بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٢

* («باب») *

* «(أحكام الوصايا)» *

الايات : البقرة : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (١).

النساء : من بعد وصية يوصي بها أو دين (٢).

وقال تعالى : من بعد وصية يوصين بها أو دين (٣).

وقال تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين (٤).

١ ـ فس : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين» فانها منسوخة بقوله تعالى «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» وقوله «فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إصثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» يعني بذلك الوصية ثم رخص فقال : «فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه».

قال الصادق عليه‌السلام : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية ، يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق ، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٠ ـ ١٨٢.

(٢) سورة النساء : ١١.

(٣) سورة النساء : ١٢.

(٤) سورة النساء : ١٢.

٢٠١

وهو قوله «جنفا أو إثما» فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض والاثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك (١).

٢ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا وفلانا؟ فيؤمي برأسه أو تؤمي برأسها في بعض نعم وفي بعض لا ، وفي الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك؟ قال : نعم هو جائز (٢).

٣ ـ ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطئ قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل امه ما حد القرابة [يعطى كل من بينه وبينه قرابة؟ أم] (*) لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب : إذا لم يسم أعطي أهل قرابته (٣).

٤ ـ ن : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ياسر الخادم قال : كتبت من نيشابور إلى المأمون إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا عليه‌السلام : يا سيدي ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا عليه‌السلام : إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق [به] على فقراء المجوس (٤).

٥ ـ ضا : إذا أوصى رجل إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية ، فان كان الموصى إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمه للموصى إليه ، ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٦٥.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٩.

(*) في الكمبانى مضروب عليها وهو سهو.

(٣) قرب الاسناد ص ١٧٢.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٥ ضمن حديث طويل.

٢٠٢

يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته.

وإذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت ، وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه ، وإذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضي وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت.

ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض ، وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم الملوك قيمة عادلة ، فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى للفضلة ثم اعتق.

وإن أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فان لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيا ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله.

وإذا أوصى رجل إلى امرأته وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل (١).

٦ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول : «فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه» (٢).

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤٠.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٧.

٢٠٣

٧ ـ شى : عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى ، إن الله تعالى يقول : «فمن بدله بعدما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه» (١).

٨ ـ شى : عن مثنى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول : «فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه».

قلت : إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الاسلام لم يسم ولا يعرف له ولي قال : اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد تتصدق بها (٢).

٩ ـ شى : عن محمد بن سوقة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تعالى : «فمن يدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه» قال : نسختها التي بعدها «فمن خاف من موص جنفا أو إثما» يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي [إليه] في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله [به] في خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر (٣).

١٠ ـ شى : عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله : «فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه» قال : يعني إذا لم ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث (٤).

١١ ـ قب : أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة وسأل فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر ، فقالوا له : برئت ذمتك ادفعه إلينا ، فقال : الناس : سل أبا جعفر عليه‌السلام فسأله عليه‌السلام فقال : إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٧.

(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٨.

٢٠٤

من زار هذا البيت فقطع به أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء (١).

١٢ ـ ين : أحمد ن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأصى جازت وصيته لذوي الارحام ولم يجز لغيرهم (٢).

١٣ ـ [كشف] من دلائل الحميري ، عن الوشا قال : حدثني محمد بن يحيى ، عن مصي على بن السري قال : قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : إن علي ابن السري توفي وأوصى إلى فقال : رحمة الله ، فقلت : وإن ابنه جعفرا وقع على ام ولدله وأمرني أن اخرجه من الميراث لي : أخرجه وإن كان صادقا فسيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلى ميراثي من أبي.

فقال : ما تقول؟ قلت : نعم هذا جعفر وأنا وصي أبيه قال : فادفع إليه ماله ، فقلت له : أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي ، فقلت : هذا وقع على ام ولد أبيه وأمرني أبوه وأوصاني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فأتيت موسى بن جعفر عليهما‌السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا.

قال : فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قلت : نعم فاستحلفني ثلاثا وقال : أنفذ ما امرت به فالقول قوله ، قال الوصي فأصا به الخبل بعد ذلك ، قال الحسن ابن على الوشا رأيته على ذلك.

قلت : هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته ، فإنه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد ولم يسقط ميراثه ، وبلغني بعد ذلك أنه كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه ، وروي في كتب

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.

(٢) نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٠٥

اصولهم أن أبا يوسف حكم على إنسان بحكم ما ، فقال له : لقد حكمت علي بخلاف ما حكم لي موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : فما الذي حكم به؟ قال : كذا وكذا فاستحلفه وأجراه على حكم موسى ، فلعلها إشارة إلى هذه القصة.

١٤ ـ كش : حمدوية ، عن الحسن بن موسى قال : روى أصحابنا ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السراج فأذنت له ، فقال لي : يا أبا عبدالله إني اريد أسألك عن شئ أنا به عالم إلا أني احب أن أسألك عنه أخبرني عن عمك محمد بن علي مات؟

قال : فقلت : أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فاتي فقيل له أدرك عمك قال : فأتيت وقد كانت أصابته غشية فأفاق فقال : لي : ارجع إلى ضيعتك ، قال : فأبيت فقال : لترجعن ، قال : فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني فقالوا : أدركه فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه ، فأتوا بطشت وجعل يكتب وصيته فما برحت حتى غمضته وكفنته وغسلته وصليت عليه ودفنته ، فان كان هذا موتا فقد والله مات ، قال : فقال لي : رحمك الله شبه على أبيك قال : فقلت : يا سبحان الله أنت تصدف على قلبك قال : فقال : لي وام الصدف على القلب؟ قال : قلت الكذب (١).

١٥ ـ [مجالس الشيخ] : عن المفيد ، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي ، عن أبي الدنيا المعمر المغربي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن «من بعد وصية يوصي بها أو دين» (٢).

__________________

(١) كان الرمز (ل) للخصال وبعد الفحص الكثير والجهد ظهر أن الحديث منقول من رجال الكشى فهو فيه بعينه سندا ومتنافى ص ٢٦٦ طبع النجف لذلك صححنا الرمز فلا حظ.

(٢) كان الرمز سن ، ولم أجده في المحاسن كما في المتن ونقله بعينه سندا ومتنا في المستدرك عن أمالى الشيخ الطوسى فراجع ج ٢ ص ٥٢٤ مستدرك الوسائل.

٢٠٦

١٦ ـ الهداية قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية والميراث (١).

١٧ ـ وقال الصادق عليه‌السلام الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشئ قل أو كثر ، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).

١٨ ـ وقال : ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فاذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث وإذا أوصى (بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز وجل «ثم اجعل على كل جبل منهن جزء» وكانت الجبال عشرة.

فاذا أوصي بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة ، فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله عزوجل «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت ثمانين موطنا (٣).

١٩ ـ وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وعن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام قال : هي للذي أوصى له بها وبما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها وليس للورثة فيها شئ ، وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال : الصندوق بما فيه له.

وسئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال : فهو لشيعتنا ، وروي أنه قال : اصرفه في الحج فاني لا أعرف سبيلا من سبيله أفضل من الحج (٤).

٢٠ ـ وسئل الصادق عليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له

__________________

(١ ـ ٢) الهداية ص ٨١.

(٣) الهداية وما بين القوسين سقط من مطبوعة (الكمبانى) واضفناه من المصدر.

٢٠٧

الورثة إنما لك النصل فقال : السيف بما فيه له (١).

٢١ ـ كتاب زيد النرسى : عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فاذا شئ يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة وغيره فقالوا تصدق بها ، فلما حججت لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك ، فقال لي : هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسئله ، [قال : فدخلت الحجر] فاذا أبوعبدالله عليه‌السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو.

ثم التفت قرآني قال : ما حاجتك ، فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال : دع ذاعتك حاجتك ، قال : قلت : رجل مات وأوصى بتركته إلى وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي : تصدق به فقال لي : ما صنعت؟ فقلت : تصدقت به قال : ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فان كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن ، وإن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان (٢).

٣

* «(باب)» *

* «(الوصايا المبهمة)» *

١ ـ مع ، ن : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن البزنطي ، عن الحسين بن خالد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه (٣).

٢ ـ ن : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن الاشعري ، عن ابن هاشم ، عن داود بن محمد النهدي ، عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه‌السلام فقال له أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما ادعي أبوك؟.

__________________

(١) الهداية ..

(٢) كتاب زيد النرسى ص ٤٨ الاصول الستة عشر.

(٣) معانى الاخبار ص ٢١٨ وعيون الاخبار ج ١ ص ٣٠٨.

٢٠٨

فقال له : مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله عزوجل أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ، ووهب لمريم عيسى وعيسى من مريم ومريم من عيسى ، ومريم وعيسى عليهما‌السلام شئ واحد ، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد.

فقال له ابن سعيد : فأسألك عن مسألة فقال : لا إخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله عزوجل فقال : نعم إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه «حتى عاد كالعرجون القديم» فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر ، قال : فخرج الرجل فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنة الله (١).

٣ ـ مع : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري مثله (٢).

٤ ـ كش : حمدويه عن الحسن بن موسى ، عن علي بن عمر الزيات ، عن ابن أبي سعيد مثله (٣).

٥ ـ مع : أبي عن على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» (٤).

٦ ـ مع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى ، عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر عليهما‌السلام فيها شئ؟ قلت له : جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم‌السلام فقال :

__________________

(١) عيون الاخبار ص ٣٠٨.

(٢) معانى الاخبار ص ٢١٨.

(٣) رجال الكشى ص ٢٩٠.

(٤) معانى الاخبار ص ٢١٦.

٢٠٩

السهم واحد من ثمانية فقلت : جعلت فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال : أما تقرء كتاب الله عزوجل؟ فقلت : جعلت فداك اني لاقرأه ولكن لا أدرى أين موضعه؟ فقال : قول الله عزوجل «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل» ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم واحد من ثمانية (١).

٧ ـ شى : عن البزنطي عنه عليه‌السلام مثله (٢).

٨ ـ مع : وقد روي أن السهم واحد من ستة ، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله بينهم (٣).

٩ ـ مع : أبي عن محمد العطار عن الاشعري عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : قلت له رجل أوصى بشئ من ماله [فقال لي : في كتاب علي عليه‌السلام الشئ من ماله] واحد من ستة (٤).

١٠ ـ مع : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن ابن تغلب ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : في الرجل يوصي بجزء من ماله إن الجزء واحد من عشرة لان الله عز وجل يقول : «ثم اجعل على كل جبل منهن جزء» وكانت الجبال عشرة والطير ربعة فجعل على كل جبل منهن جزءا (٥).

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢١٦.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٠.

(٣) كان الرمز (شى) لتفسير العياشى وهو من سهو القلم والصواب معانى الاخبار ص ٢١٦.

(٤) معانى الاخبار ص ٢١٧ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

(٥) معانى الاخبار ص ٢١٧.

٢١٠

١١ ـ وروي أن الجزء واحد من سبعة لقول الله عزوجل «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (١).

١٢ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك ، فقد منا إلى ابن أبي ليلى قال : فما قال لك؟ قلت : قال : ليس لهما شئ فقال : كذب والله ولهما العشر من الثلث (٢).

١٣ ـ مع : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن محمد ابن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن رجلا أوصى إلي في سبيل الله قال : فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : قلت إنه أوصى إلي في سبيل قال : اصرفه في الحج ، فاني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج (٣).

١٤ ـ شى : عن الحسين مثله (٤).

١٥ ـ مع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : سبيل الله شيعتنا (٥).

١٦ ـ شى : عن الحسن مثله (٦).

١٧ ـ ضا : وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى «ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» وكانت الجبال عشرة وروي جزءا من سبعة لقول الله عزوجل «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

__________________

(١ ـ ٢) معانى الاخبار ص ٢١٧.

(٣) معانى الاخبار ص ١٦٧.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٥.

(٥) معانى الاخبار ص ١٦٧.

(٦) تفسير العياشى ج ٢ ص ٩٤.

٢١١

مقسوم» فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة ، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لامام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج أو فرقة على قوم مؤمنين (١).

١٨ ـ شى : عن عبدالصمد بن بشير قال : جمع لابي جعفر جميع القضاة فقال لهم رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيه فأبرد بريد إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهما‌السلام رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي.

فأتى صاحب المدينة أبا عبدالله عليه‌السلام فقال له : إن أبا جعفر بعث إلي أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو؟ وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبوعبدالله عليه‌السلام هذا في كتاب الله بين إن الله يقول لما قال إبراهيم : «رب أرني كيف تحيى الموتى» إلى : «كل جبل منهن جزءا».

فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزء واحدا ، وأن إبراهيم دعا بمهراس (٢) فدق فيه الطيور جميعا وحبس الرؤوس عنده ثم إنه بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج وإلى العروق عرقا عرقا حتى ثم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فقال إبراهيم ببعض الرؤس فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل إليه غيره فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الابدان (٣).

__________________

(١) فقه الرضا ص ٤٠.

(٢) المهراس : الهاون وحجر منقور مستطيل ثقيل شبه تور يدق فيه.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٤٣.

٢١٢

١٩ ـ شى : عن عبدالرحمن بن سيابة قال : إن المرأة أوصت إلي وقالت لي : ثلثي يقضى به دين أخي وجزء منه لفلانه فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، وما أدري ما الجزء ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام وأخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ، إن الله أمر إبراهيم عليه‌السلام فقال : «اجعل على كل جبل منهن جزءا» وكانت الجبال يومئذ عشرة وهو العشر من الشئ (١).

٢٠ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله فقال : جزء من عشرة ، كانت الجبال عشرة وكانت الطير طاووس والحمامة والديك والهدهد فأمره الله أن يقطعهن ويخلطهن وأن يضع على كل جبل منهن [جزءا وأن يأخذ رأس كل طير منها] بيده قال : فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حتى يعود كما كان (٢).

٢١ ـ شى : عن محمد بن إسماعيل ، عن عبدالله بن عبدالله قال : جاءني أبوجعفر بن سليمان الخراساني وقال : نزل بي رجل من خراسان من الحجاج فتذاكرنا الحديث فقال : مات لنا بمرو وأوصى إلي بمائة ألف درهم وأمرني أن اعطي أبا حنيفة منها جزءا ولم أعرف الجزء كم هو مما ترك ، فلما قدمت الكوفة أتيت أبا حنيفة : فسألته عن الجزء فقال لي : الربع فأبى قلبي ذلك فقلت : لا أفعل حتى أحج وأستقصي المسألة ، فلما رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع قلت لابي حنيفة : لا سوءة بذلك لك ، أوصى بها يا أبا حنيفة ولكن أحج وأستقصي المسألة فقال أبوحنيفة : وأنا اريد الحج.

فلما أتينا مكة وكنا في الطواف ، فاذا نحن برجل شيخ قاعد وقد فرغ من طوافه وهو يدعو ويسبح إذا التفت أبوحنيفة فلما رآه قال : إن أردت أن تسأل غاية الناس فاسئل هذا فلا أحد بعده قلت : ومن هذا؟ قال : جعفر بن محمد عليه‌السلام ، فلما قعدت واستمكنت إذا استدار أبوحنيفة ظهر جعفر بن محمد عليه‌السلام فقعد قريبا مني

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٤٤.

٢١٣

فسلم عليه وعظمه وجاء غير واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدوا.

فلما رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهري فغمزني أبوحنيفة أن تكلم فقلت : جعلت فداك إني رجل من أهل خراسان وإن رجلا مات وأوصى إلي بمائة ألف درهم وأمرني أن أعطي منها جزءا وسمى لي الرجل فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد عليه‌السلام : يا أبا حنيفة إن لك أوصى قل فيها فقال : الربع ، فقال لابن أبي ليلى : قل فيها فقال : الربع ، فقال جعفر عليه‌السلام : ومن أين قلتم الربع؟ قالو : لقول الله عزوجل : «فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» فقال أبوعبدالله لهم وأنا اسمع هذا قد علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال إنما الاجزاء للجبال ليس للطير ، فقالوا : ظننا أنها أربعة فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : ولكن الجبال عشرة (١).

٢٢ ـ قب : الاصبغ أوصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال إذا أدرك ابني فأعطه ما أحببت منها ، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين عليه‌السلام قال له : كم تحب أن تعطيه قال : ألف درهم ، قال : أعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الالف (٢).

٢٣ ـ شى : عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : جزء الشئ من سبعة إن الله يقول : «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» (٣).

٢٤ ـ شى : عن إسماعيل ابن همام الكوفي قال : قال الرضا عليه‌السلام في رجل أوصى بجزء من ماله فقال : جزء من سبعة إن الله يقول في كتابه : «لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم» (٤).

٢٥ ـ قب : امتحان الفقهاء : رجل كان له ثلاثة أعبد اسم كل واحد منهم

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٤٤.

(٢) المناقب ج ٢ ص ٢٠١.

(٣) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٤٣.

(٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٤٤.

٢١٤

ميمون [فلما] حضرته الوفاة قال : ميمون حر وميمون عبد ولميمون مائة دينار ، من الحر؟ ومن العبد؟ ولمن المائة الدينار؟ المعتق من هو أقدم صحبة عند الرجل ، ويقترع الباقيان فأيهما وقعت القرعة في سهمه فهو عبد للذي صار حرا ، ويبقى الثالث مدبرا لا حر ولا مملوك ، ويدفع إليه المائة دينار ، بالمأثور عن زين العابدين عليه‌السلام (١).

رجل حضرته الوفاة فقال عند موته : لفلان عندي ألف درهم إلا قليلا كم القليل؟ هو النصف لقوله تعالى : «يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه» بالاثر عن الرضا عليه‌السلام (٢).

٤

* «(باب)» *

* «(منجرات المريض)» *

أقول : قد سبق خبر عتق الانصاري في باب فضل الوصية.

__________________

(١) المناقب ج ٣ ص ٢٩٨.

(٢) المناقب ج ٣ ص ٤٦٨.

٢١٥

(أبواب النكاح)

١

* («باب») *

* «(كراهة العزوبة والحث على التزويج)» *

الايات : آل عمران : وسيدا وحصورا (١).

النحل : والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا (٢).

النور : وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم * وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إلى قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم (٣).

الفرقان : وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (٤).

الروم : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون (٥).

حمعسق : وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا

__________________

(١) سورة آل عمران : ٣٩.

(٢) سورة النحل : ٧٢.

(٣) سورة النور : ٣٢ فما بعدها.

(٤) سورة الفرقان : ٥٤.

(٥) سورة الروم : ٢١.

٢١٦

يذرؤكم فيه (١).

١ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن القداح ، عن الصادق عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى أبي فقال له : هل لك زوجة؟ قال : لا ، قال لا أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني أبيت ليلة ليس لي زوجة ، قال : ثم قال : إن ركعتين يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره أعزب ثم أعطاه أبي سبعة دنانير قال : تزوج بهذه ، وحدثني بذلك سنة ثمان وتسعين ومائة ، ثم قال أبي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اتخذوا الاهل فإنه أرزق لكم (٢).

٢ ـ ب : عن القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة : إذا رآها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله (٣).

٣ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن من سعادة المرء المسلم أن يشبه ولده ، والمرأة الجملاء ذات دين ، والمركب الهنيئ ، والمسكن الواسع (٤).

٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن الحسن بن علي بن زياد عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه (٥).

٥ ـ ل : أبي عن محمد بن علي بن الصلت ، عن البرقي ، عن منصور بن العباس

__________________

(١) سورة الشورى : ١١.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١.

(٤) قرب الاسناد ص ٣٧ وفيه المرأة الجميلة بدل الجملاء ، والجملاء هى الجميلة فعلاء بلا أفعل كديمة هطلاء (المنجدم جمل).

(٥) الخصال ج ١ ص ٥٠.

٢١٧

عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة للمؤمن فيهن راحة : دار واسعة تواري عورته وسوء حاله من الناس ، وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والاخرة ، وابنه أو أخت يخرجها من منزله بموت أو بتزويج (١).

٦ ـ سن : منصور بن العباس مثله (٢).

٧ ـ ل : عن أنس ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : حبب إلى من الدنيا النساء و الطيب وقرة عيني في الصلاة (٣).

أقول : قد مضى بأسانيد.

٨ ـ ل : حمزة العلوي ، عن علي ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، أو أغاث لهفان ، أو أعتق نسمة ، أو زوج عزبا (٤).

٩ ـ ل : ابن المتوكل ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربع من سنن المرسلين : العطر والنساء والمسواك والحنا (٥).

١٠ ـ ل : الاربعمائة : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام تزوجوا فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرا ما كان يقول : من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج ، فان من سنتي التزويج واطلبوا الولد فاني اكاثر بكم البكم الامم غدا (٦).

١١ ـ ن : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن إبراهيم بن حمويه

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٠٤.

(٢) المحاسن ص ٦١٠.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٠٨.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٥٢.

(٥) الخصال ج ١ ص ١٦٥.

(٦) الخصال ج ٢ ص ٤٠٥.

٢١٨

عن اليقطيني ، عن الرضا عليه‌السلام قال : في الديك الابيض خمس خصال من خصال الانبياء عليهم‌السلام : معرفته بأوقات الصلاة ، والغيرة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة (١).

١٢ ـ ما : بالاسناد إلى أبي قتادة ، عن داود قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ثلاثة هي من السعادة : الزوجة المؤاتية والولد البار ، والرزق : يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح على عياله (٢).

١٣ ـ ما : بالاسناد إلى أخي دعبل ، عن الرضا عليه‌السلام قال : إن امرأة سألت أبا جعفر عليه‌السلام فقالت : أصلحك الله إني متبتلة فقال لها : وما التبتل عندك؟ قالت : لا اريد التزويج أبدا ، قال : ولم؟ قالت : ألتمس في ذلك الفضل ، فقال : انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة عليها‌السلام أحق به منك ، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل (٣).

١٤ ـ ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تزوج فقد أحرز نصف دينه ، فليتق الله في النصف الباقي (٤).

١٥ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متزوج (٥).

١٦ ـ مكا : عن الصادق عليه‌السلام : قال [: قيل] لعيسى بن مريم : مالك لا تتزوج؟

__________________

(١) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٧٧.

(٢) امالى الطوسى ج ١ ص ٣٠٩.

(٣) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٨٠.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣٢.

(٥) ثواب الاعمال ص ٣٧.

٢١٩

قال : ما أصنع بالتزويج؟ قالوا : يولد لك قال : وما أصنع بالاولاد؟ إن عاشوا فتنوا وإن ماتوا أحزنوا (١).

١٧ ـ ضه : (٢) قال أبوجعفر عليه‌السلام : لهو المؤمن ثلاثة أشياء : التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان والصلاة بالليل (٣).

١٨ ـ وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة (٤).

١٩ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : شرار موتاكم العزاب (٥).

٢٠ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج ، و من لم يستطعها فليدمن الصوم فانه له وجاء (٦).

٢١ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : رذال موتاكم العزاب (٧).

٢٢ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تزوج فقد أعطى نصف العبادة (٨).

٢٣ ـ جع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : النكاح سنتي فمن رغب ، عن سنتي فليس مني (٩).

٢٤ ـ وقال : تناكحوا تكثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامة ولو بالقسط (١٠).

__________________

(١) مكارم الاخلاق ص ٢٦٨.

(٢) كان الرمز (منه) وهو يومى بان ما بعده منقول بعد من المصدر السابق اى مكارم الاخلاق ونتيجة الفحص الشديد لم نجد كل المنقول بعد في كتاب المكارم ، وتبين لنا أنه تصحيف (ضه) رمز لكتاب روضة الواعظين ففيها ستة أحاديث الاوائل من مجموعة ما ذكر بعد الرمز ومحلها كمايلى.

(٣ ـ ٤) روضة الواعظين ص ٣٧٣.

(٥ ـ ٧) روضة الواعظين ص ٣٧٤.

(٨) روضة الواعظين ص ٣٧٥.

(٩ ـ ١٠) هذه المجموعة من الاحاديث الاتية ايضا ليست في الروضة وانما هى وما بعدها مجموعة على نسق ما مثلها المؤلف في جامع الاخبار مما جعلنا ظن قويا أنه نقلها ـ

٢٢٠