البرهان في تفسير القرآن - ج ١

السيد هاشم الحسيني البحراني

البرهان في تفسير القرآن - ج ١

المؤلف:

السيد هاشم الحسيني البحراني


المحقق: مؤسسة البعثة
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البعثة
المطبعة: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٥٢

أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا».

٨٩٥ / ١٤ ـ عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الخيط الأبيض ، وعن (١) الخيط الأسود؟ فقال : «بياض النهار من سواد الليل».

قوله تعالى :

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [١٨٨]

٨٩٦ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى (١) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ). فقال : «كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك».

٨٩٧ / ٢ ـ عنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قول الله عز وجل في كتابه : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ).

فقال : «يا أبا بصير ، إن الله عز وجل قد علم أن في الامة حكاما يجورون ، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ، ولكنه عنى حكام أهل الجور.

يا أبا محمد ، إنه لو كان [لك] على رجل حق ، فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، لكان ممن حاكم إلى الطاغوت ، وهو قول الله عز وجل : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ) (١)».

٨٩٨ / ٣ ـ الشيخ ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن

__________________

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٤ / ٢٠٣.

(١) في المصدر : من.

سورة البقرة آية ـ ١٨٨ ـ

١ ـ الكافي ٥ : ١٢٢ / ١.

(١) في المصدر زيادة : وهو أبو عبيدة الحذّاء.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤١١ / ٣.

(١) النّساء ٤ : ٦٠.

٣ ـ التهذيب ٦ : ٢١٩ / ٥١٨.

٤٠١

فضال ، قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام وقرأته بخطه (١) : ما تفسير قوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)؟

قال : فكتب إليه بخطه : «الحكام : القضاة» ثم كتب تحته : «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي يحكم له به إذ (٢) قد علم أنه ظالم».

٨٩٩ / ٤ ـ العياشي : عن زياد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ). قال : «كانت قريش تقامر الرجل في أهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك».

٩٠٠ / ٥ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : قول الله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)؟

فقال : «يا أبا بصير ، إن الله قد علم أن في الأمة حكاما يجورون ، أما إنه لم يعن حكام أهل العدل ، ولكنه عنى حكام أهل الجور.

يا أبا محمد ، أما إنه لو كان لك على رجل حق ، فدعوته إلى حكام أهل العدل ، فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له ، كان ممن يحاكم إلى الطاغوت».

٩٠١ / ٦ ـ عن الحسن بن علي ، قال : قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه‌السلام وجوابه بخطه ، سأل ما تفسير قوله : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)؟

قال : فكتب إليه : «الحكام : القضاة». قال : ثم كتب تحته : «هو أن يعلم الرجل أنه ظالم عاص ، [وهو] غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له به ، إذا كان قد علم أنه ظالم».

٩٠٢ / ٧ ـ عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده الشيء يتبلغ به (١) وعليه الدين ، أيطعمه عياله حتى يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره؟

فقال : «يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله يقول : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ)».

٩٠٣ / ٨ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،

__________________

(١) في المصدر زيادة : سأله.

(٢) في المصدر : الذي حكم له ، إذا كان.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٤ / ٢٠٤.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٥ / ٢٠٥.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٥ / ٢٠٦.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٥ / ٢٠٧.

(١) يتبلّغ به : يكتفي به ، وفي المصدر : تبلّغ به.

٨ ـ الكافي ٥ : ٩٥ / ٢.

٤٠٢

عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب ، أو يقبل الصدقة.

قال : «يقضي بما عنده دينه ، ولا يأكل أموال الناس [إلا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، إن الله عز وجل يقول : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ] إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (١).

ولا يستقرض على ظهره إلا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين ، إلا أن يكون له ولي يقضي عنه ، فيقضي دينه وعدته (٢) ، ليس منا من ميت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته ودينه من بعده» (٣).

٩٠٤ / ٩ ـ علي بن إبراهيم : قال العالم عليه‌السلام : «قد علم الله أنه يكون حكام يحكمون بغير الحق ، فنهي أن يتحاكموا إليهم ، لأنهم لا يحكمون بالحق ، فتبطل الأموال».

٩٠٥ / ١٠ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : روي عن أبي جعفر عليه‌السلام : أنه يعني بالباطل : اليمين الكاذبة تقتطع بها الأموال.

قوله تعالى :

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [١٨٩]

٩٠٦ / ١ ـ الشيخ ، بإسناده عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسن بن القاسم (١) ، عن علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أحمد بن عيسى بن عبد الله ، عن عبد الله بن علي بن الحسين (٢) ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام ، في قوله عز وجل : (قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ).

قال : «لصومهم وفطرهم وحجهم».

__________________

(١) النّساء ٤ : ٢٩.

(٢) في المصدر : دينه من بعده.

(٣) في المصدر : ودينه فيقضي عدته ودينه.

٩ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٧.

١٠ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٠٦.

سورة البقرة آية ـ ١٨٩ ـ

١ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٢.

(١) في «س» : أحمد بن محمّد بن سعيد بن القاسم ، وفي المصدر : أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أبي الحسن بن القاسم ، وقد ذكره في معجم رجال الحديث ٥ : ٨٢ و ٢١ : ١١٣ مرّة موافقا لما أثبتناه من «ط» وأخرى موافقا للمصدر.

(٢) في المصدر : الحسن ، وكلاهما وارد ، انظر جامع الرواة ١ : ٤٩٨ ومعجم رجال الحديث ١٠ : ٢٦٣.

٤٠٣

٩٠٧ / ٢ ـ العياشي : عن زيد بن أبي أسامة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الأهلة. قال : «هي الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر».

قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين ، أيقضى ذلك اليوم؟. قال : «لا ، إلا أن يشهد ثلاثة عدول ، فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإنه يقضى ذلك اليوم».

٩٠٨ / ٣ ـ عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فإن الله جعل الأهلة مواقيت».

٩٠٩ / ٤ ـ علي بن إبراهيم : إن المواقيت منها معروفة مشهورة (١) ، ومنها مبهمة.

فاما المواقيت المعروفة المشهورة فأربعة : الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله : (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) (٢).

والاثنا عشر شهرا التي خلقها الله تعرف بالهلال ؛ أولها المحرم ، وأخرها ذو الحجة.

والأربعة الحرم : رجب مفرد ، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة ، حرم الله فيها القتال ، ويضاعف فيها الذنوب ، وكذلك الحسنات.

وأشهر السياحة معروفة : وهي عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر ؛ وهي التي أجل الله فيها قتال المشركين في قوله : (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) (٣).

وأشهر الحج معروفة : وهي شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ؛ [وإنما صارت أشهر الحج ، لأنه من اعتمر في هذه الأشهر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ، ونوى أن يقيم بمكة حتى يحج ، فقد تمتع بالعمرة إلى الحج] ومن اعتمر في غير هذه الأشهر ، ثم نوى أن يقيم إلى الحج أو لم ينو ، فهو ليس ممن تمتع بالعمرة إلى الحج ، لأنه لم يدخل مكة في أشهر الحج ، فسميت هذه : أشهر الحج ، قال الله تبارك وتعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٤) ، وشهر رمضان معروف.

وأما المواقيت المبهمة التي إذا حدث الأمر وجب فيها انتظار تلك الأشهر : فعدة النساء في الطلاق ، والمتوفى عنها زوجها ، فإذا طلقها زوجها ، إن كانت تحيض تعتد بالأقراء (٥) التي قال الله عز وجل وإن كانت

__________________

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٥ / ٢٠٨.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢٠٩.

٤ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٧.

(١) في المصدر زيادة : في أوقات معروفة.

(٢) التّوبة ٩ : ٣٦.

(٣) التّوبة ٩ : ٢.

(٤) البقرة ٢ : ١٩٧.

(٥) الأقراء : جمع قرء ، وهو الطهر عند أهل الحجاز ، والحيض عند أهل العراق ، وقيل : القرء : الوقت ، ومنه قوله تعالى : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ سورة البقرة ٢ : ٢٢٨.

٤٠٤

لا تحيض فعدتها ثلاثة (٦) أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها ، وعدة الإيلاء (٧) أربعة أشهر.

وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم ، وشهران متتابعان في الظهار (٨) ، وشهران متتابعان في كفارة قتل الخطأ ، وأيام الصوم (٩) في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ).

فائدة في معرفة الهلال ، بقواعد ذكرها السيد الأجل أبو القاسم

علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاوس في كتاب (الإقبال)

القاعدة الاولى :

٩١٠ / ١ ـ قال بعضهم (١) : دخلت على الحسن العسكري عليه‌السلام في أول شهر رمضان والناس بين شاك ومتيقن ، فلما نظر إلي ، قال : «تحب أن أعطيك شيئا تعرف به شهر رمضان ، لم تشك فيه (٢) أبدا؟».

فقلت : بلى ـ يا مولاي ـ من علي بذلك.

فقال : «تعرف أي يوم دخل المحرم به ، فإنك إذا عرفت ذلك كفيت الشك في (٣) هلال رمضان».

قلت : وكيف تجزئ معرفة هلال المحرم عن طلب هلال رمضان؟

قال : «إنه يدلك عليه ، فتستغني عن ذلك».

قلت : يا سيدي ، بين لي كيف ذلك؟

__________________

(٦) في المصدر : تعتد بثلاثة.

(٧) الإيلاء : الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبدا أو مطلقا. «مجمع البحرين ـ ولا ـ ١ : ٤٦٣».

(٨) الظّهار : تحريم الزوجة كتحريم ظهر الأمّ.

(٩) في المصدر : الخطأ وعشرة أيام للصوم.

فائدة في معرفة الهلال

١ ـ إقبال الأعمال : ١٤.

(١) في المصدر : فمن ذلك ما وجدته مرويا عن جدّي أبي جعفر الطوسي باسناده ، قال : أخبر أبو أحمد (أيّده الله تعالى) ، قال : حدثنا أبو الهيثم محمّد بن إبراهيم المعروف بابن رمثة من أهل كفرتوثا بنصيبين ، قال : حدّثني أبي ، قال.

(٢) في المصدر :

فلمّا بصر بي ، قال لي : «يا أبا إبراهيم ، في أيّ الحزبين أنت في يومك؟» قلت : جعلت فداك يا سيّدي ، إنّي في هذا قصدت. قال : فانّي أعطيك أصلا إذا ضبطته لم تشكّ بعد هذا.

(٣) في المصدر : كفيت طلب.

٤٠٥

فقال لي : «انظر (٤) أي يوم يدخل المحرم به ؛ فإن كان أوله الأحد فخذ واحدا ، وإن كان أوله الاثنين فخذ اثنين ، وإن كان الثلاثاء فخذ ثلاثة ، وإن كان الأربعاء فخذ أربعة ، وإن كان الخميس فخذ خمسة ، وإن كان الجمعة فخذ ستة ، وإن كان السبت فخذ سبعة. ثم احفظ ما يكون ، وزد عليه عدد أئمتك ـ وهو اثنا عشر ـ ثم اطرح مما معك سبعة سبعة ، فما بقي مما لا يتم سبعة ، فانظركم هو ؛ فإن كان سبعة فالصوم السبت ، وإن كان ستة فالصوم الجمعة ، وإن كان خمسة فالصوم الخميس ، وإن كان أربعة فالصوم الأربعاء ، وإن كان ثلاثة فالصوم الثلاثاء ، وإن كان اثنين فالصوم الاثنين وإن كان واحدا فالصوم الأحد ، وعلى هذا فإن حسابك تصبه ، وفقك الله للحق ، إن شاء الله تعالى».

القاعدة الثانية :

٩١١ / ٢ ـ قال أيضا : وجدنا تعليقة غريبة على ظهر كتاب عتيق ، وصل إلينا رابع عشر من صفر ، سنة ستين وستمائة ، ونحن ذاكروها حسب ما رأيناها قريبة من الصواب ، وهذا لفظها : إذا أردت أن تعرف الوقفة ، وأول شهر رمضان من كل شهر في السنة ، فارتقب هلال محرم ، فإذا رأيته فعد منه أربعة أيام ، خامسه الوقفة ، وسادسه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال محرم ، فارتقب هلال صفر ، وعد منه يومين ، وثالثه الوقفة ، ورابعه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال صفر ، فارتقب هلال شهر ربيع الأول ، فإذا رأيته فعد منه يوما واحدا ، وثانيه الوقفة ، وثالثه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال شهر ربيع الأول ، فارتقب شهر ربيع الآخر ، فإذا رأيته فعد منه ستة أيام ، وسابعه الوقفة ، وثامنه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك شهر ربيع الآخر ، فارتقب هلال جمادى الاولي ، فإذا رأيته فعد منه خمسة أيام ، وسادسه الوقفة ، وسابعه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال جمادى الاولى ، فارتقب هلال جمادى الاخرى ، فإذا رأيته فعد منه ثلاثة أيام ، ورابعه الوقفة ، وخامسة أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال جمادى الاخرى ، فارتقب هلال رجب ، فعد منه يومين ، وثالثه الوقفة ، ورابعه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال رجب ، فارتقب هلال شعبان ، أوله الوقفة ، وثانيه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال شعبان ، فارتقب هلال شهر رمضان ، فإذا رأيته فعد منه ستة أيام وسابعه الوقفة ،

__________________

(٤) في المصدر : فانتظر.

٢ ـ إقبال الأعمال : ١٥.

٤٠٦

وثامنه شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال شهر رمضان ، فارتقب هلال شوال ، فإذا رأيته فعد منه أربعة أيام ، وخامسه الوقفة وسادسه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال شوال ، فارتقب هلال ذي القعدة ، فإذا رأيته فعد منه ثلاثة أيام ، ورابعه الوقفة ، وخامسه أول شهر رمضان.

فإذا استتر عنك هلال ذي القعدة ، فارتقب هلال ذي الحجة ، فعد منه ثمانية أيام وتاسعه الوقفة وعاشره أول شهر رمضان.

هذا آخر ما وجدنا فصنه إلا عمن يستحق التحديث (١).

القاعدة الثالثة :

٩١٢ / ٣ ـ ثم قال ابن طاوس : ومن ذلك ما سمعناه ، ولم نقف على إسناده عن أحدهم عليهم‌السلام : «يوم صومكم يوم نحركم».

انتهى كلام ابن طاوس (رحمه‌الله تعالى).

قوله تعالى :

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها [١٨٩]

٩١٣ / ١ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها).

قال : «يعني أن يأتي الأمر من وجهه ، أي الأمور كان».

٩١٤ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى ، عن محمد بن جمهور ، عن سليمان بن سماعة ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منها ، ولولاهم ما عرف الله عز وجل ، وبهم احتج الله تبارك وتعالى على خلقه».

__________________

(١) في المصدر : يستحقّ التعريف بمعناه.

٣ ـ إقبال الأعمال : ١٦.

سورة البقرة آية ـ ١٨٩ ـ

١ ـ المحاسن : ٢٢٤ / ١٤٣.

٢ ـ الكافي ١ : ١٤٩ / ٢.

٤٠٧

٩١٥ / ٣ ـ محمد بن الحسن الصفار : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن حمران ، عن أسود بن سعيد ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام ، فأنشأ يقول ابتداء من غير أن أسأله : «نحن حجة الله ، ونحن باب الله ، ونحن لسان الله ، ونحن وجه الله ، ونحن عين الله [في خلقه] ، ونحن ولاة أمر الله في عباده».

٩١٦ / ٤ ـ الطبرسي في (الاحتجاج) : عن الأصبغ بن نباتة ، قال : كنت جالسا عند أمير المؤمنين عليه‌السلام فجاءه ابن الكواء ، فقال : يا أمير المؤمنين ، [من البيوت في] قول الله عز وجل (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها)؟

فقال عليه‌السلام : «نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابها ، نحن باب الله وبيوته التي يؤتى منها ، فمن بايعنا (١) وأقر بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ، ومن خالفنا وفضل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها».

٩١٧ / ٥ ـ العياشي : عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن هذه الآية : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها).

فقال : «آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبواب الله وسبيله ، والدعاة إلى الجنة ، والقادة إليها ، والأدلاء عليها إلى يوم القيامة».

٩١٨ / ٦ ـ عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها) الآية. قال : «يعني أن يأتي الأمور عن وجهها ، في أي الأمور كان».

٩١٩ / ٧ ـ وعنه ، قال : وروى سعيد بن منخل ، في حديث له رفعه ، قال : «البيوت الأئمة عليهم‌السلام ، والأبواب أبوابها».

٩٢٠ / ٨ ـ عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها) قال : «ائتوا الأمور من وجهها».

٩٢١ / ٩ ـ أبو علي الطبرسي : كان المحرمون لا يدخلون بيوتهم من أبوابها ، ولكن كانوا ينقبون (١) في ظهور بيوتهم ـ أي في مؤخرها ـ نقبا (٢) يدخلون ويخرجون منه ، فنهوا عن التدين بذلك. قال : ورواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام.

__________________

٣ ـ بصائر الدرجات : ٨١ / ١.

٤ ـ الاحتجاج : ٢٢٧.

(١) في المصدر : تابعنا.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢١٠.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢١١.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢١٢.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢١٣.

٩ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٠٨.

(١) في «س» : يثقبون.

(٢) في «س» : ثقبا.

٤٠٨

٩٢٢ / ١٠ ـ وعنه ، قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : «آل محمد أبواب الله وسبله (١) ، والدعاة إلى الجنة ، والقادة إليها ، والأدلاء عليها إلى يوم القيامة».

٩٢٣ / ١١ ـ علي بن إبراهيم ، قال : نزلت في أمير المؤمنين عليه‌السلام لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أنا مدينة العلم ، وعلي بابها ؛ ولا تأتوا (١) المدينة إلا من بابها».

٩٢٤ / ١٢ ـ سعد بن عبد الله : عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم الحضرمي ، عن بعض أصحابه ، عن ظريف (١) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قال : «من أتى آل محمد (صلوات الله عليهم) أتى عينا صافية ، تجري بعلم الله ، ليس لها نفاد ولا انقطاع ، ذلك بأن الله لو شاء لأراهم شخصه حتى يأتوه من بابه ، ولكن جعل آل محمد (صلوات الله عليهم) أبوابه (٢) التي يؤتى منها ، وذلك قوله عز وجل : (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها)».

قوله تعالى :

وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا

عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ [١٩٣]

٩٢٥ / ١ ـ أبو علي الطبرسي : (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أي شرك. قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليه‌السلام.

٩٢٦ / ٢ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه : عن محمد بن جعفر الرزاز (١) ، عن محمد بن الحسين ، عن

__________________

١٠ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٠٩.

(١) في «س» : وسبيله.

١١ ـ تفسير القمّي ١ : ٦.

(١) في المصدر : لا تدخلوا.

١٢ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٥٤.

(١) في المصدر : سعد بن طريف ، وكلاهما صحيح ، لروايتهما عن الباقر عليه‌السلام ، ولعلّ ما في المصدر هو الأرجح لكثرة رواية سعد عن أبي جعفر عليه‌السلام. انظر معجم رجال الحديث ٨ : ٦٧ و ٩ : ١٧٣.

(٢) في المصدر : جعل محمّدا وآل محمّد : الأبواب.

سورة البقرة آية ـ ١٩٣ ـ

١ ـ مجمع البيان ٢ : ٥١٣.

٢ ـ كامل الزيارات : ٦٣ / ٦.

(١) في «س وط» : قال حدّثني أبي رحمه‌الله ، عن جعفر بن محمّد الرزّاز ، والصواب ما في المتن ، لرواية ابن قولويه عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، راجع معجم رجال الحديث ١٥ : ١٧١ ـ ١٧٣.

٤٠٩

عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله تعالى : (فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ).

قال : «أولاد قتلة الحسين عليه‌السلام».

٩٢٧ / ٣ ـ العياشي : عن الحسن بياع الهروي ، يرفعه ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في قوله : (فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ). قال : «إلا على ذرية قتلة الحسين عليه‌السلام».

٩٢٨ / ٤ ـ عن إبراهيم ، قال : أخبرني من رواه عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت : (فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)؟ قال : «لا يعتدي الله سبحانه على أحد ، إلا على نسل قتلة (١) الحسين عليه‌السلام».

٩٢٩ / ٥ ـ ابن بابويه محمد بن علي ، قال : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني رضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، قال : قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام : يا ابن رسول الله ، ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : «إذا قام (١) القائم عليه‌السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه‌السلام بفعال آبائها؟» فقال عليه‌السلام : «هو كذلك».

قلت : فقول الله عز وجل : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (٢) ما معناه؟ فقال : «صدق الله في جميع أقواله ، لكن ذراري قتلة الحسين عليه‌السلام يرضون أفعال آبائهم ، ويفتخرون بها ، ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ، ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب ، لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل ، وإنما يقتلهم بالقائم عليه‌السلام (٣) إذا خرج ؛ لرضاهم بفعل آبائهم».

قال : فقلت له : بأي شيء يبدأ القائم عليه‌السلام فيهم إذا قام عليه‌السلام (٤)؟ قال : «يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم ، لأنهم سراق بيت الله عز وجل».

قوله تعالى :

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى

عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

__________________

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢١٤.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٧ / ٢١٦.

(١) زاد في «س» : ولد.

٥ ـ علل الشرائع : ٢٢٩ / ١ ، عيون أخبار الرّضا عليه‌السلام ١ : ٢٧٣ / ٥.

(١) في المصدر : إذا خرج.

(٢) الأنعام ٦ : ١٦٤ ، الإسراء ١٧ : ١٥ ، فاطر ٣٥ : ١٨ ، الزمر ٣٩ : ٧.

(٣) في المصدر : القائم.

(٤) في «ط» : القائم فيكم.

٤١٠

اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [١٩٤]

٩٣٠ / ١ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن المشركين ، أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟

فقال : «إذا كان المشركون يبتدئونهم باستحلاله ، ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قول الله عز وجل : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ) والروم في هذه بمنزلة المشركين ، لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا ، فهم يبتدءون بالقتال فيه ، وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه ، فاستحل منهم ، وأهل البغي يبتدءون بالقتال».

٩٣١ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ، ثم دخل الحرم. فقال : «لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد».

قال : قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال : «يقام عليه الحد في الحرم ، لأنه (١) لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجل : (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) ـ فقال ـ : هذا هو في الحرم ـ فقال ـ (فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)» (٢).

٩٣٢ / ٣ ـ العياشي : عن العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن المشركين ، أيبتدئ بهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟

فقال : «إذا كان المشركون ابتدءوهم باستحلالهم ، ورأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله تعالى : (الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ)».

٩٣٣ / ٤ ـ أبو علي الطبرسي (الْحُرُماتُ قِصاصٌ) بالمراغمة (١) بدخول البيت في الشهر الحرام.

قال مجاهد : لأن قريشا فخرت بردها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الحديبية محرما في ذي القعدة عن البلد الحرام ، فأدخله الله تعالى مكة في العام المقبل في ذي القعدة وقضى عمرته ، وأقصه بما حيل بينه وبينه ؛ وهو معنى قول قتادة والضحاك والربيع وعبد الرحمن بن يزيد ، وروي عن ابن عباس وأبي جعفر عليه‌السلام ، مثله.

__________________

سورة البقرة آية ـ ١٩٤ ـ

١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٣.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٢٧ / ٤.

(١) في المصدر : الحرم صاغرا أنّه.

(٢) البقرة ٢ : ١٩٣.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢١٥.

٤ ـ مجمع البيان ٢ : ٥١٤.

(١) المراغمة : الهجران والتباعد والمغاضبة. «مجمع البحرين ـ رغم ـ ٦ لا ٧٤».

٤١١

قوله تعالى :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [١٩٥]

٩٣٤ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن حماد اللحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق ، أليس يقول الله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) يعني المقتصدين».

٩٣٥ / ٢ ـ العياشي : عن حماد اللحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق ، أليس الله يقول : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) يعني المقتصدين».

٩٣٦ / ٣ ـ عن حذيفة ، قال : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) قال : هذا في النفقة (١).

٩٣٧ / ٤ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن علي بن بشار رضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم القطان ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، قال : حدثنا أحمد بن بكر ، قال : حدثنا محمد (١) بن مصعب ، قال : حدثنا حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «طاعة السلطان واجبة ، ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عز وجل ، ودخل في نهيه ، إن الله عز وجل يقول : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)».

قوله تعالى :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا

تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ

__________________

سورة البقرة آية ـ ١٩٥ ـ

١ ـ الكافي ٤ لا ٥٣ / ٧.

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ لا ٨٧ / ٢١٧.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ لا ٨٧ / ٢١٨.

(١) في المصدر ، و «ط» نسخة بدل : التقىّ ـ.

٤ ـ الأمالي : ٢٧٧ / ٢٠.

(١) في «س وط» : أحمد ، تصحيف صوابه ما في المتن ، انظر تهذيب التهذيب ٩ : ٤٥٨.

٤١٢

بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [١٩٦]

٩٣٨ / ١ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن حماد بن عيسى ، عن حماد بن عثمان (١) ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : لم سمي الحج حجا؟ قال : «حج فلان : أي أفلح فلان».

٩٣٩ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مسائل بعضها مع ابن بكير ، وبعضها مع أبي العباس ، فجاء الجواب بإملائه : «سألت عن قول الله عز وجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (١) يعني به الحج والعمرة جميعا ، لأنهما مفروضان».

وسألته عن قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «يعني بتمامهما : أدائهما ، واتقاء ما يتقي المحرم فيهما».

وسألته عن قوله تعالى : (الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) (٢) ما يعني بالحج الأكبر؟ قال : «الحج الأكبر : الوقوف بعرفة ورمي الجمار ، والحج الأصغر : العمرة».

٩٤٠ / ٣ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، في قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «إتمامهما أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج».

٩٤١ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «هما مفروضان».

٩٤٢ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما الذي يلي الحج في الفضل؟ قال : «العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء».

__________________

سورة البقرة آية ـ ١٩٦ ـ

١ ـ علل الشرائع : ٤١١ / ١.

(١) في المصدر : أبان بن عثمان. وكلاهما صحيح ، لرواية حمّاد بن عيسى عنهما ، انظر معجم رجال الحديث ٦ : ٢١٧ و ٢٣١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٦٤ / ١.

(١) آل عمران ٣ : ٩٧.

(٢) التّوبة ٩ : ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣٧ / ٢.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٣.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٢.

٤١٣

وقال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ، فأفضل العمرة عمرة رجب».

وقال : «المفرد للعمرة إذا اعتمر في رجب ثم أقام للحج (١) بمكة ، كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة» (٢).

٩٤٣ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) : يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان (١) العمرة المفردة؟ قال : «كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه».

٩٤٤ / ٧ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وحماد ، وصفوان بن يحيى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، من استطاع ، لأن الله عز وجل يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب».

٩٤٥ / ٨ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «المحصور غير المصدود».

وقال : «المحصور : هو المريض ، والمصدود : هو الذي يرده المشركون ، كما ردوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنه (١) ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء».

٩٤٦ / ٩ ـ عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إذا حصر الرجل فبعث بهديه ، وآذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه ؛ فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يطعم ستة مساكين».

٩٤٧ / ١٠ ـ وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عن رجل أحصر في الحج.

قال : «فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في

__________________

(١) في المصدر : إلى الحجّ.

(٢) في المصدر زيادة : مكية.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٣ / ١٥٠٤.

(١) في المصدر زيادة : تلك.

٧ ـ علل الشرائع : ٤٠٨ / ١.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(١) (وإنّه) ليس في المصدر.

٩ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٩.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٧٠.

٤١٤

الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره ، إن شاء الله تعالى».

٩٤٨ / ١١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين حج حجة الإسلام ، خرج في أربع بقين من ذي القعدة ، حتى أتى الشجرة (١) وصلى بها ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء (٢) فأحرم منها ، وأهل بالحج وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلهم بالحج ، لا ينوون (٣) عمرة ، ولا يدرون ما المتعة ، حتى إذا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة طاف بالبيت ، وطاف الناس معه ، ثم صلى ركعتين عند المقام ، واستلم الحجر. ثم قال : ابدءوا (٤) بما بدأ الله عز وجل به ؛ فأتى الصفا فبدأ بها ، ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا ، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا ، وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، وهو شيء أمر الله عز وجل به ، فأحل الناس.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ، لفعلت كما أمرتكم ؛ ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه ، إن الله عز وجل يقول : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).

فقال سراقة بن مالك بن جعشم الكناني (٥) : يا رسول الله ، علمنا كأنا خلقنا اليوم ، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا ، أو لكل عام؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، بل للأبد (٦).

وإن رجلا قام فقال : يا رسول الله ، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنك لن تؤمن بها (٧) أبدا».

قال : «وأقبل علي عليه‌السلام من اليمن حتى وافى الحج ، فوجد فاطمة عليها‌السلام قد أحلت ، ووجد ريح الطيب ، فانطلق إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستفتيا ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا علي ، بأي شيء أهللت ، فقال : أهللت

__________________

١١ ـ الكافي ٤ : ٢٤٨ / ٦.

(١) الشجرة : وهي السّمرة التي كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينزلها من المدينة ويحرم منها ، وهي على ستّة أميال من المدينة. «معجم البلدان ٣ : ٣٢٥».

(٢) البيداء : اسم لأرض ملساء بين مكّة والمدينة ، وهي إلى مكّة أقرب. «معجم البلدان ١ : ٥٢٣».

(٣) في «ط» نسخة بدل : لا يريدون.

(٤) في المصدر : أبدأ.

(٥) سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني ، أبو سفيان : صحابي ، له شعر ، كان ينزل قديدا. كان في الجاهلية قائفا يقتصّ الأثر ، أخرجه أبو سفيان ليقتاف أير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين خرج إلى الغار ، وأسلم بعد غزوة الطائف سنة ٨ ه‍ ، وتوفّي في ٢٤ ه‍. اسد الغابة ٢ : ٢٦٤ ، تقريب التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٦٠ ، الاصابة ٢ : ١٩ / ٣١١٥.

(٦) في المصدر زيادة : الأبد.

(٧) في المصدر : بهذا.

٤١٥

بما أهل به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقال : لا تحل أنت ؛ فأشركه في الهدي ، وجعل له سبعا وثلاثين ، ونحر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثلاثا وستين ، فنحرها بيديه ، ثم أخذ من كل بدنة بضعة ، فجعلها في قدر واحد ، ثم أمر به فطبخ ، فأكل منه وحسا (٨) من المرق ، وقال : قد أكلنا الآن منها جميعا ، والمتعة خير من القارن السائق ، وخير من الحاج المفرد (٩)».

قال : وسألته أليلا أحرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أم نهارا ، فقال : «نهارا».

فقلت : أية ساعة ، قال : «صلاة الظهر».

٩٤٩ / ١٢ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة (١) والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقاله : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فأنزلت هذه الآية : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (٢) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحلق ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان ، والنسك شاة».

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «وكل شيء من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ويختار ما شاء ، وكل شيء في (٣) القرآن (فمن لم يجد كذا [فعليه كذا]) فالأولى الخيار».

الشيخ ، بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، [عن حماد] (٤) ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وذكر الحديث بعينه (٥).

٩٥٠ / ١٣ ـ عنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «قال الله تعالى في كتابه : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فمن عرض له أذى أو وجع ، فتعاطى ما لا نبغي للمحرم إذا كان صحيحا ؛ فالصيام : ثلاثة أيام ، والصدقة : على عشرة مساكين ، شبعهم (١) من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم ،

__________________

(٨) أي شرب منه شيئا بعد شيء. «مجمع البحرين ـ حسا ـ ١ : ٩٩».

(٩) القارن في الحجّ والمفرد صفتهما واحدة إلاّ أن القارن يفضل المفرد بسياق الهدي ، «مجمع البحرين ـ قرن ـ ٦ : ٣٠٠».

١٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢.

(١) كعب بن عجرة بن اميّة بن عديّ البلويّ ، حليف الأنصار : صحابي ، يكنّى أبا محمّد ، شهد المشاهد كلّها ، وسكن الكوفة ، وتوفّي بالمدينة في ٥١ ه‍ ، أسد الغابة ٤ : ٢٤٣ ، الكامل في التاريخ ٣ : ١٩١ ، ٤٩٢ ، تقريب التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٤٨ ، الإصابة ٣ : ٢٩٧ / ٧٤١٩.

(٢) أسباب النزول للواحدي : ٣٥.

(٣) في المصدر : من.

(٤) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب. راجع معجم رجال الحديث ٦ : ١٨٩ و ١٩٠ ، و ٩ : ٢٨٩ و ٥٠٨.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧.

١٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٨.

(١) في المصدر : يشبعهم.

٤١٦

وإنما عليه واحد من ذلك».

٩٥١ / ١٤ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة».

٩٥٢ / ١٥ ـ عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

قال : «إتمامهما : إذا أداهما ، يتقي ما يتقي المحرم فيهما».

٩٥٣ / ١٦ ـ عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

قال : «الحج : جميع المناسك ، [والعمرة] : لا يجاوز بها مكة».

٩٥٤ / ١٧ ـ عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قلت : يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة المفردة؟ قال : «نعم ، كذلك أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

٩٥٥ / ١٨ ـ عن معاوية بن عمار الدهني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لأن الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة ، وأفضل العمرة عمرة رجب».

٩٥٦ / ١٩ ـ عن أبان ، عن الفضل أبي العباس (١) ، في قول الله : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ). قال : «هما مفروضان».

٩٥٧ / ٢٠ ـ عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قالا : «فإن تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل».

٩٥٨ / ٢١ ـ عن عبد الله بن فرقد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : «الهدي : من الإبل والبقر والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ، يعني إذا قلده فقد وجب ـ قال ـ وما استيسر من الهدي : شاة».

٩٥٩ / ٢٢ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).

قال : «يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل».

__________________

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٧ / ٢١٩.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٧ / ٢٢٠.

١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٧ / ٢٢١.

١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٨ / ٢٢٢.

١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٨ / ٢٢٣.

١٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٨ / ٢٢٤.

(١) في المصدر : الفضل بن أبي العبّاس ، والصواب ما في المتن ، لأن أبا العبّاس كنية الفضل ، انظر معجم رجال الحديث ١٣ : ٢٧٨ والحديث (٤).

٢٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٨ / ٢٢٥.

٢١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٨ / ٢٢٦.

٢٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٩ / ٢٢٧.

٤١٧

٩٦٠ / ٢٣ ـ عن زيد بن أبي اسامة ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث يهدي مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ قال : «يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله».

قلت : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم ، أو أبطئوا في السير ، عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم؟

قال : «لا».

٩٦١ / ٢٤ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين حج حجة الوداع ، خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى ، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها ، وأهل بالحج وساق مائة بدنة ، وأحرم الناس كلهم بالحج لا يريدون عمرة ، ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة طاف بالبيت ، وطاف الناس معه ، ثم صلى عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فاستلم الحجر ، ثم قال : ابدأ بما بدأ الله به. ثم أتى الصفا فبدأ بها ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، فلما قضى طوافه ختم بالمروة ، قام يخطب أصحابه ، وأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة وهي شيء أمر الله به ، فأحل الناس.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ، لفعلت ما أمرتكم ؛ ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي كان معه ، لأن الله يقول : (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ).

فقال سراقة بن جعشم الكناني : يا رسول الله ، علمنا ديننا كما (١) خلقنا اليوم ، أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أول لكل عام؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ، بل للأبد» (٢).

٩٦٢ / ٢٥ ـ عن حريز ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ).

قال : «مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أتؤذيك هو أمك؟ قال : نعم ، فأنزل الله هذه الآية : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحلق رأسه ، وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، مدان لكل مسكين ، والنسك شاة».

قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار ، يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن (فإن لم يجد) فعليه ذلك» (١).

__________________

٢٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٩ / ٢٢٨.

٢٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٩ / ٢٢٩ و ٢٣٠.

(١) في المصدر : علّمتنا ديننا كأنما.

(٢) في «ط» : للأبد الأبد.

٢٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٩٠ / ٢٣١ و ٢٣٢.

(١) في الحديث (١٢) المروي عن الكافي : فمن لم يجد كذا فعليه كذا ، فالأولى الخيار.

٤١٨

قوله تعالى :

فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ

عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ [١٩٦]

٩٦٣ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «ليس لأهل سرف (١) ولا لأهل مر (٢) ، ولا لأهل مكة متعة ، لقول الله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».

٩٦٤ / ٢ ـ عنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت : لأهل مكة متعة؟ قال : «لا ، ولا لأهل بستان (١) ، ولا لأهل ذات عرق (٢) ، ولا لأهل عسفان (٣) ونحوها».

٩٦٥ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).

قال : «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا من خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له ، مثل مر وأشباهه».

٩٦٦ / ٤ ـ الشيخ : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن

__________________

سورة البقرة آية ـ ١٩٦ ـ

١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ١.

(١) سرف : موضع على ستّة أميال من مكّة. «معجم البلدان ٣ : ٢١٢».

(٢) مرّ : موضع على مرحلة من مكّة. «معجم البلدان ٥ : ١٠٤».

٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ٢.

(١) المراد به بستان ابن معمر : وهو مجمع النخلتين : النخلة اليمانية والنخلة الشامية ، وهما واديان ، قرب مكّة. «معجم البلدان ١ : ٤١٤» ، «القاموس المحيط ـ بسن ـ ٤ : ٢٠٣».

(٢) عرق : جبل بطريق مكّة ، ومنه ذات عرق. «معجم البلدان ٤ : ١٠٧».

(٣) عسفان : تطلق على عدّة مواضع ، فيها موضع على مرحلتين من مكّة عل طريق المدينة ، أو منهل من مناهل الطريق بين الجحفة ومكّة.

«معجم البلدان ٤ : ١٢١».

٣ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٣.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٦.

٤١٩

مسكان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل سرف متعة ، وذلك لقول الله عز وجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».

٩٦٧ / ٥ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليه‌السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟

فقال : «لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)».

٩٦٨ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عز وجل في كتابه : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ)؟

قال : «يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا : ذات عرق وعسفان ، كما (١) يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة».

٩٦٩ / ٧ ـ وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).

قال : «ما دون المواقيت إلى مكة فهو (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) وليس له متعة».

٩٧٠ / ٨ ـ وعن : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : «لما فرغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من سعيه بين الصفا والمروة ، أتاه جبرئيل عليه‌السلام عند فراغه من السعي ، وهو على المروة ، فقال : إن الله يأمرك أن تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي.

فأقبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الناس بوجهه ، فقال : يا أيها الناس ، هذا جبرئيل ـ وأشار بيده إلى خلفه ـ يأمرني عن الله عز وجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي.

فأمرهم بما أمر الله به ، فقام إليه رجل ، وقال : يا رسول الله ، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء؟ وقال آخرون : يأمر بالشيء (١) ويصنع هو غيره؟!

__________________

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٧.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨.

(١) كذا والظاهر : وكلّما.

٧ ـ التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٩.

٨ ـ التهذيب ٥ : ٢٥ / ٧٤.

(١) في المصدر : يأمرنا بشيء.

٤٢٠