(٤) نفس المصدر ص ٤٤.

٣٥٢

فقال : لانها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما (١).

١١ ـ سر : ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح (٢).

٨

* («باب») *

* «(ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى)» *

* «(والمهدوم عليهم وذى الرأسين)» *

١ ـ قب ، شا : روي الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ ابن نباته قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له : يا أبا امية أخلني فان لي حاجة قال : فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى خاصة من حضر فقال له : اذكر حاجتك فقال : يا أبا امية إن لى ما للرجل و ما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له : قد سمعت من أمير المؤمنين عليه‌السلام قضية أنا أذكرها : خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج قال الشخص : من كليهما ، قال : فمن أيهما ينقطع؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح قال الشخص : ساورد عليك من أمري ماهو أعجب ، قال شريح : ما ذاك؟ قال : زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا وقال : هذا أمر لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه ، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه‌السلام فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين عليه‌السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له : من زوجك؟ قال : فلان ابن فلان وهو حاضر بالمصر ، فدعا به وسأله عما قال ، فقال : صدق ، فقال

__________________

(١) المحاسن ص ٣٣٠.

(٢) السرائر ص ٤٩٦.

٣٥٣

أمير المؤمنين عليه‌السلام لانت أجرا من صايد الاسد حتى تقدم على هذه الحالة ، ثم دعا قنبرا مولاه فقال : ادخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من العدول و مرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه ، فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين ما آمن على هذا الشخص الرجال والنساء ، فأمر أن يسد عليه تبان وأخلاه في بيت ثم ولجه وعد أضلاعه وكانت من الجانب الايسر سبعة ومن الجانب الايمن ثمانية فقال : هذا رجل وأمر بطم شعره وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء وفرق بينه وبين الزوج» (١).

٢ ـ وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين عليه‌السلام عدلين من السملمين أن يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص معهما وأمر بنصب مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشخص والاخرى مقابلة لتلك المرآة وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرأة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر له بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به (٢).

٣ ـ شا : كان من قضاياه عليه‌السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الاثار أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الامر على أهله أهو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المومنين عليه‌السلام ليسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والاخرنايم فهما اثنان وحقهما حق اثنين (٣).

__________________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٦ وارشاد المفيد ص ١١٤.

(٢) مناقب ابن شهر اشوب ج ٢ ص ١٩٧ وارشاد المفيد ص ١١٤.

(٣) الارشاد ص ١١٣.

٣٥٤

٤ ـ قب : نقلة الاخبار وذكر صاحب فضايل العشرة أنه ولد على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل عليه‌السلام كيف يورث؟ قال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر كان له ميراث اثنين (١).

٥ ـ وفيما أخبرنا به أبوعلي الحداد باسناده إلى سلمة بن عبدالرحمن في خبر قال : أتي عمر بن الخطاب برجل له رأسأن وفمان وأنفان وقبلان ودبران وأربعة أعين في بدن واحد ومعه اخت فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا فأتوا عليا عليه‌السلام وهو في حايط له فقال : قضيته أن ينوم فان غمض الاعين أوغط من الفمين جميعا فبدن واحد ، وإن فتح بعض الاعين أو غط أحد الفمين فبدنان هذه قضيته ، وأما القضية الاخرى فيطعم ويسقى حتى يمتلي فان بال من المبالين جميعا وتغوط من الغايطين جميعا فبدن واحد ، وإن بال أو تغوط من أحدهما فبدنان وقد ذكره الطبري في كتابه (٢).

٦ ـ من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخنثي إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء وإن بالت من الذكر فله ميراث الذكر ، وإن بالت من كليهما عد أضلاعه فان زادت واحدة على ضلع الرجل فهي امرأة وإن نقصت فهي رجل.

٧ ـ وقضى أيضا في الخنثى فقال : يقال : للخنثى الزق بطنك بالحايط وبل ، فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص كما ينتكص البعير فهو امرأة.

٨ ـ كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : باسناده عن ابن نباته : قال سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن الخنثى كيف يقسم لها الميراث؟ قال عليه‌السلام : إنه يبول فان خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فسنته سنة المرأة ، الخبر.

__________________

(١ و ٢) المناقب ج ٢ ص ١٩٦.

٣٥٥

٩ ـ مشكوة الانوار : عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مولود ليس له مما للرجال وليس له مما للنساء فقال : هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله ، ويكتب على الاخر أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك» قال : ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال فأيهما خرج ورث عليه (١).

١٠ ـ الهداية : مرسلا مثله (٢).

١١ ـ ومنه : قال : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في مولود له رأسان أنه يصبر عليه حتى ينام ثم ينتبه فان انتبها جميعا معا ورث ميراث اثنين (٣).

١٢ ـ كتاب الغايات : حدثني محمد بن عبدالله ، عن محمد بن علي بن إبراهيم ابن هاشم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : بينا أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرحبة والناس عليه متراكمون والحديث طويل موضع الحاجة منه ، هو أنه قال مولانا الحسن بن علي عليه‌السلام : للشامي وأما المؤنث الذي لا تدري أذكر هو أم انثى فانه ينتظر به فان كان ذكرا احتلم ، وإن كانت انثى حاضت وبداثديها ، وإلا قيل له : بل! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهي امرأة (٤).

١٣ ـ كتاب الاربعين للسيد عطاء الله بن فضل الله رحمه الله روي عن الحسن البصري قال : أتت امرأة إلى شريح القاضي فقالت : أخلني فأخلاها ، فقالت : أنا امرأة ولي فرج وإحليل ، فقال : من أين يخرج البول سابقا ، قالت : منهما جميعا ، فقال : لقد أخبرت بعجيب ، فقالت : وأعجب منه أنه تزوجني ابن عمي

__________________

(١) مشكاة الانوار ص ٢٩٧ طبع النجف.

(٢) الهداية ص ٨٥.

(٣) الهداية ص ٨٥.

(٤) كتاب الغايات : ٩٥ جزء حديث.

٣٥٦

وأخد مني جارية ووطئتها فأولدتها ، فدهش شريح فقام ودخل على علي عليه‌السلام فأخبره فاستدعى بزوجها فاعترف ، فقال عليه‌السلام لامرأتين : أدخلاها البيت وعدا أضلاعها ففعلتا فوجدتا في الجانب الايمن ثمانية عشر ضلعا ، وفي الايسر سبعة عشرة فأخذ شعرها وأعطاها حذاء وألحقها بالرجال ، فقيل له في ذلك : فقال : أخذت هذا من قصة حواء فان أضلاعها كانت سبع عشرة من كل جانب ، وأضلاع الرجل يزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرجال.

١٤ ـ ومنه : روي عن جعفر الصادق عليه‌السلام قال : لما ولي عمرأتي بمولود له رأسان وبطنان وأربعة أيد ورجلان وقبل ودبر واحد ، فنظر إلى شئ لم ير مثله قط ، نظر إلى إنسان أعلاه اثنان وأسفله واحد وقدمات أبوه فبعضهم يقول : هو اثنان ويرث ميراث اثنين ، وبعضهم يقول : واحد يرث ميراث واحد ، فلم يدر كيف الحكم فيه فقال : اعرضوه على علي بن أبى طالب عليه‌السلام واطلبوا الحكم منه ، فعرضوا عليه فقال على عليه‌السلام : انظروا إذا رقد ثم يصاح فان انتبه الرأسان جميعا فهو واحد ، وإن انتبه الواحد وبقي الاخر نائما فاثنان ، فقال عمر : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن.

١٥ ـ ضا : إذا ترك الرجل ولدا له رأسان فانه يترك حتى ينام ثم ينبههما فان انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا ، وإن انتبه أحدهما وبقي الاخر نائما ورث ميراث اثنين ولو أن قوما غرقوا أو سقط عليهم حايط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض ، فاذا غرق رجل وامرأة أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الاب والابن ورث الاب من الابن ثم يورث الابن من الاب وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة لم يورث بعضهما من بعض (١).

١٦ ـ قب ، شا : قضي أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوم وقع عليهم حايط فقتلهم

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٩.

٣٥٧

وكان في جماعتهم امرأة مملوكة واخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا الحكم وصوبه (١).

١٧ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قضي في الخنثي الذى يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (٢).

١٨ ـ ل : أبى ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن مسائل فقال عليه‌السلام : سل عن الحسن عليه‌السلام فسأل ما المؤنث؟ فقال الحسن عليه‌السلام : هو الذي لا يدري أذكر هو أو انثى ، فان ينتظر به ، فان كان ذكرا احتلم وإن كانت انثى حاضت وبداثديها ، وإلا قيل له : بل على الحايط! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر (٣).

١٩ ـ ن : بالاسناد إلى دارم عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام : ورث الخنثى من موضع مبالته (٤).

٢٠ ـ قب : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه‌السلام : إن الخنثي يورث من المبال وقال : فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل؟

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١١٧ والارشاد ص ١٠٥.

(٢) قرب الاسناد ص ٦٧.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٠٨ ضمن حديث طويل.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٧٥.

٣٥٨

فأجاب أبوالحسن الثالث عليه‌السلام إن قول على حق ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (١).

٢١ ـ سن : ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء : فقال : هذا يقرع عليه الامام عليه‌السلام يكتب على سهم : عبدالله ، ويكتب على سهم آخر : أمة الله ، ثم يقول الامام أو المقرع : «اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك» قال : ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه (٢).

٢٢ ـ ضا : إن ترك رجل ولدا خنثى فانه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فان خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، فان خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى ، فان لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فانه يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبدالله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهم ، ثم يقول الامام أو المقرع : «اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك» ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه (٣).

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٥٠٨.

(٢) المحاسن ص ٦٠٣.

(٣) فقه الرضا ص ٣٩.

٣٥٩

٩

* «(باب)» *

* «(ميراث المجوس)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح (١).

١٠

* «(باب)» *

* «(الميراث بالولاء وأحكام الولاء)» *

١ ـ شى : عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السايبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فذلك يا عمار السايبة التي لاولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (٢).

٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر (٣).

٣ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن (٤).

٤ ـ المجازات النبوية : قال عليه وعلى آله السلام : الولاء لحمة كلحمة

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧١.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٣.

(٣) نوادر الراوندى ص ٥٤.

(٤) كتاب زيد النرسى ص ٥٥ مجموعة الاصول الستة عشر.

٣٦٠