خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

خاتمة مستدرك الوسائل - ج ٥

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-006-4
ISBN الدورة:
964-5503-84-1

الصفحات: ٥١٠

عنهم ابن أبي عمير كثيرا ، بل الخبر الذي ذكره الشيخ في الزيادات في فقه الحج (١) ذكره سابقا في أوائل الحج هكذا :

وعنه ـ يعني محمّد بن يعقوب ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن احمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام (٢). إلى آخره ، كذا في نسختي وهي صحيحة جدّا.

وبعض الأصحاب نقله هكذا : عن صفوان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ،. إلى آخره ، وقال المحقق الشيخ حسن في المنتقى ـ بعد ذكر الخبر بالسند الأول ـ : لا وجه لذكر ابن أبي عمير ، فقد مضى إيراد الحديث بطريق الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان (٣).

وبالجملة ، الذي يختلج بالبال هو القلب أو الزيادة في هذه الأسانيد ، خصوصا في خبر الكشي الدال على كونه في عهد الصادق عليه‌السلام من الرجال (٤) ولكن نسبة الاشتباه إلى الأعاظم في جميع هذه الموارد جرأة عظيمة.

ومن هنا قال خرّيت صناعة الأسانيد ، العالم النحرير ، الشيخ حسن الدمستاني في كتابه الشريف الموسوم بانتخاب الجيد من تنبيهات السيد (٥) بعد ذكر سند التهذيب في باب تطهير الثياب :

أقول : أنكر بعض الأعلام رواية ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام ولا وجه ، إذ لا مانع من جهة الطبقة ، لأن ما بين وفاتيهما على ما في

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٨ / ١٦٨٩.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٥ / ١٣٥.

(٣) منتقى الجمان ٣ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦.

(٤) رجال الكشي ١ : ٣٥٢ / ٢٢٢.

(٥) يعني المحدث الجليل هاشم التوبلي رحمه‌الله « منه قدس‌سره ».

١٤١

الكاظمي (١) والنجاشي (٢) تسع وستون سنة ، مع أن شواهد صحّتها في الإسناد بيّنة ، ثم ذكر بعض الموارد المتقدمة وقال :

فإن قيل : ابن أبي عمير عن حمّاد ، كما في باب الأحداث ، وعن ابن مسكان كما في زيادات اللباس والمكان ، وعن القاسم بن عروة كما في أول كتاب النكاح ، فلو حمل ابن أبي عمير في هذه الشواهد على الرجل المشهور لزم أن يكون راويا عمّن روى عنه ، وهو في غاية الندور.

قلنا : وهو كذلك ، ولا محذور ، لأن التعارض في الرواية ـ وان ندر ـ فهو ثابت كما حقّق في الدراية ، لا سيّما في حقّ ابن أبي عمير حيث هلكت كتبه أيام حبسه بدفن أو مطر كما في النجاشي (٣) ، فاحتاج الى أن يروي عمّن روى عنه ، وبالجملة فروايته عن الصادق عليه‌السلام صحيحة الاّ أنّها نادرة بالنسبة إلى روايته عن الرضا عليه‌السلام ، ولعلّه السبب في ترك التعرض لها في النجاشي والكشي ، وقد أثبتها ابن داود نقلا عن رجال الشيخ فقال في كتابه : محمّد بن أبي عمير البزّاز بياع السابري من أصحاب الرضا والصادق (عليهما السّلام) من رجال الشيخ (٤) ، والذي وجدناه في أصحاب الصادق عليه‌السلام كما في أصحاب الهادي عليه‌السلام بزيادة : عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ونقصان الياء من عمير ، ولا ريب انه تصحيف لان ابن أبي عمير من أوصافه بياع السابري.

ففي كتاب الفرائض من الكافي : محمّد بن نعيم الصحاف قال : مات محمّد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى اليّ (٥) ، ومن ثم صحح صاحب كتاب

__________________

(١) تكملة الرجال ٢ : ٣٠٩.

(٢) رجال النجاشي ٣٢٧ / ٨٨٧.

(٣) رجال النجاشي ٣٢٦ / ٨٨٧.

(٤) رجال ابن داود : ١٥٩ ولم يذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه‌السلام ولعله كذلك في بعض النسخ.

(٥) الكافي ٧ : ١٢٦ / ١.

١٤٢

الرجال توثيق محمّد بن نعيم الصحاف بكونه وصيّا لابن أبي عمير ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير ، كما في باب أن صاحب المال أحقّ بماله في الوصيّة من الكافي (١).

وفي أول باب من كتاب الطلاق من الكافي : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد بن عيسى (٢) ـ هو ابن أبي عمير ـ ورواية الحسن عنه بهذا العنوان كثيرة ، انتهى (٣).

لقد أجاد فيما أفاد ، ومع ذلك كلّه ففي النفس شيء ، فانّا لم نقف على روايته عن الكاظم عليه‌السلام الاّ قليلا مع أنّه عدّ من أصحابه ، وكانت مدّة إمامته خمسا وثلاثين سنة فتأمّل ، والله العالم.

وامّا الثاني وهو دركه الكاظم عليه‌السلام وعدم روايته عنه ، فيعارضه قول النجاشي : لقي أبا الحسن موسى عليه‌السلام وسمع منه أحاديث كثيرة كناه في بعضها [فقال] : يا أبا أحمد (٤).

ودفع بعض المحققين التعارض بأنّه يجوز أن يكون الشيخ نفي الرواية ، أي النقل المغيّر ، والنجاشي اثبت مجرّد السماع ، ولا يجب ان يكون ناقل السماع نفس ابن أبي عمير ليناقض قول الشيخ في نفي الرواية ، بل يجوز ان يكون ناقل السماع غير ابن أبي عمير ، انتهى (٥).

قلت : ولا بدّ من فرض وجود الناقل في مجلس السماع والاّ فلا بدّ من استناده اليه فيعود المحذور.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٨ / ٧.

(٢) الكافي ٦ : ٥٦ / ٤.

(٣) انتخاب الجيد للشيخ حسن الدمستاني : غير موجود عندنا.

(٤) رجال النجاشي ٣٢٦ / ٨٨٧ ، وما بين معقوفتين منه.

(٥) هذا من كلام بعض المحققين ـ كما صرح به المصنف ـ ولم نقف على صاحبه.

١٤٣

وقال التقي المجلسي عند قول الفهرست : ولم يرو عنه ، اي كثيرا (١).

وفي التكملة بعد ذكر التناقض : وما عساه ان يقال أن السماع منه غير الرواية عنه ، وأحدهما لا يستلزم الآخر ، تعسّف ظاهر ، مع انه ينافيه قوله : كناه في بعضها ، فإنه ظاهر في ان ما سمعه منه عليه‌السلام رواه ، ولأنّه إذا لم يروه فمن اين علم سماعه ، فتأمّل.

وكيف كان فالحق أنه روى عنه بدليل الوجدان في عدّة أحاديث.

قال الشيخ الحر : وذكر العلامة رحمه‌الله (٢) أنه لقي الكاظم عليه‌السلام وسمع منه احاديث (٣).

وهو الأصح ، وبعض تلك الأحاديث موجود في كتاب كمال الدين وتمام النعمة (٤) ، انتهى (٥).

فالأولى ما في شرح التقي ، ولقلته ـ حتى انّا لم نعثر في الكتب الأربعة [على] روايته عنه عليه‌السلام ـ حكم الشيخ بالعدم ، ولعلّه لم يعثر على تلك الأحاديث المعدودة التي منها ما في كتاب كمال الدين ، قال : حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال : حدثنا علي بن محمّد بن قتيبة النيشابوري ، عن حمدان بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين بن زيد ، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام يقول لمّا ولد الرضا عليه‌السلام : ان ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا وليس من الأئمة عليهم‌السلام احد يولد [إلاّ] مختونا

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ / ٢٣٢.

(٢) رجال العلامة : ١٤٠ / ١٧.

(٣) الوسائل ٢٠ : ٣١٠ / ٩٥٩.

(٤) كمال الدين : ٤٣٣ / ١٥.

(٥) تكملة الرجال ٢ / ٣١٢.

١٤٤

طاهرا مطهرا ولكن سنمر الموسى [عليه] لإصابة السنة واتباع الحنيفية (١).

وفي كتاب التوحيد : حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي‌الله‌عنه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير قال : سمعت موسى بن جعفر عليهما‌السلام يقول : لا يخلّد الله في النار إلاّ أهل الكفر والجحود وأهل الضلال والشرك (٢). الخبر ، وفيه مواضع كناه فيه (٣) فقال : يا أبا أحمد.

وفيه : عن الشريف أبي علي محمّد بن احمد [بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم‌السلام)] ، عن علي بن محمّد بن قتيبة [النيسابوري] ، عن الفضل بن شاذان ، [عن محمد بن أبي عمير] ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن معنى قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشقي من شقي في بطن امّه والسعيد من سعد في بطن امه. الخبر (٤).

وعن أبيه وعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس [العطار رحمهما الله] ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن أبي عمير ، قال : دخلت على سيدي موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، فقلت : يا ابن رسول الله ، علّمني التوحيد ، فقال : يا با احمد ، لا تتجاوز [في التوحيد] ما ذكره الله تعالى ذكره في كتابه ، الخبر (٥).

__________________

(١) كمال الدين : ٤٣٣ / ١٥ ، وما أثبتناه بين معقوفتين من المصدر.

(٢) التوحيد : ٤٠٧ / ٦.

(٣) الضمير في (فيه) يعود الى الخبر المذكور آنفا.

(٤) التوحيد : ٣٥٦ / ٣ ، وما بين المعقوفات منه.

(٥) التوحيد : ٧٦ / ٣٢.

١٤٥

الرابع : وحيث ذكرنا ما عثر عليه من مشايخه في صدر الترجمة فلنذكر العصابة الذين رووا عنه ، فمن أصحاب الإجماع : جميل بن دراج على ما صرّح به في جامع الشرائع (١) ، والحسن بن محبوب (٢) ، والحسن بن علي بن فضّال (٣) ، وحماد بن عثمان (٤) ، وابن مسكان (٥) كما عرفت ، واحمد بن محمّد بن أبي نصر (٦) ، ويونس بن عبد الرحمن (٧) ، وصفوان بن يحيى (٨) ، وفضالة (٩) ، وعبد الله بن المغيرة (١٠).

ومن أضرابهم ومن تابعهم عبد الله بن عامر (١١) ، وعبد الله أو عبيد الله بن أحمد بن نهيك (١٢) ، واحمد بن محمّد بن عيسى (١٣) ، وإبراهيم بن هاشم (١٤) ، ومحمّد بن الحسين (١٥) وأيوب بن نوح (١٦) ، ومحمّد بن عيسى بن عبد الله

__________________

(١) جامع الشرائع للقزويني : غير موجود عندنا.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ١٠٦ / ٣٥٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣١.

(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٧.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٥ / ٦.

(٦) الاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١١.

(٧) الكافي ٣ : ٥٥٠ / ٤ وفيه : يونس من غير تقييد والظاهر هو.

(٨) الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤١.

(٩) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٨.

(١٠) أصول الكافي ١ : ٨٢ / ٦.

(١١) رجال النجاشي ٣٢٧ / ٨٨٧.

(١٢) فهرست الشيخ ١٤٣ / ٦٠٧.

(١٣) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.

(١٤) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.

(١٥) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.

(١٦) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.

١٤٦

الأشعري (١) ، والعباس بن معروف (٢) ، وعلي بن مهزيار (٣) ، والحسين بن سعيد (٤) ، ويعقوب بن يزيد (٥) ، ومحمّد بن خالد البرقي (٦) ، والحسن بن ظريف (٧) ، ومحمّد بن عبد الجبار (٨) ، وعلي بن السندي (٩) ، وعبد الله بن محمّد ابن عيسى (١٠) ، وأبو طالب عبد الله بن الصلت (١١) ، وأبو الحسين النخعي (١٢) ، وعلي بن الحسن الطاطري (١٣) ، ومحمّد بن إسماعيل السماك (١٤) ، وعلي بن أسباط (١٥) ، وموسى بن الحسين (١٦) ، والحسن بن علي (١٧) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (١٨) ، وهارون بن مسلم (١٩) ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة (٢٠) ،

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩٢ / ٩٩٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٤ / ١٠٠.

(٥) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٤ : ٣٨٤ / ١١٣٤.

(٨) الفقيه ٤ : ٥٧ ، من المشيخة ، في طريقه الى محمد بن أبي عمير.

(٩) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٥.

(١٠) الاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٤.

(١١) الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧٠٦.

(١٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥٠ / ٤٩٢.

(١٣) فهرست الشيخ ١٩٢ / ٨٧٢ ، في ترجمة أبي الصباح.

(١٤) الظاهر انه محمد بن إسماعيل بن سماك ، روى عن ابن أبي عمير في الفقيه ١ :٣٥٦ / ١٥٦٠.

(١٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٧٦ / ٩٩٨.

(١٦) الاستبصار ٢ : ١٨٤ / ٦١٥.

(١٧) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٠٨ / ١٠٥٢.

(١٨) تهذيب الأحكام ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤.

(١٩) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩.

(٢٠) الاستبصار ٢ : ١٥ / ٤٢.

١٤٧

وموسى بن القاسم (١) ، والعباس بن موسى (٢) ، ونوح بن شعيب (٣) ، وبكر ابن صالح (٤) ، وعبد الرحمن بن أبي نجران (٥) ، والفضل بن شاذان (٦) ، ومعاوية بن حكيم (٧) ، وعلي بن إسماعيل الميثمي (٨) ، واحمد بن الفضل الخزاعي (٩) ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد (١٠) ، ومحمّد بن بشير (١١) ، وموسى بن عمران (١٢) ، واحمد بن الحسن بن علي بن فضال (١٣) ، وموسى بن عمر (١٤) ، وسندي بن الربيع (١٥) ، وأبو أيوب المدني (١٦) ، ومحمّد بن علي ابن محبوب (١٧) ، وصالح النيلي (١٨) ، والقاسم بن عروة (١٩) ، وعلي بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٨٢ / ٢٧٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٥٩ / ١٢٤٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ١٢٥ / ٢١٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩١ / ٨٠٦.

(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٩١ / ٩٨٩.

(٦) التوحيد : ٧٦ / ٣٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٤٩ / ٤٩٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٨ : ١٣١ / ٥٣٥.

(٩) رجال الكشي ٤٤٩ / ٨٤٦.

(١٠) فهرست الشيخ ١٤٢ / ٦٠٧.

(١١) الاستبصار ١ : ٧١ / ٢١٧.

(١٢) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ / ٧٥٢.

(١٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٥.

(١٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦.

(١٥) تهذيب الأحكام ٩ : ٢٠٩ / ٨٢٧.

(١٦) أصول الكافي ١ : ٤٢ / ٨.

(١٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤.

(١٨) الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠.

(١٩) الكافي ٣ : ٤٢٠ / ٤ وقد علق المجلسي في مرآت العقول ١٥ : ٣٥٣ على هذا الإسناد قائلا : وقال الفاضل الأسترآبادي : (عن محمد بن أبي عمير) كأنه سهو من قلم النساخ ، والأصل :

١٤٨

سليمان (١) ، وعمرو بن عثمان (٢) ، وموسى بن إسماعيل (٣) ، وعلي بن حديد (٤) ، وإبراهيم بن مهزيار (٥) ، ومحمّد بن عبد الحميد (٦) ، واحمد بن أبي عبد الله (٧) ، وسهل بن زياد (٨) ، وعلي بن أبي حمزة البطائني (٩) ، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني (١٠) ، ويحيى بن زكريا بن شيبان (١١) ، وإسماعيل بن مهران (١٢) ، واحمد بن هلال (١٣) ، وأبو سمينة (١٤) ، وعلي بن احمد بن أشيم (١٥) ، وهشام

__________________

عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير.

وتقدم في صحيفة : ١٣٩ رأي الكاظمي في التكملة من ان سند الحديث مقلوبا ، والأصل فيه : محمّد بن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، كما احتمل ـ هناك ـ ما قد عرفت ، فراجع.

أقول : ورد في التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٣ : (عن ابن أبي عمير ، قال : أخبرني قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ..) وفيه ما يؤيد رأي الكاظمي ، والله العالم بالحقائق.

(١) الكافي ٦ : ٣١٢ / ٣.

(٢) لم نظفر به.

(٣) الكافي ٦ : ٣٧٢ / ٢.

(٤) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٧٧ / ٦٩٤.

(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٤٥٤ / ١٤٧٩.

(٦) تهذيب الأحكام ١ : ٤٦٧ / ١٥٣٣.

(٧) فهرست الشيخ ٩٧ / ٤٢٠ ، في طريقه الى علي بن عطية.

(٨) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٢ / ٣٠٦.

(٩) لم نظفر بروايته عن ابن أبي عمير ، ووجدنا العكس ، كما في الفقيه ٤ : ١١٨ / ٤١٠ ، فلاحظ.

(١٠) أصول الكافي ١ : ١٦٩ / ١.

(١١) فهرست الشيخ ٦٦ / ٢٧١ ، في ترجمة خلاد السندي.

(١٢) تهذيب الأحكام ٩ : ٨٧ / ٣٦٧.

(١٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨.

(١٤) تهذيب الأحكام ٩ : ٣١٣ / ١١٢٦.

(١٥) الكافي ٥ : ١١٩ / ٢.

١٤٩

ابن سالم (١) ، كما مرّ (٢) ، وصالح السكوني كما تقدم عن التهذيب (٣) ، ولعلّه النيلي (٤) المتقدم ، والحسن بن سعيد (٥).

وقال صاحب المعالم في المنتقى : اتفق في التهذيب حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير وهو سهو ، لانّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد لا العكس (٦) واتفق رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة وهو أيضا سهو ، فان كلاّ منهما يروي عن رفاعة ، ولا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر (٧).

وقال أيضا في سند فيه صفوان عن ابن أبي عمير في حج التهذيب : لا ريب ان فيه غلطا ، والصواب امّا عطف ابن أبي عمير عن صفوان أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر ، لأنّها غير معروفة (٨).

وقال في سند آخر مثله : رواية صفوان عن ابن أبي عمير سهو ، والصواب عطفه عليه لانه المعهود حتى في خصوص هذا السند ، انتهى (٩).

وعلى هذا البناء الذي أسّسه يأتي الإشكال في رواية هشام بن سالم عنه ، كما في الكشي (١٠) ، وجميل واضرابه ، مع انّ رواية صفوان عنه كثيرة لا يجوز معها

__________________

(١) لم نظفر به ، ووجدنا العكس كما في تهذيب الأحكام ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٥. وانظر تعليقتنا في صحيفة : ٩٢٧ هامش رقم / ١١.

(٢) تقدم في هذه الفائدة ، صحيفة : ١٣٧ ، عن الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٤.

(٣) تقدم في هذه الفائدة ، صحيفة : ١٣٦ ، عن التهذيب ١ : ٢٧٤ / ٨٠٦ ، وفيه : عن صالح ، عن السكوني ، فلاحظ.

(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤١ / ١٤١٣ و٣ : ٢٧ / ٩٥.

(٦) منتقى الجمان ٣ : ٢٨٦.

(٧) منتقى الجمان ٣ : ٤٤٣.

(٨) منتقى الجمان ٣ : ٢١٧.

(٩) منتقى الجمان ٣ : ٢٤٤.

(١٠) رجال الكشي ١ : ١٩٠ / ٧٩ ، ١ : ٣٢٣ / ١٧١ ، ١ : ٣٢٤ / ١٧٣ ، ١ : ٣٣٥ / ١٩٠ ، ١ :

١٥٠

الحمل على الخطأ.

ففي التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم : موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عنه (١) ، وفي باب بيع المضمون : محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عنه (٢) ، وفي باب السنة في عقد النكاح : محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عنه (٣) ، وفي الفقيه في باب ميراث القاتل : روى صفوان بن يحيى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أحدهما عليهما‌السلام (٤).

ومن هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن السهو الذي نسبه اليه المحقق صاحب المعالم في المقام وأمثاله ما لفظه : هنا قدر جامع لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة ، وهو انّا لم نجد قلم الشيخ ولا أحدا من هؤلاء سها إلى أمر غير ممكن ، كان يوجد مثلا : محمّد بن يحيى العطار عن محمّد بن مسلم ، أو زرارة ، مثلا ، والمفروض أن الشيخ ينقل الأسانيد نقلا ويضيف إليها شيئا يسيرا وهو ما بينه وبين الكتاب المنقول عنه ، فليس ما يدّعون عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم الى ما لا يريده الكاتب ، والقلم قد يسبق الى لفظ مهمل فضلا عن المستعمل ، فكيف اتفق

__________________

٣٤٥ / ٣٠٩ ، ١ : ٣٤٨ / ٢١٩ ، ١ : ٣٥٥ / ٢٢٤ ، ١ : ٣٦٨ / ٢٤٧ ، ١ : ٣٧٤ / ٢٥٨ ، ١ : ٣٩١ / ٢٨٠ ، ١ : ٤٠٠ / ٢٩٠ ، ٢ : ٤٧٣ / ٣٧٩ ، ٢ : ٥٨٧ / ٥٢٦ ، وفيها جميعا : محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وليس العكس ، وقد سبق التنبيه عليه في الهامش ٢ و٣ ، صحيفة : ١٣٧ ، فراجع.

(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٣.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ : ٤٣ / ١٨٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ : ٤١٧ / ١٦٧٠ ، وفيه : عن أبي عميرة ، وسند الرواية في الكافي ٥ : ٥٠٤ / ٤ ، وفيه : ابن أبي عمير ، ولمزيد الفائدة ينظر معجم رجال الحديث ٢١ : ٢٦٦ / ١٤٦٤٥ ومرآة العقول ٢٠ : ٣١٥.

(٤) الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤١.

١٥١

أنّ ما سبق اليه قلم الشيخ ممّا له وجه وممّا لا رادّ له غير مخالفة العادة.

ولكن صاحب المنتقى رضي‌الله‌عنه فتح للناس بابا فاتبعوه وزادوا ، وممّا نقل في المنتقى انه وقف على نسخة التهذيب بخط الشيخ ـ رحمه‌الله ـ فوجده غيّر أسانيد كثيرة وفي كثير منها كتب (عن) بدل (الواو) وبالعكس ، فلم أدر كيف قطع رفع الله درجته على أنّ هذا التغيير قد كان بقلم الشيخ قدس سرّه ، ولعلّ آخر مثله من المجتهدين قطع على كون ذلك غلطا فغيّره ، بل يجوز ان يكون من بعض التلامذة سمع من أستاذه شيئا وقطع بأنه صواب فغيّر النسخة ، انتهى (١).

وفي كلامه الأخير نظر ، فإنه يمكن القطع من بعض القرائن بأن التغيير منه مع عدم معهوديّة تصحيح الغير نسخة الأصل فيما اعلم والله العالم.

[٢٦٨] رسح ـ وإلى محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعري : أبوه ومحمّد بن الحسن رضي الله عنهما ، عن محمّد بن يحيى العطار واحمد ابن إدريس جميعا ، عنه (٢).

السند صحيح بأربعة طرق ، ومحمّد من الشيوخ الأجلّة وأعاظم الطائفة ، وما عليه في نفسه طعن في شيء ، وهو صاحب كتاب نوادر الحكمة ، في النجاشي : هو كتاب حسن كبير يعرفه القميون بدبّة شبيب ، قال : وشبيب فامي كان بقم له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه من دهن فشبّهوا هذا الكتاب بذلك (٣).

قال ـ رحمه‌الله ـ : وكان محمّد بن الحسن يستثني من رواية محمّد بن أحمد

__________________

(١) مجال الرجال لصدر الدين العاملي : لم يقع بأيدينا.

(٢) الفقيه ٤ : ٧٥ ، من المشيخة.

(٣) رجال النجاشي ٣٤٨ / ٩٣٩.

١٥٢

ابن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني ، أو ما رواه عن رجل ، أو يقول : بعض أصحابنا ، أو عن محمّد بن يحيى المعاذي ، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني ، أو عن أبي عبد الله السياري ، أو عن يوسف بن السخت ، أو عن وهب بن منبه ، أو عن أبي علي النيشابوري ، أو عن أبي يحيى الواسطي ، أو عن محمّد بن علي أبو سمينة ، أو يقول : في حديث ، أو كتاب ولم أروه ، أو عن سهل ابن زياد الآدمي ، أو محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ، أو أحمد بن هلال ، أو محمّد بن علي الهمداني ، أو عبد الله بن محمّد الشامي ، أو عبد الله بن أحمد الرازي ، أو أحمد بن الحسين بن سعيد ، أو أحمد بن بشير الرقي ، أو عن محمّد ابن هارون ، أو عن ميمونة بن معروف ، أو عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي وما يرويه عن جعفر بن محمّد بن مالك ، أو يوسف بن الحارث ، أو عبد الله بن محمّد الدمشقي.

قال أبو العباس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك كلّه إلاّ في محمّد ابن عيسى بن عبيد ، فلا ادري ما رأيه فيه؟ لانه كان على ظاهر العدالة والثقة ، انتهى (١).

والشيخ في الفهرست ـ بعد ذكر كتاب نوادر الحكمة وما تضمّنه من الكتب وذكر الطريق اليه المنتهى الى الصدوق الراوي عنه بالسند المذكور قال ـ : قال محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه : الاّ ما كان فيه من تخليط ، وهو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني (٢) ، وذكر ما في النجاشي باختلاف يسير في الترتيب وغيره.

__________________

(١) رجال النجاشي ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٢) فهرست الشيخ ١٤٤ / ٦١٢.

١٥٣

والعجب نسبة الاستثناء في الكتابين الى الصدوق ، وهو يقول في أول الفقيه : ولم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به ، واحكم بصحّته ، واعتقد فيه انه حجّة فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره ، وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع ، مثل كتاب حريز. الى ان قال : ونوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. إلى آخره (١).

وفي المشيخة ذكر طريقه اليه ولم يشر في الموضعين الى ما نسب اليه (٢).

وقد أخرج في الكافي والتهذيب بعض الاخبار عن محمّد بن احمد بن يحيى عن بعض هؤلاء ، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء :

ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع إلاّ بإذن غيره : عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن احمد ، عن احمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد. إلى آخره (٣).

وفي التهذيب في باب صلاة الغريق وأمثاله : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن هلال ، عن ابن مسكان. إلى آخره (٤) ، وفيه في باب أحكام السهو في الصلاة (٥) ، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (٦) ، وفي باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي (٧).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣ ، من المقدمة.

(٢) الفقيه ٤ : ٧٥ ، من المشيخة.

(٣) الكافي ٤ : ١٥١ / ٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ١٧٥ / ٣٨٨.

(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ١٨٣ / ٧٣٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٣.

(٧) تهذيب الأحكام ١٠ : ١٥٢ / ٦١٠.

١٥٤

وفيه في باب تلقين المحتضرين (١) ، وفي باب الديون وأحكامها (٢) ، وفي كتاب المكاسب (٣) ، ومرّتين في باب الأطعمة والأشربة : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي وهو الجاموراني (٤).

وفي الكافي في باب كراهيّة التوقيت (٥) ، وفي التهذيب في باب الزيادات في القضايا والاحكام (٦) ، وفي باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس (٧) ، وفي باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات بإسنادهما عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عن احمد بن محمّد بن سيّار وهو أبو عبد الله السياري (٨).

وفي الكافي في باب قضاء الدين من كتاب المعيشة مرّتين (٩) ، وفي باب الإبط بعد كتاب الزي والتجمل بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن يوسف بن السخت (١٠).

وفي التهذيب في باب الذبائح والأطعمة : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان (١١).

وفيه في باب حكم المسافر والمريض في الصيام (١٢) ، وفي باب الذبائح

__________________

(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢١ / ٩٣٥.

(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ١٩٨ / ٤٤٢.

(٣) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٤٣ / ٩٥٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٤ / ٤٩٧.

(٥) أصول الكافي ١ : ٣٠١ / ٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٩٤ / ٨٢٠.

(٧) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٣ : ٢١٨ / ٥٤٣.

(٩) الكافي ٥ : ٩٦ ـ ٩٧ / ٦ ـ ٧.

(١٠) الكافي ٦ : ٥٠٨ / ٥.

(١١) تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٠ / ٥١٤.

(١٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦.

١٥٥

والأطعمة (١) ، وفي باب حكم الظهار (٢).

وفي باب من أراد الاستنجاء وفي يده اليسرى خاتم : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، أو عن أبي سعيد الآدمي (٣).

وفيه في باب النذور (٤) ، وفي باب الاشتراك في الجنايات : محمّد بن أحمد ابن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن محمّد بن عبد الله بن هارون (٥).

وفي باب الذبائح والأطعمة (٦) ، وفي باب الكفلات (٧) ، وفي باب الإجارات : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ـ يعني البرقي ـ عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي (٨).

وفيه في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات (٩) وفي باب أحكام فوائت الصلاة (١٠) ، وفي باب الحدود في اللواط (١١) ، وفي باب دية عين الأعور (١٢) ، وفي الكافي في باب حدّ اللواط : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث (١٣).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٩ : ٧٠ / ٢٩٩ ، ٩ : ٧٢ / ٣٠٦.

(٢) تهذيب الأحكام ٨ : ١٣ / ٤٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٢ / ٨٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٨ : ٣١٠ / ١١٥٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٤١ / ٩٦٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٠ / ٤٧٩.

(٧) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١١ / ٤٩٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٢ / ٩٧٥.

(٩) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٢ / ١٢٧٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣ : ١٦٠ / ٣٤٤.

(١١) تهذيب الأحكام ١٠ : ٥٢ / ١٩٥.

(١٢) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(١٣) الكافي ٧ : ١٩٩ / ٥.

١٥٦

هذا وامّا روايتهما عن الجماعة بغير توسّط محمّد بن أحمد فأكثر من ان تحصى ، وحينئذ ينقدح الإشكال في جعل مجرّد الاستثناء من علائم الضعف وان كان فيهم بعض الضعفاء.

قال في التعليقة : وربّما يتأمّل في إفادة هذا الاستثناء القدح في نفس الرجل المستثنى ، ولا يبعد ان يكون التأمّل في موضعه لما ذكرنا في الفائدة الثالثة (١) ، وسيجيء في محمّد بن عيسى ما يزيد التحقيق بل التأمل في نفس ما ارتكبوه أيضا ، ويؤيّده ان النجاشي (٢) وغيره وثّقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، انتهى (٣).

فعلى هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرّح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا وهو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى. إلى آخره ، لا استثناء اشخاص الجماعة حتى لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر ، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم ، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور.

ويؤيّده قول ابن الوليد : وما رواه عن رجل ، أو يقول : بعض أصحابنا أو يقول : في حديث ، أو كتاب ولم أروه ، أو يقول : وروي ، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح ، وكذا عدّ وهب العامي اليماني المقدم على محمّد بن احمد بطبقات من دون الإشارة إلى ذكر الوسائط التي لا بدّ منها ، إذ بدونها تعدّ رواياته من المراسيل ، ومعها لا بدّ من النظر في حالهم فيعلم

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال : ١١ ، من الفائدة الثالثة.

(٢) رجال النجاشي ٤٠ / ٨٣.

(٣) تعليقة الوحيد : ٢٨١.

١٥٧

أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.

وكذا قوله : أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع ، اي يكون في السند بعده إرسال ، قال الصدوق في الفقيه في باب إحرام الحائض : وبهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وذكر الحديث ثم قال ـ لانّ هذا الحديث إسناده منقطع ، والحديث الأول رخصة ورحمة وإسناده متصل (١).

فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمّد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه ، فضلا عن غيره ، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا ، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقّاه بعده جملة بالقبول.

[٢٦٩] رسط ـ وإلى محمّد بن أسلم الجبلي : محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه ، عن الحسن بن متيل عن محمّد بن حسّان الرازي ، عن محمّد بن زيد الرزّامي خادم الرضا عليه‌السلام ، عنه.

وأبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عنه (٢).

السند الثاني صحيح بالاتفاق ، والأولان من الأول من الأجلاّء ، واستظهرنا في (قفا) وثاقة الرازي من الامارات (٣) ، والرزّامي ذكره النجاشي وذكر الطريق اليه (٤) ، ويروي عنه محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي في باب النهي عن الصورة والجسم (٥) وفيهما وفي وصفه بخادم الرضا عليه‌السلام

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٤١ / ١٣ و١٤.

(٢) الفقيه ٤ : ١١٦ ، من المشيخة.

(٣) تقدم برقم : ١٨١.

(٤) رجال النجاشي ٣٦٨ / ١٠٠٠.

(٥) أصول الكافي ١ : ٨١ / ٣.

١٥٨

دلالة على مدحه ، فيعدّ خبره من الحسان.

وامّا الجبلي فيروي عنه الأجلاّء مثل يعقوب بن يزيد في الكافي في باب الأسعار من كتاب المعيشة (١) ، وعلي بن الحكم فيه في باب بيع المرابحة (٢) ، ومعاوية بن حكيم في باب ما يجب من حقّ الامام على الرعية (٣) ، وإسماعيل بن مهران في التهذيب في باب تفصيل أحكام النكاح (٤) ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة فيه في باب المهور والأجور (٥) ، وفي باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم (٦) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (٧) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٨).

فما في النجاشي (٩) والخلاصة (١٠) يقال انه كان غاليا فاسد الحديث لا يعارض الامارة المذكورة لعدم ثبوته عندهما ، والجهل بالقائل ، وعدم معلومية المراد من الغلوّ ، فلعلّه أراد ما لا يكفر به صاحبه ، بل هو كذلك لمنافاة جملة من رواياته الغلوّ بالمعنى المعروف.

ففي الكافي بإسناده عن محمّد بن أسلم ، عن محمّد بن سليمان ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام (١١) عن رجل حجّ حجّة الإسلام فدخل متمتعا

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٢.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٧ / ١.

(٣) أصول الكافي ١ : ٣٦٦ / ٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٧ : ٣٦٩ / ١٤٩٦.

(٦) تهذيب الأحكام ٩ : ٣٣٠ / ١١٩٠.

(٧) تهذيب الأحكام ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٠.

(٨) تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٩) رجال النجاشي ٣٦٨ / ٩٩٩.

(١٠) رجال العلامة ٢٥٥ / ٥١.

(١١) أي الإمام محمد الجواد عليه‌السلام.

١٥٩

بالعمرة إلى الحجّ ، فأعانه الله على عمرته وحجّه ، ثم اتى المدينة فسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم أتاك عارفا بحقّك يعلم أنّك حجّة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلّم عليك ، ثم اتى أبا عبد الله [الحسين] عليه‌السلام فسلّم عليه ، ثم اتى بغداد ، وسلّم على أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، ثم انصرف الى بلاده ، فلما كان في وقت الحجّ رزقه الله الحجّ ، فأيّهما أفضل هذا الذي قد حجّ حجّة الإسلام يرجع أيضا فيحجّ أو يخرج الى خراسان إلى أبيك علي بن موسى عليهما‌السلام فيسلم عليه؟ قال : لا بل يأتي خراسان فيسلّم على أبي الحسن عليه‌السلام أفضل ، وليكن ذلك في رجب ، الخبر (١).

ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات مثله (٢) والصدوق في العيون رواه عنه مثله ، وفي لفظه : ثم أتى المدينة فسلّم على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم اتى أباك أمير المؤمنين عليه‌السلام عارفا بحقّه يعلم أنّه حجّة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه فسلّم عليه ، ثم اتى أبا عبد الله عليه‌السلام. إلى آخره (٣).

وما ساقه أوفق بالمقام كما أشرنا إليه في أبواب المزار ، وهذا الخبر كما ترى صريح في مذهب الإماميّة ومناف لطريقة الغلاة ، فالخبر حسن كالصحيح.

[٢٧٠] رع ـ وإلى محمّد بن إسماعيل البرمكي : علي بن احمد بن موسى ومحمّد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم [بن أحمد] بن هشام المكتب رضي‌الله‌عنه ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عنه (٤).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٥٨٤ / ٢ ، وما بين معقوفين منه.

(٢) كامل الزيارات ٣٠٥ / ٧.

(٣) عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٥٨ / ١٥.

(٤) الفقيه ٤ : ١٢٤ ، من المشيخة ، وما بين معقوفين منه.

١٦٠