كليات في علم الرجال

الشيخ جعفر السبحاني

كليات في علم الرجال

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٣
الصفحات: ٥٣١

وقال الصادق عليه‌السلام : « أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سبباً ، وجعل لكل سبب شرحاً ، وجعل لكل شرح علماً ، وجعل لكل علم باباً ناطقاً ، عرفه من عرفه وجهله من جهله ، ذاك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحن » (١).

ومع هذا الاعتراف فليس النبي والإمام من أسباب الخلق والتدبير ، وإنما هم وسائط بين الخالق والخلق في إبلاغ الاحكام وإرشاد العباد ، وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية.

فان قلت : قد تواترت الروايات بأنه لولا الحجّة لساخت الارض بأهلها ، وقد عقد الكليني في كتاب الحجة باباً لذلك وقال : « إن الارض لا تخلو من حجة » وأورد فيه روايات تبلغ ثلاث عشرة رواية (٢).

قلت : لا إشكال في صحة هذه الروايات ، ولكنها لا تهدف إلى كون النبي والإمام من الاسباب والمدبّرات التي نزل به الذكر الحكيم ، ونطق به الحديث الصحيح ، وإنما تهدف إلى أحد أمرين :

الأول : إن النبي والإمام غاية لخلق العالم ، ولولا تلك الغاية لما خلق الله العالم ، بل كان خلقه أمراً لغواً.

وبعبارة اُخرى إن العالم خلق لتكوّن الانسان الكامل فيه ، ومن أوضح مصاديقه هو النبي والإمام ، ومن المعلوم أن فقدان الغاية يوجب فقدان ذيها ، ولأجل ذلك يصحّ أن يقال : إن الانسان الكامل يكون من بسببه الوجود سببية غائية ، لا منه الوجود سببية فاعلية معطية له فهو سبب غائي لا علة فاعلية ، فاحفظ ذلك فانه ينفعك.

الثاني : إن الحجة يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله ،

__________________

١ ـ الكافي : ١ / ١٨٣ ، كتاب الحجة ، الحديث ٧.

٢ ـ الكافي : ١ / ١٧٨.

٤٢١

وأنه لولاه لما عرف الحق من الباطل ، وقد جرت مشيئته الحكيمة على أن يهديهم إلى سبل الرشاد بعد خلقهم ولا يتركهم سدى. قال سبحانه : ( وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في اُمّها رسولاً ) القصص : ٥٩.

وإلى كلا الوجهين تصريحات في روايات الباب. أما الأول ، فعن أبي حمزة قال : « قلت لأبي عبدالله أتبقى الارض بغير إمام؟ قال : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت ». وأما الثاني ، فعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إن الله لم يدع الأرض بغير عالم ، ولولا ذلك لم يعرف الحقّ من الباطل » (١).

ولشيخنا العلاّمة المجلسي كلام في التفويض ننقله بنصّه قال :

« وأما التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم‌السلام وبعضها مثبت لهم.

الأول : التفويض في الخلق والرزق والتربية والاماتة والاحياء ، فان قوماً قالوا : إن الله تعالى خلقهم وفوَّض اليهم أمر الخلق ، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهين :

أحدهما أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة ، وهذا كفر صريح دلّت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قال به.

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارناً لارادتهم كشقّ القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حيّة وغير ذلك من المعجزات ، فان جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارناً لارادتهم لظهور صدقهم ، فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ، ثم خلق

__________________

١ ـ الكافي : ١ / ١٧٨ ، الحديث ٥ و ١٠ وغيرهما من الروايات.

٤٢٢

كل شيء مقارناً لارادتهم ومشيّتهم.

وهذا وان كان العقل لا يعارضه كفاحاً ، لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهراً بل صراحاً ، مع أن القول به قول بما لا يعلم ، إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم.

وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها ، فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علّة غائية لايجاد جميع المكونات ، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات ، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات ، وأنهم إذا شاءُوا أمراً لا يرد الله مشيئتهم ولكنهم لا يشاءُون إلا أن يشاء الله.

وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر اليهم ، وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم ، فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ولا الاستشارة بهم ، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم » (١).

وما ذكره هو الحقّ ، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف ما اختاره ، لظهورها في كون المعجزات مستندة اليهم أنفسهم بإذن الله. قال سبحانه : ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني ) المائدة : ١١٠. فان الخطابات دليل على أنهم عليهم‌السلام قائمون بها باذن الله. وللبحث مجال آخر.

الثاني : تفويض الحلال والحرام اليهم ، أي فوض اليهم أن يحللوا ما شاءُوا ويحرموا أيضاً ما شاءُوا ، وهذا أيضاً ضروري البطلان ، فان النبي ليس

__________________

١ ـ بحار الانوار : ٢٥ / ٣٤٧.

٢ ـ

٤٢٣

شارعاً للاحكام ، بل مبين وناقل له ، وليس شأنه في المقام إلا شأن ناقل الفتيا بالنسبة إلى المقلدين ، قال سبحانه : ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن اُبدّله من تلقائ نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) يونس : ١٥. وقال سبحانه : ( واتّبع ما يوحى إليك من ربّك إن الله كان بما تعملون خبيراً ) الاحزاب : ٢. وقال سبحانه : ( اتّبع ما اُوحي اليك من ربّك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ) الانعام : ١٠٦. وهذه الآيات والروايات المتضافرة ، تفيد بوضوح أن النبي لم يكن شارعاً بل كان ناقلاً ومبيناً لما اُوحي اليه ، فلم يكن له إلا تحليل ما أحلّ او تحريم ما حرم الله ، وقد نقل سيدنا الاستاذ الأكبر ـ دام ظله ـ أن الصدوق قد عدَّ إطلاق لفظ الشارع على النبي الأكرم من الغلوّ في حقه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

نعم عقد الكليني في كتاب الحجّة من اصول الكافي باباً أسماه « التفويض إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى الائمة عليهم‌السلام فى أمر الدين » فربما يتبادر منه إلى الذهن أن النبي قد شرع بعض الاحكام. فروى بسند صحيح عن الامام الصادق عليه‌السلام يقول : « إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه ، فلما أكمل له الأدب ، قال : إنك لعلى خلق عظيم ثمَّ فوض اليه أمر الدين والاُمة ليسوس عباده فقال عز وجل : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مسدّداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عزَّ وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات فأضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الركعتين ، ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عز وجل له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله النوافل أربعاً وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة

٤٢٤

إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان وسنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوم شعبان ، وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عز وجل له ذلك وحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المسكر من كلّ شراب فأجاز الله له ذلك كله ... الخ » (١).

اقول : إن مضمون الروايات يوجه بوجهين :

الأول : إن الله سبحانه علم الرسول مصالح الاحكام ومفاسدها ، وأوقفه على ملاكاتها ومناطاتها ، ولما كانت الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد كاملة في متعلقاتها ، وكان النبي بتعليم منه سبحانه واقفاً على المصالح والمفاسد على اختلاف درجاتها ومراتبها ، كان له أن ينصّ على أحكامه سبحانه من طريق الوقوف على عللها وملاكاتها ، ولا يكون الاهتداء إلى أحكامه سبحانه من طريق التعرّف على عللها بأقصر من الطرق الاخر التي يقف بها النبي على حلاله وحرامه ، وإلى هذا يشير الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام بقوله : « عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية ، لا عقل سماع ورواية فان رواة العلم كثير ورعاته قليل » (٢) غير أن اهتداءه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الاحكام وتنصيصه بها من هذا الطريق ، قليل جدّاً لا تتجاوز عمّا ذكرناه إلا بقليل ، وبذلك يعلم حال الأئمة المعصومين عليهم‌السلام في هذا المورد.

الثاني : إن عمل الرسول لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرَّد طلب ، وقد أنفذ الله طلبه ، لا أنه قام بنفسه بتشريع وتقنين ، ويشير إلى ذلك بقوله : « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».

ولو أن النبي كان يمتلك زمام التشريع وكان قد فوّض اليه أمر التقنين على

__________________

١ ـ الكافي : ١ / ٢٦٦ ، الحديث ٤ ، وقد ذكر بعض الاجلة موارد اخر من هذا القبيل.

٢ ـ نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٤ ، طبعة عبده.

٤٢٥

نحو ما تفيده كلمة التفويض ، لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة ، ولما كان للجملة المذكورة أي معنى ، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلباً من الله سبحانه لما وقف على مصالح في ما دعاه وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله في الحديث « فأجاز الله عز وجل له ذلك ».

قال العلاّمة المجلسي : « التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموماً أن يحلوا ما شاءُوا ويحرّموا ما شاءُوا من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما اُوحي اليهم بآرائهم ، وهذا باطل لا يقول به عاقل ، فان النبي كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ، ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) النجم : ٤.

وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الاُمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب ، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل باب ، فوض اليه تعيين بعض الامور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم ، وطعمة الجدّ وغير ذلك ممّا مضى وسيأتي ، اظهاراً لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلاً ، وقد دلت النصوص المستفيضة عليه ممّا تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من المجلد السادس.

ولعلّ الصدوق رحمه‌الله أيضاً إنما نفى المعنى الأول ، حيث قال في الفقيه : « وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ، ولم يفوض اليه تعدّي حدوده » وأيضاً هو رحمه‌الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها.

٤٢٦

الثالث : تفويض بيان العلوم والاحكام ، وهذا مما لا شك ولا شبهة فيه ، قال سبحانه : ( ونزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل : ٨٩. وقال سبحانه : ( وأنزلنا اليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل اليهم ) النحل : ٤٤. وهذه الآية تفيد أن من شؤون النبي مضافاً إلى التلاوة هو تبيين ما نزل اليه من الآيات الحكيمة.

والآيات والاحاديث في ذلك كثيرة جدّاً. قال الباقر عليه‌السلام مخاطباً لجابر : « يا جابر لو كنا نحدثكم برأينا وهوانا ، كنا من الهالكين ، ولكنا نحدثكم بأحاديث نكنزها عن رسول الله كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم » وفي رواية « ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله واصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر ».

وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق عليه‌السلام : « والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولكن نقول ما قال ربّنا ».

وفي رواية عنه : « مهما أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله. لسنا نقول برأينا من شيء » (٣) إلى غير ذلك من الاحاديث المفيدة أن أحاديثهم مأخوذة عن نبيّهم.

غير أنهم عليهم‌السلام يبيّنون الاحكام حسب اختلاف عقول الناس ، ويفتون حسب المصالح ، فتارة يبيّنون الاحكام الواقعية ، واُخرى الاحكام الواقعية الثانوية حسب مصالح المكلفين كما هو معلوم من افتائهم بالتقية.

قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله : « تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم ، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام ، وبعضهم بالتقية ، ويبينون تفسير الآيات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل ، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا كما

__________________

١ ـ راجع جامع احاديث الشيعة : ١ / ١٧ ، المقدمة.

٤٢٧

ورد في أخبار كثيرة : « عليكم المسألة وليس علينا الجواب » كل ذلك بحسب ما يُريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره ».

روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى ( لتحكم بين الناس بما أريك الله ) فقال : ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ) وهي جارية في الأوصياء (١). ولعل تخصيصه بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الانبياء والاوصياء عليهم‌السلام ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر.

والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة.

الرابع : تفويض سياسة الناس وتأديبهم اليهم ، فهم اُولوا الأمر وساسة العباد ـ كما في الزيارة الجامعة ـ واُمراء الناس ، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) النساء : ٦٤. وقال سبحانه : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : ٥٩. وقال سبحانه ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء : ٨٠. إلى غير ذلك من الآيات والروايات.

قال العلاّمة المجلسي : « تفويض اُمور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق باطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، وهذا حق لقوله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وعليه يحمل قولهم عليهم‌السلام « نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه » أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما الينا ».

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ١١٤ ، ورواه في الاختصاص عن عبدالله بن مسكان. لاحظ البحار : ٢٥ / ٣٣٤.

٤٢٨

نعم وجوب اطاعة الرسول واُولي الأمر في طول اطاعته سبحانه فالله تعالى مطاع بالذات والرسول واُولوا الأمر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في « مفاهيم القرآن » (١).

وهناك تفويضان آخران يظهر من العلاّمة المجلسي رحمه‌الله.

١ ـ الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، او بعلمهم ، او بما يلهمهم الله من الوقايع ومخّ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضاً دلّت الاخبار.

٢ ـ التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الارض وما فيها ، وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاءُوا ويمنعوا ما شاءُوا ، كما مرّ في خبر الثمالي ، وإذا أحطت خبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الاخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمّا يحط بمعانيه.

هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض ، وأما تفسير التفويض بما عليه المعتزلة كما عن العلاّمة المامقاني (٢) فخارج عن موضوع البحث ، فان التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر.

فقدان الضابطة الواحدة في الغلو

المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيراً من الرواة بالغلوّ حسب ما اعتقد به في حق الائمة ، وان لم يكن غلوّاً في الواقع ، ويعجبني أن أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام ، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه النسب لم يكن موجباً لضعف الراوي عندنا ، وان كان موجباً للضعف عند الناقل.

__________________

١ ـ لاحظ الجزء الأول : ٥٣٠ ـ ٥٣٢.

٢ ـ مقباس الهداية : ١٤٨.

٤٢٩

قال قدس‌سره : « فاعلم أن الظاهر أن كثيراً من القدماء لا سيما القميين منهم ، والغضائري ، كانوا يعتقدون للائمة عليهم‌السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال ، بحسب اجتهادهم ورأيهم وما كانوا يجوزون التعدي عنها ، يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً حسب معتقدهم ، حتى إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً ، بل ربما جعلوا مطلق التفويض اليهم ، او التفويض الذي اختلف فيه ، او المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم ، او الاغراق في شأنهم واجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص ، واظهار كثير قدرة لهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والارض ، ( جعلوا كل ذلك ) ارتفاعاً مورثاً للتهمة به ، لا سيَّما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلِّسين.

وبالجملة ، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الاصولية أيضاً ، فربّما كان شيء عند بعضهم فاسداً ، او كفراً ، او غلّواً ، او تفويضاً ، او جبراً ، او تشبيهاً ، او غير ذلك ، وكان عند آخر ممّا يجب اعتقاده او لا هذا ولا ذاك.

وربما كان منشأ جرحهم بالامور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم ـ كما أشرنا آنفاً ـ او ادّعاء أرباب المذاهب كونهم منهم ، او روايتهم عنه ، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه ، إلى غير ذلك ، فعلى هذا ربّما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الاُمور المذكورة.

ومما ينبه بذلك على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة مثل ترجمة إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن نوح ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، ومحمد بن جعفر بن عوف ، وهشام بن الحكم ، والحسين بن شاذويه ، والحسين بن يزيد ، وسهل بن زياد ، وداود بن كثير ، ومحمد بن اورمة ، ونصر بن الصباح ، وإبراهيم بن عمر ، وداود بن القاسم ، ومحمد بن عيسى بن عبيد ، ومحمد بن سنان ، ومحمد بن علي الصيرفي ، ومفضل بن عمر ،

٤٣٠

وصالح بن عقبة ، ومعلى بن خنيس ، وجعفر بن محمد بن مالك ، واسحاق بن محمد البصري ، واسحاق بن الحسن ، وجعفر بن عيسى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وعبد الكريم بن عمر ، وغير ذلك.

ثم اعلم أن ابن عيسى والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضاً ، بعد ما نسباه إلى الغلوّ ، وكأنه لروايته ما يدل عليه ، ولا يخفى ما فيه وربما كان غيرهما أيضاً كذلك فتأمل » (١).

فيجب على العالم الباحث ، التحقيق في كثير من النسب المرميّ بها الاجلة ، لما عرفت من انه لم يكن في تلك الازمنة ضابطة واحدة ليتميز الغالي عن غيره.

قال العلاّمة المامقاني : « لا بدَّ من التأمل في جرحهم بأمثال هذه الاُمور ومن لحظ مواضع قدحهم في كثير من المشاهير كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سنان ، والمفضل بن عمر وأمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهداً اخراج أحمد بن محمد بن عيسى ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم ، بل عن المجلسي الأول أنه أخرج جماعة من قم ، بل عن المحقق الشيخ محمد ابن صاحب المعالم ، أن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهّم الريب فيه.

فاذا كانت هذه حالتهم وذا ديدنهم فكيف يعوَّل على جرحهم وقدحهم بمجرده ، بل لا بد من التروي والبحث عن سببه والحمل على الصحة مهما أمكن ، كيف لا ، ولو كان الاعتقاد بما ليس بضروري البطلان عن اجتهاد ، موجباً للقدح في الرجل ، للزم القدح في كثير من علمائنا المتقدمين ، لأن كلا منهم نسب اليه القول بما ظاهره مستنكر فاسد » (٢).

__________________

١ ـ الفوائد الرجالية : ٣٨ ـ ٣٩ المطبوعة بآخر رجال الخاقاني.

٢ ـ مقباس الهداية : ٤٩ للمامقاني.

٤٣١

وممّا يؤيد ذلك ما ذكره الوحيد البهبهان في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح السيرافي قال : « إنه حكى في الخلاصة أن الشيخ كان يذهب إلى مذهب الوعيدية ( وهم الذين يكفّرون صاحب الكبيرة ويقولون بتخليده في النار ) ، وهو وشيخه المفيد إلى انه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد كما هو مذهب الجبائي ، والسيد المرتضى إلى مذهب البهشمية من ان إرادته عرض لا في محل ، والشيخ الجليل إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللّذة العقلية عليه سبحانه ، وأن ماهيته معلومة كوجوده وأن ماهيته الموجود ، والمخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة ، والصدوق وشيخه ابن الوليد والطبرسي إلى جواز السهو على النبي ، ومحمد بن عبدالله الاسدي إلى الجبر والتشبيه ، وغير ذلك ممّا يطول تعداده ، والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد يؤمن بالله ، والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدمين ، وسيرة أساطين المحدثين ، أن المخالفة في غير الاُصول الخمسة لا يوجب الفسق ، إلا أن يستلزم انكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، وكذا القول بالرؤية بالانطباع او الانعكاس ، وأما القول بها لا معهما فلا ، لانه لا يبعد حملها على ارادة اليقين التام ، والانكشاف العلمي ، وأما تجويز السهو عليه وادراك اللذة العقلية عليه تعالى مع تفسيرها بارادة الكمال من حيث انه كمال فلا يوجب فسقاً.

ثم قال : ونسب ابن طاووس ونصير الدين المحقق الطوسي وابن فهد والشهيد الثاني وشيخنا البهائي وجدّي العلاّمة وغيرهم من الاجلة إلى التصوف ، وغير خفي أن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول او الوحدة في الوجود او الاتحاد او فساد الاعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة او العبادة ، وغير خفي على المطلعين على أحوال هؤلاء الاجلة من كتبهم وغيرهم انهم منزهون من كلتا المفسدتين قطعاً ، ونسب جدي العالم الرباني والمقدس الصمداني مولانا محمد صالح المازندراني وغيره من الاجلة إلى القول باشتراك اللفظ ، وفيه أيضاً ما أشرنا اليه ونسب المحمدون الثلاثة والطبرسي إلى القول بتجويز السهو على

٤٣٢

النبي ، ونسب ابن الوليد والصدوق أيضاً منكر السهو إلى الغلوّ ، وبالجملة اكثر الاجلة ليسوا بخالصين عن امثال ما اشرنا اليه ، ومن هذا يظهر التأمل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال » (١).

ونحن بعد ما قرأنا ذلك انتقلنا إلى ما ذكره العلاّمة الزمخشري في حق نفسه حيث يقول :

تعجبت من هذا الزمان وأهله

فما أحد من اُلسن الناس يسلم (٢)

والذي تبيَّن لنا من مراجعة هذه الكلم هو أن اكثر علماء الرجال ، او من كان ينقل عنه علماء الرجال لم يكن عندهم ضابطة خاصة لتضعيف الراوي من حيث العقيدة ، بل كلّما لم تنطبق عقيدة الراوي مع عقيدته رماه بالغلوّ والضعف في العقيدة ، وربما يكون نفس الرامي مخطئاً في اعتقاده بحيث لو وقفنا على عقيدته لحكمنا بخطئه ، أو وقف في كتاب الراوي على أخبار نقلها هو من غير اعتقاد بمضمونها فزعم الرامي أن المؤلف معتقد به ، إلى غير ذلك مما يورث سوء الظن ، مثل ما إذا ادّعى بعض أهل المذاهب الفاسدة أن الراوي منهم وليس هو منهم.

وجملة القول في ذلك ما ذكره المحقّق المامقاني حيث قال : « إن الرمي بما يتضمن عيباً ، فضلا عن فساد العقيدة مما لا ينبغي الأخذ به بمجرده إذ لعل الرامي قد اشتبه في اجتهاده ، أو عول على من يراه أهلاً في ذلك وكان مخطئاً في اعتقاده ، او وجد في كتابه أخباراً تدل على ذلك وهو بريء منه ولا يقول به ، أو ادعى بعض أهل تلك المذاهب الفاسدة أنه منهم وهو كاذب ، أو روى أخباراً ربما توهم من كان قاصراً أو ناقصاً في الادراك والعلم أن ذلك ارتفاع وغلوّ ، وليس كذلك ، او كان جملة من الاخبار يرويها ويحدث بها ويعترف

__________________

١ ـ تعليقة المحقق البهبهاني.

٢ ـ الكشاف : ٣ / ٣٧٦ ، طبعة مصر.

٤٣٣

بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش بها واتّقاء من غيره من أهل زمانه ، بل يتجاهر بما لا تتحمّلها أغلب العقول فلذا رمى » (١).

فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا يتمّ إلا بثبوت أمرين :

الأول : أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق.

الثاني : أن يثبت أن الراوي كان معتقداً بها.

وأنى لنا باثبات الأمرين.

أما الأول ، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو النبي في جانب التفريط او نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط ، فان بعض هذه المسائل وان صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها العالي والداني ، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة.

وأما الثاني ، فان إثباته في غاية الاشكال ، خصوصاً بالنظر إلى بعض الاعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض ، من الاخراج والتشديد بمجرد النقل عن الضعفاء وان كان ثقة في نفسه ، او لبعض الوجوه المحتملة التي ذكرها العلاّمة المامقاني ، وما لم يثبت الامران لا يعتني بهذه التضعيفات الراجعة إلى جانب العقيدة.

تضعيف الراوي من حيث العمل

قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الأمرين : إما تضعيف في العقيدة او تضعيف في جانب العمل ، وقد وقفت على التضعيف من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني.

فنقول : إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين : تارة يرجع

__________________

١ ـ مقباس الهداية : ١٥٠.

٤٣٤

إلى عمله غير المرتبط بنقله وحديثه ، كما إذا ارتكب بعض الكبائر وأصرَّ بالصغائر ولم يكن مرتبطاً بالحديث ، واُخرى يكون مربوطاً بالحديث ويعرف ذلك بملاحظة الكلمات الواردة في حقه. منها قولهم : مضطرب الحديث ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ الحديث ، يعرف حديثه وينكر ، غمز عليه في حديثه ، او في بعض حديثه ، وليس حديثه بذاك النقي ، وهل هذه الألفاظ قادحة في العدالة او لا ، قال المحقّق البهبهاني : إن هذه الالفاظ وأمثالها ليست بظاهرة في القدح في العدالة لورود هذه الالفاظ في حق أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن عمر (١).

تمَّ الكلام حول فرق الشيعة التي ربما يوجب الانتماء إلى بعضها تضعيف الراوي وعدم الاعتماد على نقله. بقيت هناك فوائد رجالية لا تجتمع تحت عنوان واحد ، نبحث عنها في الخاتمة ـ إن شاء الله ـ.

__________________

١ ـ الفوائد الرجالية : ٤٣ ، الفائدة الثانية.

٤٣٥
٤٣٦

خاتمة في فوائد رجالية

٤٣٧
٤٣٨

ان هناك فوائد رجالية متفرقة لا تدخل تحت ضابطة واحدة وقد ذكرها الرجاليون في كتبهم ونحن نكتفي بما هو الاهمّ من تلك الفوائد ، التي لا غنى للمستنبط عن الاطلاع عليها.

ولأجل تسهيل الأمر نأتي بكل واحدة منها تحت فائدة خاصة ، عسى أن ينتفع بها القارئ الكريم ، بفضله ومنه سبحانه.

الفائدة الأولى

روى أصحابنا في كتب الاخبار عن رجال يذكرون تارة كناهم أو ألقابهم ، واخرى ما اشتهروا به ، وثالثة اسماءهم غير المعروفة عند الاكثر. فيعسر تحصيل اسمائهم ومعرفة حالهم. لأن الغالب في كتب الفهرست والرجال سرد الرواة بأسمائهم المشهورة ، وعدم الاعتناء بما وقع في اسناد الروايات ، كما هو الحال في رجال النجاشي مثلا. ولا يخفى أن كل من له كنية او لقب ، لا يصحّ التعبير عنه بكنيته او لقبه إلا إذا كان مشتهراً بواحد منهما بحيث كان عنوانه في الكنى صحيحاً كأبي جميلة وأبي المغرا وغيرهم. وقد جمع العلاّمة في خاتمة الخلاصة (١) وابن داود في خاتمة القسم الأول من الرجال (٢) أكثر

__________________

١ ـ الخلاصة : الفائدة الأولى صفحة ٢٦٩ ـ ٢٧١.

٢ ـ الرجال لابن داود : الفصل ٥ ، الصفحة ٢١٢ ـ ٢١٤.

٤٣٩

المشهورين بالكنى ، فذكر اسماءهم ليعلم المراد بهم إذا وردوا في الاخبار (١) ونحن نأتي بالاهم منهم مع ذكر أشخاص اُخر لم يذكروا في الكتابين مرتبين على حروف التهجي ، مبتدئين بالكنى فالالقاب.

١ ـ أبو أحمد الازدي هو محمد بن أبي عمير.

٢ ـ أبو أيوب الانصاري ، اسمه خالد بن زيد.

٣ ـ ابو أيوب الخراز ( بالراء المهملة قبل الالف والمعجمة بعدها ) هو إبراهيم بن عيسى. وقيل عثمان (٢).

٤ ـ أبو بكر الحضرمي ، اسمه عبدالله بن محمد. قال العلاّمة : « أخذت ذلك من كتاب من لا يحضره الفقيه ».

٥ ـ أبو البلاد ، اسمه يحيى بن سليم.

٦ ـ أبو جعفر ، روى الشيخ وغيره في كثير من الاخبار عن « سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ». والمراد بأبي جعفر هنا هو أحمد بن محمد بن عيسى (٣).

٧ ـ ابو جعفر الاحول ، هو محمد بن النعمان يلقب بـ « مؤمن الطاق ».

٨ ـ أبو جعفر الزيّات ، اسمه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الهمداني.

__________________

١ ـ والجدير بالذكر ان هذا الباب غير باب الكنى الذي يعنون فيه الرجل بالكنية ويذكر حاله كما ذكر في قاموس الرجال : ١١ / ١٧١ ـ ١٧٢ ، واضاف ان المتأخرين خلطوا بين الامرين ولم يفرقوا بين البابين.

٢ ـ هذا هو المذكور في رجال النجاشي. لكن ابن داود ذكره بعنوان إبراهيم بن زياد نقلا عن الشيخ والرجال : ٣١ ، الرقم ١٩ من القسم الأول ).

٣ ـ الخلاصة : ٢٧١ ، الفائدة الثانية. الرجال لابن داود : ٣٠٧ ـ منتقى الجمان : ١ / ٣٧ ، ذيل الفائدة السادسة.

٤٤٠