بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

١٨

* «(باب)» *

* «(التدليس والعيوب الموجبة للفسخ)» *

١ سر : من كتاب البزنطي ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البرصاء قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها ، وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار عليه المهر لانه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخليه أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يؤخذ منها (١).

٢ ـ سر : البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من أمة قال : ترد على أبيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على أبيها (٢).

٣ ـ قب : إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث له امها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال : معضلة لها أبوالحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها ، ويكون صداق التي ساق منها لاختها بما أصاب من فرجها ، وأمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالا لما فعل (٣).

٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رجل لعلي عليه‌السلام : يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب

__________________

(١ ـ ٢) السرائر ص ٤٨٠.

(٣) مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٩٧.

٣٦١

وخدم وغيرها ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كصثيرا لم تكن الاشياء لها فقال علي عليه‌السلام : لا شئ لك إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال : أرأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أتأخذك بمائة ألف درهم؟ قال : لا (١).

٥ ـ ب : ابم طريف ، عن ابن علوان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهما‌السلام قال : كان على عليه‌السلام يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (٢).

٦ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر (٣).

٧ ـ وسألته عن عنين دلس نفسه لامرأة [ما] حاله؟ قال : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء (٤).

٨ ـ وسألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء قال : يفرق بينهما ولا مهر لها (٥).

٩ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن الحسين ، عن ياسين الضرير أو غيره ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب (٦).

١٠ ـ ضا : إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٤٧.

(٢) قرب الاسناد ص ٥٠.

(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١٠٨.

(٥) قرب الاسناد ص ١٩٠.

(٦) معانى الاخبار ص ٤١٣.

٣٦٢

ابتليت ، وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك ، فان تزوجها عنين وهي لا تعلم فان أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه [سنة] فان صلح فهي امرأته على النكاح الاول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.

وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل : إنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البنينة لانها المدعية ، وإذا ادعت عليه أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فان الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين ، وإن تزوج بامرة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فان لم يكن أعطاها الشئ فلا شئ له (١).

١١ ـ ين : زرعة عن سماعة ، عن أب ي عبدالله عليه‌السلام إن خصيا دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويؤخذ منه صداقها ويوجع ظهره (٢).

١٢ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت ، أنها ترد أربابها ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها حرة لها في عنقه وما ولدت من ولدفهم عبيد (٣).

١٣ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه

__________________

(١) فقه الرضا : ص ٣١.

(٢ و ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٤.

٣٦٣

مملوك قال : هي أملك بنفسها ، فان كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فلا شئ لها ، وإن علمت هو ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها (١).

١٤ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولا تعلم أنه عبد باتفرقة بينهما إن شاءت المرأة (٢).

١٥ ـ ين : أحمد بن محمد ، ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخليه أمرها فوجدتها قد لست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر ولا يكون لها على زوجها شئ (٣).

١٦ ـ ين : علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني وابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٤).

١٧ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت وإن شاءت أقامت (٥).

١٨ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في الرجل يتزوج إلى قومه فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا به قال : لا يرد ، إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت : أرأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ، ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها (٦).

١٩ ـ ين القاسم ، عن ابن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال : إن شاءت زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها (٧).

٢٠ ـ ين : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) نفس المصدر ص ٦٤.

(٢) نفس المصدر ص ٦٥.

٣٦٤

سألته ، عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على من دلسها ويرد على زوجها [مهرها] ظ الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال اجيزت شهادة النساء عليها (١).

٢١ ـ ين : فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي امرأة زوجها رجل ولها عيب دلست به ولم يبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (٢).

٢٢ ـ ين فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض علي عليه‌السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل النهر على وليها لانه دلسها (٣).

٢٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن المرأة تلدمن الزنا ولا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ قال : إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ولا سبيل له عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (٤).

٢٤ ـ ين : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال : أنا فلان بن فلان [من بني فلان] فوجد ذلك على غيرما أومأ قال : إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والاخرى لام ولد فزوج ابنة المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة ام الولد فوقع عليها قال : يرد عليه امرأته التي كان تزوجها ، وترد هذه على أبيها ، ويكون مهرها على أبيها.

__________________

(١ و ٢) نفس المصدر ص ٦٥.

(٣ ـ ٤) نفس المصدر ص ٦٥.

٣٦٥

وقال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال : ترد على وليها ، ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه؟ قال : وإن كان بها مالا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها (١).

٢٥ ـ ين : محمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ترد البرصاء والعرجاء والعمياء (٢).

٢٦ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء اجل سنة حتى يعالج نفسه.

قال : : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه؟ قال : نعم إن شاءت (٣).

٢٧ ـ كش : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره (٤).

٢٨ ـ من كتاب صفوة الاخبار : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ، ثم قال لزوجها : ايتها ، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

__________________

(١ ـ ٣) نفس المصدر ص ٦٥.

(٤) رجال الكشى ص ٣٢٧ طبع النجف.

٣٦٦

١٩

* «(باب)» *

* «(جوامع محرمات النكاح وعللها)» *

الايات : النساء : «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن يجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» (١).

١ ـ ل : الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن يزداد ، عن عبدالله بن أحمد عن سهل بن صالح ، عن إبراهيم بن عبدالرحمن ، عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : سئل أبي عليه‌السلام عما حرم الله عزوجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته فقال : الذي حرم الله عزوجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشرة في القرآن وسبعة عشرة في السنة.

فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزوجل : «ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء وامهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين» ، والحائض حتى تطهر قال الله عزوجل «ولا تقربوهن حتى يطهرن».

__________________

(١) سورة النساء الايات : ٢٣ ٢٤.

٣٦٧

والنكاح في الاعتكاف قال الله عزوجل : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد».

وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا.

وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدة ، والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج ، والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ، وتزويج الامة على الحرة ، وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها أو خالتها وتزويج الامة من غير إذن مولاها ، وتزويج الامة لمن يقدر على تزويج الحرة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشركة ، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة (١).

٢ ـ ج : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبدالله عليه‌السلام لم حرم الله الزنا؟ قال : لما فيه من الفساد وذهاب المواريث وانقطاع الانساب لا تعلم المرأة في الزنا من أحبلها ولا المولود يعلم من أبوه ولا أرحام موصولة ولا قرابة معروفة ، قال : فلم حرم اللواط؟ قال : من أجل أنه لو كان إتيان الغلام حلالا لاستغنى الرجال من النساء وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كثير ، قال : فلم حرم إتيان البهيمة؟ قال : كره أن يضيع الرجل ماءه ويأتي غير شكله ولو أباح ذلك لربط كل رجل أتانا يركب ظهرها ويغشى فرجها فكان يكون في ذلك فساد كثير فأباح ظهورها وحرم عليهم فروجها ، وخلق للرجال النساء ليأنسوا بهن ويسكنوا إليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم (٢).

٣ ـ فس : قال على بن إبراهيم في قوله «ولا تنكحوا ما نكح آباؤهم من النساء إلا ما قد سلف» فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم فكان إذا كان للرجل أولاد كثير ، وله أهل ولم تكن امهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣١٠.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٩٣.

٣٦٨

مناكحتهم ثم قال «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت» إلى آخر الاية ، فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها وكذلك الابنة والاخت ، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة والخالة هي محرمة بنفسها وبنتها حلال ، وامهات النساء امها محرمة وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الاولى التى هي امرأته أو طلقها (١).

٤ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج (٢).

٥ ـ ين : عن ابن خرزاد ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «والمحصنات من النساء» قال : كل ذوات الازواج (٣).

٦ ـ شى : أحمد بن محمد ، عن المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الملاعنة إذا لا عنها زوجها لم تحل له أبدا ، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا ، والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات لا يحل له أبدا ، والمحرم إن تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا (٤).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣٥.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٢.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٣.

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨ وكان الرمز (شى) للعياشى وهو تصحيف.

٣٦٩

٢٠

* («باب») *

* «(ما نهى عنه من نكاح الجاهلية)» *

١ مع : أبي عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام.

قال : الجلب : الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب : الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار : كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته.

قال الصدوق : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته (١).

٢ ـ مع : القاسم بن محمد السراج ، عن أحمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أحمد ، عن أبي الحماني ، عن عبدالسلام ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاه بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني بامرأتك وابادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله عزوجل «ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن» قال : فدخل عيينة بن حصين على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : فأين الاستيذان؟ قال : ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت.

ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هذه عائشة ام المؤمنين ، قال عيينة : أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزو جل قد حرم ذلك علي ، فلما خرج قالت له عائشة : من هذا يا رسول الله؟ قال : هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد قومه (٢).

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٧٤.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٧٥.

٣٧٠

٣ ـ لى : في خبر المناهي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يقول الرجل للرجل زوجني اختك ازوجك اختي (١).

٢١

* (باب) *

* «(الكفاءة في النكاح وأن المؤمنين)» *

* «(بعضهم أكفاء بعض ومن يكره)» *

* «(نكاحه والنهى على العضل)» *

١ ـ ع ، ن : أبي عن القاسم بن محمد بن علي النهاوندي ، عن صالح ابن راهويه ، عن أبي حيون مولى الرضا عليه‌السلام قال : نزل جبرئيل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول : إن الابكار من النساء بمنزلة الثمر على الشجر ، فإذا أينع فلا دواء له إلا اجتناؤه وإلا أفسدته الشمس وغيرته الريح ، وإن الابكار إذا أدركن ما تدرك النساء فلا دواء لهن إلا البعول وإلا لم يؤمن عليهن الفتنة ، فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فخطب الناس ثم أعلمهم ما أمرهم الله به ، فقالوا : ممن يا رسول الله؟ فقال : الاكفاء ، فقالوا : ومن الاكفاء فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ثم لم ينزل حتى زوج ضباعة المقداد بن الاسود ، ثم قال : أيها الناس إنما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح (٢).

٢ ـ ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما النكاح رق ، فاذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته (٣).

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٤٢٤ وكان الرمز (ل) للخصال وهو من التصحيف.

(٢) علل الشرايع ص ٥٧٨ وعيون الاخبار ج ١ ص ٢٨٩.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣٢.

٣٧١

٣ ـ ما : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب [إليكم] فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير (١).

٤ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (٢).

٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ، و أبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه (٣).

٦ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*).

٧ ـ ضا : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» وقال : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا (٤).

٨ ـ نروي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا

__________________

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٣ وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٣٩.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٨.

(*) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٩ ط قم.

(٤) فقه الرضا ص ٣١.

٣٧٢

وبناتنا لبنينا (١).

٩ ـ فتح : محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الرسائل قال : كتب مولانا الجواد عليه‌السلام إلى علي بن أسباط فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تفكر في ذلك يرحمك الله ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، وإن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير (٢).

١٠ ـ شى : عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما تكون قريبة له ، قلت : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى الله عن ذلك (٣).

١١ ـ شى : عن هاشم بن عبدالله بن السري العجلي قال : سألته عن قول الله : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : فحكى كلاما ثم قال : كما يقولون بالنبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تزوج غيره وكان هذا في الجاهلية (٤).

١٢ ـ قب : قال بعض الخوارج لهشام بن الحكم : العجم تتزوج في العرب قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج في قريش؟ قال : نعم ، قال : فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال : نعم ، فجاء الخارجي إلى الصادق عليه‌السلام فقص عليه ثم قال : أسمه منك فقال عليه‌السلام : نعم ، فقد قلت ذاك ، قال الخارجي : فها أنا ذا قد جئنك خاطبا فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام : إنك لكفوفي دينك وحسبك في قومك ، ولكن الله عز

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤٨.

(٢) فتح الابواب (مخطوط).

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٨.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٩.

٣٧٣

وجل صاننا عن الصدقات وهي أوساخ أيدي الناس ، فنكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : بالله ما ما رأيت رجلا مثله ردني والله أقبح رد وما خرج من قول صاحبه (١).

١٣ ـ ين : النضر ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن علي ابن الحسين عليه‌السلام رأى امرأة في [بعض] مشاهد مكة فأعجبته فخطبها إلى نفسها وتزوجها فكانت عنده وكان له صديق من الانصار فاغتم لتزويجه بتلك المرأة فسأل عنها فأخبر أنها من آل ذي الجدين من بني شيبان في بيت علي من قومها.

فأقبل على علي بن الحسين فقال : جعلني الله فداك ما زال تزويجك هذه المرأة في نفسى ، وقلت : تزوج علي بن الحسين امرأة مجهولة ويقول الناس أيضا فلم أزل أسألها عنها حتى عرفتها ووجدتها في بيت قومها شيبانية ، فقال له علي بن الحسين عليه‌السلام : قد كنت أحسبك أحسن رأيا مما أرى ، إن الله أتى بالاسلام فرقع به الخسيسة وأتم به الناقصة ، وكرم به اللؤم ، فلا لؤم على المسلم ، إنما اللؤم لؤم الجاهلية (٢).

١٤ ـ ين : النضر ، عن حسين بن موسى ، عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إن علي بن الحسين عليه‌السلام تزوج ام ولد عمه الحسن وزوج امه مولاه ، فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب إليه يا علي بن الحسين كأنك لا تعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس ، تزوجت مولاة وزوجت مولاك بامك ، فكتب إليه علي بن الحسين عليه‌السلام : فهمت كتابك ولنا أسوة برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد زوج زينب بنت عمه زيدا مولاه ، وتزوج مولاته بنت حيي بن أخطب (٣).

١٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ، فإن لم

__________________

(١) مناقب ابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٨١ وكان الرمز (شى) وهو خطأ.

(٢ ـ ٣) كتاب الزهد للحسين بن سعيد ، باب التواضع والكبر (مخطوط).

٣٧٤

تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير (١).

١٦ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنكحوا الاكفاء وانكحوا منهم واختاروا لنطفكم (٢).

١٧ ـ مصباح الانوار : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لو لا أن تبارك وتعالى خلق أمير المؤمنين عليه‌السلام لفاطمة ما كان لها كفو على ظهر الارض

٢٢

«(باب)»

* «(نكاح المشركين والكفار والمخالفين والنصاب)» *

الايات : البقرة : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتم اولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون» (١).

المائدة : «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان» (٤).

هود : «قال : يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهرلكم» (٥).

الحجر : «قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» (٦).

الممتحنة : «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل

__________________

(١ ـ ٢) نوادر الراوندى ص ١٢.

(٣) البقرة : ٢٢١.

(٤) سورة المائدة : ٥.

(٥) سورة هود : ٧٨.

(٦) سورة الحجر : ٧١.

٣٧٥

لهم ولا هم يحلون لهن آتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم * وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقتتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» (١).

١ ـ ين : ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية فقال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت يكون له فيها الهوى قال : إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة (٢).

٢ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تتزوج اليهودية والنصرانية [على المسلمة] (٣).

٣ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا تتزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (٤).

٤ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها على المسلمة؟ قال : لا تتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (٥).

٥ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والمة على الحرة؟ فقال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (٦).

__________________

(١) سورة الممتحنة : ١٠ ١١.

(٢ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣٧٦

٦ ـ ين : ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ قال : لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها (١).

٧ ـ ين : النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن عبدالحميد الكلبي ، عن زرارة قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : ما هي إلا مؤمنة أو كافرة قال : فأين أهل [ثنيا الله] قول الله أصدق من قولك : «إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا» (٢).

٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير والنضر بن سويد عن موسى بن بكر ، عن زرارة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم ، لان المرأة تأخذ من أدب الرجل ويقهرها على دينه (٣).

٩ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا أن يكون قد عرف السنة والهعة ، وإن أقام بهذا في أرض الهجرة فهو مهاجر (٤).

١٠ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم فقال : أمر تمديد ان يستطيعوا ذاك قد أنكح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلى على وراءهم (٥).

١١ ـ ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحة وموارثته وبما يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره ويحل مناكحته وموارثته (٦).

__________________

(١ ـ ٤) نفس المصدر ص ٧٠.

(٥ ـ ٦) نفس المصدر ص ٧١.

٣٧٧

١٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منافقين معروفي النفاق ، ثم قال : أبوالعاص بن الربيع وسكت عن الاخر (١).

١٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي فقال : ما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن (٢).

١٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن الفضل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه فقال : لا تناكحه ولا تصل خلفه (٣).

١٥ ـ ين : النضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده؟ قال : لا يتزوج المؤمن ناصبة ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة (٤).

١٦ ـ ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : إن لامرأتي اختا مسلمة لا بأس برأيها وليس بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس؟ فقال : لا تزوجها إلا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة [التي] ليست بناصبة لا بأس به (٥).

١٧ ـ كش : محمد بن قولويه ، عن سعد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا زرارة متأهل أنت؟ قال : لا قال : وما يمنعك عن ذلك؟ قال : لاني لا أعلم تطيب مناكحة هؤلاء أم لا قال : فكيف تصبر وأنت شاب؟ قال : أشترى الاماء قال : ومن أين طاب لك نكاح الاماء؟ قال : إن الامة إن رابني من أمرها شئ بعتها ، قال : لم أسألك عن

__________________

(١ ـ ٥) نفس المصدر ص ٧١.

٣٧٨

هذا ولكن سألتك من أين طاب لك فرجها؟ قال له : فتأمرني أن أتزوج؟ قال له : ذاك إليك ، قال : فقال له زرارة : هذا الكلام ينصرف على ضربين ، إما أن لا تبالي أن أعصي الله إذ لم تأمرني بذلك ، والوجه الاخر أن يكون مطلقا لي ، قال : فقال : عليك بالبلهاء.

قال : فقلت مثل التي يكون على رأي الحكم بن عتيبة وسالم بن أبي حفصة قال : لا التي لا تعرف ما أنتم عليه ولا تنصب ، قد زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أبا العاص ابن الربيع وعثمان بن عفان وتزوج عايشة وحفصة وغيرهما ، فقال : لست أنا بمنزلة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي كان يجري عليه حكمه وما هو إلا مؤمن أو كافر ، قال الله عزوجل «فمنكم كافر ومنكم مؤمن» فقال : له أبوعبدالله : فأين أصحاب الاعراف؟ وأين المؤلفة قلوبهم؟ وأين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وأين الذين لم يدخلوها وهم يطمعون؟ (١).

١٨ ـ [كش] : محمد بن مسعود قال : كتب إلي الفضل : حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن إسماعيل بن جابر قال : قال داود بن علي لابي عبدالله عليه‌السلام قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك ، قال : وما ذاك؟ قال : زوجت ابنتك فلانا الاموي قال : إن كنت زوجت فلانا الاموي فقد زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان ولي برسول الله اسوة.

أقول : تمامه في باب أحوال أصحاب الصادق عليه‌السلام (٢).

١٩ ـ تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك و

__________________

(١) رجال الكشى ص ١٢٨ طبع النجف.

(٢) رجال الكشى ص ٣٢٥ طبع النجف وكان في المتن هكذا (منصور محمد بن يعقوب الخ) وعند الرجوع إلى ج ٤٧ باب أحوال أصحاب الصادق (ع) ص ٣٥٣ وجدنا الحديث منقولا من رجال الكشى ص ٢٤١ طبع بمبئى فصححنا الرمز والسند فلا حظ.

٣٧٩

لو أعجبكم» وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحونهم حتى نزلت الاية ، نهى أن ينكح المسلم من المشرك أو ينكحونه.

ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الاية فقال : «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» فأطلق عزوجل مناكحتهن بعد أن كان نهى وترك قوله «ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا» على حاله لم ينسخه.

٢٠ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا يجوز للمسلم التزوج بالامة اليهودية ولا النصرانية لان الله تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ، وقال : كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني (١).

٢١ ـ الهداية : وتزويج المجوسية والناصبية حرام.

٢٢ ـ ومنه : وتزويج اليهودية والنصرانية جايز ولكنه يمنعان من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وعلى من تزوجها في دينه غضاضة (٢).

٢٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (٣).

٢٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كره مناكحة أهل الحرب (٤).

٢٥ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعى ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : لا يحل للاسير

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٦٨.

(٣) علل الشرائع ص ٥٠٢.

(٤) قرب الاسناد ص ٦٥ وكان الرمز (ع) وهو خطأ.

٣٨٠