بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٨

«(باب)»

* «(بيع السلاح من اهل الحرب)» *

١ ـ ب ـ : [علي] عن أخيه قال : سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس (١).

٢ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة ، وبايع اللسلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحج (٢).

أقوت : قد مضى بعضها في باب جوامع المكاسب.

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٢١٧.

٦١

٩

«(باب)»

* «(بيع الوقف)» *

١ ـ ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة ، وإن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصته وأكرته ربما زرعوا حدودها وتؤذيهم عمال السلطان وتتعرض في الاكل من غلات ضيعته وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بايرة منذ عشرين سنة وهو يتحرج من شرائها لانه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا [له] وعمارة لضيعته وأنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره انشاء الله.

فأجاب عليه‌السلام : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو لامره ورضا منه (١).

٢ ـ وكتب روي عن الفقية في بيع الوقوف خبر مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ف هل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟.

فأجاب إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله (٢).

__________________

(١) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٨.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٢ طبع النجف.

٦٢

١٠

* (باب) *

* «(استحباب الزرع والغرس وحفر)» *

* «(القلبان واجراء القنوات والانهار)» *

* «(وآداب جميع ذلك)» *

الايات : الواقعة : أفرأيتم ما تحرثون * ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل نحن محرومون (١).

تفسير (أفرأيتم ما تحرثون) أي تبذرون حبة (ءأنتم تزرعونه) أي تنبتونه أم نحن الزارعون أي المنبتون.

١ ـ وفي مجمع البيان عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت (٢) (لجعلناه حطاما) أي هشيما (فظلتم تفكهون) تتحدثون فيه تعجبا وتندما على ما أنفقتم فيه أو على ما أصبتم لاجله من المعاصي.

والتفكه : التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل بالحديث (إنا لمغرمون) أي لمزلمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام (بل نحن) قوم (محرومون) حرمنا رزقنا أو محدودون لا مجدودون.

٢ ـ العلل : عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مر أخي عيسى بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غزستم الاشجار صببتم [التراب ثم صببتم] الماء وليس هكذا

__________________

(١) سورة الواقعة الايات ٦٤ ٦٨ ،

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٢٣ طبع صيدا.

٦٣

يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم (١).

٣ ـ ل ، لى : أبي ، عن سعد ، عن اليقطيني ، عن محمد بن شعيب ، عن الهيثم بن أبي كهمس ، عن الصادق عليه‌السلام قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته : ولد صالح يستغفرله ، ومصحف يقرأ منه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده (٢).

٤ ـ مع ، لى : أبي [عن علي] عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام أى المال خير؟ قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدي حقه يوم حصاده. قيل : يا رسول الله فأى المال بعد الزرع خير؟ قال : رجل في غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة.

قيل : يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير؟ قال : البقر تغدو بخير ، و تروح بخير.

قيل : يا رسول الله فأي المال بعد البقر خير؟ قال : الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النخل ، من باعه فانما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانه.

قيل : يا رسول الله فأي المال بعد النخل؟ فسكت فقال له رجل فأين الابل؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها إلا من جانبها الاشأم أما إنها لا تعدم الاشقياء الفجرة (٣).

٥ ـ ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعرى عن إبراهيم بن هاشم ،

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٧٤ طبع النجف.

(٢) الخصال ج ١ ص ٢٢٩ وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم و الصواب ما أثبتناه ، وأمالى الصدوق ص ١٦٩.

(٣) معانى الاخبار ص ٣٢١ وامالى الصدوق ص ٣٥٠.

٦٤

عن النوفلي ، عن السكوني مثله (١).

٦ ـ أربعين الشهيد : باسناده ، عن الصادق مثله (٢).

٧ ـ كتاب الغايات : عن جعفر بن محمد [عن أبيه] عن آبائه عليهم‌السلام إلى آخر الخبر (٣).

٨ ـ ع : عن أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان عن محمد بن عطية قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن الله عزوجل أحب لانبيائه من الاعمال الحرث والرعي لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء (٤).

٩ ـ مع : ابن بشار ، عن المظفر بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الكوفي ، عن عبدالله بن أحمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن علي بن اللحسين ، عن [أبيه ، عن جده] عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خير المال سكة مأبورة ، ومهرة مأمورة (٥).

اقول : قد مضى في كتاب الحيوان بسند آخر مع تفسيره.

١٠ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من وجد ماءا وترابا ثم افتقر فأبعده الله (٦).

١١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليهما‌السلام قال : إن علينا عليه‌السلام كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة (٧).

١٢ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قطع السدر

__________________

(١) الخصال ص ١٦٧.

(٢) أربعين الشهيد ص ١٩٩ ملحقا بكتاب اثبات الوصية طبع سنة ١٣١٨.

(٣) كتاب الغايات ص ٨٨.

(٤) علل الشرائع ص ٣٢.

(٥) معانى الاخبار ص ٢٩٢ والسكة : هى الطريقة المستقيمة المستوية المصطفة من النخل ، والمأبورة : هى التى قد لقحت. والكهرة المأمورة : الكثيرة النتاج.

(٦) قرب الاسناد ص ٥٥.

(٧) قرب الاسناد ص ٦٨.

٦٥

فقال : سألني رجل من أصحابك عنه وكتبت إليه أن أبا الحسن قطع سدرة وغرس مكانه عنبا (١).

١٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الامرأة خلقت من الرجل وإنما همتها [في] الرجال فأحبوا نساءكم ، وإن الرجل خلق من الارض وإنما همته [في] الارض (٢).

١٤ ـ شى : عن أبي علي الواسطي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إن الله خلق آدم من الماء والطين فهمة آدم في الماء والطين ، وإن الله خلق حواء من آدم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت (٣).

١٥ ـ شى : عن عبدالله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الارض ، أو بظلم لمزارعه وأكرته لان الله يقول «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم» يعني لحوم الابل والبقر والغنم ، وقال : إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الابل وذلك من قبل [أن ينزل] التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله (٤).

١٦ ـ شى : عن الحسن بن ظريف ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» قال : الزارعون (٥).

١٧ ـ مكا : عن أبي جعفر عليه‌السلام : إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٦٢.

(٢) علل الشرايع ص ٤٩٨.

(٣) تفسير العياشى ج ص.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٨٤ والاية في سورة النساء : ١٦٠.

(٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٢٢ والاية في سورة إبراهيم : ١١.

٦٦

البذر بيدك ثم استقبل القبلة وقل «ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ثلاث مرات ثم قل «اللهم اجعله حرثا مباركا وارزقنا فيه السلامة والتمام ، واجعله حبا متراكبا ولا تحرمني خير ما أبتغي ولا تفتني بما متعتني بحق محمد وآله الطاهرين» ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاءالله (١).

١٨ ـ كشف : عن عبدالعزيز الجنابذي قال : روي عن أبي جعفر عليه‌السلام بسند رفعه إليه قال : إذا أردت أن تلقي الحب في الارض فخذ قبضة من ذلك البذر ثم استقبل القبلة ثم قل «أفرأيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» ثم قل : لا بل الله الزارع لا فلان وتسمي باسم صاحبه ثم قل : «اللهم صل على محمد وآل محمد واجعله مباركا وارزقه السلامة والعافية والسرور والغبطة» ثم ابذر الذي بيدك وسائر البذر (٢).

١٩ ـ وروى الحسن بن سليمان في كتاب المحتضر من كتاب الشفاء والجلا عنه عليه‌السلام مثله (٣).

٢٠ ـ مجالس الشيخ : محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن محمد القاشاني عن أيوب المدائني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا عليه‌السلام عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول : ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليتناوله الفقير وذوالحاجة وليتناول منه القنبرة خاصة من الطير (٤).

٢١ ـ عدة الداعي : رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع يكتب على أربع قصبات ويجعل على أربع قصبات في أربع جوانب المبطخة والزرع : أيها

__________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٤٠٩ طبع ايران.

(٢) كشف الغمة ج ٢ ص ٣٢٥ طبع الاسلامية.

(٣) لم أقف عليها في المصدر ولا في كتابه الاخر المختصر فيما فصحت فراجع.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٩٩.

٦٧

الدواب والهوام والحيوانات اخرجوا من هذه الارض والزرع إلى الخراب كما خرج ابن متى من بطن الحوت ، وإن لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ، اخرج منها فانك رجيم ، فخرج منها خائقا يترقب ، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد [الحرام إلى المسجد] الاقصى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها ، فأخرجنا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ، اخرج منها مذؤما مدحورا ، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون (١).

٢٢ ـ توحيد المفضل : برواية محمد بن سنان عنه ، عن الصادق عليه‌السلام قال : فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغيرالخلق وكبيره وبما له قيمة ومالا قيمة له وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا وموقعها من الزروع والبقول والخضز أجمع الموقع الذي لا يعدله شئ ، حتى أن كل شئ من الخضرة لا يصلح ولا يزكو إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه الخبر (٢).

٢٣ ـ اختيار ابن الباقي : من غرس غرسا يوم الاربعاء وقال : سبحان الله الباعث الوارث ، فإنه يأكل من أثمارها.

٢٤ ـ كتاب الغايات : للشيخ جعفر بن أحمد القمي رحمة الله تعالى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله رجل وأنا عنده فقال : فداك أسمع قوما يقولون : إن الزراعة مكروهة فقال : عليه‌السلام : ازرعوا واغرسوا والله ما عمل الناس عملا أجل ولا أطيب منه ، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج

__________________

(١) عدة الداعى ص ٢٢٣.

(٢) توحيد المفضل ص ٨٠ طبع النجف.

٦٨

الدجال (١).

٢٥ ـ ومنه : عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس فانه كان خياطا (٢).

٢٦ ـ ومنه : قال أبوجعفر عليه‌السلام : كان أبي يقول : خير الاعمال زرع يزرعه فيأكل منه البر والفاجر ، أما البر فما أكل منه شرب يستغفر له ، وأما الفاجر فما أكل منه من شئ يلعنه ، وتأكل منه السباع والطير (٣).

٢٧ ـ دلائل الطبرى : باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : حدثني أبي عن جده أن بايع الضيفة ممحوق ومشتريها مرزوق (٤).

__________________

(١) كتاب الغايات ص ٨٨.

(٢) كتاب الغايات ص ٧٠.

(٣) كتاب الغايات ص ٧٣.

(٤) لم أجده فيها في مظانه.

٦٩

١١

* «(باب)» *

* «(بيع النجس وما يصح بيعه من)» *

* «(الجلود وحكم ما يباع في)» *

* «(أسواق المسلمين)» *

١ ـ ب : حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أبي يبعث بالدارهم إلى السوق فيشترى له بها خبنا فيسمي ويأكل ولا يسأل عنه (١).

٢ ـ ب : عنهما ، عن حنان قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن حمل يرضع من خنزيرة ثم استفحل الحمل في غنم فخرج له نسل ما قولك في نسله؟ فقال : ما علمت أنه من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعلم أنه منه فهو بمنزلة الجبن كل ولا تيأل عنه (٢).

٣ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخفاف يأتي الرجل السوق ليشتري الخف لا يدري ذكي هو ام لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ قال : نعم أنا أشتري الخف من السوق واصلي فيه وليس عليكم المسألة.

قال : وسألته عن الجبة الفراء يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين فيشتري الجبة لا يدري أهي ذكية أم لا؟ يصلي فيها؟ قال : نعم إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك إن علي بن أبي طالب عليه‌السلام كان يقول : إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الارض أنتم مغفور لكم (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٧.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٠.

٧٠

٤ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن العقدة والقيام على جلود السباع وركوبها وبيعها أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها (١).

٥ ـ قال : وسألته عن حب دهن ماتت فيه فارة قال : لا يدهن به ولا يبيعه لمسلم (٢).

٦ ـ قال : وسألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن يموت أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن به (٣).

٧ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إليها وهي أحياء أيصلح أن يبيع ما قطع؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها (٤).

٨ ـ قال : وسألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له أن يبيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال : لا وإن لبسها فلا يصلي فيها (٥).

أقول : قد أوردنا بعضها في باب جوامع المكاسب.

٩ ـ دعائم الاسلام : عن علي عليه‌السلام في الزيت النجس يعلمه صابونا إن شاء (٦).

١٠ ـ وقالوا عليهم‌السلام : إذا أخرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل ، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر ، والنهي عن بيع مثل هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإنما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ولا يحل بيعها ويتوقى من يستسرج به أو يعلمه صابونا أن يصيب ثوبه ويغسل ما مسه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة (٧).

__________________

(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١١٢.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٤ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١١٥.

(٦) دعائم الاسناد ج ١ ص ١٢٢ بتفاوت يسير.

(٧) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٢.

٧١

١١ ـ وروينا عن أهل البيت عليهم‌السلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك (١).

١٢ ـ وعن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتروبع (٢).

١٣ ـ وعن علي عليه‌السلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع (٣).

١٢

* («باب») *

* «(النصرانى يبيع الخمر والخنزير)» *

* «(ثم يسلم قبل قبض الثمن)» *

١ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحد هما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (٤).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٦ وما بين القوسين من المصدر.

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٦.

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٦.

(٤) قرب الاسناد ص ١١٥.

٧٢

١٣

* («باب») *

* «(ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس)» *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الولد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (١).

٢ ـ قال : وسألته عن الرجل يأخذ من مال ولده؟ قال : لا إلا باذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذن والده (٢).

٣ ـ ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد : في قول الله عزوجل «يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور» مع أنه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عزوجل : «ادعوهم لا بائهم هو أقسط عند الله» وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت وما لك لابيك ، وليس الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا باذنه أو باذن الاب لان الاب مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها (٣).

٤ ـ ع : عن أبي ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطاب ، عن ابن بزيع ، عن صالح ابن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ولا تدري لعله ينكحها ويخفي ذلك على ابنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزرة في عنق أبيه.

__________________

(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١١٩.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٦ والعلل ص ٥٢٤.

٧٣

قال الصدوق جاء هكذا ، هو صحيح ، ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لانه وماله لابيه ، فان كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للاب أن يدخل بها (١).

٥ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما يحل للرجل من مال ولده؟ فقال : قوته بغير سرف إذا اضطر إليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال : أنت وما لك لابيك؟

فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال له : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت وما لك لابيك ، ولم يكن عند الرجل شئ ، أو كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس أبا لابن؟! (٢).

٦ ـ ضا : اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه ، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وامه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك (٣) ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه (٤).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٢٥.

(٢) معانى الاخبار ص ١٥٥.

(٣) فقه الرضا ص ٣٤.

(٤) فقه الرضا ص ٣٦.

٧٤

١٤

«(باب)»

* «(ما يجوز للمارة أكله من الثمرة)» *

١ ـ ج : الاسدي قال : كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل ، هل يحل له فإنه يحل له أكله ، ويحرم عليه حمله (١).

٢ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد قال : سئل الصادق عليه‌السلام : [عما] يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (٢).

٣ ـ ب : أبوالبختري : عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : كان ناس يأتون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا شئ لهم فقالت الانصار : لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم (٣).

٤ ـ سن : علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (٤).

٥ ـ سن : أبي ، عن يونس [بن عبدالرحمن ، عن عبدالله] بن سنان ، عن

__________________

(١(الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.

(٢) قرب الاسناد ص ٣٩.

(٣) قرب الاسناد ص ٦٦ والقنو : العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب.

(٤) المحاسن ص ٥٢٨.

٧٥

أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : : فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (١).

٦ ـ ضا : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا (٢).

٧ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غيره علم صاحب البستان؟ فقال : نعم (٣).

__________________

(١) المحاسن ص ٥٢٨.

(٢) فقه الرضا ص ٣٤.

(٣) السرائر ص ٤٨٥.

٧٦

١٥

* «(باب)» *

* «(الصنايع المكروهة)» *

١ ـ مع : أبي عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن الكوفي ، عن الدهقان عن درست ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : سلمه لله أبوك ، ولا تسلمه في خمس : لا تسلمه سياء ولا صايغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا.

فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما السياء؟ قال : الذي يبيع الاكفان ويتمني موت امتي وللمولود من امتي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس ، وأما الصائغ فإنه يعالج غبن امتي ، فأما القصاب فانه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه ، وأما الحناط فانه يحتكر الطعام على امتى ولان الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما ، أما النحاس فانه أتاني جبرئيل عليه‌السلام فقال : يا محمد إن شرار امتك الذين يبيعون الناس (١).

٢ ـ ع ، ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن محمد بن عيسى عن الدهقان مثله (٢).

٣ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار : عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن يحيى الخزاعي ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فخبرته أنه ولدلي غلام فقال : ألا سمية محمدا؟ قلت : قد فعلت ، قال : فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك ، قال : قلت : جعلت فداك وفي أى الاعمال أضعه؟

__________________

(١) معانى الاخبار ص ١٥٠.

(٢) علل الشرائع ص ٥٣٠ والخصال ج ١ ص ٢٠١.

٧٧

قال : إذا عزلته عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت : لا تسلمه إلى صيرفي فان الصيرفي لا يسلم من الربا ، ولا إلى بياع الاكفان فإن صاحب الاكفان يسره الوباء إذا كان ، ولا إلى صاحب طعام فإنه لا يسلم من الاحتكار ، ولا إلى جزار فإن الجزار تسلب منه الرحمة ، ولا تسلمه إلى نحاس فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شر الناس من باع الناس (١).

٤ ـ ع : أبي عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنى أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله حجاما أو قصابا أو صائغا (٢).

٥ ـ شرح النهج لابن ميثم روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما‌السلام : عقل أربعين معلما عقل حائك ، وعقل حائك عقل امرأة ، والامرأة لا عقل لها (٣).

٦ ـ وعن موسى بن جعفر عليهما‌السلام أنه قال : لا تستشيروا المعلمين ، ولا الحوكة فإن الله تعالى قد سلبهم عقولهم (٤).

٧ ـ وروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دفع إلى حائك من بني النجار غزلا لينسج له صوفا فكان يمطله ويأتيه عليه‌السلام متقاضيا ويقف على بابه ويقول : ردوا علينا ثوبنا لنتجمل به في الناس ولم يزل يمطله حتي توفي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٥).

٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : مر علي عليه‌السلام على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق فأعرض بوجهه عنها ، فقيل له : لم فعلت؟ فقال : لا ينبغي أن تذيعوا (*) هذا وهو من المنكر ولكن ينبغي لهم أن يواروه وحيث لا يراه رجل ولا امرأة (٦).

__________________

(١ ـ ٢) علل الشرائع ص ٥٣٠.

(٣ ـ ٥) شرح النهج لابن ميثم ج ١ ص ٣٢٤ طبع ايران الجديد.

(*) في نسخة الاصل [أن يصنعوا هذا].

(٦) نوادر الراوندي ص ١٤.

٧٨

٩ ـ شرح النفيلة : للشهيد الثاني رحمة الله روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الامام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه‌السلام عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تصلوا خلف الحائك ولو كان عالما ، ولا تصلوا خلف الحجام ولو كان زاهدا ، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.

١٠ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن على عن محمد بن الحسين ، عن على بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شرار الناس من باع الحيوان.

١١ ـ ومنه : عن القاسم بن علي علوي ، عن محمد بن أبي عبدالله ، عن سهيل ابن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة أكلة الربا منهم.

٧٩

١٦

«(باب)»

* «(ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى)» *

* «(عن الغش والدخول في السوم والنجش)» *

* «(ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن)» *

١ ـ لى : في خبر مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم ، ونهي عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن ، ونهى عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة ، ونهى عن بيع الذهب زيادة إلا وزنا بوزن ، وقال : من غش مسلم في شراء أو بيع منا ويحشر يوم القيامة مع اليهود لانهم أغش الخلق للمسلمين (١).

٢ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة فقي كل واحدة منها قولان : أما المنابذة فيقال : أنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة.

والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها لانها غدر (٢) كلها.

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٤٢٣ وص ٤٢٥ وص ٤٢٦ وص ٤٢٩.

(٢) غرر خ ل. من هامش الاصل.

٨٠