الإسلام والمرأة

المؤلف:

الشيخ جعفر النقدي


الموضوع : علم‌النفس والتربية والاجتماع
الناشر: منشورات مكتبة النجاح
المطبعة: مطبعة الغري الحديثة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٨٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( والله اعلم ) في نقص نصيب الانثى عن الذكر ان الرجل يعول عائلة يجب عليه الانفاق عليها فهو اكثر كلفة من المرأة لانها تتخذ زوجا يعولها ويقوم بواجبها من الانفاق وغيره ومن ليس لها من يقوم بها من النساء قليل نادر فيكفيها النصف المفروض لها وجاء النهي التحريمي ان تكون الزوجة ارثاً لقريب زوجها المتوفي ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) والاسلام قبل شهادة المرأة وحدها في بعض الاحوال كشهاتها على نفسها بالخلو من زوج وبالطهارة من الحيض والنفاس مثلا فقد ورد في الشرع تصديق النساء على فروجهن وقبل شهادتها مع غيرها من النساء كشهادة القوابل ببكارة البنت مثلا واما جعلها نصف شهادة الرجل في مقامات فلقوة ارادة

٤١

الرجل وضعف ارادتها لعدم بلوغها مبلغه في العقل والجسم كما ثبت ذلك لدى اساطين اهل العلم (١) فلم

ـــــــــــــــــــ

(١) نقل البحاثة فريد وجدى عن دائرة المعارف الكبرى الفرنسية ما ملخصه ( ان القلب وهو مركز القوة الحيوية عند المرأة اصغر واخف بمقدار ٦٠ جراما في المتوسط واما الجهاز التنفسى فانه لدى الرجل اقوى منه لدى المرأة فقد ثبت ان الرجل يحرق في الساعة ١١ جراما تقريبا من الكربون وإما المرأة فلا تحرق منه الا ٦ وكسرا ولذلك فحرارة المرأة اقل من حرارة الرجل اما الحواس الخمس فقد اثبت الاستاذان ( نيكولس وبوليه ) انها اضعف عند المرأة منها عند الرجل فهي لا تستطيع ان تدرك رائحة عطر الليمون على بعد مخصوص وكذلك استشهد البقية الحواس ومن جهة الادراك اثبت العلم ان مخ الرجل يزيد على مخ المرأة بقدر مائة جرام في المتوسط وذلك يوجد اختلاف بين المخين في الجوهر السنجابي الذي هو النقطة المدركة من المخ فهي عند النساء اقل منها عند الرجال الى ان نقل عن ـ

٤٢

يغادر الاسلام شيئاً من حقوق الانسانية الا واعطى المرأة منه نصيبا بخلاف غيره من الاديان وقد اسلفنا ذلك .

الاسلام وحجاب المرأة

قد عرفت مما قد مناه ان الحجاب كان موجودا في الشرائع السابقة على الاسلام حتى عند العرب انفسهم وان اختص ببعض منهم دون الاخر وذلك لما في الانسان من القوة النفسية المسماة بالغيرة لان

ـــــــــــــــــــ

ـ « دفاريني » ان الرجل اكثر ذكاء وادراكا واما المرأة فاكثر انفعالا وتهيجاً ونقل عن الفيلسوف الاشتراكي « پرودون » ان وجدان المرأة اضعف من وجداننا بقدر ضعف عقلها عن عقلنا ولا خلاقها طبيعة غير طبيعة اخلاقنا .

٤٣

المرأة موضع للشهوة فتبذلها وعدم احتجابها يعرضانها الى ما لا يحمد عقباه فكان من الرحمة الالهية ان جاء وجوب الحجاب للمرأة في الاسلام فقال عن من قائل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ) الاية . الجلباب ثوب واسع اوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها . وقيل الجلباب الملحفة وكلما تستتر به المرأة وهو قول الكسائي قال ( والمنى يتقنعن بملا حفهن منضمة عليهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ) ونقل في المجمع عن القاموس ان الجلباب كسرداب ، القميص ، ومعنى يدنين من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن . وسبب نزول هذه الاية ان النساء في اول

٤٤

الاسلام كانت المرأة منهن تخرج من غير حجاب على ما كان عليه بعض عرب الجاهلية لا فرق بين الامة منهن والحرة وكان الفتيان يتعرضون الاماء وربما تعرضوا الحرة فتتأذى من ذلك فيعتذرون انهم ظنوها امة فامر الله تعالى الحرائر بالستر والاحتشام . وقال عز من قائل ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ ) الاية ، امر الرجال والنساء بعض الابصار

٤٥

وحفظ الفروج ثم خص النساء بالنهي عن ابداء الزينة مبالغة في عدم ابداء مواضعها الا ما ظهر منها وهو الوجه والكفان لان ذلك مما تعمم به البلوى وقد فهم جماعة من اهل العلم ان هذا الاستثناء انما هو عند الامن من الفتنة ليس غير وقال تعالى ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) والمراد بالحجاب الساتر وقال تعالى ( وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ) وهاتان الايتان وان اختصتا في الظاهر بنساء النبى (ص) لكن المراد عموم النساء اذ لا يوجد دليل على الخصوص على ان آية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) المتقدمة تدلنا على عموم هاتين الايتين ايضاً وان حكم غير نساء النبي كحكمهن في الصون والعفاف وعلى تقدير اختصاص الايتين

٤٦

بنساء النبي نقول ايضا اذا امرن نساءه بالحجاب وهن امهات المؤمنين ونهين عن التبرج والمؤمنون اولادهن فالنساء غيرهن من اللواتي لم يكن بهذه المثابة بطريق اولى لان اصل الفرض الصيانة والحياء والعفة وما زالت الاصاغر تقتدى بالاكابر في الاداب او الاخلاق ... فحفظ الاسلام كرامة المرأة وحمى طهارتها وعفافها بالحجاب الذي احياه لها بعدما اماتته الاديان الاخر مع وجوده في شرائعها وكتبها كما مر عليك .

الفوائد العائدة

على الرجل والمرأة والمجتمع

من هذه الاحكام

ان هذه الاحكام النزيهة التي جاء بها الدين الاسلامي الكريم في اصلاح حال المرأة قد انتجت

٤٧

فوائد كثيرة لا تحصى يمكن لكل ذي مسكة ان يفهمها اذا نظر اليها بعين الانصاف ورسالتنا هذه لا تتحمل ان نشرحها جميعاً ولوضوحها تركنا اكثرها الى فكر المتأمل ولكنا نشرح الاصول منها ليكون ذو النظر على بصيرة من الفروع فنقول : اما ابطال الاسلام لعوائد اهل الاديان والجاهلية ما كانوا يعاملون به المرأة من الاضطهاد والقسوة فلكونها شريكة الرجل في الحياة فلا يحق له ان يستعبدها او يحقرها والرجل كان يعمل ما يعمله معها من تلقاء نفسه ورغبة في شهواته من غير ان يأمره دين سماوي بذلك واما مشروعية الزواج والنهي عن الزنا وامثاله فلكون التناكح انما حصل بين الذكر والانثى رغبة في النسل وهذه الرغبة لا توجد في الزنا لان الزانيات

٤٨

في الغالب يستعملن العقاقير المانعة من الحمل ولان الزانية على فرض حملها لا تتمكن من الحاق الولد باحد الزانين بها اذ لا تعلم اباه حقيقة والحاقة بغير ابيه جفاء على العائلة فحينئذ يتربصن به الدوائر ويعجلون عليه بالاعدام فلو لم يشرع الاسلام النكاح وبقى الزنا معمولا به لاختل نظام الاجتماع كما كان مختلا قبله .

هذا بالنظر الى المجتمع واما بالنظر الى الرجل والمرأة والمجتمع فان اختلاط المياه المختلفة في المرأة تولد الجراثيم التي تكون منها الامراض في اعضاء التناسل حسب ما حققه الطب (١) فاذا بليت المرأة بشيء منها سرى

ـــــــــــــــــــ

(١) من شاء ان يطلع على التحقيقات الطبية بهذا الخصوص فعليه بمطالعة كتاب مقبرة الرجال للاستاذ فرج انطون وكتاب قانون الزواج الحديث تعريب محمد السباعي وتأليف الدكتور بوجونس فان فيها من افكار الاطباء وذوي التجارب القديمة والحديثة ما يكفى المتتبع عن مطالعة غيرهما

٤٩

ذلك بالرجل ايضاً وكان سبباً لاتلافهما ولاتلاف نسلهما فكانت مشروعية الزواج نعمة عظيمة في الاسلام وغيره من الاديان وان شرعه ايضاً ، لكن لم يمتنع الناس من فعل الزنا الا تشديد الاسلام واما تعدد الزوجات ففيه ان الرجل قد تميل نفسه الى غير زوجته فاذا لم يكن التعدد مباحا مال الى الزناء المرأة التي لا كفيل لها ربما علقت بمن عنده زوجة فاذا كان التعدد محرماً عليه زنى بها ومع اباحة التعدد يتزوج بها حلالا . التعدد فيه تكثير النسل وتقليل الزنا والتكفل بمن ليس لها كفيل والمحافظة على الاعراض عند ازدياد النساء وقلة الرجال ، والمحافظة على الزوجة الاولى لدى عقمها او مرضها مثلا وغير ذلك من الفوائد التي لا تخفى واما الطلاق فمن فوائده انه يريح كلا من الزوجي عنه

٥٠

عدم امتزاجهما وحصول الكره والنفور بينهما واذا لم يكن الطلاق مباحا لعاشا في شقاق وخصام وربما فتك احدهما بالاخر للخلاص منه او نحر نفسه كما تأتينا به الصحف عن الاغيار ومنها ان الزوج لو كان عنيناً او المرأة فيها المرض المانع من الدخول والزوج مقتصر على واحدة ولم تبح شريعته له الطلاق فماذا تفعل تلك الزوجة وهذا الزوج . لدى الحاجة ومنها ان المرأة لو كانت خائنة او زانية والزوج لا يجوز له طلاقها فماذا يصنع حينئذ . واما توريث المرأة وقبول شهادتها فلأنها عضو عامل في المجتمع فما يترتب لغيرها وعلى غيرها يترتب لها وعليها وفي الارث خصوصاً . متى علمت ان لها حقاً في مال زوجها وفي تركة ابويها او ابنائها مثل حصل منها الاعتناء التام في حفظ اموالهم

٥١

واجتنبت التبذير والاسراف فيها واخذت بالاقتصاد في شؤون الحياة فخدمت بذلك حاضرها ومستقبلها . واما الحجاب فانه سد منيع بين الامرأة والمفاسد وقد شرحنا فوائده شرحا كافياً في كتابنا ( الحجاب والسفور ) فلا نطيل الكلام هنا ولو لم يكن فيه من الفوائد الا دفع الريبة واتقاء التهمة وعزة النساء لدى الرجال وابقاء المرأة في برد حيائها وعدم طمع الاغيار فيها لكان جديراً بالوجوب . كيف وفوائده اضعاف هذه الامور .

٥٢

ثناء فلاسفة الغرب وكتابهم

على الاسلام واصلاحاته

لا يخفى ان هذا الدين الحنيف الذي يعيبه اهل الامراض وذوو الاهواء والاغراض من المبشرين ومن حذا حذوهم لا زالت ولم تزل العلماء والفلاسفة والكتاب الذين اطلعوا على بعض احكامه من الغربيين وغيرهم يمدحونه بأحسن المدح ويثنون عليه بأجمل الثناء ولو اردنا ان نجمع اقوالهم لكان خير كتاب يهدى الى طلاب الحقائق وعسانا ان نتصدى الى جمع

٥٣

ما اطلعنا عليه في فرصة اخرى نشاء الله تعالى والذي نريد ان نورده الان في هذه الرسالة هو شيء مما وقفنا عليه من اقوالهم فيما يأمر به الاسلام نحو المرأة .

اقوالهم حول المرأة والزواج

قال مسيو ( مسمر ) وهو احد كبار المستشرقين في خطبته التي نشرت في الفيغار ونقلت مترجمة في الصحف العربية سنة ١٩١٠ م ( ان لأغلب الايات في القرآن معان لا ندركها نحن الغربيين لانها لا تتفق مع أفكارهم وأخلاقنا الحاضرة فجل الاغلاط السياسة تعزى الى القرآن مع انها ليست منه في شيء غير ان

٥٤

عدم وقوفنا على كنه حقائقها ومعانيها تحملنا على ان تنسبها اليه ـ الى ان قال ـ انكم تظنون ان تعدد الزوجات اوصل المسلمين الى الانحطاط ليت شعري الم يكن هذا الشأن عندما كان التمدن الاسلامي في اعلى درجاته ؟ ان نظام تعدد الزوجات كان متبعا في زمن ( شارلمان ) الذي جعلتموه قديسا فقد كان معدداً للزوجات واول عمل قام به لولده انه فرق زوجاته من « اكس لاشابيل » ثم ان ( لوثر ) المصلح الكبير في النصرانية قد سمح في العصور الحديثة لامير الالمان ( هس ) ان يتزوج بامرأة ثانية لان امرأته كانت شوهاء .. انزعوا عن وجوهكم برقع الرياء واحكموا بان الرجل الصحيح البنية بالطبع معدد للزوجات . اليس الاجدر بنا ان نجري بمقتضى الفطرة المشروعة بدلا من ان نحتمل

٥٥

مسئولية خروجنا عنها . اوليس جديراً بنا ان نثبت مع القرآن بان لكل ام زوجا ولكل ولد ابا هو مسئول عنه بدلا من ان نضحى الطهارة على مذبح للتوحش والهمجية . اذن ان تعدد الزوجات عندكم هو الذي قتل محيطكم وهو اكثر فساداً بالادب والخلق من كل شيء ان شرائعكم سنت من رجل الى رجل والاسلام يحافظ على المنزلة السماوية التي تؤدي الى تكثير وازدياد الجنس البشري ونشر السعادة الى نظام الحياة العائلية لا يشتكي من تعدد الزوجات الذى اصبح عادة مقيدة بقيود مخصوصة . ان الاسلام قد ضمن للمرأة ضمانات راهنة لسعادتها ما اتى به قانونكم البسيط ان المسلمة تكون رشيدة في التاسعة من سنيها وتتزوج ولو بدون رضا اهلها متى بلغت رشدها اي

٥٦

لها الحق بانتقاء بعل لها والرجل هو الذي يدفع المهر فافقر امرأة تقدر ان تتزوج باغنى رجل ويمكنها ان تتصرف بالمهر الذي تأخذه ولها الحق ان تتولى وصاية الاولاد والبنين ولها الحق بترك منزلها الشرعي لاسباب جوهرية اذا كان الرجل فقيرا فهي لا تتكلف الا بطبخ عوزه وعوز العائلة وهي لا تتكلف بالاتجار ولا بالاسترزاق له وان في بعض الاختلافات يفضل يمين المرأة على قسم الرجل ) ـ انتهى محل الحاجة من الخطبة ـ وقال المتستشرق ( اندره سرفيه ) في كتابه الذي سماه « الاسلام ونفسية المسلمين » ( يتحرى محمد الاسباب التي تجعل المرأة من حزبه ولا نتكلم عنها الا بكل لطف ويجتهد في ان يحسن احوالها وكان النساء والاولاد قبله لا يرثون . بل الاسوء من ذلك ان

٥٧

الاقرب نسبا للميت كان يرث النساء نساء الميت في جملة ما يرث من مال ورقيق وعندما نهض محمد اعطى المرأة حق الارث واوجب كل ما كن حسنا في حقها ـ ثم قال ـ ومن اراد التحقيق من عناية محمد بالمرأة فليقرأ خطبته في مكة التي أوصى فيها بالنساء فمحمد لا يجهل ان المرأة اذا كانت اسيرة فان نفوذها عظيم ... ) ومن خطبة القس لوزان الافرنسي التي القيت في تونس ونشرتها الصحف العربية وغيرها بوقتها ( ان محمداً ابقى لامته دستوراً لم يضلوا معه أبداً وذلك الدستور الذي ابقاه بعده هو القرآن العظيم الجامع لمصالح دنياهم ولخير أخراهم الذي جاء به في آية ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) فيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات التي تنتقدون بها على المسلمين ظلماً وعدواناً اذ لا شك في

٥٨

انكم تجهلون عدل النبي بين ازواجه وحبه فيهن حباً متساوياً مما علم المسلمين الانصاف بينهن على ان القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات بل جاء بالخطر مع الوعيد لمن لا يعدل في الآية المتقدمة ولذلك كثير من المسلمين يتزوجون الواحدة خوف الوقوع في الانذار واذا سلمنا على العموم بان تعدد الزوجات اوفق للمعاشرة الدنيوية فلا نعترف بذلك على الوجه المتعارف اليوم في اوروبا من حصر الزواج بامرأة واحدة اذعاناً للقانون واتخاذ عدة ازواج أخرى وراء الجدار ) الى آخر ما قال وقال اسحق تيلر في خطبته التي القاها في المجمع الكنائسي في ( ولفرهمبتن ) ونقلها كويليام في كتابه العقيدة الاسلامية ( اما اتخاذ الزوجات والتسري فانهما منظمان ومضارهما ممنوعة والاسلام يفضل على

٥٩

كافة اديان البشر عفة وزهداً- الى ان قال- اذا قلبا بمضار تعدد الزوجات فانا نرى منافع تفوق تلك المضار لانها ازالت وأد البنات ومنحت كل انثى حمى شرعياً تخلصت بها البلاد الاسلامية من الحرف الممقوتة التي خزيها في المسيحية اشد وأكثر من تعدد الزوجات فيا حبذا تعدد الزوجات المنتظم في البلاد الاسلامية فانه اقل اهانة للنساء وأكثر حصانة للرجال من البغى والفجور الذى هو خزي عظيم على البلاد المسيحية وهذا البغى غير معروف لدى الامة الاسلامية فهل والحالة هذه يمكن لبغات دعاتنا أن يرشقوا المحصنين الاسلاميين بحجارة الطعن والملام فلنخرج الجسر اولا من اعيننا قبل ان نخرج القذى من عين اخواننا لا يشين بالاسلامية استعمال تعدد

٦٠