خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٩

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٩

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-84-1
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٣٩١

الفائدة الحادية عشر

٣٠١
٣٠٢

في إنجاز ما وعدناه في أبواب جهاد النفس ، في ذيل باب وجوب طاعة العقل ، من بيان أنّ ما نسب إلى أصحابنا الأخباريين (١) من إنكارهم

__________________

(١) لا بأس بالإشارة إلى المحاور المهمة التي صارت محلا للخلاف بين الأخباريين والأُصوليين وهي :

١ ـ استقلالية علم الأُصول ووضعه أساساً للفقه.

وذهب الأخباريون إلى عدم الحاجة إليه.

٢ ـ اعتماد المجتهدين في إثبات الأحكام الشرعية على الظنون.

أمّا الأخباريون فقالوا : نحن نعمل بالأخبار دون الظنون.

٣ ـ اعتماد المجتهدين أحياناً في إثبات الحكم الشرعي على مقدّمات عقلية.

بينما قال الأخباريون : إنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، والعمل بالرأي والقياس ممنوع في مدرسة أهل البيت قدس‌سره.

٤ ـ اعتماد المجتهدين على ظواهر الكتاب ولو لم يرد فيه تفسير عن أئمّة أهل البيت قدس‌سره.

وهو عند الأخباريين مصداق التفسير بالرأي الممنوع عنه في الروايات.

٥ ـ عدم التزام الأُصوليين بحجية الرواية بمجرّد وجودها في إحدى الكتب الروائية ، وإنّما يرون لحجّيتها شروطاً بلحاظ الرواة ، أو بلحاظ عمل المشهور وعدم إعراضهم عنها.

وفي قبالهم يعتقد الأخباريّون : حجّية كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وما يماثلها ، وبعضهم ادعى قطعيتها.

٦ ـ اعتناء المجتهدين بعلم الرجال ، باعتباره متصدياً لتمييز آحاد السند من الجرح والتعديل ، والذي هو دخيل في اعتبار الرواية وعدمه.

وأما الأخباريون ، فلاعتقادهم حجّية كل الروايات الموجودة في الجوامع الحديثية ، وجدوا أنفسهم في غنى عن علم الرجال وعلم الرواية الذي يبحث عن أصول الحديث.

٧ ـ المشهور بين المجتهدين جريان البراءة في الشبهات التحريمية.

٣٠٣

حجّية القطع الحاصل من العقل خلاف ما يظهر من كلماتهم (١).

فنقول : قد اشتهرت هذه النسبة إليهم في عثرنا بطبقات أهل العلم ، والأصل في هذا الاشتهار كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه في رسالة حجيّة القطع.

فقال رحمه‌الله في التنبيه الثاني منها : إنّك عرفت أنّه لا فرق فيما يكون فيه العلم كاشفاً محضاً بين أسباب العلم ، ويُنسبُ إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدمُ الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضرورية ، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ؛ فلا يعقل ذلك بعد (٢) في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة حذو (٣) النّعل

__________________

وخالفهم الأخباريون وقالوا : بوجوب الاحتياط فيها ، أخذاً بظاهر الأدلة الآمرة بالتوقف والاحتياط في الشبهات.

نقول : لقد تمكنت المدرسة الأُصولية من دحر المسلك الأخباري وعزله وإضماره وذلك بنقض أدلتهم وتزييف مبانيهم وتضعيف آرائهم.

انظر في ذلك كله : هداية الأبرار للشيخ حسين الكركي : ٢٣٤ ، رجال السيد الخوئي ١ : ٢٢ ٣٦ ، الأُصول الأصيلة للفيض الكاشاني : ٣٦ ٣٧ ، اجتهاد الأخبار للوحيد البهبهاني (الفصل الثامن) ، رجال السيد بحر العلوم ٤ : ٧٣ الفائدة الرابعة ، ألحق المبين لكاشف الغطاء : ٣٤ ، كشف القناع للتستري : ٢٠٣ ٢٠٤ ، المبسوط ١ : ٢ ، المعتبر ١ : ٢٩ ، الحدائق الناظرة ١ : ١٧٠.

(١) مستدرك الوسائل ١١ : ٢١١ ، ذيل الحديث ١٢٧٦٧.

(٢) بعد : لم ترد في المصدر.

(٣) في المصدر بدل حذو : طابق.

٣٠٤

بالنّعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سُلِّم ذلك ، وأُغمض عن المعارضة لكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلة الشرعية فله وجه ، وحينئذٍ فلو خاض فيها ، وحصّل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعيّ لم يُعذَر في ذلك ، لتقصيره في مقدمات التحصيل ، إلاّ أن الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعية.

وقد عثرتُ بعد ما ذكرت هذا على كلام يُحكى عن المحدّث الأسترآباديّ في فوائده المدنيّة ، قال في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريات الدينيّة بالسماع عن الصادقين عليهم‌السلام ، قال :

« الدليل التاسع : مبني على مقدمة دقيقة شريفة ، تفطّنتُ لها بتوفيق الله تعالى ، وهي أنّ العلوم النظرية قسمان :

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة ، والحساب ، وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ، والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ، لأنّ معرفة الصورة من الأُمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادة لا يتصور في هذه العلوم ، لقرب المواد من الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم

٣٠٥

الحكمة الإلهية ، والطبيعيّة ، وعلم الكلام ، وعلم أُصول الفقه ، والمسائل النظرية الفقهية ، وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ، ومن ثَمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعيّة ، وبين علماء الإسلام في أُصول الفقه ، وعلم الكلام ، وغير ذلك.

والسبب في ذلك أنّ القواعد المنطقية إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادة ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أنّ كلّ مادة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من الأقسام ، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك ».

ثم استظهر ببعض الوجوه تأييداً لما ذكره وقال بعد ذلك :

« فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليّات والشرعيّات ، والشاهد على ذلك ما نشاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين ، وفي الفروع الفقهية.

قلت : إنّما نشأ ذلك من ضمّ مقدمة عقليّة باطلة بالمقدمة النقلية الظنيّة أو القطعية.

ومن الموضحات لما ذكرناه من أنّه ليس في المنطق قانون يعصم من الخطأ في مادّة الفكر أنّ المشّائين (١) ادّعوا البداهة في أنّ

__________________

(١) المشّائين : طائفة من الحكماء ، رئيسهم أرسطو.

وقيل في وجه تسميتهم بالمشّائين أُموراً :

منها : أنّ بناء المعلّم الأول أرسطو كان على التدريس حين مشيه ذهاباً إلى خدمة الإسكندر وإياباً.

ومنها : أنّ بناءهم كان على التعلّم والمشي إلى منزل الأُستاذ.

والاتجّاه السائد عموماً لدى أبناء هذه الطائفة في المقام الأول من البحث هو الطريقة العقلية للوصول إلى الكشف عن الحقائق ، وهذا ما يجعلها منسجمةً تماماً مع المقام الثاني من البحث ، وهو المنهج المتّبع لإيصال هذه المعارف والحقائق إلى الآخرين.

ومن أبرز أفراد هذه الطائفة في المشرق الإسلامي : الفارابي ، المحقّق الطوسي ، المحقّق الداماد وغيرهم. وفي المغرب الإسلامي : ابن رشد ، ابن ماجة ، ابن صانع وغيرهم.

انظر بحر الفوائد للاشتياني : ٣٠ ، بحث في مناهج المعرفة : ٤٢.

٣٠٦

تفرّق (١) ماء كوز إلى كوزين إعدامٌ لشخصه ، وإحداثٌ لشخصين آخرين ، وعلى هذه المقدّمة بنو إثبات الهيولي.

والإشراقيين (٢) ادّعوا البداهة في أنّه ليس إعداماً للشخص الأول ، وإنّما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال ».

__________________

(١) في المصدر : تفريق.

(٢) الإشراقيين : طائفة من الحكماء ، يعدّ شيخ الإشراق السهروردي زعيمهم في العصر الإسلامي ، على خلافٍ في أنّ هذا الاتجاه هل هو امتدادٌ للاتّجاه الأفلاطوني في الفكر اليوناني أم لا؟

وكيف كان ، الأُصول والمباني الأساسية التي تنطلق منها هذه المدرسة للتعرّف على الحقائق الوجودية والوقوف عليها هي :

١ ـ المشاهدة والمكاشفة.

٢ ـ العقل والاستدلال.

٣ ـ ظواهر الكتاب والسنة.

وقال المحقّقون في وجه تسميتهم بالإشراقيين : إنّ سبب ذلك هو أنّ العلم نورٌ يشرق في قلب العارف ؛ لأنّ هؤلاء يعتقدون أنّ مثل القلب مثل المرآة المجلوة المصقولة محاذياً للّوح المحفوظ وما عليه من العلوم والحقائق الإلهية ، فكما لا يمكن أن يكون شيء محاذياً للمرآة المصقولة ولا يؤثر فيها ، فكذلك لا يمكن شيءٌ أن يكون محاذياً للّوح المحفوظ ، وهو لا يرى في المرآة القلبية الصافية.

راجع بحر الفوائد للاشتياني : ٣٠ ، بحث في مناهج المعرفة : ٨٣ ٩٦.

٣٠٧

ثمّ قال : « إذا عرفت ما مهّدناه من المقدّمة الشريفة ، فنقول :

إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيرهم لم نعصم عنه » (١) انتهى.

والمستفاد من كلامه : عدم حجيّة إدراكات العقل في غير المحسوسات ، وما تكون مبادئه قريبةً من الإحساس ، إذا لم يتوافق عليه العقول.

وقد استحسن ما ذكره غير واحد ممّن تأخّر عنه ، منهم : السيّد المحدّث الجزائري في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه ، قال بعد ذكر كلام المحدّث المتقدم بطوله ـ : « وتحقيق المقام يقتضي ما ذهب إليه.

فإن قلت : قد عزلت العقل عن الحكم في الفروع والأُصول ، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟

قلت : أمّا البديهيّات فله وحده ، وهو الحاكم فيها ؛ وأمّا النظريات فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قُدّم حكمه على النقل ؛ وأمّا لو تعارضا هو والنقلي فلا شكّ عندنا في ترجيح النقل ، وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل ، قال : وهذا أصل تبنى (٢) عليه مسائل كثيرة ، ثم ذكر جملة من المسائل المتفرّعة » (٣).

أقول : لا يحضرني شرح التهذيب حتى أُلاحِظ ما فرّع على ذلك ،

__________________

(١) الفوائد المدنية : ١٢٩ ١٣١.

(٢) في المصدر : يبتني.

(٣) شرح تهذيب الأحكام (مخطوط) ، كتابه لم يتوفر لدينا ، وانظر الأنوار النعمانيّة ٣ : ١٢٩ ١٣٢.

٣٠٨

فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه!؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع!؟.

وممّن وافقهما على ذلك في الجملة المحدّث البحراني في مقدّمات الحدائق (١) ، حيث نقل كلاماً للسّيد المتقدّم واستحسنه » (٢). إلى آخره ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه الشريف.

وظاهرٌ أنّ مورد كلام السيّد الجزائري ، والمحدّث البحراني ، ما ذكره المحدّث الأسترآبادي ، فإن ظهر من كلماته في الفوائد المدنيّة : انّ مراده ممّا نفاه من حجيّة إدراكات العقل هو الإدراك الظنّي والاستنباطات الظنّية في نفس الأحكام الشرعية ، يكون مرادهما أيضاً ذلك ، فلا أصل لهذه النسبة (٣) ، ولا محل لما أورد عليهم ، واستغرب منهم.

فنقول : في كلماته في الفوائد مواضع عديدة يستفاد منها ما ذكرنا :

الأول : المواضع الساقطة من العبارة المنقولة ، فإنّه قال : الدليل التاسع مبني على مقدمة وساق كما نقله قدس‌سره إلى قوله ـ : ومن المعلوم عند اولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك ، قال : « وممّا يوضح ما ذكرنا من جهة النقل : الأحاديث المتواترة معنىً الناطقة بأنّ الله أخذ ضغثاً (٤) من

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١ : ١٢٦ ١٣٢ ، المقدّمة العاشرة.

(٢) فرائد الأُصول ١ : ١٥ ١٧.

(٣) أي ما نسبه الشيخ الأنصاري قدس‌سره إليهم من إنكارهم حجية القطع الحاصل من العقل.

(٤) قال الفراء : الضغث ما جمعته من شيء ، لسان العرب ٢ : ١٦٤ (ضغث)

٣٠٩

الحقّ ، وضغثاً من الباطل ، فمغثهما (١) ، ثم أخرجهما إلى الناس ، ثم بعث أنبياء يفرّقون بينهما ، ففرّقهما الأنبياء والأوصياء ، فبعث الله الأنبياء ليفرّقوا ذلك ، وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضّل الله ومن يختص ، ولو كان الحق على حدّه ، والباطل على حدّه ، كل واحد منهما قائم بشأنه ، ما احتاج الناس إلى نبيّ ولا إلى وصيّ ، ولكنّ الله خلطهما وجعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام من عباده.

وممّا يوضحه من جهة العقل ما في الشرح العضدي للمختصر الحاجبي حيث قال في مقام ذكر الضروريات القطعية :

« منها المشاهدات الباطنية ، وهي : ما لا يفتقر إلى عقل كالجوع والألم.

ومنها الأوليات : وهي ما تحصل بمجرّد العقل ، كعلمك بوجودك ، وأنّ النقيضين يصدق أحدهما.

ومنها المحسوسات : وهي ما يحصل بالحس.

ومنها التجربيّات : وهي ما تحصل بالعادة ، كإسهال المسهل والإسكار.

ومنها المتواترات (٢) : وهي ما تحصل بالإخبار تواتراً ، كبغداد ومكّة.

وحيث قال في مقام ذكر الضروريات الظنيّة : أنّها أنواع :

الحدسيات : كما نشاهد نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس ، فنظنّ أنه مستفاد منها.

__________________

(١) المغث : الضرب ليس بالشديد ، وأصله المرس والدلك بالأصابع. انظر لسان العرب ٢ : ١٩١ (مغث)

(٢) بالطبع هناك اختلاف بين أرباب الفن في هذه التقسيمات.

٣١٠

والمشهورات كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم ؛ وكالتجربيات الناقصة ، وكالمحسوسات الناقصة.

والوهميات مثل ما يتخيّل بمجرّد الفطرة بدون نظر العقل أنّه من الأوليات ، مثل كلّ موجود متحيّز.

والمسلّمات : ما سلّمه الناظر من غيره » (١).

وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأ في مادّة البرهان : « الثالث : جعل الاعتقاديات ، والحدسيّات ، والتجربيّات الناقصة ، والظنيّات ، والوهميّات ؛ ممّا ليس بقطعيّ كالقطعي ، وإجراؤها مجراه ، وذلك كثير (٢) ».

وحيث قال في مبحث الإجماع : « والجواب : إنّ إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي ، وتعارض الشبهة واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير.

وأمّا في الشرعيات : فالفرق بين القطع والظن بيّن ، لا يشتبه على أهل المعرفة والتميز » (٣). انتهى كلامه.

فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات وساق كما في الرسالة (٤) إلى قوله ـ : وهو الاتصال.

ثم قال : ومن الموضحات لما ذكرناه أنّه : لو كان المنطق عاصماً عن الخطأ من جهة المادة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف ،

__________________

(١) شرح العضدي ١ : ١٩.

(٢) شرح العضدي ١ : ٣٤.

(٣) شرح العضدي ١ : ١٢٥ ١٢٦.

(٤) راجع فرائد الأُصول (الرسائل) ١ : ١٦.

٣١١

ولم يقع غلط في الحكمة الإلهية ، وفي الحكمة الطبيعية ، وفي علم الكلام ، وعلم أُصول الفقه ، والفقه ، كما لم يقع في علم الحساب ، وفي علم الهندسة.

وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول : إن تمسّكنا بكلامهم عليهم‌السلام فقد عُصمنا من الخطأ ، وإن تمسّكنا بغيرهم عليهم‌السلام لم نُعصم عنه ، ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلاً ؛ ألا ترى أنّ الإمامية استدلّت على وجوب عصمة الإمام بأنّه لولا العصمة للزم أمره تعالى باتّباع الخطأ ، وهو قبيح عقلاً.

وأنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى أصلاً ، سواء كان ظنّي الدلالة ، أو ظنّي المتن ، أو ظنّيهما.

والعجب كلّ العجب أنّ جمعاً من الأفاضل القائلين بصحّة هذا الدليل رأيتهم قائلين بجواز العمل بالدليل الظنّي ، ونبّهتهم على تنافي لازميهما فلم يقبلوا ، فقلت في نفسي :

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة

فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر

ثم قال : فائدة شريفة نافعة ، فيها توضيح لما اخترناه ، من أنّه لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي مبادئها بعيدة عن الإحساس إلاّ التمسّك بأصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وهي أن يقال : إنّ الاختلافات الواقعة بين الفلاسفة في علومهم ، والواقعة بين علماء الإسلام في العلوم الشرعية ، السبب فيها. إلى أن قال : وبالجملة سبب الاختلاف إمّا إجراء الظنّ مجرى القطع ، أو الذهول والغفلة عن بعض الاحتمالات ،

٣١٢

أو التردّد والحيرة في بعض المقدّمات ، ولا عاصم عن الكلّ إلاّ التمسّك بأصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) (١). انتهى كلامه.

وصريح كلامه : أنّ الذي نفاه من الحجيّة إدراكه الظنّي ، بل لا يرى للعقل إدراكاً قطعياً في استنباط الأحكام الفرعية ، كما يظهر من استشهاده بكلام العضدي وارتضائه به.

أرأيت من يجعل حسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم من الظنّيات التي منشؤها الشهرة مع أنّه من المصاديق الواضحة للمستقلاّت العقلية القطعية يعتقد له إدراكاً قطعياً في ما دونه؟! فالنزاع في الحقيقة صغروي ، ويؤيّده ما يأتي من كلماتهم ما هو صريح في حجّية إدراكه القطعي.

والعجب أنّه يصرّح بأنّ مقتضى هذا الدليل عدم جواز الاعتماد على الدليل الظنّي في أحكامه تعالى ، ثم ينسب إليه أنّ مقتضاه عدم حجّية حكم العقل القطعي ، بل يجعل مقالته أصلاً لكلمات من تبعه ، ولكنّه (أعلى الله مقامه) (٢) معذور ؛ لأنّه لم يكن عنده كتاب الفوائد ، وإنّما نقله عن حاشية محمد تقي الأصفهاني (٣) على المعالم (٤) ، وكذا ما نقله عن السيد الجزائري ،

__________________

(١) الفوائد المدنية : ١٢٩ ١٣١.

(٢) أي الشيخ الأنصاري قدس‌سره.

(٣) في الأصل والحجرية : فخر المحققين ، وما أثبتناه من حاشية الحجرية.

إذا أُطلق فخر المحققين فالمراد به ابن العلامة الحلي ، وكيف تكون حاشية لفخر المحققين على كتاب مؤلفه توفي بعده بأكثر من مائتي سنة؟! نعم هناك حواشي على المعالم منها حاشية الأصفهاني المذكور.

(٤) انظر هداية المسترشدين : ٤٤٣.

٣١٣

كما لا يخفى على من راجعهما ، وصريح صاحب الحاشية أنّه نقله من أصل الكتاب.

الثاني : قوله في أول هذا الفصل : الأول : عدم ظهور دلالة قطعية وإذن في جواز التمسّك في نظريات الدين بغير كلام العترة الطاهرة عليهم‌السلام ولا ريب في جواز التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام ، فتعيّن ذلك ، والأدلّة المذكورة في كتب العامّة وكتب متأخّري الخاصّة على جواز التمسّك بغير كلامهم مدخولة ، أجوبتها واضحة ممّا مهدناه ونقلناه. (١) إلى آخره.

ولو لم يكن حكم العقل القطعي عنده حجّة لما قال : « عدم ظهور دلالة قطعيّة » فإنّه إشارة إلى الدليل العقلي ، وقوله : « وإذن ». إلى آخره ، إشارة إلى الدليل النقلي ، والذي قدّمه وأطال الكلام فيه هو أيضاً في نفي حجّية الاستنباطات الظنّية.

الثالث : قوله : الدليل الرابع : إنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى ، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها (٢).

وهو أيضاً نصّ في عدم اعتقاده الإدراك القطعي للعقل في أحكامه تعالى ، وإنّ إدراكه فيها لا يتجاوز حدّ الظنّ الذي ليس بحجّة.

الرابع : قوله : الدليل السادس : إنّ العقل والنقل قاضيان بأنّ المصلحة في بعث الرسل وإنزال الكتب : دفع الاختلاف والخصومات بين العباد ؛ ليتمّ نظم معايشهم ومعادهم ، فإذا كان من القواعد الشرعية جواز العمل بالظنّ

__________________

(١) الفوائد المدنية : ١٢٨.

(٢) الفوائد المدنية : ١٢٩.

٣١٤

المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ، لفاتت المصلحة ؛ لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد (١). انتهى.

وفيه أيضاً من الدلالة على المبطلين ما لا يخفى.

الخامس : قوله في الفصل الأول وهو في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى في الوجه العاشر : واعلم أنّ انحصار طريق العلم بنظريات الدين في الرواية عنهم ، وعدم جواز التمسك بالاستنباطات الظنّية من كتاب الله ، ومن سنّة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو من الاستصحاب ، أو من البراءة الأصلية ، أو من القياس ، أو من إجماع المجتهدين ، وأشباهها ، كان من شعار متقدّمي أصحابنا أصحاب الأئمة عليهم‌السلام حتى صنّفوا في ذلك كتباً (٢). انتهى.

ولو كان ممّن يرى للعقل إدراكاً قطعياً لعدّه ، بل قدّمه على الاستصحاب وما يليه.

السادس : قوله فيه بعد ذكر الأخبار الدالّة على تقسيم الناس على ثلاثة باختلاف في مضمونها ما لفظه في الحاشية : في هذه الأحاديث الشريفة إشارة إلى تصويب طريقة الأخباريين من الإمامية (٣).

وفي شرح المقاصد ، وشرح المواقف : انّ طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنّه يجب أَخذ أُصول الدين وفروعه من أصحاب العصمة عليهم‌السلام وإلى أنّه لا يستقلّ العقل بتحصيلها كما ينبغي.

__________________

(١) الفوائد المدنية : ١٢٩.

(٢) الفوائد المدنية : ١٢٢.

(٣) الفوائد المدنية : ١٢٠.

٣١٥

السابع : قوله فيه أيضاً : الوجه العاشر : الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده عليهم‌السلام الصريحة في أنّ كلّ طريق يؤدّي إلى اختلاف المعاني من غير ضرورة التقيّة مردودٌ غير مقبول عند الله تعالى ؛ من حيث إنّه يؤدّي إلى الاختلاف. ومن المعلوم أنّ هذا المعنى كما يشمل القياس ، والاستحسان ، والاستصحاب ، وأشباهها ، يشمل الاستنباطات الظنّية من كلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

على أنّ الظنّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كثير من تلك المواضع ، وإنّما يحصل على مذهب العامّة ؛ والصريحة (١) في أنّه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلاّ لرجل يعضّ في العلم بضرس قاطع (٢). إلى آخره.

الثامن : قوله في بعض فوائد مقدّمة الكتاب بعد نقل كلام الشيخ في الاستبصار (٣) ، انتصاراً لما هو بصدده من حجّية مطلق الأخبار ما لفظه : فأقول : ملخص كلامه : إنّ الأخبار المسطورة في الكتب [التي (٤)] انعقد إجماع [قدماء (٥)] الطائفة المحقّة على ورودها عن المعصومين عليهم‌السلام وكانت مرجعاً لهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم تنحصر في أقسام ثلاثة :

الأول : أن تكون صحّة مضمونه متواترة ، فذلك لا يجوز فيه التناقض.

__________________

(١) عطف على قوله السابق : الصريحة في أن كل طريق يؤدي.

(٢) الفوائد المدنية : ٩٤.

(٣) الاستبصار ١ : ٣.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية ، أضفناهما من المصدر.

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل والحجرية ، أضفناهما من المصدر.

٣١٦

والثاني : أن توجد قرينة دالّة على صحّة مضمونه ، ومن القرائن : أن يكون مضمونه مطابقاً لدليل العقل القطعي ؛ كالخبر الدالّ على أنّ التكليف لا يتعلّق بغافل عنه ما دام غافلاً ، والخبر الدالّ على أنّ الفعل الواجب الذي حجب الله العلم بوجوبه عن العباد موضوع عنهم ما داموا كذلك ؛ لا الدليل العقلي الظنّي ، كالاستصحاب ، وكجعل عدم ظهور المدرك على حكم شرعي مدركاً على عدم ورود ذلك الحكم في الواقع. (١) إلى آخره.

التاسع : قوله في الفصل السادس : وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنّية ، المسطورة في كتب العامّة ، وكتب (٢) جمع من متأخّري أصحابنا ، وهو أيضاً باطل ؛ لأدلةٍ : الدليل الأول : أنّه لا إذن بذلك من جهة الشارع ، ولم يظهر دلالة قطعية عقلية عليه. (٣) إلى آخره.

ولا يخفى صراحته وصراحة ما قبله في حجّية إدراك (٤) العقل وحكمه إذا كان قطعياً ، وذكر مثل هذا في الوجه الأول من الوجوه التي استدلّ بها على عدم جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى.

العاشر : قوله في الفوائد المكيّة وهي أجوبة مسائل سألها عنه الشيخ العالم الفاضل حسين بن حسن بن ظهير الدين العاملي ، وهي عندي بخطّه رحمه‌الله

__________________

(١) الفوائد المدنية : ٦٦ ٦٧ ، اكتفى المصنف هنا بنقل القسم الأوّل والثاني دون الثالث والذي هو : ما لا يكون هذا ولا ذاك.

(٢) في المصدر :. وكتب جمع من متأخري الخاصة عند تعارض الأدلة الظنية ، فقد قال به جمع من متأخري أصحابنا ، وهو أيضاً باطل.

(٣) الفوائد المدنية : ١٣٦ ، والأدلة هي أربعة كما في المصدر.

(٤) لاحظ استفادة المحدث النوري قدس‌سره من قول الأسترآبادي الثالث المتقدم واستفادته هنا من قوله الثامن والتاسع من حيث التنافي والتعارض بين حجية الإدراك العقلي القطعي هنا وعدمها هناك.

٣١٧

ما لفظه : قوله أيده الله تعالى : ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية سيّما المتأخّرين منهم ، حتى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه مرتين أو مرارا. إلى آخره.

أقول : أمّا اختلاف قدمائنا (قدّس الله أرواحهم) فهو ناشٍ عن اختلاف أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) في فتاويهم ، صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العدّة (١).

وأمّا اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل ، وكثيراً ما يكون ناشئاً عن عدم الاطّلاع على نصٍّ من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وذلك في الوقائع النادرة الوقوع ، بل المعدومة الوقوع أو ظنّ بعضهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة عن أُصول قدمائنا المجمع على ورودها عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) وعن تمسّكهم بأمارات عقليّة ، وخيالات ظنّية كأصل البراءة ، والاستصحاب ، وكالتمسّك بإطلاق أو عموم أو بإجماع خرصي ، والحقّ أنّ القسم الأول من الاختلاف مرضي دون الثاني (٢). انتهى.

إلى غير ذلك من كلماته التي توجد في كتابه متفرّقاً ، ممّا لا حاجة إلى نقلها بعد التأمّل فيما نقلناه ، ممّا هو صريح في أنّ مراده ممّا نفاه : إدراك العقل الظنّي الذي يعبّر عنه بالاستنباطات الظنّية ، وأنّه لا يرى له إدراكاً قطعياً في استنباط الأحكام الفرعية ، ولو فرض وجوده فيها فهو حجّة عنده.

__________________

(١) انظر عدة الأُصول : ٥١ ٥٢.

(٢) الفوائد المكّية (مخطوط)

٣١٨

وأمّا السيّد المحدّث الجزائري فلا يخفى على من راجع شرحه على التهذيب والأنوار النعمانية ، أنّه تبعه في أقواله ، ونسج على منواله ، حتى في عناوين المطالب ، فقال في الأول : المسألة السابعة : في الدلائل المذكورة عندهم على إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية ، وهي أُمور (١). وذكر جملة ممّا في الفوائد وزاد اخرى.

ثم قال : المسألة الثامنة : في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين من المسائل الشرعية أصليّة كانت أو فرعية في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام (٢). ثم ذكر بعض الوجوه التي في الفوائد ، وزاد عليها اخرى ، ويظهر من جميعها أنّ المقصد واحد ، والمراد متّحد ، مضافاً إلى تصريحه في بعض الموارد.

فقال في الأنوار : وأمّا المسائل الفرعية فمدارهم على طرح الدلائل النقلية ، والقول بما أدّت إليه الاستحسانات العقلية ، وإذا عملوا بالدلائل النقلية يذكرون أولاً الدلائل العقلية ، ثم يجعلون دليل النقل مؤيّداً لها ، وعاضداً إيّاها ، فيكون المدار والأصل إنّما هو العقل ، وهذا منظورٌ فيه. (٣) إلى آخره.

وهذا نصّ في أنّ مراده من دليل العقل هو الاستحسان ، الذي قد يعبّر عنه بالاستنباط الظنّي.

وأصرح منه ما ذكره في شرح الدعاء الثاني من الصحيفة الكاملة ، قال : وقد استدلّوا على بطلان الإحباط بدلائل عقلية أبطلناها في شرحنا

__________________

(١) شرح التهذيب (مخطوط)

(٢) شرح التهذيب (مخطوط)

(٣) الأنوار النعمانيّة ٣ : ١٣١.

٣١٩

الكبير (١) ، ولعمري إنّ جلّ ما حداهم على هذا ما استفاض بينهم : من أنّه إذا تعارض الدليلان العقلي والنقلي وجب تأويل الثاني أو طرحه ، إن لم يمكن التأويل.

وقد ضقت بهذه المسألة ذرعاً ، حتى ظهر لي بفضل الله أنّ هذا لا يتمشّى إلاّ فيما إذا كانت مقدّماته بديهية ، أو ما إذا كانت مقدّماته مأخوذة من الدليل النقلي ، أمّا في غيرها فلا ينبغي لعاقل فضلاً عن فاضل أن يرتاب في بطلان ما اشتهر ، بل يجب عليه أن يجزم بعكسه ؛ لأنّها عند التحقيق لا تفيد إلاّ ظنا (٢). إلى آخره.

وممّا يؤيد ما ذكرنا أنّ الشيخ الأجلّ الحرّ العاملي الذي هو أصلب في الأخبارية من المحدّث الجزائري صرّح في الوسائل بحجيّة حكم العقل إذا كان قطعياً ، فقال في الفائدة الثامنة في ذكر القرائن التي تقترن بالخبر ، ممّا يدل على ثبوته عنهم عليهم‌السلام أو على صحّة مضمونة ما لفظه : ومنها موافقته لدليل عقلي قطعي ، وهو راجع إلى موافقة النصّ المتواتر ، لأنّه لا ينفكّ منه أصلاً (٣).

وقال في كتاب الجهاد ؛ باب وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل (٤). وساق جملة من الأخبار المعروفة ، التي منها : « أنّ لله على الناس حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء

__________________

(١) وهو شرح كبير للصحيفة السجادية ، وهو غير شرحه الآخر المسمّى بنور الأنوار والذي يكون ملخصاً للشرح الكبير هذا ، راجع الذريعة ١٣ : ٣٥٨.

(٢) نور الأنوار (شرح الصحيفة)

(٣) وسائل الشيعة ٢٠ : ٩٥.

(٤) وسائل الشيعة ١١ : ١٦٠ باب ٨.

٣٢٠