بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

٢

* «(باب)» *

* «(مارود في الاستدانة)» *

١ ـ ع ، ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن محبوب عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين فإنه لا كفارة له إلا أداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق (١).

٢ ـ ل : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الاشعري ، عن يوسف بن الحارث عن عبدالله بن يزيد ، عن حياة بن شريح ، عن سالم بن غيلان ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : أعوذ بالله من الكفر والدين ، قيل : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال : نعم (٢).

٣ ـ ع : العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري مثله (٣).

٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إياكم والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار (٤).

٥ ـ ع : ما جيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٢٨ والخصال ج ١ ص ٩ وكان رمزه (ن) للعيون وهو من تصحيف النساخ.

(٢) الخصال ج ١ ص ٢٧.

(٣ ـ ٤) علل الشرايع ص ٥٢٧.

١٤١

بالليل ، وقضاء في الدنيا وقضاء في الاخرة (١).

٦ ـ ع : أبي ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن سعدان ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما الوجع إلا وجع العين ، وما الهم إلا هم الدين (٢).

٧ ـ ع : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الدين راية الله عزوجل في الارض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعة في عنقه (٣).

٨ ـ ع : ابن ادريس ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن سعد ، عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تزال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه الدين (٤).

٩ ـ ع : بالاسناد ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم قال : يأتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحشة فإن كانت له حسنات اخذت منه لصاحب الدين وقال : وإن لم يكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحب الدين ، إن على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مات رجل وعليه ديناران فاخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأبى أن يصلي عليه ، وإنما فعل ذلك لكي لا يجترؤا على الدين وقال : قدمات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ، ومات الحسن عليه‌السلام وعليه دين ، وقتل الحسين عليه‌السلام وعليه دين (٥).

١٠ ـ ع : بالاسناد إلى الاشعري ، عن اليقطيني ، عن عثمان ابن سعيد  عن عبدالكريم الهمداني ، عن أبي ثمامة قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام وقلت له : جعلت فداك إني رجل اريد أن الازم مكة وعلي دين للمرجئة فما تقول؟ قال : فقال : ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقي الله عزوجل وليس عليك دين ، فإن

__________________

(١) علل الشرائع ص ٥٢٧.

(٢ ـ ٣) علل الشرائع ص ٥٢٩ بتفاوت يسير في الثاني.

(٤ ـ ٥) علل الشرايع ص ٥٢٨.

١٤٢

المؤمن لا يخون (١).

١١ ـ ع : بالاسناد عن اليقطيني ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله عليه‌السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه قال فقال : ذهب بحقي قال فقال : ذهب بحقك الذي قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضة من حقة فإني اريد أن أبرد عليه جلده وإن كان باردا (٢).

١٢ ـ ع (*) : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : بلغنا أن رجلا من الانصار مات وعليه دين فلم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : لا تصلوا على صاحبكم حتى يقضى عنه الدين فقال : ذلك حق.

قال ثم قال : إنما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآلهذلك ليتعاطوا الحق ويؤدي بعضهم إلى بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين ، قدمات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه دين ، ومات علي وعليه دين ، ومات الحسن وعليه دين ، وقتل الحسين وعليه دين (٣).

١٣ ـ سن : أبي ، عن يونس مثله (٤).

١٤ ـ ما : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، [عن أبيه] عن أخي دعبل بن علي عن محمد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن عبدالله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إن الله مع الداين حتى يقضي دينه ما لم يكن دينه في أمر يكرهه الله ، قال : وكان عبدالله بن جعفر يقول لجاريته : اذهبي فخذي لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله

__________________

(١ ـ ٢) العلل ص ٥٢٨.

(*) كان في المطبوعة رمز أمالى الصدوق ، والتصحيح من الاصل.

(٣) علل الشرايع ص ٥٩٠.

(٤) المحاسن ج ٢ ص ٣١٨.

١٤٣

معي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

١٥ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من طلب الرزق الله حلالا فأغفل فليستدن على الله وعلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

١٦ ـ ب : بهذا الاسناد قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة ولا شاة ولا بعيرا ، ولقد قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن درعة مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استسلفها نفقة لاهله (٣).

١٧ ـ شى : عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون عنده شئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك وتعالى بمسيرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة أو يقضي بما كان عنده دينه؟

قال : يقضي بما كان عنده دينه ، ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس إلا وعنده وفاء لما يأخذ منهم أو يقرضونه إلى ميسرة ، فإن الله يقول «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» فلا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فزودوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين. إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده ، إنه ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه (٤).

١٨ ـ سر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة

__________________

(١) أمالي الطوسى ج ١ ص ٣٨٢ وكان الرمز (سر) للسرائر وهو من سهو القلم والصواب ما أثبتناه.

(٢) قرب الاسناد ص ٥٦.

(٣) قرب الاسناد ص ٤٤.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٣٦.

١٤٤

قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جد بالزمان وشدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال : يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة ، وقال : لا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليه حقوقهم إن الله تعالى يقول : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل».

وقال : ما احب له أن يستقرض إلا وعنده وفاء بذلك إما في عقدة أو في تجارة ، ولو طاف على أبواب الناس فيردونه باللقمة واللقمتين إلا أن يكون له ولي يقضي دينه عنه من بعده ، ثم قال : إنه ليس منا من يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في دينه فيقضي عنه (١).

١٩ ـ أقول : وجدت في كتاب كشف المحجة للسيد ابن طاوس أنه قال : رأيت في كتاب إبراهيم بن محمد الاشعري الثقة باسناده ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قبض علي عليه‌السلام وعليه دين ثمان مائة ألف درهم فباع الحسن ضيعة له بخمسمائة ألف و قضاها عنه وباع ضيعة له اخرى بثلاثمائة ألف درهم فقضاها عنه ، وذلك أنه لم يكن يذر من الخمس شيئا وكانت تنوبه نوائب (٢).

٢٠ ـ ورأيت في كتاب عبدالله بن بكير باسناده ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن الحسين عليه‌السلام قتل وعليه دين وأن على بن الحسين عليه‌السلام باع ضيعة له بثلاث مائة ألف ليقضي دين الحسين عليه‌السلام وعدات كانت عليه (٣).

٢١ ـ ما : الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : خففوا الدين فإن في خفة الدين زيادة العمر (٤).

__________________

(١) السرائر ص ٤٨٦.

(٢ ـ ٣) كشف المحجة للسيد ابن طاووس ص ١٢٥ طبع النجف.

(٤) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٢٧٩ ضمن حديث.

١٤٥

٣

«(باب)»

* «(المطل في الدين)» *

الايات : البقرة : «فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه» (١).

١ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن علي بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس ، عن إسماعيل بن كثير قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء وكذلك من استدان ولم ينو قضاءه (٢).

٢ ـ ل : ابن الهيثم ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ثلاثة من عازهم ذل : الوالد والسلطان والغريم (٣).

٣ ـ لى : في خبر المناهي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار (٤).

٤ ـ ما : باسناد المجاشعي ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عزوجل (٥).

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٢) الخصال ج ١ ص ١٠١.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٢٩ المعازة المعارضة في العزة.

(٤) امالى الصدوق ص ٤٣٢ بعض حديث.

(٥) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣٤ واللى : المطل ، يقال لواه غريمه بدينه يلويه ليا ، وأصله لويا ، فأدغمت الواو في الياء ، وقد ذكر الحديث ابن الاثير في النهاية ج ٤ ص ٧٥ بدون الاستثناء.

١٤٦

٥ ـ ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني ، عن منصور ابن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الدين على ثلاثة وجوه ، رجل إذا كان له فأنظر ، وإذا كان عليه أعطى ولم يماطل فلذلك له ولا عليه ، ورجل إن كان استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له (٢).

٦ ـ ثو : ابن الوليد ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن ابن ظبيبان قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : يا مونس من حبس حق المؤمن أقامة الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقة أودية وينادي مناد من عندالله : هذا الظالم الذي حبس عن المؤمن حقه قال : فيوبخ أربعين عاما ثم يؤمر به إلى النار (٣).

٧ ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو يحتاج إليه لم يذق والله من طعام الجنة ولا يشرب من الرحيق المختوم (٤).

٨ ـ ضا : وروي أن من كان عليه دين ينوي قضاءه ينصب من الله حافظان يعينانه على الاداء ، فان قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر من نيته (١).

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٥٦ وكان الرمز (لى) للامالى وهو من سهو القلم كما انه كان في السند العباس بن على بن يقطين والصواب منصور بن العباس عن الحسن بن على بن يقطين كما في المصدر.

(٢ ـ ٣) ثواب الاعمال ص ٢١٥.

(٤) فقه الرضا ص ٣٤.

١٤٧

٤

«(باب)»

* «(انظار المعسر وتحليله وأن على)» *

* «(الوالى أداء دينه)» *

الايات : البقرة : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون (١).

١ ـ فس : أبي عن السكوني ، عن مالك بن صغيرة ، عن حماد بن سلمة ، عن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عائشة أنها قالت : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عسرته إلا برئ هذا المعسر من دينه وصار دينه على وال المسلمين (فيما في يده من أموال المسلمين (٢)).

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ومن كان له على رجل مال أخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية فعسر عليه أن يقضيه فعلى من له المال أن ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه.

وإذا كان الامام العادل قائما فعليه أن يقضي عنه دينه لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وعلى الامام ما ضمنه الرسول ، وإن كان صاحب المال موسرا وتصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله «وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» (٣).

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٠.

(٢ ـ ٣) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٩٣ وما بين القوسين في الثانى اضافة من المصدر.

١٤٨

٢ ـ فس : دخل رجل على أبي عبدالله فقال أبوعبدالله : ما لفلان يشكوك قال : طالبته بحقي ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : وترى أنك إذا اسقصيت عليه لم تسئ به أرى الذي حكي الله عزوجل في قوله : «ويخافون سوء الحساب» يخافون أن يجور الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب (١).

٣ ـ جا ، ما : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن عبدالله بن جريش عن أحمد بن برد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي عن أبي لبابة بن المنذر أنه جاء يتقاضى أبا البشر دينا له عليه فسمعه يقول : قولوا له ليس هو هنا ، فصاح [أبولبابة يا] أبا البشر اخرج إلى فخرج إليه فقال : ما حملك على هذا؟ فقال : العسر يا أبا لبابة ، قال : الله؟ قال : الله قال أبولبابة : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من أحب أن يستظل من فور جهنم؟ فقلنا : كلنا نحب ذلك قال : فلينظر غريما أو ليدع لمعسر (٢).

٤ ـ ما : جماعة ، عن أبي الفضل ، عن محمد بن دليل بن بشر ، عن أحمد ابن الوليد ، عن محمد بن جعفر مثله (٣).

٥ ـ ثو : أبي ، عن الحميري ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال : فتشرف لهم الخلائق فيقولون : هؤلاء الانبياء ، فينادي مناد من تحت العرش أن ليس هؤلاء بأنبياء ، قال : فيقولون : هؤلاء الشهداء ، فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلاء شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر (٤).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٣٦٤ والاية في سورة الرعد : ٢١.

(٢) امالى المفيد ص ١٨٦ طبع النجف وامالى الطوسى ج ١ ص ٨١.

(٣) امالى الطوسى ج ٢ ص ٧٤.

(٤) ثواب الاعمال ص ١٣٠.

١٤٩

٦ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبدالحميد قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قدمات كامناه أن يحلله فأبي فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا حلله ، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم (١)

٧ ـ ضا : روي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه فان شاؤا أخذوه و إن شاؤا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة.

٨ ـ وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه.

٩ ـ وروي من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد إليه عند انقضاء الاجل كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار.

١٠ ـ وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (٢).

١١ ـ ضا : اعلم أن من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فان لم ينو قضاؤه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.

فان كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة وهو أن يبلغ خبره إلى الامام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الاية (٣).

١٢ ـ شى : عن معاوية بن عمار الدهني قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أراد أن يظله الله في ظل عرشة يوم لا ظل إلا

__________________

(١) ثواب الاعمال ص ١٣٠ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد والصواب ما اثبتناه

(٢) فقه الرضا ص ٣٤.

(٣) فقه الرضا ص ٣٦ والمراد بالاية قوله تعالى (فنظره إلى ميسرة).

١٥٠

ظلة فلينظر معسرا أو ليدع له عن حقه (١).

١٣ ـ شى : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سره أن يقيه من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه (٢).

١٤ ـ شى : عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ قال : لا يبلغ به شيئا ، الله أنظره (٣).

١٥ ـ شى : عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم حار : من سره أن يظله الله في يوم لا ظل إلا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر (٤).

١٦ ـ شى : عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يبعث الله قوما من تحت العرش يوم القيامة وجوههم من نور ولباسهم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال : فيشرف لهم الخلق فيقولون : هؤلاء الانبياء فينادي مناد من تحت العرش هؤلاء ليسوا بأنبياء ، قال : فيقولون : هؤلاء شهداء قال فينادي مناد من تحت العرش ليس هؤلاء شهداء ، ولكن هؤلاء قوم يبسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر (٥).

١٧ ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي حمزة قال : ثلاثة يظلمهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظلة ، رجل دعته امرأة ذات حسب إلى نفسها فتركها وقال : إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل أنظر معسرا أو ترك له من حقه ، ورجل معلق قلبه بحب المساجد «وأن تصدقوا خير لكم» يعني أن تصدقوا بما لكم عليه فهو خير لكم فليدع معسرا أو ليدع له من حقه نظرا.

قال أبوعبدالله عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتى يستوفي حقه (٦).

__________________

(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٣.

(٢ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٤.

١٥١

١٨ ـ شى : عن عمر بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة قال : سئل الرضا عليه‌السلام فقال له : جعلت فداك إن الله تبارك وتعالى يقول : «فنظره إلى ميسرة» فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفق على عياله وليس له غلة إدراكها ولا دين ينتظر محلة ولا مال غايب ينتظر قدومه؟.

قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله فان كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام قلت : فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو معصيته؟ قال يسعى له فيما هذا الرجل فيرده وهو صاغر (١).

١٩ ـ سر : السياري ، عن هشام بن محمود قال : دخل رجل على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له : ما بال أخيك يشكوك؟ قال : فقال : يا ابن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يشكوني أنني استقيصيت عليه حقي قال : وكان متكئا فاستوى جالسا ثم قال : ترى أنك إذا استقصيت حقك لم تسئ إن الله عزوجل يقول : في كتابه «يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب» أتراهم خافوا من الله أن يظلمهم؟ ولا والله ولكنهم خافوا منه أن يستقصي عليهم فيهلكم ، نعم من استقصى فقد أساء ثلاثا (٢).

٢٠ ـ وجدت بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبعي رحمة الله عليه نقلا من خط الشهيد رفع الله درجته قال : مر أبوعبدالله عليه‌السلام برجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال : بكم تطالبه؟ فذكر مبلغة فقال عليه‌السلام : يكفيك أنه كان يقال : لا دين لمن لا مروة له.

٢١ ـ اعلام الدين : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من سرة أن ينفس الله كربته فلييسر على مؤمن معسر أو فليدع له فان الله تعالى يحب إغاثة الملهوف.

٢٢ ـ وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من يسر على

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٥.

(٢) السرائر ص ٤٨٢.

١٥٢

مؤمن وهو معسر يسر الله عليه حوائجه في الدنيا والاخرة ، فان الله عزوجل في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه المؤمن ، انتفوا بالعظة وارغبوا في الخير.

٢٣ ـ الهداية : من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله عزوجل حتى يقضيه ، فان لم ينو فهو سارق.

٢٤ ـ وقال الصادق عليه‌السلام إن الله عزوجل يحب إنظار المعسر ، ومن كان غريمة معسرا فعليه أن ينظره إلى ميسرة وإن كان أنفق ذلك في معصية الله فليس عليه أن ينظره إلى ميسرة ، وليس هو من أهل الاية التي قال الله عزوجل «فنظره إلى ميسرة» (١).

٢٥ ـ كتاب الغايات : عن جابر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال : بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله ، وإن أفضل الهدى هدى محمد ، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم رفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش ثم يقول : بعثت والساعة كهاتين ثم يقول أتتكم الساعة مصبحكم أو مميسكم من ترك ما لا فلورثته ، ومن ترك دينا أو ضياعا فالي أو علي (٢).

__________________

(١) الهداية ص ٨٠.

(٢) كتاب الغايات ص ٦٩ مجموعة جامع الاحاديث.

١٥٣

٥

* «(باب)» *

* «(آداب الدين واحكامه)» *

الايات : البقرة : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الاخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألاترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ عليم (١).

النساء : من بعد وصية يوصي بها أو دين (٢).

وقال : من بعد وصية يوصين بها أو دين (٣).

وقال : من بعد وصية توصون بها أو دين (٤).

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال قضي علي عليه‌السلام في رجل مات وترم ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه قال : يلزمه في حصته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ما له كله ، وإن أقراثنان من الورثة وكانا

__________________

(١) سورة البقرة : الايات ٢٨٢ فما بعدها.

(٢) سورة النساء : ١١.

(٣) سورة النساء : ١٢.

(٤) سورة النساء : ١٢.

١٥٤

عدو لا اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدو لا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته ، قال : وقال علي عليه‌السلام : من أقر لاخيه فهو لا شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لا بأس.

قال : وسألته عليه‌السلام عن الرجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال : نعم ولا يزداد (٢).

أقول : قد سبق الاشهاد علي الدين في باب بيع المماليك.

٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن النضر ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه (٣).

٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن علي ، عن أبيه عليه‌السلام قال : كان ابن أبي عمير رجلا بزازا وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ما له وافتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك على فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ورثته؟ قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لاقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتى هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٢٥.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٣ ـ ٤) علل الشرايع ص ٥٢٩.

١٥٥

٥ ـ ختص : أبوغالب الزراري ، عن محمد بن المحسن السجاد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (١).

٦ ـ ضا : إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرام فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيه حقك في الحرام فلا بأس أن تطالبه في الحرام (٢).

٧ ـ وإذا كان على رجل دين إلى أجل فاذا مات الرجل فقد حل الدين (٣).

٨ ـ وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الاخرة (٤).

٩ ـ وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه (٥).

١٠ ـ وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ما له فهو جائز له ، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام (٦).

__________________

(١) الاختصاص ص ٨٦.

(٢) فقه الرضا ص ٣٣.

(٣) فقه الرضا ص ٣٤.

(٤) فقه الرضا ص ٣٦.

(٥ ـ ٦) فقه الرضا ص ٣٦.

١٥٦

٦

* «(باب)» *

* «(الربا في الدين زائدا على ما مر)» *

* «(في باب الربا وأحكامه)» *

١ ـ فس : عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عندالله ثواب فيما أقرضه وهو قوله «فلا يربو عند الله» وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال : لا بأس (٣).

٤ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : جاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سائل يسأله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الانصار من بني الجبلى فقال : عندي يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الانصاري بعد إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال :

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٥٩.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٤.

١٥٧

هل من رجل عنده سلف؟ قال : فقام رجل فقال له : عندي يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : وكم عندك؟ قال : ما شئت قال : فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر ، فقال الانصاري : إنما لي أربعة يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله] وأربعة أيضا (١).

٥ ـ ضا : أروي أنه سئل العالم عليه‌السلام عن رجل له دين قد وجب فيقول : أسألك دينا آخر به وأنا أربحك فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألفا ، فقال : لا بأس.

٦ ـ وروي في خبر آخر مثله لا بأس وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا (٢)

٧

* «(باب)» *

* «(الرهن واحكامه)» *

الايات : البقرة : وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة (٣).

١ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن : قال : لا حتى يجئ (الراهن) (٤).

٢ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه برئ (٥).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٤٤.

(٢) فقه الرضا ص ٣٤ وليس فيه تعيين المسوءول فراجع.

(٣) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٤) قرب الاسناد ص ٨٠ وما بين القوسين اضافة من المصدر.

(٥) ثواب الاعمال ص ٢١٤.

١٥٨

٣ ـ سن محمد بن علي ، عن مروك مثله (١).

٤ ـ شى : عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا رهن إلا مقبوضا (٢).

٥ ـ كتاب الامامة والتبصرة : لعلي بن بابويه (٣) عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب الظهر نفقة (*).

٦ ـ ومنه : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن بما فيه إن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على صاحب الرهن الفضل ، وإن كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد عليه الفضل ، وإن كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الرهن مغلوب ومركوب.

__________________

(١) المحاسن ص ١٠٢.

(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٦.

(٣) ليس هذا الكتاب لعلى بن بابويه. والد شيخنا الصدوق بشهادة رواية مؤلفه عن أمثال التلعكبرى المتوفى سنة ٣٨٥ وأبي المفضل الشيبانى المتوفى سنة ٣٨٧ والحسن ابن حمزة العلوى وسهل بن احمد الديباجى المتوفى بعد سنة ٣٧٠ واحمد بن على الراوى عن محمد بن الحسن بن الوليد الذى توفى ٣٤٣ وكل هؤلاء متأخرون عن طبقة الشيخ الصدوق وبعضهم من تلاميذه ولزيادة الايضاح راجع ما كتبه شيخنا بقية السلف الحجة الرازى دام ظله في الذريعة ج ٢ ص ٣٤٢.

(*) في نسخة الكمبانى ههنا تكرار ضربنا عنه طبقا لنسخة الاصل.

١٥٩

٨

* (باب) *

* «(الحجر وفيه حد البلوغ وأحكامه)» *

الايات : البقرة : فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل (١).

النساء : ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا * وابتلوا التيامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلواها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، فاذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا (٢).

وقال تعالى : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما (٣).

الانعام : لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة (٤).

التوبة : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (٥).

الاسراء : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده (٦).

__________________

(١) سورة النساء : ٢٨٣.

(٢) سورة النساء : ٥ ٦.

(٣) سورة النساء : ١٢٧.

(٤) سورة الانعام : ١٥٢.

(٥) سورة التوبة : ٧١.

(٦) سورة الاسراء : ٣٤.

١٦٠