بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

يبايعه الناس حلال ، وما لم يبايعوه فربا (١).

٣٢ ـ يج : قال أبوهاشم : أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي علي أبي محمد عليه‌السلام فسأله المبايعة قال : ربما بايعت الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الاصل قال : لا بأس الدينار بالدينارين بينهما خرزة.

فقلت : في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال : إنما الربا الحرام ما قصد به الحرام ، فاذا جاوز حدود الربا وزوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ، ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع عليه البيع (٢).

٣٣ ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ [بالله] منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.

وقد أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : إنما حرم الله الربا لئلا يتمانع الناس المعروف (٣).

٣٤ ـ وسئل العالم عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس إذا لم يكن كيلا ولا وزنا (٤).

٣٥ ـ وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كل ما يبايع عليه فهو حلال وكل ما فررت من الحرام إلى الخلال فهو حلال ، وكل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص ، ومثل الصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، و شراء الدارهم بالدارهم والذهب المتفاضل ما بينهما في الوزن ، حتى

__________________

(١) كان الرمز (ش) لتفسير العياشى وهو غلط والصواب ما أثبتناه ، ويؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف والنسيئة نقلة عن السرائر وهو ايضا فيها في ص ٤٨٥ فراجع.

(٢) الخرايج ص ١١٠ طبع بمبئى سنة ١٣٠١.

(٣ ـ ٤) فقه الرضا ص ٣٤.

١٢١

طعام اللين من الخبز باليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل ، لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا (١).

٣٦ ـ واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن ، فاذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا» الاية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته ، وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، و لا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي ، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون لا يكون ذلك ربا ، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر مادام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالرباء (٢).

٣٧ ـ شى : عن زرارة قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يكون الربا إلا مما يوزن ويكال (٣).

٣٨ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» قال : الموعظة التوبة (٤).

٣٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليه‌السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له : ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليه‌السلام قال له أبوجعفر : مخرجك في كتاب

__________________

(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٣٤.

(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٢.

١٢٢

الله قوله «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» والموعظة التوبة (١).

٤٠ ـ شى : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمة فيقول انقد لي. فقال : لا أرى به بأسا لانه لم يزد على رأس ما له ، وقال الله تعالى «فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» (٢).

٤١ ـ شى : عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة قال : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين» إلى قوله «تظلمون» فهذا ما دعا الله إليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله به من التوبة سخط الله عليه وكانت النار أولى به وأحق (٣).

__________________

(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٢.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٥٣.

١٢٣

٦

* (باب) *

* «(بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة)» *

١ ـ لى : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال : لا بأس (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرح واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل لا قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم (٣).

٧

* «(باب)» *

* «(بيع الثمار والزروع والاراضى والمياة)» *

١ ـ لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك (٤).

٢ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيدالقاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أخبار متفرقة : أنه نهى

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ٤٢٦.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٤ بعض حديث.

١٢٤

عن المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ، وهو مأخوذ من الحقل والحقل هو الذي يسميه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة.

والمزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر.

ورخص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا ، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا تمرا لموضع حاجته.

قال : وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية (١).

قال : ونهى عن المخابرة وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهو الخبر أيضا ، وكان أبوعبيدة يقول : لهذا سمي الاكار الخبير لانه يخبر [يخابر] خ الارض ، والمخابرة المواكرة ، والخبرة الفعل ، والخبير الرجل ، ولهذا سمي الاكار لانه يواكر الارض أى يشقها [يسقيها] خ.

ونهى عن المخاضرة : وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي خضر بعد ، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها ، ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو ، وزهوه أن يحمر أو يصفر.

وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن تشقح ، ويقال : يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله حتى يأمن العاهة ، والعاهة الافة تصيبه (٢).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أجبى فقد أربى ، الاجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه (٣).

٣ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا؟

__________________

(١) معانى الخبار ص ٢٧٧.

(٢) معانى الاخبار ص ٢٧٨.

(٣) نفس المصدر ص ٢٧٧ ذيل حديث.

١٢٥

قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.

قال : وسألته عليه‌السلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال : لا يصلح السلم في النخل (١).

٤ ـ ع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الارض المسماة فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه (٢).

٥ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال : نعم لا بأس (٣).

٦ ـ ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ، وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأى أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (٤).

٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة (٥).

٨ ـ قرب الاسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٢) علل الشرايع ص ٥٨٩.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب (ين) كما أثبتناه.

(٥) نوادر الراوندى ص ٥٣.

١٢٦

سمعت الرضا عليه‌السلام في تفسير قوله تعالى «والليل إذا يغشى» الايات قال : إن رجلا من الانصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضربه فشكا ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعاه فقال : أعطني نخلتك بنخلة في الجنة ، فأبى فبلغ ذلك رجلا من الانصار يكنى أبالدحداح جاء إلى صاحب النخلة فقال : بعني نخلتك بحائطي ، قال : فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : فلك بدلها نخلة في الجنة.

فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه «وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتى * فأما من اعطى» يعني النخلة واتقى وصدق الحسنى بوعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسنيسره لليسرى (١).

٩ ـ ورواه علي بن إبراهيم مرسلا قال : كان الرجل من الانصار نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن ، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال : لا أفعل ، قال فبعنيها بحديقة في الجنة فقال : لا أفعل ، وانصرف فمضى إليه أبوالدحداح واشتراها وأتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال أبو الدحداح يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خذها واجعل لي في الجنة الذي قلت لهذا فلم يقبله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لك في الجنة حدائق وحدائق فأنزل الله في ذلك «فأما من أعطى واتقي وصدق بالحسنى يعني أبالدحداح إلى قوله وما يغني عنه ما له إذا تردى يعني إذا مات» (٢) إلى آخر مامر في كتاب أحوال النبي صلى الله عليه وآله.

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٥٦.

(٢) تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ٤٢٥ بتفاوت في اللفظ.

١٢٧

٨

* «(باب)» *

* «(بيع المماليك واحكامها)» *

الايات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس (١).

٢ ـ قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس (٢).

٣ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا (٣).

٤ ـ ما : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبدالكريم بن الهيثم ، عن أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من باع عبدا وله مال فما له للبايع إلا أن يشترطه المبتاع (٤).

٥ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٤.

(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٣.

(٤) أمالي الطوسى ج ١ ص ٣٩٧.

١٢٨

ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب (١).

٦ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (٢).

٧ ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا من جحد مهرا أو اغتصب أجيرا أجره أو باع رجلا حرا (٣).

٨ ـ ضا : روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين امها فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس (٤).

٩ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن مروان قال : قال لي عبدالله بن أبي عبدالله : اشتر لي غلاما لهذا الامر يقوم في ضيعتي يكون فيها ، قال : فقال أبوالحسن : صلاحه لنفسه ولكن اشتر له مملوكا قويا يكون في ضعيته ، قال : فقال اشتر ما يقول لك (٥).

١٠ ـ سن : أبي عن صفوان بن يحيى ، عن أبي مخلد السراج قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام لاسماعيل حبيبه وحارث البصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي تسمونها : كد بوجه مسلمة تكون مع ام فروة فدلوه على جارية كانت لشريك لابي من السراجين فولدت له بنتا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فاشتروها وحملوها إليه

__________________

(١) الخصال ج ١ ص ٢٠٩.

(٢) قرب الاسناد ص ٤٩.

(٣) صحيفة الرضا ص ٣٠ بتفاوت يسير.

(٤) فقه الرضا ص ٣٣.

(٥) المحاسن ص ٦٢٤.

١٢٩

وكان اسمها رسالة فحول اسمها فسماها سلمى [وزوجها سالم] (١).

١١ ـ ضا : أبي عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا أوتي بعبد ذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه للمسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده (٢).

١٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بقصار الخدم ، فإنه أقوى لكم فيما تريدون (٣).

__________________

(١) نفس المصدر ص ٦٢٥ وفيه (كدبانوجة) كما أن في ذيل الحديث وزوجها سالم.

(٢) فقه الرضا ص ٦٢ وهو من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التى قد يرمز اليها بـ (ين) فلا حظ.

(٣) نوادر الراوندى ص ٣٨

١٣٠

٩

* («باب») *

* «(الاستبراء واحكام امهات الاولاد)» *

١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن علي صلوات الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما (١).

٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت (٢).

٣ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا يقربها (٣).

٤ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كنت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين (٤).

٥ ـ ع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك مادون الفرج ،

__________________

(١) قرب الاسناد ص ٦٤.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٤.

(٣) قرب الاسناد ص ١٢٨ وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ ضمن حديث.

١٣١

إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم (١).

٦ ـ ضا : إذا ترك الرجل جارية ام ولد ولم يكن ولده منها باقيا فانها مملوكة للورثة فان كان ولدها باقيا فانها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده ، فان كان للميت ولد من غير هذه التي هي ام ولده فانها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فاذا أدركوا تولوهم عتقا فان ماتوا قبل أن يدركوا الحقت ميراثا للورثة وبالله التوفيق (٢).

__________________

(١) فقه الرضا ص ٥٠٣.

(٢) فقه الرضا ص ٣٩.

١٣٢

١٠

«(باب)»

* «(بيع المرابحة وأخواتها وبيع)» *

* «(ما لم يقبض)» *

١ ـ ب : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع فاذا جمع البيع يجعله جملة واحدة (١).

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس (٢).

٣ ـ قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس (٣).

٤ ـ قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه (٤).

٥ ـ لى : في الخبر المناهي ، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع ما لم يضمن (٥).

٦ ـ ما : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد عن أبي الاحوص ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه (٦).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٥.

(٢ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١١٤.

(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٥.

(٦) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤.

١٣٣

١١

* «(باب)» *

* «(بيع الحيوان)» *

١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئتة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (١).

٢ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليه‌السلام قال : اختصم إلى علي عليه‌السلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و الجلد ثم بداله أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد (٢)

٣ ـ صح : عنه عليه‌السلام مثله (٣).

أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (*).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٣.

(٣) صحيفة الرضا ص ٢٤ طبع مصر سنة ١٣٤٠ ملحقا بمسند زيد.

(*) الاحاديث التى تجدها تحت الرقم ٦ ١١ ذيل الباب الاتى أعنى باب متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب ، وهى في غير محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل.

١٣٤

١٢

* («باب») *

* «(متفرقات أحكام البيوع وأنواعها)» *

* «(من البيع الفضولى وغيره)» *

١ ـ ما : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبدالله بن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز.

فقلت : سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.

فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط باطل.

ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن أشتري بريزة فاعتقها البيع جايز والشرط باطل.

ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد ، عن جابر بن عبدالله قال : بعت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز (١).

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٤ وفي المصدر في السند (عبدالله بن أيوب بن زاذان) ـ

١٣٥

٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلابأس (١).

٣ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٢).

٤ ـ ما : حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فتصدق به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعا أن يبارك له في تجارته (٣).

٥ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صاحب السلعة أحق بالسوم.

٦ ـ الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن علي بن عبدالرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قال [الرجل] للرجل : هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٤.

(٢) الخصال ج ١ ص ٢٧.

(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣.

(٤) الكافى ج ٥ ص ١٥٢.

١٣٦

٧ ـ وفيه وفي يب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله (١).

٨ ـ يب : باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٢).

أخبار [بيع] الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.

٩ ـ كا : عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (٣).

١٠ ـ كا : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.

١١ ـ ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).

١٢ ـ ومنه : عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه.

__________________

(١) الكافى ج ٥ ص ١٦٩ والتهذيب ج ٧ ص ٢٢.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧.

(٣) الكافى ج ٥ ص ٢٠٢.

(٤) الكافى ج ٥ ص ٢٠١.

١٣٧

فقال : أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس (١).

وروي مثله باختلاف يسير بأسانيد كثيرة.

(أبواب)

* «(الدين والقرض)» *

١

* «(باب)» *

* «(ثواب القرض وذم من منعه عن المحتاجين)» *

١ ـ لى : في خبر المناهي قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم يفعل حرم الله عليه ريح الجنة (٢).

٢ ـ فس : قال الصادق عليه‌السلام : على باب الجنة مكتوب : القرض بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وذلك أن القرض لا يكون إلا في يد المحتاج ، والصدقة ربما وقعت في يد غير محتاج (٣).

٣ ـ فس : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن قول الله تعالى «من ذا الذي يقرض الله حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم» (٤) قال : نزلت في صلة الارحام (٥).

__________________

(١) الكافى ج ٥ ص ٢٠٠.

(٢) أمالى الصدوق ص ٤٣٠.

(٣) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ٣٥٠.

(٤) سورة الحديد : ١١.

(٥) تفسير المصدر ج ٢ ص ٣٥١.

١٣٨

٤ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسورة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه (١).

٥ ـ ثو : أبي عن سعد ، عن النهدي ، عن محمد بن جناب ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لان اقرض قرضا أحب إلى من أن أصل بمثله.

قال : وكان يقول : من أقرض قرضا فضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل ، فإن له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم (٢).

٦ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن سنان عن الفضيل قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا يريد وجه الله إلا احتسب له أجرها بحساب الصدقة حتى ترجع إليه (٣).

٧ ـ ثو : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة (٤).

٨ ـ ثو : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن معبد ، عن عبدالله بن قاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أن معسر (٥).

٩ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة لان المستقرض

__________________

(١ ـ ٥) ثواب الاعمال ص ١٢٤.

١٣٩

لا يستقرض إلا من حاجة ، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (١).

١٠ ـ ف : في خبر طويل عن الصادق عليه‌السلام قال : أما الوجوه الاربعة التي يلزمه فيها النفقة من وجوه اصطناع المعروف فقضاء الدين ، والعارية ، والقرض ، وإقراء الضيف واجبات في السنة (٢).

١١ ـ ضا : روي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفا من أجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة لاخذ الصدقة (٣).

١٢ ـ شى : عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض القميين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى «لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» يعني بالمعروف القرض (٤).

١٣ ـ م : أما القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : هو على الاغنياء (٥).

١٤ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين (٦).

__________________

(١) الهداية ص ٤٤.

(٢) تحف العقول ص ٣٥٣.

(٣) فقه الرضا ص ٣٤.

(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٧٥.

(٥) لم اعثر عليه في المصدر.

(٦) نوادر الراوندى ص ٦.

١٤٠