البرهان في تفسير القرآن - ج ١

السيد هاشم الحسيني البحراني

البرهان في تفسير القرآن - ج ١

المؤلف:

السيد هاشم الحسيني البحراني


المحقق: مؤسسة البعثة
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البعثة
المطبعة: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٥٢

راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة».

١٢٣٤ / ١٠ ـ عن الحسن بن زياد ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها الأول؟

قال : «لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ؛ وذلك قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) والمتعة ليس فيها طلاق».

١٢٣٥ / ١١ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال : «هو الذي يطلق ، ثم يراجع ـ والرجعة : هي الجماع ـ [ثم يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره] وإلا فهي واحدة».

١٢٣٦ / ١٢ ـ عن عمر بن حنظلة ، عنه عليه‌السلام ، قال : «إذا قال الرجل لا مرأته : أنت طالقة. ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة ، ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء».

١٢٣٧ / ١٣ ـ محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثا. قال : «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».

١٢٣٨ / ١٤ ـ عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ، ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : «نعم ؛ لقول الله : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وهو أحد الأزواج».

١٢٣٩ / ١٥ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية ، فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب ، إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في

__________________

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧١.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٢.

١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٣.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٤.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٥.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٦.

٤٨١

التطليقتين الأولتين».

قوله تعالى :

وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ

ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [٢٣١]

١٢٤٠ / ١ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن المفضل بن صالح ، [عن الحلبي] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا). قال : «الرجل يطلق ، حتى إذا كاد أن يخلو أجلها راجعها ، ثم طلقها ، يفعل ذلك ثلاث مرات [فنهى الله عز وجل عن ذلك]».

١٢٤١ / ٢ ـ عنه : بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثم يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه ، إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك».

١٢٤٢ / ٣ ـ (تفسير علي بن إبراهيم) ، في معنى الآية ، قال : إذا طلقها لم يجز له أن يراجعها إن لم يردها.

١٢٤٣ / ٤ ـ العياشي : عن زرارة وحمران ابني أعين ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قالوا : سألناهما عن قوله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا). فقالا : «هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ، ثم يطلقها اخرى ، فيتركها مثل ذلك ، فنهى عن ذلك».

١٢٤٤ / ٥ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا). قال : «الرجل يطلق ، حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، يفعل ذلك ثلاث مرات ، فنهى الله عنه».

__________________

سورة البقرة آية ـ ٢٣١ ـ

١ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٧.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣ : ٣٢٣ / ١٥٦٧.

٣ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٦.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٧.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٨.

٤٨٢

قوله تعالى :

وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً [٢٣١]

١٢٤٥ / ١ ـ العياشي : عن عمرو بن جميع ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، قال : «مكتوب في التوراة : من أصبح على الدنيا حزينا ، فقد أصبح لقضاء الله ساخطا ، ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به ، فقد أصبح يشكو الله ، ومن أتى غنيا فتواضع لغناه ، ذهب الله بثلثي دينه ، ومن قرأ القرآن من هذه الامة ثم دخل النار ، فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. ومن لم يستشر يندم ، والفقر الموت الأكبر».

قوله تعالى :

وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [٢٣٢]

١٢٤٦ / ٢ ـ علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَ) : أي لا تحبسوهن : (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال.

قوله تعالى :

وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا

تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما [٢٣٣]

١٢٤٧ / ٣ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،

__________________

سورة البقرة آية ـ ٢٣١ ـ

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٧٩.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٢ ـ

١ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٦.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٣ ـ

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٣.

٤٨٣

عن حماد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا رضاع بعد فطام».

قال : قلت : جعلت فداك ، وما الفطام؟ قال : «الحولان اللذان قال الله عز وجل».

١٢٤٨ / ٢ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى ؛ إن الله عز وجل يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)». قال : «كانت امرأة منا ترفع يدها إلى زوجها ، إذا أراد مجامعتها ، تقول : لا أدعك ، لأني أخاف أن أحمل على ولدي. ويقول الرجل : لا أجامعك ، إني أخاف أن تعلقي (١) فأقتل ولدي. فنهى الله عز وجل أن تضار المرأة الرجل ، وأن يضار الرجل المرأة».

وأما قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار امه في الرضاعة ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، وإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال : هو الفطام».

١٢٤٩ / ٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد ، جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).

فقال : «كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع ، تقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحبل ، فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه. وكان الرجل تدعوه المرأة ، فيقول : أخاف أن أجامعك ، فأقتل ولدي. فيدعها ولم يجامعها ، فنهى الله عز وجل عن ذلك ، أن يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل».

١٢٥٠ / ٤ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، نحوه ، [وزاد] : وأما قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) فإنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار امه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك ، كان حسنا ، والفصال هو الفطام.

١٢٥١ / ٥ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها ، فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي. فقال : «لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله».

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ / ٣.

(١) علقت المرأة : حبلت. «الصحاح ـ علق ـ ٤ : ١٥٢٩».

٣ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٦.

٥ ـ الكافي ٦ : ٤١ / ٧ ، التهذيب ٨ : ١٠٦ / ٣٥٦.

٤٨٤

١٢٥٢ / ٦ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها (١) ، إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك ، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل ، فتقول : إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ؛ فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة».

١٢٥٣ / ٧ ـ وقال علي بن إبراهيم ، في قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) ، قال : لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفي زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة ، فيضيق عليها.

١٢٥٤ / ٨ ـ وقال علي بن إبراهيم أيضا : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ، قال : يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا ، لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود الرضيع ، وعلى الولي للمولود (١) أن يجري عليه بالمعروف.

١٢٥٥ / ٩ ـ العياشي : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ).

قال : «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالوالد أحق به [من الام ، فإذا مات الأب فالام أحق به] من العصبة. وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم. فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أجبر (١) له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امه».

١٢٥٦ / ١٠ ـ عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ). قال : «الجماع».

١٢٥٧ / ١١ ـ عن الحلبي ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ).

قال : «كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل ، إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحمل على ولدي ؛ ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعك ، أني أخاف أن تعلقي ، فأقتل ولدي ؛ فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل».

__________________

٦ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٦.

(١) في المصدر : فيضارّ بها.

٧ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٧.

٨ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٦.

(١) في المصدر : بنفقة المولود بل ينبغي له.

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٨٠.

(١) في المصدر : أخير ، ونسخة بدل : أجير.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٨١.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٠ / ٣٨٢.

٤٨٥

١٢٥٨ / ١٢ ـ عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن قوله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ). قال : «هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الولد».

وعن جميل ، عن سورة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.

١٢٥٩ / ١٣ ـ عن أبي الصباح ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ).

قال : «لا ينبغي للوارث أيضا أن يضار المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضار ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه».

١٢٦٠ / ١٤ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة اخرى ، إن الله يقول : (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) إنه نهى أن يضار بالصبي ، أو يضار بامه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما ، كان حسنا ، والفصال : هو الفطام».

قوله تعالى :

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [٢٣٤])

١٢٦١ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟

فقال : «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ؛ فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن (١) في ما شرط لهن ، ولم يجر في ما شرط (٢) عليهن ؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عز وجل : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

__________________

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٣.

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٤.

١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ / ٣٨٥.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٤ ـ

١ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١.

(١) في المصدر : فلم يجأبهم.

(٢) في المصدر : اشترط.

٤٨٦

أَشْهُرٍ) (٣) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل.

وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد ـ إذا مات عنها زوجها ـ أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند الإيلاء ، قال الله تبارك وتعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها».

١٢٦٢ / ٢ ـ عنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام تستفتيه في المبيت (١) في غير بيتها ، وقد مات زوجها.

فقال : «إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت (٢) عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا!».

١٢٦٣ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها ، وتكون في عدتها ، أتخرج في حق؟

فقال : «إن بعض نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها؟

فقال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أف لكن ، قد كنتن قبل أن ابعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها ، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشر ثم لا تصبرن! لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها.

فقالت : يا رسول الله ، فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس (١) ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها».

قلت له : فتحج؟ قال : «نعم».

١٢٦٤ / ٤ ـ العياشي : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لما نزلت هذه الآية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقلن : لا نصبر. فقال لهن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كانت إحداكن إذا مات زوجها ، أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها ، في خدرها ، ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول ، أخذتها ففتتها ، ثم اكتحلت

__________________

(٣) البقرة ٢ : ٢٢٦.

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٠.

(١) في «ط» نسخة بدل : التبييت.

(٢) أحدّت المرأة : امتنعت عن الزّينة والخضاب بعد وفاة زوجها. «الصحاح ـ حدد ـ ٢ : ٤٦٣».

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣.

(١) في المصدر : زوال الليل.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢١ / ٣٨٦.

٤٨٧

بها ، ثم تزوجت ، فوضع الله عنكن ثمانية أشهر».

١٢٦٥ / ٥ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم يمسها. قال : «لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا ، عدة المتوفى عنها زوجها».

١٢٦٦ / ٦ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوله : (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) (١).

قال : «منسوخة ، نسختها : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، ونسختها آية الميراث».

١٢٦٧ / ٧ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟

فقال : «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء ، فلأجل استبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا ؛ فلم يحابهن (١) فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ؛ أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر ؛ إذ يقول : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) (٢) فلن يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة عن الرجل.

وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ لها منه في حياته».

قوله تعالى :

وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي

أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ

تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ

أَجَلَهُ [٢٣٥]

١٢٦٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

__________________

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٧.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٨.

(١) البقرة ٢ : ٢٤٠.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٢ / ٣٨٩.

(١) في المصدر : فلم يجر.

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٦.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٥ ـ

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ / ١.

٤٨٨

أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).

قال : «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان. ليعرض لها بالخطبة. ويعني بقوله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) التعريض بالخطبة (١) ، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».

١٢٦٩ / ٢ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).

فقال : «السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها».

قلت : فقوله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً)؟ قال : «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».

١٢٧٠ / ٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا).

قال : «يقول الرجل : أواعدك بيت آل فلان. يعرض لها بالرفث ويرفث ؛ يقول الله عز وجل : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) والقول المعروف : التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)».

١٢٧١ / ٤ ـ وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).

قال : «يلقاها فيقول : إني فيك لراغب ، وإني للنساء لمكرم ، فلا تسبقيني بنفسك. والسر : لا يخلو معها حيث وعدها».

١٢٧٢ / ٥ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).

قال : «هو طلب الحلال : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت فلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها؟».

__________________

(١) في «س» : التعرّض للنكاح.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ / ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٤.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٢ / ٣٩٠.

٤٨٩

قلت : فقوله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً)؟ قال : «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».

١٢٧٣ / ٦ ـ وفي خبر رفاعة ، عنه عليه‌السلام ، (قَوْلاً مَعْرُوفاً) ، قال : «يقول خيرا».

١٢٧٤ / ٧ ـ وفي رواية أبي بصير ، عنه عليه‌السلام (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا). قال : «هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان ، أو أعدك بيت فلان. لترفث ويرفث معها».

١٢٧٥ / ٨ ـ وفي رواية عبد الله بن سنان ، قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت آل فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها».

١٢٧٦ / ٩ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله : (لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً). قال : «المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ، ولا تقول : إني أصنع كذا ، وأصنع كذا.

القبيح من الأمر في البضع ، وكل أمر قبيح».

١٢٧٧ / ١٠ ـ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).

قال : «يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : يا هذه ، لا أحب إلا ما أسرك ، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن شاء الله ، فلا تسبقيني بنفسك. وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح».

قوله تعالى :

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ

فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ [٢٣٦]

١٢٧٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟ قال : «نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين؟».

__________________

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩١.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٢.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٣.

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٤.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٣ / ٣٩٥.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٦ ـ

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ / ١.

٤٩٠

١٢٧٩ / ٢ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».

١٢٨٠ / ٣ ـ الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل. قال : «يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».

١٢٨١ / ٤ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته. قال : «يمتعها قبل أن يطلق ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».

١٢٨٢ / ٥ ـ العياشي : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟

فقال : «نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين؟!».

١٢٨٣ / ٦ ـ عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها ، فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ؛ فمتاع بالمعروف على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتتزوج من شاءت من ساعتها».

١٢٨٤ / ٧ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ـ قال ـ : إن الحسن بن علي عليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء».

١٢٨٥ / ٨ ـ عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : «كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يمتع براحلته» يعني حملها الذي عليها.

١٢٨٦ / ٩ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته. قال : «يمتعها قبل أن يطلقها ؛

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٨٩.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٢.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٦.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٧.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٨ و ٣٩٩.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٤٠٠.

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٤٠١.

٤٩١

قال الله في كتابه (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».

وسيأتي إن شاء الله تعالى في ما على الموسع والمقتر زيادة على ذلك في قوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (١).

قوله تعالى :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [٢٣٧]

١٢٨٧ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ وأبي العباس محمد بن جعفر الرزاز ، [عن أيوب بن نوح] (١) ؛ عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها».

١٢٨٨ / ٢ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).

قال : «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها فتجيز ، فإذا عفا فقد جاز».

١٢٨٩ / ٣ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها ، فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».

قال : وقال في قول الله عز وجل : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ، قال : «هو الأب والأخ والرجل

__________________

(١) يأتي في الأحاديث (١ ـ ١٠) من تفسير الآية (٢٤١) من سورة البقرة.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٧ ـ

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ١.

(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث ٣ : ٢٦٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣.

٤٩٢

يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز».

١٢٩٠ / ٤ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».

١٢٩١ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «يأتي على الناس زمان عضوض (١) ، يعض كل امرئ على ما في يديه ، وينسى الفضل ؛ وقد قال الله عز وجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ينبري في ذلك الزمان أقوام (٢) يعاملون المضطرين ، هم شرار الخلق».

١٢٩٢ / ٦ ـ الشيخ ؛ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «يأتي على الناس زمان عضوض ، يعض كل امرئ على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال الله عز وجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ولا ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرين ، أولئك هم شرار الناس».

١٢٩٣ / ٧ ـ عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها».

١٢٩٤ / ٨ ـ وعنه : بإسناده عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح. قال : «الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له ان يدع كله».

١٢٩٥ / ٩ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، أو غيره ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال : «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».

١٢٩٦ / ١٠ ـ وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، كليهما عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح. قال :

__________________

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٨ / ١١.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣١٠ / ٢٨.

(١) أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم ، كأنّهم يعضّون فيه عضّا. «النهاية ٣ : ٢٥٣».

(٢) في المصدر : قوم.

٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٨٠.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٢.

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣.

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٦.

٤٩٣

«هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري ـ قال ـ : فأي هؤلاء عفا ، فهو (١) جائز في المهر ، إذا عفا عنه».

١٢٩٧ / ١١ ـ وعنه : بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟

فقال عليه‌السلام : «إن كانت وكلته يقبض صداقها من زوجها ، فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون صبية في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها ، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع ذلك كله ، وذلك قول الله عز وجل : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».

١٢٩٨ / ١٢ ـ العياشي : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا. قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ـ وقال ـ : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)».

١٢٩٩ / ١٣ ـ عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال : «لها المهر كاملا ، ولها الميراث».

قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال : «لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة».

١٣٠٠ / ١٤ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره».

١٣٠١ / ١٥ ـ عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام في قوله : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «هو الولي والذين يعفون عن (١) الصداق أو يحطون منه (٢) بعضه أو كله».

١٣٠٢ / ١٦ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).

__________________

(١) في المصدر : فعفوه.

١١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٥ / ٥٠٧.

١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٤٠٢.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٣.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٤.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٥.

(١) في المصدر : عند.

(٢) في المصدر : عنه.

١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٦.

٤٩٤

قال : «هو الأب والأخ الموصى إليه (١) ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».

١٣٠٣ / ١٧ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله».

١٣٠٤ / ١٨ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).

قال : «هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال بقيمته (١)».

قلت له : أرأيت إن قالت : لا أجيز. ما يصنع؟ قال : «ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا؟!».

١٣٠٥ / ١٩ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال : «هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يترك كله».

١٣٠٦ / ٢٠ ـ عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه‌السلام عن قول الله : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ).

قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق».

قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)؟ قال : «أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره».

١٣٠٧ / ٢١ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».

١٣٠٨ / ٢٢ ـ عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».

قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز. ما يصنع؟ قال : «ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا؟!».

١٣٠٩ / ٢٣ ـ عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في مال اليتيم يعمل به الرجل. قال : «ينيله من الربح شيئا ؛ إن الله يقول : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)».

__________________

(١) في «ط» نسخة بدل : والذي يوصى إليه.

١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٧.

١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٨.

(١) في المصدر : بقيمة.

١٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤٠٩.

٢٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ه‍ ٤١.

٢١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١١.

٢٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١٢.

٢٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١٣.

٤٩٥

١٣١٠ / ٢٤ ـ عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يأتي على الناس زمان عضوض ، يعض كل امرئ على ما في يديه ، وينسون الفضل بينهم ؛ قال الله : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)».

قوله تعالى :

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ

[٢٣٨]

١٣١١ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة. فقال : خمس صلوات في الليل والنهار».

فقلت : فهل سماهن الله وبينهن في كتابه؟

قال : «نعم ، قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) (١) ، ودلوكها : زوالها ، ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل : هو انتصافه ، ثم قال تبارك وتعالى : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (٢) ، فهذه الخامسة.

وقال الله تعالى في ذلك : (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) ، وطرفاه : المغرب والغداة (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) (٣) ، وهي صلاة العشاء الآخرة ، وقال الله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) ، وهي صلاة الظهر ، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي وسط النهار ، ووسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة ، وصلاة العصر».

وفي بعض القراءات : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين».

قال : «ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفره ، فقنت فيها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف للمقيم ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى يوم الجمعة في غير

__________________

٢٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١٤.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٨ ـ

١ ـ الكافي ٣ : ٢٧١ / ١.

(١) الإسراء ١٧ : ٧٨.

(٢) الإسراء ١٧ : ٧٨.

(٣) هود ١١ : ١١٤.

٤٩٦

جماعة ، فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام».

١٣١٢ / ٢ ـ ابن بابويه ، قال : حدثني أبي رحمه‌الله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى العجلي ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «صلاة الوسطى صلاة الظهر ، وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

١٣١٣ / ٣ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قرأ : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين».

١٣١٤ / ٤ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الصلاة الوسطى؟

فقال : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. والوسطى : هي الظهر ، وكذلك كان يقرأها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

١٣١٥ / ٥ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) والوسطى : هي أول صلاة صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهي وسط صلاتين بالنهار : صلاة الغداة ، وصلاة العصر ، وقوموا لله قانتين في الصلاة الوسطى».

وقال : «نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة ، فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام».

قال : قوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : «مطيعين راغبين».

١٣١٦ / ٦ ـ عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، أنهما سألا أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى). قال : «صلاة الظهر ؛ وفيها فرض الله الجمعة ، وفيها الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم فيسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه».

١٣١٧ / ٧ ـ عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الصلاة الوسطى : الظهر (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) إقبال الرجل على صلاته ، ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء».

١٣١٨ / ٨ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الصلاة الوسطى : هي الوسطى من صلاة

__________________

٢ ـ معاني الأخبار : ٣٣١ / ١.

٣ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٩.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ / ٤١٥.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ / ٤١٦.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ / ٤١٧.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ / ٤١٨.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤١٩.

٤٩٧

النهار ، وهي الظهر ، وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها».

١٣١٩ / ٩ ـ وفي رواية سماعة : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) قال : «هو الدعاء».

١٣٢٠ / ١٠ ـ عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ). قال : «الصلوات : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين (سلام الله عليهم) ، والوسطى : أمير المؤمنين (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) طائعين للأئمة».

١٣٢١ / ١١ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : القنوت : هو الدعاء في الصلاة حال القيام. وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام.

قوله تعالى :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً [٢٣٩]

١٣٢٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) كيف يصلي ، وما يقول إذا خاف من سبع أو لص ، كيف يصلي؟ قال : «يكبر ويومئ إيماء برأسه».

١٣٢٣ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن صلاة الموافقة (١).

فقال : «فإذا لم يكن النصف (٢) من عدوك صليت إيماء ، راجلا كنت أو راكبا ، فإن الله يقول : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) تقول في الركوع : لك ركعت وأنت ربي. وفي السجود : لك سجدت وأنت ربي. أينما توجهت بك دابتك ، غير أنك توجه حين تكبر أول تكبيرة».

١٣٢٤ / ٣ ـ عن أبان بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «فات أمير المؤمنين عليه‌السلام والناس يوما [بصفين] ـ يعني صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ـ فأمرهم أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يسبحوا ويكبروا ويهللوا ؛ قال : وقال الله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) فأمرهم علي عليه‌السلام فصنعوا ذلك ركبانا ورجالا».

__________________

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٠.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤٢١.

١١ ـ مجمع البيان ٢ : ٦٠٠.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٩ ـ

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٦.

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٢.

(١) المواقفة : المحاربة. «مجمع البحرين ـ وقف ـ ٥ : ١٣٠».

(٢) أي الإنصاف.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٣.

٤٩٨

ورواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «فات الناس الصلاة مع علي عليه‌السلام يوم صفين» إلى آخره.

١٣٢٥ / ١ ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) كيف يفعل ، وما يقول ، ومن يخاف سبعا أو لصا ، كيف يصلي؟ قال : «يكبر ويومئ إيماء برأسه».

١٣٢٦ / ٢ ـ عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في صلاة الزحف ، قال : «يكبر ويهلل ؛ يقول : الله أكبر.

يقول الله : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً)».

قوله تعالى :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى

الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [٢٤٠]

١٣٢٧ / ٣ ـ العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ). قال : «منسوخة ، نسختها آية : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ، ونسختها آية الميراث».

١٣٢٨ / ٤ ـ عن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ). قال : «هي منسوخة».

قلت : وكيف كانت؟ قال : «كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم أخرجت بلا ميراث ، ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها».

قوله تعالى :

(وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [٢٤١])

١٣٢٩ / ٥ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن

__________________

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٨ / ٤٢٤.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٥.

سورة البقرة آية ـ ٢٤٠ ـ

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٦.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٤.

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٧.

سورة البقرة آية ـ ٢٤٠ ـ

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ / ١.

٤٩٩

أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟ قال : «نعم ، أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين».

١٣٣٠ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي ، قال : ذكر بعض أصحابنا : أن متعة المطلقة فريضة.

١٣٣١ / ٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ). قال : «متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وكيف يمتعها وهي في عدتها ، ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله بينهما ما يشاء؟!».

قال : «إذا كان الرجل موسعا عليه ، متع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتع بالحنطة (١) والزبيب والثوب والدرهم ، وإن الحسن بن علي عليهما‌السلام متع امرأة بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها».

١٣٣٢ / ٤ ـ عنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

قال : «متاعها بعد ما تنقضي عدتها ، على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ـ وقال ـ : كيف يمتعها في عدتها ، وهي ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله ما يشاء؟ أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة (١) والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهما‌السلام متع امرأة طلقها بأمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها».

وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : «وكان الحسن بن علي عليهما‌السلام يمتع نساءه بالأمة».

١٣٣٣ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أخبرني عن قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ما أدنى ذلك المتاع ، إذا كان معسرا لا يجد؟

قال : خمار ، أو شبهه».

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : والشعير.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٤.

(١) في المصدر نسخة بدل : بالتمر.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٥ / ٥.

٥٠٠