بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

من أجل إباقة قال : نعم إن أرادت (هي) ذلك (١).

١٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها (٢).

١٦ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال : يافتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم جريب (*) قال : فقلت : جعلت فداك إنا نروي عندنا أن عليا عليه‌السلام اهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت : مشغولة قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال : كذبوا على على عليه‌السلام ولم يحفظوا أما تسمع قول الله وهو يقول «ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (٣).

١٧ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قال : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» أفشئ الطلاق (٤).

١٨ ـ شى : عن أبي بصير في الرجل ينكح أمة لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى (٥).

١٩ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء (٦).

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٥.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٤.

(*) خربزة ط.

(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٥.

٣٤١

٢٠ ـ شى : عن الحلبي عنه عليه‌السلام الرجل ينكح عبده أمته قال : ينزعها إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول : «عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (١).

٢١ ـ شى : عن أحمد بن عبدالله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهم‌السلام قال : كان علي بن أبي طالب عليه‌السلام يقول : «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» ويقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده ، والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما (٢).

٢٢ ـ مكا : عن الحسين بن المختار يرفعه قال : إن سلمان تزوج امرأة غنية فدخل فإذا البيت فيه الفرش فقال : إن بيتكم لمحرم إذ قد تحولت فيه الكعبة قال : فإذا جارية مختمة فقال : لمن هذه؟ فقالوا : لفلانة امرأتك قال : من اتخذ جارية لا يأتيها ثم أتت محرما ما كان وزر ذلك عليه (٣).

٢٣ ـ عن الصادق عليه‌السلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة (٤).

٢٤ ـ عنه عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضا (٥).

٢٥ ـ ين : صفوان عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال : لا ، وإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة ثلثي ما يقسم للامة (٦).

٢٦ ـ قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة فقال : لا بأس إذا اضطر إليه (٧).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٥.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٦٦.

(٣ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.

(٦ ـ ٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣٤٢

٢٧ ـ ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الامة قال : ينكح الحرة على الامة إن كانت الامة أوليهما عنده ، وليس له أن ينكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اوليهما عنده ، ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ، وللامة الثلث من ماله ونفسه (١).

٢٨ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة فقال : إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها قلت له : فإن لم يرض بذها بها أله عليها سبيل؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام ، قلت : فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت (٢).

٢٩ ـ ين : علي بن النعمان ، عن يحيى الازرق سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل عنده امرأته وليدة وتزوج حرة ولم يعلمها قال : إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها (٣).

٣٠ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينكح الرجل الامة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الامة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للامة (٤).

٣١ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : أبو عبدالله عليه‌السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل (٥).

__________________

(١ ـ ٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

(٣ ـ ٤) نفس المصدر ص ٧٠.

(٥) نفس المصدر ص ٦٩.

٣٤٣

٣٢ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلة ، والامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الواحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الامة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث (١).

٣٣ ـ من كتاب صفوة الاخبار قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : إن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال : يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام للعبد : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك قال : كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد (٢).

٣٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا تزوج الرجل حرة وأمة في عقد واحد فنكاحهما باطل (٣).

٣٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : إذا تزوج الحرامة فانها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة (٤).

٣٦ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط فصعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاءلهم؟ إن الولاء لمن أعتق و أعطى المال ، فلما كاتبتها عايشة كانت تدور فتسأل الناس وكانت تأوي إلى عايشة

__________________

(١) نفس المصدر ص ٦٩.

(٢) وضع الرمز (ين) وخطأ لما سيأتى من المؤلف في آخر باب (١٨) النقل عنه بلا رمز ، وكتاب صفوة الاخبار ذكره المؤلف في مقدمة كتابه عند ذكر المصادر فقال : وكتاب صفوة الاخبار لبعض العلماء الاخيار ، راجع ج ١ ص ٢١. الطبعة الجديدة.

(٣ ـ ٤) نوادر الراوندى ص ٣٨.

٣٤٤

فتهدي إليها القديد والخبز فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل من شئ آكله؟ فقالت : لا إلا ما أتتنا به بريرة فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : هاتيه هو عليها صدقة ولنا هدية فأكله فلما أدت كتابتها خيرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان لها زوج فاختارت نفسها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لها اعتدي ثلث حيض (١).

٣٧ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن يحيى بن صالح ، عن الثقات من أصحابه أن عليا عليه‌السلام كتب : من عبدالله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد سلام عليك أما بعد فان جهال العباد تستفز قلوبهم بالاطماع حتى تستعلق الخدايع فترين بالمنا ، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها من مالكها ولم تعلم حين ابتعتها أن لها بعلا ، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب (*) فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها وأخلصها إن رضي فان أبي وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البايع والسلام. وكتب عبدالله بن أبي رافع في سنة تسع وثلاثين.

٣٨ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه فقال : يا قين قال : قلت : وما القين؟ قال : الحداد قال أرد عليك فلانة على أن تطعمنا بدرهم خربزة جاشته خربزة يعني البطيخ ، قال : قلت له : جعلت فداك إنا نروي بالكوفة أن عليا اشتريت له جارية أو اهديت له جارية فسألها أفازغة أنت أم مشغولة؟ فقالت : مشغولة ، فأرسل فاشترى بضعها بخمسمائة درهم قال : كذبوا على علي عليه‌السلام أو لم يحفظوا ، أما تسمع إلى الله عزوجل كيف يقول : «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ» (٢).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٥٤.

(*) مثقب خ ل.

(٢) كتاب عاصم بن حميد ص ٢٦ ضمن الاصول الستة عشر.

٣٤٥

١٧

* «(باب)» *

* «(المهور وأحكامها)» *

الايات : البقرة : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين * وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير» (١).

وقال تعالى «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» (٢).

النساء «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (٣).

القصص : قال إني اريد أن انكحت ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما اريد أن أشق عليك ستجدني إنشاء الله من الصالحين * قال : ذلك بيني وبينك أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل (٤).

الاحزاب : «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» (٥).

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٦ ٢٣٧.

(٢) سورة البقرة : ٢٤١.

(٣) سورة النساء : ٤.

(٤) سورة القصص : ٢٧ ٢٨.

(٥) الاحزاب : ٤٩.

٣٤٦

١ ـ ب : محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : ما زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني نصف أو قية (١).

٢ ـ أربعين الشهيد (*) باسناده ، عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه [عن] محمد بن عيسى الاشعري ، عن حماد مثله (٢).

٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي (٣).

٤ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن البختري مثله.

قال الصادق ره : الذي : أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (٤).

٥ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : أدنى ما يجزي من المهر؟ قال : تمثال من سكرة (٥).

٦ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما (٦).

٧ ـ ع ، ن : ما جيلويه ، [عن] علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٠.

(٢) أربعين الشهيد ص ١٩ ملحقا باثبات الوصية.

(*) في طبعة الكمبانى تقديم وتأخير ، أصلحناه طبقا للاصل.

(٣) قرب الاسناد ص ٦٧.

(٤ ـ ٥) علل الشرايع ص ٥٠١.

(٦) قرب الاسناد ص ٨٠.

٣٤٧

ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها ، فمن ثم أوحى الله عزوجل إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

٨ ـ سن : محمد بن علي أبوسمينه ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد مثله (٢).

٩ ـ ختص : محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد مثله (٣).

١٠ ـ [ع ، ن] : ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الحسين ابن خالد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنتي عشرة أو قية ونش؟ قال : إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميده ويهلله مائة مرة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول : اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله عزوجل فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم ، وأيما مؤمن خطب [إلى] أخيه حرمة وبذل له خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل ألا يزوجه حوراء (٤).

١١ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : أتدري من أين

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٩٩ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٨٤.

(٢) المحاسن ص ٣١٣ وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.

(٣) الاختصاص : ١٠٢.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ٨٤ وكان الرمز (ين) وهو من التصحيف.

٣٤٨

صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن ام حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون ، فأما المهر فاثنى أوقية ونش (١).

١٢ ـ سن : أبي ، عن حماد ، عن حريز مثله (٢).

١٣ ـ مع ، أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنى عشر أوقية ونش ، والاوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما (٣).

١٤ ـ لى : في خبر المناهي ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزوجل يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فاذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد ، إن العهد كان مسئولا (٤).

١٥ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد بن العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (٥).

١٦ ـ ن ، ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام أنه كتب إليه : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن ، قال : لان على الرجال مؤنة ، المرأة بايعة نفسها والرجل مشتر ، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٠٠.

(٢) المحاسن الاخبار ص ٣٠١.

(٣) معانى الاخبار ص ٢١٤.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٨ ضمن حديث.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٠١.

٣٤٩

الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجرمع علل كثيرة (١).

[١٧ ع :] وروي في خبر آخر أن الصادق عليه‌السلام قال : [إنما صار] الصداق على الرجل دون المرأة ، وإن كان فعليهما واحدا ، فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك (٢).

١٨ ـ صح : عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جهد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (٣).

[١٩ ضا :] إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ، ووجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم (٤).

٢٠ ـ سر : البزنطي ، عن حماد ، عن حذيقة بن منصور أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن صداق أزواج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والاوقية أربعون درهما والنش نصف الاوقية (٥) ،

٢١ ـ شى ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك؟ قال : إذا مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : «فان آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» إنما عنى النحل ولم يعن المهر ، ألا ترى أنه إذا أمهرها ثم اختلعت كان

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠١ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٤.

(٢) علل الشرائع ص ٥١٣.

(٣) صحيفة الرضا ص ٣٠.

(٤) فقه الرضا ص ٣٠.

(٥) السرائر ص ٤٨ وكان الرمز (شى) وهو تصحيف.

٣٥٠

لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على المهر السنة فانما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت : كيف يعطي وكم نسائها؟ قال : إن مهر [المؤمنات] خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسآئها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذح بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم (١).

٢٢ ـ مكا : من كتاب نوادر الحكمة ، عن علي عليه‌السلام قال : لا تغالوا بمهور النساء فيكون عداوة (٢).

٢٣ ـ وعن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكيف الهبة بعد البخول؟ قال : إنما ذلك من المودة والالفة (٣).

٢٤ ـ ومن كتاب المحاسن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة قتل [البهيمة] وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره (٤).

٢٥ ـ ين : أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال : إن أبا جعفر عليه‌السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله عليه‌السلام : يا بني إنه ليس عندي من صداقها شئ اعطيها إياه أدخل عليها ، فأعطني كساك هذا فأعطيها إياه ، فأطاها ثم دخل عليهاغ (٥).

٢٦ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : لا حتى يعطيها شيئا (٦).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٩.

(٢ ـ ٤) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.

(٥ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣٥١

٢٧ ـ ين : صفوان بن يحيى قلت لابي الحسن عليه‌السلام : قول شعيب «إني اريد أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» أي الاجلين قضى موسى؟ قال : أو في منها أبعدهما عشر سنين ، قلت : فدخل بها أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال : قبل أن ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ فقال : إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة : فقلت له : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث إدي عنه فلا بأس (١).

٢٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسولالله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عتق رقبة : قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الالفة (٢).

٢٨ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة (٣).

٢٩ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام في قوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن ، فمن ظلم المرأة صدقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا (٤).

٣٠ ـ وبهذا الاسناد قال : قال [علي] عليه‌السلام : إذا أرخى الستر فقد وجب المهر

__________________

(١) المصدر ص ٦٩.

(٢) نوادر الراوندى ص ٦.

(٣) نفس المصدر ص ٣٦.

(٤) نفس المصدر ص ٣٧.

٣٥٢

كله جامع أو لم يجامع (١).

٣١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي في المكرهة : لا حد عليها ولها مهر مثلها (٢).

٣٢ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الخياط ، عن أبيه انه قال : ذكر عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه ذكر عنده رجل فقال : إن الرجل إذا صاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج (٣).

٣٣ ـ الهداية : ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة رد إلى السنة فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ لها بعد ذلك إنما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل (٤).

٣٤ ـ المجازات النبوية للسيد الرضي قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تغالوا بمهور النساء فانما هي سقيا الله سبحانه.

قال رضي الله عنه ، هذه استعارة والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المنكوحات وكونهن على إرادت الازواج ليس هو بأن يزاد في مهورهن ويغالي بصدقاتهن وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كألا حاظي والاقسام والجدود والارزاق فقد تكون المرأة منزورة الصداق وامقة بالوفاق ، وقد تكون ناقصة المقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبه ذلك عليه‌السلام بسقيا الله يرزقها واحدا ويحرمها آخر ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه (٥).

٣٥ ـ الدر المنثور : للسيوطي ، عن ابن عساكر باسناده ، عن جعفر

__________________

(١) نفس المصدر ص ٣٧.

(٢) نفس المصدر ص ٤٧.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٩٣.

(٤) الهداية ص ٦٨.

(٥) المجازات النبوية ص ١٨٢ طبع مصر.

٣٥٣

ابن محمد ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة فلما أن أهبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة فسلكهما ينابيع في الارض منفعة لاولادهما من بعدهما ، وجعل ذلك صداق آدم لحواء ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق (١).

٣٦ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام عن علي عليه‌السلام في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقها قال : حسبها الميراث (٢).

٣٧ ـ ب : بهذا الاسناد قال : كان يقضي علي عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها أن لها الميراث ولا صداق لها (٣).

٣٨ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (٤).

٣٩ ـ ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام يمتع بالراحة (٥).

٤٠ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال فقال : لا يتجاوز بحكمها مهور آل محمد عليهم‌السلام اثنتا عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم بشئ فهو جائز عليها قليلا كان أو

__________________

(١) الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٦.

(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ٥٠.

(٥) قرب الاسناد ص ٨١.

٣٥٤

كثيرا ، قال : قلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال : لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، وأجزت حكم الرجل لانها هي حكمت وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه في ذلك قليلا كان أو كثيرا (١).

٤١ ـ ب : أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين معا ، عن ابن محمبوب ، عن ابن رئاب قال : سئل أبوالحسن موسى عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، قال : وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه ذلك فما رضيته جائز له (٢).

٤٢ ـ ب : البزنطي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان فهل للزوج أن يرجع عليها بشئ من المهر؟ وهل عليها عدة رأيك فدتك نفسي؟ فكتب : هذا لا يصلح (٣).

٤٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن جميل ، [عن أبي عبيدة] عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر ، أو غلق عليه وعليها الباب ثم يطلقها فتقول لم يمسني ويقول هو لم أمسها قال : لا يصدقان لانها تدفع عن نفسها العدة والرجل

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥١٣.

(٢) قرب الاسناد ص ١٢٤.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٢.

٣٥٥

يدفع عن نفسه المهر (١).

٤٤ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام انه قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والاخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه؟ فأجاب إن كان عليه كتاب فيه دين فهو لازم له في الدنيا والاخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فاذا دخل سقط باقي الصداق (٢).

٤٥ ـ ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أكثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قول الله تبارك وتعالى : «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف» (٣).

٤٦ ـ سر : البزنطي ، عن عبدالله بن عجلان قال : سألته عما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال : إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم (٤).

٤٧ ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أو أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» قال : يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن (٥).

٤٨ ـ شى : عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب [وإن حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيب] قال : أعد يا سعيد المسألة فلما ذهبت

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥١٧.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٤.

(٣) فقه الرضا ص ٣٢.

(٤) السرائر ص ٤٨٠.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٩.

٣٥٦

أعرض عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك ، فلما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله عز وجل «فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (١).

٤٩ ـ شى : عن حفص بت البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته يمتعها؟ فقال : نعم أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين (٢).

٥٠ ـ شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة وتتزوج من شاءت في ساعتها (٣).

٥١ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والامة ويمتع المعسر بالحنطة والزينب ولاثوب والدراهم ، وقال : إن الحسين بن علي متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعا بشئ (٤).

٥٢ ـ عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قوله «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» ما قدرذ الموسع والمقتر؟ قال : كان علي ابن الحسين عليهما‌السلام يمتع براحلة يعني عملها الذي عليها (٥).

٥٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه : «و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره». (٦).

٥٤ ـ شى : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : سله عن رجل تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال : لها الميراث وعليها العدة ولا مهرلها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه عزوجل «إن طلقتموهن من قبل

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٩.

(٢ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٤.

٣٥٧

أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» (١).

٥٥ ـ شى : عن منصور بن حازم [قال] قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال ٦ لها المهر كملا ولها الميراث ، قلت : فانهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال : لا يحفظون عني إنما ذاك المطلقة (٢).

٥٦ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الذي بيده عقدة النكح هو ولي أمره (٣).

٥٧ ـ شى : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام في قوله «إلا أن يعفون أو يعقو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الولى والذين يعفون عنه الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله (٤).

٥٨ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز (٥).

٥٩ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا [ويدع بعضا] وليس له أن يدع كله (٦).

٦٠ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : «أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال بقيمة ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس ذلك أتجير بيعه في مالها ولا تجيز هذا (٧).

٦١ ـ شى : عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة [النكاح] فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (٨).

٦٢ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليهما‌السلام عن قول

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٤.

(٢ ـ ٧) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٤.

(٨) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٦.

٣٥٨

الله : «إلا أن يعفون» قال : المرأة : تعفو عن نصف الصداق ، قلت : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : أبوها إذا عفا جازله وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزله الاب يجوز له ، وإذا كان الاخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (١).

٦٣ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : «إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [الولى] ظ الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (٢).

٦٤ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» قال : هو الاب والاخ والرجل يوصي إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت إن قالت لا اجيزها ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه مالها ولا تجيز هذا (٣).

٦٥ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري الله بينهما ماشاء ، [أما] إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزينب والثوب والدراهم ، فان الحسن بن علي عليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها ، قال : وقال الحلبي : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره (٤).

٦٦ شى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام وأبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها (٥).

٦٧ ـ شى : عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته

__________________

(١ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٦.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (ين) وهو خطأ.

(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١٣٠.

٣٥٩

قبل أن يدخل بها قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» قال أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة (١).

٦٨ ـ شى : عن أبي بصير قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه (٢).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٣٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٩ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو تصحيف.

٣٦٠