البرهان في تفسير القرآن - ج ١

السيد هاشم الحسيني البحراني

البرهان في تفسير القرآن - ج ١

المؤلف:

السيد هاشم الحسيني البحراني


المحقق: مؤسسة البعثة
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البعثة
المطبعة: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٥٢

١١٤٠ / ١٣ ـ عن علي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله في اليتامى : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ).

قال : «يكون لهم التمر واللبن ، ويكون لك مثله ، على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح».

١١٤١ / ١٤ ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربما أصبت مما يكون له من الطعام ، وما يكون مني إليه أكثر؟

فقال : «لا بأس بذلك ، إن الله يعلم المفسد من المصلح».

قوله تعالى :

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [٢٢١]

١١٤٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : «يا أبا محمد ، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟» قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟! قال : «لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي».

قلت : لا يجوز تزوج نصرانية على مسلمة ، ولا على غير مسلمة. قال : «ولم؟». قلت : لقول الله عز وجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ).

قال : «فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (١). قلت : فقوله : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية. فتبسم ثم سكت.

قوله تعالى :

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي

الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *

__________________

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٤.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٥.

سورة البقرة آية ـ ٢٢١ ـ

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ / ٦.

(١) المائدة ٥ : ٥.

٤٦١

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [٢٢٢ ـ ٢٢٣]

١١٤٣ / ١ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ، ولا يوقب».

١١٤٤ / ٢ ـ ابن بابويه ، في (الفقيه) : بإسناده ، قال : سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها؟ قال : «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار».

١١٤٥ / ٣ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها.

قال : «إذا أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ـ إن شاء ـ قبل أن تغتسل».

١١٤٦ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال : «لا بأس ، إذا رضيت».

قلت : فأين قول الله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : «هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)».

١١٤٧ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، عن معمر بن خلاد ، قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.

فقال : «إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من (٢) خلفها خرج الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».

١١٤٨ / ٦ ـ علي بن إبراهيم ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : «(أَنَّى شِئْتُمْ) أي متى شئتم في الفرج».

__________________

سورة البقرة آية ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ـ

١ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ٤٤٣.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١.

٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٦٥٧.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٠.

(١) في المصدر : أحمد بن عيسى. وهو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٦٣.

(٢) في المصدر : في.

٦ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.

٤٦٢

١١٤٩ / ٧ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن النعمان الأحول ، عن سلام بن المستنير ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام فدخل عليه حمران بن أعين ، وسأله عن أشياء ، فلما هم حمران بالقيام ، قال لأبي جعفر عليه‌السلام : أخبرك ـ أطال الله بقاءك لنا ، وأمتعنا بك ـ أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا ، وتسلو أنفسنا عن الدنيا ، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال ، ثم نخرج من عندك ، فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنما هي القلوب ؛ مرة تصعب ، ومرة تسهل».

ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : «أما إن أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا : يا رسول الله ، نخاف علينا من النفاق ـ قال ـ : فقال : ولم تخافون ذلك؟

قالوا : إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا ، وجلنا (١) ونسينا الدنيا ، وزهدنا حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك ، فإذا خرجنا من عندك ، ودخلنا هذه البيوت ، وشممنا الأولاد ، ورأينا العيال والأهل ، يكاد أن نحول عن الحالة (٢) التي كنا عليها عندك ، وحتى كأنا لم نكن على شيء ، أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟

فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلا ، إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا ، والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ، ومشيتم على الماء ، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله تعالى ، لخلق الله خلقا حتى يذنبوا ثم يستغفروا الله فيغفر لهم ، إن المؤمن مفتن (٣) تواب ، أما سمعت قول الله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) وقال تعالى : (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (٤)؟».

١١٥٠ / ٨ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رفعه ، قال : «إن الله عز وجل أعطى التوابين (١) ثلاث خصال ، لو أعطى خصلة منها جميع أهل السماوات والأرض لنجوا بها ، قوله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فمن أحبه الله تعالى لم يعذبه» الحديث. وذكر فيه الثلاث ، وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تمامه في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) من سورة الفرقان (٢).

__________________

٧ ـ الكافي ٢ : ٣٠٩ / ١.

(١) وجل : خاف. «مجمع البحرين ـ وجل ـ ٥ : ٤٩٠».

(٢) في المصدر : الحال.

(٣) المفتن : الممتحن ، يمتحنه الله بالذنب ثمّ يتوب ، ثمّ يعود يتوب. «النهاية ٣ : ٤١٠».

(٤) هود ١١ : ٩٠.

٨ ـ الكافي ٢ : ٣١٥ / ٥.

(١) في المصدر : التائبين.

(٢) يأتي في الحديث (١) من تفسير الآية (٦٨) من سورة الفرقان.

٤٦٣

١١٥١ / ٩ ـ العياشي : عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : «كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف (١) ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق حسن ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعه ، وأنزل (٢) الله في كتاب : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)».

١١٥٢ / ١٠ ـ عن سلام ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام فدخل عليه حمران بن أعين ، وسأله عن أشياء ، فلما هم حمران بالقيام ، قال لأبي جعفر عليه‌السلام : أخبرك ـ أطال الله بقاءك ، وأمتعنا بك ـ أنا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا ، وتسلو أنفسنا عن الدنيا ، ويهون علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال ، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحببنا الدنيا. قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «إنما هي القلوب ؛ مرة يصعب عليها الأمر ، ومرة يسهل».

ثم قال أبو جعفر عليه‌السلام : «أما إن أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالوا : يا رسول الله ، نخاف علينا النفاق ـ قال ـ : فقال لهم : ولم تخافون ذلك؟ قالوا : إنا إذا كنا عندك فذكرتنا ، روعنا (١) ووجلنا ، ونسينا الدنيا ، وزهدنا فيها حتى كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك ، فإذا خرجنا من عندك ، ودخلنا هذه البيوت ، وشممنا الأولاد ، ورأينا العيال والأهل والمال ، يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك ، حتى كأنا لم نكن على شيء ، أفتخاف علينا أن يكون هذا النفاق؟

فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كلا ، هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدنيا ، والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي ، في الحال التي وصفتم أنفسكم بها ، لصافحتكم الملائكة ، ومشيتم على الماء ، ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون الله ، لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر لهم ، إن المؤمن مفتن تواب ، أما تسمع لقوله : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ) ، (وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) (٢)؟».

١١٥٣ / ١١ ـ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «كانوا يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنهم كانوا يأكلون البسر ، وكانوا يبعرون بعرا ، فأكل رجل من الأنصار الدباء (١) ، فلان بطنه واستنجى بالماء ، فبعث إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قال ـ : فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر يسوء في استنجائه بالماء ـ قال ـ : فقال

__________________

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٩ / ٣٢٦.

(١) الكرسف : القطن. «لسان العرب ـ كرسف ـ ٩ : ٢٩٧».

(٢) في المصدر : وأنزله.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٩ / ٣٢٧.

(١) الروع : الفزع. «مجمع البحرين ـ روع ـ ٤ : ٣٤٠».

(٢) هود ١١ : ٩٠.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٩ / ٣٢٨.

(١) الدبّاه : القرع. «الصحاح ـ دبا ـ ٦ : ٢٣٣٤».

٤٦٤

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هل عملت في يومك هذا شيئا؟

فقال : نعم ـ يا رسول الله ـ إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغنني الحجارة ، فاستنجيت بالماء.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : هنيئا لك ، فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فكنت أول من صنع ذا ، وأول التوابين ، وأول المتطهرين».

١١٥٤ / ١٢ ـ عن عيسى بن عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «المرأة تحيض تحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج».

١١٥٥ / ١٣ ـ عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن إتيان النساء في أعجازهن. قال : «لا بأس» ثم تلا هذه الآية : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

١١٥٦ / ١٤ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). قال : «حيث شاء».

١١٥٧ / ١٥ ـ عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، قال : سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). فقال : «من قدامها ومن خلفها ، في القبل».

١١٥٨ / ١٦ ـ عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أنه قال : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت : بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.

قال : «إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) يعني من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».

وعن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مثله.

١١٥٩ / ١٧ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). قال : «من قبل».

__________________

١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٢٢٠ / ٣٢٩.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٠ / ٣٣٠.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣١.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٢.

١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٣.

١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٤.

٤٦٥

١١٦٠ / ١٨ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأتي أهله في دبرها ، فكره ذلك ، وقال : «وإياكم ومحاشي (١) النساء». وقال : «إنما معنى : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي ساعة شئتم».

١١٦١ / ١٩ ـ عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام في مثله ، فورد الجواب : «سألت عمن أتى جاريته في دبرها ، والمرأة لعبة الرجل فلا تؤذى ، وهي حرث كما قال الله تعالى».

١١٦٢ / ٢٠ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

قال : «كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعه ، فأنزل الله في كتابه : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)».

قوله تعالى :

(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [٢٢٤])

١١٦٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). قال : «إذا دعيت لتصلح بين اثنين ، فلا تقل : علي يمين أن لا أفعل».

١١٦٤ / ٢ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإنه عز وجل يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ)».

__________________

١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٥.

(١) المحاشي : جمع محشاة ، وهي أسفل مواضع الطعام من الأمعاء ، فكنّى بها عن الأدبار. «النهاية ١ : ٣٩٢».

١٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٦.

٢٠ ـ الكافي ١ : ١٨ / ١٣.

سورة البقرة آية ـ ٢٢٤ ـ

١ ـ الكافي ٢ : ١٦٧ / ٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ / ١.

٤٦٦

١١٦٥ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد ، أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول لسدير : «يا سدير ، من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله عز وجل يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ)».

وروى هذا الحديث الشيخ المفيد في (الاختصاص) عن الصادق عليه‌السلام (١).

١١٦٦ / ٤ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى ولا إله غيره : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ). قال : «هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله».

١١٦٧ / ٥ ـ عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ). قالا : «هو الرجل يصلح بين الرجلين ، فيحمل ما بينهما من الإثم».

١١٦٨ / ٦ ـ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ). قال : «يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه ، وما أشبه ذلك ، أولا يكلم امه».

١١٦٩ / ٧ ـ عن أيوب ، قال : سمعته يقول : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين ، فإن الله يقول : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) ـ قال ـ : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل ، فلا يقولن : إن علي يمينا أن لا أفعل ؛ وهو قول الله : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ)».

قوله تعالى :

(لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ [٢٢٥])

١١٧٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي

__________________

٣ ـ الكافي ٧ : ٤٣٤ / ٤.

(١) الاختصاص : ٢٥.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١١ / ٣٣٧.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٣٨.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٣٩.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٤٠.

سورة البقرة آية ـ ٢٢٥ ـ

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤٣ / ١.

٤٦٧

عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). قال : «اللغو : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، ولا يعقد على شيء».

١١٧١ / ٢ ـ العياشي : عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ). قال : «هو لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله ، ولا يعقد عليها ، أولا يعقد على شيء».

١١٧٢ / ٣ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : اختلفوا في يمين اللغو ، فقيل : ما يجري على عادة الناس ، من قول : لا والله ، وبلى والله ، من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ، ولا يظلم بها أحد.

قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهما‌السلام.

قوله تعالى :

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ [٢٢٦]

١١٧٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟

فقال : «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يحابهن فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ؛ فأما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر ؛ إن الله عز وجل يقول : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذلها منه في حياته عند إيلائه ؛ قال الله تبارك وتعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (١) ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها» (٢).

__________________

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٢ / ٣٤١.

٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٦٨.

سورة البقرة آية ـ ٢٢٦ ـ

١ ـ الكافي ٦ : ١١٣ / ١.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٤.

(٢) في المصدر : أوجبه عليها ولها.

٤٦٨

١١٧٤ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال : «ليأت أهله».

وقال : «أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء : أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله ، لأغيظنك.

ثم يغاضبها (١) ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ـ والإيفاء : أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق».

١١٧٥ / ٣ ـ وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

١١٧٦ / ٤ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها.

فقال : «إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم».

وقال : «الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته : والله ، لأغيظنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره (١) على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإن الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله عز وجل في كتابه».

١١٧٧ / ٥ ـ وعنه : عن أبي علي الأشعري ، ومحمد بن عبد الجبار ، وأبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب ابن نوح ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الإيلاء ، ما هو؟

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢.

(١) في «ط» : يغاظها.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٧.

٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٧.

(١) في «ط» : يخيّره.

٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٩.

٤٦٩

فقال : «هو أن يقول الرجل لامرأته : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. ويقول : والله ، لأغيظنك. فيتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح الرجل أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة أشهر ، ما لم ترفعه إلى الإمام».

١١٧٨ / ٦ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث طويل ـ قال فيه : «فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء ؛ مثل قول الله عز وجل : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي رجعوا ، ثم قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١)».

١١٧٩ / ٧ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الإيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا حبستك أبدا».

١١٨٠ / ٨ ـ قال : «وروي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما (١) أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة».

١١٨١ / ٩ ـ الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته.

فقال : «الإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. فإنه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر ، فإن أبى فرق بينهما الإمام».

١١٨٢ / ١٠ ـ العياشي : عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول في الإيلاء : «إذا آلى الرجل من امرأته ، لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذ مضى (١) الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف ؛ فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن

__________________

٦ ـ الكافي ٥ : ١٦ / ١.

(١) البقرة ٢ : ٢٢٧.

٧ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.

٨ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.

(١) في المصدر : أو.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٢.

(١) في «ط» : أمضى.

٤٧٠

يعزم على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها ، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة أقراء».

١١٨٣ / ١١ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. ويقول : والله ، لأغيظنك. ثم يغايظها ، ولأسوءنك. ثم يهجرها فلا يجامعها ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء : أن يصالح ـ (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وإن لم يفئ جبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة».

١١٨٤ / ١٢ ـ عن أبي بصير ، في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر. قال : «يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس».

١١٨٥ / ١٣ ـ عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر. قال : «يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها».

١١٨٦ / ١٤ ـ عن العباس بن هلال ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : ذكر لنا : «أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة أشهر ؛ فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، والإمساك : المسيس».

١١٨٧ / ١٥ ـ سئل أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : «يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر عن يمينه».

١١٨٨ / ١٦ ـ عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في المؤلي إذا أبى أن يطلق. قال : «كان علي عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق».

١١٨٩ / ١٧ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ ، فهي مطلقة ، ثم يوقف ؛ فإن فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه».

قوله تعالى :

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

__________________

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٣.

١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٤.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٥.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٦.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٧.

١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٤٨.

١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٤٩.

٤٧١

ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [٢٢٨]

١١٩٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي (١) يقول : من رأيي الإقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن : إنما هو الطهر ما بين الحيضتين (٢). فقال : «كذب لم يقله برأيه ، وإنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)».

قلت : أصلحك الله ، أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ فقال : «نعم ، إنما القرء الطهر ، يقري فيه الدم فيجمعه ، وإذا جاء المحيض دفعه» (٣).

١١٩١ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «القرء ما بين الحيضتين».

١١٩٢ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «القرء ما بين الحيضتين».

١١٩٣ / ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «الأقراء : الأطهار».

١١٩٤ / ٥ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلق (١) امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج».

قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه) ، [أنه] قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : «كذبوا».

__________________

سورة البقرة آية ـ ٢٢٨ ـ

١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ١.

(١) ربيعة الرأي : وهو ربيعة بن فرّوخ التيميّ بالولاء ، المدني ، أبو عثمان ، كان يأخذ بالرأي والقياس فلقّب ربيعة الرأي ، وكان صاحب فتوى في المدينة ، وبه تفقّه مالك بن أنس ، وتوفّي بالهاشميّة من أرض الأنبار في ١٣٦ ه‍. تاريخ بغداد ٨ : ٤٢٠ / ٤٥٣١ ، صفوة الصفوة ٢ : ١٤٨ / ١٨٣ ، وفيات الأعيان ٢ : ٢٨٨ / ٢٣٢ ، تذكرة الحفاظ ١ : ١٥٧ / ١٥٣ ، تهذيب التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٤٩١.

(٢) بعد كلمة (الحيضتين) سقط ، هو : [فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فحدّثته بما قال ربيعة] بدليل الحديث (١٠) من تفسير هذه الآية.

(٣) في المصدر : دفقه.

٢ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٤.

٥ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١.

(١) في «ط» : يطلق.

٤٧٢

١١٩٥ / ٦ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض».

قال الشيخ : فالوجه في هذين الخبرين (١) التقية ؛ لأنهما يتضمنان تفسير الأقراء بأنها الحيض ، وقد بينا نحن أن الأقراء هي الأطهار.

على أن قوله : «ثلاث حيض» يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ؛ لأنه يكون قد مضى لها حيضتان ، وترى الدم من (٢) الثالثة ، فتصير ثلاثة قروء ، وليس في الخبر أنها تستوفي الحيضة الثالثة ، انتهى كلامه.

١١٩٦ / ٧ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «العدة والحيض للنساء».

١١٩٧ / ٨ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل ابن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض. فقال : «كلفوا نسوة من بطانتها ، إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة».

قال الشيخ في (التهذيب) : الوجه في الجمع أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدة والحيض ، وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها.

١١٩٨ / ٩ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، وعن زرارة ، قالا : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «القرء : ما بين الحيضتين».

١١٩٩ / ١٠ ـ عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي وهو يقول : إن من رأيي أن الإقراء التي سمى الله في القرآن إنما هي الطهر فيما بين الحيضتين ، وليس بالحيض. قال : فدخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فحدثته بما قال ربيعة ، فقال : «كذب ، ولم يقل برأيه ، وإنما بلغه عن علي عليه‌السلام».

فقلت : أصلحك الله ، أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ قال : «نعم ، كان يقول : إنما القرء الطهر ، تقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاءت دفعته» (١).

__________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٤.

(١) أي هذا الخبر والذي بعده في التهذيب ٨ : ١٢٦ / ٤٣٥ ، بنفس اللفظ ، وبالإسناد عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير : الحديث.

(٢) في المصدر زيادة : الحيضة.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٣.

٨ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٢.

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٥٠.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٤ / ٣٥١ ، ٣٥٢.

(١) في المصدر : فإذا حاضت قذفته.

٤٧٣

قلت : أصلحك الله ، رجل طلق امرأته ، طاهرا من غير جماع ، بشهادة عدلين؟ قال : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة ، فقد انتقضت عدتها ، وحلت للأزواج».

قال : قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليه‌السلام أنه كان يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : «كذبوا ، وكان يقول علي عليه‌السلام : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها».

وفي رواية ربيعة الرأي : «ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة ، كانت عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما ، فهو في كل شهر حيضة ، بين كل حيضتين (٢) شهر ، وذلك القرء».

١٢٠٠ / ١١ ـ عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض.

١٢٠١ / ١٢ ـ وعنه ، قال : أحمد بن محمد : القرء : وهو الطهر ، إنما تقرأ فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها.

١٢٠٢ / ١٣ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ، متى تبين منه؟

قال : «حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة».

١٢٠٣ / ١٤ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ) : «يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها ، وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع».

١٢٠٤ / ١٥ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة».

١٢٠٥ / ١٦ ـ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها؟ قال : «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت».

١٢٠٦ / ١٧ ـ قال زرارة : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «الأقراء : هي الأطهار» وقال : «القرء : ما بين حيضتين».

__________________

(٢) في المصدر : حيضة.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٣.

١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٤.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٥.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٦.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٧.

١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٨.

١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٥٩.

٤٧٤

قوله تعالى :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ [٢٢٨]

١٢٠٧ / ١ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ما حق الزوج على المرأة؟

فقال لها : تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيتها شيئا إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب (١) ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.

فقالت : يا رسول الله ، من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال : والداه (٢).

قالت : فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال : زوجها.

قالت : فما لي من الحق عليه مثل ما له علي؟ قال : لا ، ولا من كل مائة واحدة.

فقالت : والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل أبدا».

١٢٠٨ / ٢ ـ وفي (تفسير علي بن إبراهيم) قال : حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال.

قوله تعالى :

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [٢٢٩]

١٢٠٩ / ٣ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن جعفر ، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «طلاق

__________________

سورة البقرة آية ـ ٢٢٨ ـ

١ ـ من لا يحضر الفقيه ٣ : ٢٧٦ / ١٣١٤.

(١) القتب : رحل صغير على قدر السّنام. «الصحاح ـ قتب ـ ١ : ١٩٨».

(٢) في «ط» : والده.

٢ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٤.

سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ / ٨٢.

٤٧٥

السنة يطلقها تطليقة ـ يعني على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية».

١٢١٠ / ٢ ـ قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «هو قول الله عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التطليقة الثالثة تسريح بإحسان».

١٢١١ / ٣ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

فقال : «إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضار (١) النساء ، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».

١٢١٢ / ٤ ـ العياشي : عن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الرجل إذا تزوج المرأة.

قال : «أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)».

١٢١٣ / ٥ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره : التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ إن الله جل وعز يقول : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والتسريح : هو التطليقة الثالثة».

١٢١٤ / ٦ ـ قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) : «هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد».

١٢١٥ / ٧ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إن الله يقول : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والتسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة».

١٢١٦ / ٨ ـ عن سماعة بن مهران ، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ ذيل الحديث ٨٢.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٧٠.

(١) في المصدر : ولا يضارّوا.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٦٠.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦١.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٢.

(١) البقرة ٢ : ٢٣٠.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٣.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٤.

٤٧٦

قال : «هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، وتذوق عسيلته (١) ، ويذوق عسيلتها ؛ وهو قول الله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة».

١٢١٧ / ٩ ـ عن أبي القاسم الفارسي ، قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) ما يعني بذلك؟

قال : «أما الإمساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء (١) النفقة ، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب».

قوله تعالى :

وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ

يُقِيما حُدُودَ اللهِ ـ إلى قوله تعالى ـ افْتَدَتْ بِهِ [٢٢٩]

١٢١٨ / ١ ـ علي بن إبراهيم : هذه الآية نزلت في الخلع.

١٢١٩ / ٢ ـ وعنه ، قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبر لك قسما (١) ، ولأخرجن بغير إذنك ، ولأوطئن فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أطيع لك أمرا أو تطلقني. فإذا قالت ذلك ، فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها ، فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود ، فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب ، فإن شاءت زوجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة : إذا ارتجعت في شيء مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك».

وقال : «لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ، تحل للأول أن يتزوج بها».

وقال : «لا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة ، إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها».

__________________

(١) العسيلة : تصغير العسلة ، وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل. «مجمع البحرين ـ عسل ـ ٥ : ٤٢٣».

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٥.

(١) الإحباء : إعطاء الشيء بغير عوض. «مجمع البحرين ـ حبا ١ : ٩٤».

سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ

١ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٥.

٢ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٥.

(١) لا أبرّ لك قسما : لا أصدّقك.

٤٧٧

١٢٢٠ / ٣ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أطيع لك أمرا. مفسرة أو غير مفسرة ، حل له أن يأخذ (١) منها ، وليس له عليها رجعة».

١٢٢١ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز (١) ، أليس الله تعالى يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٢)؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة».

١٢٢٢ / ٥ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط لله وفي الله فله أن يرجع فيه ، نحلة كانت أو هبة ، حيزت أولم تحز (١) ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لا مرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها. حيزت أولم تحز ، أليس الله يقول : (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) ، وقال : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٢)».

١٢٢٣ / ٦ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها؟

فقال : «لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئن فراشك ، ولأدخلن عليك بغير إذنك ؛ فإذا هي قالت ذلك حل خلعها ، وأحل (١) له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وهو قول الله : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة ، وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين».

قوله تعالى :

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ

__________________

٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(١) في المصدر : حلّ له ما أخذ.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٢ / ٦٢٤.

(١) في «ط» : جيز أو لم يجز.

(٢) النساء ٤ : ٤.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٦.

(١) في «ط» : «جيزت أو لم تجز» في الموضعين.

(٢) النساء ٤ : ٤.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٧.

(١) في المصدر : وحلّ.

٤٧٨

الظَّالِمُونَ [٢٢٩]

١٢٢٤ / ١ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله تبارك وتعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).

فقال : «إن الله غضب على الزاني فجعل له مائة جلدة ، فمن غضب عليه فزاد ، فأنا إلى الله منه بريء ؛ فذلك قوله تعالى : (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها)».

قوله تعالى :

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ـ إلى قوله ـ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ

[٢٣٠]

١٢٢٥ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن عبد الكريم ، عن الحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وتزوجها (١) رجل متعة ، أيحل له أن ينكحها؟ قال : «لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه».

١٢٢٦ / ٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : «نعم ، لقول الله عز وجل في كتابه : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١)».

١٢٢٧ / ٤ ـ وعنه : عن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ؛ وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل (١) ، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، كلهم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي

__________________

سورة البقرة آية ـ ٢٢٩ ـ

١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٨.

سورة البقرة آية ـ ٢٣٠ ـ

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٢.

(١) في المصدر : ويزوجها.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : وقال : «هو أحد الأزواج».

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٦ / ٣.

(١) في «ط» : عن محمّد بن إسماعيل.

٤٧٩

بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال : «هي التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، وهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها».

١٢٢٨ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ، ثم تزوجها رجل آخر متعة ، هل تحل لزوجها الأول؟ قال : «لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه».

١٢٢٩ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها وجل متعة ، أتحل للأول؟ قال : «لا ، لأن الله تعالى يقول : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) والمتعة ليس فيها طلاق».

١٢٣٠ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن محمد بن مضارب ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الخصي يحلل؟ قال : «لا يحلل».

١٢٣١ / ٧ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : بين سبحانه حكم التطليقة الثالثة ، فقال : (فَإِنْ طَلَّقَها) يعني التطليقة الثالثة ، على ما روي عن أبي جعفر عليه‌السلام.

١٢٣٢ / ٨ ـ العياشي : عن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثم لم يراجعها ، ثم طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها؟ قال : «نعم».

قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال : «نعم».

قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثم راجعها ، ثم طلقها ، ثم راجعها ، ثم طلقها؟ قال : «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».

١٢٣٣ / ٩ ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟

قال لي : «أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي ، فأردت أن أطلقها ، فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت ، طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ، راجعتها ودخلت بها ومسستها ، وتركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ / ١٠٢.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٣.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٤.

٧ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٨٠.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٧ / ٣٦٩.

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٠.

٤٨٠