البرهان في تفسير القرآن - ج ١

السيد هاشم الحسيني البحراني

البرهان في تفسير القرآن - ج ١

المؤلف:

السيد هاشم الحسيني البحراني


المحقق: مؤسسة البعثة
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البعثة
المطبعة: مؤسسة البعثة
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٥٢

قال : قلت : فهل لذلك حد؟ قال : «نعم».

قلت : وما هو؟ قال : «أدنى ما يكون ثلث الثلث».

قوله تعالى :

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ * فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ

عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [١٨١ ـ ١٨٢]

٨١٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.

فقال : «أعطه لمن أوصى به له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)».

٨١١ / ٢ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في رجل أوصى بماله في سبيل الله.

قال : «أعط لمن أوصى به له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).

٨١٢ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب أبو جعفر عليه‌السلام إلى جعفر وموسى : «وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما ، وبرا منكما لهما ، واحذرا أن (١) تكونا بدلتما وصيتهما أو (٢) غيرتماها عن حالها ، لأنهما قد خرجا من ذلك (رضي الله عنهما) ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)».

٨١٣ / ٤ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب : أن

__________________

سورة البقرة آية ـ ١٨١ ـ ١٨٢ ـ

١ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ١.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٣.

(١) في المصدر زيادة : لا.

(٢) في المصدر : ولا.

٤ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٤.

٣٨١

رجلا كان بهمذان ، ذكر أن أباه مات ، وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيته عند الموت ، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام ، كيف يفعل به؟ وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر.

فقال : «لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما ، إن الله عز وجل يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه ـ يعني الثغور ـ فابعثوا به إليه».

٨١٤ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله ، فقيل لها : نحج به؟ فقالت : اجعله في سبيل الله. فقالوا لها : نعطيه آل محمد عليهم‌السلام؟ قالت : اجعله في سبيل الله. فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «اجعله في سبيل الله كما أمرت».

قلت : مرني كيف أجعله؟

قال : «اجعله كما أمرتك ، إن الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أرأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟!». قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم دخلت عليه ، فقلت له مثل الذي قلت أول مرة ، فسكت هنيئة ، ثم قال : «هاتها» قلت : من أعطيها؟

قال : «عيسى شلقان (١)».

٨١٥ / ٦ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل أوصى بحجة ، فجعلها وصيه في نسمة.

فقال : «يغرمها وصيه ، ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».

٨١٦ / ٧ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله.

قال : «أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، لأن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».

__________________

٥ ـ الكافي ٧ : ١٥ / ١.

(١) عيسى شلقان : وهو عيسى بن أبي منصور مولى كوفي ، وقد عدّ من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السّلام) ، وهو من الفقهاء الأفاضل الأعلام ، والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام ، الذي لا يطعن علين ، ولا طريق لذم واحد منهم. رجال الطوسي : ٢٥٧ ، معجم رجال الحديث ١٣ : ١٧٦.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٢.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٧ / ١٦٩.

٣٨٢

٨١٧ / ٨ ـ عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بحجة ، فجعلها وصيه في نسمة.

قال : «يغرمها وصيه ، ويجعلها في حجة كما أوصى به ، إن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».

٨١٨ / ٩ ـ عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا. قال : «اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».

قلت : إن الرجل كان من أهل فارس ، دخل في الإسلام ، لم يسم ، ولا يعرف له ولي؟ قال : «اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد ، تتصدق بها».

٨١٩ / ١٠ ـ عن محمد بن سوقة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).

قال : «نسختها التي بعدها (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) يعني الموصى إليه ، إن خاف جنفا (١) من الموصي إليه في ثلثه جميعا ، فيما أوصى به إليه ، مما لا يرضى الله به في خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».

٨٢٠ / ١١ ـ عن يونس ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال : «يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث».

٨٢١ / ١٢ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن رجاله ، قال : «إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف ، وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف ، لقوله عز وجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)».

٨٢٢ / ١٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ

__________________

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧٠.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧١.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٨ / ١٧٢.

(١) الجنف : هو الميل والعدول عن الحق. «مجمع البحرين ـ جنف ـ ٥ : ٣٣».

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٨ / ١٧٣.

١٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠ / ١.

(١) (عن أبيه) أثبتناه من المصدر ، والظاهر صحته ، انظر معجم رجال الحديث ١ : ٥٥٦.

١٣ ـ الكافي ٧ : ٢١ / ٢.

٣٨٣

عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).

قال : «نسختها [الآية] التي بعدها قوله عز وجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) أي على (١) الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه ، مما لا يرضى الله به من خلاف الحق ، فلا إثم عليه ـ أي على الموصى إليه ـ أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».

٨٢٣ / ١٤ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله عز وجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا ازداد على الثلث».

٨٢٤ / ١٥ ـ وقال علي بن إبراهيم : قال الصادق عليه‌السلام : «إذا أوصى الرجل بوصية ، فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها ، بل يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله ، فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق ؛ مثل رجل يكون له ورثة ، فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا ، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق ، وهو قوله : (جَنَفاً أَوْ إِثْماً) والجنف : الميل إلى بعض ورثته دون بعض ، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر ، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك».

٨٢٥ / ١٦ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : الجنف أن يكون على جهة الخطأ من حيث لا يدري أنه يجوز. قال : روي ذلك عن أبي جعفر عليه‌السلام.

قوله تعالى :

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ [١٨٣ ـ ١٨٤]

٨٢٦ / ١ ـ ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبي الحسن علي بن الحسين البرقي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمار ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في

__________________

(١) في المصدر : قال يعني.

١٤ ـ علل الشرائع : ٥٦٧ / ٤.

١٥ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٥.

١٦ ـ مجمع البيان ١ : ٤٨٦.

سورة البقرة آية ـ ١٨٣ ـ ١٨٤ ـ

١ ـ أمالي الصدوق : ١٦١ / ١.

٣٨٤

مسائل سأل عنها اليهود ، منها : قال اليهودي : يا محمد ، فأخبرني لأي شيء فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما ، وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إن آدم عليه‌السلام لما أكل من الشجرة بقيت في بطنه ثلاثين يوما ، ففرض الله على ذريته الجوع والعطش ثلاثين يوما ، والذي يأكلونه تفضل من الله عز وجل عليهم ، وكذلك كان على آدم عليه‌السلام ، ففرض الله عز وجل على أمتي ذلك» ثم تلا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذه الآية : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ).

قال اليهودي : صدقت ـ يا محمد ـ فما جزاء من صامها؟

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتسابا ، إلا أوجب الله له سبع خصال : أولها : يذوب الحرام في جسده ، والثانية : يقرب من رحمة الله ، والثالثة : يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم عليه‌السلام ، والرابعة : يهون الله عليه سكرات الموت ، والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادسة : يعطيه الله براءة من النار ، والسابعة : يطعمه الله من ثمرات الجنة».

قال : صدقت ، يا محمد.

٨٢٧ / ٢ ـ وعنه ، في (الفقيه) : بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إن شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا».

فقلت له : فقول الله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟

قال : «إنما فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان على الأنبياء دون الأمم ، ففضل الله به هذه الامة ، وجعل صيامه فرضا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أمته».

٨٢٨ / ٣ ـ العياشي : عن البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) قال : «هي للمؤمنين خاصة».

٨٢٩ / ٤ ـ عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) (١) و (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ).

قال : فقال : «هذه كلها تجمع الضلال والمنافقين ، وكل من أقر بالدعوة الظاهرة».

__________________

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٦١ / ٢٦٧.

٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٨ / ١٧٤.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٨ / ١٧٥.

(١) البقرة ٢ : ٢٤٦.

٣٨٥

قوله تعالى :

فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ

يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ

تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [١٨٤]

٨٣٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن داود ، عن سفيان بن عيينة (١) ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : «فأما صوم السفر والمرض ، فإن العامة قد اختلفت في ذلك ؛ فقال قوم : يصوم ، وقال آخرون : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا ؛ فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فإن الله عز وجل يقول : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)».

٨٣١ / ٢ ـ العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة ، يكذبون على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، نزلت هذه الآية ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكراع الغميم (١) عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإناء فشرب ، وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ، ولو صمنا يومنا هذا؟ فسماهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العصاة ، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم».

٨٣٢ / ٣ ـ وعن الصباح بن سيابة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل ، فقال : «وما هي؟». قال : يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ، ألي أن أسافر؟

قال : «إن الله يقول : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله ، فليس له أن يسافر إلا لحج ، أو عمرة ، أو في طلب مال يخاف تلفه».

٨٣٣ / ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١).

__________________

سورة البقرة آية ـ ١٨٤ ـ

١ ـ الكافي ٤ : ٨٦ / ١.

(١) في «س» : سفيان عن عتيبة وفي «ط» : سفيان عن عيينة ، تصحيف صوابه ما في المتن ، وهو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ، من أتقن أصحاب الزّهري ، وأثبت الناس في حديثه ، انظر ترجمته في تهذيب الكمال ١١ : ١٧٧ ومعجم رجال الحديث ٨ : ١٥٧.

٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨١ / ١٩٠.

(١) كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة. «معجم البلدان ٤ : ٤٤٣».

٣ ـ تفسير العيّاشي ك‍ ١ : ٨٠ / ١٨٦.

(١) البقرة ٢ : ١٨٥.

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨١ / ١٨٧.

٣٨٦

قال : فقال : «ما أبينها لمن عقلها! ـ قال ـ من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر».

٨٣٤ / ٥ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار ، كما يجب عليه في السفر [في] قوله : (وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) (١).

قال : «هو مؤتمن عليه ، مفوض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة فليصم ، كان المريض على ما كان».

٨٣٥ / ٦ ـ وعن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، قال : «صوم السفر والمرض ، إن العامة اختلفت في ذلك ؛ فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ؛ فإن صام في السفر أو حال المرض فعليه قضاء ذلك ، فإن الله يقول : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ، وقوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (١)».

٨٣٦ / ٧ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قوله عز وجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (١)؟

قال : «ما أبينها! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه».

٨٣٧ / ٨ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

قال : «الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش».

وعن قوله عز وجل : (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (١) قال : «[من] مرض أو عطاش».

٨٣٨ / ٩ ـ وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٥.

٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨١ / ١٨٩.

(١) البقرة ٢ : ١٨٥.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٢.

(١) البقرة ٢ : ١٨٥.

٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٦ / ١.

(١) البقرة ٢ : ١٨٥.

٨ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ١.

(١) المجادلة ٥٨ : ٤.

٩ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ٥.

٣٨٧

قال : «الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، فعليهم لكل يوم مد (١)».

٨٣٩ / ١٠ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله عز وجل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ). قال : «الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش».

وعن قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) (١) قال : «من مرض أو عطاش».

٨٤٠ / ١١ ـ ابن بابويه : بإسناده عن ابن بكير ، أنه سأل الصادق عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

قال : «على الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، فعليهم لكل يوم مد».

٨٤١ / ١٢ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) من مرض في شهر رمضان فأفطر ، ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر ، فعليه أن يقضي ويتصدق لكل يوم مدا من طعام».

٨٤٢ / ١٣ ـ العياشي : عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

قال : «هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض».

٨٤٣ / ١٤ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

قال : «الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش».

٨٤٤ / ١٥ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ، ولم يصح بينهما ، ولم يطق الصوم.

قال : «تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام ، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر ، وهو قول الله : (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) فإن استطاع أن يصوم رمضان الذي يستقبل ، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه ، فإن

__________________

(١) المدّ : مقدّر بأن يمدّ يديه فيملأ كفّيه طعاما ، وهو ربع الصاع. «مجمع البحرين ـ مدد ـ ٣ : ١٤٤».

١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٧ / ٦٩٥.

(١) المجادلة ٥٨ : ٤.

١١ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٧.

١٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٤٩٤.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٨ / ١٧٧.

١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٨ / ١٧٦.

١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ لا ٧٩ / ١٧٨.

٣٨٨

لم يصح حتى جاء رمضان قابل ، فليتصدق ـ كما تصدق ـ مكان كل يوم أفطر مدا ، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر ، فإن عليه الصوم والصدقة جميعا ؛ يقضي الصوم ويتصدق ، من أجل أنه ضيع ذلك الصيام».

٨٤٥ / ١٦ ـ وعن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

قال : «الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش».

٨٤٦ / ١٧ ـ وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ).

قال : «المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير».

٨٤٧ / ١٨ ـ وعن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «[الشيخ] الكبير ، والذي به العطاش ، لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان ، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد (١) من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما».

قوله تعالى :

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ

الْهُدى وَالْفُرْقانِ [١٨٥]

٨٤٨ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ؛ فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان ، وقلب شهر رمضان ليلة القدر ، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان ، فاستقبل الشهر بالقرآن».

٨٤٩ / ٢ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن

__________________

١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٩ / ١٧٩.

١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٩ / ١٨٠.

١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٩ / ١٨١.

(١) في المصدر و «ط» نسخة بدل : بمدّين.

سورة البقرة آية ـ ١٨٥ ـ

١ ـ الكافي ٤ : ٦٥ / ١.

٢ ـ الكافي ٢ : ٤٦٠ / ٦.

٣٨٩

داود (١) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) وإنما انزل في عشرين سنة بين أوله وآخره.

فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ، ثم نزل في طول عشرين سنة».

ثم قال : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان ، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، وانزل الزبور لثمان عشرة خلون من شهر رمضان ، وانزل القرآن في ثلاث وعشرين من شهر رمضان».

٨٥٠ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن هشام بن سالم ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : كنا عنده ثمانية رجال ، فذكرنا رمضان ، فقال : «لا تقولوا : هذا رمضان ، ولا ذهب رمضان ، ولا جاء رمضان ، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل لا يجيء ولا يذهب ، وإنما يجيء ويذهب الزائل ، ولكن قولوا : شهر رمضان ، فالشهر مضاف إلى الاسم ، والاسم اسم الله عز ذكره ، وهو الشهر الذي انزل فيه القرآن جعله مثلا وعيدا».

٨٥١ / ٤ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن سنان ـ أو عن غيره (١) ـ عمن ذكره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرآن والفرقان ، أهما شيئان ، أو شيء واحد؟

فقال عليه‌السلام : «القرآن : جملة الكتاب ، والفرقان : المحكم الواجب العمل به».

٨٥٢ / ٥ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «نزلت التوراة في ست مضين من شهر رمضان ، ونزل الإنجيل في اثنتي عشرة مضت من شهر رمضان ، ونزل الزبور في ثماني عشرة مضت من شهر رمضان ، ونزل القرآن في ليلة القدر».

٨٥٣ / ٦ ـ وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى ، أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان».

__________________

(١) في المصدر : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن سليمان ، عن داود ، والصواب ما في المتن ، لعدم رواية الكليني أو إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن القاسم ، بل روى الكليني عن عليّ بن محمّد ، وروى هو عن القاسم ، وروى الأخير عن سليمان راجع معجم رجال الحديث ١٤ : ٣٧ و ١٧ : ١٥٤ و ١٨ : ٥٤.

٣ ـ الكافي ٤ : ٦٩ / ٢.

٤ ـ الكافي ٢ : ٤٦١ / ١١.

(١) في «س وط» : عليّ بن إبراهيم ، عن ابن سنان وغيره ، والصواب ما أثبتناه ، كما أورده السيد الخوئي في تفصيل طبقات الرواة. انظر معجم رجال الحديث ١ : ٣١٩ و ٢٢ : ٤٠٤.

٥ ـ التهذيب ٤ : ١٩٣ / ٥٥٢.

٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٢٤٢.

٣٩٠

٨٥٤ / ٧ ـ وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «شهر رمضان نسخ كل صوم ، والنحر نسخ كل ذبيحة ، والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كل غسل».

٨٥٥ / ٨ ـ العياشي : عن الحارث البصري (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال في آخر شعبان : «إن هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن ، وجعلته هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، قد حضر ، فسلمنا فيه ، وسلمه لنا ، وسلمه منا في يسر منك وعافية».

٨٥٦ / ٩ ـ عن عبدوس العطار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا حضر شهر رمضان ، فقل : اللهم قد حضر شهر رمضان ، وقد افترضت علينا صيامه ، وأنزلت فيه القرآن هدى للناس ، وبينات من الهدى والفرقان ، اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا ، وسلمنا فيه ، وسلمه منا ، وسلمنا له في يسر منك وعافية ، إنك على كل شيء قدير ، يا أرحم الراحمين».

٨٥٧ / ١٠ ـ عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوله : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) كيف انزل فيه القرآن ، وإنما انزل القرآن في طول عشرين سنة من أوله إلى آخره؟

فقال عليه‌السلام : «نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور ، ثم انزل من البيت المعمور في طول عشرين سنة».

ثم قال : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان ، وانزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، وانزل الزبور لثماني عشرة من رمضان ، وانزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان».

٨٥٨ / ١١ ـ عن ابن سنان ، عمن ذكره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القرآن والفرقان ، أهما شيئان ، أو شيء واحد؟

قال : فقال : «القرآن : جملة الكتاب ، والفرقان : المحكم الواجب العمل به».

٨٥٩ / ١٢ ـ أبو علي الطبرسي ، قال : روى الثعلبي ، بإسناده عن أبي ذر ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنه قال :

__________________

٧ ـ التهذيب ٤ : ١٥٣ / ٤٢٥.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٠ / ١٨٢.

(١) في المصدر : النصري ، وكلاهما صحيح ، وهو الحارث بن المغيرة النصري ، من نصر بن معاوية. انظر رجال النجاشي : ١٣٩ / ٣٦١ ومعجم رجال الحديث ٤ : ٢٠٤.

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٠ / ١٨٣.

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٠ / ١٨٥.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٠ / ١٨٥.

١٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٤٩٧.

٣٩١

«أنزلت صحف إبراهيم عليه‌السلام لثلاث مضين من شهر رمضان ـ وفي رواية الواحدي : في أول ليلة منه ـ وأنزلت توراة موسى عليه‌السلام لست مضين من رمضان ، وانزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان ، وانزل زبور داود لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان ، وانزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين من شهر رمضان».

ثم قال أبو علي : وهذا بعينه رواه العياشي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

٨٦٠ / ١٣ ـ وروى علي بن إبراهيم في (تفسيره) ، قال : روي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : «نزلت صحف إبراهيم عليه‌السلام أول شهر رمضان ، ونزلت التوراة لست خلون من شهر رمضان ، ونزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، ونزل القرآن لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان».

٨٦١ / ١٤ ـ وقال علي بن إبراهيم : أول ما فرض الله الصوم ، لم يفرضه الله في شهر رمضان ، قال : وقال العالم عليه‌السلام : فرض الله شهر رمضان (١) على الأنبياء ولم يفرضه على الأمم ، فلما بعث الله نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خصه بفضل شهر رمضان هو وأمته ، وكان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما».

قوله تعالى :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [١٨٥]

٨٦٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قوله عز وجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)؟ قال : «ما أبينها! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه».

٨٦٣ / ٢ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ؛ قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فليس للرجل ـ إذا دخل شهر رمضان ـ أن يخرج إلا في حج أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث

__________________

(١) تقدم في الحديث (١٠) من تفسير هذه الآيات.

١٣ ـ تفسير القمّي (النسخة المخطوطة) : ١٢.

١٤ ـ تفسر القمّي ١ : ٦٥.

(١) (قال وقال ... شهر رمضان) ليس في المصدر.

سورة البقرة آية ـ ١٨٥ ـ

١ ـ الكافي ٤ : ١٢٦ / ١.

٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦.

٣٩٢

شاء».

٨٦٤ / ٣ ـ وعنه : بإسناده عن هارون بن الحسن بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه ، فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام ، فأزوره وأفطر ذاهبا وجائيا ، أو أقيم حتى أفطر ، وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين. فقال : «أقم حتى تفطر».

قلت له : جعلت فداك ، فهو أفضل. قال : «نعم ، أما تقرأ في كتاب الله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)».

٨٦٥ / ٤ ـ العياشي : عن الصباح بن سيابة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل ، فقال : «وما هي؟». قال : يقول لك : إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟

قال : «إن الله يقول : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله ، فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة ، أو في طلب مال يخاف تلفه».

٨٦٦ / ٥ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قوله : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ). قال : فقال : «ما أبينها لمن عقلها! ـ قال ـ من شهد رمضان فليصمه ، ومن سافر فيه فليفطر».

٨٦٧ / ٦ ـ وعنه : قال أبو عبد الله عليه‌السلام (فَلْيَصُمْهُ) قال : «الصوم فوه لا يتكلم إلا بالخير».

قوله تعالى :

(يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [١٨٥])

٨٦٨ / ١ ـ ابن شهر آشوب : عن الباقر عليه‌السلام ، في قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).

قال : «اليسر : أمير المؤمنين ، والعسر : فلان وفلان».

٨٦٩ / ٢ ـ العياشي : عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في قول الله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ

__________________

٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٦١.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٠ / ١٨٦.

٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٨١ / ١٨٧.

٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٨١ / ١٨٨.

سورة البقرة آية ـ ١٨٥ ـ

١ ـ المناقب ٣ : ١٠٣.

٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٢ / ١٩١.

٣٩٣

الْعُسْرَ). قال : «اليسر : علي عليه‌السلام ، وفلان وفلان العسر ، فمن كان من ولد آدم عليه‌السلام لم يدخل في ولاية فلان وفلان».

٨٧٠ / ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي : عن بعض أصحابه ، رفعه ، في قول الله عز وجل : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) «اليسر : الولاية ، والعسر : الخلاف ، وموالاة أعداء الله».

٨٧١ / ٤ ـ وعنه : عن بعض أصحابنا ، رفعه ، في قول الله عز وجل : (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ).

قال : «التكبير : التعظيم (١) ، والهداية : الولاية».

٨٧٢ / ٥ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، [عن أبيه] (١) ، عن خلف بن حماد ، عن سعيد النقاش ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لي : «أما إن في ليلة الفطر تكبيرا ، ولكنه مسنون (٢)».

قال : قلت : وأين هو؟ قال : «في ليلة الفطر ؛ في المغرب والعشاء الآخرة ، وفي صلاة الفجر ، وفي صلاة العيد ، ثم يقطع».

قال : قلت : كيف أقول؟ قال : «تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ؛ وهو قول الله عز وجل : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ)».

٨٧٣ / ٦ ـ العياشي : عن سعيد النقاش ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «إن في الفطر لتكبيرا ، ولكنه مسنون ، كبر في المغرب ليلة الفطر ، وفي العتمة ، والفجر ، وفي صلاة العيد ، وهو قول الله تعالى : (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) والتكبير أن تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر (١) ، ولله الحمد».

قال : وفي رواية أبي عمرو : التكبير الأخير أربع مرات.

٨٧٤ / ٧ ـ عن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، ما يتحدث به عندنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صام تسعة وعشرين أكثر مما صام ثلاثين ، أحق هذا؟

قال : «ما خلق الله من هذا حرفا ، ما صامه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا ثلاثين ، لأن الله يقول : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) فكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينقصه؟!».

__________________

٣ ـ المحاسن : ١٨٦ / ١٩٩.

٤ ـ المحاسن : ١٤٢ / ٣٦.

(١) في المصدر زيادة : لله.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٦٦ / ١.

(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر مجمع الرجال ٢ : ٢٧١ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٦٣.

(٢) في المصدر : مستور.

٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٣.

(١) (الله أكبر) ليس في المصدر.

٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٤.

٣٩٤

٨٧٥ / ٨ ـ عن سعيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن في الفطر تكبيرا».

قال : قلت : ما التكبير إلا في يوم النحر.

قال : «فيه تكبير ولكنه مسنون : في المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر وركعتي العيد».

قوله تعالى :

وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [١٨٦]

٨٧٦ / ١ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري (١) ، عن حماد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أشغل نفسي بالدعاء لإخواني ولأهل الولاية ، فما ترى في ذلك؟

قال : «إن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء غائب لغائب ، ومن دعا للمؤمنين والمؤمنات ولأهل مودتنا ، رد الله عليه من آدم إلى أن تقوم الساعة ، لكل مؤمن حسنة».

ثم قال : «إن الله فرض الصلوات في أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات» ثم دعا لي (٢) ولمن حضره.

٨٧٧ / ٢ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك ، إني قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة ، وقد دخل قلبي من إبطائها شيء.

فقال : «يا أحمد ، إياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقنطك ، إن أبا جعفر (صلوات الله عليه) كان يقول : إن المؤمن يسأل الله عز وجل حاجة ، فيؤخر عنه تعجيل إجابتها ، حبا لصوته واستماع نحيبه».

ثم قال : «والله ، ما أخر الله عز وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا ، خير لهم مما عجل لهم فيها ، وأي شيء الدنيا! إن أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه ، في الرخاء نحوا من دعائه في الشدة ، ليس إذا أعطي فتر ، فلا تمل الدعاء ، فإنه من الله عز وجل بمكان.

__________________

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٥.

سورة البقرة آية ـ ١٨٦ ـ

١ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٧.

(١) في «س وط» : داود بن سليمان المنقريّ ، والصواب ما في المتن ، انظر رجال النجاشيّ : ١٨٤ / ٤٨٨ ، وفهرست الطوسيّ : ٧٧ / ٣١٦.

(٢) في «ط» : له.

٢ ـ الكافي ٢ : ٣٥٤ / ١.

٣٩٥

وعليك بالصبر ، وطلب الحلال ، وصلة الرحم ، وإياك ومكاشفة الناس ، فإنا أهل بيت نصل من قطعنا ، ونحسن إلى من أساء إلينا ، فنرى ـ والله ـ في ذلك العاقبة (١) الحسنة.

إن صاحب النعمة في الدنيا إذا سأل فاعطي طلب غير الذي سأل ، وصغرت النعمة في عينه ، فلا يشبع من شيء ، وإن كثرت النعم كان المسلم من ذلك على خطر للحقوق التي تجب عليه ، وما يخاف من الفتنة فيها ، أخبرني عنك لو أني قلت لك قولا أكنت تثق به مني؟».

فقلت : جعلت فداك ، إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟

قال : «فكن بالله أوثق ، فإنك على موعد من الله عز وجل ، أليس الله عز وجل يقول : (وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ) وقال : (لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ) (٢) وقال : (وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً) (٣) فكن بالله عز وجل أوثق منك بغيره ، ولا تجعلوا في أنفسكم إلا خيرا ، فإنه يغفر لكم» (٤).

٨٧٨ / ٣ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له : آيتان في كتاب الله عز وجل أطلبهما فلا أجدهما. قال : «وما هما؟» قلت : قول الله عز وجل : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (١) فندعوه ولا نرى إجابة! قال : «أفترى الله عز وجل أخلف وعده؟» قلت : لا. قال : «فمم ذلك؟» فقلت : لا أدري.

قال : «لكني أخبرك : من أطاع الله عز وجل فيما أمره ثم دعاه من جهة الدعاء أجابه».

قلت : وما جهة الدعاء؟

قال : «تبدأ فتحمد الله ، وتذكر نعمه عندك ، ثم تشكره ، ثم تصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ، ثم تستعيذ منها ، فهذا جهة الدعاء».

ثم قال : «وما الآية الاخرى؟».

قلت : قول الله عز وجل : (وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (٢) فإني أنفق ولا أرى خلفا! قال : «افترى الله عز وجل أخلف وعده؟ قلت : لا. قال : «مم ذلك؟» قلت : لا أدري.

قال : «لو أن أحدكم اكتسب المال من حله ، وأنفقه في ذلك ، لم ينفق درهما إلا اخلف عليه».

__________________

(١) في «ط» : العافية.

(٢) الزّمر ٣٩ : ٥٣.

(٣) البقرة ٢ : ٢٦٨.

(٤) في المصدر : فإنّه مغفور لكم.

٣ ـ الكافي ٢ : ٣٥٢ / ٨.

(١) غافر ٤٠ : ٦٠.

(٢) سبأ ٣٤ : ٣٩.

٣٩٦

٨٧٩ / ٤ ـ العياشي : عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في قوله : (فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي).

قال : «يعلمون أني أقدر على أن أعطيهم ما يسألون».

٨٨٠ / ٥ ـ أبو علي الطبرسي : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : «أعجز الناس من عجز عن الدعاء ، وأبخل الناس من بخل بالسلام».

٨٨١ / ٦ ـ وروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنه قال : «(وَلْيُؤْمِنُوا بِي) أي وليتحققوا أني قادر على إعطائهم ما سألوه (لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) أي لعلهم يصيبون الحق ، أي يهتدون إليه».

قوله تعالى :

(أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ [١٨٧])

٨٨٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد ابن عبد الجبار ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في قول الله عز وجل : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ).

قال : «نزلت في خوات بن جبير الأنصاري (١) ، وكان مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخندق وهو صائم ، فأمسى وهو على تلك الحال ، وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية ، إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام والشراب ، فجاء خوات إلى

__________________

٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٣ / ١٩٦.

٥ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٠٠.

٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٥٠٠.

سورة البقرة آية ـ ١٨٧ ـ

١ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٤.

(١) خوّات بن جبير بن النّعمان ، كان أحد فرسان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، شهد بدرا هو وأخوه عبد الله بن جبر ، وهو من صحابة الإمام عليّ عليه‌السلام ، توفّي سنة ٤٠ ه‍ ، وقيل ٤٢ ه‍ ، وعمره أربع وسبعون سنة. انظر رجال الطوسي : ٤٠ ، اسد الغابة ٢ : ١٢٥ ، الخلاصة : ٦٦ ، الإصابة ١ : ٤٥٧.

٣٩٧

أهله حين أمسوا (٢) ، فقال : هل عندكم طعام؟ فقالوا : لا ، لا تنم حتى نصلح لك طعاما فاتكأ فنام ، فقالوا له : قد فعلت ، قال : نعم.

فبات على تلك الحال فأصبح ، ثم غدا إلى الخندق فجعل يغشى (٣) عليه ، فمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما رأى الذي به أخبره كيف كان أمره ، فأنزل الله عز وجل فيه الآية : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)».

٨٨٣ / ٢ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قوله تعالى : (الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ).

فقال : «بياض النهار من سواد الليل».

٨٨٤ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «حدثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه عليهم‌السلام : أن عليا (صلوات الله عليه) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول

ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) والرفث : المجامعة».

٨٨٥ / ٤ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فظنوا أنه ليل فأفطروا ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس.

فقال : «على الذي أفطر قضاء (١) ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ).

٨٨٦ / ٥ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، وسماعة ، عن أبي عبد الله عليهم‌السلام ، في قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فرأوا أنه الليل ، فأفطر بعضهم ، ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس.

قال : «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا».

__________________

(٢) في المصدر : أمسى.

(٣) غشيّ عليه : أغمي عليه. «لسان العرب ـ غشا ـ ١٥ : ١٢٧».

٢ ـ الكافي ٤ : ٩٨ / ٣.

٣ ـ الكافي ٤ : ١٨٠ / ٣.

٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٠ / ١.

(١) في المصدر : صيام.

٥ ـ الكافي ٤ : ١٠٠ / ٢.

٣٩٨

٨٨٧ / ٦ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحصين بن أبي الحصين ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك ، اختلف مواليك في صلاة الفجر ؛ فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان.

وذكر الحديث إلى أن قال : فكتب بخطه عليه‌السلام : «الفجر ـ رحمك الله ـ الخيط الأبيض ، وليس هو الأبيض صعداء ، ولا تصل في سفر ولا (١) حضر حتى تتبينه ـ رحمك الله ـ فإن الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام ، وكذلك هو الذي يوجب الصلاة».

٨٨٨ / ٧ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، رفعه ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : «كان الأكل والنكاح محرمين في شهر رمضان بالليل بعد النوم ، يعني كل من صلى العشاء ونام ولم يفطر ثم انتبه ، حرم عليه الإفطار ، وكان النكاح حراما في الليل والنهار في شهر رمضان.

وكان رجل من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقال له : خوات بن جبير الأنصاري ، أخو عبد الله بن جبير ، الذي كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكله بفم الشعب يوم احد مع خمسين من الرماة ، ففارقه أصحابه وبقي في أثني عشر رجلا ، فقتل على باب الشعب.

وكان أخوه هذا خوات بن جبير شيخا كبيرا ضعيفا ، وكان صائما مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخندق ، فجاء إلى أهله حين أمسى ، فقال : عندكم طعام؟ فقالوا : لا تنم حتى نصنع لك طعاما فأبطأت عليه أهله بالطعام ، فنام قبل أن يفطر ، فلما انتبه قال لأهله : قد حرم (٢) علي الأكل في هذه الليلة. فلما أصبح حضر حفر الخندق ، فأغمي عليه ، فرآه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرق له.

وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا في شهر رمضان ، فأنزل الله عز وجل : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) الآية ، فأحل الله تبارك وتعالى النكاح بالليل في شهر رمضان ، والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر ، لقوله : (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) ـ قال ـ : هو بياض النهار من سواد الليل».

٨٨٩ / ٨ ـ العياشي : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن قوله الله : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) إلى قوله : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا).

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٥.

(١) في المصدر زيادة : في.

٧ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٦.

(١) في المصدر : حرّم الله.

٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٣ / ١٩٧.

٣٩٩

قال : «نزلت في خوات بن جبير ، وكان مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الخندق وهو صائم ، فأمسى على ذلك ، وكانوا من قبل أن تنزل هذه الآية ، إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام ، فرجع خوات إلى أهله حين أمسى ، فقال : عندكم طعام؟ فقالوا : ألا تنام حتى نصنع لك طعاما ، فاتكأ فنام ، فقالوا : قد فعلت؟ قال : نعم. فبات على ذلك وأصبح ، فغدا إلى الخندق ، فجعل يغشى عليه ، فمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلما رأى الذي به ، سأله ، وأخبره كيف كان أمره ، فنزلت هذه الآية : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) إلى قوله : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)».

٨٩٠ / ٩ ـ عن سعد ، عن بعض أصحابه ، عنهما ، في رجل تسحر وهو يشك (١) في الفجر.

قال : «لا بأس (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) وأرى أن يستظهر (٢) في شهر رمضان ويتسحر قبل ذلك».

٨٩١ / ١٠ ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين قاما في شهر رمضان ، فقال أحدهما : هذا الفجر ، وقال الآخر : ما أرى شيئا.

قال «ليأكل الذي لم يستيقن الفجر ، وقد حرم الأكل على الذي زعم قد رأى ، إن الله يقول : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)».

٨٩٢ / ١١ ـ عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أناس صاموا في شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشمس ، فظنوا أنه الليل ، فأفطروا ، أو أفطر بعضهم ، ثم إن السحاب فصل عن السماء ، فإذا الشمس لم تغب.

قال : «على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم ، إن الله يقول : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا».

٨٩٣ / ١٢ ـ عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : «قال الله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) يعني صوم شهر رمضان ، فمن رأى هلالا (١) بالنهار فليتم صيامه».

٨٩٤ / ١٣ ـ عن سماعة ، قال : «على الذي أفطر القضاء لأن الله يقول : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) ، فمن

__________________

٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٣ / ١٩٨.

(١) في المصدر : شاكّ.

(٢) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء. «مجمع البحرين ـ ظهر ـ ٣ : ٣٩٢».

١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٣ / ١٩٩.

١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٤ / ٢٠٠.

١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٤ / ٢٠١.

(١) في المصدر : هلال شوّال.

١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٤ / ٢٠٢.

٤٠٠