الميزان في تفسير القرآن - ج ٤

آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي

الميزان في تفسير القرآن - ج ٤

المؤلف:

آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٢٤

الوحدة والكثرة ـ ورد النقص دائما على الأولاد والإخوة والأخوات لما مر.

وأما كيفية الرد فليراجع فيها إلى جوامع الحديث وكتب الفقه.

وفي الدر المنثور ، أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت: أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له : يا أبا سعيد إن الله يقول : ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) ـ وأنت تحجبها بأخوين؟ فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة.

أقول : وهو المروي عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام وإن كان المعروف أن الإخوة جمع الأخ ولا يطلق الجمع على ما دون الثلاثة.

وفي الكافي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : لا يحجب الأم عن الثلث ـ إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب

أقول : والأخبار في ذلك كثيرة وأما الإخوة لأم فإنهم يتقربون بالأم وهي بوجودها تمنعهم ، وفي أخبار الفريقين أن الإخوة يحجبون الأم ولا يرثون لوجود من يتقدم عليهم في الميراث وهو الأبوان فحجب الإخوة الأم مع عدم إرثهم إنما هو نوع مراعاة لحال الأب من حيث رد الزائد على الفريضة إليه ، ومنه يعلم وجه عدم حجب الإخوة للأم فإنهم ليسوا عالة للأب.

وفي المجمع ، في قوله تعالى : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنكم تقرءون في هذه الآية الوصية قبل الدين ، وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالدين قبل الوصية :

أقول : ورواه السيوطي في الدر المنثور عن عدة من أرباب الجوامع والتفاسير.

وفي الكافي ، في معنى الكلالة عن الصادق عليه‌السلام : من ليس بوالد ولا ولد.

وفيه ، عنه عليه‌السلام في قوله تعالى : ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً ) الآية ، إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة.

أقول : والأخبار في ذلك كثيرة وقد رواها أهل السنة ، وقد استفاضت الروايات بذلك وأن حكم كلالة الأب والأبوين هو المذكور في الآية الخاتمة للسورة : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) الآية.

٢٢١

ومن الشواهد على ذلك أن الفرائض المذكورة للكلالة في آخر السورة تربو على ما ذكر لهم في هذه الآية زيادة ضعف أو أزيد ، ومن المستفاد من سياق الآيات وذكر الفرائض أنه تعالى يرجح سهم الرجال على النساء في الجملة ترجيح المثلين على المثل أو ما يقرب من ذلك مهما أمكن ، والكلالة إنما يتقرب إلى الميت من جهة الأم والأب أو أحدهما فالتفاوت المراعى في جانب الأب والأم يسري إليهم فيترجح لا محالة فرائض كلالة الأبوين أو الأب على كلالة الأم ويكشف بذلك أن القليل لكلالة الأم والكثير لغيره.

وفي المعاني ، بإسناده إلى محمد بن سنان : أن أبا الحسن الرضا عليه‌السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله ـ علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث : لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي ـ فلذلك وفر على الرجال ـ وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى ـ لأن الأنثى من عيال الذكر إن احتاجت ، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل ـ ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفر على الرجال لذلك ، وذلك قول الله عز وجل : ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ـ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ ).

وفي الكافي ، بإسناده عن الأحول قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجال سهمين؟ فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه‌السلام ـ فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، فإنما ذلك على الرجال ـ فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا ، وللرجل سهمين.

أقول : والروايات في هذا المعنى كثيرة وقد مر دلالة الكتاب أيضا على ذلك.

(بحث علمي في فصول)

١ ـ ظهور الإرث : كان الإرث أعني تملك بعض الأحياء المال الذي تركه الميت من أقدم السنن الدائرة في المجتمع الإنساني ، وقد خرج عن وسع ما بأيدينا من تواريخ الأمم والملل الحصول على مبدإ حصوله ، ومن طبيعة الأمر أيضا ذلك فإنا نعلم بالتأمل في طبيعة الإنسان الاجتماعية أن المال وخاصة لو كان مما لا يد عليه يحن

٢٢٢

إليه الإنسان ويتوق إليه نفسه لصرفه في حوائجه ، وحيازته وخاصة فيما لا مانع عنه من دءوبه الأولية القديمة ، والإنسان في ما كونه من مجتمعة همجيا أو مدنيا لا يستغني عن اعتبار القرب والولاية ( المنتجين للأقربية والأولوية ) بين أفراد المجتمع الاعتبار الذي عليه المدار في تشكل البيت والبطن والعشيرة والقبيلة ونحو ذلك ، فلا مناص في المجتمع من كون بعض الأفراد أولى ببعض كالولد بوالديه والرحم برحمه ، والصديق بصديقه ، والمولى بعبده ، وأحد الزوجين بالآخر ، والرئيس بمرءوسه حتى القوي بالضعيف ، وإن اختلفت المجتمعات في تشخيص ذلك اختلافا شديدا يكاد لا تناله يد الضبط.

ولازم هذين الأمرين كون الإرث دائرا بينهم من أقدم العهود الاجتماعية.

٢ ـ تحول الإرث تدريجيا : لم تزل هذه السنة كسائر السنن الجارية في المجتمعات الإنسانية تتحول من حال إلى حال وتلعب بها يد التطور والتكامل منذ أول ظهورها غير أن الأمم الهمجية لما لم تستقر على حال منتظم تعسر الحصول في تواريخهم على تحوله المنتظم حصولا يفيد وثوقا به.

والقدر المتيقن من أمرهم أنهم كانوا يحرمون النساء والضعفاء الإرث ، وإنما كان يختص بالأقوياء وليس إلا لأنهم كانوا يعاملون مع النساء والضعفاء من العبيد والصغار معاملة الحيوان المسخر والسلع والأمتعة التي ليس لها إلا أن ينتفع بها الإنسان دون أن تنتفع هي بالإنسان وما في يده أو تستفيد من الحقوق الاجتماعية التي لا تتجاوز النوع الإنساني.

ومع ذلك كان يختلف مصداق القوي في هذا الباب برهة بعد برهة فتارة مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة ، وتارة رئيس البيت ، وتارة أخرى أشجع القوم وأشدهم بأسا ، وكان ذلك يوجب طبعا تغير سنة الإرث تغيرا جوهريا.

ولكون هذه السنن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرة الإنسانية من السعادة المقترحة كان يسرع إليها التغير والتبدل حتى أن الملل المتمدنة التي كان يحكم بينهم القوانين أو ما يجري مجراها من السنن المعتادة الملية كان شأنهم ذلك كالروم واليونان ، وما عمر قانون من قوانين الإرث الدائرة بين الأمم حتى اليوم مثل ما عمرت سنة الإرث الإسلامية فقد حكمت في الأمم الإسلامية منذ أول ظهورها إلى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرنا.

٢٢٣

٣ ـ الوراثة بين الأمم المتمدنة : من خواص الروم أنهم كانوا يرون للبيت في نفسه استقلالا مدنيا يفصله عن المجتمع العام ويصونه عن نفوذ الحكومة العامة في جل ما يرتبط بأفراده من الحقوق الاجتماعية ، فكان يستقل في الأمر والنهي والجزاء والسياسة ونحو ذلك.

وكان رب البيت هو معبودا لأهله من زوجة وأولاد وعبيد ، وكان هو المالك من بينهم ولا يملك دونه أحد ما دام أحد أفراد البيت ، وكان هو الولي عليهم القيم بأمرهم باختياره المطلق النافذ فيهم ، وكان هو يعبد رب البيت السابق من أسلافه.

وإذا كان هناك مال يرثه البيت كما إذا مات بعض الأبناء فيما ملكه بإذن رب البيت اكتسابا أو بعض البنات فيما ملكته بالازدواج صداقا وأذن لها رب البيت أو بعض الأقارب فإنما كان يرثه رب البيت لأنه مقتضى ربوبيته وملكه المطلق للبيت وأهله.

وإذا مات رب البيت فإنما كان يرثه أحد أبنائه أو إخوانه ممن في وسعه ذلك وورثه الأبناء فإن انفصلوا وأسسوا بيوتا جديدة كانوا أربابها وإن بقوا في بيتهم القديم كان نسبتهم إلى الرب الجديد ( أخيهم مثلا ) هي النسبة السابقة إلى أبيهم من الورود تحت قيمومته وولايته المطلقة.

وكذا كان يرثه الأدعياء لأن الادعاء والتبني كان دائرا عندهم كما بين العرب في الجاهلية.

وأما النساء كالزوجة والبنت والأم فلم يكن يرثن لئلا ينتقل مال البيت بانتقالهن إلى بيوت أخرى بالازدواج فإنهم ما كانوا يرون جواز انتقال الثروة من بيت إلى آخر ، وهذا هو الذي ربما ذكره بعضهم فقال : إنهم كانوا يقولون بالملكية الاشتراكية الاجتماعية دون الانفرادية الفردية وأظن أن مأخذه شيء آخر غير الملك الاشتراكي فإن الأقوام الهمجية المتوحشة أيضا من أقدم الأزمنة كانوا يمتنعون من مشاركة غيرهم من الطوائف البدوية فيما حازوه من المراعي والأراضي الخصبة وحموه لأنفسهم وكانوا يحاربون عليه ويدفعون عن محمياتهم وهذا نوع من الملك العام الاجتماعي الذي مالكه هيئة المجتمع الإنساني دون أفراده ، وهو مع ذلك لا ينفي أن يملك كل فرد من المجتمع شيئا من هذا الملك العام اختصاصا.

٢٢٤

وهذا ملك صحيح الاعتبار غير أنهم ما كانوا يحسنون تعديل أمره والاستدرار منه ، وقد احترمه الإسلام كما ذكرناه فيما تقدم ، قال تعالى : ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ) : « البقرة : ٢٩ » فالمجتمع الإنساني وهو المجتمع الإسلامي ومن هو تحت ذمته هو المالك لثروة الأرض بهذا المعنى ثم المجتمع الإسلامي هو المالك لما في يده من الثروة ولذلك لا يرى الإسلام إرث الكافر من المسلم.

ولهذا النظر آثار ونماذج في بعض الملل الحاضرة حيث لا يرون جواز تملك الأجانب شيئا من الأراضي والأموال غير المنقولة من أوطانهم ونحو ذلك.

ولما كان البيت في الروم القديم ذا استقلال وتمام في نفسه كان قد استقر فيه هذه العادة القديمة المستقرة في الطوائف والممالك المستقلة.

وكان قد أنتج استقرار هذه العادة أو السنة في بيوت الروم مع سنتهم في التزويج من منع الازدواج بالمحارم أن القرابة انقسمت عندهم قسمين : أحدهما القرابة الطبيعية وهي الاشتراك في الدم ، وكان لازمها منع الازدواج في المحارم وجوازه في غيرهم ، والثاني القرابة الرسمية وهي القانونية ولازمها الإرث وعدمه والنفقة والولاية وغير ذلك فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعية ورسمية معا بالنسبة إلى رب البيت ورئيسه وفي ما بينهم ، أنفسهم وكانت النساء جميعا ذوات قرابة طبيعية لا رسمية فكانت المرأة لا ترث والدها ولا ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم. هذه سنة الروم القديم.

وأما اليونان فكان وضعهم القديم في تشكل البيوت قريبا من وضع الروم القديم ، وكان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور ، ويحرم النساء جميعا من زوجة وبنت وأخت ، ويحرم صغار الأولاد وغيرهم غير أنهم كالروميين ربما كانوا يحتالون لإيراث الصغار من أبنائهم ومن أحبوها وأشفقوا عليها من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بحبل متفرقة تسهل الطريق لامتاعهن بشيء من الميراث قليل أو كثير بوصية أو نحوها وسيجيء الكلام في أمر الوصية.

وأما الهند ومصر والصين فكان أمر الميراث في حرمان النساء منه مطلقا

٢٢٥

وحرمان ضعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية والقيمومة قريبا مما تقدم من سنة الروم واليونان.

وأما الفرس فإنهم كانوا يرون نكاح المحارم وتعدد الزوجات كما تقدم ويرون التبني ، وكانت أحب النساء إلى الزوج ربما قامت مقام الابن بالادعاء وترث كما يرث الابن والدعي بالسوية وكانت تحرم بقية الزوجات ، والبنت المزوجة لا ترث حذرا من انتقال المال إلى خارج البيت ، والتي لم تزوج بعد ترث نصف سهم الابن ، فكانت الزوجات غير الكبيرة والبنت المزوجة محرومات ، وكانت الزوجة الكبيرة والابن والدعي والبنت غير المزوجة بعد مرزوقين.

وأما العرب فقد كانوا يحرمون النساء مطلقا والصغار من البنين ويمتعون أرشد الأولاد ممن يركب الفرس ويدفع عن الحرمة ، فإن لم يكن فالعصبة.

هذا حال الدنيا يوم نزلت آيات الإرث ، ذكرها وتعرض لها كثير من تواريخ آداب الملل ورسومهم والرحلات وكتب الحقوق وأمثالها من أراد الاطلاع على تفاصيل القول أمكنه أن يراجعها.

وقد تلخص من جميع ما مر أن السنة كانت قد استقرت في الدنيا يومئذ على حرمان النساء بعنوان أنهن زوجة أو أم أو بنت أو أخت إلا بعناوين أخرى مختلفة ، وعلى حرمان الصغار والأيتام إلا في بعض الموارد تحت عنوان الولاية والقيمومة الدائمة غير المنقطعة.

٤ ـ ما ذا صنع الإسلام والظرف هذا الظرف؟ : قد تقدم مرارا أن الإسلام يرى أن الأساس الحق للأحكام والقوانين الإنسانية هو الفطرة التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله ، وقد بنى الإرث على أساس الرحم التي هي من الفطرة والخلقة الثابتة ، وقد ألغى إرث الأدعياء حيث يقول تعالى : ( وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ ذلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْواهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ ) : « الأحزاب : ٥ ».

ثم أخرج الوصية من تحت عنوان الإرث وأفردها عنوانا مستقلا يعطى به ويؤخذ وإن كانوا يسمون التملك من جهة الإيصاء إرثا ، وليس ذلك مجرد اختلاف في التسمية

٢٢٦

فإن لكل من الوصية والإرث ملاكا آخر وأصلا فطريا مستقلا ، فملاك الإرث هو الرحم ولا نفوذ لإرادة المتوفى فيها أصلا ، وملاك الوصية نفوذ إرادة المتوفى بعد وفاته ( وإن شئت قل : حين ما يوصي ) في ما يملكه في حياته واحترام مشيته ، فلو أدخلت الوصية في الإرث لم يكن ذلك إلا مجرد تسمية.

وأما ما كان يسميها الناس كالروم القديم مثلا إرثا فلم يكن لاعتبارهم في سنة الإرث أحد الأمرين ، إما الرحم وإما احترام إرادة الميت بل حقيقة الأمر أنهم كانوا يبنون الإرث على احترام الإرادة وهي إرادة الميت بقاء المال الموروث في البيت الذي كان فيه تحت يد رئيس البيت وربه أو إرادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبه الميت ويشفق عليه فكان الإرث على أي حال يبتني على احترام الإرادة ولو كان مبتنيا على أصل الرحم واشتراك الدم لرزق من المال كثير من المحرومين منه ، وحرم كثير من المرزوقين.

ثم إنه بعد ذلك عمد إلى الإرث وعنده في ذلك أصلان جوهريان :

أصل الرحم وهو العنصر المشترك بين الإنسان وأقربائه لا يختلف فيه الذكور والإناث والكبار والصغار حتى الأجنة في بطون أمهاتهم وإن كان مختلف الأثر في التقدم والتأخر ، ومنع البعض للبعض من جهة قوته وضعفه بالقرب من الإنسان والبعد منه ، وانتفاء الوسائط وتحققها قليلا أو كثيرا كالولد والأخ والعم ، وهذا الأصل يقضي باستحقاق أصل الإرث مع حفظ الطبقات المتقدمة والمتأخرة.

وأصل اختلاف الذكر والأنثى في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف في تجهيزهما بالتعقل والإحساسات ، فالرجل بحسب طبعه إنسان التعقل كما أن المرأة مظهر العواطف والإحساسات اللطيفة الرقيقة ، وهذا الفرق مؤثر في حياتيهما التأثير البارز في تدبير المال المملوك ، وصرفه في الحوائج ، وهذا الأصل هو الموجب للاختلاف في السهام في الرجل والمرأة وإن وقعا في طبقة واحدة كالابن والبنت ، والأخ والأخت في الجملة على ما سنبينه.

واستنتج من الأصل الأول ترتب الطبقات بحسب القرب والبعد من الميت لفقدان الوسائط وقلتها وكثرتها فالطبقة الأولى هي التي تتقرب من الميت بلا واسطة وهي الابن والبنت والأب والأم ، والثانية الأخ والأخت والجد والجدة وهي تتقرب من

٢٢٧

الميت بواسطة واحدة وهي الأب أو الأم أو هما معا ، والثالثة العم والعمة والخال والخالة ، وهي تتقرب إلى الميت بواسطتين.

وهما أب الميت أو أمه وجده أو جدته ، وعلى هذا القياس ، والأولاد في كل طبقة يقومون مقام آبائهم ويمنعون الطبقة اللاحقة وروعي حال الزوجين لاختلاط دمائهما بالزواج مع جميع الطبقات فلا يمنعهما طبقة ولا يمنعان طبقة.

ثم استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر والأنثى في غير الأم والكلالة المتقربة بالأم بأن للذكر مثل حظ الأنثيين.

والسهام الستة المفروضة في الإسلام ( النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن ) وإن اختلفت ، وكذا المال الذي ينتهي إلى أحد الوراث وإن تخلف عن فريضته غالبا بالرد أو النقص الوارد وكذا الأب والأم وكلالة الأم وإن تخلفت فرائضهم عن قاعدة « للذكر مثل حظ الأنثيين » ولذلك يعسر البحث الكلي الجامع في باب الإرث إلا أن الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للاحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر واستخلاف الطبقة المولدة وهم الآباء والأمهات للطبقة المتولدة وهم الأولاد ، والفريضة الإسلامية في كل من القبيلين أعني الأزواج والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

وينتج هذا النظر الكلي أن الإسلام يرى اقتسام الثروة الموجودة في الدنيا بالثلث والثلثين فللأنثى ثلث وللذكر ثلثان هذا من حيث التملك لكنه لا يرى نظير هذا الرأي في الصرف للحاجة فإنه يرى نفقة الزوجة على الزوج ويأمر بالعدل المقتضي للتساوي في المصرف ويعطي للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيما تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه ، وهذه الجهات الثلاث تنتج أن للمرأة أن تتصرف في ثلثي ثروة الدنيا ( الثلث الذي تملكها ونصف الثلثين الذين يملكهما الرجل ) وليس في قبال تصرف الرجل إلا الثلث.

٥ ـ علام استقر حال النساء واليتامى في الإسلام : أما اليتامى فهم يرثون كالرجال الأقوياء ، ويربون وينمي أموالهم تحت ولاية الأولياء كالأب والجد أو عامة المؤمنين أو الحكومة الإسلامية حتى إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم واستووا على مستوى الحياة المستقلة ، وهذا أعدل السنن المتصورة في حقهم.

٢٢٨

وأما النساء فإنهن بحسب النظر العام يملكن ثلث ثروة الدنيا ويتصرفن في ثلثيها بما تقدم من البيان ، وهن حرات مستقلات فيما يملكن لا يدخلن تحت قيمومة دائمة ولا موقتة ولا جناح على الرجال فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.

فالمرأة في الإسلام ذات شخصية تساوي شخصية الرجل في حرية الإرادة والعمل من جميع الجهات ، ولا تفارق حالها حال الرجل إلا في ما تقتضيه صفتها الروحية الخاصة المخالفة لصفة الرجل الروحية وهي أن لها حياة إحساسية وحياة الرجل تعقلية فاعتبر للرجل زيادة في الملك العام ليفوق تدبير التعقل في الدنيا على تدبير الإحساس والعاطفة ، وتدورك ما ورد عليها من النقص باعتبار غلبتها في التصرف ، وشرعت عليها وجوب إطاعة الزوج في أمر المباشرة وتدورك ذلك بالصداق ، وحرمت القضاء والحكومة والمباشرة للقتال لكونها أمورا يجب بناؤها على التعقل دون الإحساس ، وتدورك ذلك بوجوب حفظ حماهن والدفاع عن حريمهن على الرجال ، ووضع على عاتقهم أثقال طلب الرزق والإنفاق عليها وعلى الأولاد وعلى الوالدين ولها حق حضانة الأولاد من غير إيجاب ، وقد عدل جميع هذه الأحكام بأمور أخرى دعين إليها كالتحجب وقلة مخالطة الرجال وتدبير المنزل وتربية الأولاد.

وقد أوضح معنى امتناع الإسلام عن إعطاء التدابير العامة الاجتماعية كتدبير الدفاع والقضاء والحكومة للعاطفة والإحساس ووضع زمامها في يدها ، النتائج المرة التي يذوقها المجتمع البشري إثر غلبة الإحساس على التعقل في عصرنا الحاضر ، وأنت بالتأمل في الحروب العالمية الكبرى التي هي من هدايا المدنية الحاضرة ، وفي الأوضاع العامة الحاكمة على الدنيا ، وعرض هذه الحوادث على العقل والإحساس العاطفي تقف على تشخيص ما منه الإغراء وما إليه النصح والله الهادي.

على أن الملل المتمدنة من الغربيين لم يألوا جهدا ولم يقصروا حرصا منذ مئات السنين في تربية البنات مع الأبناء في صف واحد ، وإخراج ما فيهن من استعداد الكمال من القوة إلى الفعل ، وأنت مع ذلك إذا نظرت في فهرس نوابغ السياسة ورجال القضاء والتقنين وزعماء الحروب وقوادها ( وهي الخلال الثلاث المذكورة : الحكومة ، القضاء القتال ) لم تجد فيه شيئا يعتد به من أسماء النساء ولا عددا يقبل المقايسة إلى المئات والألوف من الرجال ، وهذا في نفسه أصدق شاهد على أن طباع النساء لا تقبل الرشد

٢٢٩

والنماء في هذه الخلال التي لا حكومة فيها بحسب الطبع إلا للتعقل وكلما زاد فيها دبيب العواطف زادت خيبة وخسرانا.

وهذا وأمثاله من أقطع الأجوبة للنظرية المشهورة القائلة إن السبب الوحيد في تأخر النساء عن الرجال في المجتمع الإنساني هو ضعف التربية الصالحة فيهن منذ أقدم عهود الإنسانية ، ولو دامت عليهن التربية الصالحة الجيدة مع ما فيهن من الإحساسات والعواطف الرقيقة لحقن الرجال أو تقدمن عليهم في جهات الكمال.

وهذا الاستدلال أشبه بالاستدلال بما ينتج نقيض المطلوب فإن اختصاصهن بالعواطف الرقيقة أو زيادتها فيهن هو الموجب لتأخرهن فيما يحتاج من الأمور إلى قوة التعقل وتسلطه على العواطف الروحية الرقيقة كالحكومة والقضاء ، وتقدم من يزيد عليهن في ذلك وهم الرجال فإن التجارب القطعية تفيد أن من اختص بقوة صفة من الصفات الروحية فإنما تنجح تربيته فيما يناسبها من المقاصد والمآرب ، ولازمه أن تنجح تربية الرجال في أمثال الحكومة والقضاء ويمتازوا عنهن في نيل الكمال فيها ، وأن تنجح تربيتهن فيما يناسب العواطف الرقيقة ويرتبط بها من الأمور كبعض شعب صناعة الطب والتصوير والموسيقى والنسج والطبخ وتربية الأطفال وتمريض المرضى وأبواب الزينة ونحو ذلك ، ويتساوى القبيلان فيما سوى ذلك.

على أن تأخرهن فيما ذكر من الأمور لو كان مستندا إلى الاتفاق والصدفة كما ذكر لانتقض في بعض هذه الأزمنة الطويلة التي عاش فيها المجتمع الإنساني وقد خمنوها بملايين من السنين كما أن تأخر الرجال فيما يختص من الأمور المختصة بالنساء كذلك ولو صح لنا أن نعد الأمور اللازمة للنوع غير المنفكة عن مجتمعهم وخاصة إذا ناسبت أمورا داخلية في البنية الإنسانية من الاتفاقيات لم يسع لنا أن نحصل على خلة طبيعية فطرية من خلال الإنسانية العامة كميل طباعه إلى المدنية والحضارة ، وحبه للعلم ، وبحثه عن أسرار الحوادث ونحو ذلك فإن هذه صفات لازمة لهذا النوع وفي بنية أفراده ما يناسبها من القرائح نعدها لذلك صفات فطرية نظير ما نعد تقدم النساء في الأمور الكمالية المستظرفة وتأخرهن في الأمور التعقلية والأمور الهائلة والصعبة الشديدة من مقتضى قرائحهن ، وكذلك تقدم الرجال وتأخرهم في عكس ذلك.

فلا يبقى بعد ذلك كله إلا انقباضهن من نسبة كمال التعقل إلى الرجال وكمال

٢٣٠

الإحساس والتعطف إليهن ، وليس في محله فإن التعقل والإحساس في نظر الإسلام موهبتان إلهيتان مودعتان في بنية الإنسان لمآرب إلهية حقة في حياته لا مزية لإحداهما على الأخرى ولا كرامة إلا للتقوى ، وأما الكمالات الأخر كائنة ما كانت فإنما تنمو وتربو إذا وقعت في صراطه وإلا لم تعد إلا أوزارا سيئة.

٦ ـ قوانين الإرث الحديثة : هذه القوانين والسنن وإن خالفت قانون الإرث الإسلامي كما وكيفا على ما سيمر بك إجمالها غير أنها استظهرت في ظهورها واستقرارها بالسنة الإسلامية في الإرث فكم بين موقف الإسلام عند تشريع إرث النساء في الدنيا وبين موقفهن من الفرق.

فقد كان الإسلام يظهر أمرا ما كانت الدنيا تعرفه ولا قرعت أسماع الناس بمثله ، ولا ذكرته أخلاف عن أسلافهم الماضين وآبائهم الأولين ، وأما هذه القوانين فإنها أبديت وكلف بها أمم حينما كانت استقرت سنة الإسلام في الإرث بين الأمم الإسلامية في معظم المعمورة بين مئات الملايين من الناس توارثها الأخلاف من أسلافهم في أكثر من عشرة قرون ، ومن البديهيات في أبحاث النفس أن وقوع أمر من الأمور في الخارج ثم ثبوتها واستقرارها نعم العون في وقوع ما يشابهها وكل سنة سابقة من السنن الاجتماعية مادة فكرية للسنن اللاحقة المجانسة بل الأولى هي المادة المتحولة إلى الثانية فليس لباحث اجتماعي أن ينكر استظهار القوانين الجديدة في الإرث بما تقدمها من الإرث الإسلامي وتحوله إليها تحولا عادلا أو جائرا.

ومن أغرب الكلام ما ربما يقال ـ قاتل الله عصبية الجاهلية الأولى ـ : أن القوانين الحديثة إنما استفادت في موادها من قانون الروم القديمة ، وأنت قد عرفت ما كانت عليه سنة الروم القديمة في الإرث ، وما قدمته السنة الإسلامية إلى المجتمع البشري وأن السنة الإسلامية متوسطة في الظهور والجريان العملي بين القوانين الرومية القديمة وبين القوانين الغربية الحديثة وكانت متعرفة متعمقة في مجتمع الملايين ومئات الملايين من النفوس الإنسانية قرونا متوالية متطاولة ، ومن المحال أن تبقى سدى وعلى جانب من التأثير في أفكار هؤلاء المقننين.

وأغرب منه أن هؤلاء القائلين يذكرون أن الإرث الإسلامي مأخوذ من الإرث الرومي القديم!.

٢٣١

وبالجملة فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربية وإن اختلفت في بعض الخصوصيات غير أنها كالمطبقة على تساوي الرجال والنساء في سهم الإرث فالبنات والبنون سواء ، والأمهات والآباء سواء في السهام وهكذا.

وقد رتبت الطبقات في قانون فرنسا على هذا النحو : (١) البنون والبنات (٢) الآباء والأمهات والإخوة والأخوات (٣) الأجداد والجدات (٤) الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وقد أخرجوا علقة الزوجية من هذه الطبقات وبنوها على أساس المحبة والعلقة القلبية ولا يهمنا التعرض لتفاصيل ذلك وتفاصيل الحال في سائر الطبقات من أرادها فليرجع إلى محلها.

والذي يهمنا هو التأمل في نتيجة هذه السنة الجارية وهي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العام الذي تقدم غير أنهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لا حق لها في تصرف مالي في شيء من أموالها الموروثة إلا بإذن زوجها ، وعاد بذلك المال منصفا بين الرجل والمرأة ملكا ، وتحت ولاية الرجل تدبيرا وإدارة! وهناك جمعيات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال وإخراجهن من تحت قيمومة الرجال في أموالهن ولو وفقوا لما يريدون كانت الرجال والنساء متساويين من حيث الملك ومن حيث ولاية التدبير والتصرف.

٧ ـ مقايسة هذه السنن بعضها إلى بعض : ونحن بعد ما قدمنا خلاصة السنن الجارية بين الأمم الماضية وقرونها الخالية إلى الباحث الناقد نحيل إليه قياس بعضها إلى البعض والقضاء على كل منها بالتمام والنقص ونفعه للمجتمع الإنساني وضرره من حيث وقوعه في صراط السعادة ثم قياس ما سنه شارع الإسلام إليها والقضاء بما يجب أن يقضى به.

والفرق الجوهري بين السنة الإسلامية والسنن غيرها في الغاية والغرض ، فغرض الإسلام أن تنال الدنيا صلاحها ، وغرض غيره أن تنال ما تشتهيها ، وعلى هذين الأصلين يتفرع ما يتفرع من الروع قال تعالى : ( وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) : « البقرة : ٢١٦ » ، وقال تعالى : ( وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) : « النساء : ١٩ ».

٢٣٢

٨ ـ الوصية : قد تقدم أن الإسلام أخرج الوصية من تحت الوراثة وأفردها عنوانا مستقلا لما فيها من الملاك المستقل وهو احترام إرادة المالك بالنسبة إلى ما يملكه في حياته ، وقد كانت الوصية بين الأمم المتقدمة من طرق الاحتيال لدفع الموصي ماله أو بعض ماله إلى غير من تحكم السنة الجارية بإرثه كالأب ورئيس البيت ولذلك كانوا لا يزالون يضعون من القوانين ما يحدها ويسد بنحو هذا الطريق المؤدي إلى إبطال حكم الإرث ولا يزال يجري الأمر في تحديدها هذا المجرى حتى اليوم.

وقد حدها الإسلام بنفوذها إلى ثلث المال فهي غير نافذة في الزائد عليه ، وقد تبعته في ذلك بعض القوانين الحديثة كقانون فرنسا غير أن النظرين مختلفان ، ولذلك كان الإسلام يحث عليها والقوانين تردع عنها أو هي ساكتة.

والذي يفيده التدبر في آيات الوصية والصدقات والزكاة والخمس ومطلق الإنفاق أن في هذه التشريعات تسهيل طريق أن يوضع ما يقرب من نصف رقبة الأموال والثلثان من منافعها للخيرات والمبرات وحوائج طبقة الفقراء والمساكين لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في المجتمع ، ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم ، وتقام به أصلاب المساكين مع ما في القوانين الموضوعة بالنسبة إلى كيفية تصرف المثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين ، ولتفصيل هذا البحث محل آخر سيمر بك إن شاء الله تعالى

* * *

( وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ـ ١٥. وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ـ ١٦. )

(بيان)

قوله تعالى : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ » إلى قوله : « مِنْكُمْ » يقال : أتاه وأتى به

٢٣٣

أي فعله ، والفاحشة من الفحش وهو الشناعة فهي الطريقة الشنيعة ، وقد شاع استعمالها في الزنا ، وقد أطلقت في القرآن على اللواط أو عليه وعلى السحق معا في قوله تعالى : ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ ) : « العنكبوت : ٢٨ ».

والظاهر أن المراد بها هاهنا الزنا على ما ذكره جمهور المفسرين ، ورووا : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر عند نزول آية الجلد ـ أن الجلد هو السبيل الذي جعله الله لهن إذا زنين ، ويشهد بذلك ظهور الآية في أن هذا الحكم سينسخ حيث يقول تعالى : ( أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) ، ولم ينقل إن السحق نسخ حده بشيء آخر ، ولا أن هذا الحد أجري على أحد من اللاتي يأتينه وقوله : ( أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) ، يشهد بأن العدد من الرجال.

قوله تعالى : « فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ » إلى آخر الآية رتب الإمساك وهو الحبس المخلد على الشهادة لا على أصل تحقق الفاحشة وإن علم به إذا لم يشهد عليه الشهود وهو من منن الله سبحانه على الأمة من حيث السماحة والإغماض.

والحكم هو الحبس الدائم بقرينة الغاية المذكورة في الكلام أعني قوله : ( حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ) ، غير أنه لم يعبر عنه بالحبس والسجن بل بالإمساك لهن في البيوت ، وهذا أيضا من واضح التسهيل والسماحة بالإغماض ، وقوله : ( حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) ، أي طريقا إلى التخلص من الإمساك الدائم والنجاة منه.

وفي الترديد إشعار بأن من المرجو أن ينسخ هذا الحكم ، وهكذا كان فإن حكم الجلد نسخه فإن من الضروري أن الحكم الجاري على الزانيات في أواخر عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والمعمول به بعده بين المسلمين هو الجلد دون الإمساك في البيوت فالآية على تقدير دلالتها على حكم الزانيات منسوخة بآية الجلد والسبيل المذكور فيها هو الجلد بلا ريب.

قوله تعالى : « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما » ، الآيتان متناسبتان مضمونا والضمير في قوله : ( يَأْتِيانِها ) ، راجع إلى الفاحشة قطعا ، وهذا يؤيد كون الآيتين جميعا مسوقتين لبيان حكم الزنا ، وعلى ذلك فالآية الثانية متممة الحكم في الأولى فإن الأولى لم تتعرض إلا لما للنساء من الحكم ، والثانية تبين الحكم فيهما معا وهو الإيذاء فيتحصل من مجموع الآيتين حكم الزاني والزانية معا وهو إيذاؤهما وإمساك النساء في البيوت.

٢٣٤

لكن لا يلائم ذلك قوله تعالى بعد : ( فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ) ، فإنه لا يلائم الحبس المخلد فلا بد أن يقال : إن المراد بالإعراض الإعراض عن الإيذاء دون الحبس فهو بحاله.

ولهذا ربما قيل تبعا لما ورد في بعض الروايات ( وسننقلها ) إن الآية الأولى لبيان حكم الزنا في الثيب ، والثانية مسوقة لحكم الأبكار وأن المراد بالإيذاء هو الحبس في الأبكار ثم تخلية سبيلهن مع التوبة والإصلاح ، لكن يبقى أولا الوجه في تخصيص الأولى بالثيبات والثانية بالأبكار من غير دليل يدل عليه من جهة اللفظ ، وثانيا وجه تخصيص الزانية بالذكر في الآية الأولى ، وذكرهما معا في الآية الثانية : « وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ».

وقد عزي إلى أبي مسلم المفسر أن الآية الأولى لبيان حكم السحق بين النساء ، والآية الثانية تبين حكم اللواط بين الرجال ، والآيتان غير منسوختين.

وفساده ظاهر : أما في الآية الأولى فلما ذكرناه في الكلام على قوله : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ ) ، وأما في الآية الثانية فلما ثبت في السنة من أن الحد في اللواط القتل ، وقد صح عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ، وهذا إما حكم ابتدائي غير منسوخ ، وإما حكم ناسخ لحكم الآية ، وعلى أي حال يبطل قوله.

ومن الممكن : أن يقال في معنى الآيتين نظرا إلى الظاهر السابق إلى الذهن من الآيتين ، والقرائن المحفوف بها الكلام ، وما تقدم من الإشكال فيما ذكروه من المعنى ـ والله أعلم ـ : إن الآية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج ، ويدل عليه تخصيص الآية النساء بالذكر دون الرجال ، وإطلاق النساء على الأزواج شائع في اللسان وخاصة إذا أضيفت إلى الرجال كما في قوله : نسائكم ، قال تعالى : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) : « النساء : ٤ » وقال تعالى : ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ) : « النساء : ٢٣ ».

وعلى هذا فقد كان الحكم الأولي المؤجل لهن الإمساك في البيوت ثم شرع لهن الرجم ، وليس نسخا للكتاب بالسنة على ما استدل به الجبائي فإن السنخ إنما هو رفع الحكم الظاهر بحسب الدليل في التأبيد ، وهذا حكم مقرون بما يشعر بأنه مؤجل

٢٣٥

سينقطع بانقطاعه وهو قوله : ( أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) لظهوره في أن هناك حكما سيطلع عليهن ، ولو سمي هذا نسخا لم يكن به بأس فإنه غير متضمن لما يلزم نسخ الكتاب بالسنة من الفساد فإن القرآن نفسه مشعر بأن الحكم سيرتفع بانقطاع أمده ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مبين لمرادات القرآن الكريم.

والآية الثانية متضمنة لحكم الزنا من غير إحصان وهو الإيذاء سواء كان المراد به الحبس أو الضرب بالنعال أو التعيير بالقول أو غير ذلك ، والآية على هذا منسوخة بآية الجلد من سورة النور ، وأما ما ورد من الرواية في كون الآية متضمنة لحكم الأبكار فمن الآحاد وهي مع ذلك مرسلة ضعيفة بالإرسال ، والله أعلم هذا ولا يخلو مع ذلك من وهن (١).

قوله تعالى : « فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما » « إلخ » تقييد التوبة بالإصلاح لتحقيق حقيقة التوبة ، وتبيين أنها ليست مجرد لفظ أو حالة مندفعة.

(بحث روائي)

في الصافي ، عن تفسير العياشي ، عن الصادق عليه‌السلام : في قوله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ) الآية هي منسوخة ، والسبيل هي الحدود.

وفيه ، عن الباقر عليه‌السلام : سئل عن هذه الآية فقال : هي منسوخة ، قيل : كيف كانت؟ قال : كانت المرأة إذا فجرت ـ فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ، ولم تكلم ، ولم تجالس ، وأوتيت بطعامها وشرابها ـ حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا ، قال : جعل السبيل الجلد والرجم.

قيل : قوله : واللذان يأتيانها منكم؟ قال : يعني البكر ـ إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب ، فآذوهما؟ قال تحبس. الحديث.

أقول : القصة أعني كون الحكم المجرى عليهن في صدر الإسلام الإمساك في البيوت حتى الوفاة مما رويت بعدة من طرق أهل السنة عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم ، ونقل عن السدي أن الحبس في البيوت كان حكما للثيبات ، والإيذاء الواقع في الآية الثانية كان حكما للجواري والفتيان الذين لم ينكحوا ، وقد عرفت ما ينبغي أن يقال في المقام.

__________________

(١) فإن إشعار المنسوخ بالنسخ لا ينافي النسخ ( منه )

٢٣٦

( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ـ ١٧. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً ـ ١٨. )

(بيان)

مضمون الآيتين لا يخلو عن ارتباط بما تقدمهما من الآيتين فإنه ما قد اختتمتا بذكر التوبة فمن الممكن أن يكون هاتان نزلتا مع تينك ، وهاتان الآيتان مع ذلك متضمنتان لمعنى مستقل في نفسه ، وهو إحدى الحقائق العالية الإسلامية والتعاليم الراقية القرآنية ، وهي حقيقة التوبة وشأنها وحكمها.

قوله تعالى : « إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ » التوبة هي الرجوع ، وهي رجوع من العبد إلى الله سبحانه بالندامة والانصراف عن الإعراض عن العبودية ، ورجوع من الله إلى العبد رحمة بتوفيقه للرجوع إلى ربه أو بغفران ذنبه ، وقد مر مرارا أن توبة واحدة من العبد محفوفة بتوبتين من الله سبحانه على ما يفيده القرآن الكريم.

وذلك أن التوبة من العبد حسنة تحتاج إلى قوة والحسنات من الله ، والقوة لله جميعا فمن الله توفيق الأسباب حتى يتمكن العبد من التوبة ويتمشى له الانصراف عن التوغل في غمرات البعد والرجوع إلى ربه ثم إذا وفق للتوبة والرجوع احتاج في التطهر من هذه الألواث ، وزوال هذه القذارات ، والورود والاستقرار في ساحة القرب إلى رجوع آخر من ربه إليه بالرحمة والحنان والعفو والمغفرة.

٢٣٧

وهذان الرجوعان من الله سبحانه هما التوبتان الحافتان لتوبة العبد ورجوعه قال تعالى : ( ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ) : « التوبة : ١١٨ » وهذه هي التوبة الأولى ، وقال تعالى : ( فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ) : « البقرة : ١٦٠ » وهذه هي التوبة الثانية ، وبين التوبتين منه تعالى توبة العبد كما سمعت.

وأما قوله : ( عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ ) ، لفظة على واللام تفيدان معنى النفع والضرر كما في قولنا : دارت الدائرة لزيد على عمرو ، وكان السباق لفلان على فلان ، ووجه إفادة على واللام معنى الضرر والنفع أن على تفيد معنى الاستعلاء ، واللام معنى الملك والاستحقاق ، ولازم ذلك أن المعاني المتعلقة بطرفين ينتفع بها أحدهما ويتضرر بها الآخر كالحرب والقتال والنزاع ونحوها فيكون أحدهما الغالب والآخر المغلوب ينطبق على الغالب منهما معنى الملك وعلى المغلوب معنى الاستعلاء ، وكذا ما أشبه ذلك كمعنى التأثير بين المتأثر والمؤثر ، ومعنى العهد والوعد بين المتعهد والمتعهد له ، والواعد والموعود له وهكذا ، فظهر أن كون على واللام لمعنى الضرر والنفع إنما هو أمر طار من ناحية مورد الاستعمال لا من ناحية معنى اللفظ.

ولما كان نجاح التوبة إنما هو لوعد وعده الله عباده فأوجبها بحسبه على نفسه لهم قال هاهنا : ( إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ) فيجب عليه تعالى قبول التوبة لعباده لكن لا على أن لغيره أن يوجب عليه شيئا أو يكلفه بتكليف سواء سمي ذلك الغير بالعقل أو نفس الأمر أو الواقع أو الحق أو شيئا آخر ، تعالى عن ذلك وتقدس بل على أنه تعالى وعد عباده أن يقبل توبة التائب منهم وهو لا يخلف الميعاد ، فهذا معنى وجوب قبول التوبة على الله فيما يجب ، وهو أيضا معنى وجوب كل ما يجب على الله من الفعل.

وظاهر الآية أولا أنها لبيان أمر التوبة التي لله أعني رجوعه تعالى بالرحمة إلى عبده دون توبة العبد وإن تبين بذلك أمر توبة العبد بطريق اللزوم فإن توبة الله سبحانه إذا تمت شرائطها لم ينفك ذلك من تمام شرائط توبة العبد ، وهذا أعني كون الآية في مقام بيان توبة الله سبحانه لا يحتاج إلى مزيد توضيح.

وثانيا : أنها تبين أمر التوبة أعم مما إذا تاب العبد من الشرك والكفر بالإيمان أو تاب من المعصية إلى الطاعة بعد الإيمان فإن القرآن يسمي الأمرين جميعا بالتوبة قال

٢٣٨

تعالى : ( الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ) : « المؤمن : ٧ » يريد : ( لِلَّذِينَ آمَنُوا ) بقرينة أول الكلام فسمى الإيمان توبة ، وقال تعالى : ( ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ ) : « التوبة : ١١٨ ».

والدليل على أن المراد هي التوبة أعم من أن تكون من الشرك أو المعصية التعميم الموجود في الآية التالية : وليست التوبة « إلخ » فإنها تتعرض لحال الكافر والمؤمن معا ، وعلى هذا فالمراد بقوله : ( يَعْمَلُونَ السُّوءَ ) ما يعم حال المؤمن والكافر معا فالكافر كالمؤمن الفاسق ممن يعمل السوء بجهالة إما لأن الكفر من عمل القلب ، والعمل أعم من عمل القلب والجوارح ، أو لأن الكفر لا يخلو من أعمال سيئة من الجوارح فالمراد من الذين ( يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ) الكافر والفاسق إذا لم يكونا معاندين في الكفر والمعصية.

وأما قوله تعالى : ( بِجَهالَةٍ ) فالجهل يقابل العلم بحسب الذات غير أن الناس لما شاهدوا من أنفسهم أنهم يعملون كلا من أعمالهم الجارية عن علم وإرادة ، وأن الإرادة إنما تكون عن حب ما وشوق ما سواء كان الفعل مما ينبغي أن يفعل بحسب نظر العقلاء في المجتمع أو مما لا ينبغي أن يفعل لكن من له عقل مميز في المجتمع عندهم لا يقدم على السيئة المذمومة عند العقلاء فأذعنوا بأن من اقترف هذه السيئات المذمومة لهوى نفساني وداعية شهوية أو غضبية خفي عليه وجه العلم ، وغاب عنه عقله المميز الحاكم في الحسن والقبيح والممدوح والمذموم ، وظهر عليه الهوى وعندئذ يسمى حاله في علمه وإرادته « جهالة » في عرفهم وإن كان بالنظر الدقيق نوعا من العلم لكن لما لم يؤثر ما عنده من العلم بوجه قبح الفعل وذمه في ردعه عن الوقوع في القبح والشناعة ألحق بالعدم فكان هو جاهلا عندهم حتى إنهم يسمون الإنسان الشاب الحدث السن قليل التجربة جاهلا لغلبة الهوى وظهور العواطف والإحساسات النيئة على نفسه ، ولذلك أيضا تراهم لا يسمون حال مقترف السيئات إذا لم ينفعل في اقتراف السيئة عن الهوى والعاطفة جهالة بل يسمونها عنادا وعمدا وغير ذلك.

فتبين بذلك أن الجهالة في باب الأعمال إتيان العمل عن الهوى وظهور الشهوة والغضب من غير عناد مع الحق ، ومن خواص هذا الفعل الصادر عن جهالة أن إذا سكنت ثورة القوى وخمد لهيب الشهوة أو الغضب باقتراف للسيئة أو بحلول مانع أو

٢٣٩

بمرور زمان أو ضعف القوى بشيب أو مزاج عاد الإنسان إلى العلم وزالت الجهالة ، وبانت الندامة بخلاف الفعل الصادر عن عناد وتعمد ونحو ذلك فإن سبب صدوره لما لم يكن طغيان شيء من القوى والعواطف والأميال النفسانية بل أمرا يسمى عندهم بخبث الذات ورداءة الفطرة لا يزول بزوال طغيان القوى والأميال سريعا أو بطيئا بل دام نوعا بدوام الحياة من غير أن يلحقه ندامة من قريب إلا أن يشاء الله.

نعم ربما يتفق أن يرجع المعاند اللجوج عن عناده ولجاجه واستعلائه على الحق فيتواضع للحق ويدخل في ذل العبودية فيكشف ذلك عندهم عن أن عناده كان عن جهالة ، وفي الحقيقة كل معصية جهالة من الإنسان ، وعلى هذا لا يبقى للمعاند مصداق إلا من لا يرجع عن سوء عمله إلى آخر عهده بالحياة والعافية.

ومن هنا يظهر معنى قوله تعالى : ( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) أي إن عامل السوء بجهالة لا يقيم عاكفا على طريقته ملازما لها مدى حياته من غير رجاء في عدوله إلى التقوى والعمل الصالح كما يدوم عليه المعاند اللجوج بل يرجع عن عمله من قريب فالمراد بالقريب العهد القريب أو الزمان القريب وهو قبل ظهور آيات الآخرة وقدوم الموت.

وكل معاند لجوج في عمله إذا شاهد ما يسوؤه من جزاء عمله ووبال فعله ألزمته نفسه على الندامة والتبري من فعله لكنه بحسب الحقيقة ليس بنادم عن طبعه وهداية فطرته بل إنما هي حيلة يحتالها نفسه الشريرة للتخلص من وبال الفعل ، والدليل عليه أنه إذا اتفق تخلصه من الوبال المخصوص عاد ثانيا إلى ما كان عليه من سيئات الأعمال قال تعالى : ( وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ) : « الأنعام : ٢٨ ».

والدليل على أن المراد بالقريب في الآية هو ما قبل ظهور آية الموت قوله تعالى في الآية التالية : ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ ) إلى قوله : ( قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ).

وعلى هذا يكون قوله : ( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) كناية عن المساهلة المفضية إلى فوت الفرصة.

ويتبين مما مر أن القيدين جميعا أعني قوله : ( بِجَهالَةٍ ) ، وقوله : ( ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) احترازيان يراد بالأول منهما أن لا يعمل السوء عن عناد واستعلاء على الله ، وبالثاني منهما

٢٤٠