بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

الحدود ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتجوز شهادتهن فيمالا يحل للرجل النظر إليه ، الخبر (١).

٢ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي ابن أبي طالب عليه‌السلام : سئل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن امرأة قيل إنها زنت فذكرت المرأة أنها بكر ، فأمرني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن فوجدتها بكرا فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ماكنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا (٢).

٣ ـ صح : عنه عليه‌السلام مثله (٣).

أقول : قد سبق بعض الاخبار في الابواب السابقة.

٤ ـ ضا : تقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفي كل مالا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، وتقبل في الحدود ، و إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال فلا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان (٤).

٥ ـ وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، وتجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته (٥).

٦ ـ وأروي عن العالم عليه‌السلام أنه تجوز شهادة النساء في الدم والقسامة و التدبير (٦).

٧ ـ وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (٧).

٨ ـ ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (٨).

__________________

(١) * الخصال ج ٢ ص ٢٧٣ في حديث طويل.ورمز الامالى سهو.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٩.

(٣) صحيفة الرضا : ٣١.

(٤) فقه الرضا ص ٣٥.

(٥) فقه الرضا ص ٤٠.

(٦ ـ ٨) فقه الرضا ص ٤١

٣٢١

٥

* (باب) *

* «(شهادة أهل الكتاب)» *

الايات : المائدة : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين * فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدى القوم الفاسقين» (١).

١ ـ فس : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت» فانها نزلت في ابن بندى وابن أبي ماوية نصرانيين وكان رجل يقال له تميم الداري مسلم خرج معهما في سفر وكان مع تميم خرج ومتاع و آنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب ليبيعها ، فلما مروا بالمدينة اعتل تميم ، فلما حضره الموت دفع ماكان معه إلى ابن بندى وابن أبي ماوية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته ، فقدما المدينة فأوصلا ماكان دفعه إليهما تميم وحبسا الانية المنقوشة والقلادة فقال ورثة الميت : هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقالوا : ما مرض إلا أياما قليلة ، فقالوا : فهل سرق منه شئ في سفره هذا؟ قالوا : لا ، قالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قالوا : لا ، قالوا : افتقدنا أنبل شئ كان معه آنيه منقوشة بالذهب مكللة وقلادة ، فقالوا : ما دفعه إلينا قد

__________________

(١) سورة المائدة ١٠٦.

٣٢٢

أديناه إليكم ، فقدموهما إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأوجب عليهما اليمين فحلفا وأطلقهما ثم ظهرت القلادة والانية عليهما فأخبروا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك فانتظر الحكم من الله فأنزل الله «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم يعني من أهل الكتاب إن أنتم ضربتم في الارض» فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم ثم قال : «فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة» يعني بعد صلاة العصر «فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين» فهذه الشهادة الاولى التي حلفها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال عزوجل : «فان عثر على أنهما استحقا إثما» أي حلفا على كذب «فأخران يقومان مقامهما» يعني من أولياء المدعي «من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله» أي يحلفان بالله «لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» وأنهما قد كذبا فهما حلفا بالله «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الانية والقلادة من ابن بندى وابن أي ماوية وردهما على أولياء تميم (١).

٦

* «(باب القرعة)» *

أقول : قد مر في كتاب الصلاة والدعاء ماينوط بهذا الباب فلا تغفل.

الايات : آل عمران : «وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ يختصمون» (٢).

الصافات : «فساهم فكان من المدحضين» (٣).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٨٩ ١٩٠.

(٢) سورة آل عمران : ٤٤.

(٣) سورة الصافات : ١٤١.

٣٢٣

١ ـ ل : الفامي وابن مسرور معا ، عن ابن بطة ، عن الصفار ، عن ابن معروف عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله «وماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» والسهام ستة ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة في اللجة فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات ، قال : فمضى يونس إلى صدر السفينة فاذا الحوت فاتح فاه فرمى بنفسه ، ثم كان عبدالمطلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه ، قال : فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في صلبه فجاء بعشر من الابل وساهم عليها وعلى عبدالله فخرجت السهام على عبدالله فزاد عشرا ، فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد غشرا فلما بلغت مائة خرجت السهام على الابل ، فقال عبدالمطلب : ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل ، فقال : الان علمت أن ربي قد رضي ، فنحرها (١).

٢ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبى عبيد القاسم بن سلام رفعه قال : اختصم رجلان إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله في مواريث وأشياء قد درست فقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض ، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار ، فقال كل واحد من الرجلين : يارسول الله حقى هذا لصاحبي فقال : لا ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.

فقوله : «لعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من بعض» يعني أفطن لها و أجدل ، واللحن الفطنة بفتح الحاء ، واللحن بجزم الحاء الخطاء ، وقوله : استهما أي اقترعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة بالاحكام ، وقوله : اذهبا فتوخيا ، يقول توخيا الحق فكان قد أمر الخصمين بالصلح (٢).

٣ ـ سن : ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم قال :

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٠٣.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٧٩.

٣٢٤

سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه‌السلام في مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ، ثم قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عزوجل؟ أليس الله يقول تبارك وتعالى «فساهم فكان من المدحضين» (١).

٤ ـ ضا : كل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة ، وقد روي عن أبى عبدالله عليه‌السلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله لقوله : «فساهم فكان من المدحضين» (٢).

٥ ـ فتح : أخبرني شيخي محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبدالقاهر الاصفهاني باسنادهما إلى جدي أبى جعفر الطوسي باسناه إلى الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة من مسند جميل ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول وسأله بعض أصحابنا عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال : وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله عزوجل أليس الله عزوجل يقول «فساهم فكان من المدحضين» (٣).

٦ ـ فتح : قال الشيخ في النهاية : روي عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم‌السلام من قولهم : كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : إن القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كلما حكم الله به فليس بمخطئ (٤).

٧ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه‌السلام إن بعض أصحابك نمم عليك فاحذره فقال يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه ، فقال : يا موسى عبت عليه النميمة وتكلفني أن أكون نماما؟ فقال : يا رب وكيف أصنع؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ثم تقرع بينهم ، فان السهم يقع على العشرة التي هو فيهم

__________________

(١) المحاسن ص ٦٠٣.

(٢) فقه الرضا ص ٣٥.

(٣) فتح الابواب الباب الحادى والعشرون (نسخة مخطوطة).

(٤) فتح الابواب الباب الحادى والعشرون (نسخة مخطوطة).

٣٢٥

ثم تفرقهم وتقرع بينهم فان السهم يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام فقال : يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود (١).

٨ ـ الفتح : حدثني بعض أصحابنا مرسلا في صفة القرعة أنه يقرأ الحمد مرة واحدة وإنا أنزلناه إحدى عشر مرة ثم يقول : «اللهم إنى أستخيرك لعلمك بعاقبة الامور واستشيرك لحسن ظني بك في المأمول والمحذور ، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخرلي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا وتقضي أيامه سرورا يا الله ، فأما أمر فأئتمر وإما نهي فأنتهي ، اللهم خرلي برحمتك خيرة في عافيه» ثم يقرع هو وآخر و يقصد بقلبه أنه متى وقع أو على رفيقه يفعل بحسب ما يقصد في نيته ويعمل بذلك مع توكله وإخلاص طويته (٢).

«(أبواب الميراث)»

١

«(باب)»

* «(علل المواريث)» *

١ ـ ع ، ن : في علل ابن سنان عن الرضا عليه‌السلام علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي ، فلذلك وفر على الرجال ، وعلة اخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الانثى ، لان الانثى في عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج ، فوفر على الرجل لذلك ، وذلك

__________________

(١) كتاب الزهد للحسين بن سعيد الاهوازى باب الصمت الابخير (مخطوط) ومن الغريب ماذكره المحدث النورى في مستدركه ج ٣ ص ٢٠٠ أن الحديث في نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى مع خلوها منه فراجع.

(٢) فتح الابواب الفصل الثاني من الباب الحادى والعشرين (نسخة مخطوطة)

٣٢٦

قول الله عزوجل : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» (١).

٢ ـ ع : على بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال : لما جعل لها من الصداق (٢).

٣ ـ ع : علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد الكوفى ، عن عبدالله بن أحمد النهيكى ، عن ابن أبى عمير ، عن هشام بن سالم أن ابن أبى العوجاء قال للاحول : مابال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال : فذكرت ذلك لابى عبدالله عليه‌السلام فقال : إن المرءة ليس عليها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد وعدد أشياء غير هذا ، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم (٣).

٤ ـ سن : أبي وابن يزيد معا ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

٥ ـ ع : الدقاق ، عن الاسدي ، عن النخعي ، عن النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت له : كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال : لان الحبات التي أكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها إثنى عشر حبة وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين (٥).

٦ ـ ن ، ع : سأل الشامي أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال : لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ، قال : من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات ، فبادرت إليها حوا فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين ، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ الانثيين (٦).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٧٠ وعيون الاخبار ج ٢ : ٩٨.

(٢ ـ ٣) علل الشرايع : ص ٥٧٠.

(٤) المحاسن ص ٣٢٩.

(٥) علل الشرايع ص ٥٧١.

(٦) علل الشرايع ص ٥٧١ وعيون الاخبار ج ١ ص ٢٤٢.

٣٢٧

٧ ـ ع : في خبر ابن سلام أنه سأل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله؟ قال : بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان للانثى كحظ الذكر من الميراث ، فلذلك صار للانثى سهم وللذكر سهمان ، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد (١).

٨ ـ يج : قال أبوهاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكرى عليه‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : لان المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل عليه‌السلام على فقال : نعم هذه مسألة ابن أبى العوجاء والجواب منا واحد ، فاذا كان معنى المسألة واحدا جرى لاخرنا ماجرى لاولنا ، وأولنا آخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما (٢).

٩ ـ قب : سأل محمد بن مسلم الباقر عليه‌السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال : لانها مستأجرة قال : ولم جعل البينة في النكاح؟ قال : للمواريث (٣).

١٠ ـ العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الانثيين أن الرجال يجب عليهم مالا يجب على النساء من الجهاد والمؤنات وهم قوامون على النساء.

٢

«(باب)»

* «(سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال)» *

* «(العول والتعصيب)» *

الايات : النساء : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء

__________________

(١) * علل الشرايع : ج ٢ ص ١٥٦ ط قم ص ١٦١ ط حجر.

(٢) الخرايج ص ٢٣٩.

(٣) مناقب ابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٣٥.

٣٢٨

نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا * وإذا حضر القسمة او لو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا» (١).

وقال سبحانه : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلا مه الثلث فان كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما * ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم * تلك حدود الله» (٢) الاية.

وقال تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما * ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدن والاقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شئ شهيدا» (٣).

وقال تعالى : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لا تؤتونهن ماكتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما» (٤).

وقال تعالى : «يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك

__________________

(١) سورة النساء : ٧.

(٢) سورة النساء : ١٢.

(٣) سورة النساء : ٣٢.

(٤) سورة النساء : ١٢٧.

٣٢٩

ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم» (١).

الانفال : «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض ، والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا» إلى قوله : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» إلى قوله : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم» (٢).

مريم : «وإنى خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لى من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا» (٣).

النمل : «وورث سليمان داود» (٤).

الاحزاب : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا» (٥).

الفجر : «وتأكلون التراث أكلا لما» (٦).

١ ـ كش : حمدويه بن نصير ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن يونس بن عمار قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه لا يرث مع الام والاب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلا زوج أو زوجة ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام فلا يجوز لي رده ، وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولابويه لكل واحد

__________________

(١) سورة النساء : ١٧٦.

(٢) سورة الانفال : ٧٢ ٧٤.

(٣) سورة مريم : ٦.

(٤) سورة النحل : ١٦.

(٥) سورة الاحزاب : ٦.

(٦) سورة الفجر : ١٩.

٣٣٠

منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث وإن كان له إخوة فلامه السدس» يعني إخوة لاب وام وإخوة لاب والكتاب مأنوس قد ورث ههنا مع الانبياء فلا يورث البنات إلا الثلثين (١).

٢ ـ ختص : هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لابيك وامك أولى بك من أخيك لابيك ، قال : وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من امك ، قال : وابن أخيك من أبيك وامك أولى بك من أخيك من أبيك قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك لابيه أولى بك من بني عمك ، قال : وابن عمك أخى أبيك لابيه وامه أولى بك من عمك أخى أبيك من أبيه ، قال : وابن عمك أخى أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخى أبيك لامه (٢).

٣ ـ ع : ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل ، عن محمد بن يحيى ، عن علي ابن عبيدالله ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن الزهري عن عبدالله بن عتبة قال : جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم أترون الذي أحصي رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري : يا ابن عباس فمن أول من أعال الفرائض؟ قال : عمر لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئا هو أوسع من أن اقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة ، وأيم الله أن لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ، فقال له زفر بن أوس : أيهما قدم وأيهما أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ماقدم الله ،

__________________

(١) رجال الكشى ص ١٢٢.

(٢) الاختصاص : ٣٣٣.

٣٣١

وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا مايبقي فتلك التي أخر الله عزوجل ، فأما التي قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل ، وأما التي أخر الله ففريضة البنات والاخوات لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين أو أكثر فالثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كملا فإن بقى شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له ، فقال زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هبته ، فقال الزهري : والله لو لا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع فأمضى امرا ومضى ما اختلف على ابن عباس من أهل العلم اثنان (١).

٤ ـ قال الفضل : وروى عبدالله بن الوليد العدني صاحب سفيان قال : حدثني أبوالقاسم الكوفي صاحب أبي يوسف ، عن أبى يوسف قال : حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبى طالب عليه‌السلام أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الابوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث (٢).

قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب ، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والاخوات مع الولد شيئا ، ولا يرث الجد مع الولد شيئا ، وفيه دليل أن

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٦٨.

(٢) علل الشرايع ص ٥٦٩.

٣٣٢

الام تحجب الاخوة عن الميراث (١).

فإن قال قائل إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له : هذا جائز كما يقال : ولد يدخل فيه الذكر والانثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الاب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الاب لقول الله عزوجل «ولابويه لكل واحد منهما السدس» فأحد الابوين هي الام وقد سماها الله عزوجل أبا حين جمعها مع الاب وكذلك قال «الوصية للوالدين والاقربين» وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله (٢).

٥ ـ ع : أبي ، عن محمد العطار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ، فقيل له : يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم؟ قال : لان الانسان خلق من ستة أشياء وهو قول الله عزوجل «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما».

قال الصدوق ره : لذلك علة اخرى : وهي أن أهل المواريث الذين يرثون أبدا ولا يسقطون ستة : الاب ، والام ، والابن ، والبنت ، والزوج والزوجة (٣).

٦ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه‌السلام : كان يقول : إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة (٤).

٧ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون : الفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج

__________________

(١ ـ ٢) علل الشرايع ص ٥٦٩.

(٣) علل الشرايع ص ٥٦٧.

(٤) علل الشرائع ص ٥٦٨.

٣٣٣

والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لاسهم له ، وليست العصبة من دين الله عزوجل (١).

٨ ـ جا ، ما : المفيد ، عن المظفر بن أحمد البلخي ، عن محمد بن أحمد بن أبى الثلج ، عن جعفر بن محمد بن الحسين ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء عن أبى معاذ الخزاز ، عن يونس بن عبدالوارث ، عن أبيه قال : بينا ابن عباس ره يخطب عندنا على منبر البصرة إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال : أيتها الامة المتحيرة في دينها أم والله لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله ، وجعلتم الوراثة والولاية حيث جعلها الله ، ما عال سهم من فرائض الله ، ولا عال ولي الله ، ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شئ من كتاب الله ، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (٢).

٩ ـ جا : عمر بن محمد ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن عيسى بن مهران ، عن حفص بن عمر الفراء ، عن أبى معاذ الخزاز ، عن عبيد الله بن أحمد الربعي قال : بينا ابن عباس يخطب الناس إلى آخر الخبر (٣).

١٠ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك اما وأخا فقال : يا شيخ عن الكتاب تسئل أو عن السنة؟ قال حماد : فظننت أنه يعني عن قول الناس ، قال قلت : عن الكتاب قال : إن عليا عليه‌السلام كان يورث الاقرب فالاقرب (٤).

١١ ـ ج ، ن : أبوأحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي ، عن أبيه رفعه إلى موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : لما ادخلت على الرشيد قال : أخبرني لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة ، وبنو عبدالمطلب ونحن وأنتم واحد إنا بنو العباس و أنتم ولد أبي طالب وهما عما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقرابتهما منه سواء؟ فقلت : نحن أقرب قال : وكيف ذلك؟ قلت : لان عبدالله وأبا طالب لاب وام وأبوكم العباس ليس

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ : ص ١٢٥ جزء حديث.

(٢) أمالى المفيد ص ١٥٢ وأمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٩.

(٣) أمالى المفيد ص ١٥٢.

(٤) قرب الاسناد ص ١٥١.

٣٣٤

هو من أم عبدالله ولا من ام أبى طالب ، قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والعم يحجب ابن العم وقبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد توفي أبوطالب قبله والعباس عمه حى؟ فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين من يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده ، فقال : لا أو تجيب ، فقلت : فآمني فقال : قد آمنتك قبل الكلام ، فقلت : إن في قول علي بن أبي طالب عليه‌السلام إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو انثى لاحد سهم إلا للابوين والزوج والزوجة ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث ، ولم ينطق به الكتاب ، إلا أن تيما وعديا وبني امية قالوا : العم والد رأيا منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن قال بقول علي عليه‌السلام من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هولاء ، هذا نوح بن دراج يقول : في هذه المسألة بقول علي عليه‌السلام وقد حكم به ، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين الكوفة والبصرة فقد قضى به ، فأنهى إلى أمير المؤمنين فأمر باحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي عليه‌السلام في هذه المسألة ، فقال لهم فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز فلم لا تفتون به وقد قضى به نوح بن دراج؟ فقالوا جسر نوح وجبنا ، وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : على أقضاكم ، و كذلك قال عمر بن الخطاب : علي أقضانا ، وهو اسم جامع ، لان جميع ما مدح به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أصحابه من القراءة والفرائض والعلم داخل في القضاء ، قال : زدني يا موسى ، قلت : المجالس بالامانات وخاصة مجلسك فقال : لا بأس عليك ، فقلت : إن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من لم يهاجر ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر فقال : ما حجتك فيه؟ قلت : قول الله تبارك وتعالى : «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا» وإن عمي العباس لم يهاجر ، فقال لي : أسألك يا موسى هل أفتيت بذلك أحدا من أعدائنا؟ أم أخبرت أحدا من الفقهاء في هذه المسألة بشئ؟ فقلت : اللهم ، لا وما سألني عنها إلا أمير المؤمنين (١).

__________________

(١) الاحتجاج ج ٢ ص ١٦١ وعيون الاخبار ج ١ ص ٨١.

٣٣٥

أقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه‌السلام (١).

١٢ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، وبين في كتابه مابين القسمة ، ثم قال عز وجل : «وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد ، والثمن مع الولد على هذا السبيل ، وجعل للا بوين مع الولد والشركاء السد سين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للا ولاد والاخوة والا خوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الارحام ، وجعل الاموال بعد الزوج والزوجة والابوين للا قرب فالاقرب للذكر مثل حظ الانثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الاب والام تقسمه بفصل الكتاب ، فاذا تقاربت فبآية ذوى الارحام واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله «ولقد خلقنا الانسان من سلالة» تمام الاية ، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والابوين أحد إلا الزوج الزوجة (٢).

١٣ ـ شى : عن سالم الاشل قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس (٣).

١٤ ـ شى : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (٤).

١٥ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى جعفر الباقر عليه‌السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : «واولوا لارحام بعضهم أولى

__________________

(١) مر في ج ٤٨ ص ١٢٥ إلى ١٢٩.

(٢) فقه الرضا ص ٣٩.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٥.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٦.

٣٣٦

ببعض في كتاب الله» إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته (١).

١٦ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لما اختلف على ابن أبى طالب عليه‌السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي : ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته (٢).

١٧ ـ شى : عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم» قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع اولى الارحام حيث قال : «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (٣).

١٨ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه أولى به ثم قال أبوجعفر : إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه امه وأخوه واخته لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته (٤).

١٩ ـ ختص : محمد بن الحسن بن أحمد ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي ، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألنى الرشيد اخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث فقلت : إن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر ، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الاساري عند النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله يخبره بدفين له من ذهب ، فبعث عليا عليه‌السلام فأخرجه من عند ام الفضل ، فقال العباس : أفقرتني

__________________

(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧١.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧٢.

٣٣٧

يا ابن أخي فأنزل الله تعالى «إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منك ويغفر لكم» وقوله «والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا» ثم قال : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر» فرأيته قد اغتم (١) الخبر بتمامه في أبواب تاريخ موسى عليه‌السلام (٢).

٢٠ ـ ف : سأل الرشيد موسى بن جعفر عليه‌السلام اريد أن أسألك عن العباس وعلي بما صار علي أولى بميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من العباس ، والعباس عم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصنو أبيه؟ فقال له موسى عليه‌السلام : إن النبي لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر إن أباك العباس آمن ولم يهاجر ، وإن عليا آمن وهاجر ، وقال الله «الذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا» فالتمع لون هارون وتغير (٣).

أقول : تمامه في كتاب الاحتجاجات (٤).

٣

* («باب») *

* «(شرائط الارث وموانعه)» *

١ ـ ب : علي عن اخيه عليه‌السلام قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟ قال : لا يرث إلا أهل ملته (٥).

٢ ـ ضا : اعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن المسلم ، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمة ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو

__________________

(١) الاختصاص : ٥٦ ضمن حديث طويل.

(٢) مر في ج ٤٨ ص ١٢٣.

(٣) تحف العقول ص ٤٢٦ ٤٢٧ ضمن حديث.

(٤) مر أيضا في ج ٤٨ ص ١٢١ ١٢٥.

(٥) قرب الاسناد ص ١٢٠.

٣٣٨

ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة ، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم ، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه ، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الاب (١).

٣ ـ شى : عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني أولياء البيت يعني المشركون «إن أولياؤه إلا المتقون» حيث ماكانوا هم أولى به من المشركين (٢).

٤

* (باب) *

* «(ميراث الاولاد وأولاد الاولاد والابوين وفيه حكم الحبوة)» *

١ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : قال قلت لابي الحسن عليه‌السلام : رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال : كان علي عليه‌السلام يورث الاقرب فالاقرب قلت : أيهما أقرب؟ قال : ابنة الابن (٣).

٢ ـ مكا : من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قاوموا خاتم أبى عبدالله عليه‌السلام فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم؟ قال : سبعة دنانير (٤).

٣ ـ فس : «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» قال : إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الانثيين «وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك» يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللابوين السدسان وللابنتين الثلثان ، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولابويه لكل

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٩.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٥٥.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٣.

(٤) مكارم الاخلاق ص ٩٥.

٣٣٩

واحد منهما السدس ، وبقي سهم يقسم على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة وما أصاب اثنتين فللابوين ، فإن كان للميت إخوة وأخوات من قبل الاب و الام أومن قبل الاب وحده فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، فان الاخوة والاخوات من قبل الاب هم في عيال الاب وتلزمه مؤنتهم فهم يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون (١).

٤ ـ ضا : إن تركت المرأة مع الزوج ولدا ذكرا كان ام انثى واحدا كان ام أكثر فللزوج الربع وما بقي فللولد ، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فان ترك الرجل أبويه فلامه الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللابوين السدسان وما بقي فللابن ، وإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللاب السدس يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللاب ، وكذلك إذا ترك امه وابنته ، فان ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللابوين السدسان يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللابوين ، فان ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللابوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات فللابوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ، فان ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولامه الثلث ، وما بقي فللاب ، فان تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو انثى واحدا كان أو أكثر ، فللزوج الربع وللابوين السدسان وما بقي فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط الاخ ، فان ترك أبويه فللام الثلث وللاب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو اختين أو ثلاث أخوات ، أو اختا وأبوين فللام الثلث وللاب الثلثان فان ترك أبوين وأخوين وأربع أخوات ، أو أخا واختين فللام السدس وما بقي فللاب ، فان كان الاخوة والاخوات من الام لم تحجب الام عن الثلث ، وإنما تحجبها الاخوة والاخوات من الاب أو من الاب والام (٢).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣٢ ١٣٣.

(٢) فقه الرضا ص ٣٩.

٣٤٠