بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

واجب عليه (١).

١٣٧ ـ ين : عن عبدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن قلت لله على ، فكفارة يمين (٢).

١٣٨ ـ ين : عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام : أى شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان؟ قال : ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وماكان سوى ذلك مما ليس فيه برو لا معصية فليس بشئ (٣).

١٣٩ ـ ين : عن ابن أبي يعفور أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك (٤).

١٤٠ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (٥).

١٤١ ـ ين : صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ما حد من لم يجد؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد (٦).

١٤٢ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوله «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» قال : ثوب (٧).

١٤٣ ـ ين : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : عشرة امداد نقي طيب لكل مسكين مد (٨).

١٤٤ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة

__________________

(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(٤ ـ ٨) نفس المصدر ص ٦٠.

٢٤١

اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا (١).

١٤٥ ـ ين : عن محمد بن قيس قال أبوجعفر عليه‌السلام : قال الله لنبيه : «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : بما كفرها؟ قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلت فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته (٢).

١٤٦ ـ ين : عن منصور بن حازم قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (٣).

١٤٧ ـ ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله ، قلت : فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاء أحب إلي (٤).

١٤٨ ـ ين : عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في كفارة اليمين مد وحفنة (٥).

١٤٩ ـ ين : عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال : قال محمد بن مسلم لابي جعفر في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك» إلى آخره (٦).

١٥٠ ـ ين : عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام (٧).

١٥١ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن مغيره ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله «من أوسط ما تطعمون أهلكيم» قال : هو كما يكون

__________________

(١) نفس المصدر ص ٦١.

(٢ ـ ٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢٤٢

إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ، ومنهم من يأكل أقل من ذلك ، فإن شئت جعلت لهم أدما ، والادم أدونه الملح ، وأوسطها الزيت والخل ، وأرفعه اللحم (١).

١٥٢ ـ ين : عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : مد من حنطة وحفنة ، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه (٢).

١٥٣ ـ ين : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال : ثوب هو ما يواري عورته (٣).

١٥٤ ـ ين : علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم ، قال : كتاب الله قبل اليمين ، لا يمين في معصية ، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (٤).

١٥٥ ـ وقال أبوجعفر عليه‌السلام : ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس عليه فيه شئ ، ومالم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله) فالكفارة (٥).

١٥٦ ـ وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال : نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (٦).

١٥٧ ـ قال : وسألته عن الرجل يقول : على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ذلك من خطوات الشيطان (٧).

١٥٨ ـ وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل ، قال : ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر : ٦١.

(٤ ـ ٥) نفس المصدر ص ٧٨.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ص ٧٨.

٢٤٣

قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (١).

١٥٩ ـ وعنه قال : كلما خالف كتاب الله في شئ من الاشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله (٢).

١٦٠ ـ وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال : شئ عليه أو جعله لله؟ قلت : بل جعله لله قال : كان عارفا أو غير عارف؟ قلت : بل عارف قال : إن كان عارفا أثم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (٣).

١٦١ ـ وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبوجعفر عليه‌السلام : يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (٤).

١٦٢ ـ أبوعبدالله عليه‌السلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (٥).

١٦٣ ـ وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (٦).

١٦٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين في مالا يملك ، ولا يمين في معصية الخبر (٧).

١٦٥ ـ بيان التنزيل لابن شهر آشوب : وروض الجنان لابي الفتوح رحمة الله عليهما : روي أن رجلا سأل أبابكر عن الحين ، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال : إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين ، فسأل عمر فقال : أربعين سنة لقوله تعالى : «هل أتى على الانسان حين من الدهر» فسأل عثمان فقال : سنة لقوله تعالى «تؤتي أكلها كل حين» فسأل عليا عليه‌السلام فقال : إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت

__________________

(١ ـ ٦) نفس المصدر ص ٧٨.

(٧) نوادر الراوندى ص ٥١.

٢٤٤

عشية فتكلم بكرة لقوله تعالى «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» ففرح الرجل وقال : الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

١٦٦ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي : عن بشير بن خيثمة ، عن عبد القدوس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث أن أمير المؤمنين عليه‌السلام سمع رجلا يقول : كلا والذي احتجب بالسبع ، فضربه علي عليه‌السلام على ظهره ثم قال : يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع؟ قال : رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له : أخطأت ثكلتك أمك ، إن الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لانه معهم أينما كانوا فقال الرجل : ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال : أن تعلم أن الله معك حيث كنت قال : أطعم المساكين؟ قال : لا ، إنما حلفت بغير ربك.

١٦٧ ـ الهداية : النذور والايمان والكفارات : «اليمين» على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فالتي فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل فيحلف أن يفعل ذلك الشئ ولم يفعله ، أو يحلف أو حلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، واليمين التي لا كفارة عليه فيها وهي على ثلاثة أوجه ، فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار ، فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه فيها الكفارة ، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو يخلص بها مال امرء مسلم من متعد عليه من لص أو غيره وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير (١).

١٦٨ ـ وقال الكاظم عليه‌السلام : لا كفارة عليه وذلك من خطوات الشيطان و أما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا (٢) واعلم أن

__________________

(١) الهداية ص ٧٢.

(٢) الهداية ص ٧٣.

٢٤٥

لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمموك مع مولاه ، ولو أن رجلا نذر أن يشرب خمرا أو يفسق أو يقطع رحما أو يترك فرضا أو سنة لكان يجب عليه أن لا يشرب الخمر ولا يفسق ولا يترك الفرض والسنة ، ولا كفارة إذا حنث في يمينه ، وإذا حلف الرجل على ما فيه الكفارة لزمته الكفارة كما قال الله عزوجل : «فكفارته إطعام عشرة مساكين» وهو مد لكل رجل أو كسوتهم لكل رجل ثوب أو تحرير رقبة ، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز له ، فان لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات ، و النذر على وجهين : فأحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرض أو تخلصت من دين أو عدو أو كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت وفعلت شيئا من الخير ، فهو بالخيار إن شاء فعل متتابعا وإن شاء متفرقا ، وإن شاء لم يفعل ، فان قال إن كان كذا وكذا مما قدمنا ذكره فلله علي كذا فهو نذر واجب ولا يسعه تركه وعليه الوفاء به ، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي كفارة يمين فان نذر الرجل أن يصوم يوما أو شهرا لا بعينه فهو بالخيار أي يوم صام وأي شهر صام ما لم يكن ذا الحجة أو شوالا فان فيهما العيدين ، ولا يجوز صومهما ، فان صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم يوما مكانه أو شهرا معروفا على حسب ما نذر ، فان نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فان لم يصمه أو صام فأفطر فعليه الكفارة ، ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما إلا أن يكون نوى شيئا في نذره فيلزمه فعل ذلك الشئ من صدقة أو صوم أو حج أو غير ذلك فان نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فان الكثير ثمانون فما زاد لقول الله تعالى «ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت ثمانين موطنا (١).

__________________

(١) الهداية ص ٧٤.

٢٤٦

كتاب الاحكام

٢٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع والعشرون من كتاب بحار الانوار في الاحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفى الله عن جرائمهما.

١

«(باب)»

* «(اللقطة والضالة)» *

١ ـ ب : عنهما ، عن حنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن اللقطة قال : تعرفها سنة فاذا انقضت فأنت أملك بها (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال : يعرفها سنة ثم هي كساير ماله ، وقال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يقول لاهله : لا تمسوها (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٥٨.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٥.

٢٤٨

٤ ـ قال : وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم (١).

٥ ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال : يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن (٢).

٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال : هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له (٣).

٧ ـ وقال : أخبرتني جارية لابي الحسن موسى عليه‌السلام وكانت توضيه وكانت خادما صادقا قالت : وضأته بقديد وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فاذا قرطان من ذهب فيهما ، در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال : هل رأيت؟ فقلت : نعم ، فقال : خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحدا ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (٤).

٨ ـ قال : وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فخذها عرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (٥).

٩ ـ سن : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا عليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها و جبنها وبيضها وفيها سكين فقال : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له

__________________

(١ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١١٥.

(٥) قرب الاسناد ص ١١٦.

٢٤٩

بقاء فان جاء طالب لها غرموا له الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة حتى يعلموا (١).

١٠ ـ ضا : اعلم أن اللقطة لقطتان : لقطة الحرم ولقطة غير الحرم ، فأما لقطة الحرم فانها تعرف سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدقت بها وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ، ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة فاذا جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ، وإن كان دون درهم فهي لك حلال ، وإن وجدت في دار وهي عامرة فهي لاهلها ، وإن كان خرابا فهي لمن وجدها ، فان وجدت في جوف البهايم والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه ، فان عرفها فهو له وإلا فهي كسبيل مالك ، وأفضل ما يستعمل في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها ، وإن وجدت إداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه ، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله ، فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه وإلا فتصدق به بعد سنة ، فان وجدت شاة في فلاة من الارض فخذها ، وإنما هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فان وجدت بعيرا في فلاة فدعه فلا تأخذه فان بطنه وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه (٢).

١١ ـ يج : روي أن رجلا دخل على الصادق عليه‌السلام وشكا إليه فاقته فقال له عليه‌السلام : طب نفسا فان الله يسهل الامر ، فخرج الرجل فلقي في طريقه هميانا فيه سبع مائة دينار فأخذ منه ثلاثين دينارا وانصرف إلى أبي عبدالله عليه‌السلام وحدثه بما وجد ، فقال له : اخرج وناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه ، فخرج الرجل وقال : لا أنادي في الاسواق وفي مجمع الناس ، وخرج إلى سكة في آخر البلد و قال : من ضاع له شئ؟ فاذا رجل قال : ذهب مني سبع مائة دينار في كذا قال : معي

__________________

(١) المحاسن ص ٤٥٢.

(٢) فقه الرضا ص ٣٥.

٢٥٠

ذلك ، فلما رآه وكان معه ميزان فوزنها فكان كما كان لم تنقص فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها الرجل فأخذها وخرج إلى أبي عبدالله عليه‌السلام ، فلما رآه تبسم وقال : ما هذه؟ هات الصرة فأتى بها فقال : هذا ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرجل وسبعون حلالا خير من سبعمائة حرام (١).

١٢ ـ سر : جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل صاد حماما أهليا قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه (٢).

١٣ ـ سر : في جامع البزنطي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الطير يقع في الدار فنضيده وحولنا لبعضهم حمام ، قال : إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه ، قال : قلت : فيقع علينا ونأخذه وقد نعرف لمن هو؟ قال : إذا عرفته فرده على صاحبه (٣).

١٤ ـ سر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله فهم أحق به وما غاص عليه الناس فأخرجوه وقد تركه صاحبه فهو لهم (٤).

١٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل علي عليه‌السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد ، فاذا جاء طالبها غرم له فقالوا له : يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي أم سفرة مجوسي؟ فقال : هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا (٥).

١٦ ـ المجازات النبوية : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : وقد سئل عن ضالة الابل فقال

__________________

(١) الخرايج ص

(٢) السرائر ص ٤٨٢.

(٣) السرائر ص ٤٨٣.

(٤) السرائر ص ٤٨٤.

(٥) نوادر الراوندى ص ٥٠.

٢٥١

المسائل : مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجئ ربها فيأخذها.

وهاتان استعارتان كأنه عليه‌السلام جعل خف الضالة بمنزلة الحذاء ومشفرها بمنزلة السقاء ، فليس يضربها التردد في الفيافي والنقل في المصايف والمشاتي ، لانها صابرة على قطع الشقة وتكلف المشقة ، لاستحصاف مناسمها ، واستغلاظ قوائمها ، ولانها بطول عنقها تتملك من ورود المياه الغايصة ، والتناول من أوراق الشجر الشاخصة فهي لهذه الاحوال بخلاف الضالة من الشاء ، لان تلك تضعف عن إدمان السير والضرب في أقطار الارض ، لضعف قوائمها ، وقلة تمكنها من أكثر المياه والمراعي بنفسها ، ومع ذلك فهي فريسة للذئب إن أحس حسها واستروح ريحها ، ولاجل ذلك قال عليه‌السلام للسائل عنها : خذها فانما هي لك أو لاخيك أو للذئب (١).

١٧ ـ المجازات النبوية : قال عليه وآله السلام : ضالة المؤمن حرق النار.

وهذا القول مجاز لان الضالة على الحقيقة ليست بحرق النار ، وإنما المراد أخذ ضالة المؤمن والاشتمال عليها والحول بينه وبينها يستحق به العقاب بالنار ، فلما كانت الضالة سبب ذلك حسن أن يسمى باسمه ، لان عاقبة أخذها يؤل إلى حريق النار ويفضي إلى أليم العقاب ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أخذ ضوال الابل وهو اميها ، والهوامي الضايعة (٢).

١٨ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ابن سعيد ، عن الحسن بن عبيد الكندي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ضالة المسلم حرق النار.

__________________

(١) المجازات النبوية ص ٢٤١.

(٢) المجازات النبوية ص ١٦٦.

٢٥٢

٢

* «(باب)» *

* «(المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم)» *

١ ـ ل : القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد ابن عثمان ، عن عبيدالله بن موسى ، عن شيبان ، عن الاعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، إن أعطاه منها ما يريد وفى له ، وإلا كف ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عزوجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال ، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل (١).

٢ ـ ب : أبوالبختري عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن إو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا (٢).

٣ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حريم النخلة طول سعفها (٣).

٤ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال على عليه‌السلام : لا يحل منع الملح والنار (٤).

٥ ـ ما : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبى عمير الحوصي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، و

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٦٧.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٢٦.

(٤) قرب الاسناد ص ٦٤ وفيه الملح والماء.

٢٥٣

حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السايحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع (١).

٦ ـ غط : الفضل ، عن عبدالرحمن بن أبي هاشم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبى بصير قال : إذا قام القائم يوسع الطريق الاعظم فيصير ستين ذراعا ، ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كوة إلى الطريق ، وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق تمام الخبر (٢).

٧ ـ مل : أبى ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن بزيع ، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : تكون بمكة أو بالمدينة أو الحير أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما يخرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه قال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته (٣).

٨ ـ مل : أبى ، عن سعد ، عن أبن عيسى مثله (٤).

٩ ـ يج : روي أن الفرات مدت على عهد علي عليه‌السلام فقال الناس : نخاف الغرق ، فركب وصلى على الفرات ، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت إليهم وقال : يا بقية ثمود يا صغار الخدود ، هل أنتم إلا طغام لئام ، من لي بهؤلاء الاعبد ، فقال مشايخ منهم : إن هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم واعف عنا قال : لا أعفو عنكم إلا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس ، وسددتم كل كوة ، وقلعتم كل ميزاب ، وطممتم كل بالوعة على الطريق ، فان هذا كله في طريق المسلمين ، وفيه أذي لهم فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كله فلما صار إلى الفرات دعا ثم قرع الفرات قرعة فنقص ذراع ، فقالوا : يا أمير المؤمنين هذه رمانة قد جاء بها الماء وقد احتبست على الجسر من كبرها وعظمها

__________________

(١) امالى الطوسى ج ١ ص ٣٨٧.

(٢) غيبة الطوسى ص ٢٩٨.

(٣) كامل الزيارات ص ٣٣١ وليس فيه محمد بن يحيى بل بسند الحديث الاتى

(٤) كامل الزيارات ص ٣٣١.

٢٥٤

فاحتملها وقال : هذه رمانة من رمان الجنة ولا يأكل ثمار الجنة إلا نبي أو وصي نبي ولو لا ذلك لقسمتها بينكم (١).

١٠ ـ سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث ملعون ، ملعون من فعلهن : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، والساد الطريق المسلوك (٢).

١١ ـ ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن أرض خربة عمرها رجل وكسح أنهارها هل عليه فيها صدقة؟ قال : إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه ، وأي رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قبل شرائه إياها فان شراءه جائز (٣).

١٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا ، و الطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع (٤).

١٣ ـ المجازات النبوية : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق.

بيان : قال السيد رضي الله : هذا مجاز والمراد به أن يجئ الرجل إلى الارض قد أحياها محى قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها حدثا فيكون ظالما بما أحدثه ، وغاصبا لحق لا يملكه ، وإنما أضاف عليه‌السلام الظلم إلى العراق لانه إنما ظلم بغرس عرقه فنسب الظلم إلى العرق دون صاحبه ، وذلك كما قالوا : ليل نائم ونهار صائم ، أي ينام في هذا ويصام في هذا.

__________________

(١) الخرايج ص

(٢) السرائر ص ٤٨٧.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(٤) نوادر الراوندى ص ٤٠.

٢٥٥

وروي سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، أما الظاهران فالغرس والبناء وأما الباطنان فالبئر والمعدن ، وربما روي هذا الخبر على الاضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق ، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة (١).

١٤ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.

١٥ ـ ومنه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.

٣

* «(باب الشفعة)» *

١ ما : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٢).

٢ ـ ب : ابن رئاب ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال : فقال : ليس لاحد فيها شفعة (٣).

٣ ـ ضا : اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، وليس في المجاز

__________________

(١) المجازات النبوية ص ٢٥٥.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص.

(٣) قرب الاسناد ص ٧٧.

٢٥٦

المقسوم وفي المجاورة والشربة الجامع وفي الارحية وفي الحمامات ، ولا شفعة ليهودى ولا نصراني ولا مخالف ، ولا شفعة في سفينة ، ولا في طريق لجميع المسلمين ولا حيوان ، ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ، والشفعة على البايع والمشتري وليس للبايع أن يبيع أو يعرض على شريكة أو مجاوره ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة (١).

٤ ـ وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار ورقيق ، إذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من القرب ، وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه فان لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافا عنه أو يقول بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة (٢).

٥ ـ وروي أنه ليس في الطريق شفعة ولا في النهر ولا في رحى ولا في حمام ولا في ثوب ولا في شئ مقسوم ، فاذا كانت دارا فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة فباع رجل دارا منها من رجل فكان لصاحب دار الاخرى شفعة إذا لم يتهيا له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر فان حول بابها فلا شفعة لاحد عليه ، وإنما يجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فاذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق (٣).

٦ ـ الهداية : والشفعة واجبة ولا تجب إلا في مشاع وإذا عرفت حصة الرجل من حصة شريكة فلا شفعة لواحد منهما (٤).

٧ ـ وقال علي عليه‌السلام : الشفعة على عدد الرجال (٥).

٨ ـ وقال : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة ، وللغايب الشفعة ، ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا شفعة في سفينة ولا نهر ولا في حمام ولا في رحى ولا في طريق ولا في شئ مقسوم (٦).

__________________

(١ ـ ٣) فقه الرضا ص ٣٥.

(٤ ـ ٦) الهداية ص ٧٥.

٢٥٧

٩ ـ المجازات النبوية : قال عليه‌السلام : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط ، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته ، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال : إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور ، وقال أهل العراق : إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور (١)

١٠ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشفعة على عدد الرجال وليس باصل.

١١ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشفعة لا تورث.

٤

* «(باب)» *

* «(الغصب وما يوجب الضمان)» *

١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال السيد رضوان الله عليه : ويروي هذا الكلام للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب ، ومفرغهما من ذنوب (٢).

٢ ـ ومنه : قال عليه‌السلام : ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الاولاد ولا يصبر

__________________

(١) المجازات النبوية ص ٣٨٤.

(٢) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٦ والقليب : بفتح فكسر البئر ، والذنوب بفتح فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها.

٢٥٨

على سلب الاموال (١).

٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن (٢).

٤ ـ قب : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشديديه جميعا ومضى في حاجة ، وجاء الرجلان فخليا يدا واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه ، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوايم فتردي في بئر فانكسر البعير فأدركوا ذكاته فنحروه ثم باعوا لحمه فأتاهم الرجل فقال : لم أحللتموه حتى أجئ وأحفظه أو يحفظه أحدكما ، فقضى عليه‌السلام على شريكيه الثلث من أجل أنه كان قد أوثق حقه وعقل البعير فخلياه فنظروا في ثمن لحم البعير فاذا هو ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كله بحقه ، وخرج الرجلان صفرا فذهب حظه بحظهما (٣).

٥ ـ مجالس الشيخ : الحسين بن عبدالله بن إبراهيم ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام بن سهيل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق بن الزبير الخلقاني قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : أتعرفهما؟ قلت : نعم هما من مواليك فقال : نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالى بالعراق ، فقال له أحد الرجلين : جعلت فداك إنه كان على مال لرجل ينسب إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فأخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة ، وذلك لانى وثقت

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢٧ والثكل : فقد الاولاد ، والحرب : بالتحريك سلب المال.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٧.

(٣) المناقب لابن شهر اشوب ج ٢ ص ٢٠١.

٢٥٩

به وقلت له : مزق الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم ، فاخذت بالمال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن هذا فقال الرجل : جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال له : تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها ، قال فاذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال له : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار وكل ماكان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد كل ذلك إلا ماكان من زرع زرعته أنت ، فان للمزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع ، فان لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له ، قلت : جعلت فداك فان كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرس ، قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه : قلت : جعلت فداك فان كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال : يرد ذلك إلى ماكان أو يغرم القيمة لصاحب الارض ، فاذا رد جميع ما أخذه من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ماكان أورد القيمة كذلك ، يجب على صاحب الارض أن يرد عليه كل ماخرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه (١).

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٩.

٢٦٠