بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٢

«(باب)»

* «(حكم المفقودة زوجها)» *

١ ـ قب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال : هي امرأة ابتليت فلتصبر.

وقال عمر : تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليه‌السلام (١).

٢ ـ ختص : عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت ، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الاول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الاول وإن اختارت الثاني فهو زوجها (٢).

٣ ـ ختص : يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنى غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، و الامة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت والامة على خلاف ذلك أنها لاتتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها (٣).

٤ ـ كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن ذكر بدع عمر قال : وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه

__________________

(١) المناقب ج ٢ ص ١٨٧.

(٢) الاختصاص ص ١٧.

(٣) الاختصاص ص ١١٠.

١٦١

جهلا وقلة علم بكتاب الله عزوجل ، وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

٣

* «(باب)» *

* «(الخلع والمباراة)» *

الايات : البقرة : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» (٢).

النساء : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخدونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا» (٣).

١ ـ فس : أبى ، عن ابن أبى عمير ، عن ابن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة : لا أبر لك قسما ولاخرجن بغير إذنك ولاوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا.

فاذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها ، فاذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب ، فان شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للاول أن يتزوج بها ، وقال : لا رجعة

__________________

(١) كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢.

(٢) سورة البقرة : ٢٢٩.

(٣) سورة النساء : ٢٠ ٢١.

١٦٢

للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها (١).

٢ ـ ب : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة (٢).

٣ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله (٣).

٤ ـ ضا : وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ماتكرهه ، فاذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج اختها من ساعته.

وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك فيقول لها : على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل (٤).

٥ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا اطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله «فلا جناح عليهما

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٥ ٧٦.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١١١.

(٤) فقه الرضا ص ٣٢.

١٦٣

فيما افتدت به» وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين (١).

٦ ـ اعلام الدين : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها : ابشري بالنار ، فاذا كان يوم القيامة قيل لها : ادخلي النار مع الداخلين ، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه ، ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه لم يرض الله عنه بعقوبة دون النار ، لان الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم.

٤

* «باب التخيير» *

الايات : الاحزاب : «يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما» (٢).

وقال : «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك» (٣).

١ ـ ضا : وأما المخير فأصل ذلك أن الله أنف لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة قالها بعض نسائه : أترى محمدا أنه لو طلقنا ألا نجد أكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما ، فاعتزلهن في مشربة ام إبراهيم عليه‌السلام ، ثم نزلت هذه الاية «يا أيها النبى قل لازواجك إن كنتن تردن الله ورسوله و

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٧.

(٢) سورة الاحزاب : ٢٨.

(٣) سورة الاحزاب : ٥١.

١٦٤

الدار الاخرة» إلى آخر الاية فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق (١).

٥

«(باب)»

* «(الظهار وأحكامه)» *

الايات : الاحزاب : «وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم» (٢).

المجادلة : «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفور * والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا باله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» (٣).

١ ـ فس : «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله و الله يسمع تحاور كما إن الله سميع بصير» قال : كان سبب نزول هذه السورة أنه أول من ظاهر في الاسلام كان رجلا يقال له أوس بن الصامت من الانصار ، وكان شيخا كبيرا فغضب على أهله يوما ، فقال لها : أنت على كظهر امي ، ثم ندم على ذلك ، قال ، وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لاهله أنت علي كظهر امي حرمت عليه آخر الابد ، وقال أوس لاهله : يا خولة إنا كنا نحرم هذا في الجاهلية ، وقد أتانا الله بالاسلام فاذهبي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسليه عن ذلك!

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٢.

(٢) سورة الاحزاب : ٤.

(٣) سورة المجادلة : ١.

١٦٥

فأتت خولة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أوس بن الصامت هو زوجي وأبوولدي وابن عمي فقال لي أنت علي كظهر امي وكنا نحرم ذلك في الجاهلية وقد آتانا الله الاسلام بك (١).

٢ ـ حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبى ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن امرأة من المسلمات أتت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يارسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني وأعنته علي دنياه وآخرته لم يرمني مكروها أشكو منه إليك فقال : فبم تشكينيه؟ قالت : إنه قال : أنت علي حرام كظهر امي ، وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أنزل الله تبارك وتعالى علي كتابا أقضي فيه بينك وبين زوجك ، وإني أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عزوجل وإلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وانصرفت قال : فسمع الله تبارك وتعالى مجادلتها لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في زوجها وماشكت إليه وأنزل الله في ذلك قرآنا «بسم الله لرحمن الرحيم ، قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما» إلى قوله : «وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفور» قال : فبعث رسول الله إلى المرأة فأتته فقال لها : جئيني بزوجك فأتته به ، فقال له : قلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر امي؟ فقال : قد قلت لها ذلك ، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : قد أنزل الله تبارك وتعالى فيك وفي امرأتك قرآنا وقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم ، قد سمع الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ، وإن الله لعفو غفور» فضم إليك امرأتك ، فانك قد قلت منكرا من القول وزورا ، وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد ، قال : فانصرف الرجل وهو نادم على قال لامرأته وكره

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ : ٣٥٣.

١٦٦

الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله «والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» قال يعني (لما قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر امي قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر) للرجل الاول فان عليه «تحرير رقبة من قبل أن يتماسا» يعني مجامعتها «ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا» قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، قال «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله و تلك حدود الله» قال : هذا حد الظهار.

قال حمران : قال أبوجعفر عليه‌السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين (١).

٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يولي من أمته فقال : لا كيف يولي وليس لها طلاق ، قلت : يظاهر منها؟ فقال : كان جعفر عليه‌السلام يقول : يقع على الحرة والامة الظهار ٢).

٤ ـ ب : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الاول عليه‌السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت امرأتي علي كظهرا امي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ثم قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبوالحسن : الاهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٥٣ ٣٥٤ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

(٢) قرب الاسناد ص ١٦٠.

١٦٧

خطوات الشيطان (١).

٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (٢).

٦ ـ ضا : إياك أن تظاهر امرأتك فان الله عير قوما بالظهار فقال : «ما هن أمهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا» فان ظاهرت فهو على وجهين ، فاذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي و سكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، ومتى ما جامعت قبل أن تكفر لزمتك كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل ، فان فعل لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه ، والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان لم يجد يتصدق بما يطيق فان طلقها سقطت عنه الكفارة ، فان راجعها لزمته ، فان تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ، ثم طلقها وأراد الاول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة (٣).

٧ ـ ضا : وأما الظهار فمعني الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه : هي عليه كظهر أمه أو كظهر اخته أو خالته أو عمته أو ابنته ، فاذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ماقد فسرناه في باب الظهار ، وإن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلا الصوم فقط وهو شهران متتابعان (٤).

٨ ـ الهداية : الظهار على وجهين ، أحدهما : أن يقول الرجل لامرأته :

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٢٥.

(٢) قرب الاسناد ص ١١١.

(٣) فقه الرضا ص ٣١.

(٤) فقه الرضا : ٣٦.

١٦٨

هي عليه كظهر امه ويسكت فعليه الكفارة قبل أن يجامع ، فان جامع قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى ، فان قال : هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا ، أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه ، والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فمن لم يقدر تصدق بما يقدر (١).

٩ ـ وقد روي أنه يصوم ثلاثة عشر يوما ، ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع الظهار حتى يدخل الرجل بأهله (٢).

٦

«(باب)»

* «(الايلاء وأحكامه)» *

الايات : البقرة : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم» (٣).

١ ـ فس : أبي عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رفعته إلى الامام أنظر أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا (٤).

٢ ـ وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها

__________________

(١) الهداية ص ٧١.

(٢) الهداية ص ٧١ وفى المصدر (يصوم ثمانية عشر يوما) بدل ثلاثة عشر.

(٣) سورة البقرة : ٢٢٦.

(٤) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٣ وكان الرمز (كش) لرجال الكشى وهو خطأ.

١٦٩

رجلا آلى من امرأته بعد الاربعة الاشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (١).

٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه‌السلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك (٢).

٤ ـ قال : وسألته عليه‌السلام : عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق (٣).

٥ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (٤)

٦ ـ وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه على إمام المسلمين ، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا ، يري أنها (قد حرمت عليه ، فاذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (٥).

٧ ـ شى : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم يمض الاربعة الاشهر فاذا مضى الاربعة الاشهر فهي في حل ما سكنت عنه ، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٤.

(٢) قرب الاسناد ص ١٥٩.

(٣) قرب الاسناد ص ١٦٠.

(٤) فقه الرضا ص ٣٣ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.

(٥) فقه الرضا ص ٣٣ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

١٧٠

على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها مالم يمض الثلاثة الاقراء (١).

٨ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنك ثم يغايظها ولاسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة (٢).

٩ ـ شى : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس (٣).

١٠ ـ شى : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها (٤).

١١ ـ شى : عن العباس بن بلال ، عن الرضا عليه‌السلام ذكرلنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة أشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق والامساك المسيس (٥).

١٢ ـ شى : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (٦).

١٣ ـ شى : عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في المؤلي

__________________

(١ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٣.

(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٣ وكان الرمز (ين) لنوادر احمد بن محمد بن عيسى.

١٧١

إذا أبى أن يطلق قال : كان على عليه‌السلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق (١).

١٤ ـ شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه (٢).

١٥ ـ ين : صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدا فيه (٣).

١٦ ـ ين : حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنهما عليهما‌السلام مثله (٤).

١٧ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ماعلى الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (٥).

١٨ ـ ين : عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر امي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (٦).

١٩ ـ ين : محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر (٧).

٢٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (٨).

٢١ ـ ين : الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٤ وكان الرمز (ين) كسابقة.

(٣ ـ ٨) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

١٧٢

سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام (١).

٢٢ ـ ين : عن سماعة بن مهران ، عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : جاء رجل إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله إنى ظاهرت من امرأتي؟ فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي؟ قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقوى؟ قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال : اذهب وتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : اذهب فكل أنت وأطعم عيالك (٢).

٢٣ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع : وإن قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما يقربها (٣).

٢٤ ـ ين : عن أبى بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فانه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله «فتحرير رقبة مؤمنة» قال : عنى بذلك مقرة (٤).

__________________

(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

١٧٣

٧

(باب اللعان)

الايات : النور : «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين * فلو لا فضل الله عليكم ورحمته وإن الله تواب حكيم» (١).

١ ـ فس : «والذين يرمون أزواجهم» إلى قوله : «إن كان من الصادقين» فانها نزلت في اللعان وكان سبب ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الانصار فقال : يا رسول الله إن امرأتي زنى بها شريك بن سمحاء وهي منه حامل ، فأعرض عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات ، فدخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منزله فنزل عليه آية اللعان ، فخرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر : ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا ، فجاء إليها فقال لها : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة ، فلما دخلت المسجد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعويمر : تقدم إلى المنبر والتعنا ، فقال : كيف أصنع؟ فقال تقدم وقل : أشهد بالله أني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به ، فتقدم وقالها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعدها فأعادها ، ثم قال : فأعدها حتى فعل ذلك أربع مرات ، وقال في الخامسة : عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به ، فقال في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن اللعنة موجبة إن كنت كاذبا ثم قال له : تنح ، فتنحى ، ثم قال لزوجته : تشهدين كما شهد و

__________________

(١) سورة النور : ٤.

١٧٤

إلا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها ، فقالت : لا أسود هذه الوجوه في هذه العشية ، فتقدمت إلى المنبر وقالت : أشهد بالله أن عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أعيديها فأعادتها ، حتى أعادتها أربع مرات ، فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العني نفسك في الخامسة إن كان من الصادقين فيما رماك به ، فقالت في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ويلك إنها موجبة ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لزوجها : فلا تحل لك أبدا ، قال : يا رسول الله فمالي الذي أعطيتها؟ قال : إن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه ، وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ، ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن جاءت بالولد أحمش الساقين أنفس العينين جعد قطط فهو للامر السيئ ، وإن جاءت به أشهل أصهب فهو لابيه ، فيقال إنها جائت به على الامر السئ ، فهذه لا تحل لزوجها وإن جاءت بولد لا يرثها أباه وميراثه لامه ، وإن لم يكن له ام فلاخواله ، وإن قذفه أحد جلد حد القاذف (١).

١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليهم قال : أربع ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والمملوكة لعان ، ولا بين الحرة والمملوك لعان ، ولا بين المسلم والنصرانية و اليهودية لعان (٢).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال : لا (٣).

قال : وسألته عن رجل قذف امرأته ثم طلقها وطلبت بعد الطلاق قذفه أياها؟ قال : إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها (٤).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٩٨.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد ١١٠.

١٧٥

قال : وسألته عن رجل لا عن امرأته فحلف أربع شهادات ثم نكل عن الخامسة فقال : إن نكل عن الخامسة فهي أمرأته وجلد الحد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام (١).

٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن معروف عن النوفلي ، عن علي بن داود ، عن سليمان بن جعفر ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم ، والنصرانية والامة تكونان تحت الحر فيقذفهما ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله عزوجل يقول : «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان (٢).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب جوامع محرمات النكاح.

٤ ـ ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حملان ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار ، عن أبى الحسن موسى عليهما‌السلام قال : قلت : لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله (٢).

٥ ـ ع : الحسين بن أحمد ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم الجبلى ، عن بعض أصحابه قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادة أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد و إن كان أباها أو أخاها؟ [قال :] سئل جعفر بن محمد عليه‌السلام عن هذا فقال : لانه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة؟ فان قال : رأيت ذلك بعيني كانت

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١١.

(٢) الخصال ج ١ ص ٢١٢.

(٣) علل الشرائع ص ٥٠٨.

١٧٦

شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التى لا تصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني ، فان قال : لم أعاين ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة ، وغير الزوج إذا قذفها وادعى أنه رأى ذلك قيل له : وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك؟ فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلابد من أدبك الذي أوجبه الله عليك ، وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين (١).

٦ ـ سن : أبي وعلي بن عيسى الانصاري ، عن محمد بن سليمان ، عن أبى خالد الهيثم الفارسي قال : سئل أبوالحسن الثاني عليه‌السلام كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لم يجز لغيره؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا؟ قال : سئل جعفر بن محمد عن هذا فقال : ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له : كيف علمت أنها فاعلة؟ قال : رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يجوز لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال : رأيت بعيني ، وإذا قال : لم أعاين صار قاذفا في حد غيره ، وضرب الجلد إلا أن يقيم البينة ، وإن غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رأى ذلك بعينه قيل له : وكيف رأيت ذلك بعينك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك ، وإن كنت صادقا و أنت في حد التهمة فلابد من حد أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك ، وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الاربع الشهداء ، مكان كل شاهد يمين (٢).

__________________

(١) علل الشرايع : ٥٤٥.

(٢) المحاسن ص ٣٠٢.

١٧٧

٧ ـ ضا : أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور وينكر ولدها فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لا عنها ، وإن امتنع من لعانها ضرب حد المفترى ثمانين جلدة وإن لا عنها أدرء عنه الحد.

واللعان أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الامام : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الامام : اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، ولا يتوارثان لا يرث الزوج المرأة ولا ترث المرأة الزوج ، ولا الاب الابن ، فان ادعى أحد ولدها ولد الزانية جلد الحد ، وإن ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده لحق به و نسب إليه.

وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو أن لا يرد إليه ، فان مات الاب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه أبوه (١).

٨ ـ شر : ابن محبوب ، عن أبى ولاد الحناط قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم قال : فقال : يلاعنها ، قيل له : فالولد مايصنع به؟ قال : هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا (٢).

٩ ـ ين : ابن مسكان ، عن أبى بصير قال : سألت الصادق عليه‌السلام عن قول الله : «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» قال : هو الرجل يقذف امرأته فاذا أقر أنه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت إليه امرأته ، وإن أبى إلا أن يقض لا عنها ، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٣.

(٢) السرائر ص ٤٨٧.

١٧٨

الامام إن كان من الكاذبين ، فاذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت ، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ويرثه أخواله ويرث امه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (١).

١٠ ـ ين : سماعة وأبوبصير قالا : قال الصادق عليه‌السلام : لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (٢).

١١ ـ ين : زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : يقع اللعان بين الحر و المملوكة واليهودية والنصرانية (٣).

١٢ ـ مجالس الشيخ : الغضايري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن الحميري ، عن الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إذا تلا عن اثنان فتباعد منهما ، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ، ثم قال : اللهم لا تجعل لهما إلى مساغا ، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ، ويسعى في الارض فسادا (٤).

١٣ ـ الهداية : اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فاذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك وأنكر الولد ، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، فاذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول له قم : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فان نكل ضرب اتحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة : اشهدي أربع شهادات

__________________

(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(٤) امالى الطوسى ج ٢ ص ٣١١.

١٧٩

بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به ، فان شهدت قال : أيتها المرأة اتقي الله فان غضب الله شديد ، ثم يقول لها : قولي : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به ، وإن نكلت رجمته ، وإن قالت ذلك فرق بينه وبينها ، ثم لم تحل له إلى يوم القيامة ، وإن دعا رجل ولدها ابن الزانية ضرب الحد ، وإن أقر الرجل بالولد بعد الملاعنة ضم إليه ولده ولم ترجع إليه امرأته ، وإن مات الاب ورثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الاب.

٨

* «(باب)» *

* «(العدد وأقسامها وأحكامها)» *

الايات : البقرة : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم» (١).

وقال تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير * ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، و اعلموا أن الله يعلم مافي أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم» (٢).

وقال تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٢٨.

(٢) سورة البقرة : ٢٣٤.

١٨٠