بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

إذا ولد للرجل فان أحب أن يسميه في يومه فعل (١).

٥٥ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يقدر على ذلك فليس عليه ، وإن لم يعق عنه ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته (٢).

٥٦ ـ وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأ مايجزي الاضحية ، وإلا فحمل أعظم مايكون من حملان السنة (٣).

٥٧ ـ عنه عليه‌السلام سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كانت انثى عق عنها انثى ، وعق أبوطالب عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم السابع فدعا آل أبى طالب فقالوا ماهذه؟ فقال : عقيقة ، قالوا : لاي شئ سميته أحمد قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض (٤).

٥٨ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : يعطي القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت ويطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل (٥).

عنه عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة قل : «يا قوم إنى برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان» ويسمي المولود باسمه ثم يذبح (٦).

٥٩ ـ ومن كتاب طب الائمة عن الصادق عليه‌السلام قال : يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فان لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا

__________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٢٥٩.

(٢ ـ ٦) مكارم الاخلاق ص ٢٦٠.

١٢١

عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة ام الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فان شاؤ اقسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية (١).

٦٠ ـ وعنه عليه‌السلام قال : المولود إذا ولد يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في الايسر (٢).

٦١ ـ وقال عليه‌السلام : من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذنوا في اذنه (٣).

٦٢ ـ ومن كتاب آداب أبى طول الله عمره عن الباقر عليه‌السلام : قال : إذا ولد لاحدكم فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وأطعموا القابلة من العقيقة الرجل بالورك ، وليحنكه بماء الفرات وليؤذن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى ويسميه يوم السابع واحلقوا ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا ، فان الله ينزل اسمه من السماء فاذا ذبحت فقل :

«بسم الله وبالله والحمدلله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله وشكرا لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت» فان كان ذكرا فقل «اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت لنا ومنك ماأعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله واخسا عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك الحمد لله رب العالمين» (٤).

٦٣ ـ عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : عق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحسن والحسين كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء لم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا منه بغير خبز وأطعموا الجيران (٥).

٦٤ ـ وقال : سبع خصال في الصبى إذا ولد من السنة : أولاهن يسمى ، و الثانية يحلق رأسه ، والثالث يصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه ، والرابع يعق عنه ، والخامس يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة يطهر بالختان ، والسابع

__________________

(١ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٢٦١.

١٢٢

يطعم الجيران من عقيقته (١).

٦٥ ـ وقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : يافاطمة اثقبى اذنى الحسن والحسين خلافا لليهود (٢).

٦٦ ـ روي عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أمر فاطمة عليها‌السلام أن تحلق رأس الحسن والحسين يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرها ورقا (٣).

٦٧ ـ وفي الحديث أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أذن في اذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة عليها‌السلام (٤).

٦٨ ـ من كتاب المحاسن كان علي بن الحسين إذا بشر بولد لم يسأل ذكرا أم انثى حتى يقول : أسوى؟ فاذا كان سويا قال : الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها (٥).

٦٩ ـ سئل عن أبى عبدالله عليه‌السلام ما العلة في حلق الرأس للمولود؟ قال : تطهيرا من شعر الرحم (٦).

٧٠ ـ وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق (٧).

٧١ ـ من نوادر الحكمة عن الصادق عليه‌السلام قال : حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه‌السلام فان لم يكن فبماء السماء (٨).

٧٢ ـ عنه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحسن والحسين عليهما‌السلام (٩).

في الختان ومايتعلق به

٧٣ ـ عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله الختان سنة للرجال مكرمة للنساء (١٠).

٧٤ ـ وكتب عبدالله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن ابن علي

__________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٢٦١.

(٢ ـ ٩) مكارم الاخلاق ص ٢٦٢.

(١٠) مكارم الاخلاق ص ٢٦٣.

١٢٣

عليهما‌السلام أنه روي عن الصالحين أن اختنوا أولادكم يوم السابع تطهروا ، فان الارض تضج إلى الله من بول الاغلف ، وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع عليه‌السلام : يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن إنشاء الله (١).

٧٥ ـ عن الصادق عليه‌السلام في الصبي إذا ختن قال : يقول : «اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله وابتاع مثالك وكتبك بمشيتك وإرادتك وقضائك لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لامر أنت أعرف به منا ، اللهم طهره من الذنوب وزرد في عمره وادفع الافات عن بدنه والاوجاع في جسمه ، وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فأنك تعلم ولا نعلم (٢).

٧٦ ـ عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : لما ولد ابنه يعني الرضا عليه‌السلام إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا ولكنا سنمر الموسى عليه لاصابة السنة واتباع الحنيفية (٣).

٧٧ ـ عنه عليه‌السلام قال : أي رجل لم يقلها على خنان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فان قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره (٤).

٧٨ ـ من طب الائمة عن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : اختنوا أولادكم في السابع فانه أطهر وأسرع لنبات اللحم ، وقال : إن الارض تنجس ببول الاغلف أربعين يوما (٥).

٧٩ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : ثقب اذن الغلام من السنة ، وختانه لسبعة أيام من السنة ، وخفض النساء مكرمة ليست من السنة ، أي شئ أفضل من المكرمة (٦).

٨٠ ـ ومن تهذيب الاحكام عن الصادق عليه‌السلام قال : لما هاجرت النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهن أمرأة يقال لها أم حبيبة وكان خافضة تخفض الجواري

__________________

(١ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٢٦٣.

(٦) مكارم الاخلاق ص ٢٦٤.

١٢٤

فلما رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا ام حبيبة العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يارسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : لابل حلال فادني مني حتى اعلمك قال : فدنت منه فقال : يا ام حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فانه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ، قال : فكانت لام حبيبة اخت يقال لها : ام عطية ، وكانت مقينة يعني ماشطة فما انصرفت ام حبيبة إلى اختها أخبرتها بما قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأقبلت ام عطية إلى النبي فأخبرته بما قالت لها اختها فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ادني مني يا ام عطية إذا أنت قينت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة فان الخرقة تذهب بماء الوجه (١).

٨١ ـ مكا : عن الباقر عليه‌السلام : قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا حضر ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون امرأة أول ناظر إلى عورته (٢).

٨٢ ـ ن : تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد الانصاري ، عن علي بن ميثم عن أبيه عن امه قال : سمعت نجمة ام الرضا عليه‌السلام تقول : لما ولد الرضا عليه‌السلام ناولته موسى عليه‌السلام في خرقة بيضاء فأذن في اذنه الايمن وأقام في الايسر ودعا بماء الفرات فحنكه إلى آخر الخبر (٣).

٨٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : وجدنا صحيفة إن الاغلف لايترك في الاسلام حتى يختنن ولو بلغ مائتي سنة (٤).

٨٤ ـ نهج البلاغة : هنأ بحضرة أمير المؤمنين عليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له فقال : ليهنئك الفارس ، فقال عليه‌السلام : لا تقل ذلك ، ولكن قل : شكرت الواهب

__________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٢٦٤.

(٢) مكارم الاخلاق ص ٢٦٩.

(٣) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٠.

(٤) نوادر الراوندى ص ٢٣.

١٢٥

وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره (١).

٨٥ ـ مسكن الفؤاد : عن علي عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا عزى قال : آجركم الله ورحمكم ، وإذا هنأ قال : بارك الله لكم وبارك عليكم (٢).

٨٦ ـ دعائم الاسلام : عن علي عليه‌السلام إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى وليقم في اليسرى فان ذلك عصمة من الشيطان وإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين وأن يقرأ مع الاذان في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص و المعوذتان (٣).

٨٧ ـ الهداية : قال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل امرئ مرتهن بعقيقته ومن ولد له ولد فليؤذن في اذنه الايمن وليقم في الايسر ويحنكه بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه ، ويسمى بأحسن الاسماء ويكنيه بأحسن الكنى ولا يكنيه بعيسى ولا بالحكم ولا بالحارث ولا بأبى القاسم إذا كان الاسم محمدا ، وأصدق الاسماء ماسمي بالعبودية وأفضلها أسماء الانبياء (٤).

٨٨ ـ وقال النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمة عليها‌السلام : اثقبى على اذن ابني الحسن والحسين خلافا على اليهود (٥).

٨٩ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : يعق على المولود ويثقب أذنه ويوزن شعره بعد مايجفف بفضة ويتصدق به كل ذلك يوم السابع (٦).

٩٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء (٧).

٩١ ـ وفى حديث آخر إن الارض تضج إلى الله من بول الاغلف (٨).

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦.

(٢) مسكن الفؤاد ص ١١٧.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

(٤ ـ ٨) الهداية ص ٧٠ وفيها روى الحديث الاول عن الصادق (ع).

١٢٦

٥

* «(باب)» *

* «(الاسماء والكنى)» *

١ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبائه عليهم‌السلام أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبى الحكم ، عن أبي مالك ، وعن أبى القاسم إذا كان الاسم محمدا (١).

٢ ـ ل : أبى ، عن سعد ، عن أبى عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على منبره : ألا إن خير الاسماء عبدالله وعبدالرحمن وحارثة وهمام ، وشر الاسماء ضرار ومرة وحرب وظالم (٢).

٣ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسنا يوم السابع ، واشتق من اسم الحسن حسينا ، وذكر أنه لم يكن بينهما إلا الحمل (٣).

٤ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان (٤).

٥ ـ ب : أبوالبختري ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سموا أسقاطكم! فان الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٧١.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٧١ وكام الرمز (ب) وهو خطأ.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٢ وكان الرمز (لى) وهو خطأ.

(٤) قرب الاسناد ص ٤٥.

١٢٧

فيقولون : لم لم تسموني؟ قال : فقالوا : يارسول الله هذا من عرفنا أنه ذكر سميناه باسم الذكور ومن عرفناه أنثى سميناها باسم الاناث ، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالاسماء المشتركة مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة (١).

٦ ـ ع ، ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : سموا أولادكم فان لم تدروا أذكر أو انثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى ، فان أسقاطكم إذا لقوكم في القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه : ألا سميتني؟ وقد سمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله محسنا قبل أن يولد (٢).

٧ ـ مع ، ن (*) : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن أشيم ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك لم سموا العرب أولادهم بكلب ونمرو وفهد وأشباه ذلك؟ قال : كانت العرب أصحاب حرب ، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم ويسمون عبيدهم : فرج ومبارك وميمون وأشباه ذلك يتيمنون بها (٣).

٨ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحو له وجها (٤).

٩ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٥).

١٠ ـ ن : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه محمد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧٤.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٢٩.

(*) زيادة من الاصل ، راجع عيون الاخبار ج ١ ص ٣١٥.

(٣) معانى الاخبار ص ٣٩١.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٩.

(٥) صحيفة الرضا : ٢٠.

١٢٨

خير لهم (١).

١١ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٢).

١٢ ـ ن : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مامن مائدة وضعت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرتين (٣).

١٣ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٤).

١٤ ـ ما : جماعة ، عن أبى المفضل ، عن محمد بن محمد بن سليمان ، عن محمد ابن حميد الرازي ، عن إبراهيم بن المختار ، عن النضر بن حميد ، عن أبي إسحاق عن الاصبغ ، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مامن أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله إليهم ملكا يقد سهم بالغداة والعشي (٥).

١٥ ـ ما : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أحمد بن سهل بن فيروزان ، عن محمد بن حميد مثله ، وزاد في آخره ، قال أبوإسحاق : وذكر مثل ذلك في ليلهم قال أبوإسحاق قال الاصبغ ، ورفعه : وما من قوم ولد فيهم مولود ذكر إلا حدث فيهم عز لم يكن (٦).

١٦ ـ ع : أبى ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى ، عن البرقى ، عن رجل عن ابن أسباط ، عن عمه رفعه إلى علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسموا أولادكم الحكم ولا أبا الحكم فان الله هو الحكم (٧).

١٧ ـ مع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٩.

(٢) صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٢٠.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ : ٢٩.

(٤) صحيفة الرضا ص ٢٠.

(٥) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٦٩.

(٦) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٢٤.

(٧) علل الشرايع ص ٥٨٣ ضمن حديث.

١٢٩

معمر بن عمر ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : أصدق الاسماء ماسمي بالعبودية وخيرها أسماء الانبياء صلوات الله عليهم (١).

١٨ ـ ضا : سمه بأحسن الاسم وكنه بأحسن الكنى ، ولا تكني بأبي عيسى ولا بأبي الحكم ولا بأبي الحارث ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ، وسمه يوم السابع (٢).

١٩ ـ شى : عن ربعي بن عبدالله قال : قيل لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ فقال : إي والله وهل الدين إلا الحب؟ قال الله : «إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم» (٣).

٢٠ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ماينحل أحدكم ولده الاسم الحسن فليحسن أحدكم اسم ولده (٤).

٢١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الاسماء عبدالله وعبدالرحمن الاسماء المعبدة ، وشرها همام والحارث ، أكره مبارك وبشير وميمون لئلا يقال : ثم مبارك ثم بشير ثم ميمون ، وقال : لا تسموا شهاب فان شهاب اسم من أسماء النار (٥).

٢٣ ـ مجالس الشيخ : عن أبى الحسن ، عن خاله جعفر بن محمد بن قولويه عن حكيم بن داود ، عن سلمة بن الخطاب ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمه عاصم عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له ثلاثة بنين

__________________

(١) معانى الاخبار ص ١٤٦ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.

(٢) فقه الرضا ص ٣١.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٦٧.

(٤) نوادر الراوندى ص ٦.

(٥) نوادر الراوندى ص ٩.

١٣٠

ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني (١).

٢٣ ـ كتاب المستدرك لابن بطريق : نقلا من كتاب فضايل الصحابة للسمعاني باسناده عن منذر الثورى ، عن محمد ابن الحنفية ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن ولدلك غلام فسمه باسمى وكنه بكنيتي وهولك رخصة دون الناس.

٢٤ ـ عدة الداعى : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني (٢).

٢٥ ـ وعن سليمان الجعفري قال : أباالحسن عليه‌السلام يقول : لايدخل الفقر بيتا فيه اسم محمدا أو أحمد أو على أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء (٣).

٢٦ ـ وعن أبي جعفر عليه‌السلام [أن الشيطان] إذا سمع مناديا ينادي يا محمد يا على ذاب كما يذوب الرصاص (٤).

٢٧ ـ وقال الرضا عليه‌السلام : البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير و يمسون بخير (٥).

٢٨ ـ وعن الصادق عليه‌السلام : لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا : فاذا مضى سبعة أيام فاذا شئنا غيرنا وإلا تركنا (٦).

٢٩ ـ وقال : استحسنوا أسماءكم فانكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، قم يا فلان بن فلان لانور لك (٧).

٣٠ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه.

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٩٥.

(٢ ـ ٥) عدة الداعى ص ٥٩.

(٦ و ٧) عدة الداعى ص ٦٠.

١٣١

٦

* («باب») *

* «(فضل خدمة العيال)» *

١ ـ جع : عن علي عليه‌السلام قال : دخل علينا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة جالسة عند القدر وأنا انقي العدس قال : ياأبا الحسن ، قلت : لبيت يارسول الله قال : اسمع مني وما أقول إلا من أمر ربي مامن رجل يعين أمرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة ، صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه الله من الثواب مثل ما أعطاه الصابرين داود النبي ويعقوب وعيسى عليهم‌السلام ، يا على من كان في خدمة العيال في البيت ولم يأنف كتب الله اسمه في ديوان الشهداء ، وكتب له بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة ، وأعطاه الله بكل عرق في جسده مدينة في الجنة ، يا علي ساعة في خدمة البيت خير من عبادة ألف سنة وألف حجة ، وألف عمرة ، وخير من عتق ألف رقبة ، وألف غزوة ، و ألف مريض عاده ، وألف جمعة ، وألف جنازة ، وألف جايع يشبعهم ، وألف عار أسرفا فأعتقهم ، وخير له من ألف بدنة يعطي للمساكين ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة.يا علي من لم يأنف من خدمة العيال فهو كفارة للكباير و يطفي غضب الرب ومهور الحور العين وتزيد في الحسنات والدرجات ، يا علي لايخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والاخرة (١).

__________________

(١) جامع الاخبار : ١٠٢.

١٣٢

٧

* («باب») *

* «(الحضانة ورضاع المرأة للولد)» *

الايات : البقرة : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» (١)

١ ـ شى : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : «والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين» قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب أحق من الام ، فاذا مات الاب فالام أحق به من العصبة ، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أجبر له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه (٢).

٢ ـ شى : عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه عن قول الله : «و على الوارث مثل ذلك» قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ لا ينبغي له أن يقتر عليه (٣).

٣ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى إن الله يقول : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك» إنه نهي أن يضار بالصبي أو يضار بامه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أرادوا الفصل قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا ، والفصل هو الفطام (٤).

٤ ـ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن علي ، قال : هذا كتاب جدى عبيدالله بن علي فقرأت فيه : أخبرني علي بن موسى أبوالحسن ، عن أبيه ،

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٣.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٠.

(٣ و ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢١.

١٣٣

عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام أن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة (١).

٥ ـ سر : من كتاب المسائل من مسائل أيوب بن نوح قال : كتبت مع بشير بن ياسر : جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب : إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله ، وإن تركه فله (٢).

٦ ـ نهج البلاغة : في حديثه عليه‌السلام : إذا بلغ النساء نص الحقايق فالعصبة أولى ، ويروي نص الحقاق ، والنص منتهى الاشياء ومبلغ أقصاها ، كالنص في السير لانه أقصى ما تقدر عليه الدابة.

وتقول : نصصت الرجل عن الامر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه ، فنص الحقاق يريد به الادراك لانه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبر ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الامر وأغربها ، يقول فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من امها إذا كانوا محرما مثل الاخوة والاعمام ، وبتزويجها إن أرادوا ذلك ، والحقاق محاقة الام للعصبة في المرءة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد للاخر أنا أحق منك بهذا ويقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ، وقد قيل : إن نص الحقاق بلوغ العقل وهو الادراك لانه عليه‌السلام إنما أراد منتهى الامر الذي تجب به الحقوق و الاحكام ، ومن رواه نص الحقائق فانما أراد جمع حقيقة ، هذا معنى ما ذكره أبوعبيد القاسم بن سلام ، والذي عندي أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز فيه تزوجيها وتصرفها في حقوقها ، تشبيها لها بالحقاق من الابل وهي جمع حقة وحق وهو الذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة ، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه في سيره

__________________

(١) * في المطبوعة رمز العياشى وهوسهو راجع أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٥٢.

(٢) السرائر ص ٤٨٥.

١٣٤

والحقايق أيضا جمع حقة فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد ، وهذا أشبه بطريق العرب من المعنى المذكور أولا (١).

٨

* «(باب النوادر)» *

١ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : «يهب لمن يشاء إناثا» أي ليس معهن ذكر «ويهب لمن يشاء الذكور» أي ليس معهم انثى «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» جميعا يجمع له البنين والبنات.

وقال علي بن إبراهيم في قوله : «لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء» إلى قوله «ويجعل من يشاء عقيما» قال : فحدثني أبي عن المحمودي ومحمد ابن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن إسماعيل الرازي ، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها أخبرنا عن قول الله : «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري وكان من جواب أبي الحسن أما قوله : «أو يزوجهم ذكرانا وإناثا» ، فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين ، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين ، ومعاذ الله أن يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المأثم «فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا» إن لم يتب (٢).

٢ ـ شى : عن يوسف العجلي ، قال : سألت أباجعفر عليه‌السلام عن قول الله : «وأخذنا منكم ميثاقا غليظا» قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح وأما قوله

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٣ : ٢١٢.

(٢) تفسير على بن ابرهيم ج ٢ ص ٢٧٨.

١٣٥

«غليظا» فهو ماء الرجل الذي يفضيه إلى المرأة (١).

٣ ـ شى : عن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن الله حرم علينا نساء النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» (٢).

٤ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت له : أرأيت قول الله «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج» قال : إنما عنى به التي حرم عليه في هذه الاية «حرمت عليكم امهاتكم» (٣).

٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شرك الشيطان قوله : «وشاركهم في الاموال والاولاد» قال : ماكان من مال حرام فهو شرك الشيطان ، قال : ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون الولد من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما (٤).

[أبواب الفراق] *

١

* «(باب)» *

* «(الطلاق وأحكامه وشرايطه وأقسامه)» *

الايات : البقرة : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن تخافا ألا يقيما حدود الله ، فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون * فان طلقها فلا تحل

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٩.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٠.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩٩.

(*) زيادة من الاصل.

١٣٦

له من بعد حتى تنح زوجا غيره ، فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سر حوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله علكيم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله اعلموا أن الله بكل شئ عليم * وإذا طلقتم النساء فبلغن أجهلن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم و أنتم لا تعلمون» (١).

وقال تعالى : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ون تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعلمون بصير» (٢).

وقال تعالى : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون» (٣).

النساء : «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما» (٤).

الطلاق : «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» إلى قوله : «فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله و

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٢٩ إلى ٢٣٢.

(٢) سورة البقرة : ٢٣٦.

(٣) سورة البقرة : ٢٤١.

(٤) سورة النساء : ١٣٠.

١٣٧

اليوم الاخر» (١).

١ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرءته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له : إنها واحدة فقال : أنت امرأتي فقالت : لا أرجع إليك أبدا فقال : لا يحل لاحد يتزوجها غيره (٢).

٢ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام فقال : إياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، قال : قلت : فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال : فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فاذا قال : نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن (٣).

٣ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته قال : يفعل به ، مثل ماذكر في الحديث الذي قبله (٤).

٤ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال : تزوج ولا تترك (٥).

٥ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للاول؟ قال : لا (٦).

٦ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أباجعفر عليه‌السلام يقول : من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فاذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الاول (٧).

٧ ـ ين : زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل

__________________

(١) سورة الطلاق : ١.

(٢ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ص ٦٩.

١٣٨

آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للاول؟ قال : لاحتى يذوق عسيلتها (١).

٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها عبد هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم يقول الله في كتابه «حتى تنكح زوجا غيره» و هو أحد الازواج (٢).

٩ ـ ين : القاسم ، عن رفاعة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تتزوج آخر فطلقها على السنة ثم يتزوجها الاول على كم هي معه؟ قال : على غير شي ء يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق ، فاذا طلقها واحدة كانت على ثنتين؟ (٣).

١٠ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته [تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الاول فقال : هي على تطليقة (٤).

ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرءته] (*) ثم إنها تزوجت رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (٥).

١١ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة حتى مضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها زوجها الاول قال هي عندي على تطليقتين باقيتين» (٦).

١٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : هي عندي على ثلاث (٧).

١٣ ـ ين : فضالة والقاسم ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال : انهدم الطلاق (٨).

١٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام

__________________

(١ ـ ٨) نفس المصدر : ٦٩.

(*) زيدة من الاصل ساقط عن المطبوعة.

١٣٩

أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الاول؟ قال : لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه (١).

١٥ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ماشاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره (٢).

١٦ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان (٣).

١٧ ـ كش : وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه : حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال : حدثني عبدالله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقلت له : إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه ، فإنما عنى الفراق ، فقلت له : روي عن آبائك عليهم‌السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الازواج ، فقال : هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (٤).

١٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الارض يلتمس مايقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ، الخبر (٥).

__________________

(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(٤) رجال الكشى ص ٣٧١.

(٥) نوادر الراوندى ص ٢٧.

١٤٠