كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]

كتاب من لا يحضره الفقيه - ج ٤

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]


المحقق: علي اكبر الغفّاري
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٨٩

الطير » (١).

٥١٠١ ـ وروى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قطع على ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا » (٢).

٥١٠٢ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه ، فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ولا أتاني أحد بشئ فزعم الرسول (٣) أنه قد أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده (٤) ، وإن لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما أرسله ويستوفى الآخر من الرسول المال ، قلت : فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة ، قال : يقطع لأنه سرق مال الرجل ».

٥٢٠٣ ـ وروى عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) أنه قال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع (٥) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود » (٦).

٥١٠٤ ـ وفى رواية السكوني قال : قال على ( عليه‌السلام ) كل مدخل يدخل إليه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه ، يعنى الحمامات والخانات والأرحية

__________________

(١) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب ( م ت ) أقول في الكافي « فلاقطع في الطير » وفي نسخة من الفقيه « فلا يقطع في الطير ».

(٢) البيضة ما يقال له بالعجمية كلاهخود ، والجنة ـ بضم الجيم وتشديد النون ـ : الترس.

(٣) أي فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وما أخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.

(٤) قطع اليد هنا خلاف المشهور وفي حديث زرارة الآتي تحت رقم ٥١١٠ ما ينافي ذلك لان القطع في السرقة ، والخيانة غير السرقة ، وقال المولى المجلسي : يمكن حمله على من تكرر منه بعد إقامة التعزير مكررا.

(٥) أي بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. ( المرآة )

(٦) مروى في الكافي ج ٧ ص ٢١٩ والتهذيبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث.

٦١

والمساجد ) (١).

٥١٠٥ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك ، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عزوجل ) (٢).

٥١٠٦ ـ و « جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فأقر بالسرقة ، فقال له أمير ـ المؤمنين ( عليه‌السلام ) : أتقرأ شيئا من كتاب الله عزوجل؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال : وما يدريك ما هذا ، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع » (٣).

٥١٠٧ ـ وفي رواية السكوني قال : « قال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا قطع في ثمر ولا كثر ـ والكثر هو الجمار ـ » (٤).

__________________

(١) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عنه عليهما‌السلام ويدل على أنه يشترط في الحد كون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن.

(٢) المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا ، والروايات مختلفة وقال الشهيد ـ رحمه‌الله ـ : هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي جملها على كون الواقع تأدبيا منوطا بنظر الامام ، لأحدا.

(٣) عمل به بعض الأصحاب والمشهور خلافه.

(٤) الثمر ـ بفتح المثلثة والميم ـ هو ما كان معلقا في النخل قبل أن يجز ويحرز والكثر ـ بفتحتين ـ جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا وكثرا لأنه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما قاله الزمخشري. وبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ما إذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز والثمر في النخل والكثر لا يكونان في حرز الا أن يكون النخل في حرز وإذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

٦٢

٥١٠٨ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا ون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم » (١).

٥١٠٩ ـ وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له : « رجل سرق من المغنم الشئ الذي يجب عليه القطع ، قال : ينظر كم الذي يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه (٢) ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع » (٣).

٥١١٠ ـ وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « سألته عن رجل اكترى حمارا وأقبل إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم (٤) قال : يرد الحمار على أصحابه ويتبع الذي ذهب بالثوب وليس عليه قطع إنما هي خيانة ».

٥١١١ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) إذا سرق الرجل أو لا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال » (٥).

٥١١٢ ـ وروى أنه « إن سرق في السجن قتل » (٦).

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ بسند صحيح ، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك ، مطلقا.

(٢) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الأقل فلا بد من حمل قوله « لا شئ عليه » على معنى لا يرد ولا يستعاد منه شئ وذلك لا ينافي وجوب تعزيره.

(٣) المجن ـ بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون ـ : الترس.

(٤) أي رهنا على ما ابتاع.

(٥) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.

(٦) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال : قال إذا أخذ السارق قطعت يده

٦٣

٥١١٣ ـ وسئل أبو عبد الله عليه‌السلام « عن أدنى ما يقطع فيه السارق قال : ربع دينار » (١).

٥١١٤ ـ وفى خبر آخر : « خمس دينار » (٢).

فإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب وأخذ في الدار ومعه المتاع فقال : [ إذا ] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع (٣) أو يجئ بالمخرج منه (٤).

وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره. (٥)

٥١١٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) « في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول : إني لأستحي

__________________

من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل.

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢ ٢٢ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار ـ الحديث ».

(٢) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ».

(٣) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ».

(٤) إن كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك ، وإن كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.

(٥) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ـ الحديث ».

٦٤

من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شئ من الحدود ».

٥١١٦ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى » (١).

وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة فإنه تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى فقطعت يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى (٢).

٥١١٧ ـ وقال على ( عليه‌السلام ) : « لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكني اعزره ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى » (٣).

وليس على الذي يسلب الثياب قطع ، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى ، فان طر من القميص الأسفل فعليه القطع (٤).

وليس على الأجير ولا على الضيف قطع لأنهما مؤتمنان وقد روى أنه إن

__________________

(١) مروى في الكافي في الصحيح ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمه‌الله ـ لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق. وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.

(٢) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام ، راجع الكافي ج ٧ ص ٢٢٤.

(٣) كأن فيه خلط ، وفي الكافي « لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره » وفي حديث آخر « لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ».

(٤) روى الكليني ج ٧ ص ٢٢٦ في مرسل كالموثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم

٦٥

أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع (١).

والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد خلد السجن واجري عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس. روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ). ورواه الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

__________________

من ثوب الرجل قطع ».

وفي آخر عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال : فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته ». وعن مسمع أبي سيار عنه عليه‌السلام « أن أمير المؤمنين عليه‌السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال : إن كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه ».

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢٢٧ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي ـ جعفر عليه‌السلام قال : « الضيف إذا سرق لم يقطع ، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » ، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ».

وفي الموثق عنه عليه‌السلام من رواية سماعة قال : « سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ».

(٢) روى المؤلف في العلل ج ٢ ب ٣٢٥ تحت رقم ٦ عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق ، قال : تقطع يده اليمنى على كل حال » ورواه الكليني في الصحيح. وروى المؤلف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلي بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال : تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن

٦٦

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لأنه مال الرجل سرق بعضه بعضا (١).

٥١١٨ ـ والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع (٢)

٥١١٩ ـ وروى « أن عليا ( عليه‌السلام ) قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » (٣).

٥١٢٠ ـ وروى « أن أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، ثم قال : طئوا عليه عباد الله ، فوطئ حتى مات » (٤).

والعبد الآبق إذا سرق لم يقطع ، وكذلك المرتد إذا سرق ، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه ، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام ، فإن أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل (٥).

٥١٢١ ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) ( عن قول الله عزوجل : « إنما جزاء الذين

__________________

شره » ، وفي الشرايع : لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولو كانت شلاء وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.

(١) روى الكليني ج ٧ ص ٢٣٤ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع ».

(٢) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبد الله (ع) بلفظه.

(٣) رواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال ، « أتى أمير المؤمنين عليه‌السلام ـ الخ ».

(٥) روى الكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٥٩ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته ».

٦٧

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (١)

وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل ، يثقل رجليه (٢) ويرمى في البحر.

٥١٢٢ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن ، ولا ، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (٣).

٥١٢٣ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) قال : « أن عليا عليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه » (٤)

٥١٢٤ ـ وروى علي بن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » (٥).

٥١٢٥ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه‌السلام ) : رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال : قلت يقولون : هذه دغارة معلنة (٦) وإنما المحارب في قرى مشركية (٧) فقال :

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨١ مسندا بنحو أبسط.

(٢) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.

(٣) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ».

(٤) مروي في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٥) محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة. ( المرآة )

(٦) تقدم أنها بمعنى الفساد ، وأخذ الشئ اختلاسا.

(٧) « مشركة » ـ خ ل.

٦٨

أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال : فقلت : دار الاسلام ، قال : هؤلاء من أهل هذه الآية : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ـ إلى آخر الآية »

٥١٢٦ ـ وروي عن طريف بن سنان الثوري (١) قال : « سألت جعفر بن محمد ( عليهما‌السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود ، أما أولها فسارق تقطع يده (٢) والثانية إن كان وطئها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحد ، وإن كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هي ، وإن كان استكرهها (٣) فلا شئ عليها ، وإن كانت طاوعته جلدت الحد ».

٥١٢٧ ـ وروى محمد بن عبد الله بن هلال ، عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : قلت له « أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما (٤) ، قال : قلت : جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟! قال : إن القطع ليس من حيث رأيت تقطع ، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله عزوجل ، قلت : فمن أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع الأصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة ».

٥١٢٨ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) « في رجل سرق من

__________________

(١) كذا ، وفي الكافي معاوية بن طريف وفي بعض نسخة مثل ما في المتن.

(٢) تقطع يده من جهة أنه كان مفسدا في الأرض لامن جهة أنه سارق ، وظاهر الخبر عدم اشتراط سفر الحر المبيع واشترطه الشيخ في المبسوط وتبعه جماعة.

(٣) في الكافي وفي بعض النسخ « فلا شئ عليه وعليها هي إن كان استكرهها الخ ».

(٤) الفرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فإذا قطع يده اليمنى ورجله اليمنى لم يتمكن من القيام الا بمشقة شديدة.

٦٩

بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » (١).

٥١٢٩ ـ علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة أنه سرق قطعه ، والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها » (٢).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه‌الله : متى كان العبد ممن يعلم أنه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا أقر على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع.

٥١٣٠ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) يقول : « إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع ».

باب

( إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى )

٥١٣١ ـ روى يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : « سئل أحدهما ( عليهما‌السلام ) عن حد الأخرس والأصم والأعمى ، قال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون ».

باب

( حد اكل الربا بعد البينة ) (٣)

٥١٣٢ ـ روى إسحاق بن عمار ، وسماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال :

__________________

(١) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. ( م ت )

(٢) روى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع » ثم روى هذا الخبر ، وقال : الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة ، فاما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول.

(٣) أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم على آكل الربا.

٧٠

قلت له : [ ما حد ] آكل الربا بعد البينة ، قال : يؤدب ، فإن عاد أدب فإن عاد قتل.

باب

( حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير )

٥١٣٣ ـ روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب ، فإن عاد أدب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يؤدب و ليس عليه قتل ) (١).

باب

( ما يجب في اجتماع الحدود على رجل )

٥١٣٤ ـ روى علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك » (٢).

باب

( نوادر الحدود )

٥١٣٥ ـ روى سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : « سألت

__________________

(١) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر ، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود.

(٢) وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، فقال : كان علي (ع) يقيم الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي (ع) » ويأتي نحوه في كتاب الديات ، وفي الحسن كالصحيح عن أبن بكير عن أبي ـ عبد الله (ع) ، « في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد » وقال العلامة في التحرير : « إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدء بالجلد ثم القطع ولا يسقط ما دون القطع استحقاق القتل ، ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفى الجلد ثم قتل ، ولو كانت الحدود لله تعالى بدء بما لا يفوت معه الآخر » أقول : الطرف : اليدان والرجلان.

٧١

أبا عبد الله ( عليه‌السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (١).

٥١٣٦ ـ وروى « أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أن الحلم بمنزلة الظل فان شئت جلدت لك ظله ، ثم قال ( عليه‌السلام ) : لكني أوجعه لئلا يعدو يؤذى المسلمين » (٢).

٥١٣٧ ـ وروى « أنه دنا من أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) صبيان بيدهما لوحان فقالا : يا أمير المؤمنين خاير بيننا ، قال أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) : إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة » (٣).

٥١٣٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه‌السلام ) قال : « أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (٤).

٥٣١٩ ـ وقال الصادق ( عليه‌السلام ) : « من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا » (٥).

٥١٤٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « جاء رجل إلى رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فقال : إن أمي لا تدفع يد لامس (٦) قال : فاحبسها

__________________

(١) أي يقيمها الامام ، والحاكم إذا كان منصوبا من عند الامام.

(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ والشيخ في التهذيب في الموثق من حديث سماعة وزادا في آخره « وفي رواية أخرى : ضربه ضربا وجيعا ».

(٣) رواه الكليني والشيخ بلفظ آخر من حديث السكوني ، وقوله « خاير » أي اختر بينهما واحكم أيهما خير والمراد الخطين.

(٤) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا.

(٥) رواه الكليني ج ٧ ص ٢٩٢ في الصحيح عن الحسن بن صالح بن حي الثوري وهو زيدي بتري ولم يوثق ، واستدل بالخبر على أن الدية على الامام ، ويمكن أن يكون (ع) نسبها إلى نفسه لان بيت المال في يده.

(٦) كناية عن أنها زانية ولا تمنع أحدا من الدخول عليها.

٧٢

قال : قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيدها فإنك لا تبرها بشئ أفضل من أن تمنعها من محارم الله عزوجل » (١).

٥١٤١ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس عن أبي ـ جعفر ( عليه‌السلام ) قال : « لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام » (٢).

٥١٤٢ ـ وسئل الصادق ( عليه‌السلام ) : « عن رجل قال لامرأة يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، قال : عليها الحد فيما قذفته به (٣) ، وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات ».

٥١٤٣ ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخران يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ». (٤)

واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة (٥) ، ومن ضرب مملوكه حدا لم يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه (٦).

٥١٤٤ ـ وفي رواية زياد بن مروان القندي ، عمن ذكره عن أبي عبد الله

__________________

(١) لما كان ظاهر قوله « قيدها » يوهم خلاف البر المأمور به في حق الوالدين قال عليه‌السلام : فإنك لا تبرها بشئ أفضل من منعها عن المعصية دفعا لتوهم ذلك.

(٢) ظاهره أن المراد غير الامام ، ويحتمل أن يكون المراد قبل أن يرفع إلى الامام.

(٣) يمكن أن يكون المراد بالحد التعزير لما تقدم في التقاذف.

(٤) كأنه في التأديب ، أو مبالغة في التخفيف ، ففي الكافي في الصحيح عن إسحاق ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التعزير كم هو ، قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين ».

(٥) في الكافي ج ٧ ص ٢٦٨ في الضعيف عن حماد بن عثمان قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة وارفق ».

(٦) روى الكليني ج ٧ ص ٢٦٣ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ».

٧٣

عليه‌السلام قال : « لا يقطع السارق في سنة المحق (١) في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم والقثاء ».

٥١٤٥ ـ وروي عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : « كنت عند أبي جعفر ( عليه‌السلام ) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها (٢) فإن الناس قد اختلفوا علينا ههنا ، طائفة قالوا : وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب ( عليه‌السلام ) إليه إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب (٣) ويقام عليه الحد في الزنا ، إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة ».

٥١٤٦ ـ وقال رسول الله ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد » (٤).

٥١٤٧ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما‌السلام ) « أن عليا ( عليه‌السلام )أتي بشارب فاستقرأه القرآن فقرأه فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ثم قال له : خلص رداك فلم يخلصه فحده » (٥).

٥١٤٨ ـ وروى أبو أيوب ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) قال : « إن في

__________________

(١) أراد بالمحق القحط والغلاء ، وفي الكافي في نحوه « المحل » وهو بفتح الميم وسكون المهملة : الجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض.

(٢) أي نبش قبر امرأة وسرق كفنها وفعل بها ، وفى الكافي « ثم نكحها ».

(٣) حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الاخر.

(٤) رواه ابن عدي في الكامل وروى ذيله البيهقي في السنن ، وادؤوا أي ادفعوا ، والكفالة الضمان ، وروى ذيل الخبر الكليني باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد الله (ع).

(٥) لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر والاحتياط لاثباته لاكون الحد موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد ولو شرب قطرة ( سلطان ) ويمكن أن يكون مراده (ع) أن يعلم بذلك أنه سكران أم لا ، فان السكران لا يميز رادءه بين الأردية ، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر ، والله العالم.

٧٤

كتاب علي ( عليه‌السلام ) أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه (١) ، يعنى في الحدود إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا ، ولم يكن يبطل حدا من حدود الله (٢) فقيل له : كيف كان يضرب ببعضه؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به ، أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله عزوجل ».

٥١٤٩ ـ وخطب أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) الناس فقال : « إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ، لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها ، رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثم قال على ( عليه‌السلام ) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك (٣) ، والمعاصي حمى الله عزوجل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » ..

( كتاب الديات )

باب

( دية جوارح الانسان ومفاصله ودية النطفة والعلقة والمضغة )

( والعظام والنفس )

٥١٥٠ ـ روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب (٤) قال : « عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ( عليه‌السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك :

__________________

(١) أي للتربية والتأديب.

(٢) لفظ الخبر في الكافي هكذا « انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا ـ الخ ».

(٣) بصيغة أفعل التفضيل.

(٤) في بعض النسخ « ابن أبي عمر الطبيب ».

٧٥

قال : أفتى ( عليه‌السلام ) في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (١) ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء (٢) ، وجعل في الجروح (٣) والجنين (٤) والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض (٥).

جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة اجزاء ، فإذا كان جنينا ، قبل أن تلجه الروح مائة دينار.

وجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته وهي لا تريد ذلك (٦) فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه‌السلام ) عشرين دينارا الخمس.

وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه » (٧).

ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك.

ثم للعظم (٨) ثمانين دينار إذا طرحته المرأة.

ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا (٩) ،

__________________

(١) عثم العظم المكسور ـ أو يختص باليد ـ : الحبر على غير استواء.

(٢) غالبا من كسره ونقبه وموضحته ونقله وصدعه ورضه. ( م ت )

(٣) في الرأس والبدن الستة المذكورة. ( م ت )

(٤) في أحواله الستة اما باعتبار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وبعد نفخ الروح ، واما باعتبار الخمسة الأول مع عزل النطفة مجازا.

(٥) الأشفار بتجزيتها ستة أجزاء لعسر الزائد القليل بالمقايسة. والشلل باعتبار مراتبه كالسابق والابهام بخصوصها لما سيأتي من أن حكمها بخلاف حكم سائر الأصابع ، لكل جزء من هذه الستة ستة فرائض من الديات باعتبار أحوالها الستة ، أو ستة أجزاء كما في بعض النسخ. ( م ت )

(٦) أي المرأة لا تريد العزل ولا تأذن فيه فديته خمس دية الجنين.

(٧) يعني هذا الحكم بالنسبة إلى الرجل والمرأة سواء ، وفي القاموس الطرق الضرب.

(٨) أي إذا كان للساقط عظم لكن لم يتم خلقته حتى يطلق عليه اسم الجنين.

(٩) أي طرق العد والقوم فأسقطت نسوان القوم ، و « في مثل هذا » أي مثل هذا الحكم من المضغة والعلقة.

٧٦

وأوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك (١).

فإذا ولد المولود واستهل ـ وهو البكاء ـ فبيتوا بهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر ، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار (٢).

وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.

وأفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن أفرغ فيها عشرون دينارا (٣) ، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (٤) على قدر ديته وهي مائة دينار ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.

وأفتى ( عليه‌السلام ) في الجسد وجعله ستة فرائض (٥) النفس ، والبصر ، والسمع ،

__________________

(١) أي أوجب على النساء إذا أسقطن أولادهن الدية مثل ما إذا ضربهن غيرهن وأسقطن.

(٢) بيت العدو القوم أوقع بهم ليلا ( القاموس ) يعني إذا بيت العدو على جماعة فخافت نسوة وأسقطن أولادهن وهم تمام الخلقة فدية الذكر منهم ألف دينار والأنثى النصف وان لم يكن تمام الخلقة فعلى التفصيل السابق.

(٣) لو أسقط بعد ذلك ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى لان الدية متساوية فيهما إلى أن تبلغ الثلث وغاية دية الجنين مائة وهو أقل من ثلث الثلث. ( م ت )

(٤) أي ديته فإذا أولجته الروح وضرب على بطن المرأة وأسقطت يد الجنين وولدت بعد ذلك وعلم أنه رجل وكان حيا وقت الجناية أقتص يد الجاني وكان ديتها خمسمائة دينار ولو كان أنثى وكان الجاني امرأة اقتص منها ويكون ديتها ذهبا مائتين وخمسين دينار وعلى هذا القياس. ولو كان قبل ولوج الروح فديتها خمسون دينارا ويمكن أن يكون المراد بالقصاص الدية ويكون معقلته تفسيرا له ويكون أظهر معنى والأول أظهر لفظا وأعم نفعا.

(٥) أي ذكر منها الستة وأحال الباقي عليها. ( م ت )

٧٧

والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح (١) والشلل من اليدين والرجلين ، وجعل هذا بقياس ذلك الحكم (٢).

ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستة نفر ، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل (٣).

والدية في النفس ألف دينار ، والأنف ألف دينار ، والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار ، وشلل اليدين ألف دينار ، وذهاب السمع كله ألف دينار ، وذهاب البصر كله ألف دينار ، والرجلين جميعا ألف دينار ، والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب (٤) ألف دينار ، والذكر فيه ألف دينار ، واللسان إذا استوصل ألف

__________________

(١) لعل المراد بالكلام العقل كما سيذكر واستقامة الكلام واختلافه لازمة للعقل وفي الكافي « العقل » بدل « الكلام » والغنن هو أن يخرج صوته من خياشيمه ، والبحح ـ محركة ـ : خشونة وغلظة في الصوت ، والشلل بابطال المنفعة من اليدين والرجلين أو إحديهما.

(٢) أي حكم الجنين في الفرق بين الذكر والأنثى ، أو في غير النفس بتجزئتها ستة أجزاء ، أو يكون ذلك مبهما يفسره حكم القسامة ، أو يكون هذا إشارة إلى الخمسة الأخيرة من الستة المذكورة غير النفس وذلك إلى النفس أي جعل حكم هذه الخمسة بقياس حكم النفس فنصف البصر نصف النفس وهكذا. ( م ت )

(٣) أي جعل القسامة في النفس خمسين إذا كان عمدا ، وخمسا وعشرين في الخطأ ، وجعل القسامة في المنافع والأعضاء فيما كان ديته دية النفس على ستة نفر فإذا قطع الجاني الذكر أو الانف أو اليدين أو الرجلين أو أعماه أو صممه فيحلف المجني عليه مع خمسة نفر ، ولو قطع يدا واحدة فيحلف هو واثنان ، ولو قطع إصبعا فيحلف هو وحده وعلى هذا القياس ، وهذا المعنى من متفردات هذا الكتاب والمشهور أن الأطراف كالنفس ففي الانف مثلا يحلف هو وتسعة وأربعون رجلا وسيذكر. ( م ت )

(٤) الحدب ـ محركة ـ : خروج الظهر ودخول الصدر والبطن ، حدب كفرح. ( م ت )

٧٨

دينار والأنثيين ألف دينار.

وجعل ( عليه‌السلام ) دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وساير الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة (١) تكون في شئ من ذلك (٢) ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (٣) ، ولكل عظم كسر معلوم فديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ، ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحه لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه ، فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنما تقاس ببيضة ، تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه (٤) ، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان آخران ، فإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العين.

قال : وأفتى ( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصرة أنه تضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث

__________________

(١) الصدع : الشق ، والبطط : شق الجرح والدمل ، والموضحة : ما ظهر به العظم والدامية : ما يخرج به الدم ، والناقبة أي التي تنقب العظم.

(٢) جملة حالية عن كل واحد من القطع والكسر إلى آخره.

(٣) لعل الخبر محذوف وهو معلومتان حذف بقرينة السابق ، ويمكن أن يكون الواو زيادة من النساخ والمعنى فان كسر فدية كسره دية موضحته ، والأول أظهر.

(٤) هذه المقايسة لحصول اللوث حتى يكون فيه القسامة كما سيجيئ. ( م ت )

٧٩

حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف إربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.

وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك ، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك حتى يتغفل ثم يصاح به فإن سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله.

وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس ، وينظر الحاكم قدر فخذه.

وقضى عليه‌السلام في صدغ الرجل (١) إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية (٢) خمس مائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه.

وقضى في شفر العين الاعلى (٣) ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا.

وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

__________________

(١) الصدغ ـ بالضم ـ من الوجه ما بين العين والاذن.

(٢) مفعول قضى ، وخمسمائة بيان للنصف.

(٣) الشفر ـ بالضم ويفتح ـ الجلدة التي هي غطاء العين ، والشتر ـ محركة ـ انقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاه أسفله.

٨٠