بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٩
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

عليه حين أصبت وأخذت ، اللهم أنت أعطيت فأنت أصبت ، اللهم لا تحرمني ثوابه ولا تنسني من خلقه في دنياي وآخرتي إنك على ذلك قادر ، اللهم أنا لك وبك وإليك ومنك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا.

وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطه واكتب أيضا : «وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون» لا ضيعة على ما حفظه الله ، فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ، فانك قد أحرزت إن شاء الله فلا يصل إليه سوء باذن الله (١).

٤٢ ـ مص : قال الصادق عليه‌السلام : من كان الاخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون ، لانه يرى العاجل بغفلته أفضل من الاجل ، وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق ، وإذا أعطي ففي حق وبحق ، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر ، وكم من معطمورث نفسه الله ، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء واعتصم بحبال الورع.

والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام ، فالخاص : ينظر في دقيق الورع فلا يتناول حتى يتيقن أنه حلال ، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة ، والعام : ينظر في الطاهر فما لم يجده ولا يعلمه غصبا ولا سرقة تناول وقال : لا بأس هو لي حلال ، والامين في ذلك من يأخذ بحكم الله وينفق في رضي الله (٢).

٤٣ ـ فتح : أحمد بن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه أوصاه في التجارة فقال : عليك بصدق اللسان في حديثك ، ولا تكتم عيبا يكون في تجارتك ، ولا تغبن [المسترسل] فان غنبه ربا ، ولا ترض للناس إلا ما ترضاه لنفسك ، وأعط الحق وخذه ، ولا تحف ولا تخن ، فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة.

__________________

(١) فقه الرضا ص ٥٤.

(٢) مصباح الشريعة ص ٣٥.

١٠١

واجتنب الحلف فأن اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار والتاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخذه ، وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة (١).

أقول : تمامة في أبواب الاستخارة.

٤٤ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن أبي شيبه عن جعفر بن عون ، عن مسعر ، عن أبي حجارة ، عن أبي سعيد قال : كان علي عليه‌السلام يأتي السوق فيقول : يا أهل السوق اتقوا الله ، وإياكم والحلف فأنه ينفق السلعة ويمحق البركة ، وإن التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه السلام عليكم ، ثم يمكث الايام ثم يأتي فيقول مثل مقالته ، فكان إذا جاء قالوا : قد جاء المرد شكنبه أى قد جاء عظيم البطن فيقول : أسفله طعام وأعلاه علم.

٤٥ ـ ومنه : عن بشير بن خيثمة المرادي ، عن عبد القدوس ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي عليه‌السلام أنه دخل السوق فقال : يا معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا.

٣٦ ـ ومنه : عن عبدالله بن أبي شيبه ، عن أبي معاوية ، عن عبدالرحمن ابن إسحاق ، عن النعمان بن سور ، عن علي عليه‌السلام قال : كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة فيقول : إني أعوذبك من الفسوق ومن شر هذه السوق.

٤٧ ـ عدة الداعى : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من ذكر الله في السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما فيه كتب الله له ألف حسنة ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر (٢).

__________________

(١) فتح الابواب الباب السادس (باقتضاب) (مخلوط).

(٢) عدة الداعى ص ١٨٩.

١٠٢

٤٨ ـ اعلام الدين : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ربح المؤمن على المؤمن ربا.

٤٩ ـ الهداية : من اتجر فليجتنب خمسة أشياء : اليمين ، والكذب ، وكتمان العيب ، والمدح إذا باع ، والذم إذا اشترى ، والكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله (١).

٥٠ ـ وقال الصادق عليه‌السلام : ما أجمل في الطلب من ركب البحر (٢).

٥١ ـ وقال عليه‌السلام : الرزق رزقان : رزق تطلبه ورزق يطلبك وأن لم تأته أتاك فاطلبه من حلال فأنك أكلته حلالا إن طلبته من وجهه وإلا أكلته حراما وهو رزقك لابد من أكله المغنية حرام ، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (٣).

٥٢ ـ وقد روي أنها تستحلة بضرب إحداهما على الاخرى ، ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المغز فلا بأس أن يوصل بشعر امرأة (٤).

٥٣ ـ كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحرزت متاعا فقل : اللهم إني استودعكته يا من لا يضيع وديعته واستحرسته فاحفظه علي واحرسه لي بعينك التي لا تنام ، وبركتك الذي لا يرام ، بعزك الذي لا يذل ، وبسلطانك القاهر الغالب لكل شئ (٥).

٥٤ ـ كتاب الغايات : قال : عليه‌السلام : شرار الناس الزارعون والتجار إلا من شح منهم على دينه (٦).

٥٥ ـ وقال عليه‌السلام : شر الرجال التجار الخونة (٧).

__________________

(١ ـ ٤) الهداية ص ٨٠.

(٥) الاصول الستة عشر ص ٥٦.

(٦ ـ ٧) كتاب الغايات ص ٩١.

١٠٣

٥٦ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا ، وسمحا مقتضيا.

٥٧ ـ ومنه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : غبن المسترسل ربا.

١٠٤

٢

* «(باب)» *

* «(الكيل والوزن)» *

الايات : النعام : وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها (١).

الاعراف : حاكيا عن شعيب «فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفشدوا في الارض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» (٢).

هود : حاكيا عن شعيب «ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين * بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» (٣).

الحجر : وأنبتنا فيها من كل شئ موزون (٤).

اسرى : وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا (٥).

الشعراء : حاكيا عن شعيب : «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين * وزنوا بالقسطاس المستقيم * ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين» (٦).

__________________

(١) سورة الانعام : ١٥٢.

(٢) سورة آل عمران : ٨٥.

(٣) سورة هود : ٨٤ ٨٥.

(٤) الحجر : ١٩.

(٥) سورة الاسراء : ٣٥.

(٦) سورة الشعراء : ١٨١ ١٨٣.

١٠٥

حمعسق : الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان (١).

الرحمن : ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان * وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (٢).

الحديد : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (٣).

المطففين : ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن اؤلئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين (٤).

١ ـ فس : «وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم» [أي بالاستواء. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : القسطاس المستقيم] هو الميزان الذي له لسان (٥).

٢ ـ فس : «ويل للمطففين» قال : الذين يبخسون المكيال والميزان ، وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : نزلت على نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين قدم المدينة وهم يومئذ أسوء الناس كيلا فأحسنوا [بعد] الكيل ، فأما الويل فبلغناه والله أعلم أنها بئر في جهنم (٦).

٣ ـ حدثنا سعيد بن محمد قال : حدثنا بكر بن سهل ، عن عبد الغني بن سعيد ، عن موسى بن عبدالرحمن ، عن ابن جريح ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قوله تعالى «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» قال : كانوا إذا اشتروا يستوفون بكيل راجح وإذا باعوا يبخسون المكيال والميزان ، وكان هذا

__________________

(١) سورة الشورى : ١٧.

(٢) سورة الرحمن : ٧ ٩.

(٣) سورة الحديد : ٢٥.

(٤) سورة المطففين : ٢ ٤.

(٥) تفسير على بن ابراهيم القمى ج ٢ ص ١٩.

(٦) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٠.

١٠٦

فيهم وانتهوا.

قال علي بن إبراهيم في قوله «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» لانفسهم «وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» فقال الله «ألا ظن اؤلئك» أي لا يعلمون أنهم يحاسبون على ذلك يوم القيامة (١).

٤ ـ ب : السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن فيكم خصلتين هلك فيهما من قبلكم امم من الامم قالوا : وما هما يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ قال : المكيال والميزان (٢).

٥ ـ ب علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع في الناسية والجواليق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا (٣).

٦ ـ ما : المفيد ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : وجدت في كتاب علي بن أبي طالب عليه‌السلام : إذا ظهر الزنا من عبدي ظهرت موته الفجأة ، وإذا طففت المكاييل أخذهم الله بالسنين والنقص ، وإذا منعوا الزكاة منعت الارض بركاتها من الزرع والثمار والمعادن كلها ، وإذا جاروا في الحكم تعاونوا على الاثم والعدوان ، وإذا قضوا العهد سلط الله عليهم شرارهم ثم تدعو خيارهم فلا يستجاب لهم (٤).

٧ ـ ع : ابن الوكيل ، عن السعدابادي ، عن البرقي ، عن ابن محبوب عن مالك بن عطية ، عن الثمالي مثله (٥).

__________________

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٠.

(٢) قرب الاسناد ص ٢٧.

(٣) قرب الاسناد ص ١١٣.

(٤) أمالى الطوسى ج ١ ص ٢١٤.

(٥) علل الشرايع ص ٥٨٤.

١٠٧

[المطففين :] (*) ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون * ألا يظن اولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين.

٨ ـ نهج : ومن خطبة له في ذكر المكاييل والموازين : عباد الله إنكم وما تأملون من هذه الدنيا أثوياء مؤجلون ، ومدينون مقضون ، أجل منقوص ، وعمل محفوظ ، فرب دائب مضيع ، ورب كادح خاسر ، قد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارا ، والشر فيه إلا إقبالا ، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعا ، فهذا أوان قويت عدته ، وعمت مكيدته ، وأمكنت فريسته.

اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهل تبصر إلا فقيرا يكابد فقرا ، أو غيبا بدل نعمة الله كفرا ، أو بخيلا اتخذ البخل الله وفرا ، أو متمردا كأن بإذنه عن سمع المواعظ وقرا ، أين خياركم وصلحاؤكم ، وأين أحراركم وسمحاؤكم ، وأين المتورعون في مكاسبهم والمتنزهون في مذاهبهم ، أليس قد ظعنوا جميعا عن هذا الدنيا الدينة ، والعاجلة المنقضية ، وهل خلفتم إلا في حثالة لا تلتقي بذمهم الشفتان ، استصفارا لقدرهم ، وذهابا عن ذكرهم.

فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ظهر الفساد فلا منكر مغير ، ولا زاجر مزدجر أفبهذا تريدون أن تجاوروا الله في دار قدسه ، وتكونوا أعز أوليائه عنده ، هيهات لا يخدع الله عن جنته ، ولا تنال مرضاته إلا بطاعته ، لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له ، والناهين عن المنكر العاملين به (١).

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا طففت امتي مكيالها وميزانها واختانوا وخفروا الذمة وطلبوا بعمل الاخرة الدنيا فعند ذلك يزكون أنفسهم ويتورع منهم (٢).

__________________

(١) نهج البلاغة ج ٢ ص ١٥ ١٧.

(٢) نوادر الراوندى ص ١٦.

١٠٨

٣

* «(باب)» *

* «(اقسام الخيار وأحكامها)» *

١ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إن جدي علي بن الحسين عليه‌السلام قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذأرش العيب (١).

٢ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ قال : فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظره فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء. قلت له : أرايت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته (٢).

٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (٣).

٤ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا التاجرون صدقا وبرا بروك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٠.

(٢) قرب الاسناد ص ٧٨.

(٣) الخصال ج ١ ص ٨٣.

(٤) الخصال ج ١ ص ٢٧.

١٠٩

٥ ـ ما : عن ابن عمر قال : النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار (١).

أقول : تمامة في كتاب أحوال النبي في باب أحوال الصحابة.

٦ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيد رفعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا تصروا الابل والغنم من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها أورد معها صاعا من تمر.

«المصراة» يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس و جمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه ، ويقال : منه صريت الماء وصريته ويقال : ماء صرى مقصورا ، ويقال : منه سميت المصراة كأنها مياة اجتمعت.

٧ ـ وفي حديث آخر من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا ، وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شئ كنزته فقد حفلته ومنه قيل : قد أحفل القوم إذا اجتمعوا وكثروا ، ولذا سمي محفل القوم وجمع المحفل محافل (٢).

٨ ـ ل : ما جيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن اليقطيني ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة : الجنون والجذام والبرص والقرن (٣).

٩ ـ ضا : روي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن يفترقا (٤).

١٠ ـ وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط (٥).

١١ ـ وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا الرد ، فان كان

__________________

(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ١٧٩ وكان الرمز (مع) لمعانى الاخبار وهو خطاء

(٢) لم يذكر له رمز في المتن وهو منقول من معانى الاخبار ص ٢٨٢.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٦٦.

(٤ ـ ٥) فقه الرضا : ص ٣٣.

١١٠

المتاع قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الارش (١).

١٢ ـ وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق ناقص منه يوجب الرد في البيع (٢).

واعلم أن البايعين بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار لواحد منهما (٣). فأن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رد وإن شاء أخذه أورد عليه بالقيمة أرش العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين (٤).

__________________

(١ ـ ٢) فقه الرضا : ص ٣٣.

(٣ ـ ٤) فقه الرضا ص ٣٤.

١١١

٤

* (باب) *

* «(بيع السلف والنسيئة واحكامها)» *

١ ـ ب : عن ، علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.

وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم [في النخل] (١).

قال : وسألته عن رجل له على [آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.

٢ ـ وقال : سألته عن رجل له على] (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه (*) فسد لان أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (٣).

٣ ـ قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس (٤).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١١٣.

(*) ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى ، وهكذا فيما تقدم ويأتى.

(*) فاذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الاصل.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٤.

(٣ و ٤) نفس المصدر : ١١٤.

١١٢

٤ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : قلت للرضا عليه‌السلام أخرج إلى الجبل وإنهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال : بعهم ، قلت : سنين؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين؟ قال : لا يكون لك شئ أكثر من ثلاث سنين (١).

٥ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى ابن محمد بن علي بن عيسى ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن ظاهر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما يبايعه الناس حلال وما لم يبايعوه فربا (٢).

__________________

(١) قرب الاسناد ص ١٦٤ ذيل حديث طويل.

(٢) السرائر ص ٤٨٥.

١١٣

٥

* «(باب)» *

* «(الربا وأحكامها)» *

الايات : البقرة : الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربوا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم (١).

وقال سبحانه : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (٢).

آل عمران : «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون» (٣).

النساء : في ذم اليهود : وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه (٤).

الروم : وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٥ ٢٧٦.

(٢) سورة البقرة : ٢٧٨.

(٣) سورة آل عمران : ١٣.

(٤) سورة النساء : ١٦١.

١١٤

آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون (١).

١ ـ نهج البلاغة : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : عند ذكر أهل الفتنة : فيستحلون الخمر بالنبيد ، والسحت بالهدية ، والربوا بالبيع (٢).

٢ ـ الهداية : ليس الربوا إلا فيما يكال أو يوزن ودرهم ربا أعظم من سبعين ازينة كلها بذات محرم ، والربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل.

فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها.

وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فهوا الربا الذي نهى الله عنه.

ومن أكل الربا بجهالة وهو يعلم أنه حرام ، فله ما سلف ولا إثم عليه فيما لا يعلم ، ومن عاد فاولئك من أصحاب النار (٣).

٣ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : شر الكسب كسب الربا الخبر.

٤ ـ ع : أحمد بن محمد العلوي ، عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام أنه سئل مم خلق الله الشعير؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه‌السلام أن زرع مما اخترت لنفسك وجاء جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم على قبضة وقبضت حوا على اخرى ، فقال آدم : لحواء لا تزرعي أنت فلم تقبل أمر آدم ، فكلما زرع جاء حنطة ، وكلما زرعت حواء جاء شعيرا (٤).

__________________

(١) سورة الروم : ٣٩.

(٢) نهج البلاغة ج ٢ ص ٦٥.

(٣) الهداية ص ٨٠.

(٤) علل الشرايع ص ٥٧٤ والرواية أجنبية عن عنوان الباب فلاحظ.

١١٥

٥ ـ لى : أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : درهم ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالته وعمته (١).

٦ ـ ضا : قال أبوجعفر عليه‌السلام : درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية (٢).

وقال : السحت الربا (٣).

وسئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض قال : لا بأس إذا أقرضته (٤).

٧ ـ لى : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن آكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا.

٨ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عزوجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه (٥).

٩ ـ ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن (٦).

١٠ ـ لى : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الكناني ، عن الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شر الكسب كسب الربا (٧).

١١ ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسرى بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر أن يقوم من عظم بطنه ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا يقولون ربنا متى

__________________

(١) أمالى الصدوق ص ١٨١.

(٢) فقه الرضا ص ٧٧.

(٣ ـ ٤) فقه الرضا ص ٧٨ وكان على المؤلف أن يرمز إلى هذه الاحاديث برمز «ين» فانها وما يأتى في هذه الصفحة كلها من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.

(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٥.

(٦) أمالى الصدوق ص ٤٢٦.

(٧) أمالى الصدوق ص ٤٨٨ جزء حديث.

١١٦

تقوم الساعة (١).

١٢ ـ فس : «يمحق الله الربوا ويربي الصدقات» قال : قيل للصادق عليه‌السلام : قد نرى الرجل يربي وما له يكثر فقال : يمحق الله دينه وإن كان ما له يكثر (٢).

١٣ ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية بذات محرم ، في بيت الله الحرام (٣) وقال : الربا سبعون جزؤا أيسره أن ينكح الرجل امة في بيت الله الحرام (٤).

١٤ ـ ضا : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ، وإن رجلا أربي دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر عليه‌السلام فسأله عن ذلك فقال له : مخرجك من كتاب الله يقول الله : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف» والموعظة هى التوبة فجهلة بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى فحلال وما بقي فليحفظ (٥).

١٥ ـ أبي قال : وقال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يكون الربا إلا فيما يورن أو يكال ومن أكله جاهلا بتحريم الله له لم يكن عيه شئ (٦).

١١٦ ـ [ضه] قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : معاشر الناس الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الامة اخفى من دبيب النمل على الصفا (٧).

__________________

(١) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٩٣ وما بين القوسين ليس في مطبوعة النجف الجديد ، وهو موجود في الطبعة الايرانية المطبوعة سنة وقد سقط من الطبعة النجفية فلا حظ.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ص ٨٤ الطبعة الايرانية.

(٣ ـ ٤) تفسير على بن ابراهيم ج ١ ص ٩٣.

(٥ ـ ٦) فقه الرضا ص ٧٧.

(٧) لم أعثر عليه في مظان وجوده.

١١٧

١٧ ـ وقال عليه‌السلام : من لم يتفقه في دينه ثم اتجر ارتطم في الربا ثم ارتطم (١).

١٨ ـ فس : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فانه كان سبب نزولها أنه لما أنزل الله «الذين يأكلون الربوا» الاية فقام خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآبه فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ربا أبي في ثقيف وقد أوصاني عند موته بأخذه فأنزل الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» قال : من أخذ الربوا وجب عليه القتل وكل من أربى وجب عليه القتل (٢).

١٩ ـ ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا؟ قال : إذا اختلفا أو تراضيا فلا بأس (٣).

٢٠ ـ ل : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن الجاموراني عن اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : ثلاثة في حرز الله عزوجل إلى أن يفرغ الله من الحساب : رجل لم يهم بزنا قط ، ورجل لم يشب ما له بربا قط ، ورجل لم يسع فيهما قط (٤).

أقول : قد مضي بعضها في باب المكاسب المحرمة.

٢١ ـ ل : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حجة الوداع [في خطبة] : كل ربا كان في الجاهلية فموضوع وأول ربا وضع ربا العباس بن عبدالمطلب الخبر (٥).

__________________

(١) لم أعثر عليه في مظان وجوده.

(٢) تفسير على بن ابراهيم ص ٨٤ طبع ايران القديم وهو مما سقط من طبعة النجف (٣) قرب الاسناد ص ١١٤.

(٤) الخصال ج ١ ص ٦٣.

(٥) الخصال ج ٢ ص ٢٥٧ ضمن حديث طويل.

١١٨

٢٢ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله [عليا] : يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح [الرجل] امه في بيت الله الحرام ، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام (١).

٢٣ ـ ع ، ل : في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليه‌السلام إليه : علة تحريم الربا : إنما نهى الله عزوجل عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ما له لما يتخوف عليه من أفساده حتى يؤنس منه رشدا ، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد.

وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها ، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، والعلة في تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال (٢).

٤٤ ـ ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن محمد بن أبي بشير ، عن علي ابن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن علة تحريم الربوا قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض (٣).

٢٥ ـ ع : علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن

__________________

(١) الخصال ج ٢ ص ٣٧١.

(٢) علل الشرايع ص ٤٨٣ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٣

(٣) علل الشرايع ص ٤٨٢.

١١٩

ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا يمتنعوا من اصطناع المعروف (١).

٢٦ ـ ع : على بن حاتم ، عن القاسم بن جميل ، عن عبدالله النهيكي ، عن علي الطاطري ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال أبوجعفر عليه‌السلام : إنما حرم الربا لئلا يذهب المعروف (٢).

٢٧ ـ [جع] : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من آكل الربا ملا الله بطنه نار جهنم بقدر ما آكل ، فان كسب منه مالا لم يقبل الله شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله و ملائكته مادام معه قيراط.

٢٨ ـ وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : شر الكسب كسب الربا (٣).

٢٩ ـ مع : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ما معنى القول المصلي في تشهده : لله ما طاب وطهر ، وما خبث فلغيره ، قال : ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا (٤).

٣٠ ـ شي : عن شهاب بن عبد ربه قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان (٥).

٣١ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى ابن محمد [بن علي] بن عيسى ، عن محمد بن علي بن عيسى ، عن طاهر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله : عن الرجل يعطي الرجل ما لا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شئ فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني ما

__________________

(١) علل الشرائع ص ٤٨٢.

(٢) علل الشرايع ص ٤٨٣.

(٣) الفقيه ج ٢ ص ٣٤٢.

(٤) معانى الاخبار ص ١٧٥.

(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٢.

١٢٠