بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

١١

* (باب) *

* «(الرضاع وأجكامه)» *

الايات : البقرة : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تشترضعوا أولادكم [فلا جناح عليكم] إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير» (١).

لقمان : «وفصاله في عامين» (٢).

الاحقاف : «وحمله وفصاله ثلثون شهرا» (٣).

الطلاق : «فان أرضعن لكم فآتوهن اجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذوسعة من سعته» (٤).

١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم أرضعت غلاما ، [يحل] للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت؟ قال : لا هى اخته (٥).

وسألته عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها يحل لابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ قال : اللبن للفحل (٦).

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٣.

(٢) سورة لقمان : ١٤.

(٣) سورة الاحقاف : ١٥.

(٤) سورة الطلاق : ٦.

(٥) قرب الاسناد ص ١٦٩.

(٦) قرب الاسناد ص ١٧٠.

٣٢١

٢ ـ ب : ابن رئاب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشد العظم ، قلت : أتحرم عشر رضعات؟ قال : إنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات (١).

٣ ـ ب : ابن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : عشر رضعات لا تحرم (٢).

٤ ـ ب : عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه‌السلام أسأله عن ام ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال : لا تقبل قولها ولا تصدقها (٣).

٥ ـ مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد بن هلال عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت : وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراة وما كان مثل ذلك موقوف عليه (٤).

٦ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام الخبر (٥).

٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام مثله (٦).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٧٧.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٩.

(٣) قرب الاسناد ص ١٢٥.

(٤) معانى الاخبار ص ٢١٤.

(٥) أمالى الصدوق ص ٣٧٨ ضمن حديث.

(٦) نوادر الراوندى ص ٥١ ضمن حديث.

٣٢٢

٨ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (١).

٩ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : توقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي (٢).

١٠ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : تخيروا للرضاع كما تتخيرون للنكاح ، فان الرضاع يغير الطباع (٣).

١١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم (٤).

١٢ ـ قال : وسألته عن المرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها قال : لا ولا التي ابنتها ولدت من الزنا (٥).

١٣ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي (٦).

١٤ ـ [صح] (*) : عنه عليه‌السلام مثله (٧).

١٥ ـ ن : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس للصبي لبن خير من لبن امه (٨).

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٠٥.

(٣) قرب الاسناد ص ٤٥.

(٤ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١١٧.

(*) صحيفة الرضا : ٩.

(٦ ـ ٧) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٤.

(٨) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٤.

٣٢٣

١٦ ـ صح : عنه عليه‌السلام مثله (١).

١٧ ـ ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي مص ومصتين وثلاثة (٢).

١٨ ـ قب (*) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليه‌السلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وارمأتاه ، فقال عليه‌السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته (٣).

١٩ ـ مكا : عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع (٤).

٢٠ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (٥).

٢١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه (٦).

__________________

(١) صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ٢٢.

(٢) فقه الرضا ص ٣٠.

(*) المناقب ج ٤ ص ٢٠٠ ط قم.

(٣) كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣.

(٤ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.

(٦) نوادر الراوندى ص ١٣.

٣٢٤

٢٢ ـ الهداية : وقال الصادق عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر لا يجمع بين الام والابنة ، ولا بين الاختين ، ولا امتك ولها وهي اختك من الرضاعة ، ولا امتك وهي عمتك ، ولا امتك وهي خلتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا امتك وهي رضيعتك ، ولا امتك ولك فيها شريك (١).

٢٣ ـ وقال للصادق عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع (٢).

__________________

(١) الهداية ص ٦٩.

(٢) الهداية ص ٧٠.

٣٢٥

١٢

«(باب)»

* «(التحليل)» *

١ ين : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت قلت : أبيعها؟ قال : إنما حل منها ما أحلت (١).

٢ ـ ين : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه الولد؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (٢).

٣ ـ ين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : نعم حل له ما أحل له منها (٣).

٤ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس (٤).

٥ ـ ين : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (٥).

٦ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (٦) (*).

__________________

(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.

(*) في نسخة الكمبانى : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط.

٣٢٦

٨ ـ ين : [ابن أبي عمير] عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه (١).

٩ ـ اين : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز عن زرارة قلت : لابي جعفر عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قلت : فانها جائت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (٢).

١٠ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه بالسلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت : فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال : هي له حلال (٣).

١١ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل يكون زانيا؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (٤).

١٢ ـ قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام بمثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي (٥).

١٣ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة (٦).

__________________

(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣٢٧

١٣

* («باب») *

* «(وطى الصبية وما يترتب عليه)» *

١ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنسن أم عشر (١).

٢ ـ ين : اين أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (٢).

٣ ـ ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (٣).

__________________

(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣٢٨

١٤

* («باب)» *

* «(أولياء النكاح وما يشترط في الزوجين)» *

* «(لصحة ايقاع العقد)» *

الايات : البقرة : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» (١).

النساء : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.

وقال تعالى : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامي النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما» (٢).

١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الاخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال : الذي هوى الجد لانها وأباها للجد (٣).

٢ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شلذان ، عن الفضل بن شاذان عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها (٤).

٣ ـ قال : وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٣٧.

(٢) سورة النساء : ١٢٧.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٩.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨.

٣٢٩

الرجل على ذلك التزويج أحلال [هو] لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ قال : إذا أقامت معه [بعد] ما أفاقت فهو رضاها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : نعم (١).

٤ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم (٢).

٥ ـ ين : فضالة ، عن العلا ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (٣).

٦ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال : لا قلت : فعلى من الصداق؟ قال : على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم ، فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام ، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن (٤).

٧ ـ ين : النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم ، قلنا : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا (٥).

٨ ـ ين : صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزوج ابنه وهو صغير قال : إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الاب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن (٦).

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٠.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بكتاب فقه الرضا.

(٤ ـ ٦) نفس المصدر ص ٧١.

٣٣٠

٩ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن بمحمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال : إن كان أبواهما زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا (١).

١٠ ـ ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منه ابنتي وفرض الصداق ثم مات ، من أين يحسب الصداق؟ قال : من جميع المال إنما هم بمنزلة الدين (٢).

١١ ـ [د] (*) : محمد بن جرير الطبري الشيعي غير تاريخي قال : لما ورد سبي الفرس إلى مدينة أرادد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فمنعه أمير المؤمنين عليه‌السلام وأعتق نصيبه منهم ، ثم الصحابة وهبوا أنصباءهم فقبل و أعتقهم جميعا ، ثم قال عليه‌السلام : هؤلاء لا يكرهن على التزويج ولكن يخيرن ، فلما خيرت شهربانويه فقيل لها : من تختارين من خطابك وهل أنت ممن يريد بعلا؟ فسكتت فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قد أرادت وبقي الاختيار ، فقال عمر : وما علمك باردتها البعل؟

قال : عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أتته كريمة قوم لا ولي لها وقد خطبت يأمر أن يقال لها : أنت راضية بالبعل؟ فان استحيت وسكتت جعلت إذنها صماتها وأمر بتزويجها ، وإن قالت : لا لم تكره على ما تختاره ، وإن شهربانويه رايت الخطاب فأومأت بيدها واختارت الحسين عليه‌السلام فاعيد القول عليها في التخيير فأشارت بيدها ، وقالت بلغتها : هذا إن كنت مخيرة ، وجعلت أمير المؤمنين عليه‌السلام وليها وخطب حذيفة إلى آخر الخبر وقد مر في كتاب الجهاد (*) (٣).

١٢ ـ الهداية : ولا ولاية لاحد على الابنة إلا لابيها ما دامت بكرا ، فاذا صارت ثبيا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها ، وإذا كانت بكرا ، وكان له أب

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٧١.

(*) كذا في الاصل بخطه قدس سره.

(٣) كان الرمز (ين) كسوابقه وهو خطاء وقد سبق في ج ١٠٠ ص ٥٦ نقله من دلائل الطبرى وهو فيها ص ٨١.

(*) كذا صحف فيه رمز د به و.

٣٣١

وجد فالجد أحق بتزويجها من الاب مادام الاب حيا ، فاذا مات الاب فلا ولاية للجد عليها لان الجدإنما يملك أمرها في حياة ابنه لانه يملك ابنه ، فاذا مات ابنه بطلت ولايته (١).

١٥

«(باب)»

* «(أحكام الاماء وما يحل منها وما يحرم)» *

الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» (٢).

١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل قال لاخر : هذه الجارية لك حياتك أيحل فرجها؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فاذا تصدق بها حرمت عليه (٣).

٢ ـ وسألته عن مملوكة بين رجلين تزوجها أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغايب لم يجز النكاح (٤).

٣ ـ قال : وسألته عن رجل تزوج جارية اخته أو عمته أو ابن اخته فولدت ما حاله؟ قال : إذا كان الولد شيئا ممن يملكه عتق (*) (٥).

٥ ـ قال : وسألته ، عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس (٦).

__________________

(١) الهداية ص ٦٨.

(٢) سورة النساء : ٣.

(٣ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١٠٩.

(*) زاد في ماهش نسخة الاصل هنا [قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أخيه فولدت ، ما حال الولد؟ قال : اذا كان الولد يرث من ملكه عتق. تهذيب] والظاهر أن الكاتب أراد أن يصحح لفظ الحديث «شيئا ممن يملكه» بقرينة ما في التهذيب «يرث من ملكه» (ج ٨ ص ٢٤٢) فاشتبه على كاتب طبعة الكمبانى فجعله في المتن راجع ص ٧٧ طبعة الكمبانى.

(٦) قرب الاسناد ص ١١٣.

٣٣٢

٦ ـ قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الاب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه (١).

٧ ـ ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الاختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي [اختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي] عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك ولك فيها شريك (٢).

٨ ـ ن : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليه‌السلام ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و [ابنه] ، قلت : إذا نظر إلى جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها (٣).

٩ ـ قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي بكر أيجوز لاحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ فقال : بلى يجوز أن بزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك؟ قال : نعم (٤).

١٠ ع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٩.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٢٠٤.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩.

(٤) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠.

٣٣٣

فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطي أكثر مما اشتريت به الزم الاكثر لاستفسادها (١).

١١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام إن عليا كان ينهي الرجل إذا كانت له أمة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو يستبين حامل هي أم لا (٢).

أقول : قد مضى أخبار الاستبراء في أبواب البيع.

١٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أم نكح فالاثم عليه إن بغين (٣).

١٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن الحسين ابن المختار رفعه إلى سلمان رحمة الله عليه أنه قال : في حديث له : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه (٤).

١٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه (٥).

١٥ ـ ج : الريان بن شبيب قال : سأل أبوجعفر عليه‌السلام يحيى بن أكثم القاضي في مجلس المأمون فقال عليه‌السلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار و كان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه ، فلما

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٨٠.

(٢) قرب الاسناد ص ٦٦.

(٣) قرب الاسناد ص ٧٠.

(٤ ـ ٥) الخصال ج ٢ ص ٣١٧.

٣٣٤

دخل وقت العشاء الاخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما طلع الفجر حلت ، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه.

فقال له يحيى بن أكثم : لا والله لا أهتدى إلى جواب هذا السوءال ولا أعرف الوجه فيه ، فان رأيت أن تفيدناه.

فقال أبوجعفر عليه‌السلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما كان وقت العشاء الاخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له (١).

١٦ ـ شا : رفع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام باليمن رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا حظر وطئها فوطآها معا في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهم بما تضمنته الشريعة من الاحكام فحملت الجارية ووضعت غلاما فاختصما إليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لاحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمة الولد أن لو كان عبدا لشريكه وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظرة لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذه القصة فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود عليه‌السلام (٢).

١٧ ـ شى : عن عيسى بن عبدالله قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن اختين مملوكتين ينكح إحداهما أيحل له الاخرى؟ فقال : ليس ينكح الاخرى إلا دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل «ولا تقربوهن حتى يطهرن» قال : «وأن

__________________

(١) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٤٤.

(٢) ارشاد المفيد ص ١٠٥ طبع النجف سنة ١٣٨٢.

٣٣٥

تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف» يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي [امرءته] وهي حايض فيما دون الفرج (١).

١٨ ـ شى : عن أبي عون قال : سمعت أبا صالح قال : قال علي عليه‌السلام ذات يوم : سلوني! فقال : ابن الكوا : أخبرني عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختين فقال : إنك لذاهب في التيه سل ما يعينك أو ما ينفع فقال ابن الكوا : إنما نسئلك عمالا نعلم فأما ما نعلم فلا نسئلك عنه ، ثم قال : أما الاختان المملوكتان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا احلة ولا احرمه ولا أفعله أنا ولا واحد من أهل بيتي (٢).

١٩ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : أرأيت إن باعها؟ قال : إن كان إنما يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الاول شئ فلا بأس ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا (٣).

٢٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل وحماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (٤).

٢١ ـ ين : القاسم عن علي ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يملك اختين أيطأهما جميعا؟ قال : يطأ إحداهما فاذا وطئ الثانية حرمت الاولى عليه حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يجدد فيه بجاريته أو يتصدق بها أو يموت (٥).

٢٢ ـ كتاب سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في سيإق ذكر بدع عمر قال عليه‌السلام : وعتقه امهات الاولاد وأخذ الناس بقوله ، وتركوا أمر الله وأمر

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٢.

(٣ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠ ملحقا بفقه الرضا.

٣٣٦

رسوله ، ورده سبايا تستروهن حبالى وإعتاقه سبايا أهل اليمن الحديث (١).

٢٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إن رجلا من الانصار دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى طعامه فاذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما هذه؟ فقال : اشتريتها يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبها هذا الجبل ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هل تراها؟ قال : نعم قال : لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها ، فقال : يا رسول الله وبم استحق العتق؟ قال : لان نطفتك غذي سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره (٢).

__________________

(١) كتاب سليم بن قيس ص ١٢٢ ١٢٣ ضمن حديث طبع النجف.

(٢) نوادر الراوندى ص ٣٧.

٣٣٧

١٦

* «(باب)» *

* «(أحكام تزويج الاماء زايدا على ما تقدم)» *

* «(في الباب السابق)» *

الايات : النساء : «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ، فاذا احصن فان أتين بفاحشة فلهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم * والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما * يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا» (١).

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها : أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، وإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان النكاح (*) شيئا واجبا إلى أن يعطيها شيئا (٢).

٢ ـ ما : حمويه عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجعل عتقي صداقى (٣).

٣ ـ ب : ابن طزيف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن

__________________

(١) سورة النساء : ٢٥ ٢٨.

(*) (فان النكاح واقع ولا يعطيها شيئا ، فقيه) كذا في هامش الاصل.

(٢) قرب الاسناد ص ١٠٩.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٩.

٣٣٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في بريرة بشيئين : قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله (١).

٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقها فخيرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن أعتق ، وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعلقته عائشة وقالت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت : يا رسول الله صدق به على بريرة فأهدته لنا وأنت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنين (٢).

٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزلها فلا تقربها ثم يحسبها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح (٣).

٦ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في «المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج (٤).

٧ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في «المحصنات [من النساء] إلا ما ملكت» قال سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٤٥.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٢٥.

(٣ و ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٢.

٣٣٩

فتصيب منها (١).

٨ ـ شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام في قول الله «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت أيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه؟ قال : ليس له أن ينزع حت يباع فإن باعها صاربضعها في يد غيرها فإن شاء المشتري فرق وإن شاء أقر (٢).

٩ ـ شى : عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام يتمتع بالامة باذن أهلها قال : نعم إن الله يقول : «فانكحوهن باذن أهلهن» (٣).

١٠ ـ وقال محمد بن صدقة البصري سألته عن المتعة أليس هذا بمنزلة الاماء؟ قال : نعم أما تقرأ قول الله «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات» إلى «ولا متخذات أخذان» فكما لا يسع الرجل أن يتزوج بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك [لا] يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة (٤).

١١ ـ شى : عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالامة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله يقول : «فانكحوهن بإذن أهلهن» (٥).

١٢ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات (٦).

١٣ ـ شى : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء إلا من خشي العنت ولا يحل له من الاماء إلا واحدة (٧).

١٤ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن عبد كانت زوجة حرة ، ثم إن هذا العبد أبق فطلق امرأته

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٣.

(٣ ـ ٥) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٤.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٢٣٥.

٣٤٠