بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

والوجه الرابع : نكاح التحليل المحل وهو أن يحل الرجل والمرأة فرج الجارية مدة معلومة ، فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن ينقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة استغنى عن ذلك (١).

أقول : قد مر في كتاب الغيبة الخبر الطويل عن المفضل بن عمر في الرجعة وفيه [أنه] :

١١ ـ قال المفضل للصادق عليه‌السلام : يا مولاى فالمتعة [قال : المتعة] حلال طلق والشاهد بها قول الله عزوجل : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» (٢) أي مشهودا والقول المعروف هو المشتهر بالولي والشهود ، وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويستحق الميراث وقوله : «و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (٣) وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين و قال : في ساير الشهادات على الدماء والفروج والاموال والاملاك «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لكم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» (٤).

وبين الطلاق عز ذكره فقال : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم» (٥) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات تجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى : «وأحصوا العدة واتقوا ربكم» إلى قوله «تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣٠.

(٢) سورة البقرة : ٢٣٥.

(٣) سورة النساء : ٤.

(٤) سورة البقرة : ٢٢٨.

(٥) سورة الطلاق : ١ ٢.

٣٠١

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر» وقوله : «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل.

وحد وقت التطليق هو آخر القروء ، والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب عند آخر نطفة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم» (١) هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا ، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.

ثم بين تبارك وتعالى فقال : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان» وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» (٢) ثم يكون كسائر الخطاب لها.

والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عزوجل «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما» (٣) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.

(٢) سورة البقرة : ٢٣٠.

(٣) سورة النساء : ٢٣.

٣٠٢

وللمتعة أجره.

فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحج وغيره وأيام أبي بكر وأربع سنين في أيام عمر حتى دخل على اخته عفراء (١) فوجد في حجرها طفلا يرضع من ثديها فنظر إلى درة اللبن في فم الطفل فأغضب وأرعد وأزبد وأخذ الطفل من يدها وخرج حتى أتى المسجد ورقى المنبر قال : نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان غير وقت صلاة ، فعلم الناس أنه لامر يريده عمر فحضروا فقال : معاشر الناس من المهاجرين والانصار وأولاد قحطان من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل؟ قد خرج من أحشائها وهو يرضع على ثديها وهي غير متبعلة؟ فقال بعض القوم : ما نحب هذا ، فقال : ألستم تعلمون أن اختي عفراء بنت حنتمة امي وأبي الخطاب غير متبعلة؟ قالوا : بلى قال : فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أني لك هذا؟ فقالت : تمتعت.

__________________

(١) لم يكن للخطاب بن نفيل سوى عمر بن الخطاب وصفية وأميمة وأمهم حنتمة ابنة هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم ، وزيد بن الخطاب وامه أسماء بنت وهب بن حبيب من بنى أسد بن خزيمة ، ولم يذكر النسابون في ولد الخطاب بنتا اسمها عفراء ، و احتمال أن تكون هى احدى البنتين لا يمكن لانهما كانتا متزوجتين ، اما صفيه فقد كانت زوجة سفيان بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، فولدت الاسود وهبار قتل يوم مؤتة ، وعمر ، هاجر إلى الحبشة وعبيدالله قتل يوم اليرموك ، وعبدالله ، وهؤلاء كلهم امهم صفيه بنت الخطاب ، وورد في الاستيعاب ج ٢ ص ٧٤٣ ط حيدر آباد : انها كانت زوجة قدامة بن مظعون ، ولا مانع من ذلك اذا كان قد خلف عليها أحدهما بعد الاخر.

واما أميمة وكانت من المهاجرات وقد أسلمت قبل عمرو هى التي كان عمر يعذبها على الاسلام ، وتكنى بام خميل ، تزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرة فيما يروون فأولدها عبدالرحمن الاكبر الشاعر قائل الابيات في يوم الحرة وأولها :

٣٠٣

فأعلموا سائر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا للمسلمين في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد رأيت تحريمها فمن أبي ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله ، ولا راد عليه ، ولا قائل لا يأتي رسول بعد رسول الله ، أو كتاب بعد كتاب الله ، لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه ، بل سلموا ورضوا.

قال المفضل : يا مولاي : فما شرائط المتعة؟ قال : يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه ، قال : قلت : يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن تسأل أفازعة أم مشغولة ببعل أو حمل أوبعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل ، وإن خلت فيقول لها : متعني نفسك على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما باحره معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو مادون ذلك أو أكثر ، والاجرة ما تراضيتا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به.

فإن وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى عنهن «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (١) ثم يقول لها : على ألا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء ، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ، فاذا قالت : نعم ، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح.

فإن أحببت وأحبت هي الاستزادة في الاجل زدتما ، وفيه مارويناه ، فإن

__________________

فان تقتلونا يوم حرة واقم

فنحن على الاسلام أول من قتل

فاين عفراء التى لم يعلم لها عمر زوج ولا المسلمون من هاتين الاختين اللتين ذكر المؤرخون والنسابون انهما كانتا متزوجتين ولهما الاولاد؟ ولزيادة الايضاج راجع جمهرة انساب العرب لابن حزم ص ١٥١ ونسب قريش ص ٣٤٧ وص ٣٦٦ وغيرهما من كتب التاريخ والانساب.

(١) سورة النساء : ٤.

٣٠٤

كانت تفعل فعليها ما تولت من الاخبار عن نفسها ولا جناح عليك ، وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : لعن الله ابن الخطاب فلولاه مازنى إلا شقي أو شقية ، لانه كان يكون للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا ثم تلا «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» (١).

ثم قال : إن من عزل بنطفته عن زوجته ، فدية النطفة عشرة دنانير كفارة وإن من شرط المتعة أن ماء الرجل يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فإذا وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لا حقا بأبيه (٢).

١٢ ـ تفسير سعد بن عبدالله : برواية جعفر بن قولويه باسناده قال : قرأ أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما‌السلام «فما استمتعتم به منهن إلى الرجل مسمى فآتوهن اجورهن».

١٣ ـ رسالة المتعة : للشيخ المفيد قدس الله روحه ، عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما احب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.

١٤ ـ وبهذا الاسناد عن ابن عيسى المذكور ، عن بكر بن محمد ، عن الصادق عليه‌السلام حيث سئل عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم تقض.

١٥ ـ وبالاسناد عن ابن عيسى ، عن ابن الحجاج ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لي : تمتعت؟ قلت : لا ، قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.

__________________

(١) سورة البقرة ٢٠٤ ٢٠٥.

(٢) بحار الانوار ج ٥٣ ص ٢٦ ٣٢.

٣٠٥

١٦ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد ، عن ابن أشيم ، عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت : لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها قال : وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

١٧ ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت : نعم قال : لا أعني متعة الحج قلت : فما؟ قال : متعة النساء ، قال : قلت : في جارية بربرية فارهة قال : قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.

١٨ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة البطايني ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت : لا ، قال : ولم؟ قلت : ما معي من النفقة يقصر عن ذلك ، قال : فأمرلي بدينار وقال : أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل قال : ففعلت.

١٩ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبدالله عن صالح بن عقبة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه‌السلام قال : قلت : للتمتع ثواب؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة ، وإذادنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فاذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره ، قال : قلت : بعدد الشعر.

٢٠ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام قال : إن الله عز و جل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم عن ذلك المتعة.

٢١ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن علي [كذا] عن الباقر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما اسرى بي السماء لحقني جبرئيل فقال : يا محمد إن الله عزوجل يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من النساء.

٣٠٦

٢٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني عن رجل سماه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة ، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى.

٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابن قولويه ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن بشر بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إلى ابنة عمة لي لها مال كثير : قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم ازوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه وسنتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته فحرمها عمر فأحببت أن اطيع الله ورسوله وأعصى عمر فتزوجني متعة ، فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه‌السلام فأستشيره فدخلت عليه فاستشرته فقال : افعل.

٢٤ ـ وبهذا الاسناد إلى ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وسئمتها فأعطيت الله عزوجل عهدا بين الركن والمقام وجعلت على كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (*).

٢٥ ـ وروى باسناده إلى ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السري ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : أدنى ما يجزي من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله بكذا وكذا إلى كذا.

٢٦ ـ وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله مرفوءا إلى الائمة

__________________

(*) ههنا بياض في الاصل نحو خمس كلمات ، وفي الهامش «لابد أن يكتب الحمرة ويشخص من ملا ذوالفقار وملا محمد رضا ان شاء الله».

٣٠٧

عليهم‌السلام منهم محمد بن مسلم قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.

وجميل بن دراج حيث سأل الصادق عليه‌السلام عن التمتع بالبكر قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها.

٢٧ ـ وبالاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رواه عن ابن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمي.

٢٨ ـ وعن محمد بن مسلم الثقفي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ماشاءا من الاجل.

٢٩ ـ وعن محمد بن نعمان الاحول قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما أدني ما يتزوج به المتمتع؟ قال : بكف من بر.

٣٠ ـ وعن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام عن الادنى في المتعة ، قال : سواك يعض عليه.

٣١ ـ وعن أبي بصير ، عن الصادق عليه‌السلام في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.

٣٢ ـ وعن أبي بصير عنه عليه‌السلام كف من طعام أو دقيق أو سريق أو تمر.

٣٣ ـ وعن ابن بكار ، عن أبي عبدالله في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال : له شهره إن كان سماه فان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.

٣٤ ـ وعن ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضل ، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال : نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.

٣٥ ـ وبهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم و

٣٠٨

محسن ، عن أبان ، عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال : لا إلا أن تكون مثلك.

٣٦ ـ وعن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم في المتعة قال : ليس من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث.

٣٧ ـ وعن حماد بن عيسى قال : سئل الصادق عليه‌السلام عن المتعة هي من الاربعة؟ قال : لا ولا من السبعين.

٣٨ ـ وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه‌السلام المتعة هل هي من الاربع؟ فقال : تزوج منهن ألفا.

٣٩ ـ وعن عمر بن اذينه قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام والبزنطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنها من الاربع.

٤٠ ـ وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها.

٤١ ـ وعن الحسن بن جرير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال : أرأيت ذلك؟ قلت : لا ولكنها ترمى به قال : نعم يتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.

٤٢ ـ وعن الحسن أيضا ، عن الصادق عليه‌السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها.

٤٣ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال : من شهر بالزنا أو اقيم عليه حد فلا تزوجه.

٤٤ ـ وعن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن يقضي أيامه؟

٣٠٩

فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : وكيف يضيع؟ قال : يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

٤٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال : احبس ما قدرت فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك (*).

٤٦ ـ عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل إلى أن قال : إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت ، قال : ليس له منها إلا ما شرط (*).

٤٧ ـ وعن عيسى بن يزيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (*).

٤٨ ـ وعن ابن عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع بالمرأة علي حكمه ولكن لابد أن يعطيها شيئا ، لانه إن حدث بها حدث لم يكن له ميراث (*).

٤٩ ـ وعن أبان تكون بن تغلب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها (*).

٥٠ ـ وعن جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها؟ قال عليه‌السلام : أريتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج تقدر على ذلك.

٥١ ـ وعن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليه‌السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا في المتعة إنما عليكم إقامة السنة ولاتشتغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك ويلعنونا (*).

٥٢ ـ وعن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في المتعة قال : وما أنت وذاك

٣١٠

قد أغنى الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها قال : هي في كتاب علي عليه‌السلام (*).

٥٣ ـ وعن الفضل أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في المتعة ونحوها : أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه (*).

٥٤ ـ وعن سهل بن زياد ، عن عدة من أصحابنا أن أبا عبدالله عليه‌السلام قال لاصحابه : هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال : هؤلاء من أصحاب جعفر عليه‌السلام.

قال جماعة من أصحابنا رضي الله عنهم : العلة في نهى أبي عبدالله عليه‌السلام عنها في الحرمين أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبدالله عليه‌السلام والمروي عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها ، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا : يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك هذا أبان بن تغلب أراد أن يفجر بامرأة.

فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبدالله عليه‌السلام فقال لهم : وهبوها لي في الحرمين.

٥٥ ـ وروى أصحابنا ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لاسماعيل الجعفي وعمار الساباطي : حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتها تدخلان علي وذلك لاني أخاف تؤخذا فتضربا وتشهرا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر.

__________________

(*) في هذه المواضع بياض في الاصل نحو كلمتين وفي أعلى الصفحة «لابد أن يكتب الحمرة في هذه المواضع ويستعلم من ملا محمد رضا وملا ذوالفقار ان شاء الله».

٣١١

١٠

* «(باب)» *

* «(إحكام المتعة)» *

أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح.

١ ـ مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة (١).

٢ ـ ب : [ابن سعد عن الازدي] قال : سألته أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن المتعة أمن الاربع هي؟ فقال : لا (٢).

٣ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مسلمين [مأمونين] فلا بأس.

٤ ـ قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب (٣).

٥ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٥٥.

(٢) قرب الاسناد ص ٢١.

(٣) نفس المصدر ص ١٠٩.

٣١٢

الاجل لم يرد بينة ، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلابد من بينة (١).

٦ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه (٢).

٧ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها؟ فقال : الزوج الاول ، وقال : البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.

٨ ـ قال : وسألته عن الميراث فقال : كان جعفر عليه‌السلام يقول نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (٣).

٩ ـ قال : وسألته من الاربع هي؟ فقال : اجعلوها من الاربع على الاحتياط.

١٠ ـ وقال : في الامة يتمتع بها بإذن أهلها (٤).

١١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟ قال : لا قلت : إن زرارة حكى عن أبي جعفر عليه‌السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ماشاء فقال : هي من الاربع (٥).

١٢ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الرجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشي معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة؟ أو يستقبل بها حيضة اخرى؟ فأجاب : تستقبل حيضة غير تلك الحيضة لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة (٦).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٠.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ص ١٥٩.

(٤) نفس المصدر ص ١٦٠.

(٥) نفس المصدر ص ١٦١.

(٦) الاحتجاج ج ٢ ص ٣١١.

٣١٣

١٣ ـ فس : «فما استمتعتم به منهن» قال الصادق عليه‌السلام : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة» فهذه الاية دليل على المتعة (١).

١٤ ـ سن : ابن معروف ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : لم تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال : لانها مستأجره وعدتها خمسة وأربعون يوما (٢).

١٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها وكان علي عليه‌السلام يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعني عمر مازنى إلا شقى ، وكان ابن عباس يقول : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتيتموهن اجورهن» وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحلها ولم يحرمها (٣).

١٦ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : نزلت هذه الاية «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ، ولا تحل لغيرك حتى ينقضي عدتها ، وعدتها حيضتان (٤).

١٧ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال : هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل (٥).

__________________

(١) تفسير القمى ج ١ ص ١٣٦.

(٢) المحاسن ص ٣٣٠.

(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٣.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٤.

٣١٤

١٨ ـ شى : عن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت : ما تقول في المتعة؟ قال : قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : قلت : جعلت فداك أهي من الاربع؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، فقلت : إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل؟ قال : لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت ، وقال : يزيدها بعد ما يمضي الاجل (١).

١٩ ـ [سر] (*) : عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح (٢).

٢٠ ـ ين : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن وهو قول الله «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكم ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضاها ولا تحل لغيرك حتى تنقضي لها عدتها ، وعدتها حيضتان (٣).

٢١ ـ ين : النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حدثني جابر بن عبدالله ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا الشقي ، قال : وكان ابن عباس يرى المتعة (٤).

٢٢ ـ ين : النضر عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٤.

(*) السرائر : ٤٨٣.

(٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥ ملحقا بفقه الرضا وكان الرمز (سن) للمحاسن والصواب ما أثبتناه.

(٣ ـ ٤) نفس المصدر ص ٦٦.

٣١٥

كم المهر في المتعة؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل ، قلت : إن حبلت؟ قال : هو ولده ، فان أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه ، وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما (١).

٢٣ ـ ين : النضر عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة ، كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه‌السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاز الاجل كان فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلابد أن يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما في ذلك الاجل ، وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء وإن كان مقيما في مصره (٢).

٢٤ ـ ين : (*) صفوان بن يحيى ، عن بكير ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : للمتعة خمس وأربعون ليلة (٣).

٢٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.

٢٦ ـ ين : فضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال : نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل واحد إلا أبوها (٤).

٢٧ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا أبا بكر إياكم والابكار أن تزوجوهن متعة (٥).

٢٨ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلي بن خنيس قاغل : قلت أبي عبدالله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال : رجلان أو رجل وامرأتان

__________________

(١ ـ ٥) نفس المصدر ص ٦٥.

(*) هذا الحديث من هامش طبعة الكمبانى وليسى في الاصل.

٣١٦

تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال : لا قلت : كم العدة؟ قال : خمس وأربعون ليلة (١).

٢٩ ـ ين : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (٢).

٣٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألته عن المتعة؟ فقال أبوعبدالملك بن جريح : فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله عليه‌السلام فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه ، قال عمر بن اذينه : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (٣).

٣١ ـ ين : محمد بن أبي بصير ، عن ابن اذينه ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إل يأبي جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : إحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : إني اعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم فالا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك

__________________

(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٦٥.

(٣) نفس المصدر ص ٦٦.

٣١٧

وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه جعفر عليه‌السلام وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه (١).

٣٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث والحدود (٢).

٣٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان أبو عبدالملك بن عمر قالت : سألت أبا عبدالله عن المتعة فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الابكار (٣).

٣٤ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدم النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو نكاح قال لي محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : لا تدنس نفسك بها (٤).

٣٥ ـ ين : سمعت ابن أبي عمير ، عن علي بت يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتعة قال : وما أنت وذاك وقد أغناك الله عنها ، قلت إنما أردت أن أعلمها قال : في كتاب علي قد تزيدها وتزداد فقال : وهل يطيبه إلا ذاك (٥).

٣٦ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ما تفعلها عندنا إلا فواجر (٦).

٣٧ ـ ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدا قبلي ذلك بولد فشدد في إنكار الولد فقال : يجحده إعظاما ، فقال الرجل : فاني أتمهما فقال : لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة إن الله يقول : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» (٧).

__________________

(١ ـ ٧) نفس المصدر ص ٦٦.

٣١٨

٣٨ ـ ين : محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة ، وقلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم؟ قال : نعم ، قلت : وأجمع منهن ما شئت؟ قال : فسكت قليلا ثم قال : دع عنك هذا (١).

٣٩ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن أب ي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألت جابر بن عبدالله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال : إن كان أحد ربما تمتع بكف من البر (٢).

٤٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمزة قال : قال بعض أصحابنا لابي عبدالله عليه‌السلام : البكر تتزوج متعة؟ قال : لا بأس مالم يفتضها (٣).

٤١ ـ ين : القاسم ، عن أبان ، عن إسحاق ، عن الفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا سماه فقال : أخبرهم أني لم احرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ، ولكن عمر قد نهى عنها.

٤٢ ـ ين : القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجره وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة (٤).

٤٣ ـ ين : القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت  أبا عبدالله عيله السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس (٥).

٤٤ ـ كشف : من دلائل الحميري ، عن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام وقد تركت التمتع ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة

__________________

(١ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣١٩

وصفت لي بالجمال فمال إليها قلبي وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس ، فكرهتها ثم قلت : قد قال : تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فكتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام اشاوره في المتعة وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتبت إنما تحيي سنة وتميت بدعة ولا بأس ، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال ، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها ، فتركتها و لم أتمتع بها وتمتع بها شلذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي (١).

[الهداية] وأما المتعة فان رسول الله صلى الله عيله وآله أحلها ولم يحرمها حتى قبض : فاذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة فانه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة فليخاطبها وليقل متعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا أو غير سفاح بكذا وكذا درهما إلى كذا وكذا يوما فاذا انقضى الاجل كانت فرقة بغير طلاق ، وتعتد منه خمسا وأربعين ليلة ، فان جائت بولد فعليه أن يقبله ، وليس له أن ينكره.

قال الصادق عليه‌السلام : ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا.

__________________

(١) كشف الغمة ج ٣ ص ٣٠٣ طبع الاسلامية.

٣٢٠