بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

وأقول أنا قضى على فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه‌السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (١).

٢٣ ـ ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

٢٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تروج امها (٣).

٢٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال : أيتزوج ابنتها؟ فقال : لا إذا رأي منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (٤).

٢٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال : البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل باحداها حلت له الاخرى (٥).

ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له :

٢٧ ـ ين : محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها (٦).

__________________

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧ وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثانى رمز العياشى وهو خطأ أيضا.

(٢ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بنعيسى ص ٦٧.

٢١

٢٨ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : إنهم ليكرهونه لانه ملك العقدة (١).

٢٩ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله بقول «وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» لحرمن على الحسن والحسين لقول الله «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده (٢).

٣٠ ـ ين : صفوان ، عن العيص قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته ثم خلف عليها رجل فولدت للاخر هل يحل ولدها من الاخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم.

قال العيص : وسألته عن رجل أعتق سرية ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال : نعم (٣).

٣١ ـ ين : الحسن بن خالد الصيرفي قال : سألت أباالحسن عليه‌السلام عن رجل نكح مملوكة له ثم خرجت من ملكه فتصيب ولدا ألولده أن ينكح ولدها فقال : أعدها على ، أرددها علي فأو مأت على نفسي فقلت : أنا جعلت فداك أصبت جاريه فخرجت من ملكي فأصابت ولدا ألولدي أن ينكح ولدها قال : ماكان قبل النكاح لا أرى أولا أحب له أن ينكح ، وما كان بعد النكاح فلا بأس (٤).

٣٢ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابيه (٥).

٣٥ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام : من

__________________

(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢٢

تزوج امرأة فلا مسها فمهرها واجب ، وإنها حرام على أبيه وابنه (١).

٣٤ ـ ين : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا على رسول الله ، فقالتا لها : لاترين رسول الله منك حرصا ، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون ، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا مامات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وولي الناس أبابكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختار تاالباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : مانهى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم (٢).

٣٥ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (٣).

٣٦ ـ ين : محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها (٤).

٣٧ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال : مالم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ، قال : وكانت لابي جاريتان فوهب

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ص ٦٨.

٢٣

لي أحدهما (١).

٣٨ ـ ين : فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل وأنا حاضر عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام قال : أثم الغلام وأثمت أمه ، ولا أرى للاب أن يقربها ، قال : وسمعته يقول : سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال (٢).

٣٩ ـ ين : علي بن النعمان ، عن أبى الصباح ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فقبلها قال : لا يحل لولده أن يطأها (٣).

٤٠ ـ ين : ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أيما رجل نكح امرأة فلا مسها بيده قد وجب صداقها ، ولا تحل لابيه ولا لابنه (٤).

٤١ ـ ين : الحسن بن سعيد قال كتبت إلى أبى الحسن عليه‌السلام أسأله عن رجل كانت له أمة يطأها فاعتقها أوباعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب إلى : لا تحل (٥).

٤٢ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل لها أن يطألها ، قال : لا ، وعن الرجل يكون له المملوكة وابنتها فيطأ إحداهما فتموت وتبقي الاخرى ، أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا (٦).

٤٣ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال : لا هي مثل قوله : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» (٧).

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر ص ٦٨.

(٤ ـ ٧) نفس المصدر ص ٧٠.

٢٤

٤٤ ـ ين : ابن أبي عمير وجميل وحماد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (١)

٤٥ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم ، إنما حرم الله هذا من الحراير ، فأما الاماء فلا بأس (٢).

٢٩

* (باب) *

* «(الجمع بين الاختين وبين المرأة)» *

* «(وعمتها وخالتها)» *

١ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها (٣).

٢ ـ ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة ، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت اختيهما (٤).

٣ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (٥).

٤ ـ ين : الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٧٠.

(٣ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢٥

خالتها إلا باذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (١).

٥ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها (٢).

٦ ـ ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها ، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ، ويصدقها صداقها مرتين (٣).

٧ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة (٤).

٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن زرارة وعبدالكريم ، عن أبى بصير والمفضل بن صالح ، عن أبى اسامة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها (٥).

٩ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أوهبة ، وإن وهبها لولده فانه يجزيه (٦).

١٠ ـ ين : زراعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج : ام ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما

__________________

(١ ـ ٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(٣ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢٦

قال : لا بأس بذلك (١).

١١ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتي أرضأ اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الاخرى (٢).

١٢ ـ ين : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (٣).

٣٠

«(باب)»

* «(نوادر المناهى في النكاح)» *

١ ـ ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال : قلت : يبلغها؟ قال : إي والله (٤).

٣١

* («باب حكم المتبنى») *

الايات : الاحزاب : «وماجعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» (٥).

__________________

(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(٤) علل الشرايع ص ٥٩٠.

(٥) سوره الاحزاب : ٥.

٢٧

وقال تعالى : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه ، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا» (١).

٣٢

* «(باب)» *

* «(وطى الدبر)» *

الايات : البقرة : «فاذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله» (٢).

وقال تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» (٣).

١ ـ شى : عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن إتيان النساء في أعجازهن قال : لا بأس ثم تلا هذه الاية «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» (٤).

٢ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» [قال : حيث شاء] (٥).

٣ ـ شى : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» فقال : من قدامها ومن خلفها في القبل (٦).

٤ ـ شى : عن معمر بن خلاد ، عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام أنه قال : أي شئ تقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت : بلغني أن أهل المدينة

__________________

(١) سورة الاحزاب : ٣٧.

(٢ ـ ٣) سورة البقرة : ٢٢٢ ٢٢٣.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٠.

(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١١١.

٢٨

لا يرون به بأسا قال : إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» يعنى من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن (١).

٥ ـ شى : عن الحسن بن علي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٢).

٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» قال : من قبل (٣).

٧ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأتى أهله في دبرها فكره ذلك ، وقال : [إياكم ومحاش النساء ، وقال :] إنما معنى «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» أى ساعة شئتم (٤).

٨ ـ شى : عن الفتح بن يزيد الجرجانى قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام في مثله فورد منه الجواب : سألت عمن أتى جاريته في دبرها والمرأة لعبة لا تؤذى و هى حرث كما قال الله (٥).

٩ ـ شى : عن يزيد بن ثابت قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يوتي النساء في أدبارهن فقال : سفلت سفل الله بك ، أما سمعت الله يقول : «أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالمين» (٦).

١٠ ـ شى : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام ذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك إلا واحدة «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الاية (٧).

١١ ـ شى : عن الحسين بن على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال : أحلتها آية في كتاب الله في قوم لوط «هؤلاء بناتي هن أطهركم» وقد علم أنهم ليس الفرج يريدون (٨).

__________________

(١ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١١١.

(٦ ـ ٧) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٢.

(٨) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٥٧.

٢٩

٣٢

* («باب») *

* «(الخصخضة والاستمناء يبعض الجسد)» *

١ ـ ضا : أبى قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن الخضخضة فقال : إثم عظيم قد نهى الله تعالى عنه في كتابه ، وفاعله كنا كح نفسه ، ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل : فبين لي يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كتاب الله نهيه؟ فقال : قول الله «فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» هو مما وراء ذلك فقال الرجل : أيما أكبر الزنا أو هي؟ قال : هو ذنب عظيم قد قال القائل : بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيم عندالله لانها معاص ، وإن الله لا يحب من العباد العصيان ، وقد نهانا الله عن ذلك ، لانها من عمل الشيطان وقال «لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم» (١).

٢ ـ عو : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : ناكح الكف ملعون.

__________________

(١) فقه الرضا س.

٣٠

٣٣

* (باب) *

* «(من يحل النظر اليه ومن لا يحل وما)» *

* «(يحرم من النظر والاستماع واللمس)» *

* «(وما يحل منها وعقاب التقبيل)» *

* «والالتزام المحرمين)» *

الايات : النور : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون» (١).

وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم و الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلوة الفجروحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم * وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم * والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن

__________________

(١) سوره النور : ٣٠ ٣١.

٣١

خيرلهن والله سميع عليم» (١).

الاحزاب في أزواج النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : «وإذا سئلتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» إلى قوله تعالى : «لاجناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ماملكت أيمانهن واتقين الله إن الله على كل شئ شهيد» (٢).

وقال تعالى : «يا أيها النبى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (٣).

١ ـ لى : في خبر المناهي أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه (٤).

٢ ـ ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك.

ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة [المرءة ونهي أن يطلع الرجل في بيت جاره ، وقال : من نظر إلى عورة] (*) أخيه المسلم أو عورة غير أهله معتمدا أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات المسلمين ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب (٥).

٣ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ملا عينه من حرام ملا الله عينه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع (٦).

٤ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله ، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع الشيطان فيقذفان في النار (٧).

__________________

(١) سورة النور : ٥٨.

(٢) سوره الاحزاب : ٥٣.

(٣) سورة الاحزاب : ٥٩.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٣.

(*) مابين العلامتين أضفناه من نسخة الاصل.

(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٧ ٤٢٨.

(٦ ـ ٧) أمالى الصدوق ص ٤٢٩.

٣٢

٥ ـ فس : «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» فانه حدثني أبى عن محمد بن أبي عمير ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا إلا هذه الاية ، فانها من النظر فلا يحل لرجل مؤمن أن ينظر إلى فرج اخته ولا يحل للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها (١).

وفي رواية أبى الجارد عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله : «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزيتة ثلاث : زينة للناس وينة للمحرم وزينة للزوج ، فأما زينة الناس فقد ذكرنا وأما زينة المحرم القلادة فما فوقها والدملج ومادونه والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله «أو التابعين غير أولي الاربة من الرجال» فهو الشيخ الكبير الفاني الذي لا حاجة له في النساء «أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» يقول : ولا تضرب إحدى رجليها بالاخرى لتقرع الخلخال بالخلخال (٢).

٦ ـ فس : إن النساء كن يخرجن إلى المسجد ويصلين خلف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاذا كان بالليل وخرجن إلى صلاة المغرب والعشاء والغداة يقعد الشاب لهن في طريقهن فيؤذونهن ويتعرضون لهن فأنزل الله : «يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (٣).

٧ ـ ب : هارون : عن ابن زياد قال : سمعت الصادق عليه‌السلام عما تظهر المرأة من زينتها فقال : الوجه والكفين (٤).

٨ ـ ب : على عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة لها أن يحجمها رجل؟

__________________

(١ ـ ٢) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠١.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٩٦ وكان الرمز (ختص) للاختصاص وهو خطأ.

(٤) قرب الاسناد ص ٤٠.

٣٣

قال : لا (١).

٩ ـ وسألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو عضدها هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال : لا (٢).

١٠ ـ وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس (٣).

١١ ـ وسألته عن الرجل مايصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار (٤).

١٢ ـ ع ، ن : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالازواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد ، والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عزوجل : «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» أي غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن (٥).

١٣ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : «أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال» إلى آخر الاية فقال : الاحمق الذي لا يأتي النساء (٦).

١٤ ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشا ، عن البطايني ، عن أبى بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التابعين غير اولى الاربة من الرجال قال : هو الابله المولى عليه الذي لا يأتى النساء (٧).

__________________

(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١٠١.

(٤) نفس المصدر ص ١٠٢.

(٥) علل الشرايع ص ٥٦٤ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٧.

(٦) معانى الاخبار ص ١٦١.

(٧) معانى الاخبار ص ١٦٢ وكام الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.

٣٤

١٥ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين (١).

أقول : قد سبق بعض الاخبار في باب أحوال الرجال والنساء ، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء.

١٦ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان عن ابن الحجاج قال : سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغى لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (٢).

١٧ ـ ب : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام (٣).

١٨ ـ ل : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله (٤).

١٩ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (٥).

٢٠ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ليس في البدن شئ أقل

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢١١.

(٢) علل الشرايع ص ٥٦٥.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٠ ذيل حديث.

(٤) الخصال ج ١ ص ٦١.

(٥) ثواب الاعمال ص ١٦١.

٣٥

شكرا من العين ، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عزوجل (١).

وقال عليه‌السلام : لكم أول نظرة إلى المرأة فلا تتبعوها بنظرة اخرى واحذروا الفتنة (٢).

١١ ـ ن : باسناد التميمى عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله لا تتبع النظرة النظرة فليس لك إلا أول النظرة (٣).

٢٢ ـ ب : أبوالبخترى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليهم في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه فيخرجه إذا لم ترفق به النساء (٤).

٢٣ ـ مكا : من كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : جل ثناؤه «إلا ماظهر منها» قال : الوجه والذراعان (٥).

عنه عليه‌السلام أيضا في قوله عزوجل «إلا ما ظهر منها» قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم (٦).

وفي رواية اخرى قال : الخاتم والمسكة وهو الذي يظهر من الزينة «ولا يبدين زينتهن» القلائد والقرطة والدماليج والخلاخيل ، وقال : المسكة هى القلب المسك السوار من الذبل ويقال واحدته مسكة (٧).

٢٤ ـ وعن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في الحديث الذي قالت فاطمة خير للنساء «ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال» فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنها مني (٨).

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٤٢٣ ضمن حديث طويل.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٢٦ ضمن حديث طويل.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٦٥ وفيه يا على الخ.

(٤) قرب الاسناد ص ٦٤.

(٥ ـ ٧) مكارم الاخلاق ص ٢٦٦.

(٨) مكارم الاخلاق ص ٢٦٧.

٣٦

٢٥ ـ عن ام سملة قالت : كنت عند النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده ميمونة فأقبل ابن مكتوم وذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال : احتجبا فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ، قال : أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ (١).

٢٦ ـ وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، وقال : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما أطلب من الاجر (٢).

٢٧ ـ وسأل أبوبصير أباعبدالله عليه‌السلام : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ قال : لا إلا من وراء الثوب (٣).

٢٨ ـ وعن الصادق عليه‌السلام قال : من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله عزوجل من الحور العين (٤).

٢٩ ـ وقال عليه‌السلام : أول النظرة لك والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك (٥).

٣٠ ـ عن الباقر عليه‌السلام قال : لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر امه أو اخته أو ابنته (٦).

٣١ ـ جع : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ملا عينيه حراما يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار ، ثم حشاها نارا إلى أن يقوم الناس ، ثم يؤمر به إلى النار (٧).

٣٢ ـ وقال عليه‌السلام : من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين

__________________

(١) مكارم الاخلاق ٢٦٧.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ص ٢٧٠.

(٤ ـ ٦) نفس المصدر ص ٢٧١.

(٧) جامع الاخبار ص ٩٣.

٣٧

كانوا يتبحثون عورات المسلمين في الدنيا ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله و يبدي عوراته للناظرين في الاخرة (١).

٣٣ ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أطلق ناظرة أتصب حاضره ، من تتابعت لحظاته دامت حسراته (٢).

٣٤ ـ قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : النظر سهم مسموم من سهام إبليس ، فمن تركها خوفا من الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه (٣).

٣٥ ـ وقال : لكل عضو من ابن آدم حظ من الزنا فالعين زناه النظر ، و اللسان زناه الكلام والاذنان زناهما السمع واليدان زناهما البطش ، والرجلان زناهما المشي ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه (٤).

٣٦ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : استأذن أعمى على فاطمة عليها‌السلام فحجبته فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم حجبته وهو لا يراك؟ فقالت عليها‌السلام : إن لم يكن يراني فأنا أراه وهويشم الريح فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أشهد أنك بضعة مني (٥).

٣٧ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : يا رسول الله أمي أستأذن عليها؟ قال : نعم ، قال : ولم يا رسول الله؟ قال أيسرك أن تراها عريانة؟ قال : لا قال : فاستأذن (٦).

٣٨ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : قال رجل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يارسول الله اختي تكشف شعرها بين يدي؟ قال : لا إنى أخاف إذا أبدت شيئا من محاسنها ومن شعرها ومعصمها أن تواقعها (٧).

٣٩ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا قبل أحدكم ذات محرم

__________________

(١ ـ ٢) جامع الاخبار ص ٩٣.

(٣ ـ ٤) نفس المصدر ص ٢٤٣.

(٥) نوادر الراوندى ص ١٣.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ص ١٩.

٣٨

قد حاضت : اخته أو عمته أو خالته فليقبل بين عينيها ورأسها وليكف عن خدها وعن فيها (١).

٤٠ ـ وبهذا الاسناد قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يدخل على النساء إلا باذن الاولياء (٢).

٤١ ـ نقل من خط الشهيد قدس سره ، عن يوسف بن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.

٤٢ ـ ومنه : نقلا من كتاب زهد النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله للشيخ جعفر بن أحمد القمي قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملات عينها من غير زوجها.

٤٣ ـ نهج البلاغة : روي أنه عليه‌السلام كان جالسا في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه‌السلام : إن أبصار هذه الفحول طوامح ، وإن ذلك سبب هبابها ، فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فانما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج : قاتله الله كافرا ما أفقهه ، فوثب القوم إليه ليقتلوه فقال عليه‌السلام رويدا إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب (٣).

٤٤ ـ عدة الداعى : عن زرعة بن محمد قال : كان رجل بالمدينة وكان له جارية نفيسة فوقعت في قلب رجل وأعجب بها ، فشكى ذلك إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : تعرض لرؤيتها وكلما رأيتها فقل : أسأل الله من فضله ، ففعل فما لبث إلا يسيرا حتى عرض لوليها سفر فجاء إلى الرجل فقال : يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي تكون عندك فقال الرجل : ليس لي أمرأة ولا معي في منزلي امرأة فكيف تكون جاريتك عندى؟

__________________

(١) نفس المصدر : ١٩.

(٢) نفس المصدر ص ٣٦.

(٣) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥٣.

٣٩

فقال : اقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك فاذا أنا قدمت فبعنيها أشتريها وإن نلت منها نلت مايحل لك ، ففعل وغلظ عليه في الثمن ، وخرج الرجل فمكثت عنده ومعه ماشاء الله حتى قضى وطره منها ، ثم قدم رسول لبعض خلفاء بني امية يشتري له جواري وكانت هي فيمن سمي أن تشترى فبعث الوالي إليه فقال له : جارية فلان قال : فلان غائب فقهره على بيعها وأعطاه من الثمن ماكان فيه ربح ، فلما أخذت الجارية واخرج بها من المدينة قدم مولاها فأول شئ سأله عن الجارية كيف هي؟ فأخبره بخبرها وأخرج إليه المال كله الذي قومه عليه والذي ربح فقال : هذا ثمنها فخذه ، فأبى الرجل وقال : لا آخذ إلا ما قومت عليك وماكان من فضل فخذه لك هنيئا ، فصنع الله له بحسن نيته (٢).

٤٥ ـ فس : «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة» قال : نزلت في العجايز اللاتي قد يئسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب ، ثم قال : «وأن يستغففن خيرلهن» أي لا يظهرن للرجال (٣).

٤٦ ـ ثو : ابن البرقي ، عن ابيه ، عن جده أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن عقبة ، عن أبيه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة (٤).

٤٧ ـ سن : محمد بن علي ، عن ابن فضال مثله (٥).

٤٨ ـ ف * : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي : أن الخنثى يورث من المبال وقال : فمن ينظر إذا بال إلى مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل؟ فأجاب أبوالحسن

__________________

(١) عدة الداعى ص ٢٣٤.

(٢) تفسير القمى ج ٢ ص ١٠٨.

(٣) ثواب الاعمال ص ٢٣٦.

(٤) المحاسن ص ١٠٩.

(*) تحف العقول ص ٥٠٨ و ٥٠٤ ، وفى مطبوعة الكمبانى رمز المناقب.

٤٠