بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

النساء؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : كفضل السماء على الارض أو كفضل الماء على الارض فبالماء تحيى الارض ، وبالرجال تحيى النساء ، لولا الرجال ما خلق النساء لقول الله عزوجل «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض».

قال اليهودي : لاي شئ كان هكذا؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خلق الله عزوجل آدم من طين ومن فضله وبقيته خلقت حواء ، وأول من أطاع النساء آدم فأنزله الله من الجنة وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ، ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة ، والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث قال اليهودي : صدقت يا محمد (١).

٢ ـ ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة صبر عشرة رجال ، فاذا حملت زادها قوة عشرة رجال اخرى (٢).

٣ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة مثله (٣).

٤ ـ ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل جعل للمرأة صبر عشرة رجال ، فاذا هاجت كان لها قوة عشرة رجال (٤).

٥ ـ ل : أبي عن سعد ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي الحسين الحضرمي عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن سعيد ، عن المحاربي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥١٢ وأمالى الصدوق ص ١٩٢ ضمن حديث طويل.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٢٠٥.

(٣) كان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

(٤) الخصال ج ٢ ص ٢٠٦ وكان الرمز (لى) للامالى وهو من سهو القلم فان الحديث بهذا السند لم نجده في الامالى وهو في الخصال تلو سابقه مما جعلنا نظن قويا أن في الرمز سهوا من القلم فصححناه.

٢٤١

ثلاث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب ، وعدتك زوجتك ، والاصلاح بين الناس ، وقال : ثلاث يقبح فيها الصدق : النميمة ، وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه وتكذيبك الرجل عن الخبر ، وقال : ثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الانذال ، والحديث مع النساء ، ومجالسة الاغنياء (١).

٦ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب : مجالسة الانذال ، ومجالسة الاغنياء ، والحديث مع النساء (٢).

٧ ـ ل : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن ومما راة الاحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير ، ومجالسة الموتى ، فقيل له : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما الموتى؟ فقال : كل غني مترف (٣).

٨ ـ ل : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام (٤).

٩ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام : يا علي من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، فقال علي : وما تلك الطاعة؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنايحات ولبس الثيب الرقاق (٥).

١٠ ـ ل : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن معروف ، عن ابن همام ، عن محمد بن غزوان ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٥٤.

(٢) الخصال ج ١ ص ٨٢.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٥٥.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٠٧ ذيل حديث.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٣٠.

٢٤٢

قيل وما هي؟ قال : في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنايحات (١).

١١ ـ ثو : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة؟ قال : تطلب إليه أن تذهب إلى الحمامات وإلى العرسات وإلى النايحات والثياب الرقاق فيجيبها (٢).

١٢ ـ ل : ما جيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن ابن بقاح ، عن زكريا بن محمد ، عن عبدالملك بن عمير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربعة لا تقبل لهم الصلاة الامام الجائر ، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون ، والعبد الابق من مواليه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه (٣).

١٣ ـ لى : في خبر المناهي ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تخرج المرأة من بينها بغير إذن زوجها ، فإن خرجت لعنها كل ملك السماء وكل شئ تمر [عليه] من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.

ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل أن يحرقها بالنار.

ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لابد لها منه.

ونهى أن تحدث المرأة بما تخلو به مع زوجها (٤).

١٤ ـ ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمام (٥).

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٣٠.

(٢) ثواب الاعمال ص ٢٠١.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٦٥.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٣.

(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٤.

٢٤٣

١٥ ـ وقال : أيما امرأة آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت أول من يرد النار ، وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما (١).

١٦ ـ ألا ومن صبر على خلق امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك الاجر أعطاه الله ثواب الشاكرين في الاخرة ، ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم تقبل منها حسنة وتلقى الله [وهو] عليها غضبان (٢).

١٧ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها (٣).

١٨ ـ وسألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : لا إلا أن يحلها (٤).

١٩ ـ وسألته عليه‌السلام عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : لا (٥).

٢٠ ـ ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن ضريس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى جعل الشهوة عشرة أجزاء تسعة منها في النساء وواحدا في الرجال ، ولو لا ما جعل الله عزوجل فيهن من أجزاء الحياء على قدر أجزاء الشهوة لكان لكل رجل تسع نسوة متعلقات به (٦).

٢١ ـ ل : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن أحمد ابن محمد وغيره باسناده يرفعه إلى الصادق عليه‌السلام أنه قال : الحياء عشرة أجزاء تسعة في

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٤٢٩.

(٢) أمالى الصدوق ص ٤٣٠.

(٣ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١٠١.

(٦) الخصال ج ٢ ص ٢٠٤.

٢٤٤

النساء وواحد في الرجال ، فاذا حاضت الجارية ذهب جزء من حيائها ، فإذا تزوجت ذهب جزء ، فإذا افترعت ذهب جزء ، فاذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة أجزاء ، فإن فجرت ذهب حياؤها كله ، وإن عفت بقي خمسة أجزاء (١).

٢٢ ـ ل : عن ابن عمر قال : خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا أيها الناس إن النساء عندكم عوار لا يملكن لانفسهن ضرا ولا نفعا أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله ، فلكم عليهن حق ، ولهن عليكم حق ، ومن حقكم عليهن أن لا يوطؤوا فرشكم ولا يعصينكم في معروف ، فاذا فعلن ذلك فلهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف ولا تضربوهن (٢).

٢٣ ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : جهاد المرأة حسن التبعل ، و قال : لتطيب المرأة المسلمة لزوجها (٣).

٢٤ ـ ن : الوراق ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن عبدالعظيم الحسنى ، عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوجدته يبكي بكاء شديدا ، فقلت : فداك أبي وامي يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ فقال : يا علي ليلة أسرى بي إلى السماء رأيت نساء من نساء امتي في عذاب شديد ، فأنكرت شأنهن فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن.

رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها ، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ، ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى يديها وقد سقط عليها الحيات والعقارب ، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص ، ورأيت امرأة معلقة

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٢٠٥.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٨٤.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٤١٢.

٢٤٥

برجليها في تنور من نار ، ورأيت امرأة يقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار.

ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعاءها ، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها ألف ألف لون من العذاب ، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار.

فقالت فاطمة عليها‌السلام : حبيبي وقرة عيني أخبرني ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع الله عليهن هذا العذاب؟

فقال : با بنيتي أما المعلقة بشعرها فانها كانت لا تغطي شعرها من الرجال.

وأما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذي زوجها ، وأما المعلقة بثدييها فانها كانت تمتنع من فراش زوجها ، وأما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها ، وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس ، وأما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب ، فانها كانت قذرة الوضوء قذرة الثياب ، وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ، ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة ، وأما العمياء الصماء الخرساء فانها كانت تلد من الزنا فتعلقه في عنق زوجها ، وأما التي كانت يقرض لحمها بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسها على الرجال ، وأما التي كانت يحرق وجهها وبدنها وهي تأكل أمعاءها فانها كانت قواده ، وأما التي كانت رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار فانها كانت نمامة كذابه ، وأما التي على صورة الكلب والنار تدخل في دبرها و تخرج من فيها فانها كانت قينة نواحة حاسدة.

ثم قال صلى الله عيله وآله : ويل لامرأة أغضبت زوجها ، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها (١).

٢٥ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٠.

٢٤٦

عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن الله عزوجل لم يجعل الغيرة للنساء إنما تغار المنكرات منهن ، فأما المؤمنات فلا ، وإنما جعل الله عزوجل الغيرة للرجال لانه قد أحل الله عزوجل له أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده ، فان بغت غيره كانت زانية (١).

٢٦ ـ فس : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء ثم مدح النساء فقال «فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» يعني تحفظ نفسها إذا غاب عنها زوجها ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله «قانتات» أي مطيعات (٢).

٢٧ ـ ثو : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبدالحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أية امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت (٣).

٢٨ ـ ص : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : جهاد امرأة حسن التبعل لزوجها.

٢٩ ـ ص : الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن الخشاب ، عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو أمرت أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها.

٣٠ ـ مكا : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه [الله] من الاجر ما أعطاه داود عليه‌السلام على بلائه ، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل [ثواب] آسية بنت مزاحم (٤).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٠٤.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣٧.

(٣) ثواب الاعمال ص ٢٣١.

(٤) مكارم الاخلاق ص ٢٤٥.

٢٤٧

٣١ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على امرأة؟ فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ولا تتصدق من بيته بشئ إلا باذنه ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيته إلا باذنه ، فان خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.

فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والده قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها ، قالت فمالي عليه من الحق مثل ماله على؟ قال : لا ولا من كل مائة واحد ، فقالت : والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا (١).

٣٢ ـ وعن الصادق عليه‌السلام قال : انصرف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من سرية كان اصيب فيها ناس كثير من المسلمين فاستقبله النساء يسئلن عن قتلاهن فدنت منه امرأة.

فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما فعل فلان؟ قال : وما هو منك؟ فقالت : أخي فقال : احمدي الله واسترجعي فقد استشهد ففعلت ذلك ، ثم قالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما فعل فلان؟ فقال : وما هو منك؟ قالت : زوجي فقال : احمدي الله واسترجعي فقد استشهد فقالت : واذلاه ، فقال رسول الله صلى الله عيله وآله : ما كنت أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة (٢).

٣٣ ـ مكا : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه وأرغم الله أنف من لا يغار من المؤمنين (٣).

٣٤ ـ جع : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قذف امرأته بالزنا خرج من حسناته كما تخرج الحية من جلدها ، وكتب له بكل شعرة على بدنه ألف

__________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٢٤٥.

(٢) مكارم الاخلاق ص ٢٦٨.

(٣) مكارم الاخلاق ص ٢٧٣.

٢٤٨

خطيئة (١).

٣٥ ـ وقال عليه‌السلام : لا تقذفوا نساءكم بالزنا فإنه شبه بالطلاق ، وإياكم والغيبة فانها شبه بالكفر ، واعلموا أن القذف والغيبة يهدمان عمل مائة سنة (٢).

٣٦ ـ وقال عليه‌السلام : من قذف امرأته بالزنا نزلت عليه اللعنة ولا يقبل منه صرف ولا عدل (٣).

٣٧ ـ وقال عليه‌السلام : لا يقذف امرأته إلا ملعون أو قال : منافق ، فإن القذف من الكفر والكفر في النار ، لا تقذفوا نساءكم فإن في قذفهن ندامة طويلة وعقوبة شديدة (٤).

٣٨ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها ، لا تضربوا نساءكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن اضربوهن بالجوع والعرى حتى تريحوا في الدنيا والاخرة ، وأيما رجل تتزين امرأته وتخرج من باب دارها فهو ديوث ولا يأثم من يسميه ديوثا ، والمرأة إذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار.

فقصروا أجنحة نسائكم ولا تطولوها فإن في تقصير أجنحتها رضى وسرورا ودخول الجنة بغير حساب ، ومن لم يحفظ وصيتي فما أسوء حاله بين يدي الله.

وقال عليه‌السلام : النساء حبائل الشيطان (٥).

٣٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اضربوا النساء على تعليم الخير (٦).

__________________

(١) جامع الاخبار ص ١٥٧ طبع النجف.

(٢ ـ ٥) جامع الاخبار ص ١٥٨.

(٦) نوادر الراوندى ص ١٣.

٢٤٩

٤٠ ـ وبهذا الاسناد قال : إن فاطمة دخل عليها علي بن أبي طالب عليه‌السلام وبه كآبة شديدة فقالت فاطمة عليها‌السلام : يا علي ما هذه الكآبة؟ فقال علي عليه‌السلام سألنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة ما هي؟ فقلنا عورة ، فقال فمتى تكون أدنى من ربها؟ فلم ندر فقالت فاطمة لعلي عليه‌السلام : ارجع إليه فأعلمه أن أدنى ما تكون من ربها أن تلزم قعر بيتها ، فانطلق فأخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قالت فاطمة عليها‌السلام ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن فاطمة بضعة مني (١).

٤١ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام أقبلت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن لي زوجا وله علي غلظة وإني صنعت به شيئا لاعطفه علي فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اف لك كدرت دينك ، لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك ملائكة السماء [لعنتك] ملائكة الارض فصامت نهارها وقامت ليالها ولبست المسوح ثم خلقت رأسها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن حلق الرأس لا يقبل منها إلا أن يرضى الزوج (٢).

٤٢ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما المرأة لعبة فمن اتخذها فليبضعها (٣).

٤٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : النساء عورة احبسوهن في البيوت واستعينوا عليهن بالعرى (٤).

٤٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الغيرة من الايمان والبذاء من الجفاء (٥).

٤٥ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كتب الله الجهاد على رجال

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ١٤.

(٢) نوادر الراوندى ص ٢٥.

(٣) نوادر الراوندى ص ٣٥.

(٤ ـ ٥) نوادر الراوندى ص ٣٦.

٢٥٠

امتي والغيرة على نساء امتي فمن صبر منهم واحتسب أعطاه أجر شهيد (١).

٤٦ ـ وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من الانصار بابنة له فقال : يا رسول الله إن زوجها فلان بن فلان الانصاري فضربها فأثر في وجهها فأقيده لها؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لك ذلك فأنزل الله تعالى قوله : «الرجال قوامون على النساء» الاية فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أردت أمرا وأراد الله تعالى غيره (٢).

٤٧ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير بعث الله تعالى طيرا أبيض يظل عليه أربعين صباحا فيقول كلما دخل وخرج غير غير فإن غير وإلا مسح رأسه بجناحيه على عينيه ، فإن رأى حسنا لم يستحسنه وإن يرى قبيحا لم ينكره (٣).

٤٨ ـ أمالى الشيخ : [جماعة] عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد الحسني ، عن موسى بن عبدالله الحسني ، عن جده موسى بن عبدالله ، عن أبيه عبدالله بن الحسن وعميه إبراهيم والحسن ابني الحسن ، عن امهم فاطمة بنت الحسين ، عن أبيها ، عن جدها علي بن أبي طالب عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : النساء عي وعورات فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت (٤).

٤٩ ـ ومنه : جماعة عن أبي المفضل باسناده رفعه عن الصادق عليه‌السلام قال : سألت ام سلمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن فضل النساء في خدمة أزواجهن فقال : أيما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه.

فقالت ام سلمة رضي الله عنها : زدني في النساء المساكين من ثواب بأبي

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٣٧.

(٢) نوادر الرادوندى ص ٣٨.

(٣) نوادر الراوندى ص ٤٧.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٩٧.

٢٥١

أنت وامي فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا ام سلمة إن المرأة إذا حملت كان لها من الاجر كمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله عزوجل ، فاذا وضعت قيل لها : قد غفرلك ذنبك فاستأنفي العمل ، فاذا أرضعت فلها بكل رضعة تحرير رقبة من ولد إسماعيل (١).

٥٠ ـ ما : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن إبراهيم عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن البرقي ، عن أبيه أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : النساء عي وعورة فاسترعوا العورات بالبيوت واستروا العي بالسكوت (٢).

٥١ ـ نهج قال عليه‌السلام : غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان (٣).

٥٢ ـ وقال عليه‌السلام : جهاد المرأة حسن التبعل (٤).

٥٣ ـ وقال عليه‌السلام : المرأة شر كلها وشر ما فيها أنه لابد منها (٥).

٥٤ ـ وقال في وصيته لابنه الحسن عليه‌السلام : إياك ومشاورة النساء فان رأيهن إلى أفن ، وعزمهن إلى وهن ، فاكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فان شدة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل.

ولا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعد بكرامتها نفسها ، ولا تطعمها أن تشفع لغيرها ، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة ، فان ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب (٦).

٥٥ ـ كنز الكراجكى : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٣٠.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٧٦.

(٣) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٧٩.

(٤) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٤ ذيل حديث.

(٥) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٦.

(٦) نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٣.

٢٥٢

الحسن بن الوليد ، عن محمد الحسن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن مفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ملعونة ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه ، وسعيدة سعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله (١).

٥٦ ـ ومنه : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إياك ومشاورة النساء إلا من جربت بكمال عقل ، فان رأيهن يجر إلى الافن ، وعزمهن إلى وهن ، وقصر عليهن حجبهن فهو خير لهن ، وليس خروجهن بأشد عليك من دخول من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل.

ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فإن ذلك أنعم لبالها وبالك ، وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تطمعها أن تشفع لغيرها ، ولا تطيلن الخلوة مع النساء فيملنك ، واستبق من نفسك بقية ، وإياك والتغاير في غير موضع غيرة ، فإن ذلك يدعو الصحيحة إلى السقم ، وإن رأيت منهن ريبة فعجل النكير ، وأقل الغضب عليهن إلا في عيب أو ذنب (٢).

٥٧ ـ وقال : لا تطلعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ، ولا تثقوا بهن في الفعال فإنهن لا عهد لهن عند عاهدهن ، ولا ورع لهن عند حاجتهن ، ولا دين لهن عند شهوتهن ، يحفظن الشر وينسين الخير ، فالطفوا لهن على حال ، لعلهن يحسن الفعال (٣).

٥٨ ـ عدة الداعى : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما زال جبرئيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة (٤).

__________________

(١) كنز الفوائد للكراجكى ص ٦٣ ضمن حديث.

(٢) كنزالفوائد ص ١٧٧.

(٣) كنز الفوائد ص ١٧٧.

(٤) عدة الداعى ص ٦٢.

٢٥٣

٥٩ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : اتقوا الله في الضعيفين : النساء واليتيم (١).

٦٠ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : حق المرأة على زوجها أن يسد جوعتها وأن يستر عورتها ولا يقبح لها وجها ، فاذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها (٢).

٢

* (باب) *

* «(جوامع أحكام النساء ونوادرها)» *

الاحزاب : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن الصلاة وآتين الزكوة وأطعن الله ورسوله (٣).

الممتحنة : يا أيها النبي إذا جاؤك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (٤).

١ ـ ل : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ولا اتباع الجنازة ، ولا إجهار بالتلبية ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الاسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى الامارة ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من الاضطرار.

وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح

__________________

(١ ـ ٢) عدة الداعى ص ٦٣.

(٣) سورة الاحزاب : ٣٣.

(٤) الممتحنة : ١٢.

٢٥٤

الرجال بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها وتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ، وإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها وتضع يديها في ركوعها على فخذيها ، وتجلس إذا أرادت السجود وسجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها وضمت فخذيها ، وإذا سبحت عقدت على الانامل لانهن مسوءولات وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها وصلت وكشفت رأسها إلى السماء فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها ، وليس عليها غسل الجمعة في السفر ، ولا يجوز لها تركة في الحضر ، ولا تجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتين في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ويجوز شهادتين فيما لا يحل للرجل النظر له ، وليس للنساء من سروات الطريق شئ ولهن جنبتاه ، ولا يجوز لهن نزول الغرف ، ولا تعلم الكتابة ، ويستحب لهن تعليم المغزل وسورة النور ، ويكره لهن تعلم سورة يوسف.

وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا أخبث الطعام ، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها ، وتضرب على الصلاة والصيام ، ولا جزية على النساء وإذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كى لا يكن أول ناظر إلى عورتها ، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى بهما ، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره ، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد.

وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها ، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن ، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت

٢٥٥

من بيتها ، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المشبهات من النساء بالرجال ، ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في نفسها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها فإنه يخاف عليها الشيطان.

وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صففت بيديها ، والرجل يؤمي برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح ، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار إلا أن تكون أمة فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز لها أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فإن ذلك محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر.

وميراث المرأة نصف الميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلي عليه عند رأسه ، وإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها ، ولما ماتت فاطمة عليها‌السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه‌السلام وقال : اللهم إني راض عن ابنة نبيك ، اللهم إنها

٢٥٦

قد أوحشت فآنسها ، اللهم إنها قد هجرت فصلها ، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين (١).

٢ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا : يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فان خرجت بغير إذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها (٢).

٣ ـ مع : ابن الهيثم ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن علي بن غراب قال : حدثني خير الجعافر جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النامصة والمنتصمة والواشرة والمتوشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.

قال : علي بن غراب : الناصمة التي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التي تنشراسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والمتوشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها ، والواشمة التي تشم وشما في يدي المرأة أو في شئ من بدنها ، وهي أن تغرزيد بها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بأبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر ، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك (٣).

٤ ـ مع : المكتب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣٧٣ ٣٧٦.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٢٨٧.

(٣) معانى الاخبار ص ٢٤٩.

٢٥٧

ابن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لعن الله الواصلة والمتوصلة يعني الزانية والقوادة (١).

٥ ـ ع : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن البرقي ، عن رجل ، عن ابن أسباط ، عن عمه رفعه إلى علي عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة (٢).

٦ ـ ع : بهذا السناد ، عن البرقي ، عن أبي الجوزا ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (٣).

٧ ـ ع ، ن : في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن أربعة لا يشبعن من أربعة فقال : أرض من مطر ، وانثى من ذكر ، وعين من نظر ، وعالم من [علم] (٤).

٨ ـ ع : أحمد بن محمد بن عيسى العلوي ، عن محمد بن إبراهيم بن أسباط ، عن أحمد بن زياد القطان ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مر أخي عيسى بمدينة وفيها رجل وامرأة يتصايحان فقال : ما شأنكما؟ قال : يا نبي الله هذه امرأتي وليس بها بأس صالحة ولكني احب فراقها قال : فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ قال : هي خلقه الوجه من غير كبر.

قال لها : يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طريا؟ قالت : نعم قال لها :

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٥٠.

(٢) علل الشرائع ص ٥٨٣ ذيل حديث.

(٣) علل الشرايع ص ٦٠٢.

(٤) علل الشرايع ص ٥٩٦ وعيون الاخبار ج ١ ص ٢٤٦ ضمن حديث طويل فيهما.

٢٥٨

إذا أكلت فاياك أن تشبعي لان الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ، ذهب ماء الوجه ففعلت ذلك فعاد وجهها طريا (١).

٩ ـ سن : يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن بحر الخراساني قال : سأل رجل أبا عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر ما بال سبة الرجال تنبت وسبة المرأة لا تنبت؟ فقال إن الله حمي ذلك من الرجال وجعله مرعى للنساء (٢).

١٠ ـ [صح] (*) : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي بن أبي طالب عليه‌السلام للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها (٣).

[١١ م :] أتت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : ما بال المرأتين برجل في الشهادة والميراث؟ فقال : لانكن ناقصات الدين والعقل ، قالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و ما نقصان ديننا؟ قال : إن إحدا كن تقعد نصف دهرها لا تصلي ، وإنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشرة تمكث إحدا كن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها إذا ضاقت يده يوما أو خامصها قالت له : ما رأيت منك خيرا قط ومن لم تكن من النساء هذا خلقها فالذي يصيبها من هذان النقصان محنة عليها لتصبر فيعظم الله ثوابها فابشري.

ثم قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رجل ردي إلا والمرأة [الردية] أردى منه ولا من امرأة صالحة إلا والرجل أفضل منها ، وما ساوى الله قط امرأة برجل إلا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي عليهما‌السلام والحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٩٧ وكان الرمز (لى) للامالى وهو خطاء.

(٢) المحاسن ص ٣٠٦ كان في المتن (سبة) و (تثبت) في المقامين وفي المصدر (سبة) وهو الصحيح اذ أن السبة بالضم الاست ، عليها المكاسب في الكلمة الثانية أن تكون (تنبت) اثباتا ونفيا ويكون معنى الحديث أن أست الرجل محمى بما ينبت عليه أما أست المرأة فهو مرعى للرجل كناية عن اتيانها فيه.

(٣) كان الرمز (سن) المحاسن وهو خطأ والصواب (ن) لعيون الاخبار والحديث فيه ج ٢ ص ٣٩.

(*) صحيفة الرضا ١٣.

٢٥٩

العالمين (١).

١٢ ـ مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام وسئل عن حلي الذهب للنساء قال : ليس به بأس.

ولا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة.

ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ولو كانت مسنة (٢).

١٣ ـ ونهى النبي أن يركب السرج بفرج يعني المرأة تركب [بسرج] (٣).

١٤ ـ وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن (٤).

١٥ ـ وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النساء فأما الابكار فلا (٥).

__________________

(١) لم يوضع للحديث رمز وهو في تفسير الامام العسكرى ص ٢٧٦ طبع سنة ١٣١٥.

(٢) مكارم الاخلاق ص ١٠٧.

(٣ ـ ٤) مكارم الاخلاق ص ٢٦٥ والثانى عن على (ع).

(٥) مكارم الاخلاق ص ٢٦٦ والحديث كما ترى ، والصواب أن يكون هكذا : لا تخرج المرأة إلى الجنازة ، ولا يوم الخروج (١) الا الخلية من النساء (٢) ، فأما الابكار فلا.

__________________

(١) يوم الخروج : هو يوم العيد كما في أقرب الموارد ، م خرج.

(٢) هى اما خصوص المطلقة اذ يقال للمرأة أنت خلية كناية عن الطلاق (مختار الصحاح ، م خلا) أو الاعم منها ومن لا زوج لها ولا أولاد (تاج العروس) ومما يؤكد ذلك مارود في الاحاديث من الرخصة في خروج العجائز لصلاة العيد كما في خبر محمد ابن شريح عن الصادق (ع) المروى في الكافى الفروع وعيون أخبار الرضا (ع) أو العواتق كما في خبر عبدالله بن سنان عن الصادق (ع) المروى في التهذيب والعواتق جمع عاتق ويقال : عتقت المرأة خرجت عن خدمة أبويها وعن ابن يملكها زوج فهى عاتق بغيرها كما في الصباح المنير وغيره.

٢٦٠