الرسائل الفقهيّة

الميرزا أبو الفضل النجم آبادي

الرسائل الفقهيّة

المؤلف:

الميرزا أبو الفضل النجم آبادي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آية الله العظمى البروجردي
المطبعة: قرآن كريم ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-93094-1-1
الصفحات: ٧٠٨

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

الفهرس الإجمالي

١ ـ رسالة الطهارة (٢٩ ـ ٨٦)

٢ ـ رسالة الصلاة (٨٧ ـ ٢٢٠)

٣ ـ رسالة الخمس (٢٢١ ـ ٢٤٣)

٤ ـ رسالة الوقف (٢٤٥ ـ ٣٥٦)

٥ ـ رسالة الاجارة (٣٥٧ ـ ٣٦٤)

٦ ـ رسالة الوكالة (٣٦٥ ـ ٤٦٨)

٧ ـ رسالة الوصايا (٤٦٩ ـ ٥١٠)

٨ ـ رسالة الغصب (٥١١ ـ ٦٨٤)

٢٧
٢٨

رسالة الطهارة

حكم الماء القليل

حكم شرب الماء النجس وبيعه

حكم الغسالة

جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه

حكم خرء الطير وبوله

نجاسة المني

نجاسة الميتة

نجاسة الدم

حكم العصير العنبي

نجاسة الكافر

تطهير الأواني

ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

جواز بيع المتنجّس وعدمه

٢٩
٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

[الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين].

حكم الماء القليل

لا خلاف بل لا إشكال في انفعال الماء القليل بالنجاسة في الجملة ، والأخبار الخاصّة الدالّة عليه كثيرة ، بحيث تكون فوق حدّ الاستفاضة ، كما تدلّ عليه أخبار [الماء] الكثير والماء الكرّ (١) بتقريب آخر غير ما قرّرناه ، وهو : أنّه لمّا كان الظاهر منها التحديد ، خصوصا ما وقع منها في جواب الأسئلة ، فيدلّ ذلك على انحصار القلّة [و] أنّ الّذي لا ينفعل هو الكرّ.

فيستفاد من مفهوم تلك الأخبار أنّ القليل غير عاصم ، وينجس بكلّ ما لا ينجس به الكثير ، بمعنى أنّه كما أنّ لفظ الشي‌ء في المنطوق عامّ كذلك المفهوم ، ولا إهمال فيه ؛ لأنّ المفهوم وإن كان مدلولا عقليّا إلّا أنّ كيفيّة الاستفادة موكول إلى العرف ، ومن المعلوم أنّ العرف يفهم في المقام أنّ كلّ ما ليس بمنجّس للكثير منجّس للقليل.

وبعبارة اخرى ؛ ليس نفي التنجيس في المنطوق عن جنس النجاسات ،

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ الباب ٥ و ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

٣١

ويكون مفاد القضيّة سبب العموم حتّى يكون نقيضه ثابتا في المفهوم ، وهو إثبات التنجيس لبعض النجاسات ، بل المفاد للسالبة الكليّة سلب الحكم عن كلّ فرد من النجاسات ، فيكون المستفاد من مفهومها إثبات الحكم والتنجيس لكلّ فرد منها ، إلى ذلك أشار الشيخ قدس‌سره في طهارته (١).

هذا مضافا إلى أنّ الإهمال ينافي التحديد ، بل الظاهر منه أنّه في مقام بيان تمام الحكم ، بحيث لا يبقى السائل في الحيرة من جهة أصلا.

وتدلّ على انفعال الماء القليل أيضا الأخبار الخاصّة ـ كما أشرنا إليها ـ الواردة في الماء الّذي شرب منه الكلب والخنزير ، أو وقع فيه القذر أو الخمر أو غيره ، من الميتة ونحوها (٢) ، ولا خصوصيّة لشي‌ء منها ، بداهة أنّ الملاك كلّه ملاقاة النجاسة.

وكيف كان ؛ الدليل القطعيّ في مقابل قول ابن [أبي] عقيل (٣) موجود ، إنّما الكلام في تنجّس القليل بمطلق النجس بحيث يعمّ المتنجّس ، وهو الّذي وقع البحث فيه ، وبنى على عدم الانفعال بالمتنجّسات بعض القدماء (٤) وجمع من المتأخّرين (٥). واشتدّ الخلاف فيه بين متأخري المتأخّرين ، وذهب إلى عدم الانفعال بها في الجملة جمع من أعاظم من عاصرناهم ، منهم الفقيه الزاهد الهمداني (٦) قدس‌سره.

__________________

(١) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ١ / ١١٥ و ١١٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ الباب ٩ من أبواب الماء المطلق.

(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.

(٤) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.

(٥) انظر! مفتاح الكرامة : ١ / ٧٣ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٨٣.

(٦) مصباح الفقيه : ١ / ٨٣.

٣٢

وحاصل مقالة هؤلاء الجماعة عدم وجود الدليل على الانفعال ، وإنّما القدر المتيقّن من الأدلّة هو تأثير الأعيان النجسة وبعض أقسام المتنجّس ، كالمائع منه الملاقي للنجس ، كما يدلّ عليه الأخبار الدالّة على غسل الإناء الواقع فيها النجاسة أو شرب منها الكلب ، مع الالتزام بعدم الملازمة بين شربه ومسّه نفس الإناء والكأس ، وأمّا المتنجّسات الجامدة الّتي ليست فيها عين النجاسة كالمتنجّس بالدم أو القذر الّذي يبس وذهب عينهما ، فلا دليل على التنجّس بها حينئذ ولو كان الملاقي رطبا ، وأمّا الأوامر الواردة في غسل الثياب ونحوه فإنّما هي لاشتراط طهارته في الصلاة ، فلا يتوهّم أنّها لدفع السراية حتّى يتمسّك بإطلاقها وشمولها لما إذا يبست النجاسة وذهبت عينها من الثوب.

هذا ؛ ولكن هذا الجواب وإن سلّم في مثل الثوب ، ولكن لا يتمّ بالنسبة إلى تطهير الفرش والبساط وغيرهما من الآلات ، مضافا إلى أنّ نفس تلك الأخبار الدالّة على لزوم غسل الإناء ونحوها ، الشاملة لحال تجدّد النجاسة ويبوسة الإناء تكفي للدلالة على المدّعى ، كما لا يخفى.

وأمّا حملها على التنزّه عن النجاسات مطلقا في الأكل والشرب كما ترى ، على أنّ الظاهر أنّ المسألة إجماعيّة ، بل السيرة العمليّة على الاجتناب عن ملاقي المتنجّسات مطلقا المنتهية إلى زمان المعصوم عليه‌السلام محقّقة ، كما ادّعى شيخنا قدس‌سره استاد الأساطين في طهارته في بحث الماء المضاف كون المسألة ضروريّة (١) ، فعلى هذا لا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة ، وإن كان الالتزام بالنجاسة فيما إذا تعدّت الواسطة وتجاوزت عن الأولى والثانية في غاية الإشكال ؛ لعدم شمول الأدلّة لها ، فراجع وتدبّر.

__________________

(١) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ١ / ٣٠١.

٣٣
٣٤

حكم شرب الماء النجس وبيعه

... فالتحقيق (١) عدم الفرق بين المختلفتين والمتساويتين سوى باب المخاصمات ؛ لما ورد فيها من الأخبار الخاصّة (٢) ، ففي المقام تسقط البيّنتان مطلقا للتعارض ، ويراجع إلى الأصل كما عليه الأصحاب قدس‌سره ، ولا موجب للترجيح أصلا وإن كان مقتضى ما يظهر من كلام السيّد ـ طاب رمسه الشريف ـ في قضاء «العروة» في بحث تعارض البيّنات الالتزام بالمرجّحات الداخليّة مطلقا ، حيث أفتى قدس‌سره بالتعدّي عن المرجّحات المنصوصة إلى غيرها (٣) ؛ لما أشرنا إليه من أنّ حجيّة البيّنة لمّا كانت لإفادتها الظنّ النوعيّ وليس كالأصل تعبّديّا محضا ، فكلّما أوجب قوّة الظنّ لا بدّ من الترجيح به ، ويظهر منه بناؤه عليه في تعارض الأخبار أيضا.

والحاصل ؛ أنّ المستفاد من مقالته في ذاك الباب البناء على الرجوع إلى المرجّحات في تعارض الأمارات مطلقا ، ومنها المقام ، ولكن لم يظهر لنا إلى الآن التزام الأصحاب به فيه وسائر المقامات ، ورفع اليد عن مقتضى القاعدة في الأدلّة المتعارضة سوى باب المخاصمات والأخبار المتعارضة ، فالحقّ ما عليه الجلّ.

__________________

(١) كما يظهر من السياق ، هنا سقطة من الكلام.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٧ / ٢٤٩ الباب ١٢ من أبواب كيفيّة الحكم.

(٣) العروة الوثقى : ٣ / ١٤٩ و ١٥٠.

٣٥

وقد عرفت أنّ الدليل أيضا لا يقتضي التجاوز عن البابين والعدول عن الأصل في المقام.

فرع :

قالوا : لا يجوز شرب الماء النجس للمكلّفين ، بل يحرم سقيه للأطفال ، ويجوز بيعه مع الإعلام. فهنا مقامات :

الأوّل ؛ عدم جواز تناول النجس للمكلّفين.

والثاني ؛ حرمة التسبيب له للغير بالغا كان أو غيره.

الثالث ؛ اشتراط صحّة بيعه بالإعلام.

أمّا الدليل على الأوّل ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق ، بل هو ضروريّ الدين وأنّه من الخبائث ـ الأخبار الخاصّة الواردة في مثل الماء النجس والسمن وغيرهما ، حيث أمروا عليهم‌السلام بالإراقة (١) ، وفي جملة منها نهوا عليهم‌السلام عن الشرب وغيره (٢).

إنّما الكلام في حرمة التسبيب لتناول الغير ؛ إذ يمكن أن يقال : إذا كان الغير جاهلا بالنجاسة فهو معذور في تناوله ولا إثم عليه ، فلا معصية ، وعلى هذا لا محذور فيه ولا منع.

وفيه أوّلا : إنّ المعذوريّة لا ترفع الحرمة الواقعيّة المترتّبة على الموضوعات الخارجيّة ، والإيقاع على الحرام النفس الأمريّ يكون كالإضلال قبيح عقلا وحرام شرعا ؛ إذ القذارة والنجاسة من الامور الواقعيّة والمفاسد

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٣٧ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق.

٣٦

الخارجيّة الّتي نشأت [منها] الحرمة ، ولا دخل فيها للعلم والجهل.

وبالجملة ؛ المسبّب لوقوع الغير في الحرام مرتكب للحرام ، فلا يجوز له الإقدام.

وثانيا : الخبر الوارد في المرق الواقع فيه الجرذ والفأرة أمر عليه‌السلام فيه بإهراق المرق (١) مع أنّه لو كان يجوز تناول الجاهل لكان ينهى عليه‌السلام عن تناول السائل ، فيستفاد من أمره عدم جواز الاستفادة منه بوجه ، فتأمّل.

وثالثا : الأخبار الواردة في الدهن النجس والميتة (٢) صريحة في عدم جواز البيع إلّا أن يبيّن للمشتري ويعلمه (٣) بالنجاسة حتّى لا يصرفه إلّا في الاستصباح.

ومن المعلوم على ما بيّنه شيخنا قدس‌سره في «المكاسب» عدم ترتّب بين الإعلام والاستصباح بوجه (٤) ، فليس المقصود إلّا تبيينه للمشتري حتّى لا يأكله ولا يصرفه في ما هو مشروط بالطهارة.

وأما المقام الثاني ؛ فقد اتّضح ممّا بيّنا حكم التسبيب بالنسبة إلى المكلّفين ، وأمّا بالنسبة إلى الأطفال في غير مثل الخمر فيشكل الأمر فيه ، إذ لا أمر ولا نهي لهم ، إلّا أن يتمسّك بإطلاق مادّة الأدلّة بالنسبة إليهم ، أو من إطلاق قوله عليه‌السلام بإهراق المرق المتنجّس ، أو بعموم آية الرجز (٥) على أحد معانيه ، وهو

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٦ الحديث ٣٠٣٣٠.

(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٧ الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في بعضها قال عليه‌السلام : «حتّى تبيّنه» (وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٨) وفي بعضها : «حتّى تعلمه» (وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٦) ونحوه (وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٧) ، «منه رحمه‌الله».

(٤) المكاسب : ١ / ٧٣.

(٥) المدّثّر (٧٤) : ٤.

٣٧

القذر والنجس ، كما يمكن الاستدلال بها بناء عليه ؛ لحرمة التسبيب مطلقا ، وكيف كان ؛ فلا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى الأطفال.

وأما المقام الثالث ؛ فالّذي يدلّ على وجوب الإعلام لبيع النجس الروايات المعتبرة بين الصحيحة والموثّقة وغيرهما أوردها في «الحدائق» (١) أشرنا إلى بعضها هنا وأوردها في «الوسائل» في الأبواب المتفرّقة (٢).

وحاصل ما يستفاد منها وجوب الإعلام في بيع الدهن النجس ، ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للدهن أو الميتة ، بل المقطوع به أنّ السبب هو النجاسة حتّى لا يستعمل في غير الاستصباح.

فعلى هذا ؛ الأقوى وجوب الإعلام في بيع المائعات النجسة ، بل كلّ ما يكون أهمّ منافعه وأظهر خواصّه مشروطا بالطهارة ، وإلّا فلا ، كما أفتى بذلك جلّ الأصحاب في الكتب المفصّلة والرسائل العمليّة ، فلا يتوهّم أنّ البائع لمّا لم يكن من ناحيته تسبيب والمشتري جاهل بالنجاسة ومعذور فلا محذور في بيع النجس ؛ إذ قد عرفت أنّ الوجوب الإعلام من جهة الروايات ، فافهم.

__________________

(١) الحدائق الناضرة : ١٨ / ٨٦ ـ ٨٨.

(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٧ الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به و ٢٤ / ١٩٤ الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

٣٨

حكم الغسالة

هذه مسألة معضلة ، مثل مسألة نجاسة ماء البئر إذا وقعت فيها نجاسة ، حيث إنّ المشهور نجاستهما مع أنّ الدليل لا يساعد عليها ، ففي البئر الأخبار معارضة جدّا ، بل الأدلّة على طهارتها أقوى.

وقد تعرّض له قدس‌سره في «مصباح الفقيه» وأشبع الكلام فيه ، وقال : إنّ شهرة القدماء من جهة الرواية غير محقّقة حتّى تثبت بها ضعف أخبار الطهارة ، مضافا إلى كثرة القرائن في أخبار النجاسة الدالّة على استحباب النزح (١) ، وكيف كان فنحن في المباحثة بنينا على الطهارة.

وأمّا الغسالة (٢) فالظاهر أنّه لا خلاف في نجاسة الغسلة المزيلة إلّا من يرى عدم انفعال الماء القليل كالعماني (٣) ، وإنّما البحث في الغسلة الثانية والمطهّرة للمحلّ ، لا إشكال أنّ الالتزام بنجاستها مبنيّ على عموم أو إطلاق في أدلّة تنجيس النجاسات ، بحيث يشمل الملاقي للنجس ، وهو متوقّف على هذين الأمرين من شمول الأخبار الواردة في المواقع الخاصّة في تنجيس النجاسات ، أو الالتزام بالمفهوم للنبويّ المشهور المتلقّى بالقبول ، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الماء إذا

__________________

(١) مصباح الفقيه : ١ / ٣١ ـ ٣٥.

(٢) هذه المسائل الثلاث من انفعال الماء القليل ونجاسة الغسالة وتنجيس المتنجّسات كلّ واحدة منها مرتبطة بالاخرى من حيث المبنى والمستند والحكم ، «منه رحمه‌الله».

(٣) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ١٧٦.

٣٩

بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» (١).

أمّا الأوّل ؛ فالإنصاف أنّه ليس في تلك الأخبار ما يشمل المتنجّسات ، كما يظهر للمتتبّع ، فإنّ جلّها مشتملة على أعيان النجاسات ، كالدم والقذر والبول ونحوها.

نعم ؛ روايتان منها يمكن استفادة الإطلاق منهما ، إحداهما رواية العيص (٢) بناء على عدم ظهور البول والقذر في أعيانهما ، كما يشعر بذلك عدم وقوع لفظ المتنجّس في السؤال والجواب في الأخبار ، بل التعبير عنه وقع فيها بأعيان النجاسات أيضا.

والاخرى موثّقة عمّار (٣) ، حيث اعتبر فيها في تطهير الإناء والكوز بالتفريغ ثلاث مرّات ، فإنّه ولو قلنا : إنّه اعتبر لحصول التعدّد ، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى الاوليين ، وأمّا بالنسبة إلى الثالثة الّتي رتّب التطهير عليه‌السلام عليها فمعلوم أنّه لا يتوقّف عليه.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه حكم تعبّديّ محض ، لا لكون الماء متنجّسا ، فتأمّل.

وأمّا الثاني ؛ فلإنكار أصل المفهوم في المقام مجال (٤) مضافا إلى أنّه بناء عليه أيضا لا يثبت المدّعى ، إذ ثبوته متوقّف على عموم لفظة «الشي‌ء» في المفهوم ، مع أنّه لا مقتضي له كما في المنطوق من وقوع النكرة في سياق النفي ، فيصير المفهوم من هذه الجهة مهملة ، ولا بدّ فيها من الأخذ بالقدر المتيقّن ، وهو أعيان النجاسات.

__________________

(١) عوالي اللآلي : ١ / ٧٦ الحديث ١٥٦ مع اختلاف يسير.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.

(٤) كما اعترف قدس‌سره به ، في «مصباح الفقيه» ، «منه رحمه‌الله» ؛ (مصباح الفقيه : ١ / ١٧ و ١٨ و ٢٦).

٤٠