بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

مملوك للمدبر ، فان كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه (١).

٤ ـ ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته (٢).

٤

* (باب) *

* «(المكاتبة وأحكامها)» *

الايات : النور : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» (٣).

١ ـ فس : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» ومعنى قوله : «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (٤).

٢ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا (٥).

٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم

__________________

(١ ـ ٢) فقه الرضا : ٤١.

(٣) سورة النور : ٣٣.

(٤) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٠٢.

(٥) قرب الاسناد ص ٦١.

٢٠١

مات فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليه‌السلام : شرط الله عزوجل قبل شرطك (١).

٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلارده رقيقا (٢).

٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي (٣).

٦ ـ قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني واعجل لك فلا يصلح (٤).

٧ ـ قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده (٥).

٨ ـ قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس (٦).

٩ ـ ضا : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فاذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى مابقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف ومابعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧٠.

(٢ ـ ٤) قرب الاسناد : ١٢٠.

(٥ ـ ٦) قرب الاسناد : ١٢٠.

٢٠٢

مجري الاحرار وبالله التوفيق (١).

١٠ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه وقية رد في الرق (٢).

١١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت : لا خيار لها (٣).

١٢ ـ كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : باسناده عن الحارث بن كعب عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يسئله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب عليه‌السلام : إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون مابقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.

٥

«(باب)»

* «(معنى المولى وفضل الاحسان اليه ومعنى السائبة)» *

١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لميمونة بنت الحارث : مافعلت بجاريتك؟ قالت : أعتقتها يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن كانت لجلدة ، لو كنت وصلت بها رحما (٤).

٢ ـ ع : على بن حاتم ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن محمد السياري ، عن العمركي عمن ذكره ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : لم قلتم مولى الرجل منه؟ قال : لانه خلق من طينته ثم فرق بينهما فرده السبي إليه فعطف عليه ماكان فيه منه

__________________

(١) فقه الرضا : ٤١.

(٢) نوادر الراوندى : ٥٢ ذيل حديث.

(٣) نوادر الراوندى : ٥٤.

(٤) قرب الاسناد ص ٤٥.

٢٠٣

فأعتقه فذلك هو منه (١).

٣ ـ ب (*) : ابن سعد ، عن الازدي قال : دخلت على أبى عبدالله عليه‌السلام ومعي على بن عبدالعزيز فقال لي : من هذا؟ فقلت : مولانا فقال : أعتقتموه أو أباه؟ فقلت : بل أباه فقال : هذا ليس مولاك هذا أخوك وابن عمك ، إنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فاذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك (٢).

٤ ـ مع : قال الصادق عليه‌السلام : مولى القوم من أنفسهم (٣).

٥ ـ مع : ابن المتوكل عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن السايبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ، ولا علي من جرير تك شئ ، قال : ويشهد شاهدين (٤).

[شى] : عن أبي الربيع مثله (٥).

٦ ـ شى : عن عمار بن أبى الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السايبة قال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة مؤمنة فتلك ياعمار السايبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وماكان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (٦).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥١٩ وكان الرمز (ب) وهو خطأ.

(*) هكذا في الاصل ، راجع قرب الاسناد ص ٢٩ ط نجف.

(٢) لم أجده في (ين) وقد رواه الصدوق في (يه) ج ٣ ص ٧٩ والشيخ في (يب) ج ٨ ص ٢٥٢ بسنديهما عن الازدى فمن المظنون تصحيف الرمز عن احد الكتابين.

(٣) * معانى الاخبار ص ٢٣٩ وفى الكمبانى رمز ما.

(٤) معانى الاخبار ص ٢٤٠ وكان الرمز (ل) وهو خطأ ;

(٥) لم يوضع لم رمز في المتن * تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٨.

(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٣ ولم يكن له رمز في الكتاب.

٢٠٤

«(أبواب)»

* «(الايمان والنذور)» *

اقول : قد أوردنا بعض ما يتعلق بأبواب الايمان في كتاب القرآن وفي كتاب الاحكام فلا تغفل.

١

* «(باب)» *

* «(ما يجوز الحلف به من أسمائه تعالى ، وعقاب)» *

* «(من حلف بالله كاذبا وثواب الوفاء)» *

* «(بالنذر واليمين)» *

الايات : القيامة : «لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة» (١).

١ ـ شا ، ج : روى الشعبي أنه سمع أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلا يقول : والذي احتجب بسبع طباق ، فعلاه بالدرة ثم قال : يا ويلك إن الله أجل من أن يحتجب عن شئ أو يحتجب عنه شئ ، سبحان الذي لا يحويه مكان ، ولا يخفى عليه شئ في الارض ولا في السماء ، فقال الرجل : أفا كفر عن يمنيي يا أمير المؤمنين؟ قال : لا ، لم تحلف بالله فتلزمك الكفارة ، وإنما حلفت بغيره (٢).

٢ ـ يد (*) : محمد بن إبراهيم بن إسحاق ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن محمد بن علي بن خلف ، عن بشر بن الحسن ، عن عبدالقدوس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الاعور ، عن علي بن أبى طالب أنه دخل السوق فاذا هو برجل موليه

__________________

(١) سورة القيامة : ٢.

(٢) ارشاد المفيد ص ١٢٠ طبع النجف.

(*) هكذا في الاصل ، راجع كتاب التوحيد : ١٨٤ ط مكتبة الصدوق.

٢٠٥

ظهره يقول : لا والذي احتجب بالسبع ، فضرب على ظهره ثم قال : من الذى احتجب بالسبع؟ قال : الله يا أميرالمؤمنين ، قال : أخطأت ثكلتك امك ، إن الله عزوجل ليس بينه وبين خلقه حجاب ، لانه معهم أينما كانوا ، قال : ماكفارة ما قلت يا أمير المؤمنين؟ قال : أن تعلم أن الله معك حيث كنت ، قال : اطعم المساكين قال : إنما حلفت بغير ربك (١).

٣ ـ ما : جماعة ، عن أبى المفضل ، عن أحمد بن محمد بن عيسى المراد ، عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن الحسن بن فضل بن الربيع ، عن أبيه قال : أمرني المنصور باحضار جعفر بن محمد عليه‌السلام فلما حضر قال له : أنت تزعم للناس يا أبا عبدالله أنك تعلم الغيب؟ فقال جعفر عليه‌السلام : من أخبرك بهذا؟ فأومأ المنصور إلى شيخ فاعد بين يديه فقال جعفر عليه‌السلام : للشيخ : أنت سمعتني أقول هذا؟ قال الشيخ : نعم ، [قال جعفر للمنصور : أيحلف يا أمير المؤمنين؟ فقال له المنصور : احلف ، فلما بدء الشيخ في اليمين] * قال جعفر عليه‌السلام للمنصور : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام إن العبد إذا حلف باليمين التى ينزه الله عزوجل فيها وهو كاذب امتنع الله عزوجل من عقوبته عليها في عاجلته لما نزه الله عزوجل ولكني أنا أستحلفه فقال المنصور : ذلك لك ، فقال جعفر عليه‌السلام للشيخ : قل : أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إن لم أكن سمعتك تقول هذا القول ، فتلكأ الشيخ ، فرفع المنصور عمودا كان في يده فقال : والله لئن لم تحلف لاعلونك بهذا العمود ، فحلف الشيخ فما أتم اليمين حتى دلع لسانه كما يدلع الكلب ومات لوقته ، ونهض جعفر عليه‌السلام (٢).

اقول : قد مضى تمامه في أبواب تاريخه (٣).

__________________

(١) لم أجده في النوادر ولا في كتاب الزهد ، وسيأتى الحديث نقلا عن كتاب الغارات بسنده عن بشير بن خيثمة المرادى عن عبدالقدوس عن أبى اسحاق السبيعى عن الحارث عن على (ع) فلاحظ.

(*) ساقط عن الكمبانى زيادة من الاصل.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٧٦.

(٣) راجع ج ٤٧ ص ١٦٤ بتحقيقنا.

٢٠٦

٤ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : وقال : لا يحلف إلا بالله فأما قوله : لابل شانيك فانه من قول أهل الجاهلية ، ولو حلف بهذا أو شبهه ترك أن يحلف بالله ، وأما قول الرجل : ياهياه ، فانما طلب الاسم ، وأما قوله : لعمر الله ولايم الله فانما هو بالله (١).

قال : وسألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما خلاه ، قال : هو على مانوى (٢).

٥ ـ لى : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قال : يعلم الله لما لا يعلم الله ، اهتز العرش إعظاما لله عزوجل (٣).

٦ ـ لى : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أبي جميلة ، عن ابن تغلب ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قال العبد علم الله فكان كاذبا قال الله عزوجل : أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري؟! (٤).

٧ ـ لى : أبى ، عن سعد ، عن ابى عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب عن شهاب بن عبدربه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من قال : الله يعلم فيما لا يعلم اهتز العرش إعظاما له (٥).

٨ ـ لى : في خبر المناهي أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن اليمين الكاذبة وقال : إنها تترك الديار بلاقع وقال : من حلف يمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع (٦).

٩ ـ كتاب الاعمال المانعة من الجنة : روي عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ما من رجل اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا ، حرم الله

__________________

(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١٢١.

(٣) امالى الصدوق ص ٣٥٧.

(٤ و ٥) أمالى الصدوق : ٤٢٠.

(٦) أمالى الصدوق ص ٤٢٤.

٢٠٧

عليه الجنة وأوجب له النار ، فقيل : يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال : وإن كان سواكا من أراك (١).

١٠ ـ ثو ، ل : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن البرقي ، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية ، عن أبى عبيدة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم ، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ، ويبرون فتزاد أعمارهم ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم ، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل (٢).

١١ ـ جا : أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب مثله (٣).

اقول : قد سبق بعض الاخبار في باب آداب البيع.

١٢ ـ مع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن أسباط عن البطايني ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفي غضب الرب ، وإن قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم ، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل (٤).

١٣ ـ ع : في خطبة فاطمة عليها‌السلام : إن الله جعل الوفاء بالنذر تعرضا للرحمة (٥).

__________________

(١) كتاب الاعمال المانعة ص ٦١ ضمن مجموعة جامع الاحاديث.

(٢) ثواب الاعمال وعقابها ص ١٩٩ والخصال ج ١ ص ٨٠.

(٣) أمالى المفيد ص ٥٣.

(٤) معانى الاخبار ص ٢٦٤.

(٥) علل الشرايع ص ٢٤٨ ضمن حديث.

٢٠٨

١٤ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن الميثمي ، عن بشير الدهان ، عمن ذكره ، عن ميثم رفعه قال : قال الله عزوجل : لا أنيل رحمتي من تعرض للايمان الكاذبة ، ولا أدني مني يوم القيامة من كان زانيا (١).

١٥ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة عن يعقوب الاحمر قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عزوجل (٢).

١٦ ـ ثو : ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع (٣).

١٧ ـ ثو : ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن علي بن عثمان ، عن محمد ابن فرات ، عن جابر بن يزيد ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم واليمين الفاجرة فانها تدع الديار بلاقع من أهلها (٤).

١٨ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد بن عبدالله ، عن القداح ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع (٥).

١٩ ـ ثو : ابوالوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عبدالرحمن بن حماد ، عن حنان بن سدير ، عن مليح بن أبي بكر الشيباني قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر (٦).

٢٠ ـ ثو : ابن الوليد ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي

__________________

(١) عقاب الاعمال ص ١٩٩.

(٢ ـ ٤) نفس المصدر ص ٢٠٣ وقد سقط الثاني من طبعة بغداد وهو موجود في طبعة ايران القديمة في : ١٦.

(٥ ـ ٦) نفس المصدر ص ٢٠٤.

٢٠٩

عن على بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : اليمين الغموس ينتظر بها أربعين يوما (١).

٢١ ـ سن : محمد بن على ، عن علي بن حماد مثله (٢).

٢٢ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن البرقي عن أبيه ، عن محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن سنان وابن المغيرة جميعا عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن اليمين الفاجرة لتثقل الرحم ، قلت : ما معنى تثقل الرحم؟ قال : تعقم ، وأما محمد بن يحيى فانه روى ينقل في الرحم (٣).

٢٣ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن البزنطي عن علي بن جرير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : اليمين الغموس التى توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله (٤).

٢٤ ـ سن : البزنطي ، مثله (٥).

٢٥ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبى عمير ، عن ابراهيم بن عبدالحميد ، عن أبى الحسن شيخ من أصحابنا ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الارض السابعة له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب لا تصيح الديكة حتى يصيح ، فاذا صاح خفق بجناحيه ثم قال : سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شئ ، فيجيبه الله تبارك وتعالى : ما آمن بما تقول من يحلف بي كاذبا (٦).

٢٦ ـ سن : محمد بن علي ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٧).

__________________

(١) عقاب الاعمال ص ٢٠٤.

(٢) المحاسن ص ١١٩.

(٣ ـ ٤) عقاب الاعمال : ٢٠٤.

(٥) المحاسن ص ١١٩.

(٦) عقاب الاعمال ص ٢٠٤.

(٧) المحاسن ص ١١٨.

٢١٠

٢٧ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله عزوجل في شئ * [ومن يحلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله عزوجل في شئ] (١).

٢٨ ـ سن : محمد بن علي ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب الاحمر عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله (٢).

٢٩ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله : «واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا» قال : إن أهل الجاهلية كان من قولهم كلا وأبيك ، بلى وأبيك ، فامروا أن يقولوا : لا والله وبلى والله (٣).

٣٠ ـ شى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» قال : من ذلك قول الرجل : لا وحياتك (٤).

٣١ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : شرك طاعة قول الرجل لا والله وفلان ولو لا الله وفلان والمعصية منه (٥).

٣٢ ـ ين : ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام كثيرا ما يقول : والله.

على قال : قرأت في كتاب أبي جعفر إلى داود بن القاسم إنى جئت وحياتك (٦).

__________________

(*) زيادة من الاصل.

(١) عقاب الاعمال ص ٢٠٥ بزيادة في آخره في المصدر.

(٢) المحاسن ص ١١٩.

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٩٨.

(٤) سير العياشى ج ٢ ص ١٩٩.

(٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ١٩٩.

(٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار وهو تصحيف.

٢١١

٢

«(باب)»

* «(ابرار القسم والمناشدة)» *

١ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهم بسبع : عيادة المرضى ، واتباع الجنايز ، وإبرار القسم ، وتسميت العاطس ، ونصر المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، الخبر (١).

٢ ـ ل : الخليل بن أحمد ، عن أبي العباس الثقفي ، عن محمد بن الصباح عن جرير ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن أشعث بن أبي الشعثاء ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب مثله.

قال الخليل : لعل الصواب إبرار المقسم (٢).

٣ ـ سن : * أبي ، عن أبن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل يقسم على الرجل في الطعام أو نحوه قال : ليس عليه شئ إنما أراد إكرامه (٣).

٣

(باب)

* «(ذم كثرة اليمين)» *

١ ـ دعوات الراوندى : قال الحواريون لعيسى بن مريم : أوصنا فقال : قال موسى عليه‌السلام لقومه : لا تحلقوا بالله كاذبين ، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين.

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٤٧.

(*) هكذا في الاصل ، راجع المحاسن : ٤٥٢.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٩٣.

(٣) لم يوضع له رمز في المتن والحديث مروى في الكافى ج ٧ ص ٤٦٢ والتهذيب ج ٨ ص ٢٩٤ والاستبصار ج ٤ ص ٤١ بسند الكلينى والشيخ إلى حفص.

٢١٢

٢ ـ عدة الداعى : سأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال : أسألك بوجه الله قال : فأمر النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فضرب خمسة أسواط ثم قال : سل بوجهك اللئيم ولا تسأل بوجه الله الكريم (١).

٤

«(باب)»

* «(أحكام اليمين والنذر والعهد وجوامع)» *

* «(أحكام الكفارات)» *

الايات : البقرة : «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» (٢) وقال تعالى : «والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» (٣) وقال سبحانه «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار» (٤) وقال تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم * لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم» (٥).

آل عمران : «إذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم» وقال : «بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» (٦).

__________________

(١) عدة الداعى ص ٧١.

(٢) سورة البقره : ٤٠.

(٣) سورة البقرة : ١٧٧.

(٤) سورة البقرة : ٢٧٠.

(٥) سورة البقرة : ٢٢٤.

(٦) سورة آل عمران : ٥٣ و ٧٧.

٢١٣

المائدة : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون» (١).

الانعام : «وبعهد الله أوفوا» (٢).

التوبة : «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله [لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما آتاهم من فضله] بخلوا به وتولوا وهم معرضون * فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون» (٣).

الرعد : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» إلى قوله تعالى : «والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» (٤).

النحل : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» إلى قوله تعالى : «ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها» إلى قوله تعالى «ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون» (٥).

اسرى : «وأفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» (٦).

المؤمنون : «والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون» (٧).

__________________

(١) سورة المائدة : ٨٩.

(٢) سورة الانعام : ١٥٢.

(٣) سورة التوبة : ٧٥.

(٤) سورة الرعد : ٢٠.

(٥) سورة النحل : ٩١ ٩٥.

(٦) سورة الاسرى : ٣٤.

(٧) سورة المؤمنون : ٨.

٢١٤

النور : «ولا يأتل اولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولي القربي و المساكين والمهاجرين في سبيل الله» (١).

الاحزاب : «ولقد كانوا عاهدوا الله ، من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤلا» (٢) وقال تعالى «رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» (٣).

ص : «وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث (٤).

التحريم : «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم» (٥).

الدهر : «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» (٦).

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له أن يرجع إلى أهله فيصوم ماعليه بالكوفة؟ قال : نعم (٧).

٢ ـ ب : اليقطيني ، عن سعدان بن مسلم قال : كتبت إلى موسى بن جعفر عليه‌السلام أني جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة.

فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة فكتب : ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه (٨).

__________________

(١) سورة النور : ٢٣.

(٢) سورة الاحزاب : ١٥.

(٣) سورة الاحزاب : ٢٣.

(٤) سورة ص : ٤٤.

(٥) سورة التحريم : ١ ٢.

(٦) سورة الدهر : ٧.

(٧) قرب الاسناد ص ١٠٣.

(٨) قرب الاسناد ص ١٤٧ وكان الرمز (ل) وهو خطأ.

٢١٥

٣ ـ ما : الحفار ، عن عثمان بن أحمد ، عن أبى قلابة ، عن أبيه ، عن يزيد ابن بزيع ، عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله رأى رجلا تهادى بين ابنيه أو بين رجلين فقال : ما هذا؟ فقالوا نذره أن يحج ماشيا فقال : إن الله عز وجل غني عن تعذيب نفسه ، مروه فليركب وليهد (١).

٤ ـ ما : بالاسناد ، عن أبى قلابة ، عن محمد بن عبدالله الانصاري ، عن صالح ابن رستم ، عن كثير بن سياطين ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين قال : ما خطبنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطبة أبدا إلا أمرنا فيها بالصدقة ، ونهانا عن المثلة قال : ألا و إن المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه ، ومن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيئا ، فمن نذر أن يحج فليركب وليهد بدنة (٢).

٥ ـ مع : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل نذر أن يتصدق بمال كثير فقال : الكثير ثمانون فما زاد ، لقول الله تبارك وتعالى «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت ثمانين (٣).

٦ ـ قب ، ج : عن أبى عبدالله الزيادي قال : لما سم المتوكل نذر لله إن رزقه الله العافية أن يتصدق بمال كثير ، فلما سلم وعوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير كم يكون؟ فاختلفوا عليه فقال بعضهم : ألف درهم ، وقال بعضهم : عشرة آلاف درهم ، وقال بعضهم : مائة ألف درهم ، فاشتبه عليه هذا فقال له الحسن حاجبه إن أتيتك يا أمير المؤمنين من هذا بالحق والصوب فمالي عندك؟ فقال المتوكل إن أتيت بالحق فلك عشرة ألاف درهم وإلا أضربك مائة مقرعة قال : قد رضيت فأتى أبا الحسن العسكري فسئله عن ذلك فقال له أبوالحسن عليه‌السلام : قل له : تصدق بثمانين درهما ، فرجع إلى المتوكل فأخبره فقال : سله ما العلة في ذلك؟ فأتاه فسئله فقال : إن الله عزوجل قال لنبيه عليه‌السلام «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة»

__________________

(١ ـ ٢) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٦٩.

(٣) معانى الاخبار ص ٢١٨.

٢١٦

فعددنا مواطن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغت ثمانين موطنا ، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم (١).

٧ ـ فس : محمد بن عمر قال : كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة ، فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه : قال أحدهم : عشرة آلاف ، وقال بعضهم : مائة ألف ، فلما اختلفوا قال له عبادة : ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا فاسأله ، فبعث إليه فسأله فقال : الكثير ثمانون ، فقال له : رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك؟ قال : من قول الله تبارك وتعالى لرسوله «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت المواطن ثمانين موطنا (٢).

٨ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (٣).

٩ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (٤).

١٠ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (٥).

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٥٠٦ طبع النجف والاحتجاج ج ٢ ص ٢٥٧.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٢٨٤ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.

(٣) أمالى الصدوق ص ٣٧٨ وكان الرمز (ما) لا مالى الطوسى وهو خطأ.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.

(٥) قرب الاسناد ص ٥٢.

٢١٧

١١ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الرجل ينوى إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا يصرف ذلك عمن نواه له في قرابته؟ فأجاب عليه‌السلام يصرف إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب إلى قول العالم عليه‌السلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله (١).

١٢ ـ وكتب إليه عليه‌السلام في كتاب آخر يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولايتسرى ، وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفي بقوله ، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة (٢).

١٣ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (٣).

١٤ ـ وقال عليه‌السلام : لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها (٤).

١٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحلف على اليمين وينسى ما حاله ، قال : هو على مانوى (٥).

١٦ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا حنث ولا كفارة

__________________

(١) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٣٠٦.

(٣ ـ ٤) الخصال ج ٢ ص ٤١٢.

(٥) قرب الاسناد ص ١٢١ وكان الرمز (ل) وهو خطأ.

٢١٨

على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه (١).

١٧ ـ مع : ما جيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار؟ قال : الاجبار من السلطان ، والاكراه من الزوجة والام والاب وليس بشئ (٢).

١٨ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله ابن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق مابين الاكراه والجبر؟ قال : الجبر من السلطان يكون ، والاكراه من الزوج والاب وليس ذلك بشئ (٣).

١٩ ـ ص * : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم عليهم‌السلام قال : قال إبليس لموسى : إياك أن تعاهد الله عهدا ، فانه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر (٤).

٢٠ ـ ضا : اعلم أن النذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : [إن] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفى لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه ، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين ، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣٩٤.

(٢ ـ ٣) معانى الاخبار ص ١٦٦.

(٤) ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز (ل) خطأ.

٢١٩

الرجل إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ولم يقل : لله على كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفي بنذره وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار (١).

٢١ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن أعظم الايمان الحلف بالله عزوجل ، فاذا حلف الرجل بالله على طاعة ، نظير ذلك رجل حلف بالله أن يصلي صلاة معلومة وأن يعمل شيئا من خصال البر فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه لان الذي حلف عليه لله طاعة فان لم يف ما حلف وجاز الوقت فقد حنث ووجب عليه الكفارة ، فان حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة ، والكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين ، والمكفر عن يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل ، والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام عشرة مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك والغني والفقير في ذلك سواء فان حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (٢).

٢٢ ـ وقد روي أن الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا في ترك الدخول في حلال ، وكفارة هذه الايمان الحنث ، واعلم أن كل ماكان من قول الانسان : لله علي نذر من وجوه الطاعة ووجوه البر فعليه الوفاء بما جعله على نفسه ، وإن كان النذر لغير الله فإنه إن لم يعط ولم يف بما جعله على نفسه فلا كفارة عليه ولا صوم ولا صدقة ، ونظير ذلك أن يقول لله على صلاة معلومة أو صوم معلوم أو بر أو وجوه من وجوه البر فيقول : إن عافاني الله من مرضي أو ردني من سفري أو رد على غايبي أو رزقنى رزقا أو وصلني إلى محبوب حلال ، فأعطي ماتمنى ، لزمه ماجعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه إلا بمقدار مايحتمله ، وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله ، وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل

__________________

(١) فقه الرضا ص ٢٦.

(٢) فقه الرضا ص ٣٦.

٢٢٠