الرسائل الفقهيّة

الميرزا أبو الفضل النجم آبادي

الرسائل الفقهيّة

المؤلف:

الميرزا أبو الفضل النجم آبادي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آية الله العظمى البروجردي
المطبعة: قرآن كريم ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-93094-1-1
الصفحات: ٧٠٨

النجسة حتّى تشمل المقام ، وعلى فرض الإطلاق فلا ريب في انصرافه عن مثل المقام الّذي لازم انقلاب بعض الأشياء عن حال يكون فيه طاهرا حلالا إلى حال آخر يكون قابلا للتملّك أيضا هو اتّصافها بين الحالتين إلى ما يوجب صيرورتها ملحقة بالأعيان النجسة ، واختصاص الأدلّة بما ليس بقابل للتملّك نوعا من حيث الذات.

فنقول : إنّ في مثلها ليس أن يكون الشي‌ء بين الحالتين بحيث يخرج عن السلطنة والملكيّة رأسا ، بل الاعتبار العرفي لتملّكه في تلك الحالة أيضا باق ، غاية ما يكون أنّه ليس اعتبار الملكيّة والعلقة فيها مثل ما كانت له قبل تلك الحالة وبعدها ، بل تكون العلقة الملكيّة الثابتة لمثل البيض وكذلك العصير قبل انقلابهما علقة تامّة بينهما وبين مالكهما ، وكذلك بعد صيرورتهما فرخا وخلًّا ، السلطنة للمالك إنّما هي سلطنة ملكيّة ، وأمّا في الحالة الوسطى فتلك العلقة تصير ضعيفة ، ولكن لا بدّ أن يصل إلى حدّ تنعدم العلقة رأسا ، بل هي بمرتبة منها على كلّ حال باقية ، إلّا أنّها تضعف من مرتبة الملكيّة حتّى تصل إلى درجة يعبّر عنها بالحقّ أو ملك المالك لأن يملكه ، ثمّ يتقوّى قليلا قليلا من هذه المرتبة حتّى تصل إلى المرتبة الملكيّة وتشتدّ العلقة حتّى تصير السلطنة أيضا ثابتا تامّة.

فعلى كلّ حال ؛ السلطنة المطلقة في الجملة للمالك بالنسبة إلى تلك الأشياء باقية ، فلا مجال لتوهّم استصحاب عدم سلطنة المالك ، إذ قد عرفت أنّه ليس زمان يخرج البيض الّذي صار فرخا ونحوه عن سلطنة صاحبه ، غاية ما يكون ، تختلف مراتبها على حسب اختلاف مراتب العلقة شدّة وضعفا.

فانقدح ممّا ذكرنا ؛ أنّ مقتضى القاعدة بقاء البيض والعصير المغصوب على

٦٨١

ملك مالكهما بعينهما ، فيجب على الغاصب ردّهما إلى المالك على كلّ حال ، ولو صار فرخا أو خلًّا ، وعدم الموجب لانقلاب إلى القيمة أو المثل ، ولا تحتاج تماميّة المسألة إلى الإجماع كما صنعه في «الجواهر» (١) بزعم أنّ تلك الأشياء في الحالة الوسطى لمّا تخرج عن قابلية التملّك ، فاستصحاب عدم الملكيّة فيها محكم ، وقد اتّضح لك أنّه لا سبيل إلى ما ذهب إليه قدس‌سره ، لعدم خروجها عن الملكيّة بحال ، بل مرتبتها تضعف وتصل إلى ما يسمّى بالحقّ ، لا أن يخرج عن السلطنة رأسا ، ولذلك لا تجوز إراقة العصير بعد صيرورته خمرا ، كما يظهر لمن راجع كلمات الأصحاب ، فافهم!

الثاني : قال في «الشرائع» : (لو غصب أرضا فزرعها) .. إلى آخره (٢).

لا إشكال أنّ ما تسالم عليه الأصحاب هو كون نماءات الأعيان ومنافعها مطلقا تابعا لها ، فهي ملك لمالكها كيفما كانت.

ضرورة ؛ أنّ انتفاع الشخص من عين ماله في ملك الغير لا يوجب خروج منافعها عن ملكه وضعا ، وإن كان لو تصرّف بغير إذن مالكه يوجب الإثم والاشتغال باجرة المثل وخسارة ما ورد على الغير من الضرر لهذا التصرّف ، فأصل هذا الحكم موافق لما يقتضيه الأصل والقاعدة ، مع أنّ في المقام روايات دالّة على المطلوب ، فما هو المشتهر من «أنّ الزرع للزارع ولو كان غاصبا» المتّخذ من روايات الباب (٣) موافق للقاعدة أيضا ، والمراد به هو أنّ الزرع

__________________

(١) جواهر الكلام : ٣٧ / ٢٠٠.

(٢) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٧.

(٣) وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥٦ الباب ٣٣ من كتاب الإجارة ، و ٢٥ / ٣٨٧ الباب ٢ من كتاب الغصب.

٦٨٢

للزارع (١) المراد به صاحب الأصل من الحبّ ونحوه ، ولو كان غاصبا في الزرع أي في عمله ذلك ، من أن تكون الأرض المزروع فيها مغصوبة أو بعض آلات العمل كذلك ، لا أن يكون المراد «ولو كان غاصبا» في المزروع ، ويكون المراد من الزارع العامل ، كما قد يتراءى في بادئ النظر ، فإنّه عليه يكون المعنى خلاف المتسالم به (٢).

مسألتان : الاولى : قال في «الشرائع» : (إذا حصلت دابّة في دار لا يمكن أن تخرج إلّا بهدم) ـ إلى أن قال ـ : (فإن لم يكن من أحدهما تفريط ولم يكن المالك معها) .. إلى آخره (٣).

هذه المسألة داخلة في باب تزاحم الحقوق ، وقد أوضحنا سابقا ما تقتضيه القاعدة عنده ، فهنا أيضا نقول : إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة من تسلّط الناس على أموالهم عدم جواز تصرّف أحدهما في مال الآخر بلا رضا صاحبه لتخليص ماله إذا لم يكن الآخر مفرّطا ، لما أشرنا مرارا إلى أنّ قاعدة السلطنة جارية ما لم تزاحم سلطنة الغير ، ولا فرق في هذه الجهة بين أن يكون أحدهما أقلّ ضررا أو لم يكن كذلك ؛ لأنّ قاعدة الضرر ليست قابلة لأن تزاحم قاعدة السلطنة ، لأنّ كلّا منهما قاعدة امتنانيّة.

فهنا لا يصحّ أن يقال بأنّ صاحب الدابّة على مقتضى سلطنته على دابّته

__________________

(١) يستفاد ذلك من صريح بعض روايات الباب وإن كانت أيضا روايات معارضة لها ، ولكنّها معرض عنها مع ما في أصل نسختها من الاختلاف ، فراجع! «منه رحمه‌الله».

(٢) كما يستكشف ذلك من الفرع السابق ومدلول الأدلّة ، كما لا يخفى ، فتدبّر!

(٣) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٨.

٦٨٣

لرفع المزاحمة عن ماله ، له أن يكسر القدر ثمّ يضمن قيمته ، ولأنّ كسر القدر يكون أقلّ ضررا من إعدام الدابّة وذبحها ، مع أنّ الموارد بالنسبة إلى قلّة الضرر وعدمه مختلفة ، فلا يمكن الحكم الكلّي الّذي يتساوى بالنسبة إلى الموارد ، فالتحقيق في مثل المقام هو الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، فهو بمقتضى مصلحة المقام على حسب نظره يحكم ، والله العالم.

الثانية : في «الشرائع» : (إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة) (١).

لا يخفى ؛ أنّ الحكم في هذه المسألة ـ أي القول بتقديم قول المالك أو الغاصب ـ مبنيّ على المستفاد من قاعدة اليد فإن بني على ما هو المشهور من كيفيّة الضمان من عدم اعتبار وجود للعين على اليد ، بل ما دام وجودها ليس على الغاصب إلّا حكم تكليفي من وجوب ردّ العين ، وبعد التلف بالمثل أو القيمة تشتغل الذمّة.

فالتحقيق في المقام هو ما قوّاه المحقّق ، بل عليه المشهور ، من إجراء أصالة البراءة وتقديم قول الغاصب ، لأنّ الشكّ يكون في الاشتغال بالأقلّ والأكثر.

وإن بنينا على ما هو التحقيق من اشتغال الذمّة من حين وضع اليد بنفس العين إلى زمان الأداء فلمّا [كان] مرجع الشكّ إلى الفراغ عمّا اشتغلت الذمّة به يقينا ، ويكون الشكّ في المحصّل ، فالمرجع هو الاحتياط كما لا يخفى.

هذه جملة ما استفدت من مقالات الاستاد دام ظلّه في مهمّات مسائل الغصب ، وقد وقع الفراغ في العشر الآخر من شعبان من سنة ١٣٤٤ وعليه التكلان.

__________________

(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٤٩.

٦٨٤

فهرس الآيات

(أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).................................................... ٢٨١ ، ٣٤٧

(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)................................... ٤٣

(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)............................................................. ٦٣٨

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ).......................... ٢١٠

(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ).............................. ٧١

(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ١١١ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦٣ ، ٢٦٧ ، ٢٨٠ ، ٣٤٧

(أُولُوا الْأَرْحامِ)............................................................. ٣٠٨

(حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ).................................... ٥٥٦

(خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)............................................. ٤٠٢

(سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ)....................................................... ٧٣

(غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ).......................................................... ٥٩٣

(فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها)........................................... ٤٢٨

(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً)............................................................. ٤٤

(ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)............................................... ٥٦٥

(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)................................................. ٢٠٢

(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)................ ٢٢٥ ، ٢٣٤

(وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ)............................. ٤٢٨

(وَجَحَدُوا بِها أَنْفُسُهُمْ)....................................................... ٧٤

٦٨٥

(وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ).......................... ٣٩٧ ، ٣٩٩

(وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).............................................. ٤٣٤

(وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى * إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى)................... ٣٩٩

(يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ ...)........................... ٧٤

(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ).................................................... ٤٧٣

٦٨٦

فهرس الأحاديث

اجلس أفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك............................. ٢٠١

إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه............................. ١٣٤

إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه......................... ١٣٤

إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة......................... ١٣٥

إذا أمكنهم بعد مئونتهم....................................................... ٢٣٣

إذا خفي الجدران فقصّر........................................................ ١٣٧

إذا رأيت منهم يصلّون فيه....................................................... ٩٦

إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه................................................ ١٣٨

إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه......................... ٢١٢

أرأيت لو عطب البغل أو أنفق.................................................. ٦٣٨

اقض ما فات كما فات........................................................ ٢٨٠

الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين.............................................. ٦٤٣

إلّا من كان بحيال الباب....................................................... ١٥٧

الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شي‌ء من الروح..................................... ٥٠٦

أليس التذكية بالحديد؟ فيقول عليه‌السلام : نعم إذا علمت أنّه مأكول اللحم........... ٩١

أنّ الزرع للزارع ولو كان غاصبا................................................. ٦٨٢

إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه..................................................... ٨٥

أنت ومالك لأبيك............................................................ ٣٣٢

٦٨٧

إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام.... ١٤٨ ، ١٦١

إن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة................ ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٠

إن كان بينهم وبين الإمام سترة أو جدار......................................... ١٦٣

إن كانت قلوبهم واحدة فلا بأس................................................ ٢٠٠

إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم....................... ١٣٥

إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به........................................... ١٧٧ ، ١٩٥

إنّما عليك أن تغسل الظاهر دون الباطن........................................... ٦٣

إنّ هذه الصلاة نافلة ولن يجتمع للنافلة................................... ١٢٨ ، ١٢٩

إنّه لا دم له................................................................... ٦١

أو يحلف صاحب البغل أو يأتي بشهود.......................................... ٦٤٢

بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟............................................ ٢٠٦

البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر................................. ٤٣٥ ، ٤٦٤

التائب عن الذنب كمن لا ذنب له............................................. ٢٠٥

حبّس الأصل وسبّل الثمرة...................................................... ٣٣٨

الحجر المغصوب رهن [على خرابها].............................................. ٥٨٣

خلق الله الماء طهورا............................................................. ٨١

سئل عن صلاة الأضحى والفطر ، فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة...... ١٣٢

سئل عليه‌السلام فيه عن أرباح المكاسب الّتي تقع في أيدي الشيعة................... ٢٣١

الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّها سنّة............ ١٢٥

على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي.......................... ٥١٧ ، ٥٣٢ ، ٥٤٧ ، ٦٣٤

عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك................................ ٥٨

فأجاب عنه الإمام عليه‌السلام أوّلا : «بأن تعرفوه بالستر والعفاف»................. ٢٠٦

فإذا أوصى بأكثر من الثلث.................................................... ٥٠٨

٦٨٨

فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا..................................... ١٧٧ ، ١٨٠

فاركعوا حين يركع واسجدوا إذا سجد............................................ ١٤١

فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن............................................ ٥٦١

فإن أوصى فليس له إلّا الثلث.................................................. ٥٠٧

فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز.................................. ٢٥٣

فإن كان بينه وبين الإمام سترة أو جدار.......................................... ١٦٣

فظنّوا به خيرا وأجيزوا شهادته................................................... ٢١٢

فقال عليه‌السلام : «يجب عليهم الخمس»....................................... ٢٣٣

فقد أدرك الركعة.............................................................. ١٣٥

فقيل له : يا ابن رسول الله! ما حال شيعتكم في ما خصّكم الله به................... ٢٣٥

فكتب عليه‌السلام : هكذا هو عندي........................................... ٣١٤

فما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت..................................... ٥٤

في جواب سؤاله عن البختج قبل ذهاب ثلثيه : «إنّه خمر»........................... ٦٦

قال : سألته عليه‌السلام عن الرجل يأتي السوق ، قال : نعم ليس عليكم المسألة........ ٥٨

قال : هي والله الإفادة يوما فيوما................................................ ٢٣٤

قال عليه‌السلام : يبيّنه لمن يشتريه ليستصبح به..................................... ٨٦

قدّموا خياركم................................................................. ١٩٨

قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم...... ٣١٤

قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك....................................... ٢٣٣

قول عليّ عليه‌السلام في وقفه : «صدقة لاتباع ولا توهب»......................... ٣٥١

قوله عليه‌السلام في باب القنوت : «ثمّ يرفع يديه بحيال وجهه»..................... ١٥٩

قيمة بغل يوم خالفته.......................................................... ٦٤١

كلّ ما أخذتم من المسلمين وشككتم فيه من هذه الجهات فلا تعتنوا به................ ٩٣

٦٨٩

كلّ ما غلى بالنّار فقد حرم...................................................... ٦٩

كلّ ما لم يذكّ فهو ميتة......................................................... ٩٠

كلّ مسكر حرام............................................................... ٦٨

لا بأس بالسنجاب............................................................ ١٠٢

لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الّذي يطبخون ،................................ ٧٤

لا تباع ولا تورث ولا توهب.................................................... ٣٤٩

لا تباع ولا توهب ولا تورث.................................................... ٣٤٠

لا تتوضّئوا من فضله............................................................ ٧٧

لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه وأمانته.......................... ١٩٨ ، ٢١٣ ، ٢١٤

لا تصلّ إلّا خلف من تثق به........................................... ١٩٩ ، ٢٠٢

لا تصلّ خلف ابن الزنا........................................................ ١٩٧

لا تصلّ في شي‌ء من الميتة....................................................... ٩٦

لا تصلّ فيها................................................................... ٩٠

لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام................................... ١٣٥

لا تقيّة في الدماء.............................................................. ٥٩٢

لا تنتقض اليقين...................................................... ٤٩٧ ، ٦٥٣

لا عتق إلّا في ملك.................................................... ٣٤٠ ، ٤٠٧

لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ أو شقيّ.............................................. ٢٠١

لا يجوز الصلاة في ما لا يؤكل بأنّ أكثرها المسوخ................................... ٩٨

لا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة............................................... ١٢٨

لا يحلّ لأحد أن يشتري من مال الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا.................. ٢٢٧

لا يحلّ مال امرئ [مسلم] إلّا بطيب [من] نفسه.................................. ٢٤٨

لا يعذر عبد اشترى من مال الخمس شيئا أن يقول................................ ٢٢٧

٦٩٠

لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة.......................................... ٥٣

لا يكبّر إلّا مع الإمام فإن كبّر قبله أعاد......................................... ١٨١

ليس لعرق ظالم حقّ.................................... ٥٨٣ ، ٥٩٤ ، ٦٠٤ ، ٦٨٠

ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم............................................ ٢٣٤

ما أنصفناهم إن أخذناهم ، ولا أحسنّاهم........................................ ٢٣٥

ما بعت منه فخمّسه!......................................................... ٢٢٨

الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء.............................................. ٣٩

من أتلف مال الغير فهو له ضامن....................................... ٣٤٣ ، ٥٦٠

من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا.......................................... ٥٦٠

من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن................................... ٥١٩ ، ٥٦٠

من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان...................................... ٥٦١

من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير...................................... ٢١٢

من يتصدّق على هذا الرجل بأن يعيد صلاته جماعة............................... ٢١٩

الناس شركاء في ثلاثة : النار والكلأ والماء......................................... ٤٠٢

الناس مسلّطون على أموالهم............................................. ٣٧٥ ، ٥٨٦

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كلّ ذي ناب ومخلب....................... ١٠٢

وإذا قال إمامكم : الله أكبر ، فقولوا : الله أكبر................................... ١٨١

وإذا كبّر فكبّروا............................................................... ١٧٧

واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة................................................... ١٢٩

وأعلمهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة.......................................... ١٢٨

والدليل على ذلك كلّه أن يكون ساترا لعيوبه بحيث لا يجوز التفتيش................. ٢١٢

وإن صلّيت وحدك فلا بأس.................................................... ١٣٢

وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ................................... ١٧٤

٦٩١

وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الاولى لم تجز عنه الاولى........................ ١٤٠

وإن كانوا كبارا ولم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه....................... ٢٥٢

وتعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله تعالى عليها النار............................ ٢٠٧

وعليه أن يسجد.............................................................. ١٤٠

الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها ، إن شاء الله.................................... ٣١٥

الوقوف [تكون] على حسب ما يوقفها أهلها.................................... ٣٢٩

الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها............................. ٢٦٦ ، ٢٨٠ ، ٣٣١

ولا يصلّى التطوّع في جماعة قال : ذلك بدعة..................................... ١٢٨

ولا يضمن الخمر إذا غصبت من مسلم.......................................... ٥٥٤

ولكنّ الجماعة سنّة في الصلاة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين............... ١٥٣

ولو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق............................................. ٤٣٣

وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة............................... ١٦٠

ويعرف ذلك باجتناب الكبائر التي أوعد......................................... ٢١٢

وينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة......................................... ١٧٠

هل يؤمّ الرجل بأهله؟ فقال : «لا يؤمّ لهنّ ولا يخرجن.............................. ١٣٢

يقرأ صلاته في عذرة الإنسان ... فيقول عليه‌السلام : صلاته صحيحة............... ١١٩

يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان.......................................... ١٧٠

٦٩٢

فهرس المنابع

١ ـ القرآن الكريم

٢ ـ إقبال الأعمال ، للسيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاوس رحمه‌الله ، ط / دار الكتب الإسلاميّة ، طهران.

٣ ـ الاحتجاج ، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ، ط / المكتبة مصطفوي ، قم ، سنة ١٣٨٦ ه‍.

٤ ـ الأربعون ، للشيخ البهائي ، محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي العاملي ، الطبعة الحجريّة ، سنة ١٢٧٤.

٥ ـ الاستبصار ، للشيخ الطوسي رحمه‌الله ، ط / دار الكتب الإسلاميّة ، طهران ، سنة ١٣٩٠ ه‍.

٦ ـ أمالي الصدوق ، للشيخ الأقدم رحمه‌الله ، ط / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، سنة ١٤٠٠ ه‍.

٧ ـ الأمّ ، لأبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي ، ط / دار المعرفة ، بيروت.

٨ ـ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، للشيخ أبي طالب محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي ، الملقب ب «فخر المحقّقين» ، المتوفّى سنة ٧٧١ ه‍. ط / المطبعة العلميّة ، قم ، سنة ١٣٨٧ ه‍.

٩ ـ بحار الأنوار ، للعلّامة المحقّق الشيخ محمّد باقر المجلسي رحمه‌الله ، ط / المكتبة الإسلامية ، طهران ، سنة ١٣٨٨ ه‍.

٦٩٣

١٠ ـ بداية المجتهد ، تأليف محمّد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ط / دار المعرفة ، سنة ١٤٠٢.

١١ ـ البيان ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد الله محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي ، ط / مجمع الذخائر الإسلاميّة ، قم.

١٢ ـ تبصرة المتعلّمين ، للعلّامة الحلّي ، ط / مجمع الذخائر الإسلامي.

١٣ ـ تذكرة الفقهاء ، للعلّامة الحلّي ، (الطبعة الحجريّة) ، ط / المكتبة المرتضويّة ، قم.

١٤ ـ تعليقات على منهج المقال ، للمحقّق البهبهاني ، (الطبعة الحجريّة).

١٥ ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، للفقيه جمال الدين بن مقداد بن عبد الله السيوري ، المتوفّى سنة ٨٢٦ ه‍ ، من منشورات مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، سنة ١٤٠٤ ه‍.

١٦ ـ تنقيح المقال في أحوال الرجال ، للعلّامة المحقّق الشيخ عبد الله المامقاني رحمه‌الله ، (الطبعة الحجريّة).

١٧ ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة ، للشيخ الطوسي ، ط / مكتبة الصدوق ، طهران ، الطبعة الاولى ، سنة ١٤١٧ ه‍.

١٨ ـ جامع الرواة ، للعلّامة الفاضل محمّد بن علي الأردبيلي الغروي ، ط / منشورات دار الأضواء ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ ه‍.

١٩ ـ جامع المقاصد في شرح القواعد ، للشيخ علي بن الحسين الكركي ، المعروف ب «المحقّق الثاني» ، المتوفّى سنة ٩٤٠ ه‍ ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، سنة ١٤١٠ ه‍.

٢٠ ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، للعلّامة المحقّق الشيخ محمّد حسن النجفي ، المتوفّى سنة ١٢٦٦ ه‍ ، ط / دار الكتب الإسلامية ، نجف ، سنة ١٣٨١ ه‍.

٦٩٤

٢١ ـ حاشية المكاسب للسيّد ، للعلّامة المحقّق السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي ، ط / دار المعارف الإسلاميّة ، طهران ، ومؤسسة دار العلم ، قم ، سنة ١٣٧٨ ه‍.

٢٢ ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ، للشيخ يوسف البحراني ، المتوفّى سنة ١١٨٦ ه‍. ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم.

٢٣ ـ الخصال ، للشيخ الأقدم الصدوق رحمه‌الله ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٠٣ ه‍.

٢٤ ـ الخلاف ، للشيخ الطوسي ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٠٧ ه‍.

٢٥ ـ الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد الله محمّد بن مكّي العاملي ، المستشهد سنة ٧٨٦ ه‍. ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤١٤ ه‍.

٢٦ ـ دعائم الإسلام ، تأليف النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن حيّون التميمي المغربي ، ط / دار المعارف في القاهرة ، سنة ١٣٨٣ ه‍.

٢٧ ـ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ، للعلّامة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ، (الطبعة الحجريّة) ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٢٨ ـ ذكرى الشيعة ، للشهيد الأوّل ، أبي عبد الله محمّد بن جمال الدين مكّي العاملي ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، سنة ١٤١٩ ه‍.

٢٩ ـ رجال بحر العلوم ، المعروف ب «الفوائد الرجاليّة» ، للعلّامة المحقّق السيّد محمّد المهدي بحر العلوم الطباطبائي ، من منشورات مكتبة الصادق ، طهران.

٣٠ ـ روضات الجنّات ، للعلّامة المتتبّع الميرزا محمّد باقر الموسوي الخوانساري ، ط / دار الإسلاميّة ، بيروت ، سنة ١٤١١ ه‍.

٦٩٥

٣١ ـ روض الجنان ، للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي الجبعي العاملي ، (الطبعة الحجريّة) ، مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٣٢ ـ الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ، للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي الجبعي العاملي ، المستشهد سنة ٩٦٦ ه‍ ، من منشورات جامعة النجف الدينيّة ، سنة ١٣٨٧ ه‍.

٣٣ ـ رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل ، لآية الله المحقّق السيّد علي الطباطبائي ، المتوفّى سنة ١٢١٣ ، ط / دار الهادي ، بيروت ، الطبعة الاولى ، سنة ١٤١٢ ه‍.

٣٤ ـ السرائر ، الحاوي لتحرير الفتاوي ، للفقيه أبي جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤١٠ ه‍.

٣٥ ـ سنن ابن ماجة ، للحافظ أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني ، ط / دار إحياء التراث العربي ، سنة ١٣٩٥ ه‍.

٣٦ ـ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، للمحقّق الحلّي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ، المتوفّى سنة ٦٧٢ ه‍ ، من منشورات دار الأضواء ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ ه‍.

٣٧ ـ الشرح الكبير ، (المطبوع مع المغني) ، للشيخ محمّد بن أحمد بن قدامة.

٣٨ ـ صحيح مسلم ، لأبي الحسن مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري ، ط / دار المعرفة ، بيروت.

٣٩ ـ العروة الوثقى ، للعلّامة المحقّق السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي ، ط / مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، سنة ١٤٠٩ ه‍ ، ومكتبة الداوري ، قم.

٤٠ ـ علل الشرائع ، للشيخ الأقدم الصدوق رحمه‌الله ط / المكتبة الحيدريّة ، النجف ، سنة ١٣٥٨ ش.

٦٩٦

٤١ ـ عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة ، لابن أبي جمهور الأحسائي ، الشيخ محمّد بن علي بن إبراهيم ، ط / مطبعة سيد الشهداء عليه‌السلام ، قم ، سنة ١٤٠٥ ه‍.

٤٢ ـ غاية المراد ، للشهيد الأوّل ، ط / مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٢٠.

٤٣ ـ غنية النزوع ، للسيّد أبي المكارم ابن زهرة ، المتوفّى سنة ٥٨٥ ه‍ ، ط / مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، قم ، سنة ١٤١٧.

٤٤ ـ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة ، للعلّامة المحقّق الشيخ محمّد حسين بن عبد الرحيم الطهراني الحائري ، (الطبعة الحجريّة) ، قم ، سنة ١٤٠٤ ه‍.

٤٥ ـ الفهرست ، للشيخ الطوسي رحمه‌الله ، ط / مؤسسة الوفاء ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ ه‍.

٤٦ ـ قرب الإسناد ، لأبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري القمّي ، من أصحاب الإمام العسكري عليه‌السلام ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، بيروت ، سنة ١٤١٣ ه‍.

٤٧ ـ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ، للعلّامة الحلّي ، (الطبعة الحجريّة) ، ط / الشريف الرضي ، قم.

٤٨ ـ القواعد الفقهيّة ، للسيّد الفقيه محمّد حسن البجنوردي ، من منشورات الهادي ، قم ، سنة ١٤١٩ ه‍.

٤٩ ـ قوانين الأصول ، للمحقّق الفقيه الميرزا أبي القاسم القمي ، الطبعة الحجريّة.

٥٠ ـ الكافي ، لثقة الإسلام الكليني ، أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق ، المتوفّى سنة ٣٢٩ ه‍ ، ط / دار التعارف ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، سنة ١٤٠١ ه‍.

٥١ ـ الكافي في الفقه ، للفقيه الأقدم أبي الصلاح الحلبي ، المتوفّى سنة ٤٤٧ ه‍ ، ط / مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أصفهان ، سنة ١٤٠٣ ه‍.

٦٩٧

٥٢ ـ كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ، للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشورات مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٢٠ ه‍.

٥٣ ـ كتاب الصلاة للشيخ الحائري ، من تقريرات مباحث العلّامة الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ، للشيخ محمود الآشتياني.

٥٤ ـ كتاب الصلاة للميرزا النائيني ، من تقريرات العلّامة الميرزا محمّد حسين النائيني ، للشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١١ ه‍.

٥٥ ـ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ، للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشورات مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٢٠ ه‍.

٥٦ ـ كشف اللثام ، لبهاء الدين محمّد بن الحسن بن محمّد الأصفهاني ، المعروف ب «الفاضل الهندي» ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٢٠ ه‍.

٥٧ ـ كفاية الأحكام ، للعلّامة محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري ، المتوفّى سنة ١٠٩٠ ه‍ ، (الطبعة الحجريّة) ، ط / مركز النشر ، أصفهان.

٥٨ ـ كنز العمّال ، لعلاء الدين علي المتّقي الهندي ، ط / مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة ١٣٩٩ ه‍.

٥٩ ـ لسان العرب ، لابن منظور الإفريقي ، ط / دار صادر العربي ، بيروت.

٦٠ ـ اللمعة الدمشقيّة ، للشهيد الأوّل ، ط / دار الفكر ، قم ، سنة ١٣٦٨ ش.

٦١ ـ المبسوط ، لشمس الدين السرخسي ، ط / دار المعرفة ، بيروت.

٦٢ ـ المبسوط في فقه الإماميّة ، للشيخ الطوسي رحمه‌الله ، ط / المكتبة المرتضويّة لإحياء الآثار الجعفريّة ، سنة ١٣٨٧ ه‍.

٦٣ ـ مجمع البحرين ، للفقيه الشيخ فخر الدين الطريحي ، المتوفّى سنة ١٠٨٥ ه‍ ، ط / المكتبة الرضويّة لإحياء آثار الجعفريّة ، سنة ١٣٦٥ ه‍. ش.

٦٩٨

٦٤ ـ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، للمولى أحمد بن محمّد ، المعروف ب «المقدّس الأردبيلي» ، المتوفّى سنة ٩٩٣ ه‍ ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٠٢ ه‍.

٦٥ ـ المحاسن ، للشيخ الثقة الجليل الأقدم أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ط / دار الكتب الإسلامية ، قم.

٦٦ ـ المختصر النافع في فقه الإماميّة ، للمحقّق الحلّي ، ط / دار الأضواء ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ ه‍.

٦٧ ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، للعلّامة الحلّي ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤١٢ ه‍.

٦٨ ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ، للفقيه المحقّق السيّد محمّد موسوي العاملي ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، سنة ١٤١٠ ه‍.

٦٩ ـ المراسم ، لحمزة بن عبد العزيز الديلمي ، من منشورات الحرمين ، سنة ١٤٠٤ ه‍. ق.

٧٠ ـ مسالك الإفهام في شرح شرائع الإسلام ، للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي الجبعي العاملي ، المستشهد سنة ٩٦٦ ه‍. ط / مؤسسة المعارف الإسلاميّة ، قم ، سنة ١٤١٧ ه‍.

٧١ ـ مستدرك الوسائل ، للميرزا حسين النوري الطبرسي ، المتوفّى سنة ١٣٢٠ ه‍ ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الاولى ، سنة ١٤٠٧ ه‍.

٧٢ ـ مستند الشيعة ، للعلّامة الفقيه المولى أحمد النراقي ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم ، سنة ١٤١٩ ه‍.

٧٣ ـ مسند أحمد ، لأحمد بن حنبل ، المتوفى سنة ٢٤١ ه‍ ، من منشورات دار صادر ، بيروت.

٦٩٩

٧٤ ـ مصباح الفقيه ، للشيخ آغا رضا الهمداني ، الطبعة الحجريّة ، والطبعة الحديثة مؤسسة الجعفريّة لإحياء التراث ، قم ، سنة ١٤٢٠ ه‍.

٧٥ ـ المصباح المنير ، لأحمد بن محمّد بن علي المقري الفيومي ، المتوفّى سنة ٧٧٠ ه‍ ، ط / دار الهجرة ، قم ، ١٤٠٥ ه‍.

٧٦ ـ المعتبر ، للمحقّق الحلّي ، ط / مؤسسة سيّد الشهداء عليه‌السلام ، قم ، سنة ١٣٦٤ ش.

٧٧ ـ المغني لابن قدامة ، لأبي محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد بن قدامة المقدسي ، ط / عالم الكتب ، ودار الكتب العربي ، بيروت ، سنة ١٤٠٣ ه‍.

٧٨ ـ مفاتيح الشرائع ، للمولى محمّد حسن ، المعروف ب «الفيض الكاشاني» ، المتوفّى سنة ١٠٩١ ه‍ ، ط / مجمع الذخائر الإسلاميّة ، قم ، سنة ١٤٠١ ه‍.

٧٩ ـ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة ، للسيّد محمّد جواد الحسيني العاملي ، المتوفّى سنة ١٢٢٦ ه‍. (الطبعة الحجريّة) ، ط / مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث ، قم.

٨٠ ـ المقنع ، للشيخ الأقدم الصدوق رحمه‌الله ، ط / مؤسسة الإمام الهادي عليه‌السلام ، قم ، سنة ١٤١٥ ه‍.

٨١ ـ المقنعة ، لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي ، الملقّب بالشيخ المفيد ، المتوفّى سنة ١٤١٣ ه‍ ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤١٧ ه‍.

٨٢ ـ المكاسب ، للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري ، من منشورات مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، ١٤١٥ ه‍.

٨٣ ـ من لا يحضره الفقيه ، للشيخ الأقدم الصدوق رحمه‌الله ، المتوفّى سنة ٣٨١ ه‍ ، ط / دار الكتب الإسلامية ، طهران ، سنة ١٣٩٠ ه‍.

٨٤ ـ المهذّب ، للفقيه الأقدم القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي ، ط / مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، سنة ١٤٠٦ ه‍.

٧٠٠