السيد هاشم الحسيني البحراني
المحقق: مؤسسة البعثة
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البعثة
المطبعة: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٥٢
فقال : يا أيها الناس ، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، صنعت كما يصنع (٢) الناس ، ولكني سقت الهدي ، فلا يحل لمن ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة.
فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي ، فقال : يا رسول الله ، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟
فقال : بل للأبد إلى يوم القيامة ـ وشبك بين أصابعه ـ وأنزل الله في ذلك قرآنا : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)».
٩٧١ / ٩ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لأن الله تعالى يقول : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن الله أنزل ذلك في كتابه ، وجرت به السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
٩٧٢ / ١٠ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في : (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ). قال : ما دون الأوقات [إلى مكة]».
٩٧٣ / ١١ ـ ابن بابويه ، قال : حدثني أبي رحمهالله ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن الحج متصل بالعمرة ، لأن الله عز وجل يقول : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فليس ينبغي لأحد أن لا (١) يتمتع ، لأن الله عز وجل أنزل ذلك في كتابه وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
٩٧٤ / ١٢ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، جميعا (١) ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع لا يجد الهدي ، قال : «يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة».
قلت : فإن (٢) قدم يوم التروية؟ قال : «يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق».
قلت : فإن لم يقم عليه جماله؟ قال : «يصوم يوم الحصبة وبعده يومين».
__________________
(١) في المصدر : صنع.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٢٥ / ٧٥.
١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٣.
١١ ـ علل الشرائع : ٤١١ / ١ باب ١٤٩.
(١) في المصدر : إلاّ أن.
١٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ / ١.
(١) الظاهر وجود سقط هنا ، لأنّ أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، لا يرويان عن رفاعة بدون واسطة أو أكثر ، ويؤيّد ما ذكرنا أنّ الشيخ رواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة في التهذيب ٥ : ٢٣٢ / ٧٨٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٠ / ٩٩٥. كذا في معجم رجال الحديث ٧ : ١٩٩.
(٢) في المصدر : فإنّه.
قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : «يوم نفره» (٣).
قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : «نعم ، أليس [هو] يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) يقول : في ذي الحجة».
٩٧٥ / ١٣ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه ، في قوله عز وجل : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ). قال : «كمالها كمال الاضحية».
٩٧٦ / ١٤ ـ الشيخ : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قائما اصلي ، وأبو الحسن عليهالسلام قاعدا قدامي ، وأنا لا أعلم ، فجاءه عباد البصري ، قال : فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : «يصوم الأيام التي قال الله تعالى».
قال : فجعلت اصغي إليهما ، فقال له عباد : وأي الأيام هي؟ قال : «قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة».
قال : فإن فاته ذلك؟ قال : «يصوم صبيحة الحصبة ، ويومين بعد ذلك».
قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : «فأي شيء قال؟». قال : قال : يصوم أيام التشريق.
قال : «إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بديلا (١) أن ينادي : أن هذه أيام أكل وشرب ، فلا يصومن أحد».
قال : يا أبا الحسن ، إن الله قال : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)؟ قال : «كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج».
٩٧٧ / ١٥ ـ عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع لا يجد هديا؟ قال : «يصوم يوما قبل يوم التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة».
قلت : فإنه قدم يوم التروية ، فخرج إلى عرفات؟ قال : «يصوم ثلاثة أيام بعد النفر».
قلت : فإن جماله لم يقم عليه؟ قال : «يصوم يوم الحصبة ، وبعده يومين (١)».
قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : «نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ والله تعالى يقول : (ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي
__________________
(٣) يو النفر : وهو اليوم الذي ينفر فيه الناس من منى ، فالنفر الأول من منى هو اليوم الثاني من أيام العشر ، والنفر الثاني هو اليوم الثالث منها. «مجمع البحرين ـ نفر ـ ٣ : ٥٠٠».
١٣ ـ الكافي ٤ : ٥١٠ / ١٥.
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٠ / ٧٧٩.
(١) يأتي في الحديث (٢٠) : أمر بلالا.
١٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٢ / ٧٨٥.
(١) في المصدر : بيومين.
الْحَجِ)».
قال : قلت : قول الله (فِي الْحَجِ)؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة».
٩٧٨ / ١٦ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن زكريا المؤمن (١) ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبد الله بن سليمان الصيرفي ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لسفيان الثوري (٢) : «ما تقول في قول الله عز وجل : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) أي شيء يعني بكاملة؟». قال : سبعة وثلاثة. قال : «ويخفى (٣) ذا على ذي حجا (٤) ، إن سبعة وثلاثة عشرة؟!».
قال : فأي شيء هو ، أصلحك الله. قال : [«انظر» قال : لا علم لي ، فأي شيء هو ، أصلحك الله؟ قال] : «الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت بالاضحية ، تمامها كمال الاضحية».
٩٧٩ / ١٧ ـ العياشي : عن أبي بصير ، عنه عليهالسلام ، قال : «إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، ما (١) استيسر من الهدي ، إما جزور (٢) ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فإن لم تقدر فعليك الصيام ، كما قال الله».
٩٨٠ / ١٨ ـ وذكر أبو بصير ، عنه عليهالسلام ، قال : «نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي».
٩٨١ / ١٩ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
قال : «ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد فعجلا من البقر ، والكبش أفضل ، فإن لم يجد (١) فموجوءا (٢) من
__________________
١٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ / ١٢٠.
(١) في «س وط» : محمّد ، عن ابن زكريّا المؤمن ، والصواب ما أثبتناه لرواية زكريّا عن عبد الرحمن بن عتبة كما في معجم رجال الحديث ٩ : ٣٣٧ ، ولرواية محمّد عن زكريا ، كما في معجم رجال الحديث ٧ : ٢٩٢.
(٢) سفيان بن سعيد بن مسروق الثّوريّ : كان حافظا للحديث وعارفا في علوم الدين ، ولد ونشأ في الكوفة وخرج منها سنة ١٤٤ ه ، فسكن مكّة والمدينة ، وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا بعد أن طلبه المهدي العبّاسيّ ، وله «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» في الحديث ، توفّي في ١٦١ ه ، حلية الأولياء ٦ : ٣٥٦ ، تاريخ بغداد ٩ : ١٥١ / ٤٧٦٣ ، وفيات الأعيان ٢ : ٣٨٦ / ٢٦٦ ، سير أعلام النبلاء ٧ : ٢٢٩ / ٨٢ ، تهذيب التهذيب ٤ : ١١١ / ١٩٩.
(٣) في المصدر : ويختل.
(٤) الحجا : العقل. «الصحاح ـ حجا ـ ٦ : ٢٣٠٩».
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٠ / ٢٣٣.
(١) في المصدر : فما.
(٢) الجزور : من الإبل خاصّة ، ما كمل خمس سنين ودخل في السادسة يقع على الذكر والأنثى. «مجمع البحرين ـ جزر ـ ٣ : ٢٤٥».
١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩١ / ٢٣٤.
١٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩١ / ٢٣٥.
(١) زاد في المصدر : جذع. وفي البحار ٩٩ : ٢٧٨ / ٥ : فإن لم يجد فهو جذع من الضأن. =
الضأن ، وإلا ما استيسر من الهدي شاة».
٩٨٢ / ٢٠ ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قاعدا (١) اصلي ، وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قاعدا قدامي ، وأنا لا أعلم ، قال : فجاءه عباد البصري ، فسلم عليه وجلس ، وقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : «يصوم الأيام التي قال الله».
قال : فجعلت سمعي إليهما ، قال عباد : وأي أيام هي؟ قال : «قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة».
قال : فإن فاته؟ قال : «يصوم الحصبة ، ويومين بعده».
قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : «وأي شيء قال؟». قال : قال : يصوم أيام التشريق.
قال : «إن جعفرا عليهالسلام كان يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بلالا ينادي : أن هذه أيام أكل وشرب ، فلا يصومن أحد».
فقال : يا أبا الحسن ، إن الله قال : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)؟ قال : «كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتان (٢) أشهر الحج».
٩٨٣ / ٢١ ـ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل يوم التروية بيوم (١) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة ، فإن أعجلوا صام في الطريق ، وإن أقام بمكة قدر مسيره إلى بلده (٢) ، فشاء أن يصوم السبعة أيام فعل».
٩٨٤ / ٢٢ ـ عن ربعي بن عبد الله بن الجارود (١) ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ).
قال : «قبل التروية يصوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة ، فإن الله يقول في كتابه : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٢)».
٩٨٥ / ٢٣ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
__________________
= (٢) الموجوء : الخصيّ. «النهاية ٥ : ١٥٢».
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩١ / ٢٣٦.
(١) في المصدر : قائما.
(٢) في «س» : كلان.
٢١ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ / ٢٣٧.
(١) (بيوم) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : إلى منزله.
٢٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩ / ٢٣٨.
(١) في «س وط» : ربعي بن عبد الله الجارود ، والصواب ما في المتن ، راجع رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١ ، معجم رجال الحديث ٧ : ١٦١.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧.
٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ / ٢٣٩.
إِذا رَجَعْتُمْ) قال : «إذا رجعت إلى أهلك».
٩٨٦ / ٢٤ ـ عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فيمن لم يصم الثلاثة أيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال؟ قال : «عليه دم ، لأن الله يقول : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ) في ذي الحجة».
قال ابن أبي عمير : وسقط عنه السبعة أيام.
٩٨٧ / ٢٥ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، والسبعة ، أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟
قال : «يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها (١) ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا».
٩٨٨ / ٢٦ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن صوم الثلاثة أيام في الحج ، والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ (١) قال : «يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا».
٩٨٩ / ٢٧ ـ عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، في صيام ثلاثة أيام في الحج. قال : «قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة».
٩٩٠ / ٢٨ ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال (١) : «صيام ثلاثة أيام في الحج : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة ، فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع».
وقال علي عليهالسلام : «إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر».
٩٩١ / ٢٩ ـ عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : «يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم ، صام إذا انقضت أيام التشريق ، تسحر (١) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما».
٩٩٢ / ٣٠ ـ عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ). قال : «هو لأهل مكة ، ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة».
__________________
٢٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٢ / ٢٤٠.
٢٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٢ / ٢٤١.
(١) (والسبعة لا يفرق بينها) ليس في المصدر.
٢٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٦٣ / ٢٤٢.
(١) في المصدر : بينهما.
٢٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٣ / ٢٤٣.
٢٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٣ / ٢٤٤ و ٢٤٥.
(١) في «س وط» : عن عليّ عليهالسلام
٢٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٣ / ٢٤٦.
(١) في المصدر : فيتسحّر.
٣٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٣ / ٢٤٧.
قلت : فما حد ذلك؟ قال : «ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة ، كل شيء دون عسفان ودون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام».
٩٩٣ / ٣١ ـ عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في : (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).
قال : «دون المواقيت إلى مكة فهم من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة».
٩٩٤ / ٣٢ ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن أهل مكة ، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة إلى الحج؟
قال : «لا يصلح لأهل مكة المتعة ، وذلك قول الله : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».
٩٩٥ / ٣٣ ـ عن سعيد الأعرج ، عنه عليهالسلام ، قال : «ليس لأهل سرف ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل مكة متعة ، يقول الله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».
قوله تعالى :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [١٩٧]
٩٩٦ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحج فيما سواهن».
٩٩٧ / ٢ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ). : «والفرض : التلبية والإشعار والتقليد ، فأي (١) ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : وهو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة».
__________________
٣١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٤ / ٢٤٨.
٣٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٤ / ٢٤٩.
٣٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٤ / ٢٥٠.
سورة البقرة آية ـ ١٩٧ ـ
١ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٨٩ / ٢.
(١) في «ط» : فإن.
٩٩٨ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، بإسناده ، قال : «أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ؛ وأشهر السياحة : عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشر من شهر ربيع الثاني».
٩٩٩ / ٤ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ). فقال : «إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا».
قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط (١) لهم؟
قال : فأما الذي اشترط عليهم ، فإنه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) ، وأما الذي شرط لهم ، فإنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (٢) ـ قال ـ يرجع لا ذنب له» (٣).
قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : «لم يجعل له حد (٤) ، يستغفر الله ويلبي».
قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال : «إذا جادل فوق مرتين ؛ فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة».
١٠٠٠ / ٥ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير (١) ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ، وذكر الله كثيرا ، وقلة الكلام إلا بخير ، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما قال الله عز وجل ، فإن الله عز وجل يقول : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ). والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف ثلاث (٢) أيمان ولاء (٣) في مقام واحد وهو محرم ، فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ، وليتصدق به ، [وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به]».
__________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٩٠ / ٣.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ١.
(١) في المصدر : اشترط.
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٣) في المصدر زيادة : قال.
(٤) في المصدر : يجعل الله له حدّا.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : جميعا.
(٢) في المصدر : بثلاث.
(٣) الولاء : التتابع ، وولاء عنها : مصدر في موضع الحال ، أي : متوالية.
وقال : «اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عز وجل يقول : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) (٤) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٥)». ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة».
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، وبلى لعمري؟ قال : «ليس هو (٦) من الجدال ، إنما الجدال : لا والله ، وبلى والله».
١٠٠١ / ٦ ـ الشيخ : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ، وما على من فعله؟
قال : «الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به (١) إذا فعله وهو محرم».
١٠٠٢ / ٧ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن أبان ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). قال : «شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن».
١٠٠٣ / ٨ ـ عنه : بإسناده عن محمد بن مسلم [والحلبي ، جميعا] (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ).
فقال : «إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله (٢) وفى الله له».
فقالا له : فما (٣) اشترط عليهم ، وما اشترط (٤) لهم؟
فقال : «أما الذي اشترط عليهم ، فإنه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وأما الذي (٥) شرط لهم ، فإنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ
__________________
(٤) التفث : هو التنظيف من الوسخ ، وقيل : ما يفعله المحرم عند إحلاله كقص الشارب والظفر ونتف الإبط وحلق العانة ، وقيل : هو ذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. «مجمع البحرين ـ تفث ـ ٢ : ٢٣٨».
(٥) الحج ٢٢ : ٢٩.
(٦) في المصدر : ليس هذا.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥.
(١) في قرب الاسناد ص ١٠٤ : وكفارة الفسوق شيء يتصدق به.
٧ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٧.
٨ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨.
(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث ١٧ : ٢٣٣ و ٢٣ : ٨٢.
(٢) في المصدر : فمن وفى له.
(٣) في المصدر زيادة : الذي.
(٤) في المصدر : وما الذي شرط.
(٥) في المصدر : وأما ما.
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (٦) ـ قال ـ : يرجع لا ذنب له».
قالا : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : «لم يحد (٧) الله عز وجل له حدا ، يستغفر الله ويلبي».
فقالا : من ابتلي بالجدال فما عليه. فقال : «إذا جادل فوق مرتين ؛ فعلى المصيب دم شاة يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة».
١٠٠٤ / ٩ ـ وعنه ، قال : حدثنا أبي رحمهالله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال.
قال : «أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع قول الله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) (١) والجدال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله» (٢).
١٠٠٥ / ١٠ ـ وعنه : قال : حدثنا أبي رحمهالله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). قال : «شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة».
وفي حديث آخر : «وشهر مفرد العمرة رجب».
١٠٠٦ / ١١ ـ العياشي : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ، قال : «هو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة».
١٠٠٧ / ١٢ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ـ قال ـ شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن».
١٠٠٨ / ١٣ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) ، قال : «الأهلة».
١٠٠٩ / ١٤ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
__________________
(٦) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٧) في المصدر : لم يجعل.
٩ ـ معاني الأخبار : ٢٩٤ / ١.
(١) الحجرات ٤٩ : ٦.
(٢) في المصدر زيادة : وسباب الرجل الرجل.
١٠ ـ معاني الأخبار : ٢٩٣ / ١.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥١.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥٣.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥٣.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥٤.
فِيهِنَّ الْحَجَ).
قال : «والفرض فرض الحج : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) وهي : شوال ، وذو القعدة وذو الحجة».
١٠١٠ / ١٥ ـ عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : «من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين ؛ فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ، لأن الله عز وجل يقول : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله. والمفاخرة».
١٠١١ / ١٦ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قول الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) والرفث هو الجماع ، والفسوق : الكذب والسباب ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله».
١٠١٢ / ١٧ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ).
قال : «يا محمد ، إن الله اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا ، ومن وفى لله وفى الله له».
قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم؟
قال : «أما الذي اشترط عليهم ، فإنه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وأما ما شرط لهم ، فإنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (١) ـ قال ـ : يرجع لا ذنب له».
١٠١٣ / ١٨ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، فعليه دم ، وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم».
١٠١٤ / ١٩ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، عن رجل محرم قال لرجل : لا ، لعمري؟
قال : «ليس ذلك بجدال ، إنما الجدال : لا والله ، وبلى والله».
١٠١٥ / ٢٠ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ
__________________
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٥.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٦.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٧.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٨.
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٥ / ٢٥٩.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٦ / ٢٦٠.
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ).
فقال : «يا محمد ، إن الله اشترط على الناس ، وشرط لهم ، فمن وفى لله وفى الله له».
قال : قلت : ما الذي اشترط عليهم ، وشرط لهم؟
قال : «أما الذي اشترط في الحج ، فإنه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وأما الذي شرط لهم ، فإنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (١) يرجع لا ذنب له».
قلت : أرأيت من ابتلي بالرفث ـ والرفث : هو الجماع ـ ما عليه؟ قال : «يسوق الهدي ، ويفرق ما بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا».
قلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتليا فيه؟ قال : «فليجتمعا ، إذا قضيا المناسك».
قلت : فمن ابتلي بالفسوق ـ والفسوق : الكذب ـ ولم يجعل له حد؟ قال : «يستغفر الله ، ويلبي».
قلت : فمن ابتلي بالجدال ـ والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ـ ما عليه؟ قال : «إذا جادل قوما مرتين ؛ فعلى المصيب دم شاة ، وعلى المخطئ دم بقرة».
١٠١٦ / ٢١ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن الرجل المحرم قال لأخيه : لا ، لعمري.
قال : «ليس هذا بجدال ، إنما الجدال : لا والله وبلى والله».
قوله تعالى :
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ [١٩٨])
١٠١٧ / ١ ـ العياشي : عن عمر بن يزيد بياع السابري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) : «يعني الرزق ، إذا أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه ، فليشتر وليبع في الموسم».
١٠١٨ / ٢ ـ أبو علي الطبرسي : قيل : كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج ، فرفع الله سبحانه بهذه اللفظة [الإثم] عمن يتجر في الحج» وفي هذا تصريح بالإذن في التجارة ، قال : وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
وقال : وقيل : معناه لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم. قال : ورواه جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
٢١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٦ / ٢٦١.
سورة البقرة ـ ١٩٨ ـ
١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٦ / ٢٦٢.
٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٢٧.
قوله تعالى :
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ [١٩٩]
١٠١٩ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وذكر عليهالسلام حج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى أن قال ـ : وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ، ويمنعون الناس أن يفيضوا منها ، فأقبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون ، فأنزل الله عز وجل عليه : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ) يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ، ومن كان بعدهم».
١٠٢٠ / ٢ ـ عنه : بإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت علي بن الحسين عليهماالسلام يقول : «إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : أخبرني ـ إن كنت عالما ـ عن الناس ، وأشباه الناس ، وعن النسناس.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : يا حسين ، أجب الرجل ، فقال الحسين عليهالسلام : أما قولك : أخبرني عن الناس. فنحن الناس ، فلذلك قال الله تبارك وتعالى ذكره في الكتاب : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) فرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي أفاض بالناس.
وأما قولك : أشباه الناس. فهم شيعتنا وموالينا ، وهم منا ، ولذلك قال إبراهيم عليهالسلام : (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي) (١).
وأما قولك : النسناس. فهم السواد الأعظم ـ وأشار بيده إلى جماعة الناس ، ثم قال ـ : (إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) (٢)».
١٠٢١ / ٣ ـ العياشي : عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ).
قال : «أولئك قريش ، كانوا يقولون : نحن أولى الناس بالبيت ، ولا يفيضون إلا من المزدلفة ، فأمرهم الله أن
__________________
سورة البقرة آية ـ ١٩٩ ـ
١ ـ الكافي ٤ : ٢٤٧ / ٤.
٢ ـ الكافي ٨ : ٢٤٤ / ٣٣٩.
(١) إبراهيم ١٤ : ٣٦.
(٢) الفرقان ٢٥ : ٤٤.
٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٦ / ٢٦٣.
يفيضوا من عرفة».
١٠٢٢ / ٤ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله تعالى : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ).
قال : «إن أهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ، ويقف الناس بعرفة ، ولا يفيضون حتى يطلع عليهم أهل عرفة ، وكان رجل يكنى أبا سيار ، وكان له حمار فاره (١) ، وكان يسبق أهل عرفة ، فإذا طلع عليهم ، قالوا : هذا أبو سيار ؛ ثم أفاضوا ، فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة ، وأن يفيضوا منه».
١٠٢٣ / ٥ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ).
قال : «يعني إبراهيم وإسماعيل».
١٠٢٤ / ٦ ـ عن علي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ).
قال : «كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية ، يقولون : نحن أولى بالبيت من الناس ، فأمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ، من عرفة».
١٠٢٥ / ٧ ـ وفي رواية حريز (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن قريشا كانت تفيض من جمع (٢) ، ومضر وربيعة من عرفات».
١٠٢٦ / ٨ ـ عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن إبراهيم أخرج إسماعيل إلى الموقف فأفاضا منه ، ثم إن الناس كانوا يفيضون منه ، حتى إذا كثرت قريش ، قالوا : لا نفيض من حيث أفاض الناس ، وكانت قريش تفيض من المزدلفة ، ومنعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات ، فلما بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس ، وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام».
١٠٢٧ / ٩ ـ عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ).
قال : «هم أهل اليمن» (١).
__________________
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٧ / ٢٦٤.
(١) الحمار الفاره : النشيط ، السّيور. «لسان العرب ـ فره ـ ١٣ : ٥٢١».
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٧ / ٢٦٥.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٧ / ٢٦٦.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٧ / ٢٦٧.
(١) في المصدر : وفي رواية اخرى.
(٢) جمع : هو المزدلفة ، وهو قزّح ، وهو المشعر ، سمّي جمعا لاجتماع الناس به ، والظاهر أنّ المراد هنا الأوّل ، «معجم البلدان ٢ : ١٦٣».
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٧ / ٢٦٨.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٨ / ٢٦٩.
(١) في «ط» : اليمين.
قوله تعالى :
فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً
فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
خَلاقٍ * وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ ـ إلى قوله ـ الْحِسابِ [٢٠٢]
١٠٢٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) (١).
قال : «هي أيام التشريق ، وكانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا ، فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا وكذا ، فقال الله جل ثناؤه : (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) (٢) (فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً)».
قال : «والتكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر (٣) ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام».
١٠٢٩ / ٢ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً).
قال : «رضوان الله والجنة في الآخرة ، والمعاش وحسن الخلق في الدنيا».
١٠٣٠ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاشاني ، جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سأل رجل أبي بعد منصرفه من الموقف ؛ فقال : أترى الله يجيب (١) هذا الخلق كله؟
فقال أبي : ما وقف بهذا الموقف أحد إلا غفر الله له ؛ مؤمنا كان أو كافرا ، إلا أنهم في مغفرتهم على ثلاث منازل : مؤمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأعتقه من النار ؛ وذلك قوله عز وجل : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٢ ـ
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ٣.
(١) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٨.
(٣) في المصدر زيادة : الله أكبر.
٢ ـ الكافي ٥ : ٧١ / ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ / ١٠.
(١) في المصدر : أترى يخيب الله.
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ * أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ).
ومنهم من غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، وقيل له : أحسن فيما بقي من عمرك ؛ وذلك قوله عز وجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٢) يعنى من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر.
وأما العامة ، فيقولون : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) يعني في النفر الأول : (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٣) يعني لمن اتقى الصيد ، أفترى أن الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز وجل : (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا) وفي تفسير العامة معناه : فإذا حللتم فاتقوا الصيد.
وكافر وقف هذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا ، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره ، وإن لم يتب وافاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف ؛ وذلك قوله عز وجل : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ * أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (٤)».
١٠٣١ / ٤ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في قول الله : (فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً). قال : «كان الرجل في الجاهلية يقول : كان أبي ، وكان أبي ، فأنزلت هذه الآية في ذلك».
١٠٣٢ / ٥ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. والحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله ، مثله سواء : «أي كانوا يفتخرون بآبائهم ، يقولون : أبي الذي حمل الديات ، والذي قاتل كذا وكذا. إذا قاموا بمنى بعد النحر ، وكانوا يقولون أيضا ـ يحلفون بآبائهم ـ : لا وأبي ، لا وأبي».
١٠٣٣ / ٦ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قوله : (فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً). قال : «إن أهل الجاهلية كان من قولهم : كلا وأبيك ، بلى وأبيك. فأمروا أن يقولوا : لا والله ، وبلى والله».
١٠٣٤ / ٧ ـ وروى عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله : (فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً). قال : «كان الرجل يقول : كان أبي ، وكان أبي. فنزلت عليهم في ذلك».
__________________
(٢) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٣) المائدة ٥ : ٢.
(٤) هود ١١ : ١٥ ـ ١٦.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٨ / ٢٧٠.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٨ / ٢٧١.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٨ / ٢٧٢.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٨ / ٢٧٣.
١٠٣٥ / ٨ ـ عن عبد الأعلى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّارِ). قال : «رضوان الله والجنة في الآخرة ، والسعة في المعيشة وحسن الخلق في الدنيا».
١٠٣٦ / ٩ ـ عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «رضوان الله ، والتوسعة في المعيشة ، وحسن الصحبة ، وفي الآخرة الجنة».
١٠٣٧ / ١٠ ـ أبو علي الطبرسي : في قوله تعالى : (أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : «معناه أنه يحاسب الخلق دفعة ، كما يرزقهم دفعة».
قوله تعالى :
وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ [٢٠٣]
١٠٣٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ).
قال : «التكبير في أيام التشريق ، من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر بعد الاولى أمسك أهل الأمصار ، ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر».
١٠٣٩ / ٢ ـ عنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ).
قال : «هي أيام التشريق ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ : والتكبير : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام».
١٠٤٠ / ٣ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن
__________________
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٨ / ٢٧٤.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٩ / ٢٧٥.
١٠ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٣١.
سورة البقرة آية ـ ٢٠٣ ـ
١ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥١٦ / ٣.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥١٩ / ١.
أبي أيوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نريد أن نتعجل السير ـ وكانت ليلة النفر حين سألته ـ فأي ساعة ننفر؟
فقال لي : «أما اليوم الثاني ، فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، وأما اليوم الثالث ، فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله ؛ فإن الله جل ثناؤه يقول : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)».
١٠٤١ / ٤ ـ وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل بن نجيح الرماح ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام بمنى ليلة من الليالي ، فقال : «ما يقول هؤلاء [في] : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)؟». قلنا : ما ندري.
قال : «بلى ، يقولون : فمن تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه ، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه ؛ وليس كما يقولون ، قال الله جل ثناؤه : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (١) وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ألا لا إثم عليه لمن اتقى ، إنما هي لكم ، والناس سواد ، وأنتم الحاج».
١٠٤٢ / ٥ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك (١) حتى تزول الشمس ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق ـ وهو يوم النفر الأخير ـ فلا عليك أي ساعة نفرت ، ورميت قبل الزوال أو بعده».
قال : وسمعته يقول في قول الله عز وجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) قال : «يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى» (٢).
١٠٤٣ / ٦ ـ ثم قال ابن بابويه : وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : «لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله [عليه] في إحرامه».
١٠٤٤ / ٧ ـ وقال : في رواية علي بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «لمن اتقى الله عز وجل».
١٠٤٥ / ٨ ـ وقال : في رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) : «يعني من مات فلا إثم عليه (وَمَنْ تَأَخَّرَ) (١) فَلا إِثْمَ
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ٥٢٣ / ١٢.
(١) في المصدر زيادة : ألا لا إثم عليه.
٥ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٨٧ / ١٤١٤ و ١٤١٥.
(١) في المصدر زيادة : أن تنفر.
(٢) في المصدر زيادة : في النفر الأخير.
٦ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٦.
٧ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤١٧.
٨ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٨٨ / ١٤٢٠.
(١) في المصدر زيادة : أجله.
عَلَيْهِ) لمن اتقى الكبائر».
١٠٤٦ / ٩ ـ وقال : وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) قال : «ليس هو على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا ، [وإن شاء صنع ذا] ، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له».
١٠٤٧ / ١٠ ـ وعنه ، قال : حدثني أبي رحمهالله ، قال : حدثنا محمد بن علي بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله تبارك وتعالى : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ).
قال : «المعلومات والمعدودات واحدة ، وهي أيام التشريق».
١٠٤٨ / ١١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن عبد الأعلى ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «كان أبي يقول : من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا من الكبر ، رجع من ذنوبه كيوم (١) ولدته امه» ثم قرأ : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى).
قلت : ما الكبر؟ قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أعظم الكبر غمص الخلق ، وسفه الحق».
قلت : ما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال : «يجهل الحق ، ويطعن على أهله ، ومن فعل ذلك نازع الله رداءه».
١٠٤٩ / ١٢ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن العباس ، وعلي بن السندي ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) (٢) قال : «أيام العشر». وقوله : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال : «أيام التشريق».
١٠٥٠ / ١٣ ـ عنه : بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله (٣) بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) : «الصيد ، يعني في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول».
__________________
٩ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٨٩ / ١٤٢٧.
١٠ ـ معاني الأخبار : ٢٩٧ / ٣.
١١ ـ الكافي ٤ : ٢٥٢ / ٢.
(١) في المصدر : كهيئة يوم.
١٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٧ / ١٧٣٦.
(١) الحج ٢٢ : ٢٨.
١٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ / ٩٣٣.
(١) في «س وط» : عبد الرحمن ، وهو سهو صوابه ما في المتن ، انظر معجم رجال الحديث ١٠ : ١٣٣.
١٠٥١ / ١٤ ـ وعنه : بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ؛ وهو قول الله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) ـ قال ـ : اتقى الصيد».
١٠٥٢ / ١٥ ـ العياشي : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الأيام المعدودات ، قال : «هي أيام التشريق».
١٠٥٣ / ١٦ ـ عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المعدودات والمعلومات هي واحدة ، أيام التشريق».
١٠٥٤ / ١٧ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ). قال : «التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات» (١).
١٠٥٥ / ١٨ ـ عن حماد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «قال علي عليهالسلام في قول الله : (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ) قال : «أيام التشريق» (١).
١٠٥٦ / ١٩ ـ عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) : «منهم الصيد ، واتقى الرفث والفسوق والجدال ، وما حرم الله عليه في إحرامه».
١٠٥٧ / ٢٠ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال : «يرجع مغفورا له ، لا ذنب له».
١٠٥٨ / ٢١ ـ عن أبي أيوب الخزاز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نريد أن نتعجل؟
فقال : «تنفروا في اليوم الثاني حتى تزول الشمس ، فأما اليوم الثالث ، فإذا انتصف فانفروا ؛ فإن الله يقول : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال جل وعز : (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا
__________________
١٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ / ١٧٥٨.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٧٦.
١٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٧٧.
١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٧٩.
(١) في المصدر : الصلاة.
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٧٨.
(١) في «س وط» : قال : التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات. وهو تكرار للحديث السابق.
١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٨١.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٨١.
٢١ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٩ / ٢٨٢.
إِثْمَ عَلَيْهِ)».
١٠٥٩ / ٢٢ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إن العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجا لا يخطو خطوة ولا تخطو به راحلته إلا كتب الله له بها حسنة ، ومحا عنه سيئة ، ورفع له بها درجة ، فإذا وقف بعرفات ، فلو كانت له ذنوب عدد الثرى ، رجع كما ولدته أمه ، يقال (١) له : استأنف العمل ، يقول الله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى)».
١٠٦٠ / ٢٣ ـ عن أبي بصير ، في رواية اخرى : نحوه ، وزاد فيه : «فإذا حلق رأسه لم تسقط شعرة إلا جعل الله له بها نورا يوم القيامة ، وما أنفق من نفقة كتبت له ، فإذا طاف بالبيت رجع كما ولدته امه».
١٠٦١ / ٢٤ ـ عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) الآية.
قال : «أنتم ـ والله ـ هم ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يثبت على ولاية علي إلا المتقون».
١٠٦٢ / ٢٥ ـ عن حماد ، عنه ، في قوله : (لِمَنِ اتَّقى) : «الصيد ، فإن ابتلي بشيء من الصيد ففداه ، فليس له أن ينفر في يومين».
قوله تعالى :
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلى ما
فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ * وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ
فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ [٢٠٤ ـ ٢٠٥]
١٠٦٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن سليمان الأزدي ، عن أبي الجارود ، عن أبي إسحاق ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (وَإِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) بظلمه وسوء سيرته (وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ).
__________________
٢٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٠ / ٢٨٣.
(١) في المصدر : فقال.
٢٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٠ / ٢٨٤.
٢٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٠ / ٢٨٥.
٢٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٠ / ٢٨٦.
سورة البقرة آية ـ ٢٠٤ ـ ٢٠٥ ـ
١ ـ الكافي ٨ : ٢٨٩ / ٤٣٥.