بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

صادقين.

١٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى لا إله غيره «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا» قال : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله (١).

١٦ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : حدثني أبوجعفر أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج أظنها كانت من بني حنيفة فقال له مولى له : يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك قال : فعقر فعلمت أنه طالقها فادعت عليه صداقها فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي ألك بينة؟ فقالت : لا ولكن خذ يمينه فقال والي المدينة : يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها فقال لي : يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال : بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (٢).

١٧ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله قد نهى عن ذلك فقال : «لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» (٣).

١٨ ـ ين : علي قال : كتب رجل إلى أبى جعفر عليه‌السلام يحكى له شيئا ، فكتب إليه : والله ماكان ذاك ، وإني لاكره أن أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني أن يقال مالم يكن (٤).

١٩ ـ ين : يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١١١.

(٢ و ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ ولم يوضع له في المتن رمز.

٢٨١

مسلم فانما قطع جذوة من النار (١).

٢٠ ـ عم : اشتهر في الرواية أن المنصور أمر الربيع باحضار أبي عبدالله عليه‌السلام فأحضره ، فلما بصربه قال : قتلني الله إن لم أقتلك أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل ، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : والله ما فعلت ولا أردت ، فإن كان بلغك فمن كاذب ، ولو كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفر ، وابتلي أيوب فصبر ، واعطي سليمان فشكر ، فهؤلاء أنبياء الله ، وإليهم يرجع نسبك ، فقال له المنصور : أجل ارتفع ههنا! فارتفع ، فقال له : إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت ، فقال : أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني على ذلك ، فأحضر الرجل المذكور فقال له المنصور : أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟ قال : نعم ، قال له أبوعبدالله عليه‌السلام : فاستحلفه على ذلك فقال له المنصور : أتحلف؟ قال : نعم فابتدأ اليمين ، فقال أبوعبدالله : دعني يا أمير المؤمنين أحلفه أنا ، فقال له : افعل ، فقال أبوعبدالله للساعي : قل : برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفر ، فامتنع منها هنيهة ثم حلف بها ، فما برح حتى اضطرب برجله ، فقال أبوجعفر : جروا برجله فأخرجوه لعنه الله.

قال الربيع : وكنت رأيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام حين دخل على المنصور يحرك شفتيه فكلما حركهما سكن غضب المنصور حتى أدناه منه ورضي عنه ، فلما خرج أبوعبدالله من عند أبي جعفر ابتعته فقلت له : إن هذا الرجل كان أشد الناس غضبا عليك ، فلما دخلت عليه وحركت شفتيك سكن غضبه فبأي شئ كنت تحركهما؟ قال : بدعا جدي الحسين بن علي عليهما‌السلام فقلت : جعلت فداك وما هذا الدعاء؟ قال : يا عدتي عند شدتي ، وياغوثي عند كربتي ، احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام.

قال الربيع : فحفظت هذا الدعاء ، فما نزلت بي شدة قط فدعوت به إلا فرج الله عني ، قال : وقلت لجعفر بن محمد : لم منعت الساعي أن يحلف بالله تعالى

__________________

(١) نفس المصدر ص ٧٨.

٢٨٢

قال : كرهت أن يراه الله تعالى بوحده ويمجده فيحلم عنه ويؤخر عقوبته ، فاستحلفته بما سمعت فأخذه الله أخذة رابية (١).

٢١ ـ ختص : قال الصادق عليه‌السلام : من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله يقول «ولا تجعلوا الله عرصة لايمانكم» (٢).

٢٢ ـ ختص : قال الرضا عليه‌السلام : من بارز الله بالايمان الكاذبة برئ الله منه (٣).

٢٣ ـ نهج البلاغة : قال عليه‌السلام : فيما كتب إلى الحارث الهمداني : وعظم اسم الله أن لا تذكره إلا على حق (٤).

٢٤ ـ اعلام الدين : عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله بالمحاربة ، وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها ، وتورث الفقر في العقب ، وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذبا.

٧

* «(باب») *

* «(أحكام الحلف)» *

أقول : قد مر في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن وفي باب الايمان من كتاب العقود والايقاعات أيضا مايناسب هذا الباب فتذكر.

١ ـ ين : الحسن بن علي بن فضال وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : تمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون

__________________

(١) اعلام الورى ص ٢٧٠.

(٢) الاختصاص ص ٢٥.

(٣) الاختصاص ص ٢٤٢.

(٤) نهج البلاغة ج ٣ : ١٤١.

٢٨٣

سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (١).

٢ ـ ين : عنه ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بماشاؤا فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤا ، وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (٢).

٣ ـ ين : عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (٣).

٤ ـ ين : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشى سوطه و سيفه فليس عليه شئ ، ياأبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (٤).

٥ ـ ين : عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أمر بالعشار ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال : احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال : نعم] ظ قلت : فإن المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك (٥).

٦ ـ ين : عن أبى الحسن عليه‌السلام فإنى سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (٦).

٧ ـ ين : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه (٧).

٨ ـ ين : عن أبى بكر لحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : نحلف لصاحب

__________________

(١ ـ ٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

٢٨٤

العشار نجير بذلك مالنا قال : نعم ، وفي الرجل يحلف تقية قال : ان خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم (١).

٩ ـ ين : عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٢).

١٠ ـ ين : عن علا ، عن محمد ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ، وقال في قوله «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» قال : لا والله وبلى والله (٣).

وسألته عن قول الله «فلا اقسم بمواقع النجوم» قال : عظم أثم من يقسم بها قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يجرحون فيه دابة فقال الله : «لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد» قال : يعظمون البلدان يحلفون به ويستحلون حرمة رسول الله فيه ، وقول الرجل : لابل شانيك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد الله ، كان قسما ، وأما قوله : لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله ، وقولهم : ياهناه ويا هماه فان ذلك طب الاسم (٤).

١١ ـ وقال : لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (٥).

١٢ ـ نهج البلاغة : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته ، فانه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله سبحانه (٦).

__________________

(١ ـ ٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.

(٣ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(٥) نفس المصدر ص ٧٨ وفيه (بأيمانهم) بدل بآلهتهم.

(٦) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩.

٢٨٥

١٣ ـ وقال عليه‌السلام : لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ماكان كذا وكذا (١).

بيان : غبر الليل بقاياه ، وكشر البعير عن نابه كشف عنها ، وكشر الرجل ابتسم ، والاغر الابيض وما نافية.

١٤ ـ ين : عن زرارة ، عن أبى جعفر أو عن أبي عبدالله عليهما‌السلام قال : قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل يا هنا أويا هماه فإنما ذلك طلب الاسم ، ولا أرى به باسا ، وأما قوله : لعمرو الله وقوله : لا هلاه إذا فانما هو بالله (٢).

١٥ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (٣).

١٦ ـ ين : عنه ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال : لا تحلفوهم إلا بالله (٤).

١٧ ـ ين : عن محمد بن مسلم قال : قلت لابى جعفر عليه‌السلام : في قول الله «والليل إذا يغشى ، والنجم إذا هوى» وما أشبه ذلك فقال : إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (٥).

١٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية ، عن أبى الصباح قال : قلت لابي الحسين زيد : امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجرون هذا ، ولكنه اكتبيه شرى فقالت : اصنع ما بدا لك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت ، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢١.

(٢ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢٨٦

أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له (١).

١٩ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسملين (٢).

٢٠ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (٣).

٢١ ـ لى : في خبر المناهي أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان (٤).

٢٢ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه‌السلام عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟ فقال : إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال : ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم [حكيم] خ ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا (٥).

٢٣ ـ سن : أبي ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال :

__________________

(١) نفس المصدر : ٥٨.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٢.

(٣) قرب الاسناد ص ٧١.

(٤) امالى الصدوق ص ٤٢٥.

(٥) قرب الاسناد ص ٦.

٢٨٧

قلت لابى عبدالله عليه‌السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (١).

٢٤ ـ سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (٢).

٢٥ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٣).

٢٦ ـ ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، و رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك (٤).

٢٧ ـ شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (٥).

__________________

(١ ـ ٣) المحاسن ص ٣٣٩.

(٤) فقه الرضا : ٣٣.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥.

٢٨٨

٢٨ ـ ين : النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (١).

٢٩ ـ ين : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (٢).

٣٠ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصاري والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (٣).

٣١ ـ ين : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : يجوز في كل دين ما يستحلون (٤).

٣٢ ـ ين : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته (٥).

٣٣ ـ ين : عن حماد : عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله (٦).

٨

(باب)

* «(جوامع أحكام القضاء)» *

١ ـ قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال : كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال الاخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية : لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا ، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر : اطلب البايع ، فقضي معاوية بذلك بين

__________________

(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٢٨٩

الرجلين (١).

٢ ـ قب : الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجى ، فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبوجعفر عليه‌السلام فأخبره بمقالة المرأة ، فقال أبوجعفر عليه‌السلام : أقرت بثلث ما في يدها ، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين كله (٢).

٣ ـ ين : عن علا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى ، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا ، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا (٣).

٤ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، قال : وجد علي عليه‌السلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه ، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى ، وقال مكانك ، فجلس إلى جنبه وقال : يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه ، ولكنه نصراني ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا ، ثم قال علي عليه‌السلام : إن هذا درعي لم أبع ولم أهب ، فقال للنصراني : ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب ، فالتفت شريح إلى علي عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال : لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أميرالمؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١٩٧.

(٢) المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨.

٢٩٠

يقضي عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، فخرج مع أمير المؤمنين عليه‌السلام إلى صفين فأخبرني من رآه يقاتل مع على عليه‌السلام الخوارج في النهروان.

٥ ـ ضا : إن الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ، فان رد عليه فاليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان ، فلولم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه ، فان لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة.

٦ ـ وقد روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله «فساهم فكان من المدحضين» (١).

٧ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة جارية من أئمة الهدى (٢).

٨ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن أبى جعفر المقري رفعه عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خمسة أشياء

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٥.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٠٢.

٢٩١

يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (١).

٩

* «(باب») *

* «(الحكم على الغايب والميت)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام لا يقضى على غايب (٢).

١٠

* «(باب)» *

* «(عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى)» *

* «إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة)» *

* «(ظالم أو منع مسلما حقه)» *

الايات : البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» (٣).

النساء : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» (٤).

وقال تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» (٥).

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢٢٠.

(٢) قرب الاسناد ص ٦٦.

(٣) سورة البقرة : ١٨٨.

(٤) سورة النساء : ١٠٥.

(٥) سورة النساء : ١٠٧.

٢٩٢

وقال : «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحيوة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا» (١).

١ ـ ثى : في خبر المناهي أنه قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له : ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير وقال : من دل جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم (٢).

٢ ـ وقال : من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرام الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب (٣).

٣ ـ وقال : من يبطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه ، فعليه كل يوم خطيئة عشار (٤).

٤ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن شر الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه (٥).

٥ ـ ل : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الساعي قاتل ثلاثة : قاتل نفسه ، وقاتل من سعى به : وقاتل من يسعى إليه (٦).

٦ ـ ل : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن محمد بن سنان عن المفضل ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام المحمدية السمحة إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت ، والطاعة للامام وأداء حقوق المؤمن ، فان من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمس مائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية ، ثم ينادي منادي من عندالله جل جلاله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه ، قال : فيوبخ أربعين عاما ثوم يؤمر به

__________________

(١) سورة النساء : ١٠٩.

(٢) أمالى الصدوق ص ٤٢٦.

(٣) نفس المصدر ص ٤٣٠.

(٤) نفس المصدر ص ٤٣٢.

(٥) قرب الاسناد : ١٥.

(٦) الخصال ج ١ ص ٦٧.

٢٩٣

إلى نار جهنم (١).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الظلم في كتاب العشرة.

٧ ـ ثو ، لى : ابن موسى ، عن الاسدي عن النخعي ، عن النوفلي عن حفص ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، يقول : أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الاربعة قد آذونا على ما بنا من الاذي ، فرجل معلق في التابوت من جمر ، ورجل يجر أمعاءه ، ورجل يسيل فوه قيحا ودما ، ورجل يأكل لحمه ، فقيل لصاحب التابوت : مابال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول إن الابعد قدمات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء ، ولا وفاء ، ثم يقال للذي يجر أمعاءه : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذي ، فيقول : إن الابعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذي؟ فيقول : إن الابعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها ، ثم يقال للذي كان يأكل لحمه : ما بال الابعد؟ قد آذانا على ما بنا من الاذي؟ فيقول : إن الابعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ، ويمشي بالنميمة (٢).

٨ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحذاء قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله عزوجل معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير ، لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ، ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه (٣).

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢٣٢.

(٢) ثواب الاعمال وعقابها ص ٢٢١ وأمالى الصدوق ص ٥٨١.

(٣) ثواب الاعمال ص ٤١ طبع بغداد.

٢٩٤

٩ ـ ثو : ما جيلوية ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق (١).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في كتاب العشرة في باب الظلم.

١٠ ـ ضا : أروي أنه إذا كان يوم القيامة دفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي فيقول الله : اذهبوا وخذوا أعمالكم ، فاذا دنوا منها قال الله عزوجل كن هباء فصارت هباء وهو قوله : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا (٢).

١١ ـ جع : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : درهم يرده العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف سنة وخير له من عتق ألف رقبة وخير له من ألف حجة وعمرة (٣).

١٢ ـ وقال عليه‌السلام : من رد درهما إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار وأعطاه بكل دانق ثواب نبي ، وبكل درهم مدينة من درة حمراء (٤).

١٣ ـ وقال عليه‌السلام : من رد أدنى شئ إلى الخصماء جعل الله بينه وبين النار سترا كما بين السماء والارض ، ويكون في عداد الشهداء (٥).

١٤ ـ وقال عليه‌السلام : من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب ويكون في الجنة مداين من نور ، وعلى المداين أبواب من ذهب مكلل بالدر و الياقوت ، وفي جوف المداين قباب من مسك وزعفران ، من نظر إلى تلك المداين يتمنى أن يكون له مدينة منها ، قالوا : يا نبي الله لمن هذه المداين؟ قال : للتائبين النادمين المرضين الخصماء من أنفسهم ، فان العبد إذا رد درهما إلى الخصماء أكرمه الله كرامة سبعين شهداء ، فان درهما يرد العبد إلى الخصماء خير له من

__________________

(١) عقاب الاعمال ص ٤١ طبع بغداد.

(٢) فقه الرضا ص ٣٤.

(٣ ـ ٥) جامع الاخبار ص ١٥٦ طبعة الحيدرية الثالثة.

٢٩٥

صيام النهار وقيام الليل ، ومن رد درهما ناداه ملك من تحت العرش : يا عبدالله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك (١).

١٥ ـ وقال عليه‌السلام : من باب غير تائب زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات فأولها لا يبقى دمعة إلا جرت من عينيه ، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه ، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من فمه ، فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجنة (٢).

١٦ ـ وقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف جحة مبرورة (٣).

١٧ ـ نبه : سماعة بن مهران قال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : ليس بولي لنا من أكل مال مؤمن حراما (٤).

١٨ ـ أعلام الدين : عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية ، وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس حق المؤمن ويؤمر به إلى النار.

١١

* (باب) *

* «(نوادر القضاء)» *

١ ـ ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان في بنى إسرائيل رجل عاقل كثير المال وكان له ابن يشبهه في الشمايل من زوجه عفيفة ، وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة ، فلما حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكم ، فلما

__________________

(١) جامع الاخبار ص ١٥٦ طبعة الحيدرية الثالثة.

(٢ ـ ٣) جامع الاخيار ص ١٥٧.

(٤) تنبيه الخواطر ص

٢٩٦

توفي ، قال الكبير : أنا ذلك الواحد ، وقال الاوسط : أنا ذلك ، وقال الاصغر : أنا ذلك ، فاختصموا إلى قاضيهم قال : ليس عندي في أمركم شئ انطلقوا إلى بنى غنام الاخوة الثلاث فانتهوا إلى واحد منم فرأوا شيخا كبيرا ، فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني فاسئلوه ، فدخلوا عليه ، فخرج شيخ كهل فقال : سلو أخي الاكبر مني ، فدخلوا على الثالث فاذا هو في المنظر أصغر فسئلوه أولا من حالهم ثم مستبينا لهم فقال : أما أخي الذي رأيتموه أولا هو الاصغر وإن له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لا صبر له عليه ، فهر مته وأما الثاني أخي فان عنده زوجة تسوؤه وتسره وهو متماسك الشباب ، وأما أنا فزوجتي تسرني ولا تسوؤني لم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني ، فشبابي معها متماسك ، وأما حديثكم الذي هو حديث أبيكم ، انطلقوا أولا وبعثروا قبره و استخرجوا عظامه وأحرقوها ، ثم عودوا لاقضي بينكم ، فانصرفوا فأخذ الصبي سيف أبيه وأخذ الاخوان المعاول فلما هما بذلك قال لهم الصغير لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصتي ، فانصرفوا إلى القاضي فقال : يقنعكما هذا ، ايتوني بالمال فقال للصغير : خذ المال فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقة كما دخل على الصغير.

٢ ـ ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان على عهد داود عليه‌السلام سلسلة يتحاكم الناس إليها ، وإن رجلا أودع رجلا جوهرا فجحده إياه ، فدعاه إلى السلسلة فذهب معه إليها وقد أدخل الجوهر في قناة ، فلما أراد أن يتناول السلسلة قال له : أمسك هذه القناة حتى آخذ السلسلة فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده ، فأوحى الله تعالى إلى داود عليه‌السلام أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ورفعت السلسلة.

أقول : قد مضى أمثاله بأسانيد في أبواب قصص داود عليه‌السلام.

٣ ـ ختص : أبوأحمد ، عن رجل عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهما‌السلام

٢٩٧

قال : اجتمع رجلان يتغديان مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، فقالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله فقال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم ، فقال ، هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فاقتصا عليه القصة. فقال : إن هذا الامر الذي أنتما فيه دني ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ، ثم أقبل على عليه‌السلام إلى صاحب الثلاثة فقال : أري أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين لا أرضى إلا بمر الحق قال : فانما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهما وأعطه سبعة فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين عرض علي ثلاثة فأبيت وآخذ واحدا؟ فقال : عرض ثلاثة للصلح فحلفت أن لا ترضى إلى بمر الحق وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا؟ قال : أليس تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال : بلى قال : أو ليس تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال : بلى قال : فذلك أربعة وعشرون ثلثا أكلت أنت ثمانية ، وأكل الضيف ثمانية وأكل هو ثمانية ، فبقي من تسعتك واحد أكل الضيف ، وبقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضيف ، فله سبعة بسبعة ، ولك بواحدك الذي أكله الضيف واحد (١).

٤ ـ كنز الكراجكى : روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليها ، فقالت : والله لئن لم تفعل لافضحك ، فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها وتعلقت به واستغاثت بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، وقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد أصاب مني وهذا ماؤه على ثوبي ، فسأله أمير المؤمنين عليه‌السلام عن ذلك فبكى وقال : والله يا أمير المؤمنين لقد كذبت وما فعلت شيئا مما ذكرت ، فوعظها أمير المؤمنين عليه‌السلام فقالت : والله لقد

__________________

(١) الاختصاص ص ١٠٧.

٢٩٨

فعل وهذا ماؤه ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : على بقنبر فجئ به ، فقال له : مر من يغلي بماء حتى يشتد حرارته وصربه إلى فلما أتى بالماء الحار أمر أن يلقي على ثوبها فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره ، فأمر رجلين من المسلمين أن يتطعماه ويلفظاه ليقع العلم اليقين به ، ففعلا فرأياه بيضا فخلى الغلام وأمر بالمرأة فأوجعها أدبا (١).

٥ ـ قب : حلية الاولياء ونزهة الابصار أنه مضى عليه‌السلام في حكومة إلى شريح مع يهودى فقال : يا يهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب ، فقال اليهودي الدرع لي وفي يدي فسأله شريح البينة فقال : هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك فقال شريح : شهادة الابن لا تجوز لابيه وشهادة العبد لاتجوز لسيده ، وإنهما يجران إليك ، فقال أمير المؤمنين : ويلك ياشريح أخطأت من وجوه ما واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلا فرددت قولي ، وأبطلت دعواي ثم سألتني البينة فشهد عبد وأحد سيد شباب أهل الجنة فرددت شهادتهما ، ثم ادعيت عليهما أنها يجران إلى أنفسهما ، أما إني لاعاقبتك إلا أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام أخرجوه فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثا ، ثم انصرف ، فلما سمع اليهودي ذلك قال : هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم ، والحاكم حكم عليه فأسلم ، ثم قال : الدرع درعك سقطت يوم صفين من جمل أورق فأخذتها (٢).

٦ ـ وفى الاحكام الشرعية : عن الخزاز القمي أن عليا عليه‌السلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال عليه‌السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال ابن قفل : يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيا فحكم شريحا فقال علي عليه‌السلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فالتمس شريحا البينة ، فشهد الحسن بن علي عليهما‌السلام بذلك فسأل آخر فشهد قنبر بذلك فقال : هذه مملوك ولا أقضي

__________________

(١) كنز الفوائد ص ٢٨٤.

(٢) المناقب ج ١ ص ٣٧٣.

٢٩٩

بشهادة المملوك ، فغضب عليه‌السلام ثم قال : خذوا الدرع فقد قضى بجور ثلاث مرات فسأله عن ذلك ، فقال عليه‌السلام : إنى لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما قلت بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر ، وقد قضي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشاهد ويمين ، فهذان اثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فقلت هذا مملوك ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة ، ثم قال : يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن في امورهم على ما هو أعظم من هذا (١).

٧ ـ قب : ان غلاما طلب مال أبيه من عمر وذكر أن والده توفي بالكوفة والولد طفل بالمدينة ، فصاح عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه ، فلقيه على عليه‌السلام فقال : ايتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره فجئ به ، فسأله عن حاله فأخبره بخبره ، فقال عليه‌السلام : لاحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه ، ثم استدعي بعض أصحابه وقال : هات بمحفرة ثم قال : سيروا بنا إلى قبر والد الصبي ، فساروا فقال : احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا إلى ضلعا من أضلاعه ، فدفعه إلى الغلام فقال له : شمه ، فلما شمه انبعث الدم من منخريه فقال عليه‌السلام : إنه ولده فقال عمر : بانبعاث الدم تسلم إليه المال؟ فقال : إنه أحق بالمال منك ومن ساير الخلق أجمعين ، ثم أمر الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم ، فأمر أن اعيد إليه ثانية وقال : شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا فقال عليه‌السلام : إنه أبوه فسلم إليه المال ثم قال : والله ما كذبت ولا كذبت (٢).

__________________

(١) المناقب ج ١ ص ٣٧٣.

(٢) المناقب ج ٢ ص ١٨١.

٣٠٠