بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

ثم قال : يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فان الجنون والجذام والخيل يسرع إليها وإلى ولدها.

يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الانسان.

يا علي لا تتكلم عند الجماع فإن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته وليغضن بصره عند الجماع ، (*) فإن النظر إلى الفرج يورث العمي يعني في الولد.

يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مؤنثا بخيلا.

يا علي إذا كنت جنبا في الفراش مع امرأتك فلا تقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليكما نار من السماء فتحرقكما.

يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع امرأتك خرقة ، ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة وإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق.

يا علي لا تجامع امرأتك من قيام فإن ذلك من فعل الحمير وإن قضي بينكما ولد يكون بوالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكان.

يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن.

يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الاضحى فإنه إن قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع.

يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا عريفا.

يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلالؤها إلا أن ترخي عليكما

__________________

(*) في طبعة الكمباني جمع ههنا بين نسخة البدل ونسخة المتن ، راجعه.

٢٨١

سترا فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت.

يا علي لا تجامع أهلك بين الاذان والاقامة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء.

يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد.

يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون مشوها ذا شامة في شعره ووجهه.

يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه يعني إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد كان مفدما (١).

يا علي لا تجامع أهلك على شهوة اختها ، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عونا لظالم ، ويكون هلاك فئام من الناس على يديه.

يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون منافقا مماريا مبتدعا.

يا علي وإذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك تلك الليلة فإنه إن قضي بينكما ولد يكون ينفق ماله في غير حق وقرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين».

يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى ميسرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم.

يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عزوجل.

يا علي إن جامعت أهلك في أول ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولا يعذبه الله عزوجل مع

__________________

(١) الفدم بالفاء العيى عن الكلام في رخاوة وقلة فهم ، والاحمق ، وفي المصدرين مقدما بالقاف وهو خطأ من النساخ فيما اظن ، وفي الاختصاص (معدما) أى فقيرا.

٢٨٢

المشركين ، ويكون طيب النكهة من الفم رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان.

يا علي وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فإنه يكون حاكما من الحكام أو عالما من العلماء ، وإن جامتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون فهما ويرزقه الله السلامة في الدين والدنيا.

يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ، يكون خطيبا قوالا مفوها ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنه يكون معروفا مشهورا عالما ، وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء الاخرة فإنه يرجى أن يكون ولدا بدلا من الابدال إن شاء الله.

يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الاخرة.

يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظتها عن جبرئيل عليه‌السلام (١).

٢ ـ ختص : عمرو بن حفص وأبونصر ، عن محمد بن الهيثم ، عن إسحاق ابن نجيح مثله (٢).

٣ ـ لى : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عناه ، كره النظر إلى فروج النساء وقال : يورث العمي ، وكره الكلام عند الجماع وقال : يورث الخرس ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض فإن غشيها وخرج الولد مجذوما أوأبرص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يغشى الرجل المرأة

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥١٤ ٥١٧ وأمالى الصدوق ص ٥٦٦ ٥٧٠.

(٢) الاختصاص : ١٣٢.

٢٨٣

وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (١).

٣ ـ [ل] : أبي ، عن سعد مثله (٢).

٤ ـ [سن] : إبراهيم ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر البصري مثله (٣).

أقول : تمامة في باب المناهي.

٥ ـ لى : في خبر المناهي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاكل على الجنابة وقال : إنه يورث الفقر (٤).

ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : منه يكون خرس الولد (٥).

ونهي أن يجامع الرجل أهله مستقبل القبلة ، وعلى طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (٦).

٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام أنه كره أن يجامع الرجل مما يلي القبلة (٧).

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٣٠١ وكان الرمز (ل) للخصال وحيث وجدنا الشيخ المجلسى رحمة الله يشير إلى الحديث ثانيا نقلا عن الخصال باختلاف يسير في أول السند ، لذلك لا مجال لاحتمال سهو القلم في التكرار ، ونظرا لخلو الخصال عن الحديث بالسند الاول ووجوده في الامالى بعين السند لذلك صححنا الرمز فلا حظ.

(٢) المحاسن ص ٣٢١.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٩٧.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٢.

(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٣.

(٦) أمالى الصدوق ص ٤٢٤.

(٧) قرب الاسناد ص ٦٦ وكان الرمز (ما) لامالى الطوسى وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

٢٨٤

٨ ـ وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن ابن عباس أنهما قالا : انظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (١).

٩ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة من الجفاء : أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته ، أو يدعى الرجل إلى طعام فلا يجيب أو يجيب فلا يأكل ، ومواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة (٢).

١٠ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يقبل قبل المرأة؟ قال : لا بأس (٣).

١١ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض أصحابه يوم جمعة : هل صمت اليوم؟ قال : لا ، قال له : فهل تصدقت اليوم بشئ؟ قال : لا ، قال له : قم فأصب من أهلك فإن ذلك صدقة منك عليها (٤).

١٢ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاث من سنن المرسلين : العطر وإحفاء الشعر وكثرة الطروقة (٥).

١٣ ـ ن ، ل : ما جيلويه عن عمه ، عن البرقي ، عن علي بن محمد ، عن أبي أيوب المديني ، عن سليمان الجعفري ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا من الغراب خصالا ثلاثا : استتاره بالسفاد وبكورة في طلب

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٦٦.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٤.

(٣) قرب الاسناد ص ١٠٢.

(٤) قرب الاسناد ص ٣٢.

(٥) الخصال ج ١ ص ٥٧ وكان الرمز (لى) للامالى ونظرا لخلوها عن الحديث ووجوده بعينه في الخصال سندا ومتنا لذلك صححنا الرمز فلا حظ.

٢٨٥

الرزق وحذره (١).

أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب آداب النكاح وباب أحوال الرجال والنساء.

١٤ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة؟ عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من أراد البقاء ولا بقاء فلبياكر الغداء ويجيد الحذاء ويخفف الرداء وليقل غشيان النساء (٢).

١٥ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان وجعفر بن عيسى ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله إلا أنه ليس [فيه] ويجيد الحذاء (٣).

١٦ ـ ع : علي بن حاتم ، عن ابن عقدة ، عن المنذر بن محمد ، عن الحسين بن محمد ، عن علي بن القاسم ، عن أبي خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه‌السلام قال : عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل عن أهله (٤).

١٧ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن القاسم ابن محمد الجوهري ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك مما يورثه الزنا (٥).

١٨ ـ ع : محمد بن علي بن الشاه ، عن أحمد بن محمد بن أحمد [عن أحمد] بن خالد

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٥٧ والخصال ج ١ ص ٦٢.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٨.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٧٩.

(٤) علل الشرائع ص ٣٠٩.

(٥) علل الشرائع ص ٥٠٢.

٢٨٦

عن محمد بن أحمد اليتيمي ، عن أبيه ، عن محمد بن حاتم ، عن حماد بن عمرو ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام في حديث طويل يذكر فيه وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ويقول : فيها إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض ، فان فعل وخرج الولد مجذوما أو به برص فلا يلومن إلا نفسه ، وكره أن يأتي الرجل أهله وقد احتلم حتى يغتسل من الاحتلام فان فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه (١).

١٩ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج ، إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فان عند أهله مثل ما رأى ، ولا يجعلن للشيطان إلى قلبه سبيلا ، ليصرف بصره عنها ، فان لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراو يصلي على النبي وآله ثم ليسأل الله من فضله فانه يبيح له برأفته ما يغنيه ، إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس ، لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته لعله يرى ما يكره ويورث العمى.

إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل : اللهم إني استحللت فرجها [بأمرك] وقبلتها بأمانتك فان قضيت لي منها ولدا فاجعله ذكرا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا (٢).

وقال عليه‌السلام : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فليتوق أول الاهلة وأنصاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحبلون (٣).

٢٠ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن الحسين بن الحسن ، عن سليمان بن جعفر ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥١٤.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٤٣٣.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٤٣٤.

٢٨٧

أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك (١).

٢١ ـ لى : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة (٢).

٢٢ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (٣).

ل : [أبي] عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر (٤)

٢٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن (٥).

٢٤ ـ فس : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم» أي متى شئتم وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث في القبل والدبر ، وقال الصادق عليه‌السلام : أني شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج قوله : «نساؤكم حرث لكم» فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد.

وقال الصادق عليه‌السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥١٨ وكان الرمز (لى) وهو خطأ.

(٢) أمالى الصدوق ص ٣٩٦.

(٣) امالى الطوسى ج ٢ ص ٥٢.

(٤ ـ ٥) الخصال ج ٢ ص ١٨٧.

٢٨٨

حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشرة جلدة ونصفا (١).

٢٥ ـ ن : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن وطي الحبالي حتى يضعن (٢).

٢٦ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن علي ، عن أبيه ، عن القداح ، عن الصادق عليه‌السلام : عن أبيه عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : أصبحت صائما؟ قال : لا ، قال : فعدت مريضا؟ قال : لا قال : فاتبعت جنازة؟ قال : لا ، قال : فأطعمت مسكينا؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه عليهم منك صدقة (٣).

٢٧ ـ [ير] : أحمد بن محمد الاهوازي ، عن ابن أبي عمير ، عن سالم مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إليه أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟ قال : فكتبت إلى ابتداء : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ، ولا تجامع امرأة مختضبة (*).

٢٨ ـ سن : محمد بن علي أبوسمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن عبدالرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الاوقات وإن كان حلالا؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إني مغيب الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الريح السوداء و الريح الحمراء ، والريح الصفراء ، وفي اليوم والليلة التي تكون فيها الزلزلة.

ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن في تلك الليلة ما يكون منه في غيرها حتى أصبح ، فقالت له : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألبعض هذا منك في هذه الليلة؟ قال : لا ولكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٧٣.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٦٣.

(٣) ثواب الاعمال ص ١٥٢.

(*) بصائر الدرجات : ١٢٥.

٢٨٩

أن أتلذذ وألهو فيها ، وقد عير الله أقواما في كتابه فقال : «وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا فيري في ولده ذلك ما يحب (١).

٢٩ ـ ختص : الصدوق ، عن أبيه عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن محمد ابن أسلم الجبلي ، عن عبدالرحمن بن سالم الجبلي عنه مثله ، وزاد في آخره ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام : وأيم الله لا يجامع أحد فيرزق ولدا في شئ من هذه الاوقات التي نهي عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد انتهى إليه الخبر فيري في ولده ما يحب (٢).

٣٠ ـ سن : أبي ، عن القاسم بن محمد ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن ابن رشيد عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا (٣).

٣١ ـ ضا : إذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضأ ثم جامع (٤).

٣٢ ـ سن : روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام : ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز.

وزاد فيه أبوإسحاق النهاوندي ، وغشيان النساء على الامتلاء (٥).

٣٣ ـ ضا : اتق الجماع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فانه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقطة ، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس أو في ليلة ينكسف فيها القمر ، و

__________________

(١) المحاسن ص ٣١١ بتفاوت.

(٢) الاختصاص : ٢١٨.

(٣) المحاسن ص ٣١٧.

(٤) فقه الرضا ص ١٨.

(٥) المحاسن ص ٤٦٣ وكان الرمز لامالى الطوسى وهو خطأ.

٢٩٠

في الزلزلة وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ، ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها (١).

٣٤ ـ طب : محمد بن الجعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد ابن سنان ، عن الفضل بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي طالب ، عن جابر الجعفي ، عن محمد الباقر ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إذا كان بأحدكم أو جاع في جسده وقد غلبته الحرارة فعليه بالفراش ، قيل للباقر عليه‌السلام : يا ابن رسول الله ما معنى الفراش؟ قال : غشيان النساء فانه يسكنه ويطفيه (٢).

٣٥ ـ طب : أحمد بن الخضيب النيسابوري ، عن النضر ، عن فضالة ، عن عبدالرحمن بن سالم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك هل يكره في وقت من الاوقات الجماع؟ قال : نعم وإن حلالا ، يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة واليوم الذي يكون فيه الزلزلة والريح السوداء والريح الحمراء والصفراء.

ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي ، فقالت له : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لبعض كان هذا الجفاء؟ فقال : عليه‌السلام : أما علمت أن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت أن أتلذذ ولهو فيها وأتشبه قوم عيرهم الله في كتابه عزوجل «وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم * فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي [كانوا يوعدون وقوله حتى يلاقوا يومهم الذي] فيه يصعقون». ثم قال أبوجعفر عليه‌السلام : وأيم الله لا يجامع أخد في هذه الاوقات التي

__________________

(١) فقه الرضا ص ٣١.

(٢) طب الائمة ص ٩٤ طبع النجف المطبعة الحيدرية بتقديمنا.

٢٩١

كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجماع فيها ثم رزق له ولد فيري في ولده ما يحب بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الاوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة ، و أعلم يا ابن سالم إن من لا يجتنب اللهو واللذة عنه ظهور الايات ممن كان يتخذ آيات الله هزوا (١).

٣٦ ـ طب : عبدالله والحسين ابنا بسطام ، عن محمد بن خلف ، عن الوشا علي بن الحسين [عن] محمد بن الجهم ، عن سعد المولى قال : قال لي أبوعبدالله الصادق عليه‌السلام : إياك والجماع في الليلة التي [يهل] فيها الهلال فانك إن فعلت ثم رزقك ولدا كان مخبوطا ، قلت جعلت فداك ولم تكرهون ذلك يا ابن رسول الله؟ قال : أما ترى المصروع أكثرهم لا يصرع إلا في رأس الهلال (٢).

٣٧ ـ طب : أحمد بن الحسن النيسابوري ، عن النضر ، عن فضالة ، عن عبدالرحمن ابن سالم قال : قلت لابي جعفر الباقر عليه‌السلام : جعلت فداك لم تكرهون الغشيان عند مستهل الهلال وفي النصف من الشهر؟ قال : لان المصروع أكثر ما يصرع في هذين الوقتين قلت : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر؟ قال : إن الهلال يتحول عن حالة إلى حالة ويأخذ في النقصان فان فعل ذلك ثم رزق ولدا كان مقلا فقيرا ضئيلا ممتحنا (٣).

٣٨ ـ طب : محمد بن جعفر البرسي ، عن محمد بن يحيى الارمني ، عن محمد بن سنان ، عن يونس بن ظبيان ، عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب فانك إن رزقك ولدا كان مخنثا (٤).

٣٩ ـ طب : محمد بن إسماعيل بن القاسم ، عن أحمد بن محرز ، عن عمرو

__________________

(١) طب الائمة ص ١٣١.

(٢) طب الائمة ص ١٣١ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

(٣ ـ ٤) طب الائمة ص ١٣٢.

٢٩٢

ابن أبي المقدام ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد الباقر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : كره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفرا وقال : إن رزق ولدا كان حوالة (١).

وعن الباقر محمد بن علي عليهما‌السلام أنه قال : قال الحسين بن علي عليه‌السلام لاصحابه : اجتنبوا الغشيان في الليلة التي تريدون فيها السفر فان من فعل ذلك ثم رزق ولدا كان حوالة (٢).

٤٠ ـ طب : أحمد بن الحسن بن الخليل ، عن محمد بن إسماعيل بن الوليد ابن مروان ، عن النعمان بن يعلي ، عن جابر قال : قال أبوجعفر محمد الباقر عليه‌السلام إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك ، قلت : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كراهة الشغة؟ قال : لا فانك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور (٣).

٤١ ـ طب : خلف بن أحمد ، عن محمد بن مروان الزعفراني ، عن ابن أبي عمير ، عن سلمة بياع السابري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله الصادق عليه‌السلام أنه قال لي : إياك أن تجامع أهلك وصبي ينظر إليك ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكره ذلك أشد كراهة (٤).

٤٢ ـ طب : المنذر بن محمد ، عن سالم بن محمد ، عن ابن أسباط ، عن خلف بن سلمة ، عن علان بن محمد ، عن ذريح أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال الباقر عليه‌السلام لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الاماء بين يدي الاماء فلا بأس (٥).

٤٣ ـ شى : عن عيسى بن عبدالله قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عزوجل : «ولا تقربوهن حتى يطهرن» فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج (٦).

__________________

(١ ـ ٢) طب الائمة ص ١٣٢.

(٣ ـ ٥) طب الائمة ص ١٣٣.

(٦) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٠.

٢٩٣

٤٤ ـ شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله تعالى «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» قال : الجماع (١).

٤٥ ـ شى : الحلبي قال أبوعبدالله عليه‌السلام : «لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده» قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول لا أدعك إني أخاف على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعت إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل (٢).

٤٦ ـ شى : عن يونس ، عن أبي الربيع الشامي قال كنت عنده ليلة فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني ، فقلت : جعلت فداك فما المخرج منها وما نصنع قال : إذا أردت المجامعة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا أله إلا هو بديع السموات والارض ، اللهم إن قصدت مني في هذه الليلة ولدا فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا واجعله عبدا صالحا مصفيا وذريته جل ثناؤك (٣).

٤٧ ـ شى : عن سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام ما قول الله : «شاركهم في الاموال والاولاد» فقال : قل في ذلك قولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (٤).

٤٨ ـ شى : عن العلا بن رزين ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : شرك الشيطان ما كان من مال حرام فهو من شركه ، ويكون مع الرجل حين يجامع فيكون نطفته مع نطفته إذا كان حراما قال : كليتهما جميعا يختلطه وقال : ربما خلق من واحدة وربما خلق منها جميعا (٥).

٤٩ ـ شى : صفوان الجمال قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فاستأذن عيسى بن منصور عليه فقال له : مالك ولفلان يا عيسى أما إنه ما يحبك فقال : بأبي وامي يقول قولنا ويتولا من نتولا فقال : إن فيه نخوة إبليس ، فقال : بأبي وامي أليس يقول إبليس «خلقتني من نار وخلقته من طين» فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : وقد

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٢٠.

(٣ ـ ٥) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٠٠.

٢٩٤

يقول الله : «وشاركهم في الاموال والاولاد» فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا وقرن بين إصبعيه (١).

٥٠ ـ كشف : من دلايل الحميري ، عن الوشا قال : قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبدالله عليه‌السلام كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فاحب أن تسأل أبا الحسن الثاني عن ذلك ، قال الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبوعبدالله عليه‌السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ، فخرجت إلى الرجل فقلت قد أجابني عن مسألتك من غير أن أسأله (٢).

٥١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها (٣).

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم وأن يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما (٤).

٥٢ ـ الهداية : (ويكره الجماع) في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ومن فعل ذلك فليسلم لقسط الولد ، فإن تم اوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ، ويكره الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر ، وفي الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره (٥).

وإذا تزويج الرجل امرأة فخلا [بها] فقد وجب عليه المهر والعدة ، وخلاؤه

__________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٠٠.

(٢) كشف الغمة ج ٣ ص ١٣٦.

(٣) نوادر الراوندى ص ١٣.

(٤) نوادر الراوندى ص ١٤.

(٥) الهداية ص ٦٨.

٢٩٥

دخوله ، وإذا جامع الرجل امرأته والتقي الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.

وإن جامع مفاخذها فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ، ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حايض لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال : «ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن» أعني بذلك الغسل عن الحيض.

فان كان الرجل مستعجلا وأراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها ، ومن جامع امرأة حايضا في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، فان كان في آخره فربع دينار ، ومن جامع أمته وهي حايض فعليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام (١).

__________________

(١) الهداية ص ٦٩.

٢٩٦

٩

* «(باب)» *

* «(وجوه النكاح وفيه اثبات المتعة وثوابها)» *

* «(وجمل شرايط كل نوع منه وأحكامها)» *

الايات : النساء : «واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما» (١).

المؤمنون : «والذينهم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون» (٢).

الشعراء : «وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» (٣).

الاحزاب : «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما» (٤).

المعارج : «والذينهم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون» (٥).

١ ـ ل : أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفلي ،

__________________

(١) سورة النساء : ٢٤.

(٢) سورة المؤمنون : ٦.

(٣) سورة الشعراء : ١٦٦.

(٤) سورة الاحزاب : ٥٠.

(٥) سورة المعارج : ٣٠.

٢٩٧

عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : تحل الفروج بثلاثة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين (١).

٢ ـ ج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة سائلا عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع اموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لالتحريم المتعة بل يدين لله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ فخرج الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة (٢).

٣ ـ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن مالك بن عبدالله بن أسلم ، عن أبيه ، عن رجل من الكوفيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» قال : والمتعة من ذلك (٣).

٤ ـ ب : [ابن] سعد ، عن الازدي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فقال : «وما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال : وسألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عنها أمن الاربع هي؟ فقال : لا (٤).

٥ ـ ب : ابن سعد ، عن الازدي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٧٥.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٦.

(٣) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٢٠٧ والاية في سورة فاطر : ٣٥.

(٤) قرب الاسناد ص ٢١.

٢٩٨

فقال : أكره له أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقضها (١).

٦ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه (٢).

٧ ـ ل : أبي عن سعد ، عن حماد بن يعلي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لهو المؤمن في ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل (٣).

٨ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : تحليل المتعتين واجب كما أنزل الله عزوجل في كتابه وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المتعة الحج ومتعة النساء (٤).

٩ ـ ف : عن الصادق عليه‌السلام قال : يجوز من المناكح أربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك (٥).

١٠ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزبها أربعة أوجه : منها نكاح ميراث وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل أو كثير وإنه احتيج إلى الشهود ، والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربعة ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٢١.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٧.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٠٦.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٩٦.

(٥) تحف العقول ص ٣٥٥ وكان الرمز (ن) لعيون الاخبار ولعدم وجود الحديث فيها وهو بعينه في التحف ضمن الخبر الطويل المروى عن الصادق عليه‌السلام في وجوه المعايش كان من القريب تصحيف (ف) رمز التحف ، ب (ن) وهو رمز العيون لذلك صححناه.

٢٩٩

إلا بطلاق إحدى الاربع أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لانها ما لم تحل للرجال في حبالته.

والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فاذا كانت خالية من ذلك قال : لها : تمتعني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا وبين المهر والاجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الاجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة و أربعين يوما ، فاذا أنعمت قلت لها : قد متعني نفسك وتعيد جميع الشرايط عليها لان القول الاول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الامر بالقول الثاني ، فاذا قالت في الثاني : نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.

وروي لا تمتع بلضة ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل فان أجابت فلا تمتع بها.

وروي أيضا رخصة في هذا الباب أنه جاء بالاجر والاجل جازله ، وإن لم يسئلها ولا يمتحنها فلا شئ عليه ، وليس منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والاجل والمهر ، وإنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما بقي من أجله عليها وهو قوله : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» وهو زيادة في المهر والاجل وسبيل المتعة سبيل الاماء ، له أن يتمتع منهن بماشاء وأراد.

والوجه الثالث نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الامة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء : حيضة وهو على البايع ، فان كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة ، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك.

٣٠٠