بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

* «(أبواب)» *

* «(الوقوف والصدقات والهبات)» *

١

* «(باب)» *

* «(الوقف وفضله وأحكامه)» *

١ ـ [لى] (*) ل : أبي عن سعد ، عن اليقطيني ، عن محمد بن شعيب ، عن الهيثم بن أبي كهمس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ست خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته ولد صالح يستغفر له ، ومصحف يقرأ فيه ، وقليب يحفره ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده (١).

٢ ـ ما : المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن ابن عيسى عن يونس ، عن السري بن عيسى ، عن عبدالخالق بن عبد ربه قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : خير ما يخلقه الرجل بعده ثلاثة : ولد بار يستغفر له ، وسنة خير يقتدي به فيها ، وصدقة تجري من بعده (٢).

٣ ـ ل : أبي عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة ، وصدقة موقوفة لا تورث ، سنة هدى سنها فكان يعمل بها وعمل بها من بعده غيره ، أو ولد صالح يستغفر له (٣).

__________________

(*) أمالى الصدوق ص ١٠٢.

(١) الخصال ج ١ ص ٢٢٩ وكان الرمز «ما» لامالى الطوسى وهو خطا خصوصا بملاحظة اسناده والصواب ما أثبتناه.

(٢) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٤٢.

(٣) الخصال ج ١ ص ٩٩.

١٨١

٤ ـ لى : العطار ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن ضريس ، عن أبي جعفر الباقر ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه فقال : ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع إيناعا وأطيب ثمرا وأنقى؟ قال : بلى فداك أبي وامي يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إذا أصبحت وأمسيت فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإن لك بذلك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة ، وهن من الباقيات الصالحات.

قال : فقال الرجل : اشهدك يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على الفقراء المسلمين من أهل الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى «فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» (١).

٥ ـ ج : الاسدي قال : كان فيما ورد علي من الناحية المقدسة على يد محمد بن عثمان العمري : أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار لصاحبه فيه احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه (٢).

٦ ـ وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخروج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للاجر وتقربا إليكم؟ فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه : فكيف يحل ذلك في مالنا ، من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ، ومن

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٢٠٢.

(٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٨ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد ومعلوم أنه ليس في قرب الاسناد مكاتبة إلى الناحية المقدسة : بل ذكر في ترجمة المؤلف عبدالله بن جعفر الحميري أن لا بنائه أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن جعفر وجعفر والحسين وأحمد لكل منهم مكاتبة إلى صاحب الامر عليه‌السلام وفي الاحتجاج كثير من مكاتبات الاول منهم ، ومكاتبة الاسدى المنقولة في المتن هى في الاحتجاج كما ذكرنا وصححنا الرمز لذلك ،

١٨٢

أكل من أموالنا شيئا فانما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا (١).

٧ ـ وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما يبقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها إنما لا يجوز ذلك لغيره (٢).

٨ ـ وأما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له ذلك؟ فانه يحل له أكله ويحرم عليه حمله (٣).

أقول : قد سبع حكم بيع الوقف في أبواب البيع.

٩ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيه غيره مع ولده أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره (٤).

١٠ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الحيطان السبعة فقال : كانت ميراثا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه والنائبة يلزمه فيها ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها‌السلام فشهد علي عليه‌السلام وغيره أنها وقف ، وهي : الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لام إبراهيم والمنبت وبرقة (٥).

١١ ـ ع : جعفر بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر ، عن أبي الضحاك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل اشترى دارا فبناها فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال : إن المجوس

__________________

(١ ـ ٢) الاحتجاج ج ٢ ص ٢٩٩.

(٣) الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.

(٤) قرب الاسناد ص ١١٩.

(٥) قرب الاسناد ص ١٦٠.

١٨٣

وقفوا على بيت النار (١).

١٢ ـ نهج البلاغة : من وصيته له عليه‌السلام بما يعمل في أمواله كتبها بعد منصرفه من صفين : هذا ما أمر به عبدالله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في ماله ابتغاء وجه الله ليولجني به الجنة ويعطيني الامنة : منها ، وأنه يقوم بذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف فان حدث بحسن حدث وحسين حي قام بالامر بعده وأصدره مصدره ، وإن لا بني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت القيام إلى ابني فاطمة ابتغاء وجه الله و [قربة] إلى رسول الله وتكريما لحرمته ، وتشريفا لوصلته.

ويشترط على الذى يجعله [إليه] أن يترك المال على اصوله وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له ، وأن لا يبيع من نخيل هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ، ومن كان من إمائي التي أطوف عليهن لها ولد أو هي حامل فتمسك على ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيقة ، قد أفرج عنها الرق وحررها العتق (٢).

قال السيد ـ رضى الله عنه ـ قوله عليه‌السلام : في هذه الوصية وأن لا يبيع من نخلها ودية ، فان الودية الفسيلة وجمعها ودي ، وقوله : حتى تشكل أرضها غراسا فهو من أفضح الكلام والمراد به أن الارض يكثر فيها غرائس النخل حتى يراها الناظر على تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها (٣)

١٣ ـ مصباح الانوار : عن أبي جعفر عليه‌السلام قال محمد بن إسحاق : وحدثني أبوجعفر محمد بن علي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ستة أشهر قال : وإن فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كتبت هذا الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتبت فاطمة بنت محمد في مالها إن حدث

__________________

(١) علل الشرائع ص ٣١٩.

(٢) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ ش محمد عبده.

(٣) نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٦ ش محمد عبده.

١٨٤

بها حادث تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها من ثمارها التي لها كل عام في كل رجب بعد نفقة السقي ونفقه المغل وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمار القمح عاما قابلا في أوان غلتها ، وإنما أمرت لنساء محمد أبيها خمس وأربعين أوقية ، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبدالمطلب بخمسين أوقية.

وكتبت في أصل مالها في المدينة أن عليا عليه‌السلام سألها أن تولية مالها فيجمع مالها إلى مال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تفرق وتليه مادام حيا ، فاذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه.

وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني احلله فيه فيدفع مالي ومال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يفرق منه شيئا ، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به ، فاذا قضى الله صدقتها وما أمرت به فالامر بيد الله تعالى وبيد علي يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه ، فاذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين المال جميعا مالي ومال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فينفقان ويتصدقان حيث شاء او لا حرج عليهما ، وإن لابنة جندب ـ يعني بنت أبي ذر الغفاري ـ التابوت الاصغر وتغطها (*) في المال ما كان ونعلى الادميين والنمط والجب والسرير والزريبة والقطيقتين.

وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فانه ينفق في الفقراء والمساكين ، وأن الاستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة في مالها وقضت فيه والله شهيد والمقداد بن الاسود والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب كتبتها وليس على علي حرج فيما فعل من معروف.

قال جعفر بن محمد : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها عليهما‌السلام.

١٤ ـ عن زيد بن علي قال : أخبرني عن الحسن بن علي عليه‌السلام قال : هذه وصية فاطمة بنت محمد أوصت بحق أرطها (*) السبع : العواف والدلال والبرقة والمبيت والحسنى والصافية وما لام إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فإن مضى على فالى الحسن بن علي عليهما‌السلام وإلى أخيه الحسين صلوات الله عليه وإلى

__________________

(*) كذا ، وسفطها ظ ، قيل : يعطها ظ.

(*) بحوائطها ظ.

١٨٥

الاكبر فالاكبر من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله.

ثم إني اوصيك في نفسي وهي أحب الانفس إلى بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أنا مت فغسلني بيدك وحنطني وكفني وادفني ليلا ، ولا يشهدني فلان وفلان ولا زيادة عندك في وصيتي إليك ، واستودعتك الله تعالى حتى ألقاك ، جمع الله بيني وبينك في داره ، وقرب جواره ، وكتب ذلك علي عليه‌السلام بيده.

١٥ ـ الهداية الوقف على ثلاثة أوجه : أحدها أن يذكر فيها الحج والثاني ما يذكر فيها للامام ، والثالث ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ، فهذه الوقوف ما فيه مؤبده جائزة وكل من وقف إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز مردود على الورثة ، وللرجل أن يرجع في الوقف ما لم يقبض منه ، وكذلك في الصدقة والهبة ، وله أن يرجع في وصيته متى شاء إلى أن يموت (١) :

٢

* (باب) *

* «(الحبس والسكنى والعمرى والرقبى)» *

١ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد البرقي ، عن ابن المغيرة عن عبدالرحمن الجعفي قال : كنت أختلف إلى ابن ليلى في مواريث وكان يدافعني فلما طال ذلك علي شكوته إلى جعفر بن محمد عليهما‌السلام فقال : أو ما علم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برد الحبس وأنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد عليه‌السلام فقال لي كيت وكيت ، فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك؟ فحلفت له فقضي لي بذلك (٢).

٢ ـ مع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن عبدالله بن أحمد الرازي ، عن بكر بن صالح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن عيينة البصري قال :

__________________

(١) الهداية ص ٨٢.

(٢) معانى الاخبار ص ٢١٩.

١٨٦

كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة دار ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قريبه الذي جعل له الدار فقال : ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.

فقال له محمد بن مسلم الثقفي : أما إن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت قال : وما عملك؟ قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : قضى علي بن أبي طالب عليه‌السلام برد الحبس وإنفاذ المواريث ، فقال ابن أبي ليلى : هو عندك في كتاب؟ قال : نعم ، قال : فأرسل إليه فائتني به ، فقال محمد ابن مسلم : على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال : لك ذلك ، قال : فأراه الحديث عن أبي جعفر عليه‌السلام في الكتاب فرد قضيته ، والحبس هو كل وقف إلى وقت غير معلوم هو مردود على الورثة (١).

٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : إن السكني بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن بدعها فعل ، أى ذلك شاء (٢).

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢١٩.

(٢) قرب الاسناد ص ٦٩.

١٨٧

٣

* (باب الهبة) *

الايات : الروم : وما اوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله (١).

١ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم ، وإنما أراد الناس النحل فأخطأوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض (٢).

٢ ـ شى : عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز ، أليس الله يقول : «فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (٣).

٣ ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن لا يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة ، حيزت أو لم تحز ، ولا يرجع فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة في ما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز أليس الله يقول : «فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» (٤).

٤ ـ عدة الداعى : قال الصادق عليه‌السلام : من تصدق بصدقة ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها لانه لا شريك له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة لا يصلح له ردها بعد ما يعتق (٥).

__________________

(١) سورة الروم : ٣٩.

(٢) معانى الاخبار ص ٣٩٢.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢١٩.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١١٧.

(٥) عدة الداعى ص ٤٦.

١٨٨

٥ ـ وعنه عليه‌السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله (١).

٦ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : العائد في هبته كالعائد في قيئه.

٤

* «(باب)» *

* «(السبق والرماية وأنواع الرهان)» *

١ ـ لى : ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن زيد الشحام ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة بيت فاطمة عليهما‌السلام ومعه الحسن والحسين عليهما‌السلام فقال لهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا ، وقد خرجت فاطمة صلوات الله عليها في بعض خدمتها فذخلت فسمعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول : إيهن يا حسن شد على الحسين فاصرعه فقالت له : يا أبه واعجباه أتشجع هذا على هذا؟ تشجع الكبير على الصغير؟ فقال لها : لا بنية أما ترضين أن أقول أنا : يا حسن شد على الحسين فاصرعه ، وهذا حبيبي جبرئيل عليه‌السلام يقول : يا حسين شد على الحسن فاصرعه (٢).

٢ ـ فس : «وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق» قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها إلى رجل والسهام عشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ والتوأم ، والمسبل والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلي ، فالفذ له سهم ،

__________________

(١) عدة الداعى ص ٤٦.

(٢) أمالى الصدوق ذيل حديث وفيه (بعض حاجتها) بدل بعض خدمتها.

١٨٩

والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له أربعة أسهم ، والحلس له خمسة أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة أسهم ، والتي لا أنضباء لها السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على ما لم يخرج له الانصباء شيئا وهو القمار فحرمه الله عزوجل (١).

٣ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : أما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن الله والخمر والميسر مع الاوثان (٢).

٤ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سابق بين الخيل وأعطى السوابق من عنده (٣).

٥ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف (٤).

٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جده عليهم‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الخيل وجعل فيها سبع أواق من فضة ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أجرى الابل مقبلة من تبوك فسبقت العضباء وعليها أسامة ، فجعل الناس يقولون : سبق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ورسول الله يقول : سبق أسامة (٥).

٧ ـ مع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا جنب ولا جلب ولا شغار في الاسلام قال : الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب الذي يقوم في أعراض

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٦١.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٨١.

(٣ ـ ٤) قرب الاسناد ص ٤٢.

(٥) قرب الاسناد ص ٦٣.

١٩٠

الخيل فيصيح بها ، والشغار كان الرجل يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته (١).

٨ ـ ضا : إياك والضربة بالصولجان فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك ، ومن عثر دابته فمات دخل النار (٢).

٩ ـ سن : أبي عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها (٣).

١٠ ـ سن : علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كله مكروه إلا الكلاب (٤).

١١ ـ شى : عن محمد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» قال : سيف وترس (٥).

١٢ ـ شى : عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» قال : الرمي (٦).

١٣ ـ ين : بعض أصحابنا ، عن علي بن شجرة ، عن عمه بشير النبال عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قدم أعرابي فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنكم رفعتموها فأحب الله أن يعضها إن الجبال تطاولت لسفينة نوح عليه‌السلام وكان الجودي أشد

__________________

(١) معانى الاخبار ص ٢٧٤ وقال بعده : قال محمد بن على مصنف هذا الكتاب يعنى أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته.

(٢) فقه الرضا ص ٣٨.

(٣) المحاسن ص ٦٣٤.

(٤) المحاسن ص ٦٢٨.

(٥ ـ ٦) تفسير العياشى ج ٢ ص ٦٦.

١٩١

تواضعا فحط الله بها على الجودي (١).

١٤ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره.

١٥ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سمعته يقول : إياكم ومجالسة اللعان فإن الملائكة لتنفر عند اللعان ، وكذلك تنفر عند الرهان ، وإياكم والرهان إلا رهان الخف والحافر والريش فإنه تحضره الملائكة.

فاذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل : اللهم بديع السموات والارض صل على محمد وعلى آل محمد ولا تجعل ذلك إلينا واصلا ، ولا تجعل للعنك وسخطك ونقمتك إلى ولي الاسلام وأهله مساغا ، اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا لا يسيغ إليه سخطك واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك وحاربوا رسولك ووليك ، وأعز الاسلام وأهله وزينهم بالتقوى ، وجنبهم الردى (٢).

١٦ ـ بشارة المصطفى : قال : حدثنا الشيخ العالم أبوإسحاق إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد الديلمي ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن بندار الصيرفي ، عن القاضى أبي جعفر محمد بن علي الجبلي ، عن السيد أبي طالب الحسيني ، عن أبي منصور محمد الدينوري ، عن أبي شاكر بن البختري ، عن عبدالله ابن محمد بن العباس الضبي ، عن يحيى بن سعيد بن القطان ، عن عبدالله بن الوسيم عن أبي رافع قال : كنت الاعب الحسن بن علي صلوات الله عليه وهو صبي بالمداحي فاذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت : احملني فيقول : ويحك أتركب ظهرا حمله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتركه ، فاذا أصابت مدحاته مدحاتي قلت له : لا أحملك كما لم تحملني فيقول : أو ما ترضى أن تحمل بدنا حمله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأحمله (٣).

__________________

(١) كتاب الزهد باب التواضع والكبر (مخلوط).

(٢) كتاب زيد النرسى ص ٥٧ الاصول الستة عشر.

(٣) بشارة المصطفى ص ١٤٠ الطبعة الثانية ط الحيدرية سنة ١٣٨٣ : والمداحى ـ

١٩٢

(أبواب الوصايا)

١

«(باب)»

* «(فضل الوصية وآدابها وقبول)» *

* «(الوصية ولزومها)» *

الايات : البقرة : «فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون» (١).

١ ـ تم : باسنادنا إلى التلعكبري ، عن الجلودى ، عن أحمد بن عمار بن خالد ، عن ذكريا بن يحيى الساجي ، عن مالك بن خالد الاسدى ، عن الحسن بن إبراهيم ابن عبدالله بن حسن بن حسن ، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، عن آبائه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصا في عقله ومروته ، قالوا : يا رسول الله وكيف الوصية؟ قال : إذا حضرته الوفاة واجتمع الناس إليه قال : اللهم فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة الرحمن [الرحيم] إني أعهد إليك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، وأن

__________________

ـ جمع مدحاة : وهي خشبة يدحى بها الصبى فتمر على الارض لا تأتى على شئ الا اجتحفته (أقرب الموارد).

(١) سورة البقرة ١٣٢.

١٩٣

محمدا عبدك ورسولك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك تبعث من في القبور وأن الحساب حق ، وأن الجنة حق ، وما وعد الله فيها من النعيم ومن المأكل والمشرب والنكاح حق ، وأن النار حق ، وأن الايمان [حق] وأن الدين كما وصفت وأن الاسلام كما شرعت ، وأن القول كما قلت ، وأن القرآن كما أنزلت ، وأنك أنت الله الحق المبين.

وأني أعهد إليك في الدار الدنيا أني رضيت بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله نبيا وبعلي عليه‌السلام إماما ، وبالقرآن كتابا ، وأن أهل بيت نبيك عليه وعليهم‌السلام أئمتي ، اللهم أنت ثقتي عند شدتي ، ورجائي عند كربتي ، وعدتي عند الامور التي تنزل بي وأنت وليي في نعمتي ، وإلهى وإله آبائي ، صل على محمد وآله ، ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين أبدا ، وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا.

فهذا عهد الميت يوم بحاجته والوصية حق على كل مسلم.

قال أبوعبدالله عليه‌السلام : وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى : «لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» وهذا هو العهد (١).

٢ ـ وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام تعلمها أنت وعلمها أهل بيتك وشيعتك قال : وقال عليه‌السلام : علمنيها جبرئيل (٢).

٣ ـ أقول : وجدت منقولا من خط الشهيد نقلا من كتاب الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام مثله.

[ضه] قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما ينبغي لامرئ مسلم أن ينبت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه.

٤ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوصية تمام ما نقص من الزكاة.

٥ ـ وقال : من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله.

__________________

(١) فلاح السائل ص ٦٠.

(٢) فلاح السائل ص ٦٦.

١٩٤

٦ ـ وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته.

٧ ـ وقال عليه‌السلام : ما ابالي أضررت بورثتي أو سرقتهم (*) ذلك المال (١).

٨ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : الوصية حق على كل مسلم.

٩ ـ وقال عليه‌السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت فهي حق على كل مسلم.

١٠ ـ جع : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ضمن وصية الميت في أمر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعاؤه وكتب عليه كل يوم وليلة مائة خطيئة أصغرها كمن زنا بامة أو بابنته ، وإن قام بها من عامه ، كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة ، فان مات ما بينه وبين

__________________

(*) كذا ، وفي السرائر في كتاب الوصية : «سرفتهم». هكذا في هامش الاصل.

(١) في السرائر ص ٣٨٤ (ضبطه) بالسين غير المعجمة والراء غير المعجمة المكسورة والفاء ، ومعناه اخطاتهم وأغفلتهم لان السرف الاغفال والخطاء ، وقد سرفت الشى بالكسر اذا اغفلته وجهلته وحكى الاصمعى عن بعض الاعراب وواعده أصحاب له من المسجد مكانا فاخلفهم فيه ذلك فقال : مررت بكم فسرفتكم أى اخطأتكم وأغفلتكم و منه قول جرير :

أعطوا هنيدة تحدوها ثمانية

ما في عطائهم من ولا سرف

أى اغفال. خطاء لا يخطئون موضع العطاء بان يعطوء من لا يستحق ويحرموا المستحق هكذا ذكر جماعة من أهل اللغة ، ذكره الجوهرى من كتاب الصحاح ، وأبو عبيدة الهروى في غريب الحديث وغيرها من اللغويين.

فأما من قال في الحديث سرقتهم ذلك المال بالقاف فقد صحف لان سرقت لا يتعدى إلى مفعولين بغير حرف الجر ، يقال : سرقت منه مالا ، وسرقت بالفاء يتعدى إلى المفعولين بغير حرف الجر ; فليلحظ ذلك انتهى ما في السرائر.

١٩٥

القابل مات شهيدا ، وكتب له ما بينه القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضي له حوائج الدنيا والاخرة (١).

١١ ـ وقال عليه‌السلام : من ضمن وصية الميت ثم عجز عنها من غير عذر لا يقبل منه صرف ولا عدل ولعنه كل ملك بين السماء والارض ، ويصبح ويمسي في سخط الله ، وكلما قال يا رب نزلت عليه وكتب الله ثواب حسناته كله لذلك الميت فإن مات على حاله دخل النار ، فإن قام به كتب له يوم وليلة عتق رقبة وله عند الله بكل درهم مدينة وستون حوراء ، ويمسي ويصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة ، فان مات ما بينه وبين القابل مات مغفورا له ، وأعطاه الله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر ، ويكون في الجنة رفيق يحيى بن زكريا (٢).

١٢ ـ وقال عليه‌السلام : من ضمن وصية الميت من أمر الحج فلا يعجزن فيها فإن عقوبتها شديدة وندامتها طويلة ، لا يعجز عن وصية الميت إلا شقي ولا يقوم بها إلا سعيد ، فمن أقام بها سريعا حرم الله جسده على النار وأدخله الجنة مع الصديقين والشهداء وأكرمه كرامة سبعين شهيدا ، وكتب له مادام حيا كل يوم الف حسنة ، ورفع له ألف درجة ، الويل لمن عجز عنها ، كتب عليه كل يوم ألف خطيئة ، ويبنى له بكل قدم بيت في النار ، ولا ينظر الله إليه حيا ولا ميتا فان مات على حاله قام من قبره مكتوب بين عينيه آيس من رحمته (٣).

١٣ ـ نقل من خط الشهيد رحمة الله نقلا من خطي الشيخ أبي جعفر الطوسي قال : روى الحسين بن سعيد في كتابه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : الوصية حق على كل مسلم.

١٤ ـ نهج : قال عليه‌السلام : يا ابن آدم كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك (٤).

١٥ ـ ب : هارون عن ابن صدقة عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام يرفعه قال : الحيف

__________________

(١ ـ ٣) جامع الاخبار ص ٩٠.

(٤) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩.

١٩٦

في الوصية من الكبائر ، يعني الظلم فيها (١).

١٦ ـ ع : أبي عن الحميري مثله (٢).

١٧ ـ ب : بهذا الاسناد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقي الله يوم القيامة وهو عنه معرض (٣).

١٨ ـ ع : أبي عن الحميري مثله (٤).

١٩ ـ ب : بهذا الاسناد قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بلغه أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وليس له مبيت ليلة تركهم يتكففون الناس وقد كان له ستة من الرقيق ليس له غيرهم وأنه أعتقهم عند موته ، فقال لقومه : ما صنعتم به؟ قالوا : دفناه فقال : أما إني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الاسلام ترك ولده صغارا يتكففون الناس؟! (٥).

٢٠ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لان اوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصي بالثلث فلم يترك شيئا (٦).

٢١ ـ ع : أبي ، عن الحميري مثله (٧).

٢٢ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة قال : قال الصادق عليه‌السلام : إن أقلت في عمرك يومين فاجعل أحدهما لاخرتك تستعين به على يوم موتك ، فقيل : وما

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٣٠.

(٢) علل الشرائع ص ٥٦٧ بدن التفسير.

(٣) قرب الاسناد ص ٣٠.

(٤) علل الشرايع ص ٥٦٧.

(٥ ـ ٦) قرب الاسناد ص ٣١.

(٧) علل الشرايع ص ٥٦٧.

١٩٧

تلك الاستعانه؟ قال : ليحسن تدبير ما يخلف ويحكمه به (١).

٢٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن اليقطيني ، عن زكريا المؤمن عن علي بن أبي نعيم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا (٢).

٢٤ ـ ع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان البراء ابن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة ، وأنه حضرة الموت فأوصى بثلث ماله به السنة (٣).

٢٥ ـ ل : الهمداني ، عن علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين ابن مصعب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله (٤).

٢٦ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن عبدالله بن الصلت ، عن يونس رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله عزوجل : «فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه» قال : يعني إذا اعتدي في الوصية إذا زاد على الثلث (٥).

٢٧ ـ ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا من الانصار توفي وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبر ، فقال : ما صنعتم بصاحبكم؟

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٣٣.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٨٩.

(٣) علل الشرايع ص ٥٦٦.

(٤) الخصال ج ٢ ص ١٢٦.

(٥) علل الشرائع ص ٥٦٧.

١٩٨

قالوا : دفناه ، قال : لو علمت ما دفنته مع أهل الاسلام ، ترك ولده يتكففون الناس (١).

٢٨ ـ ضا : اعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لا يرث شيئا من ماله قل أو أكثر ، وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية ومن أوصى بماله أو ببضعه في سبيل الله من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير فان الوصية جايزة لا يحل تبديلها لان الله يقول : «فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع العليم» فان أوصى في غير حق أو في غير سنة فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ، فان أوصى بربع ماله فهو أحب إلى من أن يوصي بالثلث ، فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ، فان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ، ويلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما أوصى به (٢).

٢٩ ـ شى : السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : السكر من الكباير والحيف في الوصية من الكباير (٣).

٣٠ ـ شى : عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله «إن ترك خيرا الوصية» قال : حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر ، قال : قلت : لذلك حد محدود؟ قال : نعم ، قلت : كم؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث (٤).

٣١ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الوصية تجوز للوارث؟ قال : نعم ، ثم تلا هذه الاية : «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» (٥).

__________________

(١) علل الشرايع ص ٥٦٦.

(٢) فقه الرضا ص ٤٠.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٨.

(٤ ـ ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٦.

١٩٩

٣٢ ـ شى : عن السكوني : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : من لم يرص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية (١).

٣٣ ـ شى : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والاقربين» قال : هي منسوخة نسختها آية الفرايض التي هي المواريث «فمن بدله بعد ما سمعه» يعني بذلك الوصي (٢).

٣٤ ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله تعالى «إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين» قال : شيئا جعل الله لصاحب هذا الامر ، قال : قلت فهل لذلك حد؟ قال : نعم؟ قلت : وما هو؟ قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث (٣).

٣٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه علايهما السلام قال : قال علي عليه الصلاة والسلام : ما ابالى اضررت بوارثي أو سرقت (*) ذلك المال فتصدقت (٤).

٣٦ ـ دعوات الراوندى : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من مات على وصية حسنة مات شهيدا ، وقال : من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلك نقصا في عقله ومروته والوصية حق على كل مسلم.

٣٧ ـ وقال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ثم قرأ «ومن يتعد حدود الله» وقال : تلك حدود الله.

__________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٧٦.

(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٧.

(*) في نسخة الاصل : سرفت خ ل.

(٤) نوادر الراوندى ص ٤١.

٢٠٠