بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

متاعا إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم» (١).

الاحزاب : «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» (٢).

الطلاق : «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شئ قدرا * واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته و بعظم له أجرا * أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف ، وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا» (٣).

١ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : إذا طلق الرجل امرأته ثم مات عنها قبل

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٤٠.

(٢) سورة الاحزاب : ٤٩.

(٣) سورة الطلاق : ١ ٧.

١٨١

أن تنقضي عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، فان طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الاجلين ، إن وضعت ما في بطنها قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها (١).

٢ ـ فس : العدة على اثنتين وعشرين وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة قروء و الاقراء هو اجتماع الدم في الرحم والعدة الثانية إذا لم تكن تحيض فثلاثة أشهر بيض ، وإذا كانت تحيض في الشهر والاقل والاكثر وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر بيض حيضة واحدة فلا تبين من زوجها إلا بالحيض ، وإن مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فانها تبين بالاشهر البيض ، وإن حاضت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر فانها تبين بالدم ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة لا تبين حتى تطهر من الدم الثالث ، والمطلقة الحامل لاتبين حتى تضع ما في بطنها فان طلقها اليوم ووضعت من الغد فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها الحامل تعتد بأبعد الاجلين ، فان وضعت قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر وعشرا فان مضى لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع ، والمطلقة وزوجها غائب تعتد من يوم طلقها إذا شهد عندها شهود عدل أنه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم ، فان لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها ، والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها ، والتي لم يدخل بها زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها ، فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر وعشرا.

والعدة على الرجال أيضا إذا كان له أربع نسوة وطلق إحداهن لم يحل له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها ، وإذا أراد أن يتزوج اخت امرأته لم تحل له حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج اختها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث

__________________

(١) الهداية ص ٧٢.

١٨٢

شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها مادامت في العدة ، وعدة الامة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام ، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة (١).

أقول : قد مضى بعضها في باب الطلاق.

٣ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كم يطلق العبد الامة قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء (٢).

٤ ـ ب : حماد بن عيسى ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (٣).

٥ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت (٤).

٦ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء.

قال : وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض : تعتد أول

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٨ ٧٩.

(٢) قرب الاسناد : ٩.

(٣) قرب الاسناد : ١٠.

(٤) قرب الاسناد ص ٦٦.

١٨٣

تطليقة (١).

٧ ـ قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم (٢).

٨ ـ قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا (٣).

٩ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للازواج ، قلت : فالمتوفي عنها زوجها فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (٤).

١٠ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٥).

١١ ـ ع : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه‌السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال : أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء

__________________

(١ و ٢) قرب الاسناد ص ١١٠.

(٣) قرب الاسناد ص ١١١.

(٤) قرب الاسناد ص ١٥٩.

(٥) الخصال ج ١ ص ٢٩.

١٨٤

أربعة أشهر لانه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عزوجل «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لانه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، وأما ما شرط عليهن فقال : «عدتهن أربعة أشهر وعشرا» يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا اصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها (١).

١٢ ـ سن : أبي وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي مثله (٢).

١٣ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشرا (٣).

١٤ ـ ج : سعد بن عبدالله قال : سألت القائم عليه‌السلام فقلت : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها؟ فقال : تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا ، فانها إذا زنت يقام عليها الحد و ليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لاجل الحد الذي اقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لاحد أن يقربها ، الخبر (٤).

١٥ ـ ج : كيف الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠٧.

(٢) المحاسن ص ٣٠٣.

(٣) علل الشرايع ص ٥٠٨.

(٤) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٧١.

١٨٥

زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع : تخرج في جنازته ، وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها (١).

١٦ ـ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله» قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها ، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها (٢).

١٧ ـ فس : «واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن» قال : المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة مادامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها (٣).

١٨ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال : نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل (٤).

١٩ ـ ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه (٥).

__________________

(١) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٢.

(٢ ـ ٣) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٧٤.

(٤) قرب الاسناد ص ٧٨ وكان الرمز (لى) وهو خطأ.

(٥) فقه الرضا ص ٣٢ ولم يوضع له رمز ، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن

١٨٦

٢٠ ـ سر : جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ لا تحمل مثلها وقد كان دخل بها أو المرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها ، قال : ليس عليها عدة وإن دخل بها (١).

٢١ ـ شى : عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا : قال أبوجعفر عليه‌السلام : القرء مابين الحيضتين (٢).

٢٢ ـ شى : عن زرارة قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الاقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين وليس بالحيض ، قال : فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فحدثته بما قال ربيعة فقال : كذب ولم يقل برأيه وإنما بلغه عن علي عليه‌السلام ، فقلت : أصلحك الله أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ قال : نعم كان يقول : إنما القرء الطهر فتقرء فيه الدم فتجمعه ، فاذا جاءت قذفته ، قلت : أصلحك الله رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قال قلت : إن أهل العراق يروون عن على عليه‌السلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : كذبوا ، قال : وكان يقول علي عليه‌السلام إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها (٣).

وفي رواية ربيعة الرأي : ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فانك إذا نظرت في ذلك لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فاذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين شهر ، وذلك القرء (٤).

__________________

المحدث النورى أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له.

(١) السرائر ص ٤٨٢ وكان الرمز (ضا) وهو خطاء.

(٢ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٤.

١٨٧

٢٣ ـ قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.

وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (١).

٢٤ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة (٢).

٢٥ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن» يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهى حبلى والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل مالم تضع (٣).

٢٦ ـ شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة (٤).

٢٧ ـ شى : عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ، قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت (٥).

٢٨ ـ قال زرارة : قال أبوجعفر عليه‌السلام : الاقراء هي الاطهار ، وقال القرء مابين الحيضتين (٦).

٢٩ ـ شى : عن أبى بكر الحضرمي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لما نزلت هذه الاية «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كانت إحدا كن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (٧).

__________________

(٧ ـ ١) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٥.

١٨٨

٣٠ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (١).

٣١ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوله : «متاعا إلى الحول غير إخراج» قال : منسوخة نسختها «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث (٢).

٣٢ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : «ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال «لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (٣).

٣٣ ـ وفي خبر رفاعة عنه عليه‌السلام «قولا معروفا» قال : تقول خيرا (٤).

٣٤ ـ شى : وفي رواية أبى بصير عنه عليه‌السلام «لا تواعدوهن سرا» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو عدك بيت أبي فلان أو عدك بيت فلان لترفث ويرفث معها (٥).

٣٥ ـ شى : وفي رواية عبدالله بن سنان قال أبوعبدالله عليه‌السلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (٦).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.

(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.

(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٣.

١٨٩

٢٦ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله في قول الله : «ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول إنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح (١).

٣٧ ـ شى : عن مسعدة بن صدقة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله عز وجل «إلا أن تقولوا قولا معرفا» قال : يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ما أحب لي ما أسرك ولو قد مضى عدتك لا تفوتي إنشاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح (٢).

٣٨ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر الثاني عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر إذا يقول : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فلم يجز لاحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته (٣).

٣٩ ـ شى : عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن قول الله : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول» قال : منسوخة نسختها آية «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث (٤).

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ : ١٢٣.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٢.

(٤) تفسير العياشى ج ١ : ١٢٩.

١٩٠

٤٠ ـ شى : عن أبى بصير قال : سألته عن قول الله عزوجل : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم اخرجت ، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها (١).

٤١ ـ تفسير النعمانى : بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم قالت : البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى : في أول الاسلام «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن» الاية.

٤٢ ـ ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبدالله باسناده عنه عليه‌السلام مثله.

٤٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : أتت عليها عليه‌السلام ابنته ام كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب ، لانها كانت في دار الامارة (٢).

٤٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق (٣).

٤٥ ـ وقال عليه‌السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج اختها

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ : ١٢٩.

(٢) نوادر الراوندى ص ٣٨.

(٣) نوادر الراوندى : ٥٣.

١٩١

ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها (١).

٤٦ ـ وقال في الرجل تزني أمته لا يقربها حتى يستبرئها (٢).

٤٧ ـ وقال عليه‌السلام : في الرجل له امرأة فحبلت من غيره بشبهة أوزنا : لا يقربها حتى يتبين أنها حامل أم لا (٣).

٤٨ ـ كتاب الغايات : محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلا ستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يحابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذا يقول : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» فلا يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى غاية صبر المرأة من الرجل ، و أما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها في حياته عند إيلائه ، ولم يذكر العشرة الايام في العدد مع الاربعة الاشهر (٤).

٤٩ ـ وروي أبوسمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن رجل ، عن الرضا عليه‌السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها (٥).

__________________

(١ ـ ٣) نوادر الراوندى ص ٥٣.

(٤) كتاب الغايات : ٨٧.

(٥) كتاب الغايات : ٨٨.

١٩٢

* «(أبواب)» *

* «(العتق والتدبير والمكاتبة)» *

١

* («باب») *

* «(فضل العتق)» *

الايات : البقرة : «وآتى المال على حبه» إلى قوله : «وفي الرقاب» (١).

البلد : «فلا اقتحم العقبة * وما أدريك ما العقبة * فك رقبة» (٢).

١ ـ لى : ابن إدريس ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن ابن البطايني ، عن إسماعيل ابن عبدالخالق والكناني معا ، عن أبي بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من أعتق نسمة مؤمنة بنى الله له بيتا في الجنة (٣).

٢ ـ ل : حمزة العلوى ، عن علي ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة من أقال نادما ، أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة ، أو زوج عزيا (٤).

٣ ـ ل : فيما أوصى به النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام يا علي لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الاضحية والكفن والنسمة والكرى إلى مكة (٥).

٤ ـ مع ، ل : في خبر أبي ذر أنه سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أى الرقاب أفضل؟ قال :

__________________

(١) سورة البقرة : ١٧٧.

(٢) سورة البلد : ١١ ١٢.

(٣) أمالى الصدوق ص ٥٥٢.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٥٢.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٦٧.

١٩٣

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (١).

٥ ـ ما : عن أبي قلابة ، عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من أعتق رقبة فهي فداؤه من النار كل عضو منها فداء عضو منه (٢).

٦ ـ ما : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن محمد بن يونس ، عن أبى نعيم ، عن الحكم بن أبى نعيم قال : سمعت فاطمة بنت علي عليهما‌السلام تحدث عن أبيها عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق رقبة مؤمنة كان له بكل عضو منها فكاك عضو منه من النار (٣).

٧ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق مسلما أعتق الله له بكل عضو منه عضوا من النار (٤).

٨ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن بشير النيال عن الصادق عليه‌السلام قال : من أعتق نسمة صالحة لوجه الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار (٥).

٩ ـ ثو : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن أبى البلاد ، عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين عضوا من النار لان المرأة نصف من الرجل (٦).

١٠ ـ سن : الحسن بن علي بن يوسف ، عن أبى عبدالله البجلي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة :

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣٠٠ ومعانى الاخبار ص ٣٣٣ ضمن حديث طويل فيهما.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٤ بسند آخر.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٤ وكان الرمز (لى) أمالى الصدوق وهو خطأ.

(٤) ثواب الاعمال ص ١٢٣.

(٥ ـ ٦) ثواب الاعمال ص ١٢٤.

١٩٤

من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية (١).

١١ ـ سن : أبى ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (٢).

١٢ ـ سن : أبى ، عن صفوان : عن أبى الحسن والبزنطي معا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاوا (٣).

١٣ ـ سن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٤).

١٤ ـ ضا : من أعتق رقبة مؤمنة انثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضومن أعضائه عضوا منه من النار (٥).

١٥ ـ كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : رفعه ، عن عبدالله بن الحسن قال : أعتق على عليه‌السلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه ، وعن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : أعتق علي عليه‌السلام ألف مملوك مما عملت يداه.

١٦ ـ أعلام الدين : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية ، أو حمل قدما حافية ، أو أطعم كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية.

__________________

(١) المحاسن ص ٢٩٤ وكان الرمز (مل) وهو خطأ.

(٢ ـ ٤) المحاسن ص ٣٣٩.

(٥) فقه الرضا ص ٤١.

١٩٥

٢

* «(باب)» *

* «(أحكام العتق وما يجوز عتقه في)» *

* «(الكفارات والنذور)» *

١ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق قبل ملك (١).

٢ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (٢).

٣ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، ولو وضع يده على رأسها (٣).

٤ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (٤).

٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٥).

٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٣٧٩.

(٢) امالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.

(٣) قرب الاسناد ص ٤٢.

(٤) قرب الاسناد ص ٥٠.

(٥) نوادر الراوندى ص ٥١.

١٩٦

قال : لا يجوز في العتاق الاعمي والاعور والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج (١).

٧ ـ ب : على ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (٢).

٨ ـ وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال : إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت (٣).

٩ ـ وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (٤).

١٠ ـ وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ماحاله؟ قال : يعتق النصف ويستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة عدل (٥).

١١ ـ سن : عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما يجعل له ، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق (٦).

١٢ ـ سن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا عمي الغلام عتق (٧).

١٣ ـ ضا : روي عن العالم أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ، وصفة __________________

(١) قرب الاسناد : ٧٤.

(٢) قرب الاسناد : ١١١.

(٣ ـ ٤) قرب الاسناد : ١١٩.

(٥) قرب الاسناد : ١٢٠.

(٦) المحاسن ص ٢٥٢.

(٧) المحاسن ص ٦٢٥.

١٩٧

كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم هذا من عتق فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاء ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله. ولا يكون ألعتق إلا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله ، ولا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على عصبية ، ولا على معصية (٧).

١٥ ـ شى : عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله يقول : «فتحرير رقبة مؤمنة» يعني مقرة وقد بلغت الحنث (٨).

١٦ ـ شى : عن كردويه الهمداني ، عن أبى الحسن عليه‌السلام في قول الله تعالى «فتحرير رقبة مؤمنة» كيف يعرف المؤمنة؟ قال : علي الفطرة (١).

١٧ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : الرقبة المؤمنة التي ذكر الله إذا عقلت والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة (٢).

١٧ ـ ين : عن حماد ، عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من أعتق ما لا يملك فهو باطل ، وكل من قبلنا يقولون : لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك (٣).

١٨ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي (٤).

٢٠ ـ ين : عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤١.

(٢) تفسير العياشى ج ١ : ٢٦٣.

(٣ ـ ٤) المصدر ج ١ : ٢٦٣.

(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

(٦) نفس المصدر ص ٦١.

١٩٨

كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فانه لا يجوز إلا ماقد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : «فتحرير رقبة مؤمنة» قال : عنى بذلك مقرة (١).

٢٠ ـ كتاب الغايات : قال علي عليه‌السلام : أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة ، شراركم الذين لا يعتقون محررهم ، قال : قلت : وكيف ذلك؟ قال : يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ،.والحديث مختصر (٢).

٢١ ـ د (*) : قال أبوجعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما وردسبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أكرموا كريم كل قوم فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية ، وأنا اشهد الله واشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى ، فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال : اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله ، فقال المهاجرون والانصار : قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال : اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته واشهدك أني قد أعتقهم لوجهك ، فقال عمر : لم نقضت على عزمي في الاعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ماقال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير مالم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اللهم اشهد على ماقالوا وعلى عتقي إياهم ، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما اخترنه عمل به ، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قد أرادت وبقي الاختيار

__________________

(١) نفس المصدر ص ٦١.

(٢) كتاب الغايات : ٩١.

(*) هكذا في أصل المؤلف قدس سره وقد مر في ج ٤٦ ص ١٥.

١٩٩

فقال عمر : وما علمك بارادتها البعل؟ فقال أمير المؤمنين : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتته كريمة قوم لاولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا ، لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه أريت الخطاب فأو مأت بيدها واختارت الحسين ابن على عليه‌السلام ، فاعيد القول عليها في التخيير فأرشارت بيدها وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين وليها وتكلم حذيفة بالخطبة فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ما اسمك؟ فقالت : شاه زنان بنت كسري ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام نه شاه زنان نيست مكر دختر محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي سيدة النساء أنت شهربانويه واختك مرواريد بنت كسرى قالت : آريه (١).

٣

* («باب التدبير») *

١ ـ ب : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال : ماولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها ، يرقون برقها ويعتقون بعتقها وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها (٢).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال : إذا مت فجاريتي فلانة حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ماحالها؟ قال : عتقت الجارية وأولادها مماليك (٣).

٣ ـ ضا : التدبير أن يقول الرجل لعبده أولامته : أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتي على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الاضرار إلا ما شرحناه ، والمدبر

__________________

(١) دلائل الامامة : ٨٢ وكان الرمز (ين) وهو خطأ وفى المصدر تفاوت فليراجع.

(٢) قرب الاسناد : ٦٣.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٩.

٢٠٠