بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

* «(أبواب)» *

* «(الشهادات وما يناسبها)» *

١

«(باب)»

* «(الشهادة وأحكامها وعللها وآداب)» *

* «(كتابة الحجة وأحكامها)» *

الايات ، البقرة : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أولا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم» (١).

١ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أصناف لا يستجاب لهم منهم من أدان رجلا دينا إلى أجل فلم يكتب عليه كتابا ولم يشهد عليه شهودا الخبر (٢).

٢ ـ ع : ابي ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن علي بن أشيم عمن رواه

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٢.

(٢) قرب الاسناد ص ٨٣ والحديث عن مسعدة بن زياد لا عن مسعدة بن صدقة فلاحظ

٣٠١

من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة وعلم أنه ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لاتي عليكم وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد (١).

٣ ـ سن : أبى ، عن ابن أشيم مثله (٢).

٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال : فقال : القتل ، قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال لي : ما عندكم فيه با أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر إن الله أخرج في الشهادة كلمتين على العباد قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل ، وإنما يقام الحد على القاتل ويدفع عن المقتول (٣).

٥ ـ ن : في علل ابن سنان أن الرضا عليه‌السلام كتب إليه : علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن على الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق : فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزوجل : إثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخر ان من غيركم كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم (٤).

والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنين في ساير الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل ، فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه وذهاب

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٠٩.

(٢) المحاسن ص ٣٣٠.

(٣) علل الشرائع ص ٥١٠.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٥.

٣٠٢

نسب ولده لفساد الميراث (١).

٦ ـ ج : كتاب الحميرى إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل تجوز شهادته وبالله التوفيق أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ فأجاب عليه‌السلام ، فاذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته (٢).

٧ ـ وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل ويتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي اقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك؟ فأجاب عليه‌السلام لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى «وأقيموا الشهادة لله» (٣).

٨ ـ ف (*) : عن أبى الحسن الثالث عليه‌السلام في جواب ماسأل يحيى بن أكثم قال عليه‌السلام : أما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا ، فان لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها (٤).

٩ ـ ضا : لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود ، ولا يجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، فاذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد فان كان الذي شهد عليه معه في مصره ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فانه يقبل قول أعدلهما ، وإذا دعي رجل ليشهد على رجل فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه من قوله : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» فاذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد ، فلا يمتنع لقوله : «و

__________________

(١) نفس المصدر ص ٩٦.

(٢ ـ ٣) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٣.

(٤) المناقب ج ٣ ص ٥٠٨.

(*) تحف العقول : ٥٠٨ ط الاسلامية

٣٠٣

من يكتمها فانه آثم قلبه» وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ ، وإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا فرجم أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل وهذا الذي سرق و هذا الذي زنى قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة ، وكل من شهد شهادتهما الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول بشهادتهما فردد ماء الدم من شهدا عليه ولم يقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الاخرة النار فاستحقها من قبل أن تزول أقدامهما ، وبلغني عن العالم عليه‌السلام أنه قال : إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فاذأ أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم (١).

١٠ ـ م : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى : «أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» قال : «ضعيفا» في بدنه لا يقدر أن يمل أو ضعيفا في فهمه وعلمه لا يقدر أن يمل ويميز ألفاظه التي هي عدل عليه وله من الالفاظ التي هي جور عليه أو على حميمه «أولا يستطيع أن يمل هو» يعني بأن يكون مشغولا في مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ، فان تلك هي الاشغال التي لا ينبغي لعاقل أن يشرع في غيرها ، قال : «فليملل وليه بالعدل» يعني النايب عنه والقيم بأمره بالعدل بأن لا يحيف على المكتوب له ولا على المكتوب عليه (٢).

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٥ و ٤١ وتوى حقه أى ذهب ، والتوى : الخسارة والضياع.

(٢) تفسير العسكرى ص ٢٦٧ بتفاوت.

٣٠٤

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعان ضعيفا في بدنه على أمره أعانه الله على أمره ونصب له في القيامة ملائكة يعينونه على قطع تلك الاهوال وعبور تلك الخنادق من النار حتى لا يصيبه من دخانها ولا سمومها ، على عبور الصراط إلى الجنة سالما آمنا ، ومن أعان مشغولا بمصالح دنياه أو دينه على أمره حتى لا ينتشر عليه أعانه الله على تزاحم الاشغال وانشتار الاحوال يوم قيامه بين يدي الجبار ، فميزه من الاشرار ، وجعله من الاخيار (١).

وقوله عزوجل : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» قال أمير المؤمنين عليه‌السلام أي من أحراركم من المسلمين العدول ، قال عليه‌السلام : استشهدوهم لتحوطوا بهم أديانكم وأموالكم ولتستعملوا أدب الله ووصيته ، فان فيهما النفع والبركة ولا تخالفوهما فيلحقكم الندم ، ثم قال أمير المؤمنين : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ثلاثة لا يستجيب الله لهم ، بل يعذبهم ويوبخهم ، أما أحدهم فرجل ابتلى بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره وتعيب عليه دنياه وتنقصها وتكدرها وتفسد عليه آخرته فهو يقول : اللهم يارب خلصني منها ، يقول الله : يا أيها الجاهل قد خلصتك منها جعلت بيدك طلاقها والتفصي منها طلقها وانبذها نبذ الجورب الخلق ، والثاني رجل مقيم في البلد قد استوبله ولا يحضره له فيه كل ما يريد وكل ما التمسه حرمه يقول : اللهم يارب خلصني من هذا البلد الذي قد استوبلته يقول : قد أوضحت لك طرق الخروج ومكنتك من ذلك فاخرج منه إلى غيره تجتلب عافيتي وتسترزقني ، والثالث رجل أوصاه الله بأن يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل ذلك ودفع ماله إلى غير ثقة بغير وثيقة فجحده أو بخسه فهو يقول : اللهم يا رب رد علي مالي ، يقول الله عزوجل له : يا عبدي قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت فأنت الان تدعوني قد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت وصيتي فلا أستجيب لك ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا فاستعملوا وصية الله تفلحوا وتتجحوا ولا تخالفوا لها فتندموا (٢).

__________________

(١) تفسير العسكرى ص ٢٦٧ بتفاوت.

(٢) تفسير العسكرى ص ٢٧٤.

٣٠٥

«فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : فان لم يكونا رجلين فرجل وامرءتان قال : عدلت امرأتان في الشهادة رجلا والله ، فاذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضي بشهادتهم ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : وبينما نحن مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يذاكرنا بقوله «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» قال : أحراركم دون عبيدكم فان الله عزوجل قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن آدائها ، وليكونوا من المسلمين منكم فان الله عزوجل إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهاداتهم ، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم قبل أن يصلوا إلى الاخرة ، إذ جائت امرأة فوقفت قبالة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقالت : بأبى أنت وأمي يارسول الله أنا وافدة النساء إليك فما من امرأة يبلغها مسيري هذا إليك إلا سرها ذلك ، يا رسول الله إن الله عزوجل رب الرجال والنساء وخالق ورازق للرجال والنساء ، وإن آدم أبوالرجال و النساء وإن حوا ام الرجال والنساء وإنك رسول الله إلى الرجال والنساء ما بال المرأتين برجل في الشهادة وفي الميراث؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أيتها المرأة إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف ولا يتحامل ، لا ينفعه ما منعكن يدبر الامر بعلمه ، يا أيتها المرأة لانكن ناقصات الدين والعقل ، قالت يارسول الله وما نقصان ديننا؟ قال : إن إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلي بحيضة عن الصلاة لله ، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها فاذا ضاقت يده يوما أو خاصمها قالت له : ما رأيت فيك خيرا قط ، ومن لم يكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذا النقصان محنة عليها التصبر فيعظم الله ثوابها فابشري ، ثم قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل ردي إلا والمرأة الردية أردى منه ، ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها ، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليه‌السلام وإلحاقها وهي امرأة بأفضل رجال

٣٠٦

العالمين (١).

«أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى» قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في قوله : أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى قال : إذا ضلت إحداهما عن الشهادة ونسيتها ذكرتها إحداهما الاخرى فاستقامتا على أداء الشهادة ، عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ، ثم قال عليه‌السلام : معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن في الشهادات من الغلط فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات ولقد سمعت محمدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الاخرى حتى تقيما الحق وتتقيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ولا يزال يصب عليهما النعيم ويذكرهما الملائكة ما كان من طاعتهما في الدنيا ، وما كانتا فيه من أنواع الهموم فيها ، وما أزاله الله عنهما حتى خلدهما في الجنان ، وإن فيهن لمن تبعث يوم القيامة فيؤتى بها قبل أن تعطي كتابها فترى السيئات بها محيطة وترى حسناتها قليلة ، فيقال لها : يا أمة الله هذه سيئاتك فأين حسناتك؟ فتقول : لا أذكر حسناتى فيقول الله لحفظتها : يا ملائكتي تذاكروا حسناتها وذكروا خيراتها فيتذاكرون حسناتها ، يقول الملك الذي على اليمين للملك الذي على الشمال ما تذكر من حسناتها كذا وكذا فيقول بلى ، ولكنى أذكر من سيئآتها كذا وكذا فيعدد ويقول الملك الذي على اليمين له : أفما تذكر توبتها منها؟ قال : لا أذكر ، قال : أما تذكر أنها وصاحبتها تذاكرتا الشهادة التي كانت عندهما حتى اتقيتا وشهدتاها ولم تأخذهما في الله لومة لائم؟ فيقول : بلى ، فيقول الملك الذي على اليمين للذى على الشمال أما تلك الشهادة منهما توبة ماحبة لسالف ذنوبهما ، ثم تعطيان كتابهما بأيمانهما فتوجد حسناتهما كلها مكتوبة وسيآتهما كلها ثم تفعدان في آخرها : يا أمتي أقمت الشهادة بالحق للضعفاء على المبطلين ولم يأخذك فيها لومة اللائمين فصيرت لك ذلك كفارة لذنوبك الماضية ومحوا لخطيئاتك السالفة (٢).

__________________

(١) تفسير العسكرى : ٢٧٦.

(٢) تفسير العسكرى : ٢٨٥.

٣٠٧

١١ ـ ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته؟ قال : يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال (١).

١٢ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال : يرد شهادة الظنين والمتهم (٢).

١٣ ـ وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (٣).

١٤ ـ ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (٤).

١٥ ـ وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله (٥).

١٦ ـ وقال : قال [قضى ظ] رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل مالم يجز للرجال النظر إليه (٦).

١٧ ـ ابن مسلم وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك (٧).

١٨ ـ قال : وكان على عليه‌السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف (٨).

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(٢ ـ ٨) نفس المصدر ص ٧٧.

٣٠٨

٢

* «(باب)» *

* «(شهادة الزور وكتمان الشهادة وتحملها)» *

* «(وتحريفها وتصحيحها وحكم الرجوع عن الشهادة)» *

الايات : البقرة : «ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله» وقال تعالى «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» (١).

وقال سبحانه : «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم» (٢).

النساء : ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا» (٣).

المائدة : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» (٤).

الفرقان : «والذين لا يشهدون الزور» (٥).

المعارج : «والذينهم بشهاداتهم قائمون» (٦).

١ ـ غو : روي في كتاب التكليف لابن أبى العزاقر رواه عن العالم عليه‌السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا وإن كان صادقا ، ومن شهد لمؤمن ما يحيي به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٢.

(٢) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٣) سورة النساء : ١٣٥.

(٤) سورة المائدة : ٨.

(٥) سورة الفرقان : ٧٢.

(٦) سورة المعارج : ٣٣.

٣٠٩

صادقا وإن كان كاذبا (١).

٢ ـ وروى أيضا صاحب هذا الكتاب عن العالم عليه‌السلام قال : إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له بينة إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ماشهد له لئلا يتوى حق امرئ مسلم (٢).

٣ ـ اعلام الدين : عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار.

٤ ـ كتاب الغايات : عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ، وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مني ومن الله مجلسا شاهد زور (٣).

٥ ـ لى : في خبر المناهي أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن شهادة الزور ، ونهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق وهو قول الله عزوجل «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه» (٤).

٦ ـ ثو ، لى : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار (٥).

٧ ـ ثو ، لى : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، بن على بن الحكم عن أبان الاحمر ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : مامن رجل يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله عزوجل له مكانه صكا إلى النار (٦).

__________________

(١ ـ ٢) غوالى اللئالى المسلك الاول من الباب الاول (مخطوط).

(٣) كتاب الغايات ص ٨١.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٨ ضمن حديث.

(٥ ـ ٦) ثواب الاعمال وعقابها ص ٢٠٢ وأمالى الصدوق ص ٤٨٢.

٣١٠

٨ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه آله : إن شاهد الزور لا يزول قدمه حتى توجب له النار (١).

٩ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن أبى جميلة عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كتم شهادة أوشهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوى بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام : ألا ترى الله عزوجل يقول : «وأقيموا الشهادة لله» (٢).

١٠ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن أبى أيوب ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفعوا فلا يعودوا ، قال : فقلت له : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعده؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد (٣).

١١ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال له في شاهد الزور : ماتوبته؟ قال : يؤدي المال الذي شهد عليه بقدر ماذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هو و آخر معه أدى النصف (٤).

١٢ ـ ضا : أروي عن العالم أنه قال : من كتم شهادته أو شهد آثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلايق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لا مرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نورمد البصر يعرفه الخلايق باسمه ونسبه (٥).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٤١.

(٢ ـ ٤) ثواب الاعمال وعقابها ص ٢٠٣.

(٥) فقه الرضا ص ٤١.

٣١١

١٣ ـ وأروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كاذبا وإن كان صادقا ، وإن شهد له بما يحيى ماله أو يعينه به على عدوه أو يحقن دمه سماه الله صادقا وإن كان كاذبا ، ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق (١).

١٤ ـ شى : عن يزيد بن اسامة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال : لا ينبغي لاحد إذا مادعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم (٢).

١٥ ـ شى : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام في قول الله «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي أن تتقاعس عنه (٣).

١٦ ـ شى : عن أبى الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : لا ينبغي لاحد إذا مادعي للشهادة أن يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم ، وذلك قبل الكتاب (٤).

١٧ ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : لا تكتموا الشهادة قال : بعد الشهادة (٥).

١٨ ـ شى : عن هشام ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قوله «ولا يأب الشهداء» قال : قبل الشهادة (٦).

١٩ ـ سر : من جامع البزنطي ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين قال : قال في رجل يدعى إلى الشهادة فيصححها بكل ما يجد السبيل إليه من زيادة الالفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصح ولا تأخذه هوادة على

__________________

(١) فقه الرضا : ٤١.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٥ والظاهر وقوع التصحيف في أول اسناده ولعل الصواب عن زيد أبى اسامة وهو المعروف بزيد الشحام.

(٣ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٦.

٣١٢

الحق : له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (١).

٢٠ ـ وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال : سمعت من سأل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم ، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن اغيرها خلاف ما أشهدت عليه ، وأن أزيد في الالفاظ مالم أشهد عليه ، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لى ذلك؟ فقال : إي والله ذاك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم (٢).

٢١ ـ سر : ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت ، ثم إن الزوج الغائب قدم ، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الاخير ، والاول أملك بها ، وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها (٣).

٢٢ ـ م : قوله عزوجل «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لا قامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر (٤).

٢٣ ـ وفى خبر آخر «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه» يعنى كافر قلبه (٥).

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٣.

(٢) السرائر ص ٤٨٤.

(٣) السرائر ص ٤٨٧.

(٤ و ٥) تفسير العسكرى ص ٢٨٥.

٣١٣

٣

* «(باب)»

* «(من يجوز شهادته ومن لا يجوز)» *

الايات : النور «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا واولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» (١).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع أحكام القضاء.

١ ـ لى : أبى ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح ابن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح ، عن علقمة قال : قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما‌السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الانبياء والاوصياء عليهم‌السلام لانهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عزوجل داخل في ولاية الشيطان ، ولقد حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير ، الخبر (٢).

٢ ـ شى : عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، ولم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير (٣).

__________________

(١) سورة النور : ٤.

(٢) أمالى الصدوق ص ١٠٢.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٤٨.

٣١٤

٣ ـ الهداية : والمسلمون كلهم عدول تقبل شهادتهم إلا مجلودا في حد أو معروفا بشهادة زور أو حاسدا أو باغيا أو متهما أو تابعا لمتبوع أو أجيرا لصاحبه ، أو شارب خمر ، أو مقامرا ، أو خصما ، ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه ، وتقبل شهادة الاخ لاخيه وعليه ، وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل عليه (١).

٤ ـ لى : ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي ، عن إبراهيم ابن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (٢).

٥ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الابرص والمجذوم و صاحب الفالج هل تجوز شهادتهم فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟ فأجاب : إن كان مابهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز (٣).

٦ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ، والفطرة عليه (٤).

٧ ـ قال : وسألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم (٥).

٨ ـ وسألته عن السائل في كفه تجوز شهادته؟ فقال : كان أبى يقول : لا تجوز شهادة السائل في كفه (٦).

٩ ـ ن : الطالقاني ، عن أحمد بن على الانصار ، عن الهروي ، قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ولا تقبلوا له شهادة أبدا (٧).

١٠ ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار ، عن

__________________

(١) الهداية ص ٧٥.

(٢) أمالى الصدوق ص ٣٣٨.

(٣) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.

(٤) قرب الاسناد ص ١٢٠.

(٥ ـ ٦) نفس المصدر ص ١٢٢.

(٧) عيون الاخبار ج ١ ص ١٤٣ بزيادة في آخره.

٣١٥

الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن سعيد بن عبدالملك قدم حاجا فلقي أبى عليه‌السلام فقال : إنى سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع ثلثا ، وأطعم المسكين ثلثا ، قلت : المسكين هو السائل؟ قال : نعم : والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، و المعتر يعتريك لا يسألك (١).

١١ ـ وقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة [ولاذي حقد] ولا ذي غمز على أخيه ، ولاظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت لهم (٢).

أما الخيانة فانها تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال ، منها أن يؤتمن على فرج فلا يؤدي فيها الامانة ، ومنها أن يستودع سرا يكون إن أفشى فيه عطب المستودع أو فيه شينه ، ومنها أن يؤتمن على حكم بين اثنين أو فوقهما فلا يعدل ، ومنها أن يغل من المغنم شيئا ، ومنها أن يكتم شهادة ، ومنها أن يستشار فيشير بخلاف الصواب تعمدا وأشباه ذلك ، والغمز الشحناء والعداوة ، وأما الظنين في الولاء والقرابة فالذى يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه والمتولى إلى غير مواليه ، وقد يكون أن يتهم في شهادة لقريبة والظنين أيضا المتهم في دينه ، وأما القانع مع أهل البيت لهم ، فالرجل يكون مع القوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والاجير ونحوه ، وأصل القنوع الرجل الذي يكون مع الرجل يطلب فضله ويسأله معروفه يقول : فهذا يطلب معاشه من هؤلاء فلا تجوز شهادته لهم ، قال الله تعالى : «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» فالقانع الذي يقنع بما تعطيه ويسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل ، ويقال من هذا القنوع قنع يقنع قنوعا ، وأما القانع الراضي بما أعطاه الله عزوجل فليس من ذلك ، يقال منه قنعت أقنع قناعة فهذا بكسر النون وذلك بفتحها ، وذلك من القنوع ، وهذا من القناعة (٣).

١٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لان أدع شهود حضور الاضحى عشر مرات أحب إلى من أدع شهود الجمعة

__________________

(١ ـ ٢) معانى الاخبار ص ٢٠٨.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٠٩.

٣١٦

مرة واحدة من غير علة (١).

١٣ ـ ير : السندى بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم «إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو الله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (٢).

١٤ ـ كش : محمد بن مسعود ، عن على بن الحسن بن فضال ، عن العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان مثله (٣).

١٥ ـ عدة الداعى : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : شهادة الذي يسأل في كفه ترد (٤).

١٦ ـ ضا : أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا متهم ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المربي ، ويجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، ويجوز شهادة الوالد على ولده ، ويجوز شهادة الاعمى إذا ثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ، ولايجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (٥).

١٧ ـ ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جايزة (٦).

١٨ ـ وأروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود (٧).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧١.

(٢) بصائر الدرجات ص ٣.

(٣) رجال الكشى ص ١٨٣ طبع النجف.

(٤) عدة الداعى ص ٧٠.

(٥) فقه الرضا ص ٣٥.

(٦ ـ ٧) فقه الرضا ص ٤١.

٣١٧

١٩ ـ وبلغني عن العالم عليه‌السلام أنه قال : إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فاذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم (١).

٢٠ ـ ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود ، وتجوز في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه (٢).

٢١ ـ أروي عن العالم عليه‌السلام أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير (٣).

٢٢ ـ وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (٤).

٢٣ ـ ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (٥).

٢٤ ـ ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن (٦).

٢٥ ـ ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (٧).

٢٦ ـ شى : عن أبي اسامة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» إلى آخر الاية : «أو آخران من غيركم» قال : هما كافران ، قلت : فيقول الله «ذوا عدل منكم» قال : مسلمان (٨).

٢٧ ـ شى : عن زيد الشحام ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى أو آخران من غيركم» فقال : هما كافران (٩).

٢٨ ـ شى : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال : فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس

__________________

(١ ـ ٦) فقه الرضا ص ٤١.

(٧) فقه الرضا ص ٤٢.

(٨ ـ ٩) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٨.

٣١٨

لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب «يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين» قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما «فان عثر على أنهما استحقا إثما» يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين «فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله : «وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» (١).

٢٩ ـ شى : عن ابن الفضيل ، عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلين من أهل الكتاب ، قال حمران : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (٢).

٣٠ ـ قب : يحيى بن سعد ، عن عمر بن سعد الرقي ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لاحدهما سالم وللاخر مظعون فورثه ابن عم له واعتقوا العبدين ، وجاءت امرأة إلى علي عليه‌السلام تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٨.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٩.

٣١٩

سالم ومظعون وعدلا وذكرت المرأة أنها حامل فقال عليه‌السلام : يوقف نصيب المرأة فان جاءت يولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لانه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما ، وإن لم تأت بولد فلها الربع لانه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث (١).

٣١ ـ أقول : وروي الصدوق في الفقيه بسند حسن ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى ابن جارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيهم علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال لعلي عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ فقال علي عليه‌السلام : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصي ، فقال ماذهاب انثييه إلا كذهاب بعض أعضائه (٢).

٣٢ ـ ورواه الكليني في الكافي (٣) والشيخ في التهذيب أيضا (٤) باسنادهما عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وفيهما لحيته بدل انثييه.

٤

* «(باب)» *

* «(شهادة النساء)» *

١ ـ لى : القطان ، عن السكرى ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في شئ من

__________________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٢٠٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٢٦.

(٣) الكافى ج ٧ ص ٤٠١.

(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢٨٠.

٣٢٠