كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

وان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية.

( قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : الروثة من الانف مجتمع مارنه ) (١).

وإن أنفدت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (٢) ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار ، فما أصيب فعلى حساب ذلك وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية روثة الانف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ، وإن كانت الرمية نفذت في إحدى المنخرين والخيشوم إلى المنخر الاخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

وإذا قطعت الشفة العليا فاستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت فبدا منها الأسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

( قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمه‌الله ـ : الشتر انشقاق الشفة من أسفلها إما خلقة وإما من شئ أصابها ، ويقال : شفة شتراء إذا كانت كذلك ).

ودية شفة السفلى إذا قطعت واستوصلت ثلثا الدية كملا ستمائة دينار وستة وستون دينار أو ثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم برئت والتأمت فمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

قال وسألت أبا جعفر ( عليه‌السلام ) عن ذلك فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فضلها (٣)

__________________

(١) المارن : ما دون قصبة الانف ، وهو مالان منه.

(٢) أي ثلث دية النفس.

(٣) أي فضل السفلى على العليا.

٨١

لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته (١).

وفي الخد إذا كانت فيه نافذة ويرئ منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، فإن دوي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا ، فإن كانت نافذة في الخدين كلتيهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم.

وإن كانت رمية بنصل نشبت في العظم (٢) حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسين دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لهاشين فدية شينها ربع دية موضحتها ، وإن كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير ، وإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا. فإن سقطت منه جذوة لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.

ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الجسد ، وفي مواضح الرأس خمسون دينارا ، فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا (٣) ، فإذا كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا ، وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا ، وفي الناب ثلاثين دينارا ، وفي الضرس خمسة وعشرين دينارا ، فإذا اسودت

__________________

(١) اختلف الأصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة ، وثانيها أن في العليا الثلث وفي السفلى الثلثين ، وثالثها أن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار ، وفي السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار ، ورابعها أن في العليا النصف وفي السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد ونقله المحقق عن المصنف ، كما في المسالك.

(٢) أي علقت فيه ، نشب الشئ في الشئ أي علق.

(٣) للنقل مائة ، وللايضاح خمسون.

٨٢

السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا ، وإن انصدعت فلم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين الدينار وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين الدينار.

وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية أجزاء من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فما أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا (١) ، فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس (٢) ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا (٣).

وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار (٤) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها

__________________

(١) لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر فلا ينافي حكم النافذة. ( المرآة )

(٢) هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد وهو ثلث النفس. ( المرآة )

(٣) قال به ابن حمزة خلافا للمشهور.

(٤) المشهور أنه إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر.

٨٣

نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع ودية كسرها خمسه وعشرون دينارا.

وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا ، وفي المرفق الاخر مثل هذا سواء.

وفى الساعد إذا كسر (١) فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحديهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائه دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا (٢) ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا [ ودية نقل عظامها مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون دينارا ] (٣) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (٤) وذلك (٥) ثلث دية الذي هو فيه.

ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار (٦).

__________________

(١) أي كسر القصبتين معا.

(٢) كذا وفي بعض النسخ « ثمانون ».

(٣) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ.

(٤) كذا والمراد واضح.

(٥) بيان للقاعدة وبمنزلة التعليل لما قبله. ( سلطان )

(٦) قال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ الظاهر أن ههنا سقطا أو لفظتا « غير » و « لا »

٨٤

( قال الخليل بن أحمد : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف. وفي « خلق الانسان » (١) للتيراني الرسغ : ـ گردن دست ـ والأرساغ جماعة ) (٢).

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار فإن فكت الكف فديتها ثلث دية اليد (٣) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا (٤) نصف دية كسرها ، في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

ودية الأصابع والقصب الذي في الكف : في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد (٥) مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون دينار أو ثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل من من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية الموضحة إذا كان فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظامها

__________________

زيدتا من النساخ ، فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه من غير العثم ثلث دية العضو.

(١) اسم كتاب في اللغة للتيراني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور. ( م ت )

(٢) قال في الصراح : رسغ باريكي پيوند دست است ، حمع آن أرساغ.

(٣) محمول على ما إذا لم تضر بالكف ففيها ثلثا دية اليد.

(٤) كذا ، وفي الكافي « ودية نقل عظامها خمسون دينارا ».

(٥) المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بالثلث على الابهام والثلثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة. ( المسالك )

٨٥

خمسة دنانير ، وما قطع منها فبحسابه على منزلته.

وفي الأصابع فكل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب من الأربع الأصابع أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل قصبه منهن ثمانية دنانير وثلث دينار.

ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينارا ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار (١) ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس ، وفي نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي فكها خمسة دنانير.

ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف وفي موضحته دينار وثلثا دينار (٢) وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.

وفي المفصل الاعلى (٣) من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار (٤) وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي نقبه دينار وثلث ، وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار (٥) وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.

__________________

(١) أي عظام الأصابع وهذا تكرار ، ويمكن أن يكون المراد بالعظام غير قصبات الأصابع فلا تكرار.

(٢) في الكافي « ديناران وثلثا دينار ».

(٣) لعل المراد المفصل الذي عليه الظفر.

(٤) في الكافي « سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار » والمناسب للقاعدة ونصف تسع دينار أو سبعة وعشرون وثلثا دينار. ( م ت )

(٥) فيه « في نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».

٨٦

وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، و دية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار (١).

وفى الصدر إذا رض فتثنى شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ، ودية إحدى شقية إذا انثنى (٢) مائتا دينار وخمسون دينارا ، وإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإن انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (٣) ولا يقدر على أن يلتفت فديته خمسمائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار.

وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منهما ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار وموضحته على ربع كسره ، ودية نقبه مثل ذلك. وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار ، وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار ، وفي الجايفة (٤) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة و

__________________

(١) تقدم أن دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد ، ولا وجه في إعادة ذكر الكف ومخالفته لما سبق ولعل فيه تصحيفا لكن نسخ الكتاب والكافي متفقة في ذلك ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولعل المراد الكف الزائد أو الشلاء. ( المرآة )

(٢) أي إذا انعطف ، الشق ـ بالكسر ـ : النصف.

(٣) الصعر الميل في الخد خاصة وصاعره أي أماله و « لا تصعر خدك للناس » أي لا تمل لهم خدك تكبرا كما في اللغة أو تذللا كما في الخبر وما في الخبر أوفق بسياق الآية.

(٤) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف.

٨٧

ثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ].

وفي الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (١) فإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره وإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا ، منهما لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت (٢) فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار (٣) ، فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا وإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (٤).

__________________

(١) الظاهر أن المراد الوركان وكذا في الصدع والموضحة وأما الناقلة فذكر فيه حكم إحدى الوركين ، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانت في إحديهما فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض لأنه في حكم الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب. حملها على الوركين. ( المرآة )

(٢) أي الوركان.

(٣) الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذ أن ، والعثم يحتمل الامرين وإن كان الأظهر هنا الفخذان وكذا الصدع والبواقي ( المرآة )

(٤) في الكافي « ربع دية كسرها ومائة وستون دينارا » وهذا تصحيف ، وفي التهذيب كما في المتن وهو الصواب.

٨٨

وفي الركبة (١) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها (٢) مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها في دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة اجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

وفي الساق إذا كسرت (٣) فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين (٤) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائه وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف دية موضحتها (٥) خمسة وعشرون دينارا ، وفي تعورها (٦) ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا (٧) ، فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (٨).

__________________

(١) أي في كلتيهما معا فلا منافاة. ( سلطان )

(٢) أي في كل واحد منهما. * ههنا في التهذيب زيادة.

(٣) أي كسرت كلتاهما.

(٤) في الكافي « دية الرجل » هنا وفيما تقدم في الفخذ والركبة ، وما يأتي في الكعب والقدم.

(٥) هذا مخالف لما مر وقال العلامة المجلسي : حمله على أن المراد في نقب إحديهما نصف دية موضحتهما بعيد وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ويجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليها قس البواقي.

(٦) في بعض النسخ « نفوذها » كما في الكافي.

(٧) في الكافي « وثلث دينار ».

(٨) الظاهر أن المراد بالكعب هما العظمان النابتان عن طرفي القدم ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين. ( المرآة )

٨٩

وفي القدم (١) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ودية كسر الابهام القصبة التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون (٢) دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكها عشرة دنانير.

ودية المفصل الاعلى من الابهام وهو الثاني فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث ، وفي فكه خمسة دنانير (٣).

ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلث (٤) ، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية نقل كل عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينار أو ثلث (٥) ، ودية نقب

__________________

(١) أي في كليهما.

(٢) في الكافي « ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ـ الخ » وفي بعض النسخ « ستة وسبعون » وقال العلامة المجلسي ـ رخمه الله ـ : المراد بدية الابهام دية الابهامين ، وبكسر قصبة الابهام كسر قصبتي الابهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الابهام لان كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الابهام.

(٣) زاد هنا في الكافي والتهذيب « وفي ضفره ثلاثين دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل » وقال العلامة المجلسي : لم يقل بهذا أحد.

(٤) في الكافي « ستة عشر دينارا وثلثا دينار ».

(٥) في الكافي « ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ».

٩٠

كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ، ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.

ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع (١) ستة عشر دينارا وثلث (٢) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ، ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية موضحته ديناران ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ، ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار (٣) ، ودية نقبة ديناران وثلثا دينار.

وفى المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، ودية موضحته دينار وثلث دينار ، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ، ودية نقبه دينار وثلث دينار ، ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار (٤) ، ودية كل ظفر عشرة دنانير.

وأفتى ( عليه‌السلام ) في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا ، وفي خصية الرجل خمسمائة دينار ، قال : فإن أصيب رجل فادر (٥) خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، وإن فحج (٦) فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته

__________________

(١) أي الأصابع الأربعة كما في الكافي.

(٢) كذا في الكافي والتهذيب ولعل الصواب كما في نسخة من الفقيه « وثلثا دينار ».

(٣) ليس في الكافي « وثلثا دينار ».

(٤) في الكافي « ديناران وأربعة أخماس دينار ».

(٥) الأدرة : انتفاخ الخصيتين.

(٦) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين.

٩١

أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار.

والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

وأفتى ( عليه‌السلام ) في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق (١) فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

وقضى ( عليه‌السلام ) أنه لاقود لرجل أصابه والده في أمر يعتب فيه عليه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت فغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

وقضى ( عليه‌السلام ) في امرأة ركلها زوجها فأعفلها (٢) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.

وقضى ( عليه‌السلام ) في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث نصف الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار. وقضى ( عليه‌السلام ) لها عليه صداقها مثل نساء قومها. وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

باب

( تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا )

( يحل ، والتوبة عن القتل إذا كان عمدا أو خطأ )

٥١٥١ ـ روى زرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله )

__________________

(١) الوجأة من الوجاء ـ بالكسر والمد ـ : رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء ، وقيل هو رض الخصيتين. والصفاق : الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران ، أو جلد البطن كله « القاموس » وفي بعض النسخ بالسين ولعلهما بمعنى ، وفي بعضها « الوجية » بدل « الوجأة ». * أي دية الرجل.

(٢) الركل ضربك الفرس ليعدو والضرب برجل واحد « القاموس » والعفل والعفلة

٩٢

وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال : أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ، ثم قال : أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا : هذا اليوم ، قال : فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا : هذا الشهر قال : فأي بلدة أعظم حرمة؟ قالوا : هذه البلدة ، قال : فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللهم اشهد ، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا ».

٥١٥٢ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بزرج ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما‌السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لا يغرنكم رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت (١) ، قالوا : يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟! قال : النار »

٥١٥٣ ـ وروى هشام بن سالم عن بي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ».

٥١٥٤ ـ وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب ، فيقول : يا عبد الله مالي ولك؟! فيقول أعنت علي يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت » (٢).

٥١٥٥ ـ وفي رواية العلاء ، عن الثمالي قال : « لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار ».

٥١٥٦ ـ وروى جميل عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « لعن رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من

__________________

محركتين ـ شئ يخرج من قبل المرأة يمنع وطيها ، وقيل : هو ورم يكون بين مسلكيها فيضيق فرجها حتى يمنع الايلاج وقيل هو القرن.

(١) الرحب : السعة ، ورحب الذراعين أي القادر على الفعل في سعة.

(٢) رواه المصنف في عقاب الأعمال في الصحيح.

٩٣

أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : وما ذلك الحدث؟ قال : القتل » (١).

٥١٥٧ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب : آيس من رحمة الله » (٢).

٥١٥٨ ـ وروى أبان ، عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « وجد في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صحيفة فإذا فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إن اعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، وضرب غير ضاربه (٣) ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما انزل الله على محمد ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، قال : ثم قال : أتدري ما يعنى بقوله ( من تولى غير مواليه )؟ قلت : ما يعنى به؟ قال : يعنى أهل الدين » (٤).

والصرف (٥) التوبة في قول أبي جعفر ( عليه‌السلام ) والعدل الفداء في قول أبى عبد الله ( عليه‌السلام ).

٥١٥٩ ـ وروى عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في قول الله عزوجل » أنه من قتل نفسا بغير نفس (٦) أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا « قال : هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه ».

٥١٦٠ ـ وروى أنه يوضع في موضع من جهنم إليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان ، قيل : فإنه قتل آخر؟ قال :

__________________

(١) مروى في العقاب في الصحيح عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام.

(٢) مروى في العقاب في الصحيح عن ابن أبي عمير.

(٣) أي قتل من لا يريد قتله ، وضرب من لا يضربه.

(٤) « أهل البيت » نسخة في أكثر النسخ.

(٥) كلام إبراهيم الصيقل ويحتمل كون كلام أبان.

(٦) أي بغير قصاص بأن يقتله ظلما.

(٧) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٧ ص ٢٧١ في حديث.

٩٤

٥١٦١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من قتل دون ماله (١) فهو شهيد ، قال : وقال : لو كنت انا لتركت المال ولم أقاتل » (٢).

٥١٦٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد (٣) ، عن عيسى الضعيف قال قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « رجل قتل رجلا ما توبته؟ فقال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه؟ قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال : فليتزوج إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك؟ قال : فلينظر إلى الدية فيجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم » (٤).

٥١٦٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (٥).

٥١٦٤ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين

__________________

(١) أي في مقام الدفع عنه مع طن السلامة وثوابه كثواب الشهيد.

(٢) تنبيه على أن المقاتلة لحفظ المال غير واجبة. ( مراد )

(٣) في الكافي ج ٧ ص ٢٧٦ « عن الحسين بن أحمد المنقري » ، وفيه أيضا في موضع « عن عيسى الضرير » وفي آخر « عن عيسى الضعيف » ويمكن أن يكون ضعيف العين فيطلق عليه تارة الضرير وأخرى الضعيف ، وهو ورواية مجهولان.

(٤) المشهور أن الخيار في القصاص وأخذ الدية إلى ورثة المجني عليه لا القاتل ، والخبر يدل على خلافة.

(٥) تقدم في المجلد الثالث.

٩٥

وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عزوجل » (١).

٥١٦٥ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن سعيد الأزرق عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل يقتل رجلا مؤمنا (٢) قال : يقال له مت أي ميتة شئت إن شئت يهوديا ، وإن شئت نصرانيا ، وإن شئت مجوسيا ».

٥١٦٦ ـ وروى جابر عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أول ما يحكم الله عزوجل فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم ( عليه‌السلام ) فيفصل بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهة (٣) ، فيقول : أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا ».

٥١٦٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل قتل رجلا مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (٤) ، وقال في رجل قتل مملوكه قال : يعتق رقبة (٥) ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم التوبة بعد ذلك » (٦).

٥١٦٨ ـ وروى عثمان بن عيسى ، وزرعة ، عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ فقال : لا ، حتى يؤدي

__________________

(١) يدل على أن القاتل أن قتل رجلا لايمانه لا توبة له ، ولعل ذلك لاستلزامه الكفر والارتداد والمرتد عن فطرة لا توبة له. ويدل على أن حد التوبة تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا عفو عنه ، وعلى أن كفارة القتل إذا كان عمدا هي كفارة الجمع.

(٢) أي من قتل مؤمنا لايمانه أو مستحلا دمه.

(٣) « حتى يأتي » متعلق بأول الكلام ، والشخب : السيلان.

(٤) لأنه لا تقاص بين الحر والعبد ولا يقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر ، وتعيين مقدار الضرب إلى الحاكم ، وتجب عليه الكفار ة لما يأتي. وعدم ذكرها لا يدل على عدمها.

(٥) يعني بعد أن يضرب ضربا شديدا لعموم ما تقدم.

(٦) أي لا تكفي الكفارة فقط بل إن أراد أن لا يعذبه الله تعالى في الآخرة يجب عليه

٩٦

ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين (١) ، ويستغفر الله عزوجل ، ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : جعلت فداك فإن لم يكن له مال يؤدى ديته؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله ».

٥١٦٩ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن الرجل يقتل في شهر حرام ما ديته؟ فقال : دية وثلث ) (٢).

٥١٧٠ ـ وروى محمد بن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة عن أحد هم عليهما‌السلام قال : « أتي رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقيل : يا رسول الله قتيل في جهينة ، فقام رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) حتى انتهى إلى مسجدهم وتسامع به الناس فأتوه ، فقال ( عليه‌السلام ) : من قتل ذا؟ قالوا : يا رسول الله ما ندري ، قال : قتيل من المسلمين بين ظهراني المسلمين لا يدرى من قتله (٣) والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا فشركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لكبهم الله عزوجل على مناخرهم في النار (٤)  ـ أو قال على وجوههم ـ » (٥).

٥١٧١ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) » عن قول الله عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمد الذي

__________________

أن يتوب ويندم ، عسى الله أن يتوب عليه ، وتدرأ التوبة عنه العذاب في الآخرة.

(١) لم يذكر فيه اطعام المساكين ، والمشهور وجوب كفارة الجمع كما سبق في رواية عبد الله بن سنان. ( سلطان )

(٢) تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق وبه نصوص ( المسالك ) والخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.

(٣) أي في وسطهم ومعظمهم.

(٤) على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النار ، وينبغي أن يحمل على قتله بسبب اسلامه ، ويدل على ذلك الحديث الآتي.

(٥) الترديد من الراوي.

٩٧

قال الله عزوجل في كتابه وأعد له عذابا عظيما ، قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله ، قال : ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عزوجل.

٥١٧٢ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في قول الله عزوجل : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » قال : إن جازاه » (١).

٥١٧٣ ـ وفي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كانت في زمن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) امرأة صدق يقال لها أم فتان ، فأتاها رجل من أصحاب على ( عليه‌السلام ) فسلم عليها فوافقها مهتمة فقال لها : مالي أراك مهتمة؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين ، قال : فدخلت على أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فأخبرته فقال : أن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها الا أن تكون تعذب بعذاب الله عزوجل ، ثم قال : أما أنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقى على قبرها لقرت ، قال : فأتيت أم فتان فأخبرتها فأخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور ».

٥١٧٤ ـ وروى علي بن الحكم ، عن الفضيل بن سعدان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « كانت في ذؤابة سيف رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى محدثا ، وكفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وأن دق » (٢).

( باب القسامة ) (٣)

٥١٧٥ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي

__________________

(١) أي كان جزاؤه جهنم من جهة الاستحقاق لو لم يتفضل الله على بعفوه أو بشفاعة الشافعين ، وهذا أحد التأويلات للآية والتأويل الآخر هو أن المراد بالخلود المكث الطويل.

(٢) في الصحاح الحسب ما يعده الانسان من مفاخر الآباء ويقال حسبه دينه ويقال : ماله ـ إنتهى ، ولعل المراد بالدق كون حسبه خسيسا دنيا أو خفيا.

(٣) بالفتح : القسم والمراد ، بها هنا الجماعة يحلفون لاثبات الجناية.

٩٨

عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه ، وحكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى ، والبينة على من ادعى عليه لئلا يبطل دم امرء مسلم » (١)

٥١٧٦ ـ وروى منصور بن يونس ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه‌السلام ) « سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت : وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر (٢) فقالت الأنصار : اليهود قتلوا صاحبنا ، فقال لهم رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لكم بينة؟ فقالوا : لا ، فقال : أفتقسمون؟ قالت الأنصار : كيف نقسم على ما لم نره ، فقال : فاليهود يقسمون ، قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا؟ قال : فوداه النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) من عنده ، فقال ابن شبرمة : أفرأيت لو لم يوده النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال : قلت : لا نقول لما قد صنع رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لو لم يصنعه ، قال : فقلت له : فعلى من القسامة؟ قال : على أهل القتيل » (٣).

٥١٧٧ ـ وروى محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن بعض أشياخه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام )

__________________

(١) فان الغالب أن القاتل له عداوة مع المقتول والقبيلة سيما الوارث مطلعون عليه فإذا كان لوث وهو القرينة الدالة على أن فلانا القاتل وحلفوا عليه قتلوا القاتل أو أخذوا الدية فكل من أراد القتل إذا عرف أنهم يحلفون ويقتلونه صار ذلك مانعا عن الاقدام عليه كالقصاص وقال الله تعالى « ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب » وذلك كالحكم بالبينة واليمين والقرعة ضابطة لرفع التنازع ولو خلفوا كاذبين وقتلوا أو أخذوا الدية كانت العقوبة في الآخرة. ( م ت ) (٢) الساقية : النهر الصغير. وفيه سقط والصواب « رجلا منهم في ... ».

(٣) كذا في النسخ ، وهو تصحيف ، والصواب « قال فقال لي فعلى من القسامة؟ فقلت على ـ الخ » وفي الكافي ج ٧ ص ٣٦٢ في الموثق عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : « سألني ابن شبرمة : ما تقول في القسامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أرأيت لو أن النبي (ص) لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبي عليه‌السلام فقد أخبرتك به وأما ما لم يصنع فلا علم لي به ».

٩٩

قال : « إن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) سئل عن رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم (١) ، أو رجل وجد في قبيلة أو على دار قوم (٢) فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم قود ولا يطل ، دمه ، عليهم الدية » (٣).

٥١٧٨ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » (٤).

٥١٧٩ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال : كان من قبل رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقالت : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله أنقسم على ما لم نره!؟ قال : فيقسم اليهود؟ فقالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود!! فقال : أنا إذا آدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال إن الله عزوجل حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم ، أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا عنه ، وإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، فإن لم يقسموا فإن على المدعى

__________________

(١) في أكثر النسخ « مع قوم ثقات ونفر معهم ».

(٢) في التهذيب على باب دار قوم ،

(٣) أي بعد القسامة للوث فيكون محمولا على غير العمد ، أو عليهم الدية لكن يؤديها الامام كما فعله النبي عليه‌السلام ، أو من بيت المال. ( م ت )

(٤) « الرجل المعروف » إشارة إلى لزوم اللوث وسيأتي معناه و « المتهم » أي بالعداوة.« فان شهدوا عليه أي ادعوا وحلفوا عليه ».

١٠٠