بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٣

* «(باب)» *

* «(المباكرة في طلب الرزق)» *

١ ـ ن ، ل : محمد بن أحمد البغدادي ، عن علي بن محمد بن جعفر عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم بارك لامتي في بكورها يوم سبتها وخميسها (١).

٢ ـ ل : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : باكروا بالحوائج فإنها ميسرة ، وتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة ، واطلبوا الخير عند حسان الوجوه (٢).

ن ، ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان بن جعفر ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا : استناره بالسفاد ، وبكروه في طلب الرزق ، وحذروه (٣).

٤ ـ جا : الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن جعفر بن عبدالله ، عن أخيه محمد عن إسحاق بن جعفر ، عن محمد بن هلال قال : قال جعفر بن محمد الصادق عليه‌السلام : إذا كانت لك حاجة فاغد فيها فإن الارزاق تقسم قبل طلوع الشمس وإن الله تعالى بارك لهذه الامة في بكورها ، وتصدق بشئ عند البكور فإن البلاء يتخطى الصدقة (٤).

__________________

(١) عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٣٤ والخصال ج ٢ ص ١٥٤.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٥٤.

(٣) عيون اخبار الرضا ج ١ ص ٢٥٧ والخصال ج ١ ص ٦٢.

(٤) امالى المفيد ص ٣٣ طبع النجف.

٤١

٤

«(باب)»

«(جوامع المكاسب المحرمة والمحللة)»

الايات البقرة : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (١).

النساء : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٢) وقال الله في ذم اليهود : وأكلهم أموال الناس بالباطل (٣).

المائدة : يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله (٥).

النور : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا (٦).

١ ـ فس : أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من السحت ثمن الكلب ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن (٧).

٢ ـ ب : محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي الحسن الاول عليهم‌السلام : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها فقال : لا حاجة لي فيها إن ثمن

__________________

(١) سورة البقرة الاية ١٨٨.

(٢) سورة النساء : ٢٩.

(٣) سورة النساء : ١٦١.

(٤) سورة المائدة : ١.

(٥) سورة التوبة : ٣٤.

(٦) سورة النور : ٣٣.

(٧) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٧٠.

٤٢

الكلب والمغينة سحت (١).

٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن على عليهم‌السلام قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن (٢).

٤ ـ شى : عن السكوني مثله (٣).

٥ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال : قال إبو عبدالله عليه‌السلام : السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال اولاة الطلمة ، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيد المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا عمار في الاحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (٤).

٦ ـ مع : ابن المتوكل ، عن الخميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الغلول فقال : كل شئغل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم سحت ، والسحت أنواع كثيرة إلى آخر ماهر (٥).

٧ ـ شى : عن عمار مثله (٦).

٨ ـ ل : أبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن سالم بن سالم وأبي عروبة معا ، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبدالرحمان ، عن محمد بن علي ، عن

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٢٥.

(٢) الخصال ج ١ ص ٢٣٤.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٢.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٢٣٤.

(٥) معانى الاخبار ص ٢١١.

(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢١.

٤٣

أبيه عن الحسين بن علي عليهم‌السلام قال : لما افتتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خبير بقوسه فاتكى على سيتها (١) ثم حمد الله أثنى عليه وذكر ما فتح الله له ونصره به ، ونهى عن خصال تسعة عن : مهر البغي ، وعن عسيب الدابة ، يعنى كسب الفحل ، وعن خاتم الذهب وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر الارجوان قال أبوعروبة عن مياثر الخمر وعن لبوى ثياب القسى وهى ثياب تنسج بالشام وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب والفضة بالفضة بينهما فضل ، وعن النظر في النجوم (٢).

٩ ـ لى : في خبر مناهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن بيع النرد والشطرنج وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير ، ونهى عن بيع الخمر وأن تشترى الخمر وأن تسقى الخمر

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة أليه (٣).

١٠ ـ وقال عليه‌السلام : من اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها (٤).

١١ ـ ف : سأل الصادق عليه الصلاة والسلام سائل فقال : كم جهات معايش اللعباد التي فيها الاكتساب أو التعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات فقال له : أكل هؤلاء الاربعة أجناس حلال أو كلها حرام أو بعضها حلال وبعضها حرام؟ فقال : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة حرام من جهة ، وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات ، فأول هذه الجهات الاربعة : الولاية والتولية بعضهم على بعض فأول الولاية ولاية الولاة وولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه ، ثم التجارة في جميع البيع والشراء

__________________

(١) سية القوس : ما عطف من طرفيها.

(٢) الخصال ج ٢ ص ١٨٤.

(٣) أمالى الصدوق ص ٤٢٤.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٣٠.

٤٤

بعضهم من بعض ، ثم الصناعات في جميع صنوفها ، ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات ، وكل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة وحراما من جهة ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول منها ، والعمل بذلك الحلال واجتناب جهات الحرام منها.

تفسير معنى الولايات : وهي جهتان فاحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم على الناس ، وولاية ولاته وولاة ولاته إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه.

والجهة الاخرى من الولاية ولاية ولاة الجور وولاة ولاتهم إلى أدناهم بابا من الابواب التي هو وال عليه ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة فيما أنزل الله ولا نقصان منه ولا تحريف لقوله ولا تعد لامره إلى غيره ، فاذا صار الوالي والي عدل بهذه الجهة فالولاية له العمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم وذلك أن في ولاية والي العدل ولاته إحياء كل حق وكل عدل وإماتة كل ظلم وجور وفساد فلذلك كان الساعي في تقوية سلطانه والمعين له على ولايته ساعيا في طاعة الله مقويا لدينه.

وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية الرئيس منهم و أتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه والعمل لهم الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لان كل شئ من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائر.

وذلك أن في ولاية الوالي الجاير دروس الحق كله وإحياء الباطل كله و إظهار الظلم والجور والفساد وأبطال الكتب وقتل الانبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرايعه ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميته.

٤٥

وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم ، في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينحكون ويملكون ويستعلمون من جهة ملكهم ، ويجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع لهم التي لا يقيمهم غيرها من كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات وهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.

وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو أمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس.

فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه و ملكه وأمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد ، فجميع تقليبه في ذلك حرام ، وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الابواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق.

فهو حرام محرم حرام بيعه وشراؤه وأمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه إلا في حال تدعوا الضرورة فيه إلى ذلك.

(وأما تفسير الاجارات) فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك أويلي أمره من قرابته أو ثوبه بوجه الحلال من الجهات الاجارات أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه وولده ومملوكه

٤٦

أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ، لانهم وكلاء الاجير من عنده ليس لهم بولاء الوالي ، نظير الحمال الذي يحمل شيئاً بشئ معلوم إلى موضع معلوم فيحمل ذلك الشئ الذي يجوز له حمله بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأخير من قبله.

فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه.

فأما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير أن يواجر نفسه على ما يحرم عليه أكله أو شرابه أو لبسه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشئ أو حفظه أولبسه أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير والاصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم أو شئ من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه ، وكل أمر منهى عنه من جهة من الجهات محرم على الانسان إجارة نفسه فيه أو له أو شئ منه أو له إلا لمنفعة من استجأره كالذي يستأجر الاجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك.

والفرق بين معني الولاية والاجارة وإن كان كلاهما يعملان بأجر أن معنى الولاية أن يلى الانسان لوالى الولاة أو لولاة الولاة فيلي أمر غيره في التولية عليه وتسليطه وجواز أمره ونهيه وقيامه مقام الولي إلى الرئيس أو مقام وكلائه في أمره وتوكيده في معونته وتسديد ولايته وإن كان أدناهم ولاية فهو وال على من هو وال عليه يجرى مجرى الولاة الكبار الذين يلون ولاية الناس في قتلهم من قتلوا وإظهار الجور والفساد.

وأما معنى الاجارة فعلي ما فسرنا من إجارة الانسان نفسه أو ما يملكه من قبل أن يواجر لشئ من غيره فهو يملك يمينه لانه لا يلي أمر نفسه وأمر ما يملك

٤٧

قبل أن يواجره ممن هو أجره ، والوالي لا يملك من امور الناس شيئا إلا بعد ما يلي امورهم ويملك توليتهم ، وكل من آجر نفسه أو ما يملك نفسه أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقه على ما فسرنا مما يجوز الاجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه.

(وأما تفسير الصناعات) فكل ما يتعلم العباد أو يتعلمون غيرهم من صنوف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصباغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الالات التي يحتاج إليه العباد التي منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم ، فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الالة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي ، ويكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد من تقوية معونة ولاية ولاة الجور.

وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الالة التي قد تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آلة ومعونة عليها فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه وفيه ، والعمل به فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنما الاثم ولا وزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام.

وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهوبه والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها ، إلا أن يكون صناعة

٤٨

قد تصرف إلى جهات الصنايع وإن كان قد يتصرف بها [ويتناول بها] وجه من وجوه المعاصي فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفة إلى غير وجه الحق والصلاح ، فهذا بيان تفسير وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في [جميع] وجوه اكتسابهم.

(وجوه إخراج الاموال وإنفاقها).

وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها ، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه وخمسه وجوه على من يلزم نفسه ، وثلاثة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الدين وخمسه وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات ، وأربعة أوجه مما يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف.

فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه و ملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجر على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه ، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الالات يستعين بها على حوائجه.

وأما الوجوه الخمس التي يجب عليه النفقة لمن يلزمه نفسه فعلى ولده و والديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في حال اليسر العسر.

وأما الوجوه الثلاثة المفروضة من وجوه الدين مالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام ، والحج المفروض ، والجهاد في إبانه وزمانه.

وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل فصلة من فوقه ، وصلة القرابة ، وصلة المؤمنين ، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق.

وأما الوجوه الاربع فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف واجبات في السنة.

(ما يحل ويجوز للانسان أكله).

فأما ما يحل للانسان أكله مما أخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية

٤٩

صنف منها جميع الحب كله من الحنطة والشعير والارز والحمص وغير ذلك من صنوف الحب وصنوف السماسم وغيرها ، كل شئ من الحب ما يكون فيه غذاء الانسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكل شئ تكون فيه المضرة على الانسان في بدنه فحرام أكله إلا في حال الضرورة.

والصنف الثالث جميع صنوف البقول والنبات وكل شئ تنبت الارض من البقول كلها مما فيه منافع الانسان وغذاؤه فحلال أكله وما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم والقاتلة ونظير الدفلي وغير ذلك من صنوف السم القاتل فحرام أكله.

(وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان).

فلحوم البقر والغنم والابل ، وما يحل من لحوم الوحش : كل ما ليس فيه ناب ولا له مخلب ، وما يحل من أكل لحوم الطير كلها ما كانت له قانصة فحلال أكله وما لم يكن له قانصة فحرام أكله ، ولا بأس بأكل صنوف الجراد.

(وأما ما يجوز أكله من البيض).

فكلما اختلف طرفاه فحلال أكله وما استوى طرفاه فحرام أكله.

(وما يجوز أكله من الصيد البحر من صنوف السمك) ما كان له قشور فحلال أكله وما لم يكن له قشور فحرام أكله.

(وأما ما يجوز من الاشربة من جميع صنوفها) فما لا يغير العقل كثيرة فلا بأس بشربه ، وكل شئ بغير منها العقل كثيرة فالقليل منه حرام.

(وما يجوز من اللباس).

فكلما أنبتت الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره ، وأن كان الصوف

٥٠

والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك و الصلاة فيه.

وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه ، ولا السجود إلا ما كان من نبات الارض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال الضرورة.

(وأما ما يجوز من المناكح) فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

(وأما ما يجوز من الملك والخدمة) فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر.

فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ما له وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة (١).

١٢ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هومون على العباد و قوام لهم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وأمساكه لوجه الفساد مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا و جميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم ، وفساد للنفس (٢).

١٣ ـ ضا : كسب المغنية حرام ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل ، وقد لعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعة : الواصل شعره بغير شعره ، والمتشبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، و

__________________

(١) تحف العقول من ص ٣٤٦ إلى ص ٣٥٦.

(٢) فقه الرضا ص ٣٣.

٥١

الموشم بيديه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل على زوجته وهو الديوث ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اقتلوا الديوث (١).

ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له اصنع به ما شئت فان أراد الرجل يشترى به جارية يطأها لما جازله ، لانها أرادت مسرته ليس له ما يسوؤها (٢).

وأعلم أن اجرة الزانية وثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد ، وأما الرشا في الحكم فهر الكفر بالله العظيم (٣).

١٤ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن كل ما يتعلمه العباد من أنواع الصنايع مثل الكتاب والحساب والنجوم والطب وسائر الصناعات كالابنية والهندسة والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ، وأبواب صنوف الالات التي يحتاج أليها مما فيه منافع وقوائم معاش الكسب ، فحلال كله تعليمه والعمل به وأخذ الاجرة عليه وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل استعمال ما جعل للحلال ثم تصرفه إلى أبواب الحرام ، ومثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي مثل الاناء والاقداح وما أشبه ذلك ، ولعله لما فيه من المنافع جاز تعليمه وعمله وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح الذي أمر الله بها دون غيرها.

اللهم إلا يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء وصنعة آلاته ومثل بناء البيعة والكنائس وبيت النار وتصاوير ذوى الارواح على مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر والالات التي لا تصلح في شئ من المحللات فحرام عمله وتعليمه ولا يجوز ذلك وبالله التوفيق (٤).

__________________

(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٣٣.

(٣) فقه الرضا ص ٣٣.

(٤) فقه الرضا ص ٤١.

٥٢

١٥ ـ شى : عن محمد بن خالد الضبي قال : مر إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة وكان يقال لها : ام بكرو في يدها مغزل تغزل به فقال : يا ام بكر أما بكرت ألم يأن لك أن تضعي هذا المغزل؟ فقالت : وكيف أضعه وسمعت علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : هو من طيبات الكسب (١).

١٦ ـ شى : سماعة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : الغلول كل شئ غل من الامام وأكل مال اليتيم شبهه والسحت شبهه (٢).

١٧ ـ سر : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر (٣).

١٨ ـ شى : عن الوشا ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ثمن الكلب سحت والسحت في النار (٤).

١٩ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله (٥).

٢٠ ـ شى : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أكل السحت الرشوة في الحكم. وعنه : ومهر البغي (٦).

٢١ ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه كان ينهي عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت (٧).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٠٥.

(٣) السرائر ص ٤٨٤ وكان الرمز (شى) لتفسير العياشى وهو من سهو القلم والصواب ما أثبتناه.

(٤ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢١.

(٧) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٢.

٥٣

٢٢ ـ ضا : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن شراء الخيانة والسرفة قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال (١).

٢٣ ـ وقيل لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يطلب من الرجل متاعا بعشرة آلاف درهم وليس عنده إلا بمقدار ألف درهم فيأخذ من جيرانه ومعامليه ثم شراء أو عارية ويوفيه ثم يشريه منه أو ممن يشتريه منه فيرده على أصحابه قال : لا بأس (٢).

٢٤ ـ جدي الصادق : وسئل عن السهام التي يضربها القصابون فكرهها إذا وقع بينهم أفضل من سهم (٣).

٢٥ ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا باس بجوائز السلطان [وسئل عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال : لا] ولا يشتري الرجل مما يتصدق به وإن تصدق بمسكنه على قرابته سكن معهم إن شاء والسمسار يشتري للرجل بأجر فيقول له : خذ ما شئت واترك ما شئت؟ قال : لا بأس (٤).

٢٦ ـ نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب المحرمة والشهوة الخفية والربا (٥).

٢٧ ـ وبهذا الاسناد قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عن زبد المشركين ، يريد به هدايا أهل الحرب (٦).

٢٨ ـ اقول : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمة الله نقلا من خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال :

__________________

(١) فقه الرضا ص ٧٧.

(٢ ـ ٣) فقه الرضا ص ٧٨.

(٤) فقه الرضا ص ٧٨ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

(٥) نوادر الراوندى ص ١٧ طبع النجف الاشرف.

(٦) نوادر الراوندى ص ٣٣.

٥٤

لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه ليفقههم فسألهم الرشوة.

١٢٩ ـ وبخطه أيضا عن ابن عباس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.

٣٠ ـ دعوات الراوندى : سئل الرضا عليهم‌السلام عن مال بني امية ، فقال عليه‌السلام : ولبني امية مال؟

٣١ ـ كتاب صفين لنصر بن مزاحم : قال : لما مر أمير المؤمنين عليه‌السلام بالانبار استقبله بنو خشنوشك دهاقنتا قال سليمان (١) : خش ، طيب ، نوشك : راضي يعني بني الطيب الراضي بالفارسية فلما استقبلوه نزلوا عن خيولهم ثم جاؤا يشتدون معه وبين يديه ومعهم براذين قد أو قفوها في طريقة فقال : قال : ما هذه الدواب التي معكم وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا : أما هذا الذي صنعنا فهو خلق منا به نعظم به الامراء ، وأما هذه البراذين فهدية لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاما وهيأنا لدوابكم علفا كثيرا.

قال : إما هذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به الامراء فوالله ما ينتفع بهذا الامراء ، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم ، فلا تعودوا له وأما دوابكم هذه فان أجبتم أن ناخذنا منكم فنحسبها من خراجكم أخذناها منكم.

وأما طعامكم الذي صنعتم لنافانا نكره أن نأكل من أموالكم شيئا إلا بثمن قالوا : يا أمير المؤمنين نحن نقومه ثم نقبل ثمنه ، قال : إذا تقومونه قيمته نحن نكتفي بما هودونه.

قالوا : يا أمير المؤمنين : فان لنا من العرب موالي ومعارف فتمنعنا أن نهدي وتمنعهم أن يقبلوا منا؟ قال : كل العرب لكم موال وليس ينبغي لاحد

__________________

(١) سليمان هو ابن الربيع بن هشام النهدى أحد رواة كتاب صفين وهو الذى فسر معنى اسم خشنوشك.

٥٥

من المسلمين أن يقبل هديتكم وإن غصبكم أحد فأعلمونا ، قالوا : يا أمير المؤمنين إنا نحبّ أن تقبل هديّتنا واكرامتنا ، قال : ويحكم نحن أغنى منكم ، فتركهم وسار (١).

٣٢ ـ نهج البلاغة : قال يا أمير المؤمنين عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي إن القوم سيفتنون بعدي بأموالكم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ، ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والاهواء السياهية فيستحلون الخمر بالنبيد ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع.

فقلت : يا رسول الله فأى المنازل أنزلهم عند ذلك بمنزلة ردة ام بمنزلة فتنة؟ فقال : بمنزلة فتنة (٢).

٣٣ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شر الكسب ثمن الكلب ومهر البغي و كسب الحجام.

٣٤ ـ الدر المنثور : عن ابن عباس قال : كان آدم حراثا ، وكان إدريس خياطا ، وكان داود زرادا ، وكان لسيمان خواصا ، وكان موسى أجيرا ، وكان عيسى سياحا ، وكان محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله شجاعا جعل رزقه تحت رمحه.

٣٥ ـ وعن ابن عباس أنه قال لرجل عنده : ادن مني احدثك عن الانبياء المذكورين في كتاب الله احدثك عن آدم كان حراثا ، وعن نوح كان نجارا ، و عن إدريس كان خياطا ، وعن داود كان زرادا ، وعن موسى كان راعيا [وعن

__________________

(١) كتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقرى ص ١٦٠ ١٦١ طبع مصر ١٣٦٥ ه

(٢) نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥.

٥٦

إبراهيم كان زراعا عظيم الضيافة ، وعن شعيب كان راعيا] (*) وعن لوط كان زراعا ، وعن صالح كان تاجرا ، وعن سليمان كان اوتي الملك ويصوم من الشهر ثلاثة أيام في أولة ، وثلاثة أيام في وسطه ، وثلاثة أيام في آخره ، وكانت له سبعمائة سرية وثلاث مائة مهيرة.

واحدثك عن ابن العذراء البتول عيسى عليه‌السلام : إنه كان لا يخبأ شيئا لغد ، ويقول : الذي غداني سوف يعشيني ، والذي عشاني سوف يغديني ، يعبد الله ليلته كله و هو بالنهار صائم.

٣٦ ـ وعن أنس [قال] هبط آدم وحوا عريانين جميعا عليهما ورق الجنة فأصابه الحر حتى قعد يبكي ، ويقول : يا حوا قد آذاني الحر فجاء جبرئيل بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وأمر بالحكاية وعلمه.

__________________

(*) ما جعلناه بين العلامتين [..] كلها من زيادات نسخة الاصل وهى لخزانة كتب الفاضل الخبير المرزا فخر الدين النصيرى دام مجده وافضاله ، تفضل بها خدمة للعلم وأهله فجزاه الله خير جزاء المحسنين.

٥٧

٥

«(باب)»

«(كسب النائحة والمغنية)»

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الجوامع.

١ ـ ب : عنهما عن حنان قال : كانت امرأة معنا في الحي وكانت لها جارية نائحة فجاءت إلى أبي فقالت : جعلت فداك يا عماه إنك تعلم [أنما] معيشتي من الله عزوجل ثم من هذه الجارية ، وقد أحب أن تسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك فان يك ذلك حلالا وإلا لم تنح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج قال : فقال لها أبي : والله إني لاعظم أبا عبدالله أن أسأله عن هذه المسألة ، قال : فقلت لها : أنا أسأله لك عن هذا.

فلما قدمنا دخلت عليه فقلت : إن امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة إنما عشيتها منها بعد الله قالت لي : اسأل أبا عبدالله عن كسبها إن يك حلالا وإلا بعتها قال أبوعبدالله عليه‌السلام تشارط؟ قلت : والله ما أدرى تشارط أم لا ، فقال لي قل لها : لا تشارط وتقبل ما اعطيت (١).

٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الحسن بن على ، عن إسحاق ابن إبراهيم ، عن نصر بن قاموس قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون وآكل كسبها ملعون (٢).

٣ ـ قال : وقال عليه‌السلام : المنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كافر والكافر في النار (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٥٨.

(٢ ـ ٣) الخصال ج ١ ص ٢٠٨.

٥٨

٦

«(باب)»

«(الحجامة وفحل الضراب)»

١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احتجم وسط رأسه حجمه أبوطيبة بمحجمة من صفر وأعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صاعا من تمر (١).

٢ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وامرنا باسباغ الطهور ، وأن لا ننزي حمارا على عتيقة (٢).

أقول : قد مضى في باب الجوامع أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن كسب الدابة يعني عسيب الفحل.

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٥٣.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٩.

٥٩

٧

«(باب)»

* «(بيع المصاحف واجر كتابها وتعليمها)» *

الايات : البقرة : ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليلا (١).

١ ـ ب : علي ، عن اخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجر؟ قال : لا بأس (٢).

٢ ـ سر : من جامع البزنطي مثله (٣).

٣ ـ ضا : [اعلم] أن اجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط اجرته إن شارط أو لم يشارط (٤).

٤ ـ وروى عن ابن عباس في قوله : أكالون للسحت ، قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن (٥).

٥ ـ وروى [أن] عبدالله بن مسعود جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لم يا ابن مسعود؟ فقال : إني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله فقال : رد عليه يا ابن مسعود فإن الاجرة على القرآن حرام (٦).

__________________

(١) سورة البقرة : ٤١.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٥.

(٣) السرائر ص ٤٨٣.

(٤ ـ ٦) فقه الرضا : ص ٣٤.

٦٠