بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

أن يتزوج مادام في أيدي المشركين مخافة أن يولد فيبقى ولده كافرا في أيديهم (١).

٢٦ ـ فس : «و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة البقرة «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» وإنما يحل نكاح أهل الكتاب يؤدون الجزية على ما يجب فاما إذا كانوا في دار الشرك ولم يؤدوا الجزية لم تحل مناكحتهم (٢).

٢٧ ـ ضا : إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة ، ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ، ولا من الاماء إلا اثنين (٣).

٢٨ ـ شى : عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية؟ قال : لا عليك بالبله من النساء قال زرارة : فقلت : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة؟ فقال : أبوعبدالله عليه‌السلام : فأين أهل استثناء الله ، قول الله أصدق من قولك «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى قوله : سبيلا» (٤).

٢٩ ـ شى : عن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله : «إلا المستضعفين» قال : هم [أهل] الولاية فقلت : أي ولاية؟ فقال : أما إنها ليست بولاية في الدين ولكنها الولاية [في المناكحة] والموارثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار وهم المرجون لامر الله (٥).

٢٠ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «والمحصنات من

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠٣.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٦٣.

(٣) فقه الرضا ص ٣١.

(٤ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٩.

٣٨١

المؤمنات» قال : هن المسلمات (١).

٣١ ـ شى : عن مسعدة بن صدقة قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن قول الله : «والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» قال : نسختها «ولا تمسكوا بعهم الكوافر» (٢).

٣٢ ـ شى : عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المحصنات من الذين اوتوا الكتاب قال : هن العفائف (٣).

٣٣ ـ شى : عن العبد الصالح قال : سألناه عن قوله «والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» ما هن وما معنى إحصانهن؟ قال : هن العفائف من نسائهم (٤).

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٦ وقد سقط من النسخة المطبوعة منه الرواية الثانية فلا حظ.

(*) كان في مطبوعة الكمبانى اختلالا بالتقديم والتأخير اصلحناه طبقا لنسخة الاصل ، راجعه.

٣٨٢

٢٣

(باب)

* «(اسلام احد الزوجين)» *

١ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (١).

٢ ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول (٢).

٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر (٣).

٤ ـ ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهم‌السلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال : هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة (٤).

__________________

(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١٠٩.

(٣) قرب الاسناد ص ١٦٧.

(٤) فقه الرضا ص ٣١.

٣٨٣

٢٤

«(باب)»

* «(ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)» *

الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» (١).

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب (٢).

٢ ـ قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة (٣).

٣ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر (٤).

٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من

__________________

(١) سورة النساء : ٣.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠٩.

(٣) قرب الاسناد ص ١١١.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.

(٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.

٣٨٤

ذلك لم يعرف الولد لمن هو؟ إذهم مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف ،

قال محمد بن سنان ، ومن علل النساء الحرائر وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لانهن أكثر من الرجال كلما نظر والله أعلم يقول الله عزوجل : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» فذلك تقدير قدر الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير ، فليتزوج الرجل على قدر طاقته ، ثم وسع في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لانهن مال وجلب ، فهو يسع أن يجمعوا من الاموال ، وعلة تزويج العبد اثنين لا أكثر أنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح ، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه ، وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر ، وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه (١).

أقول : ذكره في ن إلى قوله والمعارف ، ثم ذكر بعده وعلة تزويج العبد وأسقط ما بين ذلك.

٦ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وليس معه إلا غلامه فقلت : جعلت فداك خبرني عن العبدكم يتزوج؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين (٢).

٧ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يتزوج العبد إلا امرأتين (٣).

٨ ـ ضا : لا يجوز أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الاماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا أو يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء (٤).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠٤ وكان الرمز (ج) للاحتجاج وهو تصحيف.

(٢) قرب الاسناد ص ٩.

(٣) قرب الاسناد ص ٥٠.

(٤) فقه الرضا ص ٣١.

٣٨٥

٩ ـ شى : عن يونس بن عبدالرحمن عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في كل شئ إسراف إلا في النساء قال الله تعالى : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» وقال : «واحل لكم ما ملكت إيمانكم» (١).

١٠ ـ شى : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (٢).

١١ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال : لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق (٣).

١٢ ـ ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : في رجل كن عنده أربع نسوة يطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة أجلها قال : ألحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة العدة وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وإن شاؤا لم يزوجوه (٤).

١٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق أحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق ، وقال : لا يجتمع ماؤه في خمس (٥).

١٤ ـ ين : القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام مثل ذلك ، قلت : وإن كانت متعة؟ قال : وإن كانت متعة (٦).

١٥ ـ الهداية : يجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ، ويجمع بينهن ، ومن الاماء أمتين ويجمع بينهما ، وذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين أو أربع إماء (٧).

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٨.

(٣ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

(٧) الهداية ص ٦٨.

٣٨٦

بسمه تعالى

إلى هنا انتهى الحزء الاول من المجلد الثالث والعشرين من كتاب بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الاطهار وهو لجزء الثالث بعد المائة حسب تجزئتنا يحتوي على ٨١ بابا من ابواب العقود والايقاعات.

ولقد بذلنا جهدنا في تحقيق الكتاب وتصحيح رموز المصادر ومتون الاحاديث وأسانيدها طبقا لنسخة الاصل وهي لنسخة المؤلف العلامة بخط يده الشريف تفضل باهدائها الفاضل الخبير الميرزا فخر الدين النصيري المحترم حفظه الله لحفظ كتب السلف عن الضياع والتلف ، خدمة للعلم وأهله فجزاه الله عنا وعن العلم خير جزاء المحسنين ، وإليكم في الصفحات التالية صور فتوغرافية من تلكم النسخة الغالية.

وقد كانت مطبوعة الكمباني سقيمة جدا كما ترى النص الاتي في ذيل المطبوعة في كلام لمصححه «لما كانت النسخة التي انتسخنا هذه النسخة منها مغلوطة ولم يتفق مع كمال بذل الجهد بقدر الطاقة تحصيل نسخة صحيحة مقروءة وضاق الوقت فيما قصدناه من إتمام طبع الكتاب وسئمنا ما أطلنا من تأخيره انتظارا لتحصيل النسخة الصحيحة حتى بلغنا حد الاياس من وجدانها فانتسخنا من تلك النسخة اضطرارا وجهدنا في تصحيحه اعتبارا» إلخ.

وعلى أي حال كان فيها تصحيفات قبيحة وسقط وتخليط كثير أشرنا إلى نذر منها في الذيل مصدرا بالكوكب (*) وجعلنا ما سقط عن المطبوعة القديمة بين العلامتين هكذا [ـ] وأما ما كان فيها من تصحيفات فقد صححناها طبقا لنسخة الاصل ولم نشر إليها في الذيل لكثرتها ، وقدر اجعلنا معذلك في بعض الموارد إلى نسخة الوسائل ومستدركه تحقيقا لمتون الاحاديث التي لم تكن بخط يد المؤلف بل كان بخط كتابه من دون إشراف منه قدس سره إليه.

والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

السيد ابراهيم الميانجى

محمد الباقر البهبودى

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٩

٣٩٠

٣٩١

مقدمة المحقق :

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فهذا هو المجلد الثالث والعشرين من الموسوعة الاسلامية (بحار الانوار) يتضمن أحكام العقود والايقاعات ، ولما كان هذا المجلد وسبع مجلدات اخرى تبدأ من الخامس عشر إلى نهاية الكتاب سوى مجلد الصلاة ومجلد المزار ، لم تخرج من المسودة إلى البياض في عهد المؤلف رحمة الله ، و كانت نسخها المسودة مشوشة أيضا بحيث لا يمتكن كل أحد على نقلها صحيحا ، فانبرى لا نتساخها ونقلا إلى البياض بعد وفاة المؤلف رحمة الله تلميذه الوفي العلامة الميرزا عبدالله أفندي صاحب رياض العلماء فكتبها لنفسه ، وكانت عنده مدة حياته ، ومن ثم لم تنسخ ولم تشتهر إلى أن توفي هو الاخر رحمة الله فنسخ عن نسخته المرحوم المحدث السيد عبدالله الجزائري.

وقد قال الخليل بن أحمد : إذا انتسخ الكتاب من تصحيف وتحريف ، يعاني الباحث المحقق منهما الامرين.

ولما كانت الخمسة الاجزاء الاخيرة من هذه الموسوعة التي رغب إلى سيادة الناشر الحاج سيد إسماعيل الكتابجي سلمه الله في تحقيقها ، هي من تلكم الاجزاء لم تخرج إلى البياض في عهد مؤلفها رحمة الله ، ونسختها تلميذه من بعده كما سبق ، فقد عانيت جهدا بالغا وكبيرا سبيل إخراجها ، خصوصا هذا المجلد الذي كادأن يمسخ في وضع الرموز التي لو كان صحيحة لو فرت علي الوقت في الرجوع

٣٩٢

إلى مصادرها في تصحيح الحديث وتحقيقه ، ولكن قل أن وجدت صحيفة خالية عن اشتباه في ذلك ، بل ربما يذكر الحديث بلا وضع رمز له ، فكان ذلك مما ضاعت جهودي وأضناني كثيرا في مراجعة عدة مصادر لتحقيق الرمز فضلا عن نفس الحديث وسيلاحظ القارط في ثنايا تعليقاتي على بعض تلك الاخطاء حيث نبهت عليها في الهامش وبقيت أحاديث لم أخرجها إذ لم أعثر عليها في مظانها في مصادرها المذكورة ، ولعل في وضع الرموز ما أبعد علينا الطريق.

وأخيرا فلابد لى من الاعتراف بجميل الفضل لسماحة سيدى الولد دام ظله حيث كنت أفزع إليه مسترشدا بخبرته الصادقة فكان لي خيرعون ودليل ، فله من الله تعالى الثواب الجزيل ، ومنا الثناء والشكر الجزيل ، والحمد لله أولا وآخرا.

النجف الاشرف

١ / ربيع الاول سنة ١٣٨٩ هـ

محمد مهدى السيد حسن

الموسوى الخرسان

٣٩٣

فهرس

ما في هذا الجزء من الابواب

(أبواب المكاسب)

١ ـ باب الحث على طلب الحلال ومعنى الحلال..................................... ١٨ ـ ١

٢ ـ باب الاجمال في الطلب..................................................... ٤٠ ـ ١٨

٣ ـ باب المباكرة في طلب الرزق........................................................ ٤١

٤ ـ باب جوامع المكاسب المحرمة والمحللة.......................................... ٥٧ ـ ٤٢

٥ ـ باب كسب النائحة والمغنية......................................................... ٥٨

٦ ـ باب الحجامة وفحل الضراب....................................................... ٥٩

٧ ـ باب بيع المصاحف واجر كتابها وتعليمها............................................. ٦٠

٨ ـ باب بيع السلاح من اهل الحرب.................................................... ٦١

٩ ـ باب بيع الوقف................................................................... ٦٢

١٠ ـ باب استحباب الزرع والغرس وحفر القلبان واجراء القنوات والانهار وآداب جميع ذلك

............................................................................... ٦٩ ـ ٦٣

١١ ـ باب بيع النجس وما يصح بيعه من الجلود وحكم ما يباع في أسواق المسلمين.... ٧٢ ـ ٧٠

١٢ ـ باب النصرانى يبيع الخمر والخنزير ثم يسلم قبل قبض الثمن........................... ٧٢

١٣ ـ باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس.................................. ٧٤ ـ ٧٣

٣٩٤

١٤ ـ باب ما يجوز للمارة أكله من الثمرة......................................... ٧٦ ـ ٧٥

١٥ ـ باب الصنايع المكروهة.................................................... ٧٩ ـ ٧٧

١٦ ـ باب ما نهى عنه من أنواع البيع والنهى عن الغش والدخول في السوم والنجش ومبايعة المضطرين والربح على المؤمن          ٨٢ ـ ٨٠

١٧ ـ باب من يستحب معاملته ومن يكره........................................ ٨٦ ـ ٨٣

١٨ ـ باب الاحتكار والتلقى وبيع الحاضر للبادى والعربون......................... ٨٩ ـ ٨٧

* «(أبواب التجارات والبيوع)» *

١٩ ـ باب آداب التجارة وأدعيتها وأدعية السوق وذمه........................... ١٠٤ ـ ٩٠

٢٠ ـ باب الكيل والوزن.................................................... ١٠٨ ـ ١٠٥

٢١ ـ باب اقسام الخيار وأحكامها............................................ ١١١ ـ ١٠٩

٢٢ ـ باب بيع السلف والنسيئة واحكامها..................................... ١١٣ ـ ١١٢

٢٣ ـ باب الربا وأحكامها................................................... ١٢٣ ـ ١١٤

٢٤ ـ باب بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة...................................... ١٢٤

٢٥ ـ باب بيع الثمار والزروع والاراضى والمياة................................ ١٢٧ ـ ١٢٤

٢٦ ـ باب بيع المماليك واحكامها............................................ ١٣٠ ـ ١٢٨

٢٧ ـ باب الاستبراء واحكام امهات الاولاد.................................... ١٣٢ ـ ١٣١

٢٨ ـ باب بيع المرابحة وأخواتها وبيع ما لم يقبض........................................ ١٣٣

٢٩ ـ باب بيع الحيوان............................................................... ١٣٤

٣٠ ـ باب متفرقات أحكام البيوع وأنواعها من البيع الفضولى وغيره.............. ١٣٨ ـ ١٣٥

٣٩٥

«(أبواب الدين والقرض)»

٣١ ـ باب ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين............................. ١٤٠ ـ ١٣٨

٣٢ ـ باب مارود في الاستدانة................................................ ١٤٥ ـ ١٤١

٣٣ ـ باب المطل في الدين.................................................... ١٤٧ ـ ١٤٦

٣٤ ـ باب انظار المعسر وتحليله وأن على الوالى أداء دينه........................ ١٥٣ ـ ١٤٨

٣٥ ـ باب آداب الدين واحكامه............................................. ١٥٦ ـ ١٥٤

٣٦ ـ باب الربا في الدين زائدا على ما مر في باب الربا وأحكامه................. ١٥٨ ـ ١٥٧

٣٧ ـ باب الرهن واحكامه................................................... ١٥٩ ـ ١٥٨

٣٨ ـ باب الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه.................................... ١٦٥ ـ ١٦٠

٣٩ ـ باب ان العبد هل يملك شيئا؟.................................................... ١٦٦

٤٠ ـ باب الاجارة والقبالة واحكامهما........................................ ١٧٠ ـ ١٦٦

٤١ ـ باب المزارعة والمساقاة.................................................. ١٧٤ ـ ١٧١

٤٢ ـ باب الوديعة.......................................................... ١٧٥ ـ ١٧٤

٤٣ ـ باب العارية................................................................... ١٧٦

٤٤ ـ باب الكفالة والضمان.......................................................... ١٧٧

٤٥ ـ باب الوكالة................................................................... ١٧٧

٤٦ ـ باب الصلح................................................................... ١٧٨

٤٧ ـ باب المضاربة......................................................... ١٧٩ ـ ١٧٨

٤٨ ـ باب الشركة.................................................................. ١٨٠

٤٩ ـ باب الجعالة................................................................... ١٨٠

٣٩٦

* «(أبواب)» *

* «(الوقوف والصدقات والهبات)» *

٥٠ ـ باب الوقف وفضله وأحكامه........................................... ١٨٦ ـ ١٨١

٥١ ـ باب الحبس والسكنى والعمرى والرقبى................................... ١٨٧ ـ ١٨٦

٥٢ ـ باب الهبة............................................................. ١٨٩ ـ ١٨٨

٥٣ ـ باب السبق والرماية وأنواع الرهان...................................... ١٩٢ ـ ١٨٩

(أبواب الوصايا)

٥٤ ـ باب فضل الوصية وآدابها وقبول الوصية ولزومها.......................... ٢٠٠ ـ ١٩٣

٥٥ ـ باب أحكام الوصايا................................................... ٢٠٨ ـ ٢٠١

٥٦ ـ باب الوصايا المبهمة.................................................... ٢١٥ ـ ٢٠٨

٥٧ ـ باب منجرات المريض........................................................... ٢١٥

(أبواب النكاح)

٥٨ ـ باب كراهة العزوبة والحث على التزويج................................. ٢٢٣ ـ ٢١٦

٥٩ ـ باب فضل حب النساء والامر بمداراتهن وذمهن والنهى عن طاعتهن......... ٢٢٨ ـ ٢٢٣

٦٠ ـ باب اصناف النساء وصفاتهن وشرارهن وخيارهن والسعى في اختيارهن والدعاء لذلك

............................................................................ ٢٤٠ ـ ٢٢٩

٦١ ـ باب احوال الرجال والنساء ومعاشرة بعضهم مع بعض وفضل بعضهم على بعض وحقوق بعضهم على بعض      ٢٤٠

٦٢ ـ باب جوامع أحكام النساء ونوادرها.............................................. ٢٥٤

٦٣ ـ باب الدعاء عند ارادة التزويج والصيغة والخطبة وآداب النكاح والزفاف والوليمة

............................................................................ ٢٧٨ ـ ٢٦٣

٣٩٧

٦٤ ـ باب الذهاب إلى الاعراس وحكم ما ينثر فيها............................. ٢٨٠ ـ ٢٧٩

٦٥ ـ آداب الجماع وفضله ، والنهى عن امتناع كل من الزوجين منه ، وما يحل من الانتفاعات والحد الذى يجوز فيه الجماع ، وساير أحكامه..................................................................... ٢٩٦ ـ ٢٨٠

٦٦ ـ باب وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها وجمل شرايط كل نوع منه وأحكامها

............................................................................ ٣١١ ـ ٢٩٧

٦٧ ـ باب إحكام المتعة...................................................... ٣٢٠ ـ ٣١٢

٦٨ ـ باب الرضاع وأجكامه................................................. ٣٢٥ ـ ٣٢١

٦٩ ـ باب التحليل.......................................................... ٣٢٧ ـ ٣٢٦

٧٠ ـ باب وطى الصبية وما يترتب عليه................................................ ٣٢٨

٧١ ـ باب أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين لصحة ايقاع العقد.............. ٣٣٢ ـ ٣٢٩

٧٢ ـ باب أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم......................................... ٣٣٢

٧٣ ـ باب أحكام تزويج الاماء زايدا على ما تقدم في الباب السابق............... ٣٤٦ ـ ٣٣٨

٧٤ ـ باب المهور وأحكامها.................................................. ٣٦٠ ـ ٣٤٦

٧٥ ـ باب التدليس والعيوب الموجبة للفسخ.................................... ٣٦٦ ـ ٣٦١

٧٦ ـ باب جوامع محرمات النكاح وعللها...................................... ٣٦٩ ـ ٣٦٧

٧٧ ـ باب ما نهى عنه من نكاح الجاهلية...................................... ٣٧١ ـ ٣٧٠

٧٨ ـ باب الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض ومن يكره نكاحه والنهى على العضل  ٣٧٥ ـ ٣٧١

٧٩ ـ باب نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب........................ ٣٨٣ ـ ٣٧٥

٨٠ ـ باب اسلام احد الزوجين........................................................ ٣٨٣

٨١ ـ باب ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد................................ ٣٨٦ ـ ٣٨٤

٣٩٨

*(رموز الکتاب)*

لد : للبلدين الامين.

ع : للعلل الشرائع.

ب : لقرب الاسناد.

لي : لامالى الصدوق.

عا : لدعائم الاسلام.

بشا : لبشارة المصطفى.

م : لتفسير الامام العسكري

عد : للعقائد.

تم : لفلاح السائل.

ما : لامالى الطوسى.

عدة : للعدة.

ثو : لثواب الاعمال.

محص : للتمحيص.

عم : لاعلام الورى

ج : للاحتجاج.

مد : للعمدة.

عين : للعيون والمحاسن.

جا : لمجالس المفيد.

مص : لمصباح الشريعة.

غر : للغرر والدرر.

جش : لفهرست النجاشي.

مصبا : للمصباحين.

غط : لغيبة الشيخ.

جع : لجامع الاخبار.

مع : لمعاني الاخبار.

غو : لغوالي اللئالي.

جم : لجماع الاسبوع.

مكا : لمكارم الاخلاق.

ف : لتحف العقول.

جنة : للجنة.

مل : لكامل الزيارة.

فتح : لفتح الابواب.

حة : لفرحة الغرى.

منها : للمنهاج.

فر : لتفسير فرات بن إبراهيم.

ختص : لكتاب الاختصاص.

مهج : لمهج الدعوات.

فس : لتفسير علي بن إبراهيم.

خص : لمنتخب البصائر.

ن : لعيون أخبار الرضا (ع).

فض: لكتاب الروضة.

للعدد : د.

نيه : لتنبيه الخاطر.

ق : للكتاب العتيق الغروى.

سر : للسرائر.

نجم : لكتاب النجوم.

قب : لمناقب ابن شهر آشوب

سن : للمحاسن.

نص : للكافية.

قبس : لقبس المصباح.

شا : للارشاد.

نهج : لنهج البلاغة.

قضا : لقضاء الحقوق.

شف : لكشف اليقين.

نى : لغيبة النعماني.

قل : لاقبال الاعمال.

شى : لتفسير العياشي.

هد : للهداية.

قية : للدروع.

ص : لقصص الانبياء.

يب : للتهذيب.

ك : لاكمال الدين.

صا : للاستبصار.

يج : للخرائج.

كا : للكافي.

صبا : لمصباح الزائر.

يد : للتوحيد.

كش : لرجال الكشي.

صح : لصحيفة الرضا (ع).

ير : لبصائر الدرجات.

كشف : لكشف الغمة.

ضا : لفقه الرضا (ع).

يف : للطرائف.

كف : لمصباح الكفعمى.

ضوء : لضوء الشهاب.

يل : للفضائل.

كنز : لكنز جامع الفوائد وتأويل الايات الظاهرة معاً.

ضه : لروضة الواعظين.

ين : لكتابى الحسين بن سعيد او لكتابه والنوادر.

ل : للخصال.

ط : للصراط المستقيم.

يه : لمن لايحضره الفقيه.

طا : لامان الاخطار.

طب : لطب الائمة.

٣٩٩