بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : عرضهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحق بالذراري (١).

٢ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء (٢).

٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن نجده الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يغزو بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟

فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحذيهن (٣) ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه‌السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٦٣.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٩.

(٣) كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها (يحظيهن ظ) والموجود في متن البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذايا ام الحذيا بالتشديد وكلاهما بمعنى القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل (أخذه بين الحذيا والخلسة) أى بين القسمة والاستلاب.

(٤) الخصال ج ١ ص ١٦٠ وروى المكاتبة من العامة الامام أحمد في مسنده ج ١ ص ٢٢٤ وص ٢٤٨ وأبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه الاموال ص ٣٣٣ وص ٣٣٤ ـ

١٦١

٤ ـ ل : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين (١).

٥ ـ ل : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين الخادم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده؟ قال : احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (٢).

٦ ـ ل : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست عشرة سنة (٣).

٧ ـ ل : عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت

__________________

وابن عبد البرفى جامع بيان العلم ج ١ ص ٦ وابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٣ ص ١٥٣ الطبعة الاولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر في جواب حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من المغنم نصيب ولكنهم أى النساء والمماليك قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يعطيهما المرأة والمملوك سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها وأما المملوك فقد كان يحذى أى يعطى وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة والفاظه المختلفة في كتابى (حبر الامة عبدالله بن عباس رضى الله عنه) في الجزء الثالث منه.

(١) الخصال ج ٢ ص ١٨٧.

(٢) الخصال ج ٢ ص ٢٦٨.

(٣) الخصال ج ٢ ص ٢٧٤.

١٦٢

عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (١).

٨ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، [و] محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام الخبر (٢).

٩ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين (٣).

١٠ ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ما له الذي جعل الله له قياما يقول له معاشا قال «وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا» والمعروف العدة ، قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا».

قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فاذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة احرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب خمر ولا زانيا ، فاذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٢٦٩.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ ضمن حديث طويل ، وكان الرمز (لى) للامالى وهو خطاء والصواب ما أثبتناه.

١٦٣

كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد وقوله «ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أن يكبروا» فإن كان في يده مال يتيم وهو غني فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم ، ومن كان فقيرا فقد حبس نفسه على ماله فله أن يأكل بالمعروف (١).

١١ ـ شى : عن ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : فإن منهم من يبلغ خمس عشر سنة وست عشر سنة ولم يبلغ؟ قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ، قال : قلت : وما السفيه والضعيف؟ قال : السفيه شارب الخمر والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين (٢).

١٢ ـ شي : عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام في قول الله «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال : من لا تثق به (٣).

١٣ ـ شى : عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، وأن يصدق إذا حدث ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه.

قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إني أردت أن أستبضع بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه‌السلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي : أم اعلمت أنه يشرب الخمر؟ فقلت : قد بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال : صدقهم لان الله يقول : «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» ثم قال : إنك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك ، فقلت ولم؟ قال : لان الله تعالى

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ١٣١.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٥.

(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٠.

١٦٤

يقول «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» فهل سفيه أسفه من شارب الخمر ، إن العبد لا يزال في فسخة من ربه ما لم يشرب الخمر ، فإذا شربها خرق الله عليه سرباله ، فكان ولده وأخوه وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس يسوقه إلى كل شر ويصرفه كل خير (١).

١٤ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه الاية «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال : كل من يشرب المسكر فهو سفيه (٢).

١٥ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أشياء عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه ابن عباس : أما اليتيم فانقطاع يتمه إلى ما إذا بلغ أشده وهو الاحتلام (٣).

١٦ ـ وفي رواية اخرى عبدالله عنه قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره فقال : حين يبلغ أشده ، قلت : وما أشده؟ قال : الاحتلام ، قلت قد يكون الغلام ابن ثمالي عشرة سنة لا يحتلم أو أكثر ، قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن ، وكتب عليه السيئ وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (٤).

١٧ ـ كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : عند ذكر بدع عمر وإرساله إلى عماله بالبصرة بحبل خمسة أشبار وقوله : من أخذ تموه من الاعاجم فبلغ طوله هذا الحبل فاضربوا عنقه وإرساله بحبل لصبيان سرقوا بالبصرة وقوله : من بلغ طوله هذا الحبل فاقطوه (٥).

١٨ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يتم بعد الحلم الخبر (٦).

__________________

(١ ـ ٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٢٠.

(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٩١.

(٥) كتاب سليم بن قيس ص ١٣٥ طبع لبنان.

(٦) نوادر الراوندى ص ٥١ ضمن خبر طويل

١٦٥

٩

* «(باب)» *

* «(ان العبد هل يملك [شيئا])» *

الايات : النحل : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (١).

١٠

* «(باب)» *

* «(الاجارة والقبالة واحكامهما)» *

الايات : القصص : قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين * قال إني اريد أن انكحت إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك (٢).

١ ـ لى : في خبر المناهي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته (٣).

٢ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام (٤).

٣ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا عليه‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا ، أو اغتصب أجيرا

__________________

(١) سورة النحل : ٧٥.

(٢) سورة القصص : ٢٦.

(٣) أمالى الصدوق ص ٤٢٦.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٧.

١٦٦

أجره ، أو رجل باع حرا (١).

٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن صفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام أنهما سئلا : ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تواجر الارض بالطعام ويواجرها بالذهب والفضة؟ قال : العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير (٢).

٥ ـ مع : أبي عن محمد العطار ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ، قلت : ما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء ، ولكن يقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع (٣).

٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان لا يضمن صاحب الحمام ويقول : إنما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام (٤).

٧ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والاجر بيني وبينك وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت أيحل ذلك؟ قال : نعم لا بأس (٥).

٨ ـ قال : وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك وأعطيت ستة دراهم وشاركني؟ قال : إذا رضي فلا بأس (٦).

__________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٣.

(٢) علل الشرايع ص ٥١٨ وكان الرمز سابقا لقرب الاسناد وهو من سهو القلم.

(٣) معانى الاخبار ص ١٦٢ وكان الرمز سابقا لعلل الشرايع وهو كسابقه من سهو القلم.

(٤) قرب الاسناد ص ٧١.

(٥ ـ ٦) قرب الاسناد ص ١١٤.

١٦٧

٩ ـ قال : وسألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها أيحل ذلك؟ قال : لا بأس (١).

١٠ ـ ب : ابن أبي خطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : ما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخبير قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خبير وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر (٢).

أقول : قو مضى كثير من أحكام الاجارة في باب جوامع المكاسب.

١١ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (٣).

١٢ ـ سر : موسى بن بكر ، عن العبد الصالح قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينته واشترط عليه إن نقص فعليه [قال إن نقص فعليه] (*) قلت : فربما زاد؟ قال : يدعي [هو] أنه زاد فيه؟ قلت : لا ، قال : هو لك (٤).

١٣ ـ سر : في جامع البزنطي ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (٥).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٤.

(٢) قرب الاسناد ص ١٧٠ ضمن حديث طويل

(٣) صحيفة الرضا ص ٣٠ وهو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك وأحكامها بعينه سندا ومتنا نقلا عن صحيفة الرضا (ع) لذلك وضعنا له رمزها صح.

(٤) كان الرمز (صح) لصحيفة الرضا وهو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث وبعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص ٤٧٨ لذلك صححنا الرمز فلا حظ.

(*) الزيادة من نسخة الوسائل

(٥) السرائر ص ٤٨٤.

١٦٨

١٤ ـ قب : النهاية : روى المحاملي ، عن الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثم عجز قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للاثنين والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (١).

١٥ ـ مكا : من كتاب المحاسن ، عن الصادق عليه‌السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الاجير أجره (٢).

١٦ ـ ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يستأجر أرضا فيؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الارض ليست بمنزلة البيت والاجير ، إن البيت والاجير حرام (٣).

١٧ ـ ومن استأجر أرضا بألف وآجر بعضها بمائتين ثم قال له صاحب الارض الذي آجرها : إني أدخل معك فيها بالذي استأجرت مني ، فنفقا جميعا فما كان من فضل فهو بينهم كان ذلك جايزا (٤).

١٨ ـ وعن رجل استأجر أرضا بمائة دينار فآجر بعضها بتسع وتسعين دينارا وعمل في الباقي قال : لا بأس ، والمزارعة على النصف جايزة قد زارع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أن عليهم المؤنة (٥).

١٩ ـ أبوعبدالله عليه‌السلام سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدري أهي لهم أم لا؟ سألوا رجلا من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال : ذلك جايز (٦).

٢٠ ـ وسئل عن العلوج إذا كانوا في قرية وعليهم خراج الرؤوس يؤخذ

__________________

(١) مناقب ابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٧٨.

(٢) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.

(٣) فقه الرضا ص ٧٨.

(٤ ـ ٦) فقه الرضا ص ٧٨.

١٦٩

منهم المائة ودون ذلك وأكثر فكيف اعاملهم؟ قال : اصنع بهم من صالح ما تصنع بأهل البلد فانه ليس لهم ذمة (١).

٢١ ـ وسئل عن رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويواجر أرضها بالطعام قال : أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس ، وأما إجارة الارض بالطعام فلا يجوز ، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يواجر بالنصف والثلث (٢).

٢٢ ـ قال : لا يؤاجر الارض بالحنطة والشعير والاربعاء ، وهو الشرب ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ، ولكن بالذهب والفضة ، وإذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤاجرها بأكثر لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون ، وهو مما أخرجت الارض (٣).

٢٣ ـ وإن استبان لك ثمرة الارض سنة أو أكثر صلح إجارتها وإلا لم يصلح ذلك (٤).

٢٤ ـ وإن تقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها فلا بأس (٥).

٢٥ ـ وسئل عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال : أكره أن يسمى العلوج ، فان لم يسم علوجا فلا بأس به (٦).

٢٦ ـ وليس للرجل أن يتناول من ثمر بستان أو أرض إلا باذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا ، قلت : فانه يكون في البستان الاجير والمملوك قال : ليس له أن يتناوله إلا باذن صاحبه (٧).

٢٧ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن موسى عن محمد بن علي بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ظلم الاجير أجره من الكباير.

__________________

(١ ـ ٧) فقه الرضا ص ٧٨.

١٧٠

١١

* «(باب)» *

* «(المزارعة والمساقاة)» *

١ ـ ما : ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن بشير بن إبراهيم بن شيبان ، عن سليمان بلال ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله دفع خبير إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبدالله ابن رواحة فخرصها عليهم ، ثم قال : إن شئتم أخذتم بخرصنا وإن شئنا أخذنا و احتسبنا لكم فقالوا : هذا الحق ، بهذا قامت السموات والارض (١) أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب الاجارة.

٢ ـ مع : محمد بن هارون ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر إيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار الخبير لانه يخبر الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرجل ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أي يشقها (٢).

٣ ـ سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له : خذمني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض واشاركك قال : لا بأس بذلك (٣).

٤ ـ ين : ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خبير بالنصف أرضها ونخلها

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٥١.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٧٨ وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو من سهو القلم.

(٣) السرائر ص ٤٨٦.

١٧١

فلما أدركت بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإما آخذه واعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا : بهذا قامت السموات والارض (١).

٥ ـ ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال : لا بأس قد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خبير فحارثهم على أن يترك الارض في أيديهم يعمرونها وما بأس إن اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (٢).

٦ ـ قال : وكان علي عليه‌السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون (٣).

٧ ـ ولا يصلح أن [يقبل] أرض بثمر مسمى ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (٤).

٨ ـ وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من

__________________

(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا وكان الرمز في المتن (تب) وحيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحف ، و أقرب ما يكون أنه مصحف عن (يب) وهو علامة التهذيب ، وبعد مراجعته وجدنا الاحاديث ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ وفي جميعها تفاوت عما نقله في البحار ، وبعد الفحص الشديد عن بقية الاحاديث لم نجدها في التهذيب ويأسنا من وجودها فيه ، عدنا إلى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه ، وكان منها (ين) وهو رمز كتابى الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد ـ والنوادر ، ونظر الخلو كتاب الزهد من هذه الاحاديث راجعنا كتاب نوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص ٧٨ من كتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بافقه المذكور من ص ٥٦ إلى آخر الكتاب دون أن يشير إلى ما يفصلها عن الكتاب المذكور ، وقد لا حظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحر العاملى ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنها أصح كثيرا منه.

١٧٢

طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : لا بأس ، قلت : الذي زرعه في الارض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (١).

٩ ـ وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (٢).

١٠ ـ وقال في رجل زرع أرض غيره فقال : ثلث للارض وثلث للبقر وثلث للبذر قال : لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول : ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا (٣).

وقال : المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أن عليهم المؤنة (٤).

__________________

ولا يفوتنى التنبيه في هذا المقام إلى السبب الذى جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا على أجزاء البحار عند نقل المؤلف عن رمز (ين) نستبدله برمز (ضا) هو عدم وجود المنقول في كتاب الزهد وعدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر ، وكنا نجده في الكتاب المطبوع المسمى بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلف رحمة الله أو النساخ في وضع الرموز فصححنا بعضها وأشرنا إلى ذلك مكررا في الهوامش.

ولنا ما يبرر احتمالا ذلك في المؤلف رحمة الله فانه ينقل أحيانا عن (ضا) وهو علامة فقه الرضا ، وعند الرجوع إلى الكتاب والفحص فيه نجد الذى نقله في النوادر الملحقة حين الطبع بافقه الرضوى لا في نفس الفقه ، وكأنه رحمة الله حصلت له نسخة من الفقه ملحقه بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوى فوضع الرمز (ضا) كما مر مكررا وسيأتى قريبا في باب الصلح فتدوضع الرمز (ضا) لحديثين وهما معا من النوادر فراجع.

(١ ـ ٤) النوادر ص ٧٨ الملحقة بكتاب الفقه الرضوى.

١٧٣

١١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره ، أو مهر امرأة (١).

١٢

* «(باب الوديعة)» *

الايات : البقرة : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه (٢).

آل عمران : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك مادمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (٣).

النساء : إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها (٤).

المؤمنون والمعارج : والذينهم لاماناتهم وعهدهم راعون (٥).

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ قال : إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده (٦).

٢ ـ سر : من جامع البزنطي مثله (٧)

قال محمد بن إدريس : لا يلتفت إلى هذا الحديث لانه ورد في النوادر الاخبار

__________________

(١) نوادر الراوندى ص ٣٦.

(٢) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٣) سورة آل عمران : ٧٥.

(٤) سورة النساء : ٥٨.

(٥) سورة المؤمنون : ٨ والمعارج : ٣٢.

(٦) قرب الاسناد ص ١١٩.

(٧) السرائر ص ٤٨٣ وكان الرمز (شى) للعياشى والصواب ما أثبتناه.

١٧٤

والدليل بخلافة وهو الاجماع منعقد على تحريم التصرف الوديعة بغير إذن ملاكها ، فلا نرجع عما يقتضيه العلم إلى ما يقتضيه الظن (١).

٣ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تخن من خانك فتكون مثله (٢).

٤ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : قال أبي جعفر : يا بني إن من ائتمن شارب خمر على أمانة فلم يؤدها إليه لم يكن له على الله ضمان ، ولا أجر ولا خلف ، ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاؤه (٣).

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٣.

(٢) نوادر الراوندى ص ٦ بزيادة في آخره.

(٣) كتاب زيد النرسى ص ٥٠ الاصول الستة عشر.

١٧٥

١٣

* (باب العارية) *

١ ـ ل : قال : أبوعبدالله عليه‌السلام : جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن استعار منه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين درعا حطمية فقال : أغصبا يا محمد؟ قال : بل عارية مؤداة ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اقبل هجرتي؟ فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا هجرة بعد الفتح ، وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحت رأسه رداؤه فخرج يبول فجاءه وقد سرق رداءه فقال : من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجد في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اقطعوا يده فقال : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله فأنا أهبه له؟ فقال : ألا كان هذا قبل أن تأتيني به فقطعت يده (١).

٢ ـ ف : في خبر طويل عن الصادق عليه‌السلام قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين والعارية والقرض وإقراء الضيف واجبات في السنة (٢).

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ١٢٧.

(٢) تحف العقول ص ٣٥٣ ولم يذكر لهذا الحديث رمز في المتن وحيث سبق في باب ثواب القرض بعينه نقلا عن التحف لذلك أثبتنا له رمزه.

١٧٦

١٤

* («باب») *

* «(الكفالة والضمان)» *

١ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول لابي العباس البقباق : منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالك أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى (١).

٢ ـ ضا : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه (٢).

٣ ـ وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان لك على رجل مال ضمنه عند موته وقبلت فالميت قد برأمنه ، وقد لزم الضامن رده عليك (٣).

٤ ـ سر : من كتاب عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي صالح عليه (٤).

١٥

(باب الوكالة) (*)

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٩.

(٢) فقه الرضا : ص ٣٤.

(٣) فقه الرضا ص ٣٦.

(٤) السرائر ص ٤٩٦.

(*) كذا في النسخة الاصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومعذلك فقد رقم للباب رقم ٤٥.

١٧٧

١٦

* «(باب الصلح)» *

١ ـ الهداية : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (١).

٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصلح جائزين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.

١٧

* «(باب المضاربة)» *

١ ـ ب : ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا ينبغى للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبعضه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة (٢).

٢ ـ ب : علي عن أخيه قال : قال : إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء ، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن (٣).

٣ ـ [ب] هارون عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لابيه : يا أبه

__________________

(١) الهداية ص ٧٥.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٨.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٣.

١٧٨

إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده ببضاعة ليشتري لي بها عصب اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل! قال : لانها إن ذهبت لم يؤجر عليها ولم يخلف عليك لان الله تبارك وتعالى يقول : «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.

يا بني أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان لانه قد نهاه أن يأتمنه (١).

٤ ـ ضا : أبي قال : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ، ولا ينزلوا واديا ، فان فعلتم فأنتم ضامنون ، وأبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجاز شرطه عليهم (٢).

٥ ـ وسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعطيه آخر بأقل مما أخذه؟ قال : لا (٣).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٣١.

(٢) فقه الرضا : ص ٧٧.

(٣) فقه الرضا ص ٧٨.

١٧٩

١٨

* «(باب الشركة)» *

١ ـ سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له : خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض وإشاركك؟ قال : لا بأس بذلك (١).

١٩

«(باب الجعالة)»

١ ـ ب : علي عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن جعل الابق والضالة قال : لا بأس (٢).

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٦.

(٢) قرب الاسناد ص ١٢١.

١٨٠